بلوغ المرام - كتاب الجنايات (5)

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قُتل دون ماله فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه فنزعه ثنيته فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له» متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» متفق عليه وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان «فلا دية له ولا قصاص» وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم بالليل رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في رجل أسلم ثم تهوَّد لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فأمر به فقتل متفق عليه وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كانت ذات ليلة أخذ المِعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «ألا اشهدوا إن دمها هدر» رواه أبو داو ورواته ثقاة.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد قتال وقتل القتال يكون من الطرفين والقتل من طرف واحد فالجاني إذا تمت جنايته وانتهت فإنه يقتل وفي أثنائها يقاتَل إذا انتهت جنايته وفعلها وكانت توجب القتل يُقتل إلا إذا امتنع فإنه يقاتَل وفي أثنائها يقاتَل ليُكَف عنها وقتل المرتد المرتد يُقتل على ما سيأتي في حديث «من بدل دينه فاقتلوه» ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عبد الله بن عمر كذا في أكثر النسخ عندك عبد الله بن عمرو؟

طالب: نعم، رعاك الله.

لأن حديث عبد الله بن عمرو في البخاري وحديث عبد الله بن عمر ذكره صاحب جامع الأصول وقال أخرجه رَزِيْن فما أدري لماذا عدل المؤلف عن حديث بن عمرو إلى حديث ابن عمر؟ لأن العزو رواه أبو داود و النسائي والترمذي وصححه إن كان مراده حديث عبد الله بن عمرو فهي غفلة لأنه في البخاري وإن كان مراده حديث عبد الله بن عمر فليس عند أبي داود والنسائي ولا الترمذي على كل حال الحديث صحيح على أي وجه لماذا؟ لأن في الباب أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمرو مُخرج في الصحيح وفي السنن أيضًا وفي الباب أيضًا من حديث سعيد بن زيد عند أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وفي الباب أيضًا حديث جابر وابن مسعود وبُريدة وأبي هريرة وثابت مولى عمر المقصود أن الحديث مستفيض وهو صحيح لا مراء فيه ولا جدال لكن الإشكال في مخرج الحديث هنا الآن النسخ اللي معكم كلها عبد الله بن عمرو؟ لأن.. هاه.

طالب: ...........

ابن عمر هذا هو الأصل يعني نسخة المؤلف الشارح هكذا حتى نسخة الشارح هكذا ولذلك قال وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو هذا دليل على أن الحديث المشروح من رواية ابن عمر وسواء هذا أو ذاك فالحديث لا إشكال فيه صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد» لماذا؟ لأن حفظ المال من الضرورات الخمس لكن حفظ النفس أيضًا من الضرورات وهو أولى فهل للإنسان أن يفرط بنفسه ومهجته في مقابل ماله الحديث يدل على ذلك وتثبت له الشهادة حينئذٍ وبعض أهل العلم يفرق بين المال الكثير والمال اليسير يقول المال اليسير لا يقاتَل دونه لئلا يعرض نفسه للتلف بسبب مال لا يستحق لكن إذا كان المال كثيرًا فله أن يدافع عن هذا المال ولو أدى ذلك إلى قتله فإن قتل فهو شهيد معروف أن عناية عناية الشرع بالدماء أعظم من عنايته بالأموال هذا أمر معروف لكن لو لم يرد مثل هذا النص لتسلط المفسدون على أموال الناس ولتساهل الناس في الدفاع عن أموالهم وفي الحديث الصحيح نهى عن إضاعة المال فالمال ليس للإنسان أن يتصرف فيه كيفما شاء إنما هو مال الله الذي ائتمنه عليه ومن حق الأمانة أن تحفظ وليس في هذا أيضًا دفعًا لأهل الجشع والطمع والحرص والشح على الاحتفاظ بأموالهم وعدم صرفها فيما أوجب الله عليهم فالدين كما جاء بالنهي عن إضاعة المال وجاء بالمحافظة على المال جاء أيضًا بالبذل والإنفاق إنفاق الأموال في وجوهها والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي فيه منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» هذا وضع المال في الإسلام لا يجوز لا تجوز إضاعته وتجب المحافظة عليه ومع ذلك ينفَق في وجهه الشرعية وليس المال غاية ولا هدف في الشرع وإنما هو وسيلة لتحقيق الهدف الأعظم والأسمى الذي من أجله خلق ومن أجل أن يبقى هذا النوع مطيعًا لله جل وعلا ممتثلاً أوامره مجتنبًا عن نواهيه إذ لولا أن الله جل وعلا سخر هذه الأموال لخدمة الهدف الذي من أجله خلق الإنسان ما عاش الناس والناس يتداولون كلمة صحيحة المال عصب الحياة يعني لو تحتاج أدنى شيء ما تستطيع إلا بالمال واستعاذ النبي -عليه الصلاة والسلام- من الفقر فالمال لا شك أنه من الضرورات والمحافظة عليه واجبة وإضاعته حرام وبذله وإنفاقه فيما أوجب الله سبحانه وتعالى واجب وفيما ندب إليه الرب جل وعلا مستحب ومندوب «فمن قُتل دون ماله فهو شهيد» يعني من جاء إليه شخص وأراد أخذ ماله وغلب على الظن أنه يُقتل مثلاً اللص معه سلاح وصاحب المال أعزل ليس معه سلاح هل نقول يقاتل ولو قُتل ويحصل له هذا الأجر العظيم «من قتل دون ماله فهو شهيد» إن فعل حصل له هذا الأجر وإن ترك فلا يأثم لكنه يفوته مثل هذا الأجر وكل هذا محافظة على بقاء الأمور دون فوضى وإلا لو حُثَّ الناس كلهم على ترك الدفاع عن أنفسهم وعن أموالهم وعن أعراضهم لصارت الأموال نهب لهؤلاء اللصوص والسراق ولذا جاء الحث على الدفاع عنها هذا إذا كانت الأمور منتظمة وبالإمكان الرفع إلى ولي أمر عادل وأيضًا كانت مثل هذه الأمور في ندرة وفي قلة لئلا يتجرأ الناس على الإكثار منها لكن في حال الفتن والفوضى وقد أمر الإنسان أن يكون المقتول وليس القاتل هل نقول إنه يدافع عن ماله؟ لأن منهم من قال مادام جاء النص في أن يكون المقتول ولا يكون القاتل لماذا لا يكون باذلاً لماله من غير تعرُّض لمدافعة خشية أن يقتل مسلمًا بسبب اعتدائه على ماله في مسألة القتل إن قتلت وإلا قُتلت فيه تعرض لقتلك إن قتلت فأنت شهيد وإن قتلت فهو في النار لكنك في في في واقع الأمر تقتل مسلم نعم لك المقاتَلة دفعًا لهذا الصائل في حال الفتن جاء الحث على أن تكون المقتول أفضل من أن تكون القاتل فماذا عن الأموال الأموال لا شك أن منزلتها في الشرع أخف من الدماء ففي حال الفوضى والفتن الدفاع لا يكون بحيث يؤدي إلى القتل لا قتل الصائل ولا قتل المصول عليه هذا عند بعض العلماء قالوا هذا أخذًا من فليكن عبد الله المقتول ولا يكن عبد الله القاتل أما بالنسبة لحديث الباب من قتل دون ماله فهو شهيد قُتل لكن فيه احتمال أن يقتل هل له أن يَقتل دون ماله لأنه في الحديث في قتل النفس فإن قُتل فهو شهيد وإن قَتل فالمقتول في النار يعني الصائل وهل هذا مثله وفي الحديث الصحيح أيضًا «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» يعني كيف نوفِّق بين «من قُتل دون نفسه فهو شهيد» وأيضًا «القاتل والمقتول في النار» «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» بُيِّنت العلة في نفس الحديث هذا القاتل فما بال المقتول قال «كان حريصًا على قتل صاحبه» وأما في الحديث الذي أثبتت له الشهادة ليس حريصًا على قتله لذات القتل وإنما قتله دفاعًا عن نفسه فرق بين أن يقصد القتل لذات القتل أو أن يكون القتل دفاعًا عن النفس أو المال أو العرض قلنا أن بعض العلماء فرق بين المال الكثير والقليل قلنا القليل ما يستحق أن يَقتل أو يُقتل من أجله والحديث هنا ليس فيه تقييد بالقلة أو الكثرة و«دون ماله» مال مفرد مضاف يفيد العموم «دون ماله» مفرد مضاف يفيد العموم فيعم القليل والكثير والقلة والكثرة نسبية بعض الأموال القليلة المال القليل عند بعض الناس من الفقراء مثل الكثير عند الأغنياء فالتفريق بينهما لا شك أنه لا يدل عليه دليل إذا قتل من دافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه الحديث يدل على أنه المقتول هذا هدر، الصائل هدر، لا دية له ولا كفارة في الحديث الذي يليه يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن أمية يعلى بن أمية رجلاً فعضَّ أحدهما صاحبه يعلى بن أمية كان عنده أجير كان عنده أجير فالظاهر أنهما اختلفا في العمل أو في الأجرة فتشاجرا فعض يعلى بن أمية عض يد صاحبه الأجير، الأجير يستسلم ويصبر حتى يفك أضراسه وأسنانه منه أو ينزع يده ينزع يده قال فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فانتزع فنزع ثنيته الآن يعلى عض الأجير، الأجير لن يصبر سحب يده وانتزعها فنزع معها ثنيته فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى يريد خمس من الإبل في مقابل هذه الثنية السن فيها خمس من الإبل فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
«أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» الفحل من الإبل يعض وغيره أيضًا يعض لكن تشبيهه بالفعل لقوته يعني عضًا قويًا ثم إذا حصل له ما حصل اشتكى هو المتسبب هو المتسبب وحينئذٍ لا دية فلا يحتاج خمسًا من الإبل لا دية له وأهل العلم أيضًا يقولون في غير العض مثلاً لو أن إنسانًا اعتصر يد لو أن شخصًا اعتصر يد شخصٍ اعتصرها بقوة فصار المعتصر في وضع لا يستطيع أن يتصرف فضربه فجرى له ما جرى من من جرح أو قتل أو ما أشبه ذلك أو اعتصر مثلا مما ينصون عليه اعتصر خصيتين مثلاً فضربه من لا شعور هدر حينئذٍ أهل العلم يقولون مثل هذا لأنه نظيره لا دية له لكن لو عضه وأمكنه فتح فمه بيده الأخرى أو بعصا أو ما أشبه ذلك دون أن ينتزع الثنية هذه تعين عليه لأن الدفع يكون بالأسهل فالأسهل لو جرحه المعضوض أراد أن ينزع يده ما استطاع فأمسكه في أي جزء من بدنه فجرحه يقول أهل العلم لم يلزمه شيء يعني لا بد أن يؤثر عليه فيه أثر يجعله يفك يفك أسنانه منه قد تكون يكون الأثر المتسبب عن الدفاع أعظم من السبب يعني أعظم من العض الآن هل الثنية أشد أو العض؟ العض لا شك أنه يتسبب عن جروح ثم بعد ذلك تندمل هذه الجروح ليست بمثل الثنية التي إذا وقعت لا بديل عنها وقل مثل هذا لو كان لو كان التصرف الذي تصرفه المعضوض أدى إلى أمر أعظم من ذلك ضربه في وجهه وفقأ عينه أهل العلم يقولون هدر هذا كله للتخلص كل هذا من أجل التخلص فالحديث أصل في هذه المسألة وأهل العلم فرّعوا عليه مثل هذه الفروع ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه كنيته عليه الصلاة والسلام وله من الأولاد غيره عبد الله والطيب والطاهر ومن أهل العلم من يقول أن الطيب والطهار وصفان لعبد الله أو لقبان له وله أيضًا إبراهيم من مارية فالقاسم أكبرهم وبه يكنى عليه الصلاة والسلام لو أن امرءاً جاء النهي عن التكنية بكنيته «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» فمن أهل العلم من يرى المنع من التكني بأبي القاسم لهذا الحديث ومنهم من يقول أن المنع في وقته عليه الصلاة والسلام ومنهم من يقول المنع للجمع بينهما بين محمد وأبي القاسم وتخصيصه في زمنه عليه الصلاة والسلام حملاً للنهي على السبب فدعا رجل آخر يا محمد يا محمد التفت النبي عليه الصلاة والسلام سبب ورود النهي ثم قال يا أبا القاسم يا أبا القاسم التفت ثانية فلا يجمع بين الاسم والكنية في وقته عليه الصلاة والسلام أما بعد ذلك فقد تتابع أهل العلم على التكني به من غير نكير واستمر المسلمون على هذا لو أن امرءا اطلع بغير إذن اطلع عليك بغير إذن فحذفته أو فخذفته والخذف والحذف معناهما واحد اطلع عليك بغير إذن فحذفته أو خذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح لم يكن عليك جناح الباب فيه ثقب فجاء شخص يطلع من فتحة هذا الباب فخذفته بحصاة أو بأي شيء بحجمها بحجم ما يخذف ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح فأخذوا من لفظ الحذف أو الخذف مقدار ما يحذف به وما جرت العادة باستعماله في حال الحذف والخذف فيما يجمع يجعل بين أصبعين يعني حصاة صغيرة وبقدر البندقة أو شبهها ولو أدت هذه إلى فع عينه لكن إنسان يترصد لمن يطلع عليه بسهم مثلاً يصوّب السهم على هذه الفتحة كل من رآه يطلع أطلق عليه ونفذت من عينه وخرجت من الجهة الثانية هذا يدخل في الحديث؟ أو بمسدس مثلاً لا يدخل من لفظ فحذفته فحذفته وخذفته والحذف والخذف معروف والمقدار الذي يحذف به ويخذف به أيضًا محدد عندهم أما إذا حصل المقدار المحدد بالحجم المحدد وترتب على ذلك أن ذهبت عينه لم يكن عليك جُناح يعني عينه هدر لأنه هو المتسبب متفق عليه وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص لا دية له ولا قصاص لا يستحق نصف الدية ولا يستحق القصاص بأن تفقأ عين هذا صاحب البيت لو افترضنا أن هذا البيت شخص يظنه خاليًا ما فيه أحد وأراد أن يتأكد والأصل أنه خالي على الأصل بناء على الأصل أنه خالي فأراد أن يتأكد فإذا فيه أسرة زوج وزوجته وبناته وأولاده والأصل أن البيت خالي ما فيه أحد أو في البيت بعض محارمه زوج إحدى البنات مثلاً البيت فيه بنات أخر وزوجته الزوجة محرم وبنتها محرم أو أو زوجات أخرى مثلاً ليست محارم له فجاء أحد زوجات البنات يعني له شبهة له شبهة والا ما له شبهة زوجته موجودة في البيت أيضًا إذا كان فيه من ليس من محارمه يدخل في الحديث يدخل في الحديث لو اطلع من سطح أو من مئذنة مؤذن والمئذنة مرتفعة وينظر في بيوت الناس من خلال هذه المئذنة قاصدًا لذلك هل يخذف والا ما يخذف؟ أو رجل في بيته في سطحه ينظر إلى محارم الناس وهم في بيوتهم ويجرنا الكلام إلى حكم رفع البناء إذا تسبب في الإطلاع على بيوت الناس ولا شك أن هذا ضرر تجب إزالته لاسيما فيما اعتاده الناس ودرجوا عليه من انكشاف البيوت والإطلاع على ما في أجوافها ومع ذلك قد تستعمل الآلات التي تُكبر وتوضح وتقرب كل هذه تدخل في الحديث والحديث فيه إشارة إلى منع هذا الضرر بأي وسيلة أيا كان لو تسبب عن منارة تهدم لو تسبب عن ارتفاع بناء يهدم وقاعدة العامة الآن الدارجة على ألسنتهم أن المتأذي يرحل والقاعدة الشرعية أن المؤذي يُرحَّل لأن الضرر لا بد من إزالتها والآن طريقة الناس في أبنيتهم تتيح لمثل هؤلاء الفُسّاق الذين يحرصون على الإطلاع على العورات مثل هذا مثل هذا مثل هذه الرؤية والإطلاع على ما لا يجوز الإطلاع عليه فتجد من النافذة في الدور الثاني ينظر في ساحة البيت فمثل هذا لا يجوز بحال أن يعرض الإنسان نفسه ولا يعرض غيره لمثل هذا لأن محارم الناس وبيوت الناس وعورات الناس لها من الحرمة ما جاء في هذا الحديث، ترتب عليه أن تفقأ عينه الناس الآن يحطون عوازل ويرفعون الأسوار لا شك أن هذا من الاحتياط لكن ما يكفي لأنه إذا عزله عن الدور الثاني ما عزله عن السطح وتساهل بعض الناس لاسيما من الشباب في مثل هذه الأمور واضح وكثير والشكاوى كثيرة كانت بيوت المسلمين لا يمكن أن يطلع عليها إلا من خلال الباب ارتفاع البناء على من الجهات الشوارع والجيران والساحات التي يستمتع بها أهل البيوت ويتنفسون فيها داخل البيوت لكننا قلدنا غيرنا فصرنا مثلهم أولئك ما عندهم إشكال في أن ترى عورته والا ما ترى أو زوجته أو أمه أو بنته لأنها فكرة وافدة من غيرنا هؤلاء الكفار ما عندهم إشكال في أن يطلع على عوراته أصلاً عورته ما لها حرمة يعني في الشارع مكشوفة فالإشكال في المسلمين يعني تجد في أسوار المسلمين لو ترفع يدك وصلت وبعضهم الآن اتخذوا الأبواب من زجاج أو أشباه الزجاج هذا كله تساهل غير مرضي هذا كله تساهل غير مرضي ولا يليق بالمسلم أن يُفرط ومر بنا في حديث المعتدة أنها تخاف على نفسها في بيتها فقال الحديث السابق الحديث حديث قريب في الدورة السابقة يقول وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يُقتحم عليه فأمرها فتحولت هذا في صحيح مسلم وشرحناه فيما تقدم وبينا أن التساهل في مثل هذا أمر فيه تعريض للمحارم للخطر فعلى الإنسان أن يحتاط وهذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أخاف أن يقتحم علي ولا يتوقع أن السور نازل لا، ومع ذلك تخاف فعلى الإنسان أن يخاف على محارمه والآن بدؤوا يتساهلون تساهل غير مرضي وبعضهم يضع الأسوار حديد مفتوح ما بين هذا الخصل من الحديد ويطلع على أوله وآخره دون نكير والأبواب زجاج وأشباه زجاج ثم بعد ذلك يقول أنه اقتحم عليه نعم اقتحم أنت المتسبب فالإهمال إلى هذا الحد لا شك أنه تعريض للنفس وتعريض للمحارم إلى مثل هذه القضايا والجرائم وانظر إلى عناية الشرع لمحارم الناس وما جاء في حقوق الجار «مازال جبريل يوصيني بالجار» «من كان يؤمنن بالله واليوم والآخر فليكرم جاره» «والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» والشكاوي كثيرة من الجيران أن أبناءهم يطلعون على بيوتهم من خلال النوافذ ومن خلال النوافذ ومن خلال.. إضافة إلى أن بعضهم قد يتخذ الوسائل التي تقرب من المناظير والدرابيل وغيره هذا لا يجوز بحال فالمطالبة من الطرفين لا يجوز لصاحب البيت أن يترك لمثل هؤلاء الفساق فرصة ليطلعوا على محارمهم فيحتاط بالإحتياطات اللازمة مما يمنع مثل هذا وأيضًا الطرف الآخر مطالب بقوة بشدة ألا يطلع على محارم غيره وفيه هذا الخبر يعني لو فقئت عينه فهو هدر والحديث ليس فيه أن يتقدم ذلك سابق إنذار والا شيء ليس فيه سابق إنذار كما قال بعض أهل العلم أنه ينذر قبل ذلك لكن الحديث يخوّل لصاحب البيت أن يخذفه والله المستعان.

طالب: يا شيخ بالنسبة للأماكن العامة والمستشفيات.

وش فيها؟

طالب: ... الستارة...

يعني فيها تفتح الستارة على على ذويها ما تفتح على غيرهم على كل حال يجب على الإنسان أن يتحرى ولا يفتح إلا على محارمه حتى في المستشفيات في الأماكن كلها.

طالب: .............

بالمدرأ بالمدرأ والمِشقص وما أشبه ذلك.

طالب: .............

يعني بهذا المقدار أو بنحوه يعني مما يقرب منه المدرأ سهل يعني يقذف المدرأ الذي يمشط به الشعر والمشاقص ما هي بعيدة لكن ما هي مثل السهام ليست مثل السهام أما بالنسبة للنظر من غير اطلاع يعني في الأماكن في الشوارع مثلاً في المساجد الرجل يتبع نظره المرأة هذا يحرم عليه يحرم عليه له الأولى وليست له الثانية ولكن مع ذلك لا تفقأ عينه وإذا ظن أن هذا يخفى على الناس فإنه لن يخفى على الله جل وعلا أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة يعني علية مرتفعة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إلى عمرو بن العاص سلام عليك أما بعد: فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن يطلع على عورات جيرانه فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها والسلام وهذا دليل على أن مثل هذا ضرر تجب إزالته ضرر تجب إزالته في الحديث الذي يليه يقول وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها المزارع وهي في الغالب وإن وجد لها علامات ومراسيم لكنها لا تمنع من دخول غير أهلها من آدميين أو بهائم يدخل الإنسان ويأكل وقد أذن له بذلك غير متخذ خُبنة وتدخل البهائم وتأكل وتفسد لكن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار عليهم حفظها بالنهار وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها لأن أهل الحوائط ينامون وأهل المواشي عليهم أن يدخلوها في مراحها ويحفظوها من أن تُهمل فتذهب وتفسد وتكسِّر وتدمر بالليل عليهم حفظها أهل المواشي وبالنهار باعتبار أن المواشي في الغالب تُرسل في النهار لترعى فلا يلزمهم حفظها فعلى أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار لأنهم متيقظون ويعملون وأيضًا بالمقابل أهل المواشي جرت عادتهم بإرسالها في الفلوات وحينئذ تذهب يمينًا وشمالاً غير متقيدة بطريقها المعتاد فإذا التفت يمينًا أو شمالاً فرأت مزرعة أو رأت شيئًا أخضر دخلت فعلى أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار وعلى أهل الدواب والماشية أن يحفظوها بالليل وإن حِفْظَ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل لأنه مادام يلزمهم حفظها فالآثار المترتبة على إهمالهم الآثار المترتبة على إهمالهم لا شك أنها تلزمهم فإذا أفسدت شيئًا يضمنون لأنهم فرطوا وإذا أتلفت شيئًا بالنهار فالتفريط من أصحاب الحوائط فلا ضمان على أهل المواشي وبعد وجود الوسائل القاتلة مثل السيارات حدث حوادث كثيرة جدًا بسبب المواشي فتجد صاحب السيارة في ليل أو نهار يصطدم بجمل فيموت الجمل ويموت صاحب السيارة وهذه قضايا كثيرة هل نُفرق في ذلك بين الليل والنهار لأن المزارع حفظها والحوائط حفظها بالنهار سهل لكن ماذا يقال عمن هو سائر في طريقه هل نقول إن عليه أن يحتاط لاسيما وأن النهار فيه الرؤية واضحة وماذا عن الليل هل نقول لا يحتاط إنما يحتاط أهل المواشي فيضمنون ما أتلفت بالليل وأما بالنهار فهي هدر كالمزارع والحوائط شخص يقول أنه يمشي السرعة المتاحة فاعترضه بعير بالنهار مثلاً هل نقول إن هذا مثل الحائط هدر لأنها جرت العادة أن المواشي ترسل لترعى والنهار الرؤية متاحة من بعيد ومادام يمشي السرعة المتاحة له فإنه يتدارك في الغالب ومثل هذه الحوادث مع الماشية في الغالب لا تحصل إلا مع زيادة في السرعة أو غفلة أو نوم أو ما أشبه ذلك فيكون التفريط من صاحب السيارة، وماذا ما لو ما لو زاد في السرعة في الليل مثلاً المواشي عليهم حفظها بالليل وهذا فرَّط في طريقه ويحصل قضايا من هذا التفريط من الجانبين هذا بدلاً من أن يُحدَّد له مائة وعشرين يمشي مائة وسبعين مائة وثمانين فاعترضه جمل بالليل فاصطدم به فمات تفريط أهل المواشي بحفظها ظاهر يعني مخالفة للنص عليهم أن يحفظوها بالليل وأيضًا تفريط هذا بالسرعة الزائدة ينبغي أن يتحمل تبعتها فمثل لا شك أن مثل هذا إذا حصل التفريط من الطرفين أن هذا التبعة على الطرفين معًا بخلاف ما في الحديث الحديث مُحدد يعني في الليل هل فيه تفريط من أهل البستان يقال إن صاحب البستان الذي ما وضع أسوار ترد هذه المواشي مُفرِّط لا لا، العادة جرت بأن الأسوار أو الحدود لا تمنع لا تمنع من دخول المواشي ولا تمنع من دخول الآدميين فليس في هذا تفريط وحددت المسؤوليات الحوائط تحفظ بالنهار من قبل أهلها والمواشي تحفظ بالليل من قبل أهلها لكن إذا حصل التفريط من الطرفين حصل التفريط من الطرفين أما بالنسبة للنهار فواضح المواشي ترسل وتترك ترعى وعلى صاحب السيارة وعلى صاحب المركبة إذا مشى في السرعة المتاحة المحددة وانتبه لطريقه فإنه حينئذٍ إذا بَذل الأسباب ولم يفرط فإنه يتلافى مثل هذا يتلافى مثل هذا سواء كان الحادث بسبب اصطدام بجمل أو بسيارة أخرى أو بانفلات عجل أو ما أشبه ذلك صاحب السيارة إذا مشى السرعة المحددة يستطيع أن يتصرف لكن إذا حصل الحادث بالليل مع احتياط صاحب السيارة ومع يقظته ومع مشيه السرعة المحددة واكتمال الأنوار في السيارة وأولئك مأمورون بحفظ مواشيهم لا إشكال في أن الضمان على صاحب الجمل لكن إذا حصل التفريط من الطرفين صاحب الجمل أهمله بالليل وتركه يسرح بالليل ودخل هذه الخطوط السريعة وصاحب السيارة فرّط فأسرع سرعة زائدة عن المطلوب أو غفل أو تغافل أو نعس بسبب الإرهاق لأنه ما أخذ قسطه من الراحة فإنه حينئذٍ يتحمل ما يتحمله من التبعة وتكون حينئذٍ حكومة وللقضاء فيها اجتهاد عمِل بهذا الحديث جمهور أهل العلم أبو حنيفة يقول لا ضمان على أهل الماشية مطلقًا لا في ليل ولا في نهار لحديث «العجماء جُبار العجماء جُبار» ولا شك أن الحديث مطلق قيد بهذا الحديث الحديث الذي العجماء جبار وهو متفق عليه مطلق قيد بهذا الحديث الحديث الذي يليه يقول وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهوّد أسلم ثم تهود يعني صار يهوديًا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن أرسل قبله أبو موسى أبا موسى ثم أتبعه وأردفه بمعاذ رجل كان يهودي ثم أسلم ثم رجع إلى يهوديته فتهوَّد واستتابه أبو موسى مرارًا عشرين ليلة ويدعوه ويستتيبه فأوثقه فلما رآه معاذ قال ما هذا؟ قالوا هذه قصته فقال لا أجلس حتى يقتل حتى يقتل قضاء الله ورسوله قضاء الله ورسوله كما سيأتي في الحديث اللاحق «من بدل دينه فاقتلوه» قضاء الله فأمر به فقتل يقول لا أجلس حتى يقتل فأمر به فقتل وفي هذا دليل على أن من ارتد حده القتل من ارتد حده القتل في رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك وهذه يستدل به الجمهور على أنه يستتاب قبل أن يقتل إن رجع وإلا قتل ويحصل من هذا شيء كثير الآن العمالة الوافدة من الأديان الأخرى إذا دُعوا إلى الإسلام كثير منهم لا يفكر بالعواقب يجيب ويسلم ثم بعد ذلك إذا ألزم بلوازم الإسلام رجع هذا مرتد هذا يتحتم قتله إن لم يرجع إلى الإسلام إن لم يتب يستتاب فإن تاب وإلا قتل وبعضهم يظن الأمر سهل إن بغى أسلم وإن بغى رجع والا دخل والا خرج أمر سهل هذا ليس بالأمر سهل حكمه في قضاء الله ورسوله قال لا أجلس حتى يقتل فقتل حدُّه القتل لأنه مرتد والمرتد يقتل وليس هذا الأمر لآحاد الناس يعني شخص عنده عامل دعاه إلى الإسلام فأسلم ثم ارتد يقتله؟ لا، إنما هذا كسائر الحدود منوط بولي الأمر ولا يستثنى من ذلك إلا الرقيق الرقيق هو الذي يستثنى من ذلك «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بظفير» فهو يقيم الحد على مملوكه على ما سيأتي في كتاب الحدود أما بالنسبة من عداه فلا يقيم الحدود إلا السلطان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري «من بدل دينه فاقتلوه» هذا حكم المرتد عن دين الإسلام وإن كان اللفظ يشمل من كان على غير الإسلام فأسلم هذا بدّل دينه والا ما بدل؟ بدل، من كان مسلمًا فانتقل إلى ديانة أخرى هذا بدّل من كان يهوديًا ثم تنصر بدل والا ما بدل؟ من كان نصرانيًا ثم تهود هذا أيضًا بدل وعموم الحديث ومَن من صيغ العموم تشمل هذه الصور لكن الانتقال من أي ديانة إلى الإسلام هي مقتضى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت هذه الصورة بالإجماع يعني من كان يهوديًا ثم أسلم صح أنه بدل دينه لكن يقتل والا ما يقتل؟ هذا لا يقتل هذا مقتضى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى الإسلام وخرجت هذه الصورة بالإجماع ولم ولا يوجد ولا يمكن أن يتصور أن يوجد من يخالف فيها وليست محل للبحث أصلاً وأهل العلم لا يذكرونها من الاحتمالات وإن كان لفظ الحديث في عمومه يشملها من تهود ثم تنصر كان يهوديًا ثم صار نصرانيًا أو كان نصرانيًا ثم صار يهوديًا يقتل والا ما يقتل؟ مقتضى الحديث أنه يقتل ولذا يقول جمع من أهل العلم أن من وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام يعني وإلا فالقتل وهذا بناء على أن الملل شتى أما عند من يقول أن الكفر ملة واحدة عند من يقول الكفر ملة واحدة فإن هذا يقول الملل الأخرى متساوية يهودي ثم تنصر أو بوذي ثم تهود أو ما أشبه ذلك كلها في النار ولا يختلف هذا عن هذا بناءاً على أن الكفر ملة واحدة والخلاف في هذا أمره يعني ليس ببالغ الأهمية مثل من ارتد عن دين الإسلام «من بدل دينه» الذي هو الإسلام «فاقتلوه» إلى دين كان سواء كان مما يقر بالجزية أو مما لا يقر إلى أي دين انتقل من دين الإسلام فإنه حينئذٍ يقتل «من بدل دينه فاقتلوه» وهذا معروف أنه في المكلف الذي تقام عليه الحدود أما غير المُكلف لو أن صبيًا من صبيان المسلمين لبس الصليب وقال إنه تعجبه النصرانية ونظرًا لغلبتهم وارتفاع شأنهم حتى أنه وجد التنصر من كبار يعني قال هذا الشاب أنا والله تعجبه النصرانية وتنصر هذا يُدعى إلى الإسلام ويشد عليه ومع ذلك يترك حتى يبلغ إن رجع وإلا يقتل لأنه مُبدل لدينه لأن دينه الأصل هو الإسلام من ارتد من الإسلام إلى غيره إلى أي ديانة كانت فإن هذا حد ومَن مِن صيغ العموم تشمل الذكور والإناث «من بدل دينه فاقتلوه» يشمل الذكور والإناث وهذا قول جمهور أهل العلم أن المرتد من الرجال يقتل والمرتدّة من النساء تقتل لعموم «من بدل دينه فاقتلوه» وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء نهى عن قتل النساء والذراري نُهي عن قتلهم وبهذا يقول الحنفية أن المرأة لا تقتل إذا ارتدت عملاً بعموم النهي عن قتل النساء.

يقول ألا يقال إن عموم الحديث «من بدل دينه» إلى آخره مخصص بحديث لا يحل دم امرئ مسلم على أنه خاص بالمسلم؟

العموم في «من بدل دينه» ظاهر في أنه يتناول جميع من كان على ديانة ثم انتقل عنها إلى غيرها وعرفنا أن الانتقال من الديانات كلها إلى الإسلام هذا لا يبحث ولا تدخل هذه الصورة في الحديث عند جميع أهل العلم ولم يقل حتى أنهم لم يدخلوها في الصور أصلاً وإن كان الحديث يتناولها وأما من كان مسلمًا يعني ويريد «لا يحل دم امرئ مسلم» فحل الدم إنما هو للمسلم إذا غيّر دينه من هذا الحديث وقد أُشير بحديث سبق التارك لدينه منهم التارك لدينه الذي هو المرتد فيتضافر على قتله هذا الحديث والحديث السابق أما كون «لا يحل دم امرئ مسلم» مخصص لعموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه» من انتقل من ديانة إلى أخرى غير الإسلام من يهودية إلى نصرانية أو العكس فمثل هذا يكون هذا الحديث خاص بالمسلم إذا ترك دينه حديث «لا يحل دم امرئ مسلم» وهذا الحديث يتناول صورة اليهودي إذا تنصر أو العكس فهذا نوع وهذا نوع وإذا جاء الحكم واحد فمثل هذا لا شك أنه لا يقتضي التخصيص على كل حال أهل العلم يختلفون في الديانات والملل هل هي ملة واحدة أو ملل شتى يترتب على هذا ما في الحديث من قتل من انتقل إلى دينه إلى غيره من يهودية أو نصرانية أو العكس ويترتب عليه أيضًا الإرث اليهودي هل يرث قريبه النصراني أو العكس عند من يقول أن الملل شتى وأن الديانات مختلفة لا يورِّث هذا من هذا والذي يقول أن الملة الكفر ملة واحدة يورِّث بعضهم من بعض وعلى كل حال الذي عندنا وبين أيدينا مسألة قتل المرأة إذا ارتدت قتل المرأة إذا ارتدت الجمهور يقولون تقتل عملاً بعموم حديث الباب «من بدل دينه فاقتلوه» فالمرأة تدخل في هذه العموم من بدل دينه رجلاً كان أو امرأة «فاقتلوه» الحنفية يقولون لا هذا خاص بالرجال والنساء يخرجهن حديث النهي عن قتل النساء والذرية حديثهم خاص حديث الباب عام هكذا يقولون والخاص مقدم على العام وجهة نظرهم سليمة والا غير سليمة؟ لأنهم إذا قالوا إن حديث «من بدل دينه فاقتلوه» عام وحديث النهي عن قتل النساء خاص قال الجمهور النهي عن قتل النساء عام وحديث الباب خاص كيف؟ يعني العموم والخصوص بين النصين عموم وجهي وليس بعموم مطلق إنما هذا أعم من وجه وأخص من وجه وحديث النهي عن قتل النساء عام من وجه وخاص من وجه كيف؟ هذا عام بجميع «من بدل دينه» من بدل لكنه خاص بالمرتدين خاص بالمرتدين يشمل كل من بدل دينه ذكر كان أو أنثى لكنه خاص بأهل الردة المسلم إذا انتقل إلى غير الإسلام والمسلمة إذا انتقلت من الإسلام إلى غيره وحديث النهي عن قتل النساء خاص بالنساء لكنه عام بالمرتدات والأصليات بالمرتدات والأصليات لاسيما وأن ابن عباس راوي الحديث قال تقتل المرأة المرتدة تقتل المرأة المرتدة وعموم حديث النهي عن قتل النساء عمومه غير محفوظ لماذا؟ لأن المرأة تقتل في صور متعددة تقتل إذا قتلت وإلا لو قلنا بالعموم على رأي الحنفية قلنا أن المرأة إذا قتلت لا تقتل وإذا زنت وهي محصنة لا ترجم إذا قلنا بعموم النهي عن قتل النساء لكن مادام العموم غير محفوظ فإنه حينئذٍ يضعف عن معارضة عموم حديث الباب فالمرجح حينئذٍ قول الجمهور النهي عن قتل النساء في الكوافر الأصليات الأصليِّات وأما من أسلمت ثم ارتدت تدخل في عموم حديث الباب بدليل أن النهي عن قتل النساء مخصص بأدلة كثيرة والعموم يضعف بقدر ما يدخله من المخصصات فالمرأة إذا قتلت تقتل وإذا زنت وهي محصنة ترجم إلى غير ذلك الساحرة أيضًا جاء حدها وفعل الصحابة يدل على ذلك على قتلهم السواحر فالمرجح في هذا قول الجمهور ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمىً كانت له أم ولد أعمى هل يختلف الحكم في كونه أعمى أو مبصر لا يختلف الحكم لكن ذكرهم هذا الوصف للدلالة على أن القصة محفوظة ومضبوطة حتى ذكر ما ما يتعلق بها مما مما لا مما لا أثر له في الحكم أن أعمى كانت له أم ولد يعني أمة أتت منه بولد ومازالت في حكم الإماء حتى يموت فإذا مات سيدها عتقت أعتقها ولدها كما تقدم في أحكام أمهات الأولاد كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه لا شك أن سب النبي عليه الصلاة والسلام رِدة ردة حدها القتل حكمها حكم من بدل دينه تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ينهاها فلا تنتهي وأهل العلم يختلفون أن مثل هذا من فعل مثل هذا من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الله جل وعلا أو سب كتابه هل يدعى إلى التوبة هل يستتاب والا ما يستتاب؟ جمع غفير من أهل العلم يقولون مثل هذا لا تقبل توبته ولا يستتاب ومعنى لا تقبل توبته يعني فلا تفيده في الدنيا وأما في الآخرة فالأمر بينه وبين الله جل وعلا فيقتل حتمًا ومنهم من قال يستتاب كغيره من المرتدين فينهاها فلا تنتهي يزجرها عن هذا الكلام الشنيع فلما كان ذات ليلة ذات ليلة ولعله رآها نائمة في الليل بعد أن أيس من استجابتها أخذ المعول فجعله على بطنها واتكأ عليها فقتلها اتكأ عليها فقتلها وهذا هو حدها القتل القتل على من شتم الرسول عليه الصلاة والسلام ولشيخ الإسلام كتاب عظيم في الباب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام أمر قتل من سبه ولو كان متعلقًا بأستار الكعبة وابن خطل كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام فوجد متعلقًا بأستار الكعبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام «اقتلوه» فقتل فالأمر ليس بالسهل ومع الأسف أنه يوجد في بلدان المسلمين من يشتم من يشتم الدين وقد يسب الذات الإلهية موجود في بعض بلاد المسلمين هذه ردة نسأل الله العافية حدها القتل ولو كان لا يقصد ذلك ولو جرى على ألسنتهم لا بد أن يُكفوا ولا بد أن يُردعوا عن هذا فهذه الأمة أم الولد حكمها حكم الإماء قبل موت سيدها فيقيم عليها الحد ولذلك ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل أقره على ذلك فلما كان ذات ليلة أخذ المِعول الذي يهدم به فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها وهذا حدها وهذا جزاؤها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال «ألا اشهدوا إن دمها هدر» يعني هذا حدها ومن مات في حد فالحد قتله لا دية له ولا كفَّارة فدمها هدر رواه أبو داود ورواته ثقات وسب النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من عظائم الأمور وقد تعرض عليه الصلاة والسلام للسب من قبل شرذمة من الكفار كما لا يخفى وأساءوا إلى شخصه عليه الصلاة والسلام ولا يستغرب هذا من هؤلاء وأمثالهم ونظرائهم هذا ليس بغريب وليس بشر مثل هذا وإن كان على المسلم أن يستنكره وعليه أن يبذل ما في وسعه لرفع مثل هذا وإنكار هذا المنكر العظيم الشنيع إلا أنه في حقيقة الأمر ليس بشر فالطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام قال عنه الله جل وعلا: ﭛﭜ النور: ١١  هو خير على كل حال ومن مظاهر خيرية ما حصل أن كثيرًا من بيوت المسلمين كانوا لا يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الاسم لا يعرفون من حياته ولا من سيرته ولا من شمائله ولا من خصائصه شيئًا ألبتة فلما حصلت هذه الجريمة انتبه الناس والتفتوا وبذلت الأسباب وتكلم أهل العلم في سيرته في شمائله في أخلاقه في صفاته في وسائل الإعلام الناس اطلعوا على سيرته عليه الصلاة والسلام سمعوا أشياء ما سمعوها من قبل فأرادوا أن يستقصوا فاشتروا الكتب التي تبحث في سيرته وفي شمائله فاطلعوا على ما فيها وهذا خير للمسلمين وإن كان في الجملة يحزُّ في نفس المسلم ويغار من أجل نبيه عليه الصلاة والسلام ويجب عليه أن يستنكر وعليه ويجب عليه أن يتغير وضعه إذا سمع مثل هذا الكلام والله المستعان.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

"