بلوغ المرام - كتاب النكاح (18)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها يعني قبل أن يكفر فأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني وقعت عليها قبل أن أُكفر قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ المجادلة: ٣ في خصال الكفارة فلا بد أن تكون الكفارة قبل المسيس «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» وقد أمره الله جل وعلا أن يعتق رقبة من قبل أن يمسها فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينًا يقول رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه «كفر ولا تعد» عرفنا أن ظاهَرَ ليست على بابها من اقتضائها طرفين فأكثر وأن المفاعلة هنا من طرف واحد من الزوج فقط وعلى هذا لو قالت الزوجة هو عليها كظهر كظهر أبيها ظاهر الأصل فاعل ضارب تقع بين اثنين لو قال الزوج لزوجته أنت عليه هي عليه كظهر أمه ثم قالت هو عليها تعني زوجها كظهر أبيها نقول هذه مفاعلة على حقيقتها وقعت بين طرفين يعني كالمضاربة تكون بين طرفين فإذا وقعت بين الطرفين قيل فاعل مفاعلة لكن أهل العلم لا يجعلون مظاهرة المرأة كمظاهرة الرجل ولذا يقولون إن ظاهر الفعل ظاهر ظِهارًا ويترجمون بالظِهار لا بالمظاهرة التي تكون بين طرفين كسافرَ هذا نبهنا عليه قبل الصلاة صححه الترمذي ورجح النسائي إرساله فمنهم من أعلَّه بالإرسال ومنهم من يقول كالخلاف في المسألة المعروفة في تعارض الوصل والإرسال وأنه إذا جاء الحديث من طريق موصولاً ومن أخرى مرسلاً أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم ومنهم من يرى أنه لمن أرسل لأن الوصل وزيادة العلم مشكوك فيها لم يتفق عليها ومنهم من يقول الحكم للأكثر ومنهم من يقول الحكم للأحفظ والمسألة ذكرت مرارًا والترمذي صحح الموصول والنسائي صحح المرسل وجمع من أهل العلم يرون التوسط في مثل هذا وأنه لا ينزل عن درجة الحسن لكن مثل هذا التعارض بين الوصل والإرسال يمكن أن يجمع بين القولين بالتوسط يعني إذا اختلف أهل العلم في راوٍ من الرواة قال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف بالإمكان أن نوفق أو نلفق من القولين قول متوسط ونقول صدوق حديث حسن إذا اختلف أهل العلم في حديث فقال بعضهم صحيح وقال بعضهم ضعيف ممكن أن نلفق من القولين أو نتوسط بين الرأيين ونقول حسن في مثل هذه المسألة هل يطرد في مسألة تعارض الإرسال مع الوصل أن نتوسط بين القولين باعتبار أن من حكم بوصله صححه وأن من حكم بإرساله ضعفه ونقول الحديث حسن الحديث حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن والترمذي صححه باعتبار أن المعتمد عنده رواية الوصل بخلاف النسائي ونحن بين إمامين أحدهما موصوف بالتساهل والثاني موصوف بالتشدد الترمذي موصوف عند أهل العلم بالتساهل وجامعه شاهد على ذلك صحح أحاديث ضعفها ظاهر والنسائي أيضًا يرجح الإرسال غالبًا كأبي حاتم فنحن ما دمنا ومازلنا في دائرة بين إمامين أحدهما وصف بكذا والآخر وصف بكذا لكن لو معهم شخص عُرف بالاعتدال كالإمام أحمد مثلاً وكان مع من قال بالإرسال لم نتردد بترجيح هذا القول أو العكس وعلى كل حال الأئمة أئمة هذا الشأن ما يحكمون بحكم عام مطرد فيحكمون بالوصل مطلقًا أو الإرسال مطلقًا أو كذا لا مع أن الإمام البخاري رحمه الله حكم بوصل «لا نكاح إلا بولي» مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان وقد يحكم الإمام البخاري رحمه الله بالإرسال في حديث آخر ويحكم أحمد بوصله أو العكس يحكم الإمام بالوقف ويحكم الإمام البخاري بالرفع كحديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين على كل حال هؤلاء الأئمة ليس لهم حكم مطرد إنما يحكمون على كل حديث على حِدة بحسب ما ترجحه القرائن والشارح يقول الحديث لا يضر إرسالُه، الصنعاني يقول الحديث لا يضر إرساله، كما قررناه من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة هذا جرى على طريقة المتأخرين لكن لو جرى على طريقة المتقدمين ما قال مثل هذا الكلام لأن الإرسال أحيانًا يكون علة يعل بها الموصول ننظر إلى الحديث من حيث المتن ظاهَر رجل أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال إني وقعت عليها قبل أن أُكفر قال «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله» لو جاء شخص وقع على امرأته قبل أن يكفر والنص صريح في القرآن هذا لا يخلو من حالين إن كان ممن بلغه وعرف النص وأن الله جل وعلا قيّد المسيس بالتكفير يعني بعد الكفارة هذا يعزر لأنه ارتكب محرم وإن كان جاهلاً يوجَّه بمثل هذا فالحديث معناه صحيح ما فيه إشكال يعني متنه مستقيم أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى الني -صلى الله عليه وسلم- فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» كونه أحاله -عليه الصلاة والسلام- إلى ما أمره الله به هل هذا يدل على علمه بالآية أو على جهله بها؟
طالب: ................
لا، على علمه بها، وعلى هذا ليس كل عاصٍ يجب تعزيره أو يلزم تعزيره والتعزير كما يكون بالأذى بالجلد ونحوه يكون أيضًا بالأسلوب المناسب لتعزير مثله وعلى كل حال إذا كان إذا وجدت المخالفة من شخص ولا عذر له فيها لا شك أنه ارتكب محرمًا ويعزَّر بالتعزير المناسب له «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» ويحتمل أنه جاء تائبًا احتمال نادمًا إني وقعت عليها قبل أن أكفر ماذا أصنع؟ جاء نادمًا يقول الآن كُف لا تفعل حتى تفعل أو حتى تفعل ما أمرك الله به لا تعد ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه «كفر ولا تعد» من وجه آخر يكون متابعة لحديث الباب ولأجل هذا حسّنه من حسنه من أهل العلم الآن إذا شبه زوجته بأمه هذا هو الظهار إذا شبه زوجته بأمه هي عليه كأمه أو كظهر أمه وهم يكنون بذلك عن محل الوقاع أو الجماع لكنهم لا يُصرِّحون به لأنه مما ينبغي أن يستعف المسلم عن التصريح به لكن إذا شبه بعضو منها غير الظهر فقال هي عليه كيد أمه أو كرجل أمه أو كشعر أمه، العضو الذي، الذي هو متصل مثل اليد والرجل الأكثر على أنه مثل الظهر أما ما هو في حكم المنفصل كالشعر والظفر هذا عند أهل العلم حكمه حكم المنفصل فلا يأخذ الحكم وابن رجب رحمه الله في قواعده قرر أن الشعر والظفر في حكم المنفصل وذكر الخلاف في المسألة وذكر من فروعه فيما لو شبه زوجته بشعر أمه أو بظفرها إذا شبهها بغير الأم بالأخت مثلاً أو بالعمة أو بالخالة ممن تحرم عليه على التأبيد أو تحرم عليه تحريمًا مؤقتًا كبنت الجيران مثلاً فما الحكم؟ من أهل العلم من يرى أنه ليس بظهار لأن النص ورد في الأم ولا يلحق بها غيره والجمهور على أنها كالأم هذا بالنسبة للتحريم المؤبد أما بالنسبة للتحريم غير المؤبد المؤقت إذا قال هي حرام عليه كأختها فرق بين أن يقول هي حرام عليه كأخته وبين أن يقول هي حرام عليه كأختها، أخته تحريمها مؤبد أختها تحريمها مؤقت هذه المسألة مما يختلف فيها أهل العلم وعلى كل حال إذا شبهها بمن تحرم عليه في الجملة فالأكثر على أنه ظهار إذا شبهها بالبهيمة عند الحنابلة أنها كالأم لأنها تحرم عليه ومراده في ذلك تحريمها على نفسه الظهار النصوص وردت في حق الزوجة لكن لو ظاهر من الأمة قال لأمته ملك يمينه أنها عليه كظهر أمه المذهب الشافعية والحنفية أنه ليس بظهار أنه ليس بظهار والإمام مالك ورواية عن أحمد إلى أنه ظِهار لاشتراك الأمة مع الزوجة في الوطء وإذا قيل ظهار بالنسبة للأمة فهل تلزم الكفارة كاملة أو نصف كفارة؟ كاملة والا نصف؟ هذا علاقته بالزوج وليست العلاقة بالأمة هات نظير لهذا يعني وجه الشبه يعني الإلحاق يعني لو آلى من من أمته يلزمه شيء؟ ألا يطأها مطلقًا ما يلزمه شيء ففرق بينها وبين الحرة من هذه الحيثية ولو طلَّق زوجته تبين منه بطلقتين وعدتها قُرئان لأن الثلاث لا تتنصف فالجادة في مثل هذا أن الأمة على النصف من الحرة والتخفيف إنما هو بالنظر إليها لا إليه هو حر على كل حال ومثل ما تفضلت الآن أن ما يتعلق بالزوج لا يتغير هو حر فأحكامه واحدة وما يتعلق بها هو محل التغيير فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالمسألة قابلة للنظر مع أنه لم يوجد فيها دليل فتحتاج إلى قياس الحديث في قوله «فلا تقربها» دليل على أنه مع أن الآية صريحة ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ المجادلة: ٣ على أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل الكفارة قبل الكفارة وهذا مُجمع عليه إذا وطئها كما في حديث الباب قبل أن يكفِّر فعامة أهل العلم أن الكفارة ويُذكر عن ابن عمر أن عليه كفارتين كفارة للظهار وهو منكر من القول وزور لذاته وكفارة لوطئها كمن وَطِء زوجته في نهار رمضان لأنه ممنوع منها والمظاهَر منها ممنوع منها قبل أن يكفر وهنا في حديث الباب ألزمه بكفارة ثانية والا ما ألزمه؟ لم يلزمه فقول الجمهور هو الراجح، غير الوطء، الاستمتاع بما دون الوطء لا شك أنه محرم لكنه أقل من الوطء يقول بعد ذلك وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب من امرأتي فظاهرت منها بعض الناس لا يملك نفسه أمام بعض المُغريات لا يملك نفسه فيؤكد التحريم الأصلي بتحريم من عنده إما أن ينذر أو يظاهر كما هنا كما أُثر عن بعض السلف أنه إن اغتاب شخصًا صام يومًا أولاً نذر إن اغتاب شخصًا أن يتصدق بدرهم فصار الأمر عليه سهل درهم ما يكفه عن الغيبة ثم بعد ذلك نذر إن اغتاب شخصًا أن يصوم يومًا فترك الغيبة هذا مذكور في تراجم بعض من تقدم سلمة بن صخر البياضي يقول دخل رمضان فخِفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف منها شيء ليلة فوقعت عليها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حرر رقبة» الآن هذه الرقبة بسبب وطئها في رمضان أو لأنه ظاهر منها؟ نعم، لأنه ظاهر منها لأن وطأه في الليل وعلى هذا لو كان الوطء في النهار ظاهر منها ووطئها في نهار رمضان كفارة والا كفارتين؟ يعني لو ظاهر أوّل، لو وطء زوجته في نهار رمضان مرة الظهر والثانية العصر قبل أن يكفر عن الأولى تتداخل الكفارات والخلاف معروف فيما إذا وطء في يوم ثم وطء في يوم ثاني هل هما عبادتان أو عبادة واحدة الخلاف معروف لكن الآن وطئها في نهار رمضان وقد ظاهر منها الخلاف في الكفارات في تداخلها معروف بين أهل العلم منهم من ينظر إلى قدرها وكفارة الظهار هي كفارة الوطء في نهار رمضان ولذا يقولون من وطء امرأته في نهار رمضان عليه كفارة ظهار فتتداخل حينئذٍ وعلى هذا لو كان على إنسان أيمان كثيرة جدًا ثم أراد أن يكفر منهم من يقول تكفيه كفارة واحدة تتداخل الكفارات ومنهم من يقول ينظر إلى السبب الباعث لهذه الأيمان فكل سبب يكفر عنه بكفارة واحدة وعلى هذا يكون من جامع امرأته التي ظاهر منها في نهار رمضان على الخلاف الذي ذكرناه من ينظر إلى السبب والباعث يقول عليه كفارتان ومن يقول أنهما من جنس واحد والمقدار ما يتغير وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدّاة فالتداخل يشمل مثل هذا فوقعت عليها فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حرر رقبة» يعني أعتق رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي «حرر رقبة» والرقبة الجمهور على أنها لا بد أن تكون مؤمنة الجمهور لا بد أن تكون مؤمنة وهنا جاءت الرقبة مطلقة ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ المجادلة: ٣ وفي حديث المجامع في نهار رمضان «أعتق رقبة» مطلقة وفي كفارة القتل في مواضع في آية واحدة يقول ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ النساء: ٩٢ والجمهور على أن المطلق يُحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب، للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب فالحكم وجوب الإعتاق في الموضعين أو في المواضع والسبب مختلف هنا ظهار وفي القتل قتل وفي الجماع في نهار رمضان معروف الأسباب مختلفة فيحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والحنفية يقولون مادام اختلف السبب فلا حمل لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد لأنه اختلف السبب ولا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب فعندنا صور حمل المطلق على المقيد أربع صور المطلق أو ورود المطلق مع القيد أربع صور إما أن يتحدا في الحكم والسبب في الحكم والسبب حينئذٍ يحمل المطلق على المقيد اتفاقًا ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ المائدة: ٣ ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ الأنعام: ١٤٥ هذا قيد فيحمل المطلق على المقيد اتفاق هذا ما فيه إشكال لأن الحكم واحد والسبب واحد إذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق اليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق لكنها في آية السرقة مُطلقة يحمل المطلق على المقيد لا، لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب فالأكثر على الحمل كما هنا فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب الإعتاق والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار، العكس إذا اتفقا في السبب واختلفا في الحكم اتفقا في السبب واختلفا في الحكم كاليد في آية الوضوء وفي آية التيمم السبب الحدث والحكم هذا غسل وهذا مسح اختلف الحكم فلا يُحمل المطلق على المقيد عند الأكثر والشافعية يحملونه في مثل هذا يختلف الحكم ويتحد السبب حينئذٍ لا حمل في الإزار والإسبال «ما أسفل من الكعبين ففي النار» «ولا ينظر الله جل وعلا إلى من جر إزاره خيلاء» هذا قيد «خيلاء» يحمل المطلاق على المقيد والا ما يحمل؟ لا يحمل، لماذا؟ للاختلاف في الحكم، الحكم اختلف فمجرد الإنزال عن الكعبين هذا في النار لكن أعظم منه في الحكم وجود الخيلاء فإذا اختلف الحكم فلا حمل «حرر رقبة» الرقبة عرفنا أنها مؤمنة لما جيء بالأمة للعتق قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أين الله؟» قالت في السماء قال «من أنا؟» قالت أنت رسول الله قال «أعتقها فإنها مؤمنة» فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة ولا بد أن تكون ممن ينتفع بالعتق ممن ينتفع بالعتق أما إذا كانت مشلولة أو مقعدة تعتق تروح إلى أين؟ ما تستفيد من العتق فالعيب الذي لا يضر ولا يمنع من من انتفاعها هذا لا يضر لا يؤثر يعني لو كانت عوراء مثلاً كان لا تعتق لأنها معيبة مثل الأضحية؟! لا، تعتق وتجزيء الرقبة فيما دون سن التكليف صبي أو صبية يجزئ في العتق والا ما يجزئ؟ الأكثر على أنه يجزئ لأنه ينتفع في الحال أو في المآل فقلت ما أملك إلا رقبتي قال «فصم شهرين متتابعين» صم شهرين متتابعين التتابع شرط فلو أخلَّ به صام شهر ثم أفطر يوم أراد أن يصوم اليوم الشهر الثاني يقال له لا، استأنف والعذر الذي يقبل في مثل هذا عند جمع من أهل العلم أنه العذر الذي يقبل به يقبل بالفطر في رمضان لو سافر وعليه صيام شهرين متتابعين لا يقع التتابع لو مرض ما يقع التتابع ومن أهل العلم من يرى أنه مادام قادرًا على الصيام فمتى أخل به سواء سافر أو لم يسافر أو مرض وهو يحتمل الصيام فإن التتابع ينقطع وهذا كأنه هو المناسب للنصوص ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ المجادلة: ٤ قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟! هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟! كثير من الناس يحصل منه مثل هذا ويلزم بصيام شهرين متتابعين ويدّعي الشبَق فهل هو عذر في الانتقال من الصيام إلى الإطعام؟ يعني مثل هذا مثل الكفارة في مثل هذا معروف أنه ما وطئها إلا بسبب الشَّبَق في نهار رمضان ما وطئها إلا بسببه والنبي -عليه الصلاة والسلام- قبِل العذر هنا وهناك بقي إذا كانت الكفارة ليس السبب فيها المنع من الوطء كما هنا أو في صيام رمضان، عند من يقول بأن من لا يجد من لا يستطيع صيام شهرين متتابعين في القتل معروف أن القتل المنصوص عليه العتق والصيام ويختلفون في الإطعام منهم من يقول من عجز عن الصيام يطعم ومنهم من يقول على ما سيأتي الخلاف فيما إذا عجز عن الكفارة بالكلية هل تبقى دين في ذمته أو تسقط عنه المسألة خلافية يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، لكن في كفارة القتل إذا ادعى أن به شَبَق يعني إذا وطء في نهار رمضان هذا برهان على أن به شَبَق وأنه ما وقع في هذا إلا بسبب الصيام ولذا قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- العذر وهنا وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟! فقبل عذره أما في مسألة القتل عند من يقول بأن فيه إطعام ليس سبب الكفارة الشَبَق فإذا ادعاه تقبل دعواه والا لا؟ لا بد أن يثبت، هنا عنده ما يثبت ولذا ما طلب منه بيِّنة هذا على الخلاف في كفارة القتل هل فيها إطعام أو لا، والأكثر على أنه لا إطعام فيها لأن الآية ما نصت إلا على العتق والصيام هنا قال وهل أصبتُ الذي أصبت إلا من الصيام قال أن به شبق الشبق لا شك أنه متفاوت بين الناس فإلى أي حد إذا كان لا يستطيع بالكلية أن يصبر عن زوجته هذه المدة لا يستطيع فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة من خصال الكفارة لكن بعض الناس يقول أنا ما أصبر وبإمكانه ان يصبر هذه أمور لا شك أن الناس يتفاوتون فيها والمسألة مسألة ديانة قد يقول أنا لا أصبر لكن لو سافر عن زوجته صبر هل يلزم بالسفر أو لا يلزم؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا لا يستطيع أن يصبر عن زوجته إذا كان بقربها ولذا في الحج إذا أُفسد بالجماع ففي حجة القضاء يفرق بينهما ما يحجون جميع يفرق بينهما لئلا يقع منهما مثل ما وقع في العام الماضي فهل إذا كان يستطيع الصيام إذا سافر ونقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يلزمه السفر يعني بما لا يكلفه سفر قريب لا يلزم أن يكون بعيد؟ محل نظر هذا محل نظر لأن منهم من يدعي أنه لا يصبر ومجرد ما يصد عنها خلاص يسلو عنها ويقبل فمثل هذا إذا كان لا يكلفه شيئًا لا يطيقه من مال ونحوه على كل حال المسألة محل اجتهاد وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال «أطعم فَرَقا من تمر ستين مسكينًا» أطعم فَرَقا من تمر الفَرَق أو المِكتل أو الزنبيل جاء في بعض الروايات روايات الذي جامع في نهار رمضان أنه يسع خمسة عشر صاعًا بهذا يقول من يقول إن الإطعام مقداره مد ربع صاع لأن الخمسة عشر صاع من ربع ستين تبلغ ومنهم من يقول النصف ومن أهل العلم من يرى أنه صاع كامل، صاع كامل والقول الوسط أنه نصف صاع بهذا قال جمع من أهل العلم لأن المسألة مأخوذة من مقدار الفرق والفرق لا شك أنه متفاوت منه ما يسع خمسة عشر صاعًا ومنه ما فيه وسق كامل ستون صاعًا وجاء في بعض الأحاديث أنه ستون صاعًا على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم والقول الوسط في هذه المسألة أنه نصف صاع ويعادل كيلو ونصف أو كيلو وربع من الطعام «أطعم فَرقًا من تمر ستين مسكينًا» ستين مسكينًا لكل واحد كيلو ونصف يعني نصف صاع من التمر أو من الطعام مما يؤكل في البلد كالرز والحنطة وغيرهما لو أطعم واحد ستين يومًا في كفارة العاجز عن صيام رمضان ذكر البخاري رحمه الله تعالى فيها أنه لو أطعم شخص ثلاثين يومًا كفى أو لو جمع ثلاثين شخصًا في يوم واحد كفى وهنا لو أطعم شخص واحد ستين يومًا أو جاء إلى أسرة من ستة أشخاص أو من عشرة أشخاص وقال هذا طعام ستين مسكين كلوه في ستة أيام أو في عشرة أيام يجزئ والا ما يجزئ الجمهور على أنه لا بد من أن يكون العدد ستين وعند الحنفية يقولون يكفي يكفي فالنظر إلى المسكين أو إلى الإطعام؟ يعني ستين مسكين بالتعيين أو إطعام طعام ستين مسكينًا يعني المقصود المقدار؟
طالب: ................
حتى الآية، لكن هل المنظور إليه المساكين بعدتهم أو المنظور إلى الطعام وأنه طعام ستين مسكينًا؟ فإذا قلنا أنه طعام ستين مسكين خلاص انتهى الإشكال ولو يدفع لواحد المقصود المقدار هذا والجمهور مثل ما سمعنا يرون أن العدد مطلوب والحنفية يقولون المنظور إليه الطعام فإذا كان بهذا القدر يكفي لأنه كل النصوص تقول ستين مسكين ستين مسكين فلا يجزئ تسع وخمسين فلا بد من ستين والذي يقول لا، المنظور إليه الطعام يُقدِّر فإطعام طعام ستين مسكينًا ولا ينظر إلى العدد لأنه أنه بحث عن ستين مسكين ما وجد إلا ثلاثين أو عشرين أو عشرة أما إذا وجد ستين مسكين وأعطى كل واحد طعام مسكين ما يضر هذا هو الأصل وهو الموافق الحنفية ما يمنعون مثل هذه الصورة فيكون مجزئ إجماعًا إذا عجز قال أعتق رقبة قال ما أملك إلى رقبتي صم ستين يوم شهرين متتابعين أنا ما وقعت في هذا إلا من أجل الصيام تطعم ستين مسكينًا والله ما بين لا بتيها أفقر مني قال انتظر فانتظر فإذا بتمر من تمر الصدقة قال «تصدق به» قال على أفقر منا قال لا قال «أطعم أهلك» إذا عجز عن الخصال الثلاث تسقط الكفارة أو تبقى دين في ذمته المسألة خلاف خلاف بين أهل العلم يعني هل المكتل أو الزنبيل الذي جيء به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ودفعه إلى هذا الذي جامع امرأته في نهار رمضان هو الكفارة؟ وقال تصدق به على نفسك وعلى أهلك وحينئذٍ نقول تسقط لأن هذه ما تسمى صدقة على نفسه وعلى أهله أو نقول أنه أطعمه إياهم لحاجتهم إليه وليس هو كفارة وتبقى في ذمته وأهل العلم حينما يقسِّمون الحقوق المتعلقة بالتركة إذا مات الإنسان يقولون الحق الأول مؤونة التجهيز الكفن الحنوط أجرة الحمل أجرة الحفر الدفن وما أشبه ذلك إذا كان هذا كله بأجرة مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن والحق الثالث الديون المطلقة اللي ما تعلقت بعين التركة ومنها حقوق الآدميين ومنها حقوق الله جل وعلا كالكفارات دل على أنها تبقى في ذمته إلى أن تُوفّى عنه ولو بعد موته ومن أهل العلم من يقول مادام عجز لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ونقف على بعد هذا على باب اللعان
وننظر في بعض بعض الأسئلة الذي وإلا فهي كثيرة جدًا.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"أما بالنسبة للتطوع فقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أم المؤمنين بعدما سألها هل صامت أمس أو تصوم غدا قالت: لا، قال: «فأفطري» وجمهور أهل العلم على أنه مكروه كراهية شديدة والحديث على أنه يدل على المنع.
هو الإمام مالك رحمه الله لا شك أنه نجم السنن وإمام دار الهجرة لكن لا يعني أنه معصوم لا يقع في خطأ أو الحق بجانبه مطلقًا لا، هو يُعوِّل في الغالب على عمل أهل المدينة مع ذلك النص صحيح في صيام الست في صحيح مسلم ولا قول لأحد ولو قال مالك أو قال من هو أكبر من مالك ولو قاله أبو بكر وعمر مادام الحديث المرفوع صحيح صريح إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا يُعارض بقول أحد كائنًا من كان.
لأنهم في الغالب لا يتنازلون عنها والله جل وعلا عفو كريم.
لا، هي الرجعية زوجة فلا يمكن أن يطبق عليه حد الزنى لكنه ارتكب أمرًا محرمًا.
المرجح أنه فسخ وتعتد بحيضة ما لم يكن حيلة كما قررناه في وقته.
الثاني هو الصحيح لأن المدار على الدليل ولا يستنبط الحكم إلا بعد ثبوت الدليل.
طلاق المسحور إذا كان بلغ به السحر إلى حد لا يعقل ما يقول فهو كالمجنون رفع عنه القلم وإذا كان يعقل وتصرفاته صحيحة .. صحيح فيؤاخذ.
مثل ما ذكرنا إذا بلغ به السحر إلى حد يزول معه عقله ولو أحيانًا ووقع الطلاق في هذا الوقت يعني سواء كان مُطبق أو متقطع ووقع الطلاق في هذا الوقت فإنه لا يقع وإذا وقع في وقت إفاقة ويعي ما يقول فإنه مكلف ويقع.
هذا مثل ما ذكرنا الخلاف في المسألة فيما إذا كان التحريم مؤبدًا أو مؤقتًا.
وإذا تزوج جارته هل تسقط عنه الكفارة إذا ترتبت عليه؟
المسألة معلقة فيما شبه امرأته بمن تحريم عليه ثم بعد ذلك ينظر في التحريم هل هو مؤبد أو مؤقت وكل على مذهبه في المسألة.
نعم لأن مثل ما ذكرنا أن من شروط، أن الإعتاق من أجل أن تنتفع بالعتق والمجنون لا ينتفع بالعتق.
على كل حال إذا كان لا يستطيع الصيام لشبق أو لمرض أو ما أشبه ذلك فإنه ينتقل إلى الخَصلة الثالثة.