شرح مجمع الأصول (3)
قوله الأمر بالشيء نهي عن ضده" يعني من حيث المعنى لا من حيث اللفظ والصيغة؛ لأن من العلماء من نفى أن يكون نهي عن ضده لأن افعل غير لا تفعل قم غير لا تجلس فنفى ذلك بناء على أن الصيغة تختلف لكن الذين قرروا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لا يقولون بهذا أن الصيغة هي الصيغة؛ وإنما يقولون من حيث المعنى فأم الصيغة فلا فإن قوله قم غير قوله لا لا تقعد لكن من حيث المعنى الأمر بالقيام هو عين النهي عن القعود من حيث المعنى لأنه ضده والنهي عن الشيء بأمر، أمر بأحد أضداده، قلنا أمس في درس الأمس أن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس هذا نهي عن الجلوس نهي عن الجلوس أمر بأحد أضداده أحد أضداده التي منها القيام والاضطجاع إن اضطجع كما يقول الظاهرية ما يلزمه أن يصلي إن استمر قائما لا يلزمه أن يصلي في قول الأكثر، لكن هل المقصود النهي عن الجلوس لذات الجلوس لذات الجلوس هو الجلوس الذي منهي عنه أو الجلوس من غير الصلاة، فيكون الملحوظ الصلاة فلا بد من إيجادها فلا بد من إيجاد الصلاة ولذلك يقولون أن المراد شغل البقعة والزمن بهاتين الركعتين ولذا تؤديان بأي صلاة على أن تكون ركعتين فأكثر لو دخل والناس يصلون الفريضة يكفي إذا صلى راتبة يكفي لكن لو أوتر بواحدة لأن النهي ارتفاعه لا يتأدى بصلاة واحدة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في وقت وتر قال أوتر بواحدة وأجلس نقول لا بد أن تصلي ركعتين يعني فأكثر فالنهي عن الجلوس لا لذاته وإنما هو المقصود به عدم الجلوس من غير صلاة، فينتهي الأمر إلى أن المنهي عنه ترك الصلاة صلاة التحية ولو قيل بأن المأمور به وهو ضد ما نُهي عنه المأمور به الصلاة الصلاة، بغض النظر عن القيام والاضطجاع الذي هو ضد الجلوس بدليل أنه لو كان لا يستطيع الصلاة من قيام هل يتجه إليه النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يجلس ويصلي ركعتين إذًا المقصود بالنص الصلاة لا الجلوس لذات الجلوس ولا الأمر بالقيام ولا الأمر بالاضطجاع يعني ليس النهي عن الجلوس أمر بالقيام أو الاضطجاع إنما الأمر بالجلوس المقيّد بترك الصلاة النهي عن الجلوس المقيد بترك الصلاة إذًا الأمر المأخوذ من هذا النهي ضده الأمر بالصلاة فيأتي بالصلاة إن كان لا يستطيع الجلوس يصلي وهو قائم إن كان لا يستطيع القيام ويصلي من جلوس يجلس لأنه منهي عن الجلوس لو فرضنا شخص لا يستطيع القيام في الصلاة ويقول أنا منهي عن الجلوس حتى أصلي ركعتين أنا لا أستطيع أن أصلي ركعتين إلا من جلوس فإذا ارتكبت المحظور لماذا أصلي؟ نقول إذا كان المقصود من النص الجلوس نفسه فإذا جلس لا يصلي ما يلزمه الصلاة ارتكب المحظور وانتهى لكن الجلوس المنهي عنه سببه ترك الصلاة فليأت بالصلاة على أي حال يستطيعها.
طالب: ................
لا لأنه قد يكون له أكثر من ضد الأمر بالشيء شف والأمر بالشيء نهي عن ضده وضد قلنا مفرد مضاف فيعم فإذا أمرت بشيء نهيت عن جميع أضداده لكن إذا نهيت عن شيء أمر "والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده" لا تجلس حتى تصلي ركعتين له أضداد منها القيام ومنها الاضطجاع لو كان الملحوظ الجلوس لقلنا أن النهي عن الجلوس نفسه وأمر بواحد بواحد إما القيام أو الاضطجاع إذا كان المراد الجلوس إذا كان المراد من النهي النهي عن الجلوس لذاته فهل يتجه إلى جميع أضداده بأن يفعل القيام والاضطجاع أو يكفي واحد؟ يكفي واحد هذا إذا قلنا أن الجلوس منهي عنه لذاته لكن عرفنا أن الجلوس لم ينه عنه لذاته بدليل أنه لم يستطع الصلاة من قيام يجلس ويصلي.
طالب: ................
أحد أضداده.
طالب: ................
بضد واحد هو عبادة الله -جلَّ وعلا- فقط.
طالب: ................
لا لا نفس الآية مثال للأمرين اعبدوا الله لا تشركوا به شيئًا أي معبود جميع الأضداد لا تشركوا به شيئا اعبدوا الله وحده دون غيره مما يعبد لا هذا مثال طيب للنوعين مطابق لكلامه. "والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به" الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، يعني في قوله -عليه الصلاة والسلام- مروا أولادكم بالصلاة لسبع هل هذا أمر للأولياء أو أمر للأولاد؟ أمر متجه إلى الأولياء الأمر بالأمر هذا أمر للأولياء أن يأمروا الأولاد فهل هو أمر للأولاد؟ اتجاهه إلى الأولياء ظاهر بحيث لو لم يأمر الشخص ولده الذي بلغ سبع سنين بالصلاة خالف الأمر لكن لو لم يصل الذي بلغ سبع سنين يكون خالف الأمر مروا أولادكم؟ لا ما يكون خالف المخالِف الأب الذي لم يأمر ولده فالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ليس أمرًا به لكن قد تدل القرائن على ما ذكره وقد تدل القرائن على عموم الأمر للجميع.
طالب: ................
هو يؤمر من أجل التمرين يؤمر من أجل التمرين وإذا بلغ عشر يضرب عليها تمرينا للتمرين لو قال زيد من الناس لعمرو لولده عمرو ولده الكبير قال قل لمحمد يصلي هل هذا أمر لمن؟ للابن الكبير وإذا خالف الابن الصغير مخالف لهذا الأمر أو غير مخالف؟ مخالف لأن هذا يتناوله ويتناول الكبير من باب أولى لكن لو قال الأب لولده الأكبر زيد قال يا زيد قل لمحمد يشتري لنا خبز هذا أمر لمن؟ للكبير والا للصغير؟ أمر التبليغ للكبير لكن أمر التنفيذ للصغير لأن الأمر يشتمل على شيئين أمر بتبليغ الخبر بأمر بتبليغ الأمر وأمر بتنفيذه بحيث لو لم يبلغ الكبير المسائلة تتجه إليه وإذا بلغ الكبير الصغير اتجهت المسائلة إلى الصغير وبرئ الكبير من العهدة فكل له ما يخصه، والأوامر تختلف فإذا كان المطلوب مما يشترك فيه الكبير والصغير فالأمر متجه إليهما وإذا كان مما يستقل به الكبير فالأمر متجه إليه، وإذا كان مما يستقل به الصغير فالأمر متجه إليه، والقرائن هي التي تدل على ذلك، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به "والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم" يعني على كل واحد منهم يقتضي وجوبه عليهم يعني على كل واحد منهم ولا يسقط عنهم بفعل واحد منهم إلا إذا دل الدليل إلا إذا دل الدليل على ذلك أو يرد الأمر بلفظ لا يعم لا يعم الجميع ولتكن منكم أمة يدعون، يدعون إلى الخير، دل الدليل على أنه النص دلالته على أن الدعوة إلى الخير فرض كفاية فرض كفاية، وهل يلزم أن يكون ممن يقوم بهذا الأمر أمة كما أمرت بهذا؟ إذا إذا كفى واحد سقط عن الباقين وصار هو مقام الأمة قام هو مقام الأمة، "وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسَه" أو نفسِه أو نفسُه تجوز ثلاثة أوجه فحتى معدودة من حروف الجر ومعروفة هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على فهي من حروف الجر إذا جررت ما فيه إشكال، وإذا قلت أكلت السمكة حتى رأسِها ما فيه إشكال، ويجوز الرفع "حتى نفسُه -عليه الصلاة والسلام-" وحتى حينئذٍ استئنافية ونفسه تكون عاطفة، "ما لم يقم دليل على التخصيص" يعني قوله -عليه الصلاة والسلام- إن الله فرض عليكم الصيام يدخل فيه والا ما يدخل؟ هو يخاطب، فرض عليكم الصيام هذا خطاب للأمة لكنه يدخل فيه -عليه الصلاة والسلام- وما يخاطَب به آله -عليه الصلاة والسلام- يدخل فيهم، يدخل فيهم إن الصدقة لا تحل لآل محمد يدخل فيهم وهو فرد من آله وإن أضيفوا إليه، وفرعون داخل في آله أدخلوا آلخ فرعون أشد العذاب وهو منهم بل هو رأسهم ومقدمهم، وبالمقابل إذا اتجه الأمر إليه -عليه الصلاة والسلام- دخلت الأمة تبعًا خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، يعني يختص به الأمر أو كل من يقوم مقامه من الولاة والأمراء والخلفاء يأخذون الصدقات الخطاب للجميع، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة صلاة الخوف خاصة به -عليه الصلاة والسلام- أو عامة؟ عامة فالخطاب الموجه إليه تدخل فيه الأمة ما لم يدل دليل على التخصيص والعكس ما لم يقم دليل التخصيص ويشتركان.
طالب: ................
مره فليراجعها، المأمور عمر المأمور بالأمر عمر، وفليراجعها اللام لام الأمر متجه إلى الابن، مثل ما نظرنا قل لزيد يشتري خبز هذا أمر مأمور بالتبليغ وهذا مأمور بشراء الخبز وهذا مأمور بأمر ابنه والابن مأمور بالمراجعة.
عفا الله عنك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف -رحمه الله تعالى-: ويشتركان في النهي وهو ضد الأمر والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده وكذا النهي عنه لوصفه ويقتضي الفور والدوام ويشتركان في العام وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله والخاص هو ضد العام وينقسم اللفظ وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه وإلى ما لا أخص منه وله صيغة تدل بمجردها عليه ومن لمن يعقل وما لما لا يعقل وأين وأين للمكان ومتى للزمان وتعم من وأي والموصولات وتعم من وأي والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس والجموع المضافة وأسماء التوكيد واسم الجنس المعرف تعريف جنس والمفرد المحلى بالألف واللام والمفرد المضاف والنكرة المعينة.
والنكرة المنفية.
أحسن الله إليك، والمفرد المحلى بالألف واللام والمفرد المضاف والنكرة المنفية والنكرة في سياق الشرط والعام بعد التخصيص حقيقة، والعام بعد التخصيص بمبين حجة، والوارد على سبب خاص معتبر عمومه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ودلالة الإضمار عامة والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته والفعل لا يعم أقسامه وجهاته والمفهوم له عموم وجمع الرجال لا يعم النساء ولا العكس ويعم الناس ونحوه ونحو فعلوا ونحو ونحو فعلوا ونحو المسلمين يعم النساء تبعًا والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد.
يكفي يكفي يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: ومما يشتركان فيه يعني الكتاب والسنة في العام والخاص وعرف العام بأنه اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله.
طالب: ..................
قبل ذلك؟
طالب: ..................
طيب قال -رحمه الله تعالى-: "ويشتركان في النهي وهو ضد الأمر" ضده أو نقيضه؟
طالب: ..................
ضده أو نقيض إيش؟
طالب: ..................
وش يصير؟
طالب: ..................
السواد والبياض ضد والا قسيم؟
طالب: ..................
لا ليس بنقيض لا ضد ضد وعندنا الأمر والنهي القديم والحديث أضداد هذه أضداد هذه أضداد ضد لأنه يوجد في الكلام ما ليس بأمر ولا نهي فيمكن أن يرتفع الأمر والنهي ويثبت كلام ليس بأمر ولا نهي مثل ما قالوا في السواد والبياض يرتفعان لكنهما لا يجتمعان لا يمكن أن يجتمع أمر ونهي في ذات واحدة من جهة واحدة فهما ضدان مادام لا يجتمعان ضدان فإن كانا لا يرتفعان أيضًا فهما نقيضان وإلا فضدان، "وهو ضد الأمر والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده" النهي إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه إلى ذات المنهي عنه لا تقربوا الربا أو إلى شرطه أو جزئه أو إلى أمر خارج، فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه اقتضى الفساد والبطلان وإذا عاد إلى شرطه كذلك لأنه لا يقوم بدون شرطه وكذلك إلى جزئه مثل الركن مثله أما إذا عاد إلى أمر خارج فلا، شخص سجد لغير الله -جلَّ وعلا- أو صلى ركعتين لغير الله -جلَّ وعلا- هذه الصلاة منهي عنها لذاتها فهي باطلة شخص صلى وعليه سترة حرير ذكر صلى وستر عورته بحرير نقول عاد النهي إلى الشرط فالصلاة باطلة، صلى وعليه عليه عمامة حرير أو خاتم ذهب عند أهل العلم صلاته صحيحة؛ لأن النهي عاد إلى أمر خارج لا إلى الذات ولا إلى الشرط "وكذا النهي عنه لوصفه" يعني دون أصله مع قوله وأقيموا الصلاة مع قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
طالب: ..................
لا لا لا الشرط عاد إلى الشرط والشرط مؤثر يعني أنت تتعبد الله -جلَّ وعلا- فيما حرمه الله عليك.
طالب: ..................
إيه جزء منها، جزؤها الذي لا يمكن أن تصح بدونه مؤثر لأنك إذا زاولت العبادة من الجهة نفسها التي تشترط لهذه العبادة كأنك ما تعبدت بهذا الجزء وافترَض أن السترة وجودها مثل عدمها إذًا أنت صليت من غير سترة صلاتك باطلة إلا في حالة يصح فيها أن تصلي بدون سترة، وعلى هذا يفرقون بين من لا يجد السترة إلا سترة حرير هذا يختلفون فيه أيضًا بعد لأنهم يقولون غير المقدور عليه كونه يترك أفضل من كونه يبدل بحرام، الماء المغصوب الماء المغصوب هل استعمل في أثناء الصلاة هو شرط لكن يقولون الشرط الذي يستعمل لها ولغيرها بمعنى أنه صلى والا المتجه عند الحنابلة وغيرهم أن الوضوء بالماء المغصوب أو الصلاة في الدار المغصوبة أنها باطلة لأنه شرط، لكن منهم من يفرق يقول بين ما لا يصلح إلا لها ما يفعل إلا لها وبين ما يستعمل لها ولغيرها، وقررنا مرارًا أن الغايات أو الوسائل الوسائل تأخذ حكم الغايات كلما كانت إليها أقرب ولا تأخذ حكمها كلما كانت إليها أبعد فمثلاً الوضوء وسيلة إلى الصلاة لكنه قريب من الغاية فيأخذ حكم الصلاة في تأثير المعصية عليه وإذا بعدت شخص توضأ بماء مغصوب افترض أن الغاية أبعد من هذه سرق مالاً واشترى به ماء للطهارة، هل هذا مثل من سرق الماء يختلف لأن هذا المال بإمكانه أن يشتري به ماء ويشتري به غيره وإن كان الماء يمكن أن يتوضأ ويمكن ألا يتوضأ به لكن ذاك أبعد، ففرق بين من يدخل البقالة ويسرق ريالين مثلاً ويشتري ماء وبين من يسرق الماء ويدخله في جيبه ويتوضأ به وش الفرق بينهما؟ نعم الذي سرق استعمل المسروق في عبادة والذي سرق المال ما استعمل المسروق في العبادة نعم أقول الذي سرق الماء استعمل هذا المسروق في العبادة فاتجه المنع إلى ما اتجه إليه هذا أمر في آن واحدة بينما من سرق المال واشترى به ماء من سرق المال واشترى به الماء هذا ما استعمل الماء ما استعمل المال في نفس العبادة.
طالب: ..................
لو تصدق بالمال ما قبل هين؛ لأن هذا أقرب إلى البطلان إذا سرق ماء واضح والا ما هو بواضح أيهما أقرب إلى الغاية الذي سرق الماء مباشرة هذا أقرب إلى الغاية لكن الذي سرق مال افترض أنه سرق عين سرق كتاب مثلاً وباعه باع الكتاب واشترى بقيمته ماء هذا أبعد وأبعد وهكذا تتسلسل الأمور كلما قربت الغايات كان دخولها واتحاد الجهة فيها أقرب بخلاف ما تبعد فيه ما يبعد فيه من الغاية، ترى ما ننتهي يا إخوان أبدا بهذه الطريقة حنا ودنا والله نمشي علشان يوم الأربعاء نصير منتهين، الكتاب طويل شوي إن شاء الله والإخوان كثرت علينا الأوراق التي تقول المداخلات هذه تعوقنا ويُتسامح في أول يوم وثاني يوم لكن بعد ذلك إذا ضاق الوقت مشكلة، "ويقتضي الفور والدوام" يقتضي الفور والدوام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني مباشرة ولذا يشترطون في التوبة الإقلاع فورا الإقلاع منه فورا فيقتضي الفور والدوام أيضًا، بحيث لا يعود إليه مرة ثانية الوصف عرفنا الوصف المؤثر من شرط أو ركن "ويشتركان في العام وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" يشتركان في العام واللفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، العام الذي يتناول أفراد يتناول أفراد لفظ واحد يتناول أفراد "والخاص ضد العام" يتناول أفراد من غير حصر هذا العام، وأما الخاص فهو ما لا يتناول أفراد أو يتناول أفراد محصورين "وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه" إلى ما لا أعم منه قالوا وهو العام المطلق كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم وقيل لا يتناول المعدوم لأن المعدوم ليس بشيء ومثلنا بأمثلة في أظن درس الواسطية بأن من كلام أهل العلم أن المعدوم ليس بشيء في مسألة تعارض القُدَر تذكرون يا إخوان وإعادتها يضيع الوقت "وإلى ما لا أخص منه" كأسماء الأعلام كزيد وعمرو "وله صيغة تدل بمجردها عليه" وقال الواقفية لا صيغة له بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع له صيغة تدل عليه بمجردها المجردة لا الناهية والتعبير عنها بالنهي نُهينا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن لمن يعقل" من لمن يعقل وهي من صيغ العموم وتستعمل في العقلاء "وما لما لا يعقل" وما لما لا يعقل ومر علينا درس أصول التفسير ما يخالف ذلك مما يخرج عن هذا "وأين للمكان" أين زيد تقول في كذا يعني في مكان في المسجد "ومتى للزمان" متى قدم زيد تقول أمس أو قبل شهر أو كذا "وتعم من وأي" والموصولات يقول "وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلاً كان أو مفعولاً" -هذا من نفس الكتاب- يقول: وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلاً كان أو مفعولاً مثاله..
طالب: ..................
نعم إيه تكملة نعم من اللي معه هذه الطبعة الجديدة ما هو مغني ذوي الأفهام.
طالب: ..................
"وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها كان فاعلاً أو مفعولاً والموصولات تعم والجموع المعرفة تعريف جنس والجموع المضافة" نفس ما في طبعتنا الطبعة نفس ما عندنا مثاله وتعم من وأي المضافة من كان يرجو لقاء ربه طيب من عمل عملا يعني أي عمل وأي شخص وأي أيما امرأة أيما امرأة سألت الطلاق أو أيما امرأة خرجت كل هذا يفيد العموم والموصولات تعم الذي والتي واللذان واللتان لكن المثنى له عموم؟ واللاتي لكن المثنى له عموم والا لا؟ اللذان واللتان.
طالب: ..................
هل المراد الحصر هنا واللذان يأتيانها أو المراد كل من اتصف بهذا الوصف الذي هو الإتيان واللذان يأتيانها يعني من جنس الرجال ومن جنس النساء ممن اتصف بهذا الوصف وهو العموم ولو كان مثنى ولذلك قال والموصولات تعم والجموع المعرفة تعريف جنس المعرفة تعريف جنس والمراد باسم الجنس ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب، والجموع المضافة الجموع المضافة مثل إيش؟ عباد الرحمن عباد الرحمن ورجال تميم مثلاً والجموع المضافة "وأسماء التأكيد" كل وجميع، "واسم الجنس المعرف تعريف جنس" اسم الجنس عرفنا أنه ما لا واحد له من لفظه، "والمفرد المحلى بالألف واللام" كالسارق مثلاً والزاني، الإنسان لكن الإنسان اسم جنس، "والمفرد المضاف" يعني مثل ما ذكرنا في ضده الأمر بالشيء نهي عن ضده، ضد مفرد مضاف فيعم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذا جنس بدليل الرواية الأخرى على عاتقيه "والنكرة المنفية" النكرة في سياق النفي.
طالب: ..................
لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لا صلاة بحضرة طعام المقصود أن مثل هذه تعم النكرة في سياق الشرط.
طالب: ..................
"النكرة في سياق الشرط" من يعمل سوءًا يجز به النكرة في سياق الشرط، وقالوا النكرة في سياق الامتنان النكرة في سياق الامتنان فيهما إيش؟ فاكهة ونخل ورمان، تعم، "والعلم بعد التخصيص حقيقة" والعام بعد التخصيص حقيقة مثل ما تقدم لنا في علوم القرآن أن العام المخصوص حقيقة، والعام الذي أريد به الخصوص مجاز عندهم، وذكرنا الفرق بينهما أن العام المخصوص العام تراد حقيقة العموم فإذا دخله التخصيص أخرج من هذه الحقيقة ما يخرج ما يخرجه المخصص ويبقى ما عداه على الحقيقة، العام الذي أريد به الخصوص الذين قال لهم الناس هل حقيقة الناس تنصرف إلى واحد يعني هل استعمال الناس فيما وضع له؟ على حد قولهم ليس فيما وضع له؛ لأن الناس وضع للجميع فاستعماله في واحد على خلاف الأصل وخلاف ما وضع له إذًا هو عندهم مجاز وش فيه؟
طالب: ..................
والعام بعد التخصيص "والعام بعد التخصيص بمبين حجة" والعام بعد التخصيص بمبين حجة؛ لأنه وإن ضعف بعد التخصيص لأن العام المحفوظ قوي لكن العام الذي يدخله خصوص يضعف، ومع ضعفه بالمخصصات ولو كثرت يبقى حجة فيما بقي من أفراده بعد التخصيص والوارد على سبب..، "والوارد على سبب خاص" معتبر عمومه، والوارد على سبب خاص معتبر عمومه، يعني مثل كنا نركب البحر مثلاً ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني سياق القصة أو سياق السبب الخاص يدل على الحاجة أنهم محتاجين إلى الوضوء بماء البحر فهل الجواب يختص بما اقتضاه السبب أو يعم؟ ولذلك يقول والوارد على سبب خاص معتبر عمومه ولذا أجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- بجواب عام وهو الطهور ماؤه الحل ميتته "والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، وهذا كلام يكاد يكون متفق عليه بين أهل العلم العبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني لو استعرضنا قصة كعب بن عجرة حينما آذاه هوام رأسه ونزل بسببه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نقول هل هذا خاص بكعب بن عجرة أو نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه القاعدة تكاد أن ينقل عليها الاتفاق، لكن إذا عورض إذا عورض العموم بما هو أقوى منه قصرناه على سببه إذا عورض العموم بما هو أقوى منه قصرناه على سببه، وذكرنا مرارًا مثاله صلاة القائم على النصف من أجر صلاة القاعد مع صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا وعرفنا أن هذا يعارض هذا وصلاة القاعد ورد على سبب وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعود فقال صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم ولو حملناه على عمومه لقلنا أن الفريضة تصح من قعود لكن على النصف ما الذي جعلنا نحمله على النافلة معارضة عموم حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًا واشترطوا القيام بل القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة ويعنون بذلك الفريضة أما النافلة فقصروا ما ورد فيها من حديث عليها على سببه؛ لأن عمومه معارض "ودلالة الإضمار عامة" دلالة الإضمار عامة يعني مثل مثّل له الناشر الشيخ المحقق القاسمي بـ واسأل القرية واسأل القرية، الإضمار عندهم اسأل أهل القرية ودلالة هذا الإضمار عامة بمعنى أنه يسأل جميع أهل القرية مفاده أن يسأل جميع أهل القرية، "والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته" يعم مفعولاته الفعل المتعدي إلى مفعول يعم المفعولات، يعم ما يتناوله هذا الفعل من المفعولات كلها مثل إيش؟ أضحك وأبكى وجه العموم فيه كثيرًا ما يقول أهل العلم في مسألة حذف المفعول ليتناول جميع ما يمكن أن يتناوله فيعم فلو قيل لك مثلاً لا تضرب إذا قيل لا تضرب زيدًا انحصر النهي في ضرب زيد وإذا قيل لك لا تضرب أو مثلاً قيل لا تأكل خبزًا هذا النهي عن الخبز فقط لك أن تأكل غير الخبز تأكل تمر لكن إذا قيل لك لا تأكل حذف المفعول يدل على التعميم يعني لا تأكل شيئًا، "والفعل لا يعم أقسامه وجهاته" الفعل لا يعم أقسامه وجهاته كثيرًا ما يقول أهل العلم أن الفعل لا عموم له والعموم من خواص الأسماء وليس من خواص الأفعال من خواص الأسماء وليس من خواص الأفعال، فإذا نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالصلاة أمر بالصلاة أو نهى عنها هذا يعم يعم ما يتناوله اللفظ إلا إذا خص، لكن لو صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في وقت من الأوقات صلى بعد العصر الراتبة التي فاتته راتبة الظهر هل نقول أن هذا اللفظ عام يتناول جميع الفوائت هل هذا يتناول جميع الفوائت؟ لا الفعل لا عموم له "والمفهوم له عموم"، المفهوم له عموم، فحديث القلتين مثلاً إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث إذا لم يحمل إذا لم يبلغ القلتين لم يحمل الخبث وعموم هذا المفهوم يشمل أنواع المياه إذا لم يبلغ القلتين ما نقول والله هذا هذا ماء كدر وفيه تغير يسير في رائحته أو في لونه فحمله للخبث أكثر من غيره من الماء مثلاً المصفى لو جيء بماء دون القلتين أحدهما نظيف مائة بالمائة والثاني نظافته تسعين بالمائة وكلاهما فيما يطلق عليه طهور ويصح الوضوء به وهما دون القلتين لا نقول أن الذي نظافته تسعين بالمائة يحمل الخبث أكثر مما يحمله إذا كانت نظافته مائة بالمائة فجميع أنواع المياه إذا لم تبلغ هذا الحد من مفهوم حديث القلتين كلها سواء؛ لأن المفهوم يعم، "وجمع الرجال لا يعم النساء" يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال هذا يعم النساء؟ لا لأن الدليل دل على أن النساء بيوتهن أفضل فلا تمدح بالتسبيح في المسجد أكثر من مدحها بالتسبيح في في البيت لكن هذا دل الدليل على إخراج النساء منه لكن لو لم يدل دليل يعم والا ما..، على كلامه ما يعم، جمع الرجال لا يعم النساء "ولا العكس" النساء جمعهن لا يعم الرجال "ويعم الناس" الناس يعم يا أيها الناس يدخل فيه الرجال والنساء، يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه الرجال والنساء وجمع المذكر السالم يدخل فيه الرجال والنساء بخلاف العكس جمع من الرجال كانت من القانتين فيعم الرجال والنساء، لكن لو جمع النساء لا يعم الرجال لأن العدول إلى الأعلى مستساغ لأنك تعبر عن النساء بلفظ المذكر لكن ما تعبر عن الرجال بلفظ الإناث "ونحو فعلوا والمسلمين مما يفضل فيه الذكر يعقم النساء تبعًا" يدخل فيه النساء تبعًا "والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد" يتناول العبيد ما لم يعارض يعني الأوامر الشرعية تتجه للأحرار وتتجه للعبيد تتجه للذكور وتتجه للإناث لكن لكل ما يخصه حسب ما جاءت به الأدلة حسب ما جاءت به الأدلة، لكن لو تعارضت لو تعارض الأمر مع مصلحة السيد جاء في النصوص ما يدل على أن المصلحة الخاصة مقدمة لا سيما في غير فروض الأعيان والأركان يعني لو تعارض مصلحة السيد مع الصلاة يصلي العبد تعارضت المصلحة مع الصيام يصوم لكن تعارضت مع الحج مثلاً لا يحج دل الدليل على أنه لا يحج.
"