بلوغ المرام - كتاب الحدود (5)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلصٍ واللصُّ هو السارق قد اعترف اعترافًا يعني أكد الاعتراف بالمصدر ولم يوجد معه متاع ولم يوجد معه متاع يعني هذه الجملة لها أثر والا ما لها أثر في الحكم؟ يعني إذا وجد المتاع معه فلا يحتاج أن يعترف ولا يُلقّن إذا وجد المتاع معه ومن جهة أخرى على ما سيأتي هل يجمع بين الحد الذي هو القطع مع رد المسروق إلى صاحبه والمسألة خلافية على ما سيأتي ومنهم من يقول إذا كان المتاع موجود يرد إذا كان مستهلك لا يرد وهنا يقول ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما إخالك سرقت» هو معترف اعترف على نفسه بأنه سرق اعترف على نفسه بأنه سرق قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا يعني «ما إخالك سرقت» ما أظنك سرقت فيقول بلى فأمر به فقطع وجيء به أولاً الحديث ضعيف لأن الذي يرويه عن أبي أمية مجهول فهو ضعيف وأهل العلم يذكرون مثل هذه الأحاديث لا لأنها يثبت بها الحكم وإنما لأنه قد يوجد ما يدعمها أو ليس في الباب غيرها في باب التلقين وسيأتي أن في الباب غير هذا الحديث على كل حال إذا اعترف بالسرقة وليس معه المال وليست عليه دلائل وقرائن هذا العمل فهل للسلطان أن يلقنه مثل هذا التلقين ما إخالك سرقت ما أظنك سرقت ويصر مرتين أو ثلاثًا نعم قد يعترف الإنسان على نفسه وهو كاذب قد يعترف الإنسان على نفسه وهو كاذب لداع من الدواعي لكن في باب السرقة هل يمكن أن يتصور أن يعترف بأنه سرق لتقطع يده تحت أي داع من الدواعي؟ نعم القتل يمكن أن يعترف أنه قتل لأنه قد يفدي بهذا الاعتراف غيره من جهة ولأنه يريد أن يتخلص من هذه الحياة كالانتحار يعني قد يُتصور أن يعترف بقتل لكن هل يمكن أن يتصور أن يعترف بسرقة.
يالله هذا هذه موسيقى بلا شك...
أولاً الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم علمًا بأن السرقة لا يتصور فيها أن يكذب في اعترافه.
يا أخي على صاحب الموسيقى أن يتقي الله جل وعلا هو في المسجد هي محرمة في كل مكان فضلاً عن المسجد وإذا كان طلبة العلم تحفهم الملائكة وتضع أجنحتها رضى بما يصنعون فكيف يجمع بين مثل هذا.. والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» لا يتسبب في حرمان من أتوا لطلب العلم فيبوء بإثمهم جميعًا.
«ما إخالك سرقت» يعني ما أظنك قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا أحيانًا قد يعترف الإنسان لأن إنكاره لم يجد قبول لم يجد القبول يعني ابن القيم رحمه الله ذكر في الطرق الحكمية أن شخصًا استؤجر ليذبح كبشًا فذهب به إلى خربة فذبحه وخرج من الخربة والسكين تقطر دمًا وبينه وبين بابها رجل يتشحط في دمائه مقتول فأخذ واعترف لماذا اعترف؟ لأنه مهما أنكر لن يقبل منه القرائن كلها تدل على أنه هو القاتل ومع ذلك لما أريد تنفيذ الحكم كما قال ابن القيم خرج القاتل وسلم هذا الرجل قد يعترف لأنه لن يقبل منه كما قالت عائشة رضي الله عنها ولئن قلت فلن تصدقوني في مثل هذا الظرف يجوز له أن يعترف على نفسه بمثل هذا؟ لا يجوز يسعى لبراءة نفسه بكل ممكن وإذا أخذ ظلمًا فأجره على الله جل وعلا والظالم يجد جزاءه فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا قال بعضهم أنه لا يثبت حد السرقة حتى يعترف مرتين لأنها لا تثبت إلا بشاهدين البينة اثنين كما قالوا في الزنا أربعة وبينة الزنا أربعة والجمهور على أن حد السرقة يثبت بشهادة واحد بشهادة اثنين وإقرار مرة واحدة كالقتل فأمره به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه الحدود كفارات غفر له هذا الذنب لأنه أقيم عليه هذا الحد استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه وهذا من باب التأكيد فقال «اللهم تب عليه» ثلاثًا سئلنا مرارًا وقرئ السؤال على ما سمعتم أنه كيف يشرح حديث ضعيف؟ نقول قبل ذلك كيف يدون في كتب السنة أحاديث ضعيفة سواء كانت الكتب الأصلية أو كالسنن والمسند وغيرها من الكتب فيها أحاديث ضعيفة الأئمة يذكرون هذه الأحاديث بأسانيدها وتبرأ عهدتهم منها وعلَّه أن يوجد ما يشهد لها فترتقي وهكذا أهل العلم في المختصرات كأحاديث الأحكام وإلا فالأصل أن الحكم لا يبنى على حديث ضعيف ولا يجوز الاحتجاج بالضعيف في الأحكام اتفاقًا فهم يذكرون مثل هذا إذا لم يكن في الباب غيره كما قال أبو داود وغيره وأيضًا قد يوجد ما يشهد له فيحتج به ولو لم يكن في ذلك إلا تمرين طالب العلم على الاستنباط وأيضًا معرفة أن هذا الباب ليس فيه إلا هذا الحديث الضعيف يقول أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات الراوي عن أبي أمية المخزومي أبو المنذر مولى أبي ذر قالوا إنه مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة يعني مجهول العين لذا لم يرو عنه إلا واحد فالحديث مضعف به هناك أيضًا حديث لكنه ضعيف أيضًا بل أشد ضعفًا من هذا الحديث جيء بسارق للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال له «أسرقت؟ قل: لا» وهذا الحديث ضعّفه الأئمة «أسرقت؟ قل: لا» يعني «ما إخالك» ما أظنك يعني هناك قرائن تجعل الإنسان ما يتوقع أن الإنسان لم يسرق يعني أسهل من قوله «قل: لا» أبو الدرداء أتي له بجارية سرقت فقال: أسرقتي قولي لا فخلّا سبيلها هذا أيضًا تلقين إلا أنه موقوف على أبي ذر والأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة فالتلقين الصريح مثل هذا يعني كون الإمام يعرض ولا يحب أن يسمع مثل هذا الإقرار شيء وكونه يصرح له «أسرقت؟ قل: لا» فهذا لا يمكن أن يحصل يقول وأخرجه الحاكم يعني الحديث السابق من حديث أبي هريرة ساقه بمعناه وقال فيه «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه» وهذا أيضًا ضعيف أخرجه البزار أيضًا وقال لا بأس بإسناده هذا الحديث حديث الحاكم مع البزار مع ما تقدم في السنن والمسند يعني تجعل بعض أهل العلم يستروح إلى ثبوته في الجملة يعني يوصله إلى درجة الحسن وهذا هو مجرد توقع وغلبة ظن أن مثل هذا لا يحصل منه هذا الأمر بخلاف التلقين بلا «أسرقت؟ قل: لا» هذا ضعيف بهذا اللفظ شديد الضعف أما «ما إخالك سرقت» تؤتى بالرجل الذي ظاهره الاستقامة فيقال ما أظنك سرقت ولا أظنك فعلت ولا أظنك كذا حسبت غلبة الظن فإذا اعترف أُخذ بإقراره هذا عمدة على حسب ثبوت الخبر بجميع طرقه مسألة الحسم حسم اليد إذا قطعت تقطع من المفصل ثم تحسم إما بالكي أو بغمزها بالزيت المغلي كما كانوا يفعلون في السابق لتنسد العروق ويؤمن النزيف لأنه لو قطعت وتركت نزف حتى يموت وهناك عمليات جراحية تقوم مقام هذا الحسم بالخياطة بالخياطة تقوم مقام الحسم الذي هو إدخال اليد بالزيت المغلي أو الكي بالنار من أجل أن تنسد العروق هناك مسألة وهي إذا كان الحسم شرعي فماذا عن رد اليد قطعت ومباشرة ذهب به إلى المستشفى أعادوها منهم من يقول الحد وحصل ﮋ ﭡ ﭢ ﮊ المائدة: ٣٨ وقطعنا انتهى الإشكال وما بعد ذلك مسكوت عنه والمحقَق والمحرر عند أهل العلم أنه لا يجوز رد اليد لماذا؟ لأنه يناقض الحكمة من مشروعية القطع يعني ما الفائدة من كونها تقطع ثم بعد ذلك تعاد فورًا؟ هذا عبث هذا عبث لا تترتب عليه آثاره الشرعية إنما قطع ليعتبر بنفسه ويعتبر به أيضًا ردع له ولغيره من رآه من المسلمين عرف أن هذه عاقبة السرقة ولذلك في الصدر الأول كانت اليد تُعلق في عنقه مدة يدور بها في الأسواق ليعتبر الناس ويرتدعوا عن مثل هذا العمل ومادامت إعادتها تنافي وتناقض الحكمة من مشروعية القطع فلا يجوز بحال لا يجوز لا تجوز إعادتها بعد هذا حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي وبيّن أنه منقطع وقال النسائي هذا مرسل وليس بثابت وقال أبو حاتم منكر فالخبر ضعيف «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» يعني السرقة فيها حق لله جل وعلا وحق للمخلوق أما حق المخلوق فمبناه على المشاحة لا يجوز التهاون فيه فلا بد من رده ولا بد من تغريمه أما «لا يغرم السارق» فهو ضعيف حق المخلوق لا يجوز التنازل عنه بحال إلا من قبله هو إذا تنازل صاحب الحق فالأمر لا يعدوه أما إذا لم يتنازل فلا بد من رده سواء اعترف السارق أو قامت عليه البينة بالسرقة الحق العام الذي هو حق الله جل وعلا وهو القطع هذا لا شك أن حقوق الرب جل وعلا مبنية على المسامحة ولذلك تدرأ الحدود بالشبهات وقد يُعرض عن سماع الإقرار قبل ثبوته كما حصل لماعز لكن حق المخلوق لا بد أن يستوفى لا بد أن يستوفى وعلى هذا فالحديث ضعيف منكر كما قال أبو حاتم من رأى أن السارق لا يغرم رأى أن القطع بدل القطع بدل ولا يجمع بين البدل والمبدل لا يجمع بين البدل والمُبدل ولكن هل القطع بدل عن المسروق لو قلنا إنه بدل عنه قلنا أنه لا بد من مطابقته أن يسرق ما قيمته دية اليد مثلاً لو كان بدل لكن إذا كان يقطع في الشيء اليسير من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فكيف يكون بدلاً وإذا قلنا بدل في السرقة كيف نقول بدل في الزنا مثلاً بدل في القذف بدل في الشرب ما فيه ما في شيء هذه ليست معاوضة ليقال إنه لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل هذه ليست معاوضة إنما تعلق بهذا الفعل حقان حق للمخلوق بأخذ ماله خفية من حرز بغير طيبة نفسه وحق للخالق الذي شرع هذا الحكم لتطهير المجتمع المسلم من هذه الجريمة والفرق كبير وواضح بين البلد الذي يطبق مثل هذه الحدود والبلدان التي لا تطبق مهما كان حزمها وضبطها لأنظمتها فإن الفوضى تعمها شاؤوا أم أبوا يعني إذا كان السارق أو كان الزاني أو كان المجرم أو المعتدي عقابه بالمال مثلاً أو بالسجن فالغني ما عنده إشكال يفعل الجرائم ويدفع مال وهذا لا يؤثر عليه وإذا كان عقابه السجن فبعض المجرمين الذين لا يجدون ما يعيشون به خارج السجن يحلو له أن يسجن بل قد يبذل سبب ليسجن لأنه يطعم ويسقى في السجن وخارج السجن قد لا يجد من يطعمه ولا يسقيه فهذه ليست بدائل تحقق النتائج عن المبدل وهو الحد الشرعي ومثل هذا لا يحتاج إلى مقارنة الواقع يشهد بذلك لا سيما إذا طُبقت الحدود على مقتضى الشرع لا على مقتضى الهوى هل من يقول إن السارق لا يغرم لا يغرم إذا قطعت يده هل يمكن أن يقول هذا القائل أنه إذا وجد المسروق في حوزة السارق أو في يده يترك معه؟ أو أن هذا في الشيء المستهلك سرقه وانتهى؟ لا يمكن أن يقول هذا القائل أنه لا يغرم والمسروق بيده أو في حوزته لأن هذا محل إجماع أنه يجب رده والخلاف فيما إذا استهلك وانتهى المسروق ومعلوم عند أهل العلم أن الرد إما أن يكون رد العين أو القيمة أو المثل إن كان مثليًا كالغصوب ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سُئل عن التمر المعلَّق فقال «من أصاب بفيه» يعني معلَّق في النخل قال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنة فلا شيء عليه» أكل رد حاجته بالأكل فقط بفيه ما حمل معه خارج البستان شيء لأنه لا يخلو التمر إما أن يكون معلقًا أو مجذوذًا محرز بالجرين الذي هو موضع تجويف النخل فإن كان معلقًا يختلف حكمه عن كونه محرز مجذوذ وجاء هذا في الحديث منصوص عليه إن كان معلقًا فلا يخلو إما أن يأكل فقط أو يتخذ خبنة بمعنى أنه يأخذ معه شيئًا لبيته أو للسوق ليبيعه فإن أكل بفمه فقط فهذا لا شيء عليه «من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة» الخبنة طرف الثوب أو إناء يكون معه يجذ يجذ أو يخرف منه ويخرج به خارج البستان فإن أكل بفيه فقط فلا شيء عليه وإن أخذ معه خارج البستان شيئًا فإنه حينئذٍ عليه الغرامة والعقوبة عليه غرامة القيمة إما القيمة مرة واحدة كما يقول الجمهور أو قيمة مثليه يعني مضاعفة كما يقول الحنابلة والعقوبة جلدات يجلد جلدات نكالاً لئلا يعود إلى مثل هذا لأنه أخذ من مال غيره من غير طيب نفس منه فعليه الغرامة والعقوبة هذا إذا كان معلقًا ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين الجرين هو محل التجفيف تجفيف النخل وهو محرز فبلغ ثمن المجن فعليه القطع كغيره من سرقة الأموال الأخرى توافرت الشروط الآن هذا مال محرز وبلغ النصاب وأخذ خفية فعليه القطع لكن إن دخل وصاحبه وراءه وانتهب شيئًا منه فإن مثل هذا نهبة وليست بسرقة فلا يقطع إنما تؤخذ منه ويعزر «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ثلاثة دراهم فعليه القطع فعليه القطع» وهذا حديث حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والكلام فيها تقدم مرارًا ثم بعد هذا قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه «هلّا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» صفوان بن أمية أسلم بعد الفتح ولم يهاجر لأن الهجرة نُسخت بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح فهل يطلق عليه أنه من المهاجرين أو من الأنصار ليس بمهاجر أسلم وبقي في مكة وليس من الأنصار لأنه ليس ممن نصر النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد هجرته بالمدينة والأنصار خاص بالأوس والخزرج أهل المدينة يعني النصرة الخاصة أما النصرة العامة فكل مسلم ينصر دينه هذا الأصل وسبب هذا الكلام أن بعض الناس سمع اللهم يقول في دعاء القنوت اللهم صل على نبيك المختار وعلى المهاجرين والأنصار هذه الدعوة تشمل مثل صفوان والا ما تشمله؟ ما تشمله كما أن لا تشمل من أسلم على يد النبي -عليه الصلاة والسلام- ورجع إلى قومه من الأعراب وهم صحابة لا تشمله صفوان بن أمية كان مضطجعًا على ردائه إما بالبطحاء أو بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي على اختلاف الروايات والاضطجاع على الرداء حرز والا ليس بحرز يعني من يقول إن إحراز كل شيء بحسبه إحراز كل شيء بحسبه فالرداء إحرازه بأن ينام عليه إذا نام عليه خلاص لكن إذا كان متغطيًا به حرز والا ليس بحرز؟
طالب: .................
نائم ومتغطي وادّعى السارق أن الرداء انفصل عنه تقبل هذه الدعوى والا ما تقبل؟ صفوان نام على ردائه إما فرشه ونام عليه أو توسده كما في بعض الروايات فهذا حرز لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بالقطع يعتري مثل هذا الرداء أنه قد يكون متوسدًا لردائه ونومه ثقيل ويؤخذ من تحت رأسه أو نومه خفيف فينتبه والسارق يسرق فإذا انتبه وراءه صار نهبة ما صار سرقة أو يكون متغطيًا بهذا الرداء ملتحفًا به والاحتمالات أنه قد استوثق منه بإدخال أطرافه كما يفعل الناس أو يكون نومه ثقيل ومسترسل والحاجة إلى الرداء ليست داعية فينفصل عنه فيؤخذ إذا ادعيت مثل هذه الشبهات يقام معها الحد أو لا يقام؟ إذا قال أنا أخذته من تحت رأسك صحيح لكن انتبه ورآني آخذه وتبعني وسبقته نقول هذه سرقة والا نهبة؟ نهبة ليست سرقة إذا انفصل عنه رداؤه من غير أن يشعر وادعى ذلك قال أنا والله أخذته صحيح أخذت الرداء لكنه بعيد عنه هذه ليست بسرقة لأنه ليس في حرز فإذا ادعى مثل هذه الشبهات درء عنه الحد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه اشتكاه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأخبره رفع أمره إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمر بقطعه فقال يا رسول الله هو له تنازل فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هلّا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» خلاص الآن الحد بلغ السلطان لا يجوز للسلطان أن يعفو ولا يجوز للشافع أن يشفع فقال له «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» ما قال له مثل ما قال لأسامة ولا أنكر عليه مثل الإنكار على أسامة «أتشفع في حد من حدود الله؟!» يعني كلمة «هلّا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» هذا عرض وليس بإنكار مثل «أتشفع في حد من حدود الله؟!» ولا شك أن هذا يعني يشفع له أنه ليس بمثابة أسامة من القرب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعرفة الأحكام هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه له دور في القضية يرى أن له حق في هذا الرداء وأنه صاحب الشأن فلا يعنف مثل غيره «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» فدل على أن الحد إذا بلغ السلطان لا تجوز فيه الشفاعة ولا يجوز العفو وسبق أن ذكرنا هذا الحديث في أدلة من يقول بعدم اشتراط الحرز هذا الرداء في المسجد كثير من الروايات تنص على أنه في المسجد وهل المسجد حرز أو نقول إن الاضطجاع عليه هو الذي جعله في حرز الثاني بالنسبة للرداء واضح لكن لو أن شخصًا كسر باب المسجد وسرق محتويات المسجد أخذ المكيفات وأخذ المكبرات فماذا عن سرقة المسجد وسرقة بيت المال وسرقة ما في القبر؟ النباش مثلاً يعني بعض أهل العلم يقول أن السارق إذا كانت له شبهة في هذا المال كسرقة الولد من والده له شبهة في المال له شبهة في هذا المال سرقة المسلم من بيت المال من أهل العلم من يقول أنه لا يقام عليه الحد لأن له شبهة بيت المال له ولغيره كما أن مال الوالد للولد ولغيره هذه شبهة ومن أهل العلم من يشدد في هذه المسائل أكثر من غيره لا سيما ما يتعلق ببيت المال والمسجد احتياطًا وزيادةً في حمايتها لأنه لو خفف في أمرها وهون من شأنها فتجرأ الناس على سرقتها الآن تجدون بعض الناس يتأول في بيت في مال بيت المال تجده يستعمل مال الدولة مثلاً إذا كان موظف يستعمل الأجهزة يستعمل التلفون يستعمل الأقلام والأوراق ويدعي أن هذا نصيبه من بيت المال بل بعضهم تكون عليه الديون للدولة ويرفض التسديد بحجة أن هذا نصيبه ما جاءه نصيبه كل هذه حجج واهية «من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره» لا يجوز له أن يتذرع بمثل هذا وبعضهم يستعمل التلفونات ويقول أنا ما أخذت في جيبي شيء من الدولة إلى الدولة من هذه الوزارة إلى وزارة البرق والبريد والهاتف على ما كانت قبل أنا ما أخذت شيء هذه حجج واهية أن تفدي بهذا مالك لكن هناك أشياء تافهة احتجت إلى قلم لكتابة شيء يسير ونظرت في قلمك إذا الحبر منتهي وأمامك ورقة أو قلم أو شيء يسير شيء لا يلتفت إليه أوساط الناس بل أقل الناس ما يلتفت إليه الفقير لو قلت هات الكلم أبكتب ما تردد هذا أمره يسير يسألون كثيرًا عن شاحن الجوال يشحن في المكتب والا في المسجد والا ما يجوز والا.. لا شك أن الورع ألا يشحن في مكان عام إنما يشحن في مكان يخصه لكن مثل هذه الأمور التي لا تكلف شيئًا يذكر التي يتعافاها الناس فيما بينهم من غير استئذان يعني لو دخلت بيت زميلك وشبكت الشاحن بكهرب البيت بيت زميلك من دون أن تستأذنه ينكر عليك والا ما ينكر؟ حتى لو لم يكن بينك وبينه صلة تذكر ونزلت ضيف عند شخص وشبكت الجوال بالشاحن ولا شك أنه يُصرف لكن هذا المصروف لا شك أنه مما يتعافاه الناس على كافة مستوياتهم يعني ما يشاحُّون في مثل هذا فأمره سهل إن شاء الله، النباش الذي يسرق من القبر هل القبر حرز؟ يقولون حرز شيء كل شيء بحسبه الإبل في البراري لو وضعت أخشاب ما تمنع من فكها مربوطة بحبال ولا تمنع من القفز عليها وهذا حرزها فهل القبر حرز أو ليس بحرز؟ نباش نزل إلى قبل حفره وسرق الكفن هل يقطع أو لا يقطع مالك والشافعي يقولون يقطع يقطع النباش لأنه سرق مال خفية من حرزه وبلغ قيمة المجن ثلاثة دراهم وش المانع توافرت الشروط ومنهم من يقول أنه ليس بحرز ليس بحرز لماذا؟
طالب: ..............
هم يقولون ليس بحرز يعني بإمكانه أن يأتي بالليل ويحفر هذا المدفون ويأخذ منه يعني الوصول إليه سهل ليس بمثابة الأماكن المغلقة التي عليها حرس وأهلها يحرصون على صيانتها وحفظها وعلى كل حال المسألة خلافية وإذا وجد مثل هذا الخلاف الذي الذي مبناه على الاجتهاد فالمسألة تعود إلى اجتهاد الحاكم لأنه هو الذي يرفع الخلاف واجتهاد الحاكم مرده إلى تحقيق المصلحة العامة يعني كثرت سرقة المساجد ورأى الإمام أنه لا يردع الناس إلا القطع له ذلك تساهل الناس بأمور المسلمين العامة ومصالحهم العامة ورأى ولي الأمر أنه لا يردعه عن ذلك إلا القطع كبيت المال مثلاً أصبح الناس في يوم من الأيام والمقبرة قبول المسلمين كلها منبوشة ثم من الغد كذلك ثم بعد.. هذا لا شك أن قطع دابر الفساد لا يكون إلا بالحزم والشارع أعطى السلطان من الصلاحيات والتعازير ما يصل به إلى القتل فما دونه أما بالنسبة للغنيمة والذي يسرق منها قبل قسمتها يسمى غالّ وفعله غلول ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮊ آل عمران: ١٦١ وعلى هذا لا تقطع يده وحصل الغلول في عصره -عليه الصلاة والسلام- ولم يحصل القتل بعد هذا حديث جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «اقتلوه» فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال «اقطعوه» فقطع «اقتلوه» فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال «اقطعوه» يعني مثل هذا اللفظ يمكن أن يصدر من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟! هذا حسن عند جمع من أهل العلم يعني له طرق لكن هذا يدل على شيء من عدم استقرار الحكم وأحكام الشريعة محكمة متقنة لا اختلاط فيها «اقتلوه» لو قال هذا حاكم من الحكام قلنا هذا شخص مستعجل «اقتلوه» ثم قيل إنما قيل سرق فقال «اقطعوه» ثم جيء به الثانية فقال «اقتلوه» فذكر مثل ثم جيء به الثالث فذكر مثله قال «اقتلوه» ثم قالوا سرق قال «اقطعوه» ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال «اقتلوه» هذا الحديث قال النسائي إنه منكر وهذا هو الصواب لفظه بلا شك منكر لأن السند قد يكون ظاهره الصحة لكن المتن منكر وأهل العلم في أحكامهم على الأحاديث نظرهم إلى المتون كنظرهم إلى الأسانيد إذا سرق السارق المرة الأولى تقطع يده اليمنى وإذا سرق الثانية فالأكثر على أنه تقطع رجله اليسرى من خلاف ليستطيع المشي لأنه لو قطعت رجله اليمنى ما يستطيع المشي ولذلك المحارب يقطع من خلاف فهذا إذا سرق الأولى قطعت يده اليمنى ثم الثانية تقطع رجله اليسرى من خلاف ومن أهل العلم من يقول تقطع يده اليسرى لأنها أقرب لليد اليمنى ثم إذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى ثم إذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من خلاف فماذا إذا سرق الخامسة ماذا يقطع؟
طالب: ..............
يعني عملاً بهذا الحديث يقتل؟! من أهل العلم من قال يقتل لأنه لا بد من إقامة الحد عليه ولو بقي طرف يقطع لا سيما أن قال.. وأخرج النسائي أخرج يعني النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل منسوخ يعني كان يقتل في الخامسة إذا لم يبق له طرف ما بقي إلا القتل فعلى فرض ثبوته كما قال الشافعي منسوخ منسوخ بأي شيء «لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث» وهذا منها يقول جاء في رواية في رواية النسائي بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنه الحديث يقول ثم جيء به الخامسة فقال «اقتلوه» قال في رواية النسائي ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقال أبو بكر كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال «اقتلوه» ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال «اقتلوه» فقتلوه لكن النسائي يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحًا هذا من حيث الحكم والحد لكن ماذا عن التعزير سيأتي قتل مدمن الخمر وأنه يقتل حديث معاوية وغيره وهل قتله حد أو تعزير يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي قلنا أن القطع إنما يكون من مفصل الكف وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وللزهري قول وهو قول الخوارج أنه يقطع من الإبط من المنكب لأن كل الأجزاء يقال لها يد ولا يحصل الامتثال إلا بقطع اليد كاملة لكنه قول مرجوح في أمالي المرتضى من الشيعة ونسبه إلى علي رضي الله عنه أن القطع من أصول الأصابع دون الراحة وهذا القول لا شك أنه مردود ولا يلتفت إليه.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"تعلمون ما لصلاة الاستسقاء من مكانة في الإسلام ومشروعية حيث حيث كان يخرج لها أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام- وكان يخرج معه أفضل الأتباع وهم أصحابه رضي الله عنهم يبتهلون لله عز وجل طلبا للاستسقاء إلا أنه في الآونة الأخيرة قل المؤدون لهذه الصلاة وهو شيء مشاهد فنأمل منكم كلمة توجيهية لفضلها وخصوصًا لطلبة العلم الحاضرين معكم وإذا أمكن...
السؤال يعني اليوم يقول وإذا أمكن...
على كل حال صلاة الاستسقاء صلاة شرعية صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان في بعض المذاهب أنه لا صلاة للاستسقاء لكن ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل وذكر ابن القيم ستة أنواع من استسقائه -عليه الصلاة والسلام- ومنها أنه يصلي كما يصلي في العيد ثم يدعو وهذا في الصحيح ولا إشكال فيه لكن ما يؤسف له أن أنك تجد المسجد الكبير الواسع يعني قد تفوت الصلاة والإنسان ما أدرك الجماعة ما وصل إلى الصف لقلة المصلين يعني قد يدخل من الباب الخلفي الأخير مع دخول الإمام ثم تفوته الصلاة والسبب أن العدد من المصلين نزرٌ يسير جدًا بالنسبة لهذا المصلى وقد كانت المصليات تمتلئ وصلاة الاستسقاء شرعية وطلب السقيا أمر ضروري مُلح لاسيما وأن بعض المناطق مهدد بجفاف تام نسأل الله العافية ومررنا ببعض البلدان وذكروا عن شخص عنده بستان كبير يشتمل على ألف ومائتي نخلة وكان من أفضل البساتين إلا أنه في هذه السنة ماتت النخيل كلها بسبب الجفاف فالطلب لا بد منه وإذا كان الإنسان لا يستشعر أهمية الماء في حياته فليخرج إلى الصحراء بدون ماء ولو يوم واحد فإضافة إلى كونه أمرًا شرعيًا هو أيضًا من ضرورات الحياة لا تقوم الحياة إلا به نعم الناس عاشوا في رغد وفي ترف يذهب أحدهم إلى مكان الماء ويفتح على أعلى ما يمكنه من قوة ومع ذلك يهدر المياه وهو لا يشعر بقيمتها وهذا من أعظم أنواع الإسراف فإذا تُصوِّر أن الماء احتمال أن ينقطع في يوم من الأيام ثم ماذا بعد اتساع هذه البلدان يعني إذا تصورنا أن بلد مساحته ألف كيلو مساحة البلد بلد معمور ألف كيلو يعني ما نقول ألف كيلو كثير يعني عشرين كيلو أو ثلاثين بثلاثين هذه ألف والآن متوسط البلدان عندنا هذه مساحته يعني إذا كان الرياض حدود خمسة آلاف كيلو وجدة ألفين أو ثلاثة يعني تصور انقطع الماء في الرياض مثلاً لا سمح الله أو في الدمام أو في غيرها من البلدان الحياة لا تطاق وجربنا انقطع بعض الأيام وصار السرى على الوايتات أسبوع عشرة أيام وبلغت القيمة إلى ألف وخمسمائة ريال الوايت فلا بد أن يستشعر الإنسان هذه النعمة وأن يجتهد في طلبها واستنزالها من الله جل وعلا بالقول والفعل بالقول والفعل يوجد بعض طلاب العلم أو من غيرهم ممن لُبس عليه أننا باستسقائنا كأننا نستهزئ نرتكب المعاصي على المستوى على كافة المستويات نرتكب المعاصي ونخرج ندعو يا رب يا رب فأنَّى يستجاب لنا نقول ومع ذلك ندعو نبذل السبب نحرص على انتفاء الموانع ونبذل الأسباب والله جل وعلا لطيف بعباده.
هذه لعب البنات التي جاءت بها النصوص من غير تفصيل للوجه ولا للبدن.
أما إذا كان الجوال استعماله في محرم كالموسيقى مثلاً فآلة اللهو ليست لها قيمة عند أهل العلم تكسر آلة اللهو إذا تمحض استعمالها في اللهو أما إذا كانت مما يستعمل في اللهو وغيره فيحذر ويعزر بالكلام ونحوه وأما إتلاف المال فلا يجوز لا يجوز إتلاف المال أما إذا عُرف أن هذا الشخص لا يستعملها إلا لهذا المحرم فإنها حينئذٍ لا قيمة لها وإتلافها مشروع ولا يضمن كغيرها من آلات اللهو.
هو ليس العبرة بصاحب الشركة العبرة بمن يتولى الذبح فإذا عرف أنهم مسلمون فذبيحتهم حلال وإلا فلا.
إذا كان ممن لا يلزمك نفقته تعطيه من زكاتك.
ولعمي المدين في زواج ابنته؟
عمك المدين تعطيه لدينه أم زواج ابنته فتكاليفه على الزوج ليست على عمك.
التي لا توجد! ما أدري على شكل لكن إذا كانت على غير ذوات الأرواح فلا إشكال فيها.
نعم يجوز لهم أن يصلوا جماعة ثانية حديث «من يتصدق على هذا» دليل في إقامة الجماعة مرة ثانية بعد الأولى.
أم يصلوا منفردين؟
لا الأفضل أن يصلوا جماعة ويحصل لهم أجر الجماعة لا سيما إذا كان تخلفهم عن الجماعة الأولى من غير تفريط.
وهل يجب استئذان إمام المسجد في إقامة جماعة ثانية؟
لا يجب.
لا شك أن الناس يتفاوتون فمن ظهرت علامات الصدق لا يجوز أن يتعرض له بشيء ومن دلت القرائن على كذبه فمثل هذا لا بد من أن يقرر ولا بد أن يضيق عليه حتى يعترف وأما وهذا التفصيل ذكره ابن القيم وغيره لأن الناس يتفاوتون إذا ظهرت علامات الصدق والاستقامة على الشخص فالأصل البراءة إذا غلب على الظن كذب هذا الشخص وأنه بالضغط عليه بالتقرير وقد يصل الأمر إلى ضربه فإنه لا مانع من ذلك إذا غلب على الظن أنه كاذب.
إذا كان سابغ وساتر وصفيق والملبوس في الجزء الأعلى سابغ أيضًا ولا تشبه فيه وهو لباس مسلمين يعني مسألة التشبه غير موجودة يبقى أنه لا بد أن يكون ساترًا لجميع البدن واسعًا إذا أفتي بجوازه فله وجه لأن الإشكال أنه تؤخذ مثل هذه الفتوى ثم يستدرج أو تستدرج المرأة يستدرجها الشيطان إلى أن ترفع اللباس الأعلى شيئًا فشيئًا إلى أن يكون بنطال أجنبي ما هو بنجابي ليس من لباس المسلمين يصير مثل لباس الكفار.
إذا كان الدين حالّاً فلا يجوز له أن يحج إلا بإذن الدائن إلا بإذن الدائن بعضهم يقول إذا كان الدين أو الحج لا أثر له في الدين شخص مدين بمليون ريال ويمكن أن يحج بألف هذا لا أثر له في الدين بحيث لو أخذ هذا الألف وذهب به إلى الدائن ما قبله مثل هذا يقولون يحج يقولون ومثله إذا كان الدائن يرى هذا المدين ينتقل من بلد إلى بلد يتنزه ويذهب بأولاده ويصرف الأموال ولا ينكر عليه يقولون فالحج من باب أولى.
يعني إذا كان شيء تافه عنده مكسرات فأخذت حبة فستق والا كاجو والا شيء شيء يسير من المحقرات مما تعارف الناس على عدم المطالبة بها مع أن التورع عن هذا أولى وإلا فمثل هذا لا بأس به لأن الناس تعاملوا على هذا الأساس وتعارفوا عليه من غير نكير لكن لا يكثر لا يأتي يأخذ من هذا ثم يأخذ من هذا ثم يذهب وحصل المجموع وإذا به له قيمة لا يجوز له ذلك مع أن الورع ألا يأكل من أحد شيئًا إلا بطيبة نفس منه.
نعم يلزمه.
وإذا الأجار سيتأثر بهذا الشرط فما الحكم؟
أقول عليه أن يشترط عليه ألا يدخل هذه الآلة الفاسدة المفسدة في محل يكون متعاونًا فيه مع المستأجر.
علمًا.. أن غدًا ليس فيه درس هذا آخر الدروس اليوم.
يعني هذا صاحب العمل يأخذ ثلاثة آلاف الأصلي والوسيط يأخذ الخمسمائة عليه أن يخبر الطرفين الوسيط هذا عليه أن يخبر الطرفين وتكون الخمسمائة في مقابل عمله.
يعني أراد أن يصوم الست من شوال قبل القضاء الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة معروف لكن المتجه أنه لا يصح صيام النفل قبل أداء ما افترض الله عليه لأنه في الحديث «من صام رمضان ثم أتبعه» والذي يصوم الست قبل القضاء لا يصح أنه صام رمضان إنما صام بعض رمضان.
الضابط هو ما قلناه مرارًا إذا كان فيه من الإطراب ما في جرس الدواب المنهي عنه أو أشد إذا كان يطرب السامع مثل إطراب جرس الدواب جرس الدواب منهي عنه والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس فإذا كانت الموسيقى أو كانت النغمة مثل جرس الدواب أو أشد هذه ممنوعة وإذا كانت دونه فلا بأس علمًا بأن هناك نغمة انتشرت بين كثير من الناس من العامة ومع الأسف من بعض طلاب العلم هذه نغمة موسيقية حتى قال بعضهم ممن عُرف بالأسفار أنها مقطع من موسيقى كنسية موسيقى الكنيسة ونسمعها في هذا المسجد كثير ويسمعونها الناس من غير نكير.
لا، تختلف يعني من صام ستة أيام ليس كمن صام تسعة أيام.
عمله ليس بصحيح «صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى» ولذا يقول أهل العلم أن القيام إلى ثالثة في التراويح كقيامه إلى ثالثة في صلاة الصبح.
وقد جلس الرجل وسلم بعد ركعتين ثم لحق بالإمام في الركعتين الأخرتين..
نعم الذي يعرف الحكم عليه أن يجلس ولا يتابع.
لا شك أن الاختلاط وسيلة إلى الوقوع في المحرم ومادام وسيلة إلى الوقوع في المحرم فله حكمها حكم الغاية فهو محرم فالاختلاط محرم وما حصلت كثير من الوقائع والحوادث إلا بسبب الاختلاط والطاعة بالمعروف يعني لو أجبرها والدها ليس بل لا يجوز لها أن توافق وليس له طاعة في مثل هذا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا شرح في باب مستقل في دورة سبقت واللعان سببه أن يجد الرجل مع زوجته رجلاً يجامعها جماعًا تامًا في طهر لم يجامعها فيه وتحبل من هذا الجماع فعليه أن يقذف ثم يلاعن ليرتفع عنه الحد وينتفي عنه الولد وكيفية اللعان مذكورة في صدر سورة النور.
إذا كان لباس مسلمين ولا يترتب عليه أن يشتهر به الإنسان دون أبناء بلده وبيئته فلا شيء فيه لكن إذا كان لباس غير المسلمين فلا يجوز وإن كان لباس يشتهر به بين الناس بحيث إذا لا ينادى إلا بهذا الذي يلبس كذا وفلان يلبس كذا وصار في حديث المجالس فمن لبس ثوب شهرة ألبس يوم القيامة ثوب مذلة والفرق بينهما أن ثوب أن التشبه إما أن يكون لغير المسلمين من قبل المسلمين أو يكون للنساء من قبل الرجال أو العكس هذا التشبه وأما الشهرة فقد يكون للنساء لكنه لكبيرة والأصل أنه للصغار أو العكس وقد يكون للرجال وهو معروف بين الصبيان فيلبسه كبير أو العكس بهذا يشتهر.
لا تتوقف بالدعاء بالزوج الصالح كما أن الرجل لا يتوقف عن الدعاء بالزوجة الصالحة والدعاء سبب والأسباب لا تنافي الأقدار وكشف الشعر أمام المرأة الكافرة في قوله جل وعلا: (أَوْ نِسَائِهِنَّ) النور: ٣١ دل على أن إبداء الزينة لا يجوز للمرأة غير المسلمة ويبدى للمرأة المسلمة ما يبدى للمحارم ولا يبدى لها أكثر من ذلك.
لو لم يكن فيه إلا الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه الاعتكاف وثبت عن أزواجه من بعده وثبت عن صحابته رضوان الله عليهم.
إن كنت تستطيع إيصال هذه المسروقات إلى أصحابها فعملك غير صحيح فلا بد من إيصالها وهذا من شروط التوبة أن ترد إلى أربابها وإن عجزت بحثت عنهم فلم تجدهم فعملك صحيح إن شاء الله تعالى.
هذا ذكره أو أشار إليه بعض الشراح لكنه صنيع الخضر هذا ليس في شرعنا ولا يجوز نظيره في شرعنا إذا عرفنا أو غلب على الظن أن هذا الشخص غلب على الظن أن هذا الشخص مآله إلى أن يُحدث حدثًا عظيما في الإسلام فإنه يعني غلب على الظن ما فيه شيء أمر محقق أو مقطوع به وأن مآله سوف يكون كذا هذا فعله الخضر لأنه أوحي إليه به لكنه في شرعنا لا يوجد له نظير.
إذا تيقنت أن ثَمَّ محرم في هذا الزواج لا تحضر وإذا غلب على ظنك أنه لا يوجد محرم فإنه لا يجوز لك أن تتأخر لأن إجابة وليمة العرس واجبة وتتأكد إذا كانت لقريب.
فعلك محرم بلا شك ولا بد من الإبلاغ عنه إذا لم يرتدع وينكف عن فعله ورفعه إلى الجهات التي توقفه عند حده متعين لا سيما إذا كان يقلد أمور رسمية ويزور فمثل هذا شره متعدي لا بد من أن يمنع.
هو طبع مرارًا لكنه في المكتبات قليل ونادر قد يوجد في الكتاب المستعمل أما الطبع فهو مطبوع.
في حديث عبادة «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» لكنه لا يغرب.
وكذلك في حد اللواط هل يقام حد الزاني ثم يقتل أو يعزر؟
على الخلاف الذي ذكرناه من أهل العلم من يرى أنه يقتل لا محالة سواء كان محصنًا أو غير محصن ومنهم من يقول أن حده حد الزاني على التفصيل المعروف في حد الزنا ومنهم من يقول أنه دون الزنا فيكتفى بتعزيره لكن ثبت القتل عن جمع من الصحابة.
نعم لا يجوز أكلها إاذ كان يسب دين الله فيها فهذا كفر نسأل الله السلامة والعافية وذبيحة الكافر محرمة.
وإذا اختلط علينا أمر اللحوم هل هي من هذا المذبح أو غيره فهل يجتنب؟
على حسب غلبة الظن إذا كان يغلب على الظن أنها من هذا فيجب اجتنابها وإذا غلب على الظن أنها من غيرها فلا مانع إذا كانت في بلد مسلم.
يعني هذا الأصل أن الزانية لا يجوز نكاحها إلا بعد التوبة وإذا تابت توبة نصوحًا فقد ارتفع عنها الوصف يجوز نكاحها من قبل العفيف وأما قوله جل وعلا: (أَوْ مُشْرِكَةً) النور: ٣ فهذا قبل النسخ قبل تحريم نكاح المشركات.
يعني من أجل أن ينتفع بها والناس يعرفون أن هذا مقطوع اليد يعني الحكمة باقية فلا يوجد ما يمنع إن شاء الله تعالى.
إذا كان النظام يمنع فلا يجوز بيعها وإذا سعى بها شخص وباعها بأكثر من قيمتها بزيادة تقابل أجرة المثل فلا مانع إن شاء الله تعالى لأن هذه أجرة وليست بيع.
نعم لها ذلك لها ذلك وإن كان الأصل أن هذا مشترط شرعًا هذا شرط شرعي لكن مع ذلك إذا أكدته بشرطها والذي يجب الوفاء به بل هو من أوجب ما يوفى به من الشروط.
لا يجوز له أن يطالب بالمهر المهر استحقته بما استحل من فرجها أما إذا كان السبب سبب الطلاق من قبلها فالخلع مشروع.
جاء الأمر بإعفائها وجاء في صفته -عليه الصلاة والسلام- أنه كان كثَّ اللحية وأن قراءته تعرف من ورائه باضطراب لحيته فمادام الأمر كذلك لا يجوز التعرض لها بأخذ القليل ولا كثير.