بلوغ المرام - كتاب الجنايات (4)
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى:
باب دعوى الدم والقسامة عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيِّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جَهد أصابهم فأُتي مُحيِّصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطُرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حُويِّصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيِّصة ليتكلم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كَبِّر كَبِّر» يريد السن فتكلم حويِّصة ثم تكلم محيِّصة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب» فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال فقال لحويِّصة ومحيِّصة وعبد الرحمن بن سهل «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا لا قال «فتحلف لكم يهود» قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه وعن رجل من الأنصار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دعوى الدم والقسامة باب دعوى الدم الدعوى من أهل القتيل على أُناس لا يتحققون قتلهم لصاحبهم والقسامة هي الأيمان التي تقسم على أولياء القتيل يحلفون خمسين يمينًا فيستحقون مقابل صاحبهم أو مقابل قتله إن عيَّنوا شخصًا بعينه ونكل مع ذويه اليمين فإنه يقاد وإن لم يعيِّنوا شخصًا بعينه وإنما ادعوا على جماعة أنه قتل بينهم وأن القاتل منهم لا بعينه فإنهم حينئذٍ يستحقون الدية فالقسامة هي الأيمان وبعض في القاموس يقول القسامة الجماعة الجماعة الذين يحلفون ومن لفظها ما يرجح أنها الأيمان لأن اليمين هو القسم والقسامة والقسم من مادة واحدة فهي الأيمان عدتها خمسون يمينًا يؤمر بها من ادعى على غيره القتل لقريبه على حسب عددهم تُقسم عليهم إن ادعاها واحد حلف خمسين يمينًا إن ادعاها اثنان حلف كل واحد منهم خمسة وعشرين ادَّعاها خمسة كل حلف منهم عشرة أيمان وهكذا لكن هل تقبل الدعوى من دون قرينة التي يسميها أهل العلم لَوْث بعضهم يقول لَوَث قرينة تدل على أنهم قتلوه من عداوة سابقة أو ضغينة أو منازعات وخصومات أو حسد أو ما أشبه ذلك تظهر دلائله وعلاماته فالحسد نسأل الله العافية يوصل أحيانًا إلى قتل المحسود والمنافسة في أمور الدنيا قد تؤدي إلى ذلك فإذا ادعى من يدعي على غيره أو على جماعة أنهم قتلوا فلان يقال ما القرينة التي تدل على ذلك يعني هل يكفي أن يوجد هذا القتيل في هذه القرية أو عند باب هؤلاء الجماعة يكفي أن يكون قرينة؟ أو أن يوجد في فنائهم أو في داخل أسوارهم يكفي هذا قرينة أنهم قتلوه؟ ما لم يكن هناك سابق أو ضغينة لأن من أهل العلم من قال يكفي هذا يكفي والمسألة أيمان يحلف ويبرأ ومنهم من قال أن مثل هذه الدعوى لا تتجه حتى تقوى القرينة إلى أن تكون قريبًا من البينة أما مجرد وجود القتيل في قرية فلا يمنع أو فلا يَمنع أن يقتل في قرية ثم يلقى في هذه القرية أو يقتل في مكان ويقتل ويسحب ويجر أو ينقل من مكان إلى مكان فهذا لا يكفي لكن إن وجد قتيلاً في بيت قتيل عند آل فلان في بيت بيت مغلق الأصل أنه مغلق هل نقول إن هذه قرينة كافية في اتجاه الدعوى عليهم؟! نعم هذه قرينة كافية لأن الأصل غلق البيوت لكن قد يُترك الباب مفتوح فإذا قتل الإنسان ألقي في فناء هذه الدار ثم ترك فيها على كل حال القرائن منها ما يقوى ومنها ما يضعف فالقرينة القوية التي يمكن أن توجه الدعوى إلى أصل إلى إلى شخص البراءة عدم ما اتهم به ومن القرائن ما يضعف لاتهام شخص بريء لأن الأصل البراءة الأصل البراءة ولذا شُدد في جانب المدَّعي وجُعلت عليه البينة وأما بالنسبة للمنكر الذي تشهد له البراءة الأصلية فيبرأ من هذه الدعوى بيمينه لمَّا كانت مثل هذه الصورة في صورة القسامة لا تتيسر البينة فالشخص إذا كان بينه وبين آخر عداوة فإنه يتحين الفرص والغفلات ولا يقتله أمام الناس بحيث تقام عليه البينة وإنما يتحين فرصة في حال اختلائه عن الناس وبعده عنهم بعده عن الأنظار فيقتله وحينئذٍ لو لم تكن القسامة مشروعة لضاع هذا الدم لضاع هذا الدم هدرًا ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحُكمية ذكر أن شخصًا جزارا دخل خَرِبة ليذبح شاة كُلف بها من قبل أناس فذبحها واستلمها أهلها فخرج من هذه الخربة والسكين تقطر دمًا وفي آخره قبل الخروج خروجه من هذه الخربة رجل يتشحط في دمه فأخذ هذا الجزار وقيل هو القاتل تُهمة قوية السكين في دمه تقطر دم السكين في يده تقطر دما والميت يتشحط مقتول يتشحط في دمه هذه قرينة قوية فأخذ وسجن وقرر معه فاتجهت الدعوى إليه ثم بعد ذلك لما لم يبق إلا القصاص خرج القاتل وقال هو قتله أنا قتلته فمثل هذه الأمور يعني هناك أمور لا شك أنها لا بد من الحزم فيها لا بد من الحزم فيها يعني كون الإنسان يوجد مقتول في بيت وصاحبه موجود الذي يغلب على الظن أنه هو الذي قتله هو الذي قتله وإلا فكل إنسان بينه وبين شخص عداوة يستدرجه ويقيم له وليمة وما أشبه ذلك ويدعوه إلى مناسبة ثم يتفرد به ويقتله هذه الأمور لا بد فيها من الحزم وهذه كونه يوجد قتيل في مكان لا يسكنه ولا يقطنه إلا هذا الشخص التهمة قوية على أن يُحقَّق ويُقرر معه بقوة وشدة حتى تظهر براءته وإلا لضاعت الدماء القسامة موجودة في الجاهلية ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب القسامة في الجاهلية وفي الحديث الثاني ما يدل على ذلك وأورد تحت الترجمة قصة القردة التي زنت فاجتمع عليها جمع من القردة فرجموها والمناسبة لا شك أنها غير ظاهرة كما يقول أهل العلم بل بعضهم يقول إنها ليست ليس هناك مناسبة بين هذا الرجم وبين القسامة في الجاهلية إلا أن هذه القِردة وجدت في الجاهلية يعني أنها مما وجد في الجاهلية يعني كون هذه القصة وقعت في الجاهلية لا يعني أنها قسامة وإنما لكونها في الجاهلية فقط يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سهل عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه عن رجال من كبراء قومه رجال يسمون في علوم الحديث.
طالب: .................
نعم إبهام، رجال مبهمون والمبهم معروف أنه من لا تعرف عينه ولا ذاته يعبر عنه برجل أو فلان مثلاً مبهم بخلاف لو قيل أن زيدًا من قومه قيل هذا مهمل ولا يقال مبهم إذا سمي باسم لا يتميز به عن غيره فإنه يسمى مهمل أما هذا فهو مبهم والمبهم هنا رجال من كبراء قومه هل نقول إنه مادام فيه جهالة في سنده جهالة يرد الخبر؟! لا، لأنهم مجموعة يجبر بعضهم بعضًا ومع ذلك هم صحابة من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيِّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جَهد أصابهم يعني من حاجة وفاقة خرجا إلى خيبر من جَهد أصابهم لعلهم ليجدون ما يتكسبون به فأُتي محيِّصة لما وصلا إلى خيبر تفرقا كل واحد مسك له طريق بحثًا عن الرزق وبحثًا عن المعيشة للجهد الذي أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطُرح في عين في جُب في عين فأتى يهود محيصة أتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه هذه الدعوى مستقيمة والا غير مستقيمة؟ أنه قتل بين ظهرانيهم وبين المسلمين واليهود عداوة فالدعوى مستقيمة أنتم قال أنتم والله قتلتموه وهنا حلف على غلبة ظنه ويجوز الحلف على غلبة الظن وإلا لما كان لتشريع القسامة وجه لأن القسامة كلها غلبة ظن فيجوز اليمين على غلبة الظن أنتم والله قتلتموه الذي وطئ زوجته في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها أفقر من أهل بيتي فحلف على غلبة ظنه والا هل بحث بحثًا دقًيقا عن جميع البيوت بيوت المدينة وأنه لا يوجد فيهم أفقر لا، إنما على غلبة ظنه قالوا والله ما قتلناه والله ما قتلناه هذا مدعي وهؤلاء مدعى عليهم المدعي عليه البينة البينة على من ادعى «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» على محيِّصة هذا أن يأتي ببينة لكن من أين البينة الرجل قتل غيلة وألقي في البئر قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حُوَيِّصة أخو مُحَيِّصة عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول أو القتيل أقبلوا حتى أتوا النبي -عليه الصلاة والسلام- فذهب محيصة ليتكلم محيصة ليتكلم الآن أقرب الناس إلى القتيل عبد الرحمن بن سهل أخوه والذي معه في القصة محيصة فمن أولى بالكلام الأخ أو الأقرب في القصة طرف القصة موجود أثناء وجود هذه القصة الأقرب كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- الأولى والأول «كَبِّر كَبِّر» فذهب محيصة ليتكلم لأنه هو الذي عايش القصة من أولها فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كَبِّر كَبِّر» يريد السن ما قال يتكلم أخوه هو صاحب الشأن هو صاحب الدعوى لا، ولا محيصة الذي ذهب معه إنما «كَبِّر كَبِّر» والسن له شأن في شرعنا حتى في إمامة الصلاة «كَبِّر كَبِّر» يريد السن فتكلم حويِّصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب» النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع الدعوى سمع الدعوى فقال يعني إن كان الأمر كما تقولون فإما أن يدفعوا الدية وإما أن يأذنوا بحرب لم يقل إما أن يقادوا به أو يأذنوا بحرب أو إن عفوتم يدفعوا الدية أو يأذنوا بحرب لأن الدعوى غير متجهة إلى شخص بعينه فيقتل به أو إلى جماعة بأعيانهم فيقتلون به «إما أن يدوا» يدفعوا الدية دية صاحبكم «وإما أن يأذنوا بحرب» فكتب إليهم في ذلك كتب إلى يهود بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه إنا والله ما قتلناه فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل «أتحلفون؟» ثلاثة تحلفون يعني خمسين يمينًا كل واحد منهم سبعة عشر يمينًا قد يقول قائل هذه واحد وخمسين نعم لو زادت واحد لأنها تقسم بالسوية «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا لا، كيف نحلف ولم نحضر ولم نشهد لم نحضر ولم نشهد قالوا لا، قال: «فتحلف لكم يهود» قالوا ليسوا مسلمين يحلفون من أيسر الأمور أن يحلف الفاسق فضلاً عن الكافر المسلم الذي يتدين بالإسلام إذا كان فاًسقا يحلف ولا تقبل يمينه ولا تقبل شهادته هو فاسق ومع ذلك قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده فبعث إليهم مائة ناقة يعني إذا رفض المدعي أو المدعون أن يحلفوا اتجهت الأيمان إلى المدعى عليهم فلا بد أن يحلفوا أو يدفعوا الدية وهنا لم يحلف المدعون ولم يحلف المُدعى عليهم فوداه النبي -عليه الصلاة والسلام- من عنده لماذا لم يجبر المدعون بالأيمان أو تبطل دعواهم لأن القرينة قائمة على أن اليهود هم الذين قتلوه ودعواهم قائمة فقلبت الأيمان أو ردت الأيمان إلى المدعى عليهم لماذا لم يجبروا بالحلف؟ لم يجبروا على الأيمان؟ لأن المدعين لم يقبلوا أيمانهم والا لو أصروا على طلبها ألزموا بالأيمان وإلا دفعوا الدية قالوا ليسو بمسلمين ما نقبلهم أيمانهم فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده فبعث إليهم مائة ناقة لئلا يضيع دم المسلم هدرًا فقال قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه والحديث في الصحيحين وهذا الحديث أصل في ثبوت القَسامة في ثبوت القسامة عند جماهير أهل العلم وهذه صورتها يوجد قتيل بين أناس تتجه الدعوى إليهم لوجود قرينة تدل على أنهم قتلوه يسميه أهل العلم لَوْث عداوة ونحوها فيحلف المدعي خمسين يمينًا إن حلف استحق القَوَد إن كان المدعى عليه واحد أو الدية إن كانوا جماعة من غير تعيين للقاتل منهم وإن نكل عن الأيمان تورُّعًا مثلاً رُدَّت إلى المدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينًا ويبرؤون ثم بعد ذلك ماذا عن دية القتيل تورَّع المدعون عن الأيمان وحلف المدعى عليهم عندنا في الحديث تورع المدعون قال ولم نحضر ولم نشهد ولم يحلف المدعى عليه لأن المدعي لم يقبل أيمان المدعى عليه لكن ماذا عما لو تورع المدعون وحلف المُدعى عليهم خمسين يمينًا تنتهي القضية بدون دية ولا شيء؟ نعم تنتهي لكن لما لم يحلف الطرف الآخر وداه النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع ديته وهل ذلك من ماله -عليه الصلاة والسلام- أو من من مال الصدقة وما أشبه ذلك المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع الدية دفع ديته مائة من الإبل منهم من يقول أن هذا ليس بحكم والقسامة ليست بحكم لأن الأصل في هذه هذا الباب البينة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذه خارجة عن هذه القاعدة الشرعية «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» هذه خارجة وجاءت على خلاف الأصل وما حصل في هذا الحديث إنما هو مجرد إرضاء وليس بحكم والصنعاني نصر هذا الكلام بقوّة وقال إن القسامة لا يثبت بها حكم والأحاديث الواردة فيها كما في الحديث الثاني في الحديث الثاني يقول عن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود يعني إحالة على القصة السابقة أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وهذه صورتها التي بُينت في حديث سهل بن أبي حَثْمة وقضى بها.. الصنعاني يقول ليست بقضاء لأنها مخالفة للقاعدة والنتيجة انتهت إلى لا شيء في قصة عبد الله بن سهل القتيل انتهت إلى لا شيء لماذا؟ لأن المدعين تورعوا عن اليمين والمدعى عليهم ما قبلت أيمانهم انتهت إلى لا شيء والنبي -عليه الصلاة والسلام- دفع ديته لئلا يضيع دم المسلم هدرًا فليس بقضاء والصحابي يقول وقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني حكم بها والصنعاني يقول لا، لكنه يقول هنا أن هذا فهم الصحابي هذا فهم الصحابي والصحابي يُقبَل تُقبَل روايته لأنه ثقة لكن اجتهاده وفهمه هل هو مُلزم لغيره أو ليس بملزم لأن هذا فهم من الصحابي قضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناسٍ من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود القسامة عمل بها جمهور أهل العلم موافقة لهذا الصحابي وعملاً بحديث سهل بن أبي حثمة يقول الصنعاني وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة واعلم أنا قد أشرنا إلى أنه لم يثبت القسامة إلا الجماهير يصلح مثل هذا الأسلوب؟! يقول وفيه دليل على ثبوت القتل في القسامة واعلم أنا قد أشرنا إلى أنه لم يثبت القسامة إلا الجماهير يعني هذا الأسلوب قلق يعني استثناء أكثر من النصف هذا يبطله كثير من أهل العلم إذا قلت عندي ألف إلا سبعمائة وهنا يقول لم يثبت القسامة إلا الجماهير لو قال لم يلغ أو لم يقل لم يلغ القسامة إلا نفر يسير ماشي لأنه أثبتها الجماهير فكيف يساغ مثل هذا الأسلوب والصحابي يقول قضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناسٍ من الأنصار وعلى كل حال يقول إذا ثبت هذا فهذا قياس مصادم للنص «البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر» يعني هذا ما جاء في هذه.. كلام الإمام مالك في مسألة القسامة وإثباتها وقد أثبتها في موطئه وبينها ثم بعد ذلك قال إن كلام مالك هذا كله قياس في مقابل مصادم للنص «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» لأن بعضهم يرى هنا يجعل في الباب قاعدة وما عداها مخالف لهذه القاعدة وكثيرًا ما يقول بعض العلماء هذا جاء على غير القياس فمثلاً المزارعة جاءت على غير القياس السلم جاء على غير على خلاف القياس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كل شيء ورد فيه نص صحيح فهو أصل برأسه يعني مخالفة الأصل كيف خالف الأصل وهو وارد من الأصل إذا ورد في المسألة دليل صار أصلاً في هذا الباب في هذه المسألة فلا وجه لكونه مخالف للقياس أو مخالف لقاعدة الباب.
يقول لأنه لم يطلب -صلى الله عليه وسلم- اليهود للإجابة عن خصومهم في دعواهم فالقاصة منادية بأنها بأنه لم تخرج مخرج الحكم الشرعي إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا دليل على بأنها ليست حكمًا شرعيًا وإنما تلطف -صلى الله عليه وسلم- في بيان أنها ليست بحكم شرعي بهذا التدريج المنادي بعدم ثبوتها شرعًا وأقرهم -صلى الله عليه وسلم- بأنهم لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه ولا حضروه جميع الصور تكون منطبقة على صورة حديث سهل بن أبي حثمة؟! ليست بمنطبقة يعني أنت افترض أن من المسلمين قُتِل منهم قتيل عند جماعة أخرى من المسلمين من قرية من القرى قتل في قرية أخرى وبين هاتين القريتين عداوات وحروب وإحن وحزازات لا تخرجهم عن دائرة الإسلام فيدَّعي أهل القتيل وعندهم لَوْث وعندهم قرينة قوية أنهم قتلوه ويصرون على دعواهم ويحلفون خمسين يمينًا يستحقون دم صاحبهم أو يتورعون فيحلف أهل القرية الثانية خمسين يمينًا هذا حكم واضح هذا حكم وقضاء ومؤسَّس ومؤكَّد لكن كون الذين لم يحضروا تورعوا عن الحلف تورعوا عن اليمين لا يلغي أصل الحكم وكون الطرف الآخر يهود لا يتورعون عن اليمين ولو كانوا كاذبين فلا تطلب منهم الأيمان أيضًا هذا لا يلغي الحكم يعني كم من شخص في مسألة رد اليمين مثلاً أو في أصل المسألة يعني ادعى شخص على آخر بمبلغ من المال فقال القاضي ألك بينة؟ قال والله ما عندي بينة قال ترضى يمين صاحبك قال نعم أرضاه فحلف انتهت القضية نكل عن اليمين قال والله أنا ما ني بحالف الدنيا كلها ما تسوى اليمين ولو كنت صادقًا أو هذا مبلغ يسير ما ني بوالله حالف من أجل خله يحلف هو ثم رفض المدعي أن يحلف خلاص تنتهي المسألة مثل ما عندنا فيقال هذا ليس بقضاء في مثل هذه الصورة التي لا توجد بين المدعي ونكل المدعى عليه عن اليمين وردت على المدعي فتورع عنها بطلت الدعوى وانتهى هل نقول أن هذا يبطل أصل القضاء في مثل هذه المسائل ما يبطل يبطل القضاء في هذه الصورة تنتهي إلى هذا الحد هذه الصورة أما بقية الصور التي يستعمل فيها الوسائل الشرعية في الأحكام ما تُبطَل في جميع الصور يعني إذا بطل إذا انتهى الحكم إلى لا شيء في صورة من الصور هل معنى هذا أن جميع الأحكام تلغى أو تنتهي إلى لا شيء؟ لا ما تنتهي إلى لا شيء.
باب قتال أهل البغي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من حمل علينا السلاح فليس منا» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية» أخرجه مسلم
فميتته رعاك الله.
نعم؟
من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية أخرجه مسلم وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تقتل عمارًا الفئة الباغية» رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال الله ورسوله أعلم قال «لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها» رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفًا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وعن عرفجة بن شريع وعن عرفجة بن شُريح رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» أخرجه مسلم.
بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي البغي والعدوان والظلم والتعالي على الحق وأهله كلمات متقاربة والبغاة هم الجماعة الذين يخرجون على الإمام ولهم تأويل سائغ وهؤلاء يُدعون إلى الجماعة ويُناقشون وتقام عليهم الحُجج فإن كانت مطالبهم شرعية ولها وجه يجاب إلى طلبهم كما قرر ذلك أهل العلم وإن كان خروجهم لمجرد البغي والعدوان فهؤلاء يُكَفُّون بالقوة إن ارتدعوا وإلا يُقاتَلون أهل البغي يلتبسون مع أو يلتبسون عند بعض الناس مع الخوارج ومع قُطاع الطريق المحاربين فالخوارج معروف مذهبهم يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي بالكبائر ويَشهرون السيف في وجوههم كما حصل من الخوارج الأُوَل في عصر علي رضي الله تعالى عنه وجاءت فيهم النصوص الكثيرة وأنهم يقاتَلُون وأما بالنسبة لأهل البغي البغاة فهم من المسلمين ينقمون على الإمام ما ينقمون ويشهرون السيف أيضًا كالخوارج تحقيقًا لطلباتهم ورغباتهم وأما بالنسبة لقطاع الطريق فهم من يقصد المال يقصد المال والنهب والسلب في الطرق في وهذا عند جمع من أهل العلم لا يكون منهم من فعل ذلك في القرى والأمصار وإنما يكون في البراري والقِفار في طرق الناس يتتبعون المسافرين ويأخذون ما معهم من أموال وقد يقتلونهم أو يخيفون هذه الطرق والسبل ولكل حكمه الخوارج يكفرون الناس بكبائر الذنوب جاءتهم فيهم النصوص الصريحة «يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيَهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» والخلاف بين أهل العلم في تكفيرهم يعني الخوارج معروف لأن المُروق من الدين الخروج منه في رواية «يمرقون من الإسلام» يعني إذا قيل في الدين أنه التدين يمرقون من التدين إلى الفسق يخرجون من حضيرة التدين إلى الفسق وهذا الذي يدل عليه صنيع من قاتلهم من السلف أنهم لم يجهزوا على جريحهم ولم يسلبوا أموالهم ولم يأسروا نساءهم وهكذا فشيخ الإسلام يقرر أنهم ليسوا بكفار ويَنسب هذا القول إلى جمهور السلف ومن أهل العلم من كفرهم لأن الظاهر من لفظ «يمرقون» الخروج في رواية «لا يعودون إليه» فمن أهل العلم من كفَّرهم وعلى كل حال مسألة تكفيرهم وعدم تكفيرهم المقصود الضرر المتعدي أما مسألة اعتقاد وما اعتقاد فمن اعتقد بدعة مغلظة أو مخففة معروف أن المسلمين ما قاتلوهم ولا قاتلوهم إلا إذا قاتلوا المسلمين إذا قاتلوا يقاتلون كما فعل علي رضي الله عنه ما قاتلهم أول الأمر حتى تعرضوا للمسلمين حتى قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن أمته وقتلوا الطفل الذي في بطنها حينما فعلوا ذلك قاتلهم والا مجرد اعتقاد لا يتعدى ضرره وشره مثل هذا يدعى الدعوة واجبة في حقه لكنه لا يُبدأ بقتال لكن إذا شهر السلاح وقتل الناس هذا مثل هذا يتعين قتاله بل قال جمع من أهل العلم أنهم أولى بالقتال من الكفار المحاربين لأن الكفار في بلدانهم وهؤلاء في بلاد المسلمين يُخوفون ويروعون المسلمين فهؤلاء قتالهم أولى من قتال الكفار عند جمع من أهل العلم البغاة الذين ينقمون على الإمام بعض التصرفات ومعلوم أن الإمام كغيره ليس بمعصوم يصدر منه ما يصدر من مخالفات وجاء في النصوص الكثيرة ما يدل على أنه سيتولى من هذا النوع أقوام ينكر من أفعالهم.. تعرف من أنكارهم ومن أفعالهم ما تعرف، تعرف وتنكر وجاء أيضًا وجوب الصلاة وراء أئمة الجَور والجهاد معهم والانضمام تحت لوائهم ولا يجوز الخروج عليهم إلا بأحد أمرين كفر بواح عند المكفِّر عنده من الله برهان واضح ما يحتمل تأويل أو ترك الصلاة «لا، ما صلوا» ثم بعد ذلك إذا تحقق أحد هذين الأمرين الكفر البواح يعني أعلن الكفر بحيث لا يتردد في تكفيره ولا يُختلف فيه أعلن ذلك أو قال أنا لا هو لا يصلي ترك الصلاة بالكلية ولم يُرى مصليًا لا في خلوته ولا في جلوته حينئذٍ يجز الخروج عليه بشرط القدرة على ذلك يعني مع وجود الكفر البواح ومع ترك الصلاة لا يجوز الخروج عليه إلا مع القدرة على ذلك كل هذا حسمًا لمادة الشر والنزاع والشقاق بين المسلمين وحفظًا وحقنًا لدماء المسلمين فلا بد من من من فهم هذ أولاً أن يوجد الكفر البواح الذي لا يختلف فيه أحد الظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار الأمر الثاني ترك الصلاة إذا عُرف بترك الصلاة يجوز الخروج عليه بشرط القدرة على ذلك لا بد من تحقق القدرة لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر واجبة لكن بشرط ألّا يترتب على هذا المنكر أو على إزالة هذا المنكر منكر أعظم منه فلا بد من تحقق مثل هذا حقنًا لدماء المسلمين يعني لا بد من وجود القدرة ولو وجدنا الكفر البواح او تكن بشرط ألا يترتب على هذا المنكر أو على إزالة هذا المنكر منكر أعظم منه فلا بد من تحقق مثل هذا حقنا لدماء المسلمين يعني لا بد من وجود القدرة ولو وجدنا الكفر البواح أو ترك الصلاة هما غايتان وهما حدان جاءت بها النصوص الصحيحة الصريحة «لا، ما صلوا» «لا، ما لم تروا كفرا بواحًا» في بعض الروايات «براحًا» في بعض الروايات «صراحًا» كل هذا لا يترك مجال للاجتهادات حتى لو اختلف أهل العلم الكبار فقالوا كفر بعضهم قال كفر وبعضهم قال ما كفر هذا ما هو بواح المختلف فيه ما هو بواح فإذا وجد الكفر البواح أو ترك الصلاة يجوز الخروج بشرط القدرة على التغيير من غير مفاسد أعظم من الترك وهذا يندرج في جميع المنكرات «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» ويشترط أهل العلم في مرحلة التغيير باليد واللسان يشترطون ألا يترتب على التغيير منكر أعظم منه فإذا ترتب عليه منكر أعظم منه فإنه حينئذٍ لا يجوز ينتقل إلى المرحلة الأخيرة لئلا يتسبب في إصلاح ثم ينشأ عن فعله إفساد والله لا يصلح عمل المفسدين يعني شخص أنكر على رجل شُرب الدخان ويعرف أن هذا الرجل فيه تصرفاته شيء من الحُمق هو يعرف حال هذا الرجل فإذا أنكر عليه شرب الدخان ترك الصلاة نقول هذا ينكر عليه؟ ما يُنكر عليه أو فعل منكر أعظم من ذلك مما يلزم أو يتعدى والمنكر المتعدي ضرره أعظم من المنكرات اللازمة والله المستعان يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من حمل علينا السلاح فليس منا» من حمل علينا يعني مجرد حمل وفي هذا حسمٌ للمادة مادة الفوضى مادة إراقة الدماء والانضواء تحت لواء واحد ولو كان فيه من الخلل ما فيه لا يعادل إراقة دم واحد مسلم ولو كان فيه من الشرور ولو كان فيه من المخالفات ولو كان فيه من الظلم فعلى الإنسان أن يصبر على ظلم إمامه ولو ضرب ظهره ولو أخذ ماله وعليه حينئذٍ أن يؤدي ما عليه ويسأل الله جل وعلا الذي له «من حمل علينا السلاح فليس منا» منهم من يقول هو على ظاهره مجرد حمل السلاح حرام ومنهم من يقول إن حمل السلاح مستلزم للقتل والقتال والمراد به القتل والقتال وأما مجرد حمل السلاح لا لقتل ولا قتال هذا أمره سهل وقد جاء النهي عن حمل السلاح وجعل السلاح مشهورًا في أماكن تجمعات الناس في المساجد وفي الأسواق ولو لم يرد بذلك قتال أو قتل لئلا يتعرض بذلك إلى جرح مسلم أو أذى مسلم أو إخافة مسلم أو ترويع مسلم كل هذا حسم لهذه المادة «من حمل علينا السلاح فليس منا» يعني ليس على طريقتنا ولا على عهدنا ولا على منهجنا ولا على سنتنا ما لم يستحل القتال فإذا استحلَّ القتال أو القتل المجمع على تحريمه فإنه حينئذٍ يكون ليس من المسلمين فيخرج من الدين لأنه استحل أمرًا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة فإذا وصل إلى هذا الحد كفر واتجهت فيه حقيقة اللفظ ليس منا ومادام لا يستحل القتل وإن قتل فإنه لا يخرج بذلك عن الإسلام وإن كان فعل كبيرة وهفوة وعظيمة ومزلة «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وهو محمول عند أهل العلم على الكفر دون كفر، كفر دون كفر إلا من استحله فإنه يكفر كفرًا أكبر في الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فمِيتته جاهلية فميتته جاهلية» بعض الروايات «ميتة جاهلية» من خرج عن الطاعة طاعة الإمام الذي ثبتت بيعته الشرعية الذي ثبتت بيعته الشرعية ببيعة أهل الحل والعقد وليس لأحد كائنا من كان بعد ثبوت البيعة من قبل أهل الحل والعقد أن يقول والله أنا ما بايعت باعتبار أنه ما ذهب إلى الإمام وبايعه بمفرده البيعة تثبت باتفاق أهل الحل والعقد عليه ولا يلزم أن تؤخذ من أفراد الناس وآحادهم لا يلزم ولا يُعرف أن جميع الصحابة ومن وُجد من التابعين في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي من كبار وصغار من رجال ونساء أنهم كلهم جاؤوا ليبايعون أفرادًا لا، إذا بايع أهل الحل والعقد وثبتت البيعة له وركن الناس إليه واستقرت الأمور لا يجوز لأحد أن يقول أنا ليس في عنقي بيعة بل في عنقه بيعة يجب أن يفديها برقبته «من خرج عن الطاعة» يعني طاعة الإمام الذي بُويع على كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- «عن الطاعة وفارق الجماعة» جماعة المسلمين من اتصف بهذا الوصف «ومات فميتته ميتة جاهلية» خرج عن طاعة الإمام وعصاه في أوامره التي لا معصية فيها لله جل وعلا أما إذا أمر الإمام أو غير الإمام بأمر فيه معصية لله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﮊ النساء: ٥٩ طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ولذا ما كرر معها الفعل لكن مع ذلك طاعته ديانة وعبادة تابعة لطاعة الله جل وعلا واجبة بإيجاب الله جل وعلا لها لهذه الطاعة يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العُسر واليسر في المنشط والمكره على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم ومعلوم أن الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لا يعارض القيام بأمر الله جل وعلا بل ولي الأمر أولى الناس بمحض النصيحة وبيان الحق له والدين النصيحة وهذا لا يعني أنه إذا بُيِّن له خطؤه بطريقة مناسبة تحقق المصلحة ولا يترتب عليها مفسدة أننا نزعنا يد الطاعة منه لا، أبدًا ولذا جاءت مع الطاعة في حديث عبادة بن الصامت لكن بالطرق المناسبة التي تحقق المصالح ولا يترتب عليها أدنى مفسدة «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات فميتته جاهلية» يعني مشبه لأهل الجاهلية الذين حياتهم الفوضى ليس لهم إمام يأتمرون بأوامره ولا ينتهون عند نواهيه بل يأكل بعضهم بعضًا ويقتل بعضهم بعضًا وهذه الحال إذا فُقد الإمام وكم من إمام بكى منه الناس عقود وتمنوا تغييره ولو بأفجر الناس وأكفر الناس ومع ذلك عاشوا بعده في حياة شقاء أشد من حال وجوده وشواهد الأحوال من البلدان التي تعيث فيها الفوضى فسادًا ويعبث بها الأعداء على ما يريدون كل هذا سببه المنازعات والشقاق وما أشبه ذلك فشرط القدرة عند أهل العلم لا بد منه فمجرد زعزعة الأمن وإخافة الناس هذا لا يؤثر شيء هذا إذا وجد الغاية التي يجوز فيها الخروج وترك الصلاة أو الكفر البواح فإذا لم توجد القدرة كما قررنا سابقًا وقرره أهل العلم فإنه حينئذٍ لا يجوز أمثال التصرفات التي تؤذي وتقلق وتخيف الناس وتسبب من المشاكل وقد تُسلط العدو على المسلمين العدو يفرح بمثل هذه الاختلافات لأن هذه الاختلافات تُضعف كيان الأمة «فميتته ميتة جاهلية» يعني هو مشبه لحال الجاهلية التي تسودها الفوضى وهكذا إذا كان البلد أو الجماعة ليس لها إمام فإنهم يعيشون فوضى ثم قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولاً الوصف في كون هذا فيه جاهلية أو يموت ميتة جاهلية لا يعني أنه يكفر فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن؟
طالب: أبي ذر.
لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية» وهذا ميتته جاهلية والله المستعان وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تقتل عمارًا الفئة الباغية» رواه مسلم عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية وقد خرج مع علي رضي الله عنه في قتاله مع في قتاله مع معاوية رضي الله عنه ومن معه فقُتل وهو في صف علي قتلته الطائفة الأخرى التي يقودها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه فهذا الحديث دليل على أن الطائفة المحقة هي طائفة علي رضي الله عنه والثانية باغية ولما قال معاوية لما قيل له هذا الحديث قال إنما قتله من أخرجه يعني تسبب في قتله من أخرجه لكن الذي باشر قتله الفئة الثانية الباغية قال عمرو بن العاص إذًا النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي قتل حمزة في أحد هو الذي أخرجه «تقتل عمارًا الفئة الباغية» والذي يعتقده أهل السنة أن الحق مع علي رضي الله عنه وأولئك لهم تأويلهم الطائفة الثانية لهم تأويلهم السائغ ومطالبتهم السائغة لكن كون الشيء راجح ومرجوح لا يعني إلغاء الطرف الآخر وهم أيضًا مجتهدون كلهم مجتهدون فطائفة أصابت الحق وطائفة أخطأت والمجتهد على كل حال مأجور مثاب فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
طالب: أليس هذا رعاك الله حديثًا متواترًا؟ «عمار تقتله الفئة الباغية».
إيه هي ذكر فيها التواتر ذكره ابن عبد البر وغيره وإن كان بعضهم، نعم.
طالب: هو ما عزاه إلا لمسلم فقط.
ما يلزم ما يلزم يعني كونه ما يخرج إلا في صحيح مسلم لا يعني لكنه ورد من طرق كثيرة متظافرة لا وكلام يعني فيه كلام لأهل العلم يقول نقل المصنف في التلخيص ابن حجر وتبعه الشارح في نقله من أنه نقل ابن الجوزي عن خلاد في العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين طريقًا ليس فيها طريق صحيح ولا شك أن الحديث صحيح وثابت ولا إشكال فيه وهو يدل على رجحان كفة علي رضي الله تعالى عنه ومن معه على كفة معاوية ومن معه ولذا عندنا طائفتان طائفة محقة وطائفة باغية وكلهم مجتهدون كلهم مجتهدون وكلهم مأجورون إلا أن علي ومن معه أصابوا الحق فلهم أجران والطائفة الأخرى وإن كانت باغية فقد أخطأت لكنها لها أجر الاجتهاد ومثل هذه الأمور وما شجر بين الصحابة المعروف في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يبحثونه ولا ينظرون فيها ويكفون عنها ولا ينظرون في تفاصيلها وتلك دماء برأ الله كما قال عمر بن عبد العزيز أيدينا منها فلننزه ألسنتنا منها ثم قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها» رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك فالحديث ضعيف الحديث ضعيف لكن مقتضاه جاء عن علي رضي الله عنه موقوفًا عنه من طرق كثيرة تصح قال وصح عن علي من طرقه نحوه موقوفًا على أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم من طرق كثيرة جدًا هذا صحيح عن علي أنه قال لا يجهز على جريحهم يعني الخوارج حينما قاتلهم الذين خرجوا عليه وبغوا عليه قال ما وجدتوه جريح اتركوه لا تقتلوه ولا يقتل أسيرهم ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها هذا صنيع علي رضي الله عنه أما المرفوع فهو ضعيف لأن فيه كوثر بن حكيم وهو متروك فالحديث ضعيف يقول «هل تدري يا ابن أم عبد هل تدري يا ابن أم عبد» الذي اشتهر بابن أم عبد هو ابن مسعود «من أراد أن يقرأ القرآن غظا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» يعني ابن مسعود وهنا قالوا لعل ابن عمر رواه عن ابن مسعود فيكون مرسل صحابي أو يكون ابن عمر حضر قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن مسعود «هل تدري يابن أم عبد» وأقول لا يمنع أن يقال لابن عمر ابن أم عبد كما قيل لابن مسعود ابن أم عبد وش معنى عبد أصله عبد الله يا ابن أم عبد الله مثل ابن أم عبد يعني ابن أم عبد الله بن مسعود لا يمنع أن يقال لابن عباس يا ابن أم عبد لابن عمر يا ابن أم عبد لأن عبد إنما هي اختصار لعبد الله ومع ذكم فالحديث ضعيف الحديث ضعيف يقول بعد ذلك في الخامس وعن عرفجة بن شريح عرفجة عرفجة ضبطه الشارح بضم العين وسكون الراء وضم الفاء وجيم عُرْفُجَة وضبطه غيره بالفتح عَرْفَجة وهم الأكثر أكثر أهل العلم ضبطوه هكذا عَرْفَجة وكأنه ذهب وهله إلى عُرفُطة فضبطه مثله لكن الأكثر على أنه عَرْفَجة بفتح العين والفاء ابن شريح قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» أخرجه مسلم «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاقتلوه» وأمركم جميع «من أتاكم وأمركم جميع» يعني تحت لواء واحد وتحت إمرة إمام واحد وهل يعني هذا أن المسلمين كلهم ينضوون تحت حكم إمام واحد في مشارق الأرض ومغاربها نعم هذا الأصل لو تيسر كما هو الشأن في صدر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين وبني أمية وصدر خلافة بني العباس الأمة كلها تحت لواء واحد وتحت إمرة إمام واحد لكن في خلافة بني العباس وُجد من استأثر ببعض الأقاليم من استأثر ببعض الأقاليم ومازال الأمر يزيد إلى وقتنا هذا إلى أن صارت الأمة دويلات ومع ذلك يثبت لكل حاكم حكم الإمام الأعظم في جهته وناحيته وإقليمه لا يجوز الخروج عليه بحال إلا بالغايات التي جاء الشرع بها «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» يعني كائنًا من كان كائنًا من كان يقتل هذا الذي يريد أن يفرق الجماعة يقتل لماذا للآثار المتفرقة المترتبة على هذه التفرقة الآثار المترتبة على هذه التفرقة لا شك أنها عظيمة ونتائجها وخيمة وشواهد الأحوال من البلدان المجاورة والبعيدة يعني أمور يندى لها الجبين فيقول النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» وليس له علاج إلا هذا اللهم إلا إذا دعي فأجاب وأذعن قبل ذلك وإلا إذا أصر فلا بد من قتله كما جاء في هذا الحديث وغيره.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"