كتاب الصلاة من سبل السلام (17)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد،

فقد قال الحافظ ابن حجرٍ-رحمه الله تعالى-: "بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ".

قال الشارح –رحمه الله تعالى- : "بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ أَيْ طلب سُقَيَةُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ حُدُوثِ الْجَدْبِ".

لإضافة صلاة الاستسقاء سببية، يعني الصلاة التي سببها الاستسقاء، والاستسقاء طلب، السين والتاء للطلب، فعلى هذا الاستسقاء: طلب السُّقيا من الله –سبحانه وتعالى- عند الحاجة إلى هذه السُّقيا.

النبي-عليه الصلاة والسلام- استسقى أي: طلب من ربه السُّقيا على أوجه ذكرها ابن القيم –رحمه الله تعالى- ستة:

الأول: بالصلاة الخروج إلى المصلى وصلاة الاستقساء والدعاء.

الثاني: في خطبة الجمعة.

الثالث: بالدعاء فقط، متى؟

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

مشترك بين الجميع.

دعا –عليه الصلاة والسلام- واستسقى.

طالب: ............

نعم هذه صورة، أيضًا استسقى عند أحجار الزيت، أحجار الزيت موضع في المدينة ليس بالبعيد عن المسجد خمسمائة خطوة أو أكثر قليلًا، واستسقى أيضًا وهو جالس في المسجد.

المقصود أنه على صور من أشهرها وأوضحها كونه خرج –عليه الصلاة والسلام- إلى المصلى مُتخشِّعًا، متذللًا، متبذِّلًا، صلى ركعتين كما يصلي في العيد يعني صفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد ركعتان فيهما التكبير في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، ثم القراءة.

"لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ" صلاة الاستسقاء فيها خطبة أم ما فيها خطبة؟ يقول هنا: "لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ" يعني المنفي الخطبة المشابهة لخطبهم، لكن ما يمنع أن يُوجد مع الطلب، ومع الدعاء التحذير من بعض الذنوب والمعاصي المنتشرة المتفشية التي هي سبب في منع نزول القطر.  

"أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَمْ يَنْقُصْ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ»".

هذا من الأسباب منع الزكاة، من أعظم الأسباب منع الزكاة، فإذا اشتهر في الأمة وعند أغنيائها منع الحقوق حقوق الفقراء مُنِع القطر من السماء، وحينئذٍ العقوبة تعم.

قال: «بِالسِّنِينِ» أو «بِالسِّنِينَ»؟

طالب: يجوز.

كيف يجوز؟

طالب: ............

يجوز؟

طالب: ............

وَنُونَ مَجْمُوعٍ وَمَـا بِـهِ الْتَحَقْ
 

 

فَافْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَـطَقْ
 

هذا قليل جدًّا.

طالب: لغة شاذة؟

لا لا، هذه ضرورة.

وماذا تَبْتَغِي الشُّعـراءُ مِـنِّي
 

 

وقَدْ جَاوَزْتُ حَـدَّ الأربعينِ
 

هذه ضرورة.

"وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيْ: مِنْ الْمَدِينَةِ "مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا" بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ فَذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ أَنَّهُ لَابِسٌ ثِيَابَ الْبِذْلَةِ".

يعني ابتذال ثياب المهنة.

طالب: البَذلة هكذا؟

أو البِذلة يجوز.

"ثِيَابَ الْبِذْلَةِ، وَالْمُرَادُ تَرْكُ الزِّينَةِ، وَحُسْنِ الْهَيْئَةِ تَوَاضُعًا، وَإِظْهَارًا لِلْحَاجَةِ "مُتَخَشِّعًا" الْخُشُوعُ فِي الصَّوْتِ وَالْبَصَرِ كَالْخُضُوعِ فِي الْبَدَنِ".

الخشوع في الصوت والبصر، والخضوع في البدن، الله –سبحانه وتعالى- يقول: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32]، {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} [الأحزاب:32] والشارح تبِع صاحب القاموس، فقال: إن الخضوع يكون بالبدن، والخشوع في الصوت والبصر، مع أن الخضوع كما يكون بالبدن يكون أيضًا بالقول بلين الكلام، فيُطمِع لا شك أن اللين يُطمِع.

{فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32] إما أن يطمع إن كان المتحدث امرأة أجنبية فيطمع بها، ولو كان المتحدِّث مُحقًّا صاحب حق له دَين على شخصن فإذا ألان الكلام طمع فيه الذي في قلبه مرض، طمع فيه المدين، بالمقابل إذا ألان الكلام المدين طمع فيه وتسلَّط عليه الدائن، وضغط عليه.

المقصود أن الخضوع بالقول وإن كان مما ينبغي للمسلم أن يكون لينًا مع إخوانه المسلمين، سمحًا في أخلاقه وفي أقواله وفي أفعاله، لكن بحيث لا يُطمِع غيره فيه؛ لأن بعض اللين يُجرئ على الشخص، فالمطلوب من المسلم التوسط، لا يخضع ولا يلين أكثر من المطلوب بحيث لا يطمع أحد في حِلمه، ومع ذلك لا يجفو، فالمرأة منهية، والخطاب لأمهات المؤمنين وفي حُكمهن سائر المؤمنات، فلا يخضعن بالقول {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32]، ولذا مكالمة المرأة للرجال الأجانب ينبغي أن تكون بقدر الحاجة، وبالألفاظ التي تؤدي الغرض من غير زيادة؛ لئلا يطمع فيها؛ لأن الرجل الأجنبي إذا كلمته المرأة أو كلمها أو رَدَّت يعني ليست هي المقصودة، لكن رَدَّت، فلانت في كلامها فلا شك أن الشيطان يُسوِّل له، ويُملي له -والله المستعان-، وهذا موجود في واقع الناس اليوم.

طالب: ............

إظهار الحاجة، المقصود إظهار الحاجة، يعني بخلاف العيد مثلًا والجمعة ينبغي أن يلبس أحسن ثياب، ولكن بالنسبة لصلاة الاستسقاء من أجل الحاجة، فالمطلوب أن يكون واقع الشخص مناسبًا للحال؛ ولذا يقول الشاعر:          

الْبَسْ لِكُلِّ حَالَةٍ لَّبُوْسَهَا
 

 

إمَّا سعادتها وإمَّا بُؤْسَهَا
 

لا تفهم شيئًا غير المراد يا أبا عبد الله.

طالب: ............

لا، هي البذلة، الابتذال.

طالب: ............

ما يتطيب لا لا.

"مُتَرَسِّلًا" مِنْ التَّرْسِيلِ فِي الْمَشْيِ، وَهُوَ التَّأَنِّي وَعَدَمُ الْعَجَلَةِ "مُتَضَرِّعًا" لَفْظُ أَبِي دَاوُد "مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا" وَالتَّضَرُّعُ التَّذَلُّلُ وَالْمُبَالَغَةُ فِي السُّؤَالِ وَالرَّغْبَةِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ".

التضرع: الإلحاف في السؤال، وإظهار الضراعة إلى الله –سبحانه وتعالى-، وهو مأخوذٌ من الضرع، فتكون حاجة هذا المتضرع إلى ما عند الله –سبحانه وتعالى- مثل حاجة الصبي الصغير إلى ضرع أمه الذي هو قوته، وبه قِوامه، فلولاه وبجعل الله –سبحانه وتعالى- ذلك هو السبب بحيث يعتمد عليه لما استقرت حياته. 

"فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. لَفْظُ أَبِي دَاوُد "وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ" فَأَفَادَ لَفْظُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ بَعْدَ الدُّعَاءِ، وَاللَّفْظُ الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ، "رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ" وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْآلُ وَالدَّارَقُطْنِيّ".

"وَالْآلُ" أهل البيت العترة أخرجوه في كُتبهم، وإنما يُذكَرون في مثل هذه الكُتب للترويج، عرفنا أن الصنعاني والشوكاني عاشوا في بيئةٍ زيدية، فيحتاجون في ترويج كُتبهم إلى ذكر المذاهب الزيدية لاسيما الهادوية على وجه الخصوص؛ لأنهم غالب سكان اليمن في وقتهم، إذا كانوا هم غالب السكان للحاجة إلى ترويج هذه الكُتب تُذكر أقوالهم، ولا بأس في ذِكرها للاطلاع عليها، وإلا فمثل هؤلاء المبتدعة لا يُعتد بهم سواءً وافقوا أو خالفوا، وفَاقهم مثل عدمه، ومخالفتهم لا تضر، فجميع طوائف المبتدعة لا يُعتد بهم في الإجماع والخلاف. 

طالب: كتبهم يُفهَم منها أنها مسندة.

فيه كُتب مسندة عندهم مُسند زيد، وعندهم غيره.

طالب: ............

هذا إن ثبت وإلا ففي طريقه مجاهيل مسند زيد.

طالب: ............

والآل؟

طالب: ............

هم لهم كُتب مُسندة يُخرِّجون ويروون.

طالب: ............

على كلٍّ المسألة الاحتمال قائم، يعني يُخرِّجون من كُتبهم، يُخرِّجون من كُتب زيد وكُتب... موجود التخريج من كُتبهم موجود، لكن للشوكاني في كتابه (السيل الجرار) شرح لكتاب من كٌتب الزيدية كتاب (الأزهار في فقه الأئمة الأطهار) هذا كتاب زيدي شرحه الشوكاني في كتابه (السيل الجرار)، ومع ذلكم كتاب الشوكاني كتاب نفيس، فيه فوائد لا يُستغنى عنها.

"وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ الصَّلَاةِ لِلِاسْتِسْقَاءِ".

طالب: ............

لا، ما يثبت، فيه سنده مجاهيل إلى زيد.

طالب: ............

لا، ما يُعتمد.

طالب: ............

ولا شيء أبدًا، الدواوين المعتمدة فيها غُنية، أقول: فيها ما يُغني.

"وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْآلُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلَّى لِلِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّمَا شُرِعَ الدُّعَاءُ فَقَطْ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِشَرْعِيَّةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ جَمَاعَةٌ: إنَّهَا كَصَلَاةِ الْعِيدِ فِي تَكْبِيرِهَا وَقِرَاءَتِهَا، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ، عَمَلًا بِظَاهِرِ لَفْظِ ابْنِ عَبَّاسٍ".

كلٌّ على مذهبه، فيُكبِّر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا عند الأئمة الثلاثة على ما تقدم في صلاة العيد على خلافٍ بينهم هل السبع غير تكبيرة الإحرام أو بها؟ وهل الخمس غير تكبيرة الانتقال أو بها؟ وعرفنا فيما تقدم أن الحنفية يُكبِّرون ثلاثًا في الأولى، وثلاثًا في الثانية، فهل مذهبهم في صلاة الاستسقاء مثل مذهبهم في صلاة العيد؟

طالب: ............

مذهب الحنفية في صلاة الاستسقاء مثل مذهبهم في صلاة العيد، يُكبِّر ثلاثًا في الأولى، وثلاثًا في الثانية.

 طالب: ............

أو منشغل بالآلات التي عندك؟

طالب: ............

كما يُصلي في العيد.

عرفنا أن الجمهور الذين يقولون بأن التكبير في الأولى سبع، وفي الثانية خمس، والحنفية رأيهم في صلاة العيد أنه يُكبِّر في الأولى ثلاثًا قبل القراءة، وفي الثانية ثلاثًا بعد القراءة؛ ليوالي بين القراءتين، فهل مذهبهم في صلاة الاستسقاء مثل مذهبهم في صلاة العيد؟

طالب: ............

تمام هذا الذي أريدك أن تقوله، الحنفية ليست عندهم صلاة للاستسقاء، وإنما هو الدعاء فقط.  

"وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا صِفَةَ لَهُمَا زَائِدَةً عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْآلِ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-  وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، مُسْتَدِلِّينَ بِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. وَكَمَا يُفِيدُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْآتِي قَرِيبًا، وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِيهُ فِي الْعَدَدِ لَا فِي الصِّفَةِ، وَيُبْعِدُهُ أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِيهِمَا سَبْعًا وَخَمْسًا كَالْعِيدَيْنِ، وَيَقْرَأُ بِسَبِّحْ، وَهَلْ أَتَاك" وَإِنْ كَانَ فِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ فَإِنَّهُ يُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ الْبَابِ".

التشبيه ينبغي أن يكون في أخص خواص المشبَّه به إما أن يُقال: يُصلي كما يُصلي في العيد في العدد، أو يُقال: يُصلي كما يصلي الصبح؛ لأنها أشهر، فلولا أنه أراد التكبير الذي يُخصص صلاة العيد لما شبَّهها بصلاة العيد، نعم لا يلزم من التشبيه أن يكون من كل وجه، المطابقة بين المشبَّه والمشبَّه به من كل وجه لا يلزم، كما جاء في تشبيه الرؤية رؤية الله –سبحانه وتعالى- برؤية القمر ليلة البدر، هذا تشبيه لكنه من وجه، تشبيه للرؤية بالرؤية، وعدم الخفاء بالظهور، لكن المشبَّه غير المشبَّه به، يمكن أن إظهار هذه المسألة، وإن كانت في مسألة التشبيه.

التشبيه المنهي عنه في الهوي إلى السجود، نُهينا أن نُشابه البعير في بروكِه «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، الآن وجه الشبه بين السجود المنهي عنه وبروك البعير، ما وجه الشبه بينهما؟ 

طالب: ............

يساوي أيش؟

طالب: ............

هل المنهي عنه تقديم اليدين على الركبتين؛ لأنه يُشبه بروك البعير؛ لأن البعير يُقدِّم يديه قبل ركبتيه، أو المنهي عنه البروك المشابه لبروك البعير تقديم اليدين مع مشابهة البعير في بروكه؟ لأن البعير يقولون: برك البعير إذا حصحص وفرَّق الحصى، وأثار الغبار، فإذا قدَّم يديه صار لسجوده صوت، وفرَّق ما حوله من تراب وأثار الغبار شابه البعير، أما إذا وضع يديه قبل ركبتيه لم يُشابه البعير؛ لأن الوضع غير البروك؛ ولذا جاء في الحديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، يضعهما وضعًا ولا يبرك مثل بروك البعير، يصير له صوت، ويُفرِّق حصى، ويُثير غبارًا، لا؛ لأنه إن قدَّم ركبتيه أيضًا وصار له صوت منهيٌ عنه؛ لأنه يشابه حيوانًا آخر، يعني يفر من مشابهة البعير يقع في مشابهة الحمار، إذا صار لنزوله على الأرض صوت سواءً قدَّم يديه فشابه البعير، أو قدَّم ركبتيه، فشابه غيره من الحيوانات، ونحن منهيون عن مشابهة الحيوانات.

فوجه الشبه ليس في تقديم اليدين على الركبتين؛ ولذا جاء في الحديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»، ولا قلب ولا شيء، الحديث آخره موافق لأوله تمامًا، المطلوب وضع اليدين، وضع؛ ولذا يُفرِّقون بين وضع المصحف على الأرض، وإلقاء المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض جائز، وإلقاء المصحف على الأرض حرام، بل قال بعضهم بتكفير من يفعله، فوجه الشبه ما يكون من كل وجه، المطابقة ما تكون من كل وجه، لكن يُشبَّه به في أدق خواصه، فإذا قال: كما يصلي في العيد. ليس معناه أنه يصلي ركعتين لا صفة لهما زائدة؛ لأن صلاة العيد ركعتان، لا، كان يُشبِّه بصلاة الصبح؛ لأنها أوضح وأظهر، لكن لما ترك صلاة الصبح، وشبَّه بصلاة العيد، عرفنا أن المقصود أخص خواص صلاة العيد، وهو التكبير في الأولى والثانية.

طالب: ............

«وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» ما استشكل هذا أحد من الأئمة المتقدمين أبدًا.

طالب: ............

بالقلب؟ ما انعرف قبله أحدًا، الأئمة المتقدمون الذين رجحوه على الحديث الثاني على حديث وائل بن حُجر، الذين رجحوه ما استشكلوا شيئئًا.

طالب: بعض أهل العلم يرى مسلكًا آخر وهو أن جميع المرفوعات ضعيفة في حديث أبي هريرة، ضعفها البخاري وحمزة الكناني.

لكن أرجح.

طالب: لكن يقولون: إن في الموقوف ما هو أصح من هذين المرفوعين الضعيفين جاء عن عمر –رضي الله عنه- أنه كان يُقدَّم ركبتيه، صححه ابن خزيمة، وجاء من فعل ابنه عبد الله ما يدل على ذلك.

حتى حديث أبي هريرة له شاهد من حديث ابن عمر المرفوع.

طالب: بتقديم اليدين؟

نعم.

طالب: يقولون: إن الصواب فيه تقديم الركبتين كما فعل والده، وأكثر الرواة رووا على ذلك.

ما يلزم، لا لا.

طالب إذا ضعف باب المرفوعات يُنتَقل للموقفات يُسمى فعل صحابي.

لا لا، حديث أبي هريرة قوي، له شواهد هي أقوى من حديث وائل بلا شك.

طالب: ............

هل من أحدٍ نفاه أو أحد استشكل؟

طالب: ............

لا، ما فيه أحد، اطمئن. 

"وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَاسْتَدَلَّ بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسْقَى عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بِالدُّعَاءِ.

وَأَخْرَجَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ شَكَا إلَيْهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَوْمٌ الْقَحْطَ، فَقَالَ: «اُجْثُوا عَلَى الرُّكَبِ وَقُولُوا: يَا رَبِّ يَا رَبِّ» وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَثَبَتَ تَرْكُهَا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَقَدْ عَدَّ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ أَنْوَاعَ اسْتِسْقَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَالْأَوَّلُ: خُرُوجُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَى الْمُصَلَّى، وَصَلَاتُهُ وَخُطْبَتُهُ.

وَالثَّانِي: يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ.

الثَّالِثُ: اسْتِسْقَاؤُهُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ اسْتَسْقَى مُجَرَّدًا فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ فِيهِ صَلَاةٌ.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ اسْتَسْقَى، وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَرَفَعَ يَدَهُ وَدَعَا اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ-.

الْخَامِسُ أَنَّهُ اسْتَسْقَى عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنْ الزَّوْرَاءِ، وَهِيَ خَارِجُ بَابِ الْمَسْجِدِ.

السَّادِسُ: أَنَّهُ اسْتَسْقَى فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ لَمَّا سَبَقَهُ الْمُشْرِكُونَ إلَى الْمَاءِ، وَأُغِيثَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي كُلِّ مَرَّةٍ اسْتَسْقَى فِيهَا".

أُغيث –عليه الصلاة والسلام- في بعض الصور ما انتهى من دعائه حتى وكف المسجد، فالنبي– عليه الصلاة والسلام- مُجاب الدعوة؛ لأن أسباب الإجابة متوافرة، والموانع مُنتفية؛ ولكرامته على ربه –سبحانه وتعالى-، لكن هل يلزم من هذا أن تكون إجابته مطَّردة، يعني كل ما دعا أُجيب؟

لا، الرسول –عليه الصلاة والسلام- سأل ربه أشياء ما أجابه فيها، وعلى هذا فدعاؤه «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ»، أُجيب أو ما أُجيب؟

طالب: أجيب.

ابن القيم –رحمه الله تعالى- يقول: لقد أجاب الله دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران.

هل معنى العبادة أنه يُصلى له ويُسجَد، أو إذا دُعي من دون الله دُعي في تفريج الكربات، وتزويج العوانس والأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله ما هي بعبادة؟

هذه عبادة.

طالب: ............

لو ما صار لو ما أُحيط بالجدران؟

طالب: ............

ولا يأتون من أقطار الدنيا إليه؟ ما تُشد الرحال إليه؟

طالب: تُشد.

لا لا، طافوا، لا أقول: إنه واقع، لكنه ممكن، وفي بعض الأوقات فيه فتحة يمكن أكثر الأوقات يسدونها حتى ما يتمكن أحد من الطواف، وإلا فممكن؛ لأن فيه فجوة أو فراغًا بين جدار الحجرة وجدار المسجد.

طالب: ............

سدوه نعم، سدوه بدولاب مصاحف.

طالب: ............

لكن ليس بثابت.

طالب: ............

ثابت وملحَّم.

طالب: ............

لكن عليه مصاحف بإمكانهم... الله يوفقهم ويُعينهم.

طالب: ............

ماذا؟

طالب: ............

سهل يعني ما فيه شيء، اعتبره ما ثبت عندهم أو ما بلغهم، وهناك صور استسقى النبي –عليه الصلاة والسلام- ولا صلى، أقل الأحوال ما يثبتونه.

"وَاخْتُلِفَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَذَهَبَ الْهَادِي إلَى أَنَّهُ لَا يَخْطُبُ فِيهِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَمْ يَخْطُبْ" إلَّا أَنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَنْفِي الْخُطْبَةَ الْمُشَابِهَةَ لِخُطْبَتِهِمْ، وَذَكَرَ مَا قَالَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَدْ زَادَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد "أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَقَى الْمِنْبَرَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْقَاهُ إلَّا لِلْخُطْبَةِ".

رَقَى هكذا، رقى رقيةً، يعني قرأ عليه هو؟

طالب: ما عندي إعجام فيها.

ما يحتاج إعجامًا، رقى رقية.

طالب: رقي؟

رقي نعم.

"أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَقَيَ الْمِنْبَرَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَرْقَاهُ إلَّا لِلْخُطْبَةِ.

وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَى أَنَّهُ يَخْطُبُ فِيهَا كَالْجُمُعَةِ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.   

ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يَخْطُبُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ فَذَهَبَ النَّاصِرُ وَجَمَاعَةٌ إلَى الْأَوَّلِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ إلَى الثَّانِي مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ، وَأَبِي عَوَانَةَ وَالْبَيْهَقِيِّ: أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ لِلِاسْتِسْقَاءِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَطَبَ.

وَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا لَفْظَهُ، وَجُمِعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الَّذِي بَدَأَ بِهِ هُوَ الدُّعَاءُ، فَعَبَّرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ الدُّعَاءِ بِالْخُطْبَةِ، وَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْوِ الْخُطْبَةَ بَعْدَهَا".

أو دعاء خفيف قدَّمه بين يدي صلاته، فنقله الراوي ظنًا منه أن هذا هو الخطبة.

"وَالرَّاوِي لِتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُطْبَةِ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَرْوِ الدُّعَاءَ قَبْلَهَا، وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَأَمَّا مَا يَدْعُو بِهِ فَيَتَحَرَّى مَا وَرَدَ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ أَبَانَ الْأَلْفَاظَ الَّتِي دَعَا بِهَا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَوْلِهِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- قَالَتْ: "شَكَا النَّاسُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قُحُوطَ الْمَطَر" هُوَ مَصْدَرٌ كَالْقَحْطِ، "فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ" عَيَّنَهُ لَهُمْ "فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ".

يعني وقت صلاة الاستقاء هو وقت صلاة العيد حينما ترتفع الشمس، ووعدهم يومًا يخرجون فيه حدد يومًا للمسلمين يجتمعون فيه، لكن لو طلب الكفار يومًا يستسقون فيه، فالمسلمون يطلعون يوم الخميس، قال الكفار: نحن نطلع إن كانوا يهود قالوا: يوم السبت، وإن كانوا نصارى قالوا: يوم الأحد، يُمكَّنون أم ما يُمكَّنون؟

طالب: ............

لا يُمكَّنون؛ لأنه ما بالقصد نفس اليوم السبت أو الأحد، يعني لو أجيبوا لو خرج المسلمون يوم الخميس ولا مُطروا، خرج اليهود يوم السبت فمطروا ما فيه شك أنه يحصل فتنة لعامة الناس، وأيضًا أنهم أكرم على الله من المسلمين.

طالب: ............

يخرجون معهم لا بأس منفردين، لكن في نفس الوقت.

طالب: ............

دعوة الكافر ما أحد يردها، لو قال: نستسقي ندعو الله أن يسقينا، نحن محتاجون إلى الماء، وهم يؤمنون بالله.

طالب: ............

ما أدري والله، لكنهم يدعون.

طالب: ............

يعني يومٌ تُرفع فيه الأعمال ومظنة صيام عامة الناس وكذا فقط.

طالب: ............

أيهم؟

طالب: "فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ" قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إنْ صَحَّ، وَإِلَّا فَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ.

ما وجه الإشكال عنده؟

طالب: يعني من جهة ثبوته أم من جهة العمل؟

ما أدري.

طالب: ............

هو الأصل؛ لئلا يُفتات عليه، ترى كل مجموعةٍ يستسقون لحالهم ما يصلح.

طالب: ............

اللهم فقط من أجل أن كثيرًا من الناس يصوموهم، ويومٌ تُرفع فيه الأعمال، ولا شك في فضل الاثنين والخميس.

طالب: ............

لا ما فيه إشكال.

طالب: ............

لو يُبيَّن للناس بالكلام ويُلتزَم بالاثنين والخميس من أجل الصيام في الغالب.

"قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إنْ صَحَّ، وَإِلَّا فَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ.

فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: «إنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ فَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ» قَالَ تَعَالَى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر:60]، «وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ» كَمَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى وَفِي قَوْلِهِ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [البقرة:186] ثُمَّ قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:2-3] فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ افْتِتَاحِ الْخُطْبَةِ بِالْبَسْمَلَةِ، بَلْ بِالْحَمْدِ لَهُ".

كغيرها من الخُطب، إنما الذي يُفتتح بالبسملة الرسائل والكتب.

"وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ افْتَتَحَ الْخُطْبَةَ بِغَيْرِ التَّحْمِيدِ".

لا تكبير ولا غيره.

"{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:2-3] «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْت عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إلَى حِينٍ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ -فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد "فِي الرَّفْعِ"- حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، "وَقَلَبَ" فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد "وَحَوَّلَ" "رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ" تَوَجَّهَ إلَيْهِمْ بَعْدَ تَحْوِيلِ ظَهْرِهِ عَنْهُمْ، "وَنَزَلَ" أَيْ: عَنْ الْمِنْبَرِ "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ" -تَمَامُهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد: بِإِذْنِ اللَّهِ- فَلَمْ يَأْتِ بَابَ مَسْجِدِهِ حَتَّى سَالَت السُّيُولُ، فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»".

يعني ما يُكِنهم ويواريهم عن المطر.

طالب: ............

ما عليه شماغ؟ ما عليه شيء؟

طالب: ............

يعني لو حوَّل ثوبه بدا شيء من عورته؟

طالب: ............

عليه غيره؟

طالب: ............

أقول: هذا الأصل، لكن إذا كان خالف العُرف، المقصود أن التغيير شعار وتفاؤل في أن الله –سبحانه وتعالى- يُغير الحال، فالذي لا عليه شيء النية تكفي.

طالب: ............

لا، ما يلزم.

طالب: ............

في حكم الرداء نعم.

طالب: وقته بالنسبة للإمام في خطبته التحويل وقت الخطبة؟

بعد الدعاء.

طالب: ............

لكن الاقتداء في هذا ما فيه إشكال.

طالب: ............

لا لا.

طالب: ............

التحويل هو القَلب.

طالب: ............

على الشمال على اليمين على حسب ما يتيسر، المقصود أنه يُقلَب الشمال على اليمين، واليمين على الشمال.

طالب: نهاية وقت القَلب؟

ترجع الشماغ أم ترجع البشت؟

طالب: ............

لا، ما يلزم إذا أمطروا المقصود إذا تغير مكانه وكذا انتقل من مكان إلى مكان.

طالب: ............

ما أعرف، لكن عُرف المسألة، هل أنت في حال استسقاء إذا خرجت من المسجد؟

طالب: يعني بعد خروجه.

إذا خرج يعدِّله.

"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. هُوَ مِنْ تَمَامِ قَوْلِ أَبِي دَاوُد، ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَءُونَ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، وَأنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ، وَفِي قَوْلِهِ: "وَعَدَ النَّاسَ" مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ تَقْدِيمُ تَبْيِينِ الْيَوْمِ لِلنَّاسِ؛ لِيَتَأَهَّبُوا وَيَتَخَلَّصُوا مِنْ الْمَظَالِمِ وَنَحْوِهَا، وَيُقَدِّمُوا التَّوْبَةَ، وَهَذِهِ الْأُمُورُ وَاجِبَةٌ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّهُ مَعَ حُصُولِ الشِّدَّةِ وَطَلَبِ تَفْرِيجِهَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْإِسْرَائِيلِيَّات: إنَّ اللَّهَ حَرَمَ قَوْمًا مِنْ بَنِي إسْرَائِيل السُّقْيَا بَعْدَ خُرُوجِهِمْ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ عَاصٍ وَاحِدٌ.

وَلَفْظُ النَّاسِ يَعُمُّ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرَهُمْ، قَيلُ: فَيُشْرَعُ إخْرَاجُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَيَعْتَزِلُونَ الْمُصَلَّى.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى شَرْعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ، وَلَكِنَّهُ يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِمَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ حَتَّى يُسَاوِيَ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ.

وَقَدْ ثَبَتَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ".

متواتر.

طالب: ............

لا يجاوز رأسه، لا يزيد في المبالغة، تكون الظهور إلى السماء، ظهور الأكُف إلى السماء في المبالغة في الدعاء، مبالغة الرفع.

طالب: ............

الوجه نعم.

"وَصَنَّفَ الْمُنْذِرِيُّ فِي ذَلِكَ جُزْءًا، وَقَالَ النَّوَوِيُّ قَدْ جَمَعْت فِيهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ حَدِيثًا مِنْ الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَذَكَرَهَا فِي أَوَاخِرِ بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي نَفْيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي غَيْرِ الِاسْتِسْقَاءِ فَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْمُبَالَغَةِ لَا نَفْيَ أَصْلِ الرَّفْعِ.

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ قَلْبِ الرِّدَاءِ، فَيَأْتِي عَنْ الْبُخَارِيِّ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَجَعَلَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ.

وَفِي رِوَايَةٍ؛ لِأَبِي دَاوُد: جَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَعِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا وَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.

وَيُشْرَعُ لِلنَّاسِ أَنْ يُحَوِّلُوا مَعَهُ لِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ: وَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ".

يعني لو أن شخصًا عليه فروة مثلًا، ويُريد أن يجعل أعلاها أسفلها تثقل عليه وتشق عليه، لكن جعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين أيسر.

"وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَبُو يُوسُفَ: إنَّهُ يَخْتَصُّ التَّحْوِيلُ بِالْإِمَامِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تُحَوِّلُ النِّسَاءُ.

وَأَمَّا وَقْتُ التَّحْوِيلِ فَعِنْدَ اسْتِقْبَالِهِ الْقِبْلَةَ.

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ. وَمِثْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَانِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الْهَادِي: أَرْبَعٌ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَوَجْهُ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اسْتَسْقَى فِي الْجُمُعَةِ كَمَا فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ، وَالْجُمُعَةُ بِالْخُطْبَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ".

تكلَّف.

طالب: ............

على أنه يبحثه؟ دعه يبحث.

طالب: ............

تبحث أنت؟ عندك المجموع؟

طالب: ............

خلاص ابحثه أنت.

طالب: ............

... ويحولون لا.

طالب: ............

أنت تتصور أنهم يصلون بمساجد وأماكنها خاصة، أقول: هم في وقتهم في الصحراء يُصلون.

طالب: ............

ما ثبت في حق الرجال الأصل فيه أنه للرجال والنساء، فإذا أمكن أن يتم الاقتداء من الجميع من الرجال والنساء من غير محظور فلا بأس.

"وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ فِعْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الرَّكْعَتَانِ كَمَا عَرَفْتَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ.

وَلَمَّا ذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ التَّحْوِيلُ، وَقَدْ أَفَادَهُ هَذَا الْحَدِيثُ الْمَاضِي زَادَ الْمُصَنِّفُ تَقْوِيَةَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ثُبُوتِ التَّحْوِيلِ بِقَوْلِهِ.

"وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي الصَّحِيحِ" أَيْ: صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ "مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَيْ الْمَازِنِيِّ وَلَيْسَ هُوَ رَاوِي الْأَذَانِ كَمَا وَهَمَ فِيهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَلَفْظُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ".

عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، وراوي الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.

"فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ "وَفِيهِ" أَيْ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ "فَتَوَجَّهَ" أَيْ: النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو" فِي الْبُخَارِيِّ بَعْدَ يَدْعُو "وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ" وَفِي لَفْظٍ: قَلَبَ رِدَاءَهُ "ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ" قَالَ الْبُخَارِيُّ: أخبر سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ".

طالب: ............

الطبعة الثانية هذه؟

طالب: ............

لا لا.

طالب: ............

عدِّل عدِّل، نسختك هذه سقيمة.

طالب: الأمر سجال.

مرة واحدة فقط.

طالب: قال سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

لكن إلى الآن أمثل الطبعات طبعة الحلاق هذه، وفيها ما فيها، ما هي بسهلة.

"قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ. انْتَهَى. زَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ.

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حِكْمَةِ التَّحْوِيلِ، فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَيْهِ بِإِيرَادِ الْحَدِيثِ.

وَهُوَ قَوْلُهُ: وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ. هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سَمِعَ أَبَاهُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ".

ماذا؟ ابن الحسين، عندك ابن الحسين؟

طالب: الحسن.

ابن الحسين معروف.

طالب: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟

نعم. زين العابدين علي بن الحسين، الباقر معروف ولده جعفر الصادق.

طالب: ............

ما أدري والله.

طالب: ............

غلط غلط، الحسن غلط، ابن الحسين.

"وَرَوَى عَنْهُ ابْنُهُ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ وَغَيْرُهُ".

الشوكاني يقول: وأما زيد بن علي وأبوه علي بن الحسين فأشهر من نارٍ علم ما يحتاجون إلى تعريف.

"وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ، وَمَاتَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا أَبُوهُ وَعَمُّ أَبِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسُمِّيَ الْبَاقِرُ؛ لِأَنَّهُ تَبَقَّرَ فِي الْعِلْمِ".

بَقر العلم أي شقَّه أو تبقر ما في شك.

"لِأَنَّهُ تَبَقَّرَ فِي الْعِلْمِ أَيْ تَوَسَّعَ فِيهِ. انْتَهَى مِنْ جَامِعِ الْأُصُولِ".

لو بَقر العلم يعني شقَّه، ومنه سُميت البقرة؛ لأنها تشق الأرض للحرث هذا هو الأصل في الاشتقاق.

"وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: هُوَ أَمَارَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، قِيلَ لَهُ: حَوِّلْ رِدَاءَك لِيَتَحَوَّلَ حَالُك، وَتَعَقَّبَ قَوْلُهُ هَذَا بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ، وَاعْتِرَاضُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّحَوُّلَ لِلتَّفَاؤُلِ قَالَ: لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْفَأْلِ أَنْ لَا يَقْصِدَ إلَيْهِ.

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: إنَّهُ وَرَدَ فِي التَّفَاؤُلِ حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: إنَّهُ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ فَوَصَلَهُ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ لَقِيَ جَابِرًا وَرَوَى عَنْهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: إنَّهُ رَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ بِالظَّنِّ.

وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ: "جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ" فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ: "يَجْهَرُ"، وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّالٍ أَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْجَهْرِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ، وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا لَا تُصَلَّى إلَّا فِي النَّهَارِ، وَلَوْ كَانَتْ تُصَلَّى فِي اللَّيْلِ لَأَسَرَّ فِيهَا نَهَارًا".

لا، ما يلزم، الكلام على الثابت.

"وَلَوْ كَانَتْ تُصَلَّى فِي اللَّيْلِ لَأَسَرَّ فِيهَا نَهَارًا وَلَجَهَرَ فِيهَا لَيْلًا".

ما يلزم مثل الكسوف تُصلى في الليل والنهار، وهو يجهر.

"وَلَجَهَرَ لَيْلًا فِيهَا، وَفِي هَذَا الْأَخْذِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى".

بُعد صلاة الكسوف تُصلى في الليل والنهار جهرًا.

طالب: ............

ماذا فيه؟

طالب: ............

لكنها، ما حُفِظ أنها صُليت بالليل.

طالب: ............

الخطبة ليست بمعنى مراسم الخطبة التي فيها ما لا يُحتاج إليه في هذا الموضع، إنما يُذكَر في هذا الموضع ما يُحتاج إليه من بيان السبب المانع من نزول القطر، والدعاء، والتخلص من المظالم، لكن المسائل الأخرى لو تعرض لمسائل لبيان أحكام شرعية مثلًا التي هي من مقاصد الخطبة فلا بأس، إنما يُبين ما يحتاج إليه، يُقتَصر على ما يُحتاج إليه.

طالب: ............

في وقت الموسم، في وقت المطر، البلدان التي وقت أمطارهم في الصيف تُصلى في الصيف، المقصود أنها عند الحاجة إلى المطر، عند الحاجة إليه.

"وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ".

فادع الله يُغيثُنا أم يُغثنا؟

طالب: يُغثنا.

ماذا عندك؟

طالب: يُغيثُنا.

القاعدة: هل هي جواب طلب؟ هل يُغثنا أو يُغيثُنا جواب الطلب؟

طالب: ............

هل هي جواب طلب أو من أجل أن يُغيثنا؟

طالب: ............

لأنه إن قلنا: جواب طلب، وقدَّمنا شرطًا مُقدَّرًا، قلنا: ادع الله يعني إن تدع الله يُغثنا، فيكون الغوث مرتَّبًا على الدعاء لا محالة بحيث لا يتخلَّف، فيكون جوابه.

أما إذا قلت: ادع الله يُغيثنا يعني من أجل أن يُغيثنا ما احتجت تجزم، وهو الظاهر.

طالب: بالياء؟ 

نعم بالياء على الظاهر؟ كان يتبادر إلى الذهن أنه جواب طلب، لكنه ما هو بجواب طلب.  

"زَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: "وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ" ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، وَفِي الْبُخَارِيّ: «أَسْقِنَا»، «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا، أَيْ: السَّحَابِ عَنْ الْإِمْطَارِ".

بالدعاء بإمساكها في الجمعة الأخرى.

"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تَمَامُهُ مِنْ مُسْلِمٍ: قَالَ أَنَسٌ: فَلَا وَاَللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ: فَلَا وَاَللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا".

"سبتًا" يعني أسبوعًا.

"ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا".

وهل هو السائل الأول أو غيره؟ محل خلاف بين أهل العلم والروايات محتملة.

"قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، قَالَ: فَانْقَلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ.

 قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْت أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَالَ: لَا أَدْرِي. انْتَهَى.

قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ. وَهَلَاكُ الْأَمْوَالِ يَعُمُّ الْمَوَاشِيَ وَالْأَطْيَانَ، وَانْقِطَاعُ السُّبُلِ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ السَّفَرِ لِضَعْفِ الْإِبِلِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْمَرْعَى وَالْأَقْوَاتِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ لَمَّا نَفَذَ مَا عِنْدَ النَّاسِ مِنْ الطَّعَامِ لَمْ يَجِدُوا مَا يَحْمِلُونَهُ إلَى الْأَسْوَاقِ".

طالب: ............

الاقتصار على الوارد هو الأصل.

طالب: ............

إذا لم يعرف الذي لا يعرف ما هو متعبَّد بلفظه، المقصود المعنى.

طالب: ............

الزروع الزروع.

طالب: ............

ما الفرق بين السحاب والقزعة؟

طالب: ............

مُتقطِّع؟

طالب: ............

قيل هذا أخذ بعض الشعر وترك بعضه مثل القزعة في السماء تُقطِّع.

طالب: ............

فيه أخذ بعض شعر رأس الصبي وترك بعض.

"وَقَوْلُهُ: "يُغِيثُنَا" يَحْتَمِلُ فَتْحُ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَاثَ إمَّا مِنْ الْغَيْثِ أَوْ الْغَوْثِ، وَيَحْتَمِلُ ضَمُّهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْإِغَاثَةِ وَيُرَجِّحُ هَذَا قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَدْعُو إذَا كَثُرَ الْمَطَرُ، وَقَدْ بَوَّبَ لَهُ الْبُخَارِيُّ: (بَابُ الدُّعَاءِ إذَا كَثُرَ الْمَطَرُ)، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ مِنْ حَدِيثِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَطَرِ: «اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ لَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»".

يكفي يكفي.