بلوغ المرام - كتاب النكاح (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصعّد النظر فيها وصوّبه ثم طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال «فهل عندك من شيء؟» فقال لا والله يا رسول الله فقال «اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد هل تجد شيئًا» فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئًا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء» فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موليًا فأمر به فدعي له فلما جاء قال «ماذا معك من القرآن؟» قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال «تقرأهن عن ظهر قلبك؟» قال نعم قال «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن» ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال «ما تحفظ؟» قال سورة البقرة والتي تليها قال «قم فعلمها عشرين آية» وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أعلنوا النكاح» رواه أحمد وصححه الحاكم وعن أبي بُردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأُعل بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن بن الحصين رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تنكح الأيِّم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال «أن تسكت» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تُستأمر وإذنه سكوتها» رواه مسلم وفي لفظ «ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير على أن تفسير الشغار من كلام نافع.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمها والواهبة التي ذكرها الله جلّ وعلا اسمها ما اسمها؟ وهل هي هذه التي جاءت في هذا الخبر أو غيرها؟ هي غيرها، هي غيرها، وهذه لا يعرف اسمها جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي جئت أهب لك نفسي وهذه الهِبة الهبة في الأصل ينظر فيها حق الموهوب ومصلحته وقد ينظر الإنسان مصلحة نفسه في الهبة المقصود بها الثواب إذا أراد الإثابة عليها ومثل هذه الهبة لهذه المرأة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نظرت فيها إلى مصلحتها ولا تلام وتخصيص قبول الهبة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- كما دل على ذلك القرآن ﯤﯥ الأحزاب: ٥٠  تخصيصه بذلك إذا كانت بدون صداق أما إذا كانت بصداق فلو جاءت امرأة إلى من تظن أنه يناسبها وقالت أنها تريد الزواج به وهبت نفسها له وقدّم لها الصداق فلا يدخل في المنع لأنها في الحقيقة ليست بهبة صارت بمقابل لكن لو وهبت نفسها دون مقابل فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت هذه المرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالت يا رسول الله جئت جئت أهب لك نفسي تريد الزواج منه لا أنها تريد أن يملكها كما يملك الموهوب السلع لأن نفس الحر ليست بملك له إذا نازل عنها لمن شاء يعني هل لزيد من الناس أن يهب ولده أو نفسه لأحد؟ لا يملك، والهبة هنا المراد بها هبة الاستمتاع والانتفاع مما ينتفع به الزوج من زوجته لأن مقتضى قوله أهب لك نفسي أنها كالسلعة تكون في حكم ملك اليمين، الغلام والجارية يمكن أن يوهب لأنه يباع ويشترى أما الحر والحرة فلا، لا يوهب لأنه لا يجوز بيعه فلا تصح هبته فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصعّد النظر فيها وصوّبه نظر إليها لما وهبت نفسها إليه نظر إليها هل تناسبه أو لا تناسبه؟ والذي تحرر عند ابن حجر أن نساء المؤمنات لا حجاب لهن عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل له أن ينظر إليهن له أن ينظر إليهن وهذا باعتباره، هل باعتباره أبًا للمؤمنين كما أن زوجاته أمهات للمؤمنين هل يجوز أن نقول أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أب للمؤمنين؟ زوجاته أمهاتهم أمهات المؤمنين فيؤخذ من هذا أنه يمكن أن يقال له أب للمؤمنين        الأحزاب: ٤٠  لكن المراد بذلك الأبوة التي تترتب عليها أحكامها وأما أبوة الاحترام والتقدير ففي مثل ما جاء في تسمية أمهات المؤمنين مع أن أمهات المؤمنين يلزمهن الحجاب ﯥﯦ الأحزاب: ٥٣     ﮧﮨ الأحزاب: ٥٩  يلزمهن الحجاب كغيرهن فالرسول -عليه الصلاة والسلام- من خلال الأدلة لا من حيث النظر والقياس على أمهات المؤمنين من حيث الأدلة الذي تحرر وترجح عند ابن حجر أنه لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره نظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصعّد النظر فيها وصوّبه صعّده رفع رأسه وأنزله لينظر أعلاها وأسفلها لينظر هل تناسبه أو لا، ثم طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه للدلالة على أنه لا رغبة له فيها وهذا من أدلة الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري في مسألة النظر إلى المخطوبة طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه وقلنا أن هذا للدلالة على أنه راغب عنها فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست الرسول -عليه الصلاة والسلام- طأطأ رأسه وسكت ولا واجهها بما تكره وقال لها والله ما لي نظر فيك أنت لا تصلحين لي أو شيء من هذا طأطأ رأسه وسكت حتى عرفت فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا أنه لا يريدها جلست فقام رجل من أصحابه فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة وابن حجر يقول هذا الصحابي الذي قام لم أقف على اسمه أيضًا كالمرأة ومثل هذا الرجل ومثل هذه المرأة في مثل هذا الموقف لا يحرص أهل العلم على نقله وتعيينه وإلا هناك كتب في المبهمات عينوا المبهم في كثير من النصوص في الإسناد والمتن لأنه تترتب عليه فائدة أما هنا فلا فائدة من تعيين المرأة ولا فائدة من تعيين الرجل بل قد يقال إن في مثل هذا التصرف أنها ألحّت وصبرت وجلست وقبلت أن تتزوج على على منفعة وبُحث لها ما يقابلها من خاتم من حديد فما وُجد هذي هذا لا شك أنه قد يكون فيه غضاضة عليها فلو ذكر اسمها وتناقله الناس وتناقله الناس من الجيل الثاني من جيل أولادها وأحفادها لا شك أن فيه شيء من الضَعة أو الاستخفاف بها وقد يُنبز أولادها بها فمثل هذا لا ينقل وكذلك الرجل الشديد الفقر الذي لم يجد ولا خاتم من حديد وإن كان قد رفعه الله جل وعلا في القرآن لكن مثل هذا لا يذكر لأنه لا فائدة من ذكره لا فائدة من ذكره فقام رجل من أصحابه أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ يعني تصدقه إياها يكون صداقا لها هل عندك مال تصدقه إياها؟ لأن النكاح لا يصح إلا بصداق فقال لا والله يا رسول الله لا والله يا رسول الله هو حلف أقسم أنه لا يملك شيئًا وهذا بناء على غلبة ظنه حلف على غلبة ظنه ولو كان أمرًا مقطوعًا به لما أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يذهب إلى أهلها ليجد شيئًا لاكتفى باليمين لكن اليمين لما كانت تجوز بناء على غلبة الظن قبلها النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك قال له اذهب ولم ينكر عليه يمينه ومثله الرجل الذي وطأ امرأته في نهار رمضان حيث أقسم والله ما بين لابتيها أهل.. ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ما ثرّب عليه وعنفه وقال ما يدريك أنت فتشت البيوت؟ لا، هذا بناء على غلبة الظن والحلف على غلبة الظن جائز فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئًا اذهب إلى أهلك هل المراد به زوجة متقدمة؟ وأكثر ما يطلق الأهل على الزوجة أو يراد به أسرته؟ فما المانع أن تكون زوجة؟

طالب: ................

هل فيه ما يمنع من أن يقال اذهب إلى أهلك يعني إلى زوجتك هل تجد عندها شيء؟ يعني هو من ماله يعرف أن ما عنده شيء لكن عند أهله وهل يطلب من الزوجة أن تدفع شيئًا لزوجها ليتزوج به في مثل هذه الصورة؟

طالب: ................

خفية؟

طالب: ................

هو يقول اذهب إلى أهلك المتوفية ما يمكن أن يذهب إليها ما يمكن أن يذهب إليها.

طالب: ................

لعله قال اذهب إلى إلى بيتك مثلاً فاذهب هل تجد شيئًا وعبر به عن الأهل من باب التعبير بالحال وإرادة المحل وإلا إن كانت الزوجة فلن تعينه فاذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئًا بحث ما وجدت شيء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من حديد انظر ولو خاتمًا من حديد» يعني ولو كان المنظور إليه خاتم من حديد وهذا للتقليل من شأنه يعني هذا أقل ما يمكن أن يدفع إلى المرأة ولو خاتم من حديد ليس من ذهب ولا فضة فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول ولا خاتمًا من حديد يعني لم أجد شيئًا ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري ولكن هذا إزاري عنده إزار وليس معه رداء إزار يستر النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف بهذا نعرف عيش النبي -عليه الصلاة والسلام- وعيش أصحابه معه صبرهم شظف العيش وشدته وجاء في عيشه -عليه الصلاة والسلام- في الصحيح وغيره أنهم يمكثون الأهلة الثلاثة يرون الهلال الأول والثاني والثالث في شهرين لا يوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام- وأخرجه الجوع من بيته -عليه الصلاة والسلام- وهذا لم يجد ولا خاتمًا من حديد وعنده إزار ليس له رداء ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه لها نصفه ومثل هذا لا تُمكن قسمته فهل معنى هذا أنها أنه يقوَّم وتثبت قيمته قيمة نصفه في ذمته أو أراد أن يشقه بينه وبينها نصفين أو تلبسه مرة ويلبسها أخرى؟ هو إذا شُق نصفين ذهب الانتفاع به يذهب الانتفاع به ما يصلح ولا إزار لكن كأنه يومئ إلى أن لها نصفه بمعنى أنها تستفيد منه أحيانًا وأستفيد أحيانًا بدليل أنه قال في الحديث فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيئ وإن لبسَته لم يكن عليك منه شيء» يعني يترتب عليه كشف عورتك وهذا لا يجوز وما يؤدي إلى الحرام لا يجوز فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام جلس الرجل ينتظر الفرَج وهو محتاج إلى الزواج بهذه المرأة جلس ينتظر الفرَج فلما حتى إذا طال مجلسه قام أيِس فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موليًا منكسر الخاطر فأمر به فدعي فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما جاء قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا سورة كذا وسورة كذا عدد السور التي يحفظها فقال -عليه الصلاة والسلام- «تقرأهن عن ظهر قلبك تقرأهن عن ظهر قلبك؟» فدل على أن الذي مع الإنسان من القرآن هو ما يحفظ والذي لا يحفظ القرآن لا يقال معه القرآن والذي لا يحفظ شيئًا من القرآن لا يقال معه شيء من القرآن ولو قرأه نظرًا لأنه قال هنا «عن ظهر قلبك؟» قال نعم ثم قال «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» فالذي في جوفه القرآن معه القرآن والذي يقرأ نظر معه مصحف ولا يعني هذا أن الأجر أو الثواب خاص بمن يحفظ القرآن لا، ثواب من يحفظ القرآن عظيم وأجره من يقرؤه عظيم ولو كان نظرًا وابن القيم يقرر أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية به تعلُّمًا وتعليمًا وقراءة وفهمًا واستنباطًا وعملاً ولو لم يحفظوه وليس معنى هذا التقليل من شأن حفظ القرآن لا، لكن أيضًا الذي يحاول يحفظ القرآن ولا يستطيع أجره ثابت في قراءته في كل بكل حرف عشر حسنات وله أجر أيضًا التدبر والترتيل وله أجر التعلم والتعليم والاستنباط والعمل هذه أجور يحوزها ولو لم يحفظ القرآن فقال «تقرؤهن عن ظهر قلبك» قال نعم قال «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه أهل العلم قالوا إنه يجوز جعل المنفعة صَداق ومن أعظم المنافع تعليم القرآن ومما يستدل به لهذه المسألة قصة موسى مع صاحب مدْين    ﯢﯣ القصص: ٢٧  صار أجيرًا عنده أطول الأجلين عشر في مقابل زواج ابنته فالمنفعة تصح أن تكون صداقًا وهذا دليلها وهذا صريح في الدلالة لذلك ومن أهل العلم من يقول لا يصح إلا المال لا يصح إلا ما يسمى مال واختلفوا في أقله فمنهم من قال ثلاثة دراهم ومنهم من قال عشرة دراهم قياسًا على اليد في السرقة تقطع بعشرة دراهم عند الحنفية أو بثلاثة دراهم عند غيرهم وهذا القياس فاسد لأنه في مقابل النص فهو فاسد للاعتبار فقال «اذهب فقد ملكتكها» الرواية الأخرى زوجتكها في رواية للبخاري «أمكناكها» الطلب من الرجل ماذا قال؟ فزوجنيها فزوجنيها جواب هذا الطلب إنما يتم بقوله زوجتكها الروايات الأخرى الألفاظ الأخرى صحيحة صحيحة يعني ثبوتها في الصحيح ما فيه إشكال لكن هل نقول إن القصص تعددت أو اللفظ تكرر؟ فقال مرة زوجتكها ومرة ملكتكها ومرة أمكانكها أو اللفظ الوارد في هذه القصة واحد وبقية الألفاظ مروية بالمعنى نعم اللفظ واحد لأن القصة واحدة وما عدا ذلك فمروي بالمعنى والراجح من هذه الألفاظ ما جاء في الطلب زوجنيها قال زوجتكها وهو أيضًا رواية الأكثر «بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له وفي رواية قال له «انطلق فقد زوجتكها فعلِّمها من القرآن» الرواية الأولى «ملكتكها بما معك من القرآن» يعني أن تحفظ قرآن في مقابل هذه المنقبة زوجتكها فليس فيه دلالة على جعل التعليم صداق واضح والا ما هو بواضح؟ «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» «بما معك» هل فيه معاوضة هنا؟ ليس فيه ذلك لكن الروايات الأخرى وضّحت المراد وفسرت المجمل هنا واللفظ وفي رواية له قال له «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» يعني الذي معك وفي رواية للبخاري «أمكناكها بما معك من القرآن» ولأبي داود عن أبي هريرة قال «ما تحفظ؟» قال سورة البقرة والتي تليها يعني آل عمران قال «قم فعلِّمها عشرين آية عشرين آية» الصداق معلوم والا مجهول؟ معلوم عشرين آية لكن هذه العشرين بالنسبة لما تحتاجه من وقت متفاوت يمكن أن تتعلم هذه المرأة العشرين آية في جلسة ويمكن أن تحتاج إلى عشرين جلسة لتتعلم هذه الآيات العشرين فهل مثل هذه المنفعة التي تتفاوت من شخص إلى آخر ولا تنضبط ولا تنضبط بضابط يعني بعض الناس يتعلم العشرين في جلسة وبعضهم يحتاج إلى عشرين جلسة ليتعلم وبعضهم يحتاج إلى أربعين جلسة ليتعلم عشرين آية فهل نقول إن هذه جهالة تحتف بالمقابل أو ليست بجهالة أو المقصود العشرين وكفى كما يقال له زوجتكها بعشرين ريالاً أو بعشرين ألفًا مكثت في تحصيل هذه العشرين سنة أو مائة سنة فالجهالة موجودة والا مندفعة؟

طالب: ................

هذا مقابل الزواج لكن لو قال زوجتكها بعشرين ألف معلوم والا مجهول؟ معلوم، كونه يحتاج إلى اجتماع هذه العشرين سنة أو عشر سنوات هذا هنا تقع الجهالة وليست هي المقابل المدة ليست هي المقابل المقابل هذه الآيات أو هذه الدراهم لأن بعضهم يقول المقابل مجهول لأنه زوجها بجهده بالجهد وموسى اتفق مع صاحب مدين على مدة معيّنة يعني لو أن عندك ولد وأتيت بشخص يقرؤه القرآن ويحفظه إياها فهل تصح الأجرة على الآية أو على السورة أو على المدة وما الأضبط فيها يقول تحفظه القرآن بعشرة آلاف بمائة ألف تحفظه القرآن أو لك في كل شهر ألف، نعم أيهما أضبط؟

طالب: ................

يعني هل لمثل هذا الاختلاف أثر فيما معنا المقصود أن العلم والإجارة إنما تكون على العمل أو على المدة وتجوز على هذا وعلى هذا تجوز على العمل أو على المدة تقول تبني لي هذا الجدار طوله عشرين متر بارتفاع أربعة أمتار أو تقول اليوم بكذا يجوز  على المدة ويجوز على العمل ولا أثر لمثل هذا فيما نحن فيه «أمكانكها بما معك من القرآن» ولأبي داود قال «ما تحفظ؟» قال أحفظ سورة البقرة والتي تليها قال «فعلمها عشرين آية» ففي الحديث عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح والخير ولو كان المنظور فيه فيه مصلحتها لا شك أن هذه منقبة تعد من مناقبها ولو كان النظر من قِبَلها لمصلحتها كما عرض عثمان رضي الله تعالى عنه ابنته على ابن مسعود وأيضًا النبي -عليه الصلاة والسلام- تولّى أمر هذه المرأة تولى أمرها ولم يسألها هل هي بذمة زوج أو لا فدل على أن الدعوى تقبل ما لم يغلب على الظن خلافها أو تقع الجهالة بحيث يوجد الشك يعني لو جاء شخص من بلد ثاني وقال هذه بنتي أريد أن أزوجها وأنت سمعت في قصص كثيرة أن أن أهل تلك الجهة يمكن أن أنهم ينصبون على الناس ويزوجون اثنين وثلاثة في آن واحد يتصرفون تصرفات يجعلون هؤلاء الأزواج يطلقون ويكون قصدهم المهر حينئذٍ لا بد من إثبات هل هي بكل والا ثيب والا مطلقة هل خرجت من العدة أو لا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سألها ما نقل أنه سألها هل هي بذمة أحد فعلى هذا إذا غلب على الظن أنها خلية ليست بذات زوج فإنه يعقد لها والإمام ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له فكأنه عرف عرف من حالها أنه ليس لها أحد إذ لو كان لها أحد لجاء هو بنفسه يعرض فعرف من حالها -عليه الصلاة والسلام- أنها ليس لها ولي فتولَّى أمرها فالسلطان ولي من لا ولي له وفي الحديث أيضًا أن الصداق يكون بالمنفعة على ما قرر أهل العلم أخذًا من هذا الحديث وأن أنه يجوز الحلف على غلبة الظن كما حلف لا والله ولا خاتمًا من حديد، والخطبة خطبة النكاح ما نقلت في هذا الحديث التي تقدمت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما ذكرت في هذا الحديث بل قال المحفوظ المنقول زوجتكها ملكتكها أمكناكها فدلّ على أن الخطبة على أن خطبة خطبة النكاح سنة وإن أوجبها أهل الظاهر سنة وليست بواجبة كما قال أهل الظاهر والنكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ التزويج والإنكاح والتمليك والتمكين لأن هذه هذه الألفاظ كلها صحيحة ولكنه هل ينعقد بلفظ.. بلفظ من ألفاظ العقود المالية بنظر لأن عقد النكاح معاوضة فهو شبيه بالإجارة لو قال أجرتك أجرتك إياها أو أعرتك إياها أو وهبتك إياها يكفي والا ما يكفي؟ لا يكفي لا بد أن يكون بلفظه الذي يدل عليه من غير احتمال والحديث أطال العلماء في شرحه وتقرير مسائل والاستنباط منه ونكتفي بما ذكرنا، قال رحمه الله وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم لأنهم جمع عامر وأبوه وجده كلهم مسلمون يترضى عنهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أعلنوا النكاح أعلنوا النكاح» رواه أحمد وصححه الحاكم ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» وفيه كلام لكنه يشهد لهذا فيكون الحديث بالطريقين حسنًا «أعلنوا النكاح» النكاح إعلانه مأمور به في هذا الحديث وغيره وقطعًا لدابر الفساد المترتب على الخفاء والذي يعمل في الخفاء، يعلن النكاح الصحيح وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب وجوب الإعلان لكن بم يتم الإعلان هل هو بدعوة الناس كلهم أو بعضهم أو إعلانه يكون يكون بالعاقد والشاهدين وبعض الأقارب لا شك أن الإعلان الإظهار إظهار أمر النكاح وإشاعة أمر النكاح وما يُفعل الآن من من بعض الأنكحة التي يشترط فيها ألّا يطلع أحد يشترط فيها ألا يطلع أحد لكنه نكاح مستوفي الأركان مستوفي الأركان فمن نظر إلى استيفاء هذه الأركان قال لا إشكال فيه وهذا هو المفتى به يسمونه زواج المسيار لكن إذا أُخفي إخفاءًا بحيث لا يمكن أن يُطَّلع على حقيقة الأمر حتى إنه وجد من بعض الناس من يغير اسمه في في العقد يقول المقصود أنا والاسم لا أثر له فسواء كان اسمي محمد أو زيد أو عمرو لا يختلف الأمر هذه مبالغة في الإخفاء وهذه تجعل مثل هذا النكاح فيه شبهة وريبة أما إذا استوفى الأركان والشروط وذكر الاسم الصريح بالولي والشهود واجتمعت اجتمع جميع ما يطلب للنكاح الصحيح فالمتوجه يعني صحته وإن كان مُخالفًا لقوله -عليه الصلاة والسلام- «أعلنوا النكاح» فهذا قد يترتب عليه شيء من الإثم إذا قلنا إن الأمر للوجوب يُضرب على على النكاح بالغربال يعني الدف وهذا مخرج عند الترمذي وفي رواته من هو مضعّف الضرب بالدفوف في المناسبات في النكاح وفي الأعياد فيه شيء من السعة لكن الدف فقط ولا يصحبه آلة ولا مزمار ولا أغاني ماجنة ولا أغاني بسماع نساع بسماع رجال أو العكس فإذا وجد مثل هذا على وجه لا يكون هو الهدف والقصد إنما يكتفى فيه بما يحقق الغرض من الإعلان وإظهار الفرح فإنه لا بأس به بعض الناس يتوسع يلج من هذا الباب ومع الأسف من بعض المحسوبين على أهل الخير والصلاح يتوسعون وذلكم لأنهم لا يملكون من الأمر شيئًا لا يستطيعون التغيير إذا كان الأمر بيد النساء وأشباه النساء فإن مثل هؤلاء لا يستطيعون التغيير إلا مع حزم وأطْر وثبات على الحق وما يحصل في المناسبات من جرائم ومنكرات وعري وتهتك هذا ضروب من المحرمات نسأل الله السلامة والعافية أضف إلى ذلك ما يصاحب ذلك مما يذكره رجال الحِسبة من من كوارث فتجد المرأة تدخل تأتي مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها وعليها لباس ساتر سابغ ثم إذا دخلت خَلعت هذا اللباس وبقيت بما يفتي به بعضهم ثم يتساهلون يتساهل بعض الناس إضافة إلى هذه الفتوى عموم الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الفتاوى عندما يقال إن عورة المرأة من السرة إلى الركبة فعلى هذا الصدر كله يطلع ما فيه إشكال هذا قيل به وهو قول لبعض العلماء ما ينكر وجوده لكن مع ذلك هل المصلحة الإفتاء بمثل هذه القول في هذه الظروف التي نعيشها مع وجود التصوير وغيره والقول الصحيح في عورة المرأة عند المرأة أنها كعورتها عند محارمها فالذي تكشفه لأبيها وأخيها وولد زوجها ووالده وعمها وخالها تكشفه للنساء وهو ما يظهر غالبًا لأن النساء نُسقن على المحارم في آيتي النور والأحزاب فحكمهن حكم المحارم ولا يجوز أن يُخرَج أكثر من ذلك مع أنه إذا خُشيت الفتنة لأن بعض النساء تفتن حتى النساء وبعض النساء يفتتن ببعض النساء ووجد من هذا أشياء فمثل هذا لا بد من الاحتياط فيه كل ما يؤدي إلى مفسدة أو إلى فتنة يجب سده وقطع دابره والآن تأتي المرأة الصالحة زوجة الرجل الصالح أو بنت العفيف المتعفف ثم يلتقط لها صورة بكامل زينتها وهي لا تشعر ثم تُعلن وتنشر يترتب على ذلك أمور وتجر هذه التصرفات إلى ويلات ووقع كثير من الشابات من الفتيات والشبان في حبائل هذه الشياطين بالضغط عليهم في هذه الصور هذه الصور تُصور يصور الوجه مع الزينة ثم تدبلج مع صورة عارية أو مع شخص آخر ثم بعد ذلك يساوم بها ومع ذلكم إذا وقع بعد الاحتياط من المرأة الصالحة إذا وقع شيء من ذلك كشف الوجه بين النساء لا أحد يمنعه فإذا حصل وصُورت ثم دبلجت بصورة وضغط عليها لا يجوز لها أن تستجيب مهما كانت الآثار المترتبة على الامتناع وإذا صمدت واحتسبت وتوكلت على الله جل وعلا فإن الله جل وعلا سيجعل لها مخرجًا كما حصل لعائشة رضي الله عنها فالتوسع الموجود بين المسلمين في هذه الأيام في صالات الأفراح وفي المناسبات هذا غير مرضي ولا يقره شرع ولا عقل فأين الغيرة؟ يعني تدخل البنت أو الزوجة بلباس مرضٍ لزوجها ومع الأسف أنه يوجد بعض النساء من تفعل هذه الأفاعيل بحضرة زوجها ويظن أن هذا هو التقدم وهذه الحضارة وهذه خلعة ربقة الجمود وبعض الناس تكون عنده الزوجة الجميلة والبنت الجميلة فيريد أن يظهرها على مستوى على مظهر مناسب لها على حد زعمه تصور بعض الناس يعني الدين على جانب ما يأتي الدين إلا إلا في المسجد أو شيء.. يعني في حياته العامة منزوع يعني الدين على جنب وقد قال شخص لآخر لماذا لا تذهب بزوجتك وبناتك إلى موقع من المواقع التي يجمع فيه الرجال والنساء سباق خيل وشبهه المقصود أنه ألح عليه قال يا أخي محارم هذه ما يجوز أن نبرزها للناس ونخرج بها، فكان الرد بماذا؟ قال لو أن بناتك جميلات طلعت بهن يعني هذا تصور شخص سوي في غيرته في شيمته فضلاً عن دينه؟! نسأل الله السلامة والعافية يعني كأنه خرج لسان حاله أو مفهوم كلامه أنه خرج بمحارمه للاستعراض أمام الناس يوجد مع الأسف هذا التصور عند بعض الناس وتوسعوا فيه وصارت الكلمة للنساء وأشباه النساء والرجال مع الأسف فيهم غفلة ونجد من خيار الناس من طلاب العلم من هو منشغل بعلمه ودروسه وتعليمه عن أسرته فيذكر عنهم أشياء لا تليق بعامة الناس فضلاً عن أهل العلم فعلى الإنسان أن يكون همُّه الأول نفسه ومن تحت يده التحريم: ٦  قبل الناس يا أخي أولى الناس بنصحك وعنايتك ورعايتك نفسك ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب فإذا فضل من وقتك بقية انفع الناس وفي تقديري أن هذا لا يَعوق عن أي مصلحة دنيوية أو دينية بس عليه أن ينتبه ويأطرهم على الحق ويربيهم عليه ولا يتساهل ويتراخى في ظرف أو في وقت أو مع أحد دون أحد ثم يُستدل عليه بما تساهل به على ما تشدد فيه أو العكس يكون على صراط مستقيم لا يحيد عنه يمينًا وشمالاً إلا في حدود المباح نعم قد يتوسع في المباح أحيانًا وقد يربيهم على تركه وحرمانه منه أحيانًا لكن المحرمات لا مساومة عليها الواجبات لا خيار فيها والله المستعان، بعض الناس يحضر مسجلات وأشرطة وفيها أناشيد وهي في الحقيقة أغاني وفيها موسيقى ويسمونها دفوف من باب التلبيس على الناس لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه وبعض أهل التحري ترك بعض ما أُمر به يعني لا يستعمل الدف ولا يستعمل شيء ألبتة لئلا يسترسل في ذلك فيحضر ما هو ممنوع فيريد أن يحسم المادة فيمنع من المباح وبعضهم من يمنع زوجته وأخته وبنته من حضور المناسبات ولو كانت لأقرب الناس نظرًا لما اشتهر وانتشر من كثرة المعاصي والمنكرات في هذه المناسبات نعم إذا غَلب على الظن أن ثَم منكر لا يجوز إجابة الدعوة وإذا خشي على أهله من التصوير وابتذال الصورة بين الفُساق أو التصوير المجرد لو صورتها امرأة واحتفظت بها التصوير حرام فإذا خشي من ذلك لا تذهب المرأة ولا يجوز له أن يمكنها من الذهاب ولو كان أقرب الناس إليها الحديث الذي يليه يقول عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال وأُعِل بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه مرفوعًا «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» هذا الحديث حديث أبي موسى في اشتراط الولي مخرج عند الإمام أحمد والسنن وأعِل بالإرسال وبيّن الترمذي رحمه الله تعالى حكمه وما احتف به من قرائن بعد روايته وذكر أن ممن أرسله شعبة وسفيان شعبة وسفيان وأما الإمام البخاري فقد حكم بوصله والقرائن تدل على الوصل لأن من أرسله وإن كان عدد إلا أنهم تلقوه في مجلس واحد فكانوا في حكم الواحد وإلى هذا أشار الترمذي رحمه الله والبخاري رجح أنه موصول.

.........................

 

...... وقضى البخاري          .

بوصل لا نكاح إلا بولي          .

 

من كون من أرسله كالجبل 

وبهذا نعرف أن الحكم في مثل هذا الاختلاف إنما هو للقرائن فإذا دلت القرائن على ترجيح الوصل حُكم به كما هنا وإن دلت القرائن على ترجيح الإرسال حُكم به كما في أحاديث أخرى وإن دلت القرائن على ترجيح الوقف حكم به وإن دلت على ترجيح الرفع حكم به وهنا حكم الأئمة بأنه موصول وأعله بعضهم بالإرسال وعرفنا أن ممن أرسله شعبة وسفيان لكن الراجح أنه موصول وهو دليل الجمهور على اشتراط الولي على اشتراط الولي لصحة النكاح والحنفية يرون أنه ليس بشرط مذهب أبي حنيفة أنه ليس بشرط فيصح أن تزوج المرأة نفسها ويأتي من الأدلة ما يعضد هذا ويرجح قول الجمهور ويُذكر عن الإمام مالك أن الشريفة يشترط في حقها الولي دون الوضيعة هذا ذُكر عن الإمام مالك مع أنه رواية عنه هي رواية ابن القاسم وأما رواية البقية فهو اشتراط الولي لجميع النساء شريفة كانت أو وضيعة كقول الشافعي وأحمد وهذا هو القول الراجح في الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فدلّ على أن الولي شرط لصحة النكاح لكن هل المُشترط توليه العقد أو المشترط إذنه فقط ثم تتولى هي بقية العقد؟ الحديث الأوّل يدل على وجوده وتوليه العقد «لا نكاح إلا بولي» يعني بوجوده وتوليه طرف العقد وهو صريح في هذا الحديث الثاني مفهومه أنه لو أذن لها وتولت العقد أنه يصح وبهذا قال أبو ثور لا بد من إذنه فهو في الحديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» هذا المنطوق ومفهومه أنها لو نكحت وتزوجت بنفسها أو عقدت لنفسها بعد إذن وليها فنكاحها صحيح لكن هذا المفهوم معارض بالمنطوق السابق معارض بالمنطوق السابق ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فإن المقدم هو المنطوق فإن دخل بها يعني زوجت نفسها فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها لها المهر بما استحل من فرجها «فإن اشتجروا» إلى آخره لها المهر بما استحل من فرجها واضح أن المهر في مقابل البضع فبالوطء والاستمتاع يذهب عليه المهر لأنه دخل بها لكن لو افترضنا المسألة في امرأة تعرف الحكم ورجل يجهل الحكم الرجل عنده النكاح ما فيه إشكال جاهل والمرأة تعرف الحكم وأنه لا نكاح إلا بولي هل تستحق المهر أو لا تستحق؟ أو نقول إنها غرته فلا تستحق شيئًا وهو معذور بجهله يعني غرته فلا تستحق شيئًا أما إذا غرها يعرف الحكم وهي ما تعرف جاهلة هذا لا إشكال هذا ما في إشكال أن المهر لها المهر لها لكن لو حصل العكس امرأة متعلمة وعارفة أنه لا يصح النكاح إلى بولي فعقدت لنفسها من شخص جاهل لا يعرف نقول الحكم ثابت لها المهر بما استحل من فرجها وتعود عليه.. ويعود عليها بالمهر لأنها غشّته لأنها غشّته كما لو أن شخصًا مدح امرأة وذكر فيها من الصفات لرجل آخر لرجل آخر فأقدم عليها بناء على هذا التغرير من هذا الشخص ثم تبيّن أن بها عيب يقتضي الرد فيعود على من غشّه بالمهر يرجع على من غشه وهنا غشته فيرجع إليها عليها بالمهر «فإن اشتجروا» يعني الأولياء «اشتجروا» يعني الأولياء وش معنى اشتجروا؟ نعم تخاصموا لكن هل الأولياء بمرتبة واحدة؟ ليسوا بمرتبة واحدة الأب لا يقدَّم عليه أحد ثم الأقرب فالأقرب لو افترضنا أن هذه البنت أبوها موجود وأخوها موجود اشتجروا قال الأب نزوج هذا الشخص الخاطب وقال الابن لا يمكن أن نزوجه وهو أخ لهذه البنت وحجت الأخ شرعية حجته شرعية لأن مثل هذا لا لا يناسب هذه البنت لكن لو اشتجروا على العكس الابن يقول لا بد أن نزوج زميلي هذا والأب يقول ليس بكفؤ ولا نزوجه مثل هذا يدخل في الحديث؟ لا، القول قول الأب بلا منازع لكن إذا افترضنا العكس الأب يريد أن يزوج هذا الولد لأنه ابن أخيه مثلاً والولد يقول لا يمكن أن يزوج هذا ولا يدخل على أختي ليس بكفؤ لها ويذكر من عيوبه ما يقدح فيه هنا الاشتجار نقول يزوج الابن مع وجود الأب؟ لا، يزوج الأب مع وجود هذا العيب؟ لا، إذًا السلطان فالسلطان يتصرف في مثل هذه الصورة لأنه قد يقول قائل كيف يشتجرون وهم ليسوا على مرتبة واحدة ليسوا على مرتبة واحدة؟ قد يتصور خمسة إخوة ويختلفون في المتقدمين هذا يقول نريد فلان وهذا يقول فلان وآخر... فينظر في مبرراتهم والسلطان يحقق الأصلح لهذه المرأة «فإن اشتجروا فالسُّلطان ولي من لا ولي له» تنازعوا واختلفوا ولم يتفقوا «فالسُّطان ولي من لا ولي له» من لا ولي لها فيعقد لها السلطان هذا في البلدان التي فيها سلطان وفيها حكم الله قائم لكن هناك بلدان ما فيها سلطان من يتولى العقد؟ امرأة بلا ولي في بلاد غربة في بلاد كفار وخُطبت من مسلم يتولى العقد من؟ ما فيه مفتي ولا قاضي ولا فيه.. إن كان فيه إمام مسجد والا رئيس مركز والا..

طالب: ................

إيه لكن من يتولى العقد هنا «السلطان ولي من لا ولي له» افترض أنك في بلد ليس فيه سلطان هل نقول أن إمام المسجد مثلاً أو رئيس المركز يكفي؟ أو نقول هذه ولاية شرعية محددة بالأقارب الأقرب فالأقرب أو وصي الولي ووكيله أو السلطان وهي في بلد ليس فيها سلطان ولا ولي ولا شيء.. والمسألة مفترضة في أزمان سابقة لو انتظر توكيل من الولي أو توكيل من السلطان فاتت الفرص ما جاء التوكيل أما في وقتنا الذي نعيش فيه فبالإمكان السلطان لأقرب بلد هي فيه يكتب وكالة ويبعثها أو يوكل بأي وسيلة من الوسائل ويُنظر في هذه المرأة التي في بلاد غير المسلمين هل لأقرب سلطان من المسلمين عليها سلطان بمعنى أنها تلزم طاعته، هذه من المشاكل المترتبة على بقاء المسلم بين أظهر الكفار بقاء المسلم بين أظهر الكفار له تبعاته وله مشاكل ومصائب لا سيما على النساء والذرية وإن كان الكبير العاقل المتعلم المتدين عليه خطر ولا يجوز له البقاء إلا إذا عجز لكن الأثر الواضح على النساء والذرية أوضح وأكثر من الخطر على غيرهم من البالغين العقلاء فمثل هذه الأمور في أمر من أهم المهمات يعني في أمر إما أن يكون على سنة الله وسنة رسوله أو يكون زنا وتبقى امرأة بدون ولي هناك وتبحث عن من يعقد لها وقد تُضطر إلى مذهب أبي حنيفة فتعقد لنفسها كل هذه التجاوزات سبَّبَها المخالفة في الأصل المخالفة في الأصل سببت مثل هذه التجاوزات ونسمع من أهل العلم من يفتي بأن مثل هذه يعقد لها رئيس المركز أو إمام المسجد لأنه ليس لديها سلطان وأقرب سلطان لها لا ولاية له عليها لأنها في غير بلاده فيعقد لها إمام المسجد أو رئيس المركز على أنه يلزمها أن تنتقل إلى بلاد المسلمين وتهاجر إليهم إلا إذا عجزت النساء: ٩٨  حينئذٍ تكون معذورة بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» تُنكح مبني للمجهول والأيم والبكر نائبان عن الفاعل المحذوف والأيّم التي لا زوج لها التي فارقت زَوجها التي فارقت زوجها بموت أو طلاق ويراد بها الثيب في مقابل البِكر يعني من مات عنها زوجها أو طلقها فهي أيِّم وهي ثيب أيضًا ويراد بها من نكحت أو من وُطئت في نكاح صحيح من وُطئت في نكاح صحيح هذا تعريف الثيب بالنسبة للرجال والنساء من وطئ أو أو وطأ في نكاح صحيح فعلى لو وُطئت بنكاح غير صحيح بكر والا ثيِّب؟

طالب: ................

بكر نعم بكر لأنها ما وُطئت بنكاح صحيح وإثبات الثيبوبة إنما يكون بالوطء لا بمجرد العقد فمن طُلقت قبل الدخول بكر ومن وُطئت بزنا أو نكاح غير صحيح بكر وأما من وطئت بنكاح صحيح تترتب عليه آثاره فإنها أيم وثيب هذه الأيِّم وهذه الثيب التي قلَّ حياؤها بالنسبة للبكر حينما عاشرت الرجل أو الرجال يختلف حكمها عن حكم البكر التي لم تر الرجال ولم يروها ومع الأسف أنه يوجد من الأبْكار في عصرنا الذي نعيش فيه بسبب كثرة الاختلاط بالرجال وكثرة الخروج والولوج يوجد من لا تكتفي بالكلام بل تتولى أمرها أكثر من تولي ولي أمرها وتتحدث في أمور مع خاطبها أكثر مما يتحدث به ولي أمرها ولي الأمر يستحي من كثير من الأمور التي تقولها هي وهنا «لا تنكح البكر حتى تُستأذن وإذنها أن تسكت» هذا غاية ما يمكن أن يقع منها السكوت ونسمع من القصص شيء لا يخطر على بال عاقل فضلاً عن مسلم متديّن وهذا ليس بالشيء القليل وسبَبُه كثرة الخروج وعدم القرار في البيت وكثرة رؤية الرجال واستمراء الحديث معهم وتجد المرأة تخاطب الرجل بكلام لا داعي له وأحيانًا تستفتي بعض النساء بألفاظ السامع لا يطيق سماعها فضلاً عن أن ينطق بها فالحياء قل في صفوف النساء والمرأة لا بد أن تُرَّبى على الحياء والحياء خير كله وإذا كان الحياء شعبة من شعب الإيمان وهذا مطلوب من الرجال والنساء فكيف بالمرأة يعني الرجل الذي من طبعه وشأنه وما جبل عليه أنه خراج ولّاج يتعامل مع الناس وحاجته في أيدي الناس وحاجتهم بيده ولا يقوم أمر الحياة إلا بذلك مطالب بالحياء مطالب بالحياء فكيف بالمرأة التي جُبلت على الحياء في الأصل ثم تسعى ويسعى من ورائها ولي أمرها بنزع هذا الجلباب فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من البيوت بيوت المسلمين تحتاج إلى إعادة نظر وتربية من جديد وأطر على الحق والله إننا نسمع كلام من بعض النساء المستفتيات شيء تكاد سماعة الهاتف تسقط من الحياء وهي تتحدث بكل طلاقة اشتهر بين الناس أن الحياء في العينين والهاتف ما فيه عيون تقول ما شاءت لكن ما هو بصحيح هذا هذا الكلام ليس بصحيح يعني يذكر عن ابن عباس لا تطلبن من أعمى حاجة فإن الحياء في العينين لكن هل معنى هذا إلى أن يصل الأمر إلى أن تصف المرأة أمور دقيقة جدًا جدًا لا يطيق الإنسان سماعها بينها وبين زوجها وهل يجوز الحديث بمثل هذا؟! الإسلام ربَّى أتباعه على الأدب والعفاف والله المستعان فالأيِّم تُستأمر يعني يطلب أمرها وموافقتها لفظا والأيِّم التي سبق لها أن جربت الرجال لا يصعب أن تقول نعم أريده أو لا أريده مع أنه قد يوجد من بعض الأيامى والثيبات من تستحي أن تنطق ولا ولا، الغالب من النساء ولو كانت أيم لا تواجه أباها بالقبول تقول له نعم أريده أو لا أريده، وإنما توصي أمها أو أختها الكبرى تقول لأبيها نعم أريده هذا بالنسبة للأيم لا بد من صريح قولها «ولا تُنكح البكر حتى تستأذن» يعني يعرض عليها عرضًا مناسبًا ليس فيه إِلزام وفيه أيضًا رعاية لمصلحتها لأن العرض من قبل ولي الأمر مؤثر على هذه البنت أحيانًا يعرض الرجل بصورت تجعله مقبولاً وأحيانًا يعرض بصورة تجعله مردودًا وهو نفسه فلا يجوز للولي أن يغرر البنت ويغشها بشخص يمدحه لها إنما يعرضه على واقعه لكن إن أعجبه وخشي أن تردَّه وتوافرت فيه الشروط وهو ممن لا يجوز رده ممن يرضى دينه وخلقه وأمانته مثل هذا لو عرض عليها عرضًا يجعلها تقبله رعاية لمصلحتها فهو مأجور إن شاء الله تعالى لأن تفويت مثل هذه الفرص مما يدركه الآباء أكثر من إدراك البنات قد لا يعوض مثل هذا وجرت العادة أن البنت التي يُرَدد عنها تخطب مرة مرتين من الأكفاء ثلاث خلاص ينصرف الناس عنها ينصرف الناس عنها عقوبة لها وعقوبة لولي أمرها إن كان هو الذي ردها على كل حال هذا الحكم الشرعي بالنسبة للثيب أن لا بد أن تنطق بالجواب بالموافقة وأما بالنسبة للبكر تسكت هذا الأصل لو سكتت الأيِّم ما اكتفي بذلك لكن لو نطقت البكر يكفي والا ما يكفي؟ يكفي من باب أولى من باب أولى قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الثيِّب أحق بنفسها من وليِّها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها» الثيب سبق تعريفها أنها من وطئت بنكاح صحيح أحق بنفسها من وليها بمعنى أنه لو تقدم شخص لخطبتها وتبرأ الذمة به وأراد الولي رده وأرادت قبوله نقول قولها مقدم إلا إذا ذكر مبررًا شرعيًا مقبولاً فهي أحق بنفسها من هذه الحيثية وهي أحق بنفسها بالنسبة للتصريح بحيث لو لم تصرح لما جاز لوليها أن يعقد عليها فهي أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر البكر تستأمر هناك في الحديث السابق «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» يعني يطلب أمرها وإذنها بالكلام والبكر تستأذن والبكر هنا في الحديث الثاني ما قال المؤلف؟

طالب: ................

تستأمر يعني كما قيل في الثيب هناك فهل في هذا تعارض أو لا تعارض فيه؟ الأمر كما كما يكون بالقول يكون بما يدل عليه والذي يدل عليه في هذه الصورة هو السكوت فيجتمع الحديثان ولا تناقض ولا تنافر بينهما ولذلك قال «وإذنها سكوتها» حتى ولو قال أمرها سكوتها لاستقام الكلام لأنه كما يكون الأمر بالقول يكون أيضًا بما يدل عليه بالقرين التي تدل عليه ومما يدل عليه السكوت بالنسبة للبكر ورواه مسلم وفي لفظ للولي «ليس للولي مع الثيب أمر» ليس له أن يجبرها ليس له أن يجبرها حتى تتكلم بالكلام الصحيح الصريح «واليتيمة تستأمر» اليتيمة تستأمر مال المراد باليتيمة؟

طالب: ................

من فقدت أباها وهي دون البلوغ من فقدت أباها وهي دون البلوغ تُستأمر يعني يطلب إذنها الصريح لكن الصغيرة التي دون البلوغ هل لها كلام في نفسها؟ وهل يكفي نُطقها؟ وهل يجوز للولي أن يزوج الصغيرة غير الأب؟ الأب يزوج الصغيرة ولا تحتاج إلى استئذان ولا استئمار كما فعل أبو بكر مع عائشة حينما زوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن اليتيمة هل نستطيع أن نقول أن الذي يزوجها أبوها؟

طالب: ................

ليش ما يزوجها أبوها أجل؟

طالب: ................

يتيمة، ما صارت يتيمة حتى مات أبوها إذًا من الذي يزوجها؟ يزوجها الولي يزوجها وليها ويزوجها حال اليتم أو هي يتيمة باعتبار ما كان؟ يعني المقرر أن الولي ليس له أن يزوج الصغيرة ما لم يكن الأب واليتيمة في حال اليتم صغيرة وليس لغير الأب أن يزوجها فهل هذا اللفظ على ظاهره وأن اليتيمة هنا الصغيرة التي مات أبوها دون البلوغ أو أن اليتيمة من مات أبوها وكانت يتيمة باعتبار ما كان باعتبار ما كان باعتبار ما كان أما إذا كانت يتيمة إذا كانت يتيمة ولم تبلغ حد الرشد فإنها لا يزوجها أحد لأنه ليس ذلك إلا للأب والأب قد مات في قول الله جل وعلا:   النساء: ٣  مثل هذا أو اليتامى في حال اليتم؟ يعني هل نقول أن اليتامى جمع يتيمة وهي يتيمة باعتبار ما كان أو هي الآن يتيمة؟ طيّب إذا كان لا يستطيع أن يقسط في اليتيمية التي كانت يتيمة ثم صارت امرأة كاملة لا يستطيع أن يعدل فيها لماذا يوجّه أن ينكح ما طاب له من النساء وهو لا يستطيع أن يعدل؟ اليتيمة مات أبوها ليس لها من يدافع عنها وما طاب من النساء غير اليتامى لهن من يدافع عنهن من الآباء العدل واجب والإقساط واجب بين اليتامى وغير اليتامى لكن التشديد في حق اليتامى إنما هو لأنها ليس لها أب يدافع عنها بخلاف غيرها مما طاب من النساء لها أب يخشى ويتقى ويدارى وإذا وقع شيء من ذلك دافع من هنا جاء التنصيص على اليتيمة وجاء التشديد في أكل مال اليتيم وهل مفهومه أن غير مال اليتيم يجوز أكله؟ لا، لكن التشديد في في ماله لأنه ليس له من يدافع عنه بخلاف غير اليتيم منهم من يقول إنه يجوز لغير الأب أن يزوّج الصغيرة ثم بعد ذلك يكون لها الخيار إذا بلغت إذا بلغت تخيّر تريد الاستمرار أو لا تريد الاستمرار يعني مثل الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد تخيّر هل تريد الاستمرار كما سيأتي في حديث بريرة أو لا تريد الاستمرار وعلى كل حال عدم تزويج الصغيرة لغير الأب هو قول جماهير أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم، نعم.

طالب: ................

لا، اليتيم من بني آدم من مات أبوه ومن غيرهم من الحيوانات من ماتت أمه فما تسمى يتيمة إلا إذا مات أبوها في قوله جل وعلا: النساء: ٣  ذُكر في سبب نزولها أنه الرجل يكون في حَجْره اليتيمة، اليتيمة ولها مال ويريد أن يتزوجها من أجل مالها ويخشى من عدم العدل معها فيخشى أن يظلمها فوجه أن يتزوج غيرها فسبب النزول كأنه يوحي بأنها صغيرة تكون في حَجْره يتولى أمرها فلا يجوز له أن يتزوجها إذا كان يريد الزواج بها من أجل مالها ويغلب على ظنه أنه يظلمها حينئذٍ يوجَّه إلى غيرها مما طاب من النساء هذا يتمسك به ويستدل به من يقول أن الصغيرة يزوجها غير الأب كاليتيمة مثلاً يزوجها الأولياء وهنا في الحديث «واليتيمة تستأمر» وما يقال في الحديث يقال في الآية فإن قلنا إنها يتيمة في الحال وهي صغيرة وللأولياء أن أن يزوجوها لكن لا بد من صريح لفظها كالثيب وإذا قلنا إنها باعتبار ما كان وهذا قول الأكثر أنها يطلق عليها يتيمة ومن مات أبوه فهو يتيم لكن الأصل فيه أنه لم يبلغ فإذا بلغ ارتفع عنه الوصف لكن اللغة تتسع لمثل هذا تطلق على الشيء ما كان فيُطلق على الكهل غلام باعتبار ما كان وجاء في الحديث حديث أنس فكنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة والغلام جاء تفسيره بأنه ابن مسعود وابن مسعود كبير ليس بغلام فيطلق على الشيء باعتبار ما كان كما أنه يطلق على الطفل شيخ باعتبار ما سيكون وهذا اللغة تتسع لهذا ووجد إطلاق مثل هذا وإذا أمكن الجواب عن الآية والحديث قلنا إنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في هذا الباب في باب النكاح وأن الولاية للرجال للأولياء من الرجال على ما تقدم وهو قول جماهير أهل العلم وأنها لا تتولى النكاح لا أصالة عن نفسها ولا بالوكالة عن غيرها وإنما يتولاها الولي الأب ثم الأقرب فالأقرب فلا تزوج المرأةُ المرأةَ بالوكالة ولا تزوج المرأةُ نفسها أصالة عن نفسها من أدلة الجمهور إضافة إلى ما تقدم قول الله جل وعلا: البقرة: ٢٣٢   البقرة: ٢٣٢  والخطاب للأولياء الخطاب للأولياء ولو لم يكن له سلطان على موليِّته ويستطيع المنع لما خُوطب بمثل هذا لا يخاطب من لا سلطان له على أحد بألّا يمنعه من شيء فهذا فيه دلالة ظاهرة على اشتراط الولي وقالوا في سبب نزول الآية أن مَعقل بن يسار زوج اخته رجلا فطلقها فأراد مراجعتها فأقسم حلف معقل بن يسار ألا يزوجها إياه يعني طلقها واعتدت وانتهت العدة فأراد أن يعقد عليها من جديد فحلف معقل بن يسار ألّا يزوجها إياه فنزلت الآية البقرة: ٢٣٢  فهذا ولي يتجه إليه الخطاب ولو كان الخطاب للأزواج كما قال بعضهم لما كان السياق منتظمًا أيها الأزواج لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن كيف يتجه يعني الرازي في تفسيره قال: الضمير يعود للأزواج ولا شك أن الآية لا تقبل مثل هذا هذا عود الضمير على هذا أبدا لأن الأزواج صُرِّح بهم لأن الأزواج في هذه الآية بصدد أن يُمنعوا لا أن يَمنعوا والخطاب لمن يَمنع لا يُمنع وهذا ظاهر هذا من من من أقوى أدلة الجمهور على اشتراط الولي ثم قال بعد ذلك وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صَداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع الشغار جاء تفسيره من قبل الراوي وهو أن يزوج الرجل ابنته شريطة أن يزوجه الآخر ابنته بنت ببنت معاوضة بضع ببضع وليس بينهما صداق والصداق لا بد منه في النكاح فإذا وجد الصداق على تفسير الراوي لا يسمى النكاح شغارًا فالشغار إنما سمي شغارا لخلوه عن الصداق لخلوه عن الصَّداق فالشاغر هو الخالي مكان شاغر يعني خالي ليس فيه ووظيفة شاغرة هذه تسمعونها كثيرًا وظيفة شاغرة يعني خالية من الموظف فلخلوه من الصداق سمي شغارًا لكن لو وجد صداق صوري جاء هذا الشخص دُفع في الأبواب لم يجد من يزوجه وعنده بنت فذهب إلى نظيره شخص آخر دفع بالأبواب ما وجد من يزوجه فقال أنت عندك بنت وعندي بنت زوجن وأزوجك يعني لو نظر إليه بمفرده ما زوجه لأنه مثله لا يزوج مثلها والعكس فقال له بنت ببنت خلاص الآن قال هذا شغار يا أخي ما يجوز حرام قال الشغار إذا ما كان فيه صداق أعطيك خمسين ألف وتعطين خمسين ألف يرتفع المحظور أو لا يرتفع؟ أولاً الصداق للبنت ما للأب فيه دخل إلا إن أراد أن يأخذ منه ما لا يضر بها نعم على تفسير الراوي هذه الصورة لا تدخل في الشغار وإذا نظرنا إلى مقصد الشارع من منع الشغار قلنا تدخل هذه الصورة، تدخل والا ما تدخل؟ لأن الملحوظ فيه مصلحة البنتين وفي مثل هذا وفي هذه الصورة التي ذكرنا ما الملحوظ فيه مصلحة الآباء لا مصلحة البنات فمثل هذا الصداق وجوده مثل عدمه؛ لأن.. هل الصداق يحل جميع الإشكالات؟ لا يحل جميع الإشكالات قد يقول قائل أنا اشترطنا أن تأذن البنت فاستأذنها أبوها فأذنت والثانية المقابلة استأذنها أبوها فأذنت من غير إكراه ولا تغرير من الأبوين ووجد الصداق ماذا يقال عن مثل هذا؟ أما على قول من يقول بإجبار البكر وهو المعروف عند الحنابلة هذا لا إشكال في أن الصداق لا يحل المشكلة يعني مع الإجبار على ما يقول الحنابلة فالصداق لا يحل الإشكال وأما مع استصحاب قول الأكثر وأنه لا يجوز لأحد ولا الأب أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريده فالمقصد الشرعي لا يحله وجود الصَّداق لا يحله وجود الصداق بل لا بد من الإذن فإذا أذنت كل واحدة منهما بطوعها واختيارها أن تقبل لأن بعض البنات يلحظن مصالح الآباء أكثر من ملاحظة مصلحتها تقول أن والدها بحث عن زوجة ما وجد إلا هذا الشخص كبير السن وأنا أضحي بنفسي والثانية تقول كذلك وقبل مدة يسيرة وُجد بنت متعلمة مثقفة وجميلة وتقول إن أباها مدين بمائة وخمسين ألفًا ومستعدة أن تقبل أي خاطب يدفع هذا المبلغ ليسدد عن أبيها ولو كان معدد لو معه ثلاث نساء لا يجي يا أحد من الإخوان تراها راحت..، يعني أقول بعض بعض البنات يصل الحد في البر بالأب إلى هذا المستوى أن تضحي بنفسها من أجل مصلحة أبيها ولا يمنع أن يوجد بنت تضحي بنفسها فتقبل كبير السن لأن أباها لم يجد في مقابل أن تكون بنت هذا الكبير في مقابلها وكلاهما يرضى بالخاطب والمهر موجود فنقول الأمر لا يعدوهما الأمر لا يعدوهما فإذا قبلت انتفى المحظور كما لو لم يحصل التبادل فإذا قبلت بكبير لأي مبرر كان بطوعها واختيارها ما الذي يمنعها إنما الملحوظ في تحقيق الهدف الشرعي إذا أُجبرت فإن الصداق لا يحله لا يحله الإشكال ثم بعد ذلك إذا وقع النكاح على هذه الصورة شغار خالي من الصداق بنت ببنت ثم قيل لهما إن هذا شغار لا يجوز فدفعا الصداق دفعا الصداق أو قال واحد منهما ما دام لا يجوز أنا أفارق وتبقى بنته مع مع مع الثاني هل يحتاج مثل هذا إلى تجديد بمعنى أن النكاح نكاح الشغار باطل أو صحيح مع التحريم؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى والنهي يقتضي التحريم لكن هل يقتضي البطلان أو لا؟

طالب: ................

لماذا؟

طالب: ................

وقول الأكثر أن الصلاة باطلة، وقول كثير من أهل العلم أن الصلاة باطلة وش تقول؟ يعني مثل هذه المسائل لا يستدل بها لها بمسائل الخلاف لأنك إن قلت هذا الكلام قال لك أنا لا لا أوافق أصلاً يعني مثل ما قلنا في مسألة القياس إذا رمى مالكي بحجر مستعمل مثلاً قال له الشافعي لا يا أخي ما يصح أو حنبلي لا يرمي الحجر.. لا يجزي الرمي بحجر سبق أن رمي به في الجمرة قال وما دليلك يقول المالكي قال قياسًا على الماء المستعمل قال أنا لا أوافقك على الأصل الأصل أن الماء المستعمل عندي يصح الوضوء به فالحجر المستعمل يصح الرمي به فلا نستدل لمسائل بمسائل الخلاف فيها ظاهر نعم مدرك الخلاف هنا وهناك واحد وهو اتحاد الجهة أو انفكاك الجهة؟ فإذا كانت الجهة منفكة صح العقد إذا كانت الجهة واحدة لا ينفك والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى جزئه ركنه شرطه فإن العبادة والعقد لا يصح أما إذا عاد إلى أمر خارج فإن العقد صحيح والعبادة صحيحة مع التحريم والذي معنا يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج؟

طالب: ................

إذا نظرنا إلى أركان النكاح وشروطه الصداق الصداق وإيش؟

طالب: ................

نعم إذا وجد صداق ورضى فالعقد صحيح إذا لم يوجد صداق فالعقد ليس بصحيح فعلى هذا العقد باطل إذا كان شغار بالمعنى الأتم وهو أن لا صداق بينهما بالمعنى الذي فيه فسّر فيه الراوي الشغار.

طالب: ................

هذه الواهبة تصير هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

تريد الرجل تأخذ منه شيء يسير يسمى مهر وإن كافأته بما هو أعظم منه بعد، المقصود أن الصداق لا بد منه «التمس ولو خاتمًا من حديد» وهذه المسائل التي تقدمت يأتي تتماتها إن شاء الله تعالى في الأحاديث اللاحقة.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول هل الأفضل الصوم أم أخذ الأدوية مع احتساب الأجر؟

الأفضل الصوم إن كان يخفف الشهوة.

بعض تقاويم الأذان يكون في إشعارها إعلان لبعض المحلات فما حكم هذه الأشياء في المسجد؟

إذا كان صاحب المحل الذي يريد أن يعلن عن تجارته هو الذي أحضرها لا يجوز لكن إذا كان قد الذي أحضر هذا التقويم بناء على مصلحتها الراجحة ولم يلتفت إلى هذا الإعلان فلا يضر.

يقول عن قناة المجد أقول أليست مصلحتها راجحة مع مع ما كثر في زمن الفتن والقنوات الأخرى الفاسدة ومع أن الله نفع بها كثيرًا فكم من البيوت صلحت وصلح أهلها وأيضًا مع ما فيها من الدروس العلمية المنوعة والمحاضرات إلى غير ذلك من الفوائد؟ أرجو النظر في المسألة.

أقول السلامة لا يعدلها شيء وفيها مصالح وفيها فوائد لكن من يبحث عن الفوائد من أبوابها الشرعية يجد أيضًا يعني الذي يكتفي بكتاب الله وسنة نبيه وما يعينه عليها والعبادات المتعدية والقاصرة يستغني عن كل شيء لكن إذا قال أنا لا أستطيع لا بد أن أشاهد الأخبار ولا بد أن أشاهد التحاليل والتقريرات ولا بد..، وفيها أيضًا نفع في القناة العلمية مثل هذا إذا كان لا بد أن يشاهد فهي خير ما يشاهد وهي أسلم من غيرها.

لو أن شخصًا شهوته قوية فهل يبحث عن جميلة؟

هذا ما لا يحتاج لا يحتاج أن يبحث عن جميلة إذا كانت شهوته قوية الذي يبحث عن جميلة الذي يحتاج إلى دافع.

هذا يقول يقوم بعض أصحاب مغاسل الملابس بتقديم عرض للزبائن وهو ادفع مبلغ مائة ريال واحصل على قيمة غسيل بمائة وعشرين ريالاً.

يعني زيادة عشرين ريال مجانية هذا لا شيء فيه لأن الثمن معلوم ومقابله معلوم لكن لو قال ادفع مائة ريال وأتكفل بغسيل ثيابك لمدة شهر هذا المجهول أما ما قيمته مائة وعشرين بدلاً من أن يغسل لك عشرين ثوب بالمائة يغسل بها خمسة وعشرين ثوب وهذا لا بأس به.

يقول إذا جئت أقرأ في كتب أهل العلم تحول بيني وبينها الشهوة فيقول تركيزي وأقضي الأوقات وأحسب أني أطلب العلم وأحصِّله وأنا أصارع هذه الشهوة وأنا شاب أعزب لا أستطيع الباءة.

ابذل جهدك واستعن بالله جل وعلا ثم بإخوانك ويتيسر أمرك إن شاء الله تعالى إن لم تكتف بالصيام.

إذا كان الصوم يضعف البدن أليس يؤيد هذا أليس هذا يؤيد بأن الباءة زيادة الشهوة وإلا لما حث النبي -عليه الصلاة والسلام-...؟

نعم الصيام لكن الصيام على وجهه الشرعي المورث للتقوى.

يقول «لا يخطب» ذكر ابن الأثير في النهاية بالضم؟

نعم الفعل بالضم لكن الخِطبة بالكسر في النكاح.

يقول كيف نجمع بين قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فدَين الله أحق أن يقضى» وبين قاعدة أهل العلم المعروفة حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الخلق مبنية على المشاحة؟

لا شك أن حق الله جل وعلا الواجب شأنه عظيم والتساهل به تساهل في جانب الله جل وعلا فإنا إذا نظرنا إلى أن صاحب الحق أعظم فحقه أحق ودينه أحق وأولى بالقضاء لكنه جل وعلا غفور يَتجاوز عن المسيء فمن هذه الحيثية قعّد أهل العلم أن حقوق الله مبنية على المسامحة لأنه يغفر الذنوب والتساهل في حقه ذنب من الذنوب فهو يغفر الذنوب لكن من نظر إلى من انتهكت حرمته فلا شك أن الله جل وعلا أعظم وأكبر من خلقه لكن إذا اجتمع أو كان على الإنسان كفارة بمائة ريال ولزيد عليه دين مائة ريال ولا يملك إلا هذه المائة فهل يُقدِّم حق الخالق باعتبار أنه أحق بالوفاء أو حق المخلوق باعتبار أنه مبني على المشاحّة هذا محل نظر في هذه المسألة لا شك أن البراءة من حق المخلوق الذي لا يتجاوز عن حقه لا سيما إذا اضطر إليه في الآخرة احتاج إليه، البراءة من عهدته أولى وحق الله جل وعلا ينوي به الوفاء لا ينوي الترك ينوي الوفاء متى ما أدرك وحصل عليه وإن لم يحصل عليه فمات مع العج عنه فالله جل وعلا يتجاوز عنه.

يقول تنازل كثير من الناس عند بعض المسائل الشرعية مع مرور الزمن كأن يرى كان يرى بعدم جواز التصوير في بادئ الأمر ثم يتساهل فيه وعند السؤال يقول إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان فهل هذه القاعدة لها ضابط معين أم تختص بأحكام معينة؟

هذه ممكن في الأحكام الاجتهادية أما المسائل المنصوصة فلا تتغير فالتصوير حرام بالإجماع ما يخالف فيه أحد لكن النزاع في تسمية هذا النوع تصوير أو عدم تسميته.

إذا دخل الرجل المسجد في العصر فهل يصلي تحية المسجد كما هو الحال الآن؟

أقول إذا كان في الوقت الموسع والشمس بيضاء نقية يصلي لا مانع من أن يصلي ولو ترك لكان الأمر إليه أما إذا ضاق الوقت واصفرت الشمس فلا.

يقول ما الشاهد في ذكر حديث التشهد في كتاب النكاح وهل هي المناسبة؟

أما تسميته حديث التشهد فلأنه مشتمل على الشهادتين وإما إدخاله في كتاب النكاح فخِطبة النكاح في عقد النكاح يقدم بين يديه هذا كما ثبت.

يقول الخطأ لا يرفع سوى المؤاخذة أما الصحة فلا تستلزمها.

الخطأ لا يرفع سوى المؤاخذة الخطأ هذا احتمال أن يكون عن عمد وأن يكون عن غير عمد فإن كان عن عمد فإنه يؤاخذ وإذا كان عن غير عمد وكان في حق مخلوق فإنه يؤاخَذ أما في حق الخالق فالله جل وعلا ذكر (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) البقرة: ٢٨٦ فلا مؤاخذة في الخطأ أما الصحة فلا تستلزمها يعني أخطأ في صلاته أخطأ في صلاته مع أنه ما يقال أخطأ هنا نسي شيئًا من صلاته إذا كان المراد به هذه القاعدة النسيان فالنسيان لا شك أنه يرفع المؤاخذة لكنه لا يستلزم الصحة إذا كان في نقص وأما إذا كان في زيادة فلا يضادها لأن النسيان والخطأ عمومًا يجعلان الموجود بمنزلة المعدوم لكنهما لا يصيّران المعدوم بمنزلة الموجود.

طالب: المشاكلة في مثل قول الله جل وعلا: (ويمكرون ويمكر الله) الأنفال: ٣٠.

يدخلون يدخلون هذا يدخلون هذا لكن إثبات المكر لله جل وعلا ثابت.
طالب: لكن يقال يا رعاك الله هذا من باب المشاكلة؟
هم ذكروا هذا بعضهم لا يثبت مثل هذا الصفات لأنها وردت على سبيل المقابلة ومنهم من يثبتها وهو الأصح هو إذا إذا وجد ما يمنع من إرادة اللفظ نفسه مثل:
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه . قلت اطبخوا لي جبة وقميصا .
هل يمكن أن يقال أن هذا اللفظ حقيقة؟ أبدًا.

يقول هل نقول أن استخدام الموانع في هذه الأيام من إنجاب الأولاد مع مشاهدتنا في الواقع مع أن كثرتهم تعيق عن الزيادة في طلب العلم والتزود للآخرة وذلك بسبب تُغير الظروف الحياتية فهل يجوز له ذلك وإذا جاز فهو أفضل؟

عليك أن تؤدي ما أمرت به «تكاثروا» «تناسلوا» هذا ما أُمرت به ثم بعد ذلك عليك أن تقي هذه الذرية كما تقي نفسك نارًا وقودها الناس والحجارة عليك أن تعلمهم وتربيهم على الفضل والدين والخير فإن استجابوا لك أجرهم وإن لم يستجيبوا برئت ذمتك وفعلت ما أمرت به.

من هم أهل الظاهر؟

هم فرقة يغلبون جانب الأخذ بظواهر النصوص بخلاف ما تدل عليه من مفهومات ما يستنبط من مفاهيمها المنطوقة ومن مفاهيمها الموافقة والمخالفة وهم على كل حال فرقة ممن ينتسب إلى هذا الدين وفيهم خير وفيهم علم وصلاح لكن أشهرهم ومقدمهم ابن حزم وفي عقيدته خلطٌ كبير واضطرب مذهبهم حتى في الفروع.

هل يجوز لوالد الخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها لولده؟

لا، ليس له ذلك.

إذا تزوج الرجل بعقد التحليل ثم تغيّرت النية هل يلزم عقد جديد؟

هذا بناء على أن نكاح التحليل صحيح مع الإثم واللعن أو باطل؟ فإن كان صحيحًا لا يلزم تجديد عقد بل يلزم التوبة والاستغفار وإن كان باطلاً فلا بد من تجديد العقد وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

يقول هذا يقول «وأما أبا سفيان فصعلوك لا مال له»..

المعروف معاوية!
هذا يدل على عدم تزويج الفقير؟
لا لا يدل على عدم تزويجه بدليل حديث سهل الذي نشرحه اليوم لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- له هدف من الإشارة بأسامة.

يقول ذكر الصنعاني في شرح حديث عزاه لبقي بن مخلد فهل يعني هذا أنه اطلع على مسند بقي؟

لا يلزم إنما يكون قد نقله بواسطة وهذا هو الذي يغلب على الظن.

هل الزواج من أجل الغنا مقصد صحيح لقوله تعالى: ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) النور: ٣٢ وإن لم يكن به شهوة قوية؟

إذا لم تكن له حاجة داعية فليستعفف.

لي أخ لا أراه يصلي عند ما أكون عنده وأردنا تزويجه ولكن قال أحد إخوتي إنه لا يجوز ذلك لأنه كافر وقال الوالد إننا نريد تزويجه لعل أن تصلح حاله بعد بهذا الزواج فكم من شخص هداه الله على يد زوجته أرجو الإفادة؟

يمكنه يقال مثل هذا الكلام في غير الصلاة أما الصلاة فلا يجوز غش المرأة المسلمة بمثل هذا حتى إذا كان يزاول منكر ويرتكب محرم لا بد من إخبارها.

هل الزواج يعين على طلب العلم؟

نعم، يعين على طلب العلم.

ما من قوم يقول الإمام الشافعي ما من قوم لا يخرجون نساءهم إلى غيرهم جاء الولد حمقاء؟

لا شك أن نكاح الأجنبية كما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنجب لكن ليس هذا بمُطرد فكم من شخص تزوج بنت عمه وبنت خاله فوجد الأولاد نجباء والعكس تزوج أخرى أجنبية عنه فوجدوا دون ذلك لكن هذا كثير يعني.

يقول نرجو، إيش؟! نشكوا إلى الله عز وجل من أنفسنا عدم الصبر على طلب العلم كذلك المنهجية في طلب العلم..

أما بالنسبة للصبر فيمتثل الإنسان أو يتصور النصوص الواردة في فضل العلم والعلماء وهناك كتب فيها شيء من الجمع في هذا الباب مناسب وأما المنهجية فلها كتبها وأشرطتها طرقت كثيرًا.

رجل ترك الصلاة تهاونًا فهل عليه إعادتها؟

تارك الصلاة ناسيًا أو نائمًا أو متعمدًا أو متهاونًا عليه القضاء لأنه إذا أُمر النائم والناسي فالمتعمد والذاكر من باب أولى ومن أهل العلم من ينقل الاتفاق على ذلك من أهل العلم من ينقل الإجماع على هذا مع أن ابن حزم نقل الإجماع على خلافه على كلٍّ هو قول عامة أهل العلم.

يقول أعطاني أحد الناس حجتان وقلت للذين للذين يحجون عليكم حجتي عليكم إيش؟! حجتي فأعطوني أقل من الربع وجاؤوا ناس وأعطوني مبلغ وقالوا هذه لك مقابل حجتك فأخذت المبلغ الأول والثاني فلم أرجع شيئًا من هذه الأموال وهذه الحجة حجة الإسلام وهل علي شيء؟

المقصود أنه أخذ ليحج ولا شك أنه إذا كان لا يستطيع الحج فليس له أن يأخذ لأن هذه مِنّة والحج لا يلزمه في هذه الحالة لكن إن أخذ وحج وأعطي من أجل الحج فعليه أن يرد الزائد عن نفقته.

هل يجوز إحداث قول جديد في التفسير أو أي حكم عملي للاجتهاد فيه مدخل وهل يعتبر هذا خروج عن الجماعة؟

أما بالنسبة للاستقلال بالحكم في حكم لم يقل به أحد ولا يستند إلى قاعدة عامة لم تكن نازلة تستند إلى قاعدة عامة أو إلى دليل صحيح فهذا لا يجوز لأنه خروج عن الإجماع أما الأحكام الخاصة بالنوازل التي ليس لأهل العلم المتقدمين فيها كلام بذاتها وإنما يشملها قواعدهم العامة هذا لا بأس به وأيضًا الفهم الذي يستنبط من الحديث لتعليل الحكم يعني لا للاستقلال بالحكم إنما لتعليله يعني العلماء استنبطوا هذا الحكم من هذا الدليل وقالوا لأن وجه الاستدلال كذا ثم بعد ذلك ظهر له من وجه الا ستدلال ما هو أظهر من قولهم يدخل فيما في قول النبي -عليه الصلاة والسلام- «رب مبلغ أوعى من سامع».

يقول ما رأيكم من الاستفادة من الأشرطة المسجلة لشروح الأحاديث أم يكتفى بالكتب المشروحة مثل شروح صحيح البخاري مثلاً؟

أما الأشرطة فيستفاد منها يستفاد من الأشرطة فتسمع وتفرغ على المتون وكذلك الشروح المطبوعة والمكتوبة.

ما هو القول الفصل في زواج المسيار ولو لم يعلم أقارب الزوج أو الزوجة؟

هذا يأتي في الإعلان إن شاء الله تعالى.

يقول كثيرًا ما يقول العلماء لا قياس في باب العبادات ومع ذلك تجد أنهم يقيسون فهلا بينتم ذلك والراجح فيه.

العبادات توقيفية كما كما هو معلوم العبادات توقيفية ومع ذلك كلام السائل صحيح نجد أحيانًا القياس فيها تجدهم إذا أرادوا المنع من الرمي بحجر سبق أن رمي فيه قالوا قياسًا على الماء المستعمل فهم يقيسون ولعل هذا أحيانًا يحصل وهو قليل ليس بكثير غفلة مما قعّدوه.

ما حكم مشاهدة المصارعة غير المؤثرة على الإنسان كالمطارحة؟

المصارعة التي تبث من خلال القنوات فيها العري كما يذكرون وفيها أمور تقارنها تمنع من جواز مشاهدتها علمًا بأنها صور والصور الأصل فيها المنع.

هل سمعتم بنكاح الجان من الإنسي وهل قولكم..

نعم ذكر أهل العلم وأطالوا بحث هذه المسألة وأكثرهم على أنه ممكن أكثرهم على أنه ممكن أن يتزوج الإنسي جنية أو العكس أنه ممكن ويتوالدون وبعضهم يقول كالماوردي أنه لا يمكن لاختلاف الجنس لاختلاف الجنس وعلى كل حال المسألة كما تعلمون خَفية وليس في المسألة من الأدلة إلا ما يذكر من أن بلقيس أحد أبويها من الجن وفي قول الله جل وعلا (لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان) الرحمن: ٥٦ فدلَّ على أن الجان يشاركون الإنس في التزاوج ولا ما يمنع ما فيه ما يمنع إلا ما قالوه من اختلاف الجنس مع أنه إذا اختلف الجنس يمكن التوالد فكما يولد البغل ويولد كذا مما تولد من حلال وحرام يبحثه أهل العلم.
طالب: لكن ما يخشى رعاك الله من فتح الباب إذا جاء للمرأة ممن حملت قالت من جن فكيف تعاقب؟
إيه لكن لا بد من عقد، من جني وبس؟! يحتاج إلى عقد يحتاج شهود الأصل عدمه الأصل عدمه.

يقول ذكرتم في شرح النخبة أن قوله: (وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها) الشورى: ٤٠ من باب المشاكلة والمجانسة قال بعض المشايخ أن ذلك أي المشاكلة والمجانسة من المجاز ولا مجاز في القرآن فما رأيكم؟

المشاكلة المجاز من علم، من أي علوم البلاغة؟ المجاز من المعاني أو البيان أو البديع؟
طالب: ................
لا لا لا، أبدا، نعم.
طالب: ................
من من علم البيان والمشاكلة من علم البديع هذا علم وذاك علم وليست منه.

هل تنصحون بإكمال الدراسة العليا في تخصص أصول الفقه بالرغم من أنه علم علم مُلئ وفيه من كلام المتكلمين الذي أثر فيه نجد في كثير من الخلافات فيها فيه أن منتهى لفظه..

علم الأصول لا بد من الإلمام بما يعين على فهم النصوص كثير من نصوص الكتاب والسنة لا يمكن أن تحل الإشكال الواقع بينها إلا بعلم الأصول فلا بد من معرفته أما التخصص فيه وإفناء العمر فيه والغفلة عن غيره فلا.