شرح الموطأ - كتاب البيوع (04)
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع العرية حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لصاحب العارية أن يبيعها بخرصها وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قال مالك رحمه الله تعالى: وإنما تباع العرايا بِخَرْصِها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدًا حتى يقبضه المبتاع.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بيع العرية، العَرِيّة فعيلة بمعنى فاعلة فهي عارية أو بمعنى مفعولة فعيل بمعنى مفعول لأنها معراة لمن أبيحت له والعرية يختلف في تعريفها ولمصلحة من أبيحت؟ والعرية جاءت على خلاف الأصل النهي عن بيع المزابنة على ما سيأتي بيع الثمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم العنب بالزبيب كيلاً لماذا؟ لما جاء في الحديث أينقص الرطب إذا جف إذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا إذًا، فالمقصود بيع التمر الرطب وهو على رؤوس النخل بالتمر الجاف هذا لا يجوز لأنه مزابنة أبيحت العرية على خلاف هذا الأصل ثم اختلف العلماء في المراد بها ولمصلحة من أبيحت هل أبيحت لمصلحة المحتاج؟ أو أبيحت لمصلحة صاحب البستان؟ منهم من يقول العرية أن يحتاج من لا نقد عنده إلى تمر رطب يأكله مع الناس وعنده من التمر الباقي من تمر العام الماضي الجاف إذا باعه بالرُطَب كيلاً بكيل لا تتحقق المماثلة وإن باعه في السوق واشترى بثمنه رطبًا كما هو الأصل كما في قوله -عليه الصلاة والسلام- «بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبًا» يعني بع الرديء واشتر بالدراهم جيّد وهنا الأصل أن يقال بع القديم بع الحويل بع الجاف واشتر طري هذا الأصل لكن الشرع لاحظ مصلحة هذا المحتاج وأنه لو باع القديم يمكن يكسر من يشتري القديم فإذا وجد من يبيع عليه طريًّا رطبًا يأكله مع الناس هو وأولاده بمقدار هذا القديم انتفع فتباع بخرصها عنده وسْق أو وسْقين أو ثلاثة أو أربعة أو ما دون الخمسة من القديم جاء إلى صاحب البستان وقال له أريد منك أربعة أوسق في مقابل هذه الأوسق التي على الأرض جافة فيُعطى خرص فالمخالفة فيه من أكثر من وجه المخالفة في هذه الصورة من أكثر من وجه أولاً المماثلة أن تتحقق مع التفاوت في الرطوبة وعدمها الأمر الثاني أن المماثلة أيضًا والمساواة لن تتحقق فيما يكال في مقابل ما يخرص، الخارص مهما بلغ من الدقة لن يكون بدقة المكيال لكنها أبيحت للمصلحة أبيحت لمصلحة هذا المحتاج لأنه لو قال من يسوم التمر القديم يتضرر يضطر أن يبيعه بعشر القيمة لكنه إذا وجد من يبيعه بقدره كيلاً فهذا من مصلحته وقد أباح له الشارع ذلك بمقدار حاجته منهم من يقول العرية إنما أبيحت لمصلحة صاحب النخل كيف؟ جرت العادة بأن أصحاب البساتين يهبون ويمنحون المحتاجين من بساتينهم لاسيما في وقت التمر في أول الأمر يعرف أن جاره الفقير أو قريبه الفقير محتاج إلى أن يأكل مع الناس من التمر الطري فيقول هذه النخَلات الأربع الخمس لك استفد منها أنت وأولادك ثم بعد ذلك يأتي هذا المحتاج إلى هذا المحسن في بستانه وبعض الناس ما يوفَّق لاغتنام الأوقات المناسبة إذا توقَّع أن صاحب البستان مع أولاده بعد صلاة العصر أو في أول النهار يستظلون بظل هذه الأشجار طرق الباب ماذا تريد؟ أريد أن آخذ من التمر لي ولأولادي ثم من الغد كذلك ثم طيب لماذا لا تنظر في وقت أنسب من هذا؟ فيتضرر صاحب البستان من كثرة ما يقال له اصرف أولادك ونساءك حتى ننتهي ونفرغ فيقول له أعطيك بدل التمر الذي في رؤوس النخل من هذا التمر الذي في الأرض فإباحتها لمصلحة صاحب البستان وهو محسن في الأصل فملاحظته يأتي بمثلها الشرع الشرع كما يأتي بملاحظة مصلحة الفقير أيضًا لا يهدر مصالح الأغنياء قد يقول قائل أن الإنسان قد يحتاج ما هو أمس الحاجة إليه مما ذكر من العرية إلى ربوي وحاجته أمس من الحاجة إلى مثل هذا هل نطرد هذا ونقول مادام وجدت الحاجة والشرع أباح فيما هو دون ذلك نقول لا الحاجات لا تبيع ما حُرِّم بالنصوص لا تبيح ما حرم بالنصوص إلا بنص أما باجتهاد يقال هذه حاجة فيباح بها ما حرم الله ونص على تحريمه في الكتاب والسنة فلا حتى يبقى أن الذي يبيح ما نص على تحريمه الضرورات الضرورة هي التي تبيح يشرف على الهلاك يموت إن لم يشتر من هذا التمر بتمر جيد تمر مثلاً إن لم إن أكل منه ضره ضررًا شديدًا افترض مريض يضره نوع من التمر ونوع من التمر ما يضره وحاجته أو حياته قائمة على أن يأكل من هذا التمر ويشرب من هذا الماء والإمام مسلم رحمه الله مات بسبب التمر أكل من التمر وكثر من أكله فمات هذا المريض إن أكل من النوع لأن التمر تتفاوت ما فيه من قوّة في الحلاوة وسعرات وما أشبه ذلك يعرفها أهل الخبرة فإن أكل من هذا الذي سعراته مرتفعة تضرر ضرر كبير وقد ينتهي وإن لم يأكل ما عنده طعام غيره فجاء نقول هذه ضرورة تقدر بقدرها وهل له أن يغصب ولا يرتكب ربا وهل له أن يأخذ بغير إذن يسرق بغير إذن ولا يرتكب الربا لأن الربا من عظائم الأمور أو يرتكب الرضا برضا صاحب البستان يرتكب الربا وأسهل عليه؟ أيهما أسهل؟ نعم، يغصب والا يسرق؟ جاء الترخيص لمن مر ببستان أن يأخذ بقدر حاجته غير متخذ خُبنة فكونه يرتكب مثل هذا أسهل من كونه يرابي لكن أنت افترض أن صاحب البستان صاحب تحري واحتياط شديد على بستانه لم يترك فرصة لأحد مثل هذا إذا خشي على نفسه الهلاك يرتكب مثل هذا أما دون ذلك فلا قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بِخرصها الرخصة تقابل العزيمة ويقولون في تعريف الرخصة ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح لمعارض راجح ومنهم من يعرفها بأنها ما يبيح المحظور مع قيام الحاظر ما يبيح المحظور مع قيام الحاظر فالرخصة تقابل العزيمة والرخصة كما يقول أهل العلم تقدر بقدرها يفترض أن هذا حاجته من التمر خمسون صاعًا وأبيح له ما دون خمسة أوسق كم؟ أقل من ثلاثمائة صاع على ما سيأتي وهو يكفيه مائة صاع طول السنة هو وأولاده نقول يستغل هذه الفرصة ويستنفد هذه الرخصة ويشتري على هذه الكيفية أكثر من حاجته في حدود ما أبيح له أو يُقتصر على الحاجة؟ نعم، يقتصر على الحاجة لأن الحاجات تقدر بقدرها ويعود ما زاد على ذلك إلى الربا ومنهم من يقول هذه الرخصة من الله فاقبل رخصته زادت أو نقصت وحد لك في الشرع حد ولو افترضنا أن شخصًا له بيوت أربعة وكل بيت مملوء بالنساء والذراري وكل بيت يحتاج إلى هذا المقدار إلى خمسة أربعة أوسق مثلاً فهل يأخذ أكثر من ذلك؟ يعني هل نقول يأخذ لكل بيت أكثر من ذلك أو يأخذ أربعة أوسق ويضع في كل بيت وسْق ثم بعد ذلك إذا فرغت هل يسوغ له أن يأخذ ثانية أو لا يسوغ؟ مسائل خلافية بين أهل العلم والواجب الوقوف مع النص ألا يزيد على ما حُد له ولذا قال وحدثني عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الوسق ستون صاعًا والخمسة ثلاثمائة صاع فما دونها فما دونها هل يصدق على مائتين وتسعة وتسعين أنه دون خمسة أوسق؟ أو ما دون خمسة الأوسق أربعة أوسق لو كانت بالآصع أو ما دون ثلاثمائة صاع قلنا أن المائتين وتسعة وتسعين دون ثلاثمائة صاع لكن مادام العدد بالأوسق فما دونها يكون بالأوسق ولذا قال في بعض الروايات أرخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ومنع جمع من أهل العلم الزيادة على الأربعة ومنهم من أجازها إلى أن تصل إلى ما دون الخمسة لكن لو قيل مثلاً استثني يجوز التعامل بما دون مائة دينار بما دون مائة دينار هل نستطيع أن نتعامل بتسعة وتسعين دينار وثمانية دراهم مثلا؟ لأنها أقل من دينار؟ أو نقول التحديد بالدينار لا يعني ما بين فرق ما بين الدينار والدرهم يعني الكلام إذا كان بالعقود الاستثناء بالعقود فهل يدخل فيه العشرات؟ إذا كان التعامل بالعقود إذا قيل دون المائة والتعامل بالعقود ما فيه عملة أصغر من عشرة مثلاً هل نقول أنه يجوز ما دون المائة يعني تسعة وتسعين أو تسعين إذا كان التعامل بالعقود التسعين التسعين وهنا التعامل بالأوسق فهل نزيد على الأوسق أصواع بحيث تقل عن تمام الوسق أو يكون التعامل بالأوسق؟ فما دون خمسة الأوسق هي الأربعة وبهذا قال جمع من أهل العلم وهو الأحوط وهو الأحوط وقد جاء ما يدل على ذلك في الوسق والاثنين والثلاثة والأربعة.
طالب: ...............
هو ما فيه شك أن الأصل خطير وهو حرب لله ورسوله فإذا تردد الأمر بين شيء مباح وشيء عظيم فليلتزم المباح لا شك أن هذا القول الثاني قال به جمع من أهل العلم ويصدق عليه حقيقة وعرفا أنها دون خمسة أوسق يعني مائتين وتسعة وتسعين لكن أنت متردد بين قولين أحدهما يدخلك في في محاربة الله ورسوله والآخر في السعة فلا شك أن السعة هي المطلوبة يقول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود ابن الحصين هل قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ وعلى كل حال يترك ما يشك فيه «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» اترك ما تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه والاحتياط مطلوب والذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه واتقاء الشبهات جاء الحث عليه قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر العرايا النخلات التي على رؤوسها الرطب تباع بخرصها من التمر يتحرى ذلك يعني يتحرى ذلك كيف يتحرى ذلك؟ يعني يؤتى بخبير معروف بالخبرة ما يقال تعالى يا فلان اخرص أي إنسان الناس يتفاوتون بعضهم الفروق كبيرة وبعضهم الفروق يسيرة جدًا ويوجد من الخرَّاصين الذين يخرصون البساتين عند إخراج الزكاة من ظهر منه العجَب بحيث أشبه صنيعه صنيع الكَهنة ما زاد ولا نقص عن خرصه هذه خبرة وكل أهل مهنة وأهل صنعة يوجد فيهم من هذا النوع يوجد فيهم من هذا النوع فيطلب مثل هذا ولا يطلب شخص بعض الناس تقول له كم يسوى هذا الكتاب هذا موجود يقول ألف ألفين وش ألف ألفين؟ وشلون؟ موجود هذا النوع بينما يوجد من يقول لك يستحق ألف ريال وتطلع به إلى السوق وما يزيد ولا ريال وقل مثل هذا في الكتب وغيرها من السلع لكل صنف أهل فلا بد من خارص يتحرى ذلك ويُخرص في رؤوس النخل وإنما أُرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة التولية والإقالة والشرك يعني لأنها صارت من عقود الإرفاق وليست من العقود التي يطلب فيها العِوَض أصل هذا المحسن الذي أعطاه الرطب ملاحظ حال هذا المسكين وإلا فيه بون شاسع من قيمة هذا وهذا مادام لاحظه لا بد أن يلاحظ فهذه مسألة إرفاق والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعامه حتى يستوفيه وقد جاء النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يستوفى ولذا لو أن هذا الشخص المُعْرَى لو أن هذا الشخص المُعْرى احتاج إلى قيمة هذه النخَلات التي ملكها بهذه الطريقة نقول لا بد أن تستوفي لا يجوز لك أن تبيع حتى تستوفي لا يجوز له أن يبيعها حتى يستوفيها ولذا يقول ما أشرك أحد أحدًا في طعامه حتى يستوفيه الاشتراك في الطعام كل واحد يدفع نصيبه أو أن شخصًا يشتري طعام يكفي عشرة ثم بعد ذلك إذا قُدِّم دعا له بعض الإخوان وقال كل بقسطه بمعنى أنه باع على كل واحد منهم جزء من هذا الطعام قبل أن يستوفيه قبل أن يقبضه ليأكلوه مثلاً يصح والا ما يصح؟ شركة هذه اشتراك معه في هذا الطعام فشاركهم قبل أن يستوفي ومثل هذه الأمور يتسامح فيها يشرك غيره فيما اشتراه بما اشتراه، اشترى سيارة وعلى ظهرها مائة صندوق من التمر ثم جاء مجموعة وهو ما يحتاج إلى مائة صندوق يحتاج إلى عشرة فحضر عشرة وقالوا نريد أن نتشارك قال كل واحد يدفع عشر القيمة باع عليهم قبل أن يستوفي أشركهم في الصفقة هل هذا من باب البيع قبل أن يستوفي أو من باب التشريك؟ على رأي الإمام مالك على رأي الإمام مالك تشريك فما يحتاج إلى استيفاء بدليل أنه لم يتميز نصيب كل واحد منهم من نصيب الآخر فمثل هذا عند الإمام مالك لا يحتاج إلى استيفاء لكن عند غيره لا بد من استيفائه لا بتشريك ولا بغيره لا بد أن يستوفى الطعام أمره أشد من سائر السلع وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تُبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وجاء التنصيص على الطعام وقال ابن عباس وما إخال سائر السلع إلى مثله يعني مثل الطعام فالأمر في الطعام أشد ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع، نعم.
أحسن الله إليك باب الجائحة في بيع الثمار والزرع حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف ألا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تألّى ألا يفعل خيرًا» فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله هو له وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قضى بوضع الجائحة قال مالك رحمه الله وعلى ذلك الأمر عندنا قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدًا ولا يكون ما دون ذلك جائحة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع والجائحة هي الآفة المستأصِلة يعني الشديدة أما الأمور السهلة وإن نال الناس نال الناسَ بسببها ضرر إلا أنها لا تسمى جائحة حتى تستأصل فالآفات السهلة لا يسلم منها مال غالبًا وأما التي تجتاح الأموال وتضر بها ضررًا بالغا هذه التي تدخل في هذا الباب باب الجائحة في بيع الثمار والزرع جاء الأمر بوضع الجوائح جاء الأمر بوضع الجوائح وجاء في الحديث الصحيح أيضًا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إذا باع أحدكم على أخيه ثمرًا فأصابته جائحة إلى أن قال فبم يأكل أحدكم مال أخيه فبم يأكل أحدكم مال أخيه؟» فهذا دليل على وضع الجوائح والجمهور يحملونه على الاستحباب ومنهم من يحمله على ما إذا بِيْع المال قبل بدو صلاحه باعه على المشتري قبل أن يبدو صلاحه وخالف وجاء النهي عن البيع قبل بدو الصلاح وخالف البائع والمشتري أو جهل البائع والمشتري فباعوه فباع واشترى قبل بدو الصلاح فوقعت الجائحة وقعت الآفة فاجتاحت الثمار حمله بعضهم على هذه الصورة بدليل قوله في الحديث «فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» لأنه لو كان البيع صحيح بعد بدو الصلاح ما قال مال أخيه لقال هذا مالي أنا ما آكل مال أخي أنا بعت عليه بعد الإذن بالبيع ولو باعه بعد بدو الصلاح لكان المال مال البائع والضمان من ضمان المشتري بعد بدو الصلاح فحمله بعضهم بدليل قوله «فبم يأكل أو يأخذ أحدكم مال أخيه» ولو كان بعد بدو الصلاح والإذن بالبيع صار ماله وليس بمال أخيه على كل حال الجمهور يحملونه على الاستحباب.
طالب: ...............
خل نشوف رأي مالك لأنه يحمله على الثلث، والشافعي يحمله على الوجوب وقد جاء الأمر بوضع الجوائح ووضع الجوائح عام وجاء ما يدل على التنصيص على الزروع والثمار وذكر الزروع والثمار تنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص ولو قيل بوضع الجوائع مطلقًا النبي -عليه الصلاة والسلام- لمّا اشترى شخص الثمار وأكثر من ذلك وركبته الديون حتى أفلس جاء الغرماء فأمره أن يأخذ الزكاة اسأل الناس فسأل الناس واجتمع على يده مال لا يفي بحقوق الغرماء فقال لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- «ليس لكم إلا ذلك ليس لكم إلا ذلك» وعلى كل حال مراعاة حال الطرف المتضرر لا بد منها إما على سبيل الوجوب والإلزام في قول أو على سبيل التعافي بين الناس والإحسان إليهم ويكون هذا من باب الاستحباب عموم السلع اشتريت سلعة اشتريت سيارة وما دفعت ثمنها ثم احترقت هل يؤمر البائع بعد استيفائك لها أن يضع الثمن كله؟ لا مانع من أن يضع شيئًا من الثمن وهذا مستحب من باب المساعدة وهل يفرّق بينما إذا استوفي أو لم يُستوفى؟ نفترض أن أن الثمر مازال على الشجر قبل أن يستوفيه صاحبه يعني قبضه بالتخلية وهذا قبض شرعي معتبر لكنه ما استوفاه وبينما إذا استوفاه جذه ونقله إلى رحله فأصابته جائحة نقول للبائع ضع الجائحة هذه عن أخيك بم تأكل مال أخيك قبض وانتهى دخل الملك ملك تام للمشتري فهذا مما يرجِّح القول بأنه على جهة الاستحباب على جهة الاستحباب وأن الأمر عام والتنصيص على الزروع والثمار لا يعني عدم الأمر بوضع الجوائح في غيرها من السلع التي تضرر أصحابها بها يقول حدثني يحيى عن مالك عن عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجلٌ ثمر حائط في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعالجه وقام فيه حتى تبيّن له النقصان تبين له فيه النقصان تضرر فسأل رب الحائط أن يضع له أن يقيله اشتراه بألف فتبين أنه لا يستحق بعد التعب إلا خمسمائة وجاء رب البستان قال نتقاسم الخسارة يصير بسبعمائة وخمسين فحلف ألا يفعل حلف ألا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمثل هذا يوسَّط الكبار والأم لا يتجه عليه لوم لاحتمال لو ذهب الشخص نفسه الذي اشترى يخشى أن يلام لماذا تغامر؟ لماذا؟ يعني الناس يصدر منهم مثل هذا لكن قد لا يصدر هذا من النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا على جهة توجيه وإرشاد ونصح ذهبت الأم فذهبت أم المشتري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تألّى» حلف حلف «ألّا يفعل خيرًا؟!» يعني ليس من شأن المسلم أن يحلف ألا يفعل خيرًا والإحسان على أخيه والوضع عنه لا شك أنه خير فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذه لها وقع في نفس المعني لا سيما وأن المتحدث الرسول -عليه الصلاة والسلام- فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يا رسول الله هو له ونظير ذلك ﮋ ﭸ ﭹ ﮊ النور: ٢٢ هاه نعم، ﮋ ﮀ ﮁ ﮊ النور: ٢٢ لمّا حلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ينفق على مِسطح لوقوعه في قصة الإفك حلف يعني بنظرة الناس هذا أقل ما يسويه يتهم بنته وبعدين ينفق عليه هذا أقل ما يفعله وقد تسول له نفسه أن إنفاقه عليه إقرار لما يقول أو عدم اكتراث بعرضه وعرض بنته قد تسول النفس الأمارة بمثل هذا لكن نزل القرآن بأن مثل هذا الحلف خلاف الأولى خلاف الأولى ﮋ ﮋ ﮌ ﮊ النور: ٢٢ إيش؟ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮊ النور: ٢٢ من يستغني عن المغفرة؟ فمثل هذه الأمور لو وقع على إنسان ضرر في ماله أو بدنه أو عرضه من شخص فلا يمنع هذا من الإحسان إليه وإذا كان وإذا كانت طاعة الوالدين واجبة وبرهما متعين وإن أمرا بالشرك وإن أمراه بالشرك مع ذلك يصاحبهما في الدنيا معروفًا والشرك أعظم الذنوب فعلى هذا لو حصلت لو حصل ضرر على شخص آخر سواء كان في ماله أو في عرضه أو في بدنه أو في ولده يحسن إليه الذي حصل في الحديث هل فيه أمر بوضع الجائحة؟ ما فيه أمر بوضع الجائحة لكن الرجل بادر بادر فأعفى المشتري فقال هو له بمجرد ما سمع الكلام عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة لأنه جاء الأمر بها قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا يقضي بوضع الجائحة وهو قول الشافعي قال مالك والجائحة التي توضع من المشتري الثلث فصاعدًا الثلث فصاعدًا يعني إذا وقعت الجائحة في ثلث المال توضع عن المشتري لكن أقل من الثلث الربع ما توضع عن المشتري لأن النقص والضرر لا يسلم منه أحد فلو أن كل إنسان أصابه نقص أو خسارة وُضعت عنه ما استقام بيع ولا شراء كل الناس يقدمون على البيع والشراء لكن الشيء المؤثر الشديد الأثر مثل هذا يلاحظ والإمام مالك يحده بالثلث لأن الثلث كما جاء في حديث سعد «الثلث والثلث كثير» ولا يكون ما دون ذلك بجائحة لأن مفهوم «الثلث كثير» أن ما دونه قليل.
أحسن الله إليك.
باب ما يجوز في استثناء الثمر حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد أن جده محمد بن عمرو.
ابنَ محمد ابنَ.
أحسن الله إليك.
محمد بنَ عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا نرى بذلك بأسًا لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من ثمر الحائط نفسه وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبع وباع من حائطه ما سوى ذلك.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز في استثناء الثمر الاستثناء فيما يعلم لا شيء فيه وقد جاء النهي عن الثنيا إلا فيما يعلم يعني الاستثناء المجهول لا شك أنه يجعل المبيع مجهولاً لو قال أبيعك ثمر حائطي إلا بعضه حينئذٍ يكون المبيع مجهول مجهول والا معلوم المبيع؟ إذا قال إلا بعضه يكون مجهولاً ومن شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوم فإذا كان مجهولاً لم يصح البيع فالنهي عن الثنيا إلا أن تعلم هذا سببها وتقدم الكلام وكثر في استثناء الحمل أبيعك هذه الناقة وأستثني حملها ومنعه الإمام مالك لأنه استثناء مجهول وطوّلنا في هذه المسألة وقلنا إن استثناء الحمل قد يكون سببه أن الأم قد تتضرر به عند الولادة فتموت أو تمرض وحينئذٍ يحصل النزاع ما يُعرف السبب هل هو هذا حتفها؟ أو أنه بسببه؟ فيحصل النزاع والشجار وإلا كون الاستثناء مجهول أصل بيعه بيع مجهول وإنما أبيح بيعه تبعًا لأمه تبعًا لأمه وإلا لو بيع بمفرده لا يجوز لأنه بيع مجهول فأصل بيعه على خلاف الأصل فإذًا استثناؤه على الأصل استثناؤه على الأصل والإمام مالك يقول استثناؤه غرر وطوّلنا في هذا ونظرنا بمسائل فلا نعيده على كل حال الاستثناء إذا كان معلوم وطُرح من المعلوم صار المبيع معلومًا يبيعه ألف نخلة إلا عشر نخلات هذه واحدة ثنتين ثلاث تصير معلوم يبيعه عشرة أوسق إلا وسق واحد معلوم إذا كان التمر واحد لكن إذا كان أجناس وأصناف فاستثنى وسق من عشرة ما يصح لماذا؟ لأنه مجهول فالثنيه هنا مجهولة قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه يستثني منه لكن لا بد أن يكون المستثنى معلومًا بالمقدار والصفة والتعيين وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق هذا موضع بالمدينة بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم يعني استثنى الخمس استثنى الخمس فالمستثنى معلوم إذًا المستثنى منه معلوم وحينئذ إذا كان النوع واحد فلا يضر مثل هذا الاستثناء واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا لكن قد يكون مجهولاً وإن حُدَّت القيمة إذا كانت الأنواع مختلفة يستثني بثمانمائة ثم بعد ذلك يقول هذه الثمانمائة أعطيك النوع الذي أحدده أنا والبائع يقول آخذ بالثمانمائة النوع الذي أحدده أنا فيحصل خصام ونزاع وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها تستثني منها ما تحتاجه نخلة أو نخلتين أو ثلاث وتعيّن هذه النخلات تعين النوع والمكان وحينئذٍ يكون الأمر المبيع معلومًا إذا علم المستثنى علم المستثنى منه قال مالك الأمر المجتمَع عليه عندنا الأمر المجتمَع عليه عندنا أن الرجل ومثله المرأة الخبر السابق عمْرة امرأة أن الرجل لكن يعبرون بالرجل لأنهم هم أهل الشأن في الغالب هم أهل البيع والشراء في الغالب أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث التمر الاستثناء لو قال أبيعك هذا البستان إلا ربعه أبيعك هذا البستان إلا ثلثه أبيعك هذا البستان إلا نصفه أبيعك هذا البستان إلا ثلثيه أهل العلم يقررون في باب الإقرار أن استثناء أكثر من النصف لا يصح وهنا الإمام مالك يقول إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين الثلث وش السبب التقييد بالثلث؟ ما بينه وبين الثلث لا يجاوز ذلك.
طالب: ...............
لأنه يقول ما بينه وبين الثلث يعني يستثني الثلث لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس به لا بأس بذلك، نعم.
طالب: ...............
طيب.
طالب: ...............
طيب لو استثنى النصف وش يصير؟ كأنه باع النصف ونصف محدد ومعيّن لك هذه المائة نخلة من الجهة الشمالية ولي المائة الباقية، نعم.
طالب: ...............
ما نقول بهذا إلا لو قال الإمام مالك النصف نقول من يوافقه على أكثر من النصف وأنه يمنع لو قال في الإقرار عندي لك ألف إلا ستمائة قالوا الإقرار باطل اعترف بالألف لكن الستمائة ما تلزم لأنه استثناء أكثر من النصف فالثلث عند الإمام مالك حدد به في مواضع، نعم.
طالب: ...............
صار استثناء كثيرًا لكنه بالنسبة للمستثنى منه قليل هم إذا قالوا الحكم للغالب ينظرون إلى النصف فما زاد عليه هو الغالب وما نقص عنه فهو مغلوب أقل.
طالب: ...............
لا، له شأن عند مالك الثلث يطرده مالك في كثير من الأبواب لا يُجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا يختار نخلات يعينها إن عينها قال هذه وهذه وهذه وهذه ما فيه أدنى إشكال لكن لو قال البستان فيه مائة تمرة من البَرحي ومائة تمرة من الخلاص ومائة تمرة من السكري ومائة مائة نخلة مائة نخلة من كل نوع واستثنى عشر نخلات من السكري مثلاً أو البرحي أو من كل نوع عشر لا بأس أن يستثني ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، نعم قد يحصل شقاق ونزاع لأن التمر يختلف من نخلة إلى نخلة هذه أكثر وهذه أكثر ضلع وهذه أكثر ثمرة وهذه أكثر نضج وهذه أقل لكن لو نظر إلى هذه الفروع لتعقدت الأمور هذه الأمور التي جرت العادة بأن الناس يتسامحون فيها والجهالة في مثل هذا لا تضر ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائطه لنفسه وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه كأنه في الأصل قال ما أبيعك إلا هذه وهذه وهذه وأخرج المستثنى منه فكونه يقدم الجملة على المستثنى أو يقدم المستثنى على الجملة لا فرق وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك ما سوى ذلك ما سوى ذلك الاستثناء في مثل هذا هل يقاس عليه غيره لو أن شخصًا وقف أرضا لتكون مسجد أو مقبرة ثم استثنى منها زاوية يضع فيها محل تجاري والداعي لهذا الكلام أنه يوجد مسجد في زاويته قبر أوقفه من أوصى بأن يكون هذا قبره ونظر بمثل هذا وقال لو أن إنسانًا باع بستانًا واستثنى نخلات ما ثُرِّب عليه يصح القياس والا ما يصح؟ ما يصح القياس، القياس ليس بصحيح والداعي لذكره لأنه وجد من قال به ما هو من أهل العلم ممن يدافع عن بعض هذه الأمور فكوننا نتعرض له لأنه قيل فهذا الاستثناء ليس بصحيح نعم لو استثنى من الأرض وعمرها وشيّد عليها على قسم منها مبنى سكن والا محل تجاري وترك الباقي مسجد ما أحد يلومه هذا ملكه والتوقيف إنما يكون في القسم الذي لم ينو استعماله لنفسه وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك وباع من حائطه ما سوى ذلك.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
تأجير المغاسل على العمال إذا كانت تنضبط الأجرة وكيفية الاستعمال منضبط فلا مانع إذا كان الأجرة معلومة وكيفية الاستعمال أيضا بحيث يرضى بها الطرفان معلوم بحيث لا تتضرر الآلة ولا يضيّق على العامل فلا مانع منه.
على كل الغالب أنه يذكر الراجح الغالب أنه يذكر الراجح وقد يترك الترجيح لأنه ما هي المسألة مسألة تلقين علم وإنما تربية على التعليم وعلى العلم لا بد أن يكون للطالب دور لا بد أن يبحث هو عن الراجح أو يسأل غيره عن الراجح لا بد يكون له دور.
لو خرجت على الجعالة هذه أمور كلها مجهولة هذه الأمور مجهولة هل يفوز أو لا يفوز هذه مسألة إذا فاز كم الأجرة كم الجائزة؟ مع أن السباق في بالنسبة للإبل جائز والسبَق عليه شرعي ما فيه إشكال.
إذا كانت هذه الأرض اشتراها صاحبها بنية التجارة إذا اشتراها بنية التجارة فالمال السابق لا ينقطع حوله لأن العروض تضم إلى الأموال وتزكى زكاة واحدة وإن كان اشتراها بنية القنية ثم عرضت له التجارة فلا زكاة فيها حتى تباع بخلاف ما لو اشترى نوع مستقل تجب فيه الزكاة اشترى سائمة مثلاً أو اشترى زروع أو ثمار ينقطع الحول أما عروض التجارة تضم إلى الأموال.