بلوغ المرام - كتاب الحدود (4)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب حد السرقة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» وفي رواية وفي رواية لأحمد «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجنٍ ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه أيضًا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أتشفع في حد من حدود الله تعالى» ثم قام فاختطب فقال «أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعتير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه المذكورون وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان وعن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بلص قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما إخالك سرقت» قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع وجيء به فقال «استغفر الله وتب إليه» فقال أتسغفر الله وأتوب إليه فقال «اللهم تب عليه ثلاثًا» أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقاة وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فساقه بمعناه وقال فيه «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه» وأخرجه البزار أيضًا وقال لا بأس بإسناده وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن التمر المعلق فقال «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعلي الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود وصححه ابن الجارود والحاكم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جيء بسارق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «اقتلوه» فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال «اقطعوه» فقطع ثم جيء به الثانية فقال «اقتلوه» فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال «اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة السرقة أخذ المال خفية من حرز هذه حقيقتها في اللغة أخذ المال خُفية لا علانية بخلاف النهبة والغصبة على ما سيأتي من حرز من حرز مثلها يعني ما تحرز به وتحفظ والحرز يختلف باختلاف الأموال ويختلف باختلاف العادات والبلدان ويقول أهل العلم أنه أيضًا يختلف باختلاف الحاكم فمنهم الحازم ومنهم من هو دونه فاختلاف الأموال لا شك أن حرز الإبل يختلف عن حرز الذهب وحرز وحرز السيارات يختلف عن حرز المواد الأخرى فما عُدَّ في العرف حرزًا تحرز به الأموال إذا أخذ منه على جهة الخفية صار سرقة واشتراط الحرز هو قول الجمهور وهو المستفاد من تعريف السرقة لغة ولم يشترطه الظاهرية لأن الآية لم تنص على الحرز وإذا كان الحرز من مفهوم السرقة لغة صار من مفهوم الآية واستدلوا على عدم اشتراط الحرز أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قطع من سرق رداء صفوان على ما سيأتي وهو متوسده في المسجد والجمهور يقولون أن مثل هذا حرز وأي حرز أشد من أن يكون قد نام عليه، يختلفون في بعض الأمور تبعًا لاختلاف الأعراف هل هذه محرزة أو غير محرزة ومما يختلف فيه الآن في عصرنا السيارة هل يكفي في إحرازها أن توقف عند الباب خارج البيت مغلقة الأبواب موصدة النوافذ أو لا يكفي منهم من يقول لا بد أن تدخل في البيت وهذا حرزها ومنهم من يقول يكفي أن أن تقفل الأبواب والنوافذ وهذا حرزها عادة يعني ما كل الناس عندهم بل غالب عندهم الناس ما عندهم بيوت تسع لإدخال السيارات ولا شك أن هذا محل نظر واجتهاد أيضًا مما يشترط للقطع أن يكون المسروق قد بلغ النصاب وهو ما دلت عليه دل عليه الحديث الأول في الباب يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا في رواية لأحمد «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» تقول عائشة كانت اليد لا تقطع في اشيء التافه يعني فيما دون ربع الدينار ويقابله على ما سيأتي قيمة المجن ن وهو ثلاثة دراهم لا بد من بلوغ النصاب فإذا توافرت هذه الشروط وكان السارق مكلفًا فإنها تقطع يده اليمنى من مفصل الكف لأن اليد جاءت مطلقة ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ المائدة: ٣٨ مطلقة غير مقيدة لكنها قُيدت بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فالقطع حصل من مفصل الكف وإلا فاليد تبدأ من أطراف الأصابع وتنتهي بالمنكب يعني مثل ما قيل في غسل اليد في الوضوء منهم من قال تغسل إلى المناكب وفي المسح المسح في التيمم جاءت أيضًا مُطلقة فقال بعضهم تمسح إلى المنكب لأن هذا غاية ونهاية اليد ومنهم من قال إلى المرافق قياسًا على الوضوء ومنهم من قال يكفي مسح الكف الكفين فقط عندنا اليد جاءت مطلقة في آية السرقة وجاءت مطلقة في آية التيمم وجاءت مقيدة في آية الوضوء والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد لكن هل يحمل المطلق على المقيد باستمرار دائمًا يحمل المطلق على المقيد؟ أو هناك صور يحمل فيها المطلق على المقيد وصور لا يحمل فيها المطلق على المقيد لأن المطلق مع المقيد لا يخلو من أربع صور أربع صور إما أن يتفقا في الحكم والسبب أو يختلفا في الحكم والسبب أو يتفقا في الحكم دون السبب أو العكس يتفقا في السبب دون الحكم أما إذا اتفقا في الحكم والسبب فحمل المطلق على المقيد إجماع اتفقا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد باتفاق يعني الدم جاء مطلق ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ المائدة: ٣ وجاء مقيدًا ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ الأنعام: ١٤٥ أو دمًا مسفوحًا فهو مقيد بكونه مسفوح حينئذ المحرم هو الدم المسفوح وما عداه فلا حملاً للمطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وهو التحريم والسبب وهو النجاسة العلة أن يتفقا في الحكم دون السبب الرقبة الواجب عتقها جاءت مقيدة في كفارة القتل مقيدة في كفارة القتل ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ النساء: ٩٢ وجاءت مطلقة في في كفارة الظهار جاءت مطلقة في كفارة الظهار اتفقا في الحكم وهو وجوب الإعتاق واختلفا في السبب سبب هذا قتل والسبب هنا ظهار فيحمل المطلق على المقيد لاتفاقه في الحكم عند جمهور أهل العلم ولذا الحنفية لا يشترطون أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار مثلاً أو كفارة اليمين أو كفارة الجماع في نهار رمضان لأنه لا يحمل المطلق أو المبين عندهم في هذه الصورة بينما الجمهور يشترطون الإيمان في جميع الكفارات للرقبة الصورة الثالثة العكس يتفقا في السبب دون الحكم في السبب دون الحكم اليد في آية الوضوء مقيدة لكونها إلى المرافق وفي آية التيمم مطلقة اتفقا في السبب وهو الحدث واختلفا في الحكم هذا غسل وهذا مسح وحينئذٍ لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور والشافعية يقولون يمسح إلى المرافق الصورة الرابعة وهي ما إذا اختلفا عن المطلق والمقيد في الحكم والسبب اختلفا في الحكم والسبب الآية في آية الوضوء اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق وفي آية السرقة مطلقة الحكم مختلف وهو القطع مع الغسل والسبب مختلف السبب هنا سرقة وهناك حدث فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق اتفاقًا في هذه الصورة وعلى هذا فالقطع في السرقة إلى مفصل الكف إلى مفصل الكف يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» ربع دينار وجاء أيضا في حديث المجن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم والغالب أنه في الصرف متقارب جدًا ربع دينار مع ثلاثة الدراهم لأن الدينار في الغالب صرفه اثنا عشر درهمًا ولذا في الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم في الدية هذا في الغالب لكن قد يزيد ثمن الذهب فيكون صرفه خمسة عشر درهمًا وقد تزيد قيمة الفضة فيكون صرف الدينار بعشرة دراهم فإذا وجد الاختلاف وزادت قيمة أحدهما على الآخر إذا وجد الاتفاق ما هناك إشكال ولا خلاف فإذا سرق شخص متاعًا قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم فلا إشكال لكن إذا سرق ما قيمته ربع دينار هو درهمين مثلاً أو ما قيمته ثلاثة دراهم أو أربعة وقيمته في الذهب خمس فهل يقطع أو لا يقطع؟ العلماء يختلفون فهل الأصل والمرد إلى الذهب أو المرد إلى الفضة مسألة خلافية بين أهل العلم أما إذا اتفقا فلا إشكال عندنا ربع الدينار منصوص عليه منصوص عليه في كونه نصاب فماذا عن قيمة المجن؟ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هل هو نص في أن النصاب ثلاثة دراهم ليُقال أنهما أصلان فلا بد أن يتحقق الأمران في قيمة المسروق يعني بحيث لو سرق شيء ما قيمته يقوَّم قال واحد أشتريه بربع دينار وقال الثاني أشتريه بدرهمين نقول لا، حتى يبلغ ثلاثة دراهم يعني نعم إذا قلنا أنهما أصلان نعمل بالاحتياط في مثل هذا إذا قلنا إنهما أصلان يعني هل الأصل الذهب أو الفضة أو هما أصلان باعتبار أن النصين يدلان على كونهما أصلين ما الذي يُقدر به المسروق إذا كان من غير الذهب والفضة إذا كان من الذهب وبلغ ربع دينار انتهى الإشكال إذا كان من الفضة وبلغ ثلاثة دراهم انتهى الإشكال إذا كانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم لا إشكال لكن إذا اختلف الصرف فزادت قيمة الذهب فصار ربع الدينار يعادل أربعة دراهم أو العكس صار ربع دينار يعادل درهمين فالمرجع إلى أيهما؟ يقول قال الإمام مالك يقوم بالدراهم لا بربع الدينار يقوم بالدراهم لا بربع الدينار هذا رأي الإمام مالك والشافعي العكس الأصل في تقويم الأشياء الذهب ومن أهل العلم من يقول هما أصلان بمعنى أنه لا يقطع حتى يبلغ الثلاثة الدراهم وربع الدينار فصاعدًا بحيث لو كانت قيمته ربع دينار أو درهمين ما يقطع أو كانت قيمته ثلاثة دراهم خمس دينار لا يقطع حتى يبلغ الأمرين وكأن هذا أحوط لأن النص صحيح في الموضعين قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم لكن في الذهب أصرح وأوضح لأنه جاء بالتحذير «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» هذا نص في الموضوع «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» معناه أنه لو نقص قرينا عن ربع دينار ما يقطع ولو بلغ ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم بينما في المِجن هو مجرد وصف وبيان واقع كما يقول بعض العلماء قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم يعني هذا وصف للمجن المسروق بغض النظر عن مفهوم هذه القيمة قطع هل مفهومه أنه لو كانت قيمته درهمان ما قطع لو كانت قيمته درهمين يقطع والا ما يقطع هذا ما تعرض له لكن هذا وصف للواقع وهذا الذي جعل الشافعي وجمع من أهل العلم يرون أن الأصل الذهب ثم بعد ذلك ما يعادله من الفضة ومنهم من يقول هذا أصل وذاك أصل فالنصاب ما يتفق عليه الحديثان منهم من يقول كالحنفية النصاب عشرة دراهم يعني قيمة المِجن ثلاثة دراهم هذا المتفق عليه هذا الذي في الصحيحين جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أن قيمة المجن عشرة دراهم فلا قطع إلا في عشرة دراهم ولو عادلت عشرة دراهم دينار كامل لا قطع إلا في عشرة دراهم قالوا أن هذا أحوط قالوا هذا أحوط يعني الأقوال في قيمة النصاب تقرب من العشرين حتى قال بعضهم لا تقطع الخمس إلا في خمس خمسة أصابع لا تقطع إلا بخمسة دراهم هذا الكلام صحيح؟! هذا ما يسنده دليل وأقوال أخرى في المسألة المقصود أن الذي يعضده الدليل هو ما ذكر في الأحاديث الصحيحة قوله الحنفية كونه أحوط مع أن الدليل الصحيح الصريح خلافه الاحتياط في اتباع الدليل الاحتياط في اتباع الدليل يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان قال إذا كان إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور كما هنا أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط فلا يقال للاحتياط مثلاً أنه يد مسلم وصعب أنها تقطع في شيء يسير ثلاثة دراهم أو خمسة أو كذا لا بد أن نحتاط فنجعل لا، الاحتياط في اتباع الدليل فقول الحنفية ضعيف ثم بعد ذلك قاسوا عليه أقل المهر على ما تقدم قالوا أقل المهر عشرة دراهم لماذا؟ لأن هذا عضو استباحة عضو كاستباحة العضو الذي هو اليد يعني أمور غريبة جدًا يعني كون أئمة كبار يقولون مثل هذا الكلام فالمرجح أن الذهب هو الأصل فإذا بلغ قيمته لأنه نص في الموضوع لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا أيضًا الفضة أصل في الباب لأنه جاء الحديث قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فدل على أن ثلاثة الدراهم لها ما يؤيدها من هذا الحديث وإن كان ليس صريحًا مثل صراحة الحديث الأول «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» قالوا «صاعدًا» منصوب على الحال منصوب على الحال يعني ما زاد على ربع الدينار وصاعد سُمِّي به هناك من يسمى صاعد صاعد يعني طالع وفي هذا يقول الشاعر نسأل الله العافية ما ترك أحدًا يقول:
لعن الله صاعدا |
| وأبوه فصاعدا . |
وابنه فنازلا . |
| ..................... 0 |
وش يقول:
......................... |
| واحدا فواحدا . |
يعني أبوه فصاعد يعني إلى آدم وابنه فنازل إلى قيام الساعة نسأل الله العافية يعني باء بإثم الجميع في بيت واحد فجاء بصاعدا في الشطر الأول مراد به الاسم وفي الشطر الثاني مراد به الحال كما هنا «إلا في ربع دينار فصاعدًا» قال متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» منهم من لا يشترط النصاب كما ذكرنا عن الظاهرية لأنه لم يذكر في الآية ولحديث سيأتي «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» البيضة ما ما تستحق ربع دينار والحبل ما يستحق والجمهور يقولون باشتراط النصاب فلا قطع فيما دون ربع الدينار الظاهرية قالوا النصاب لم يذكر في آية السرقة كما قالوا في الحرز والحرز يستدل عليه بمفهوم السرقة لغة والنصاب بالنص الذي معنا فتقيد به.. تقيد به الآية الحديث «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده يسرق الحبل فتقطع يده» هذا المراد به المبالغة في تحقير شأنه وليس المراد به حقيقة الأمر وإلا فلو قطع سرق بيضة وقومت بدرهم لا تقطع يده ولو سرق حبلاً قوم بدرهم أو درهمين لا تقطع يده وليس المراد من الحديث حقيقة السرقة وإنما المبالغة في تحقير شأن السارق أو أن أمره يؤول إلى أن يسرق ما تقطع به يده لأنه في أول الأمر يسرق الشيء الحقير فلا تقطع يده كالبيضة والحبل ثم يستمرئ السرقة ويسرق ما هو أعظم منه حتى تقطع يده فيكون الخبر خبر للمآل والصيرورة بحيث يصير مآله إلى أن تقطع يده إلى أن يسرق ما تقطع به يده والمبالغة في التحقير أو التعظيم جاءت بها النصوص يعني مثل حديث «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بقصر في الجنة» هل يمكن أن يبنى مسجد بقدر مفحص قطاة؟! لا يمكن، وجاء الحث على الصدقة ولو بضلف محرق هذا المحرق ما يستفاد منه لكن المقصود به الحث على الصدقة إذا جادت نفسه باليسير وفقت للجود بما هو أعظم منه فيصير المراد المآل على كل حال قول الجمهور هو المرجح والأحاديث صحيحة صريحة في اشتراط النصاب من أهل العلم من أوّل البيضة والحبل قال البيضة التي يستعملها المحارب يستعملها المحارب غطاء لرأسه وتستحق أكثر من ثلاثة دراهم وأكثر من ربع دينار وكذلك الحبل حبل السفينة حبل السفينة تحتاج إلى عشرات الأذرع وهذا تكون قيمته أكثر من ربع دينار لكن هذا التأويل لا يؤيده السياق يأباه السياق السياق واضح في تحقير شأنه وإن قال به من قال به من أجل التوفيق بين النصوص لئلا يعارض بعضها بعضًا لكن سياق الحديث والمقصود به التحقير لا شك أنه يأبى مثل هذا التأويل، في الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم المجن هو الترس الذي يتقى به السهام يلبسه المقاتل يتقي به وضرب السيوف ونحوها من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ثمنه ثلاثة دراهم هل هناك فرق بين أن يقال ثمنه ثلاثة دراهم أو قيمته ثلاثة دراهم؟ فيه فرق والا ما فيه فرق؟
طالب: ..................
ما الفرق؟
طالب: ..................
نعم، الثمن عند الشراء الثمن عند الشراء والقيمة ما يقوم به فهل المعتبر قيمته عند الشراء أو وقت السرقة ما يقوم به وقت السرقة؟ يعني كما يقال في عروض التجارة في الزكاة شخص اشترى أرض بمائة ألف ناويًا بها التجارة فلما حال عليها الحول فإذا قيمتها تصل إلى مائتي ألف أو إلى خمسين ألف فيزكي مائة أو مائتين أو خمسين يزكي الثمن الذي اشترى به مائة ألف أو يزكي ما تستحقه وقت الزكاة؟
طالب: ..................
نعم ما تستحقه وقت الزكاة تقوم سواء كان أكثر من الثمن ثمن الشراء أو أقل فيزكي مائتي ألف أو يزكي خمسين إذا كانت لا تستحق إلا خمسين هنا يقول ثمنه ثلاثة دراهم يعني كأن صاحب المجن قال لهم أنا اشتريته بثلاثة دراهم وحينئذٍ لا ندري ما قيمته وقت السرقة وهذا مما يؤيد رأي الإمام الشافعي وأن التقويم يكون بالذهب وأن هذا مجرد بيان الواقع أن اشترى بثلاثة دراهم لكن قد يستحق خمسة أو لا يستحق ثلاثة فليس بصريح في التحديد الدقيق للنصاب كصراحة الذهب يقول ابن دقيق العيد: المعتبر القيمة المعتبر القيمة وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت يعني كأن هذا المجن قيمته ثمنه ما زاد ولا نقص المعتبر القيمة وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت أو في عرف الراوي أو باعتبار الغلبة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي شراه به مالكه لم يعتبر إلا القيمة لم يعتبر إلا القيمة ثم بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لعن الله السارق لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه أيضًا يرحمك الله هذا من أدلة الظاهرية في عدم اشتراط النِصاب لأن البيضة لا تعادل ولا تساوي ربع دينار ولا ثلاثة دراهم وتقدم الكلام فيه وتقدم المراد به وفي الحديث جواز اللعن من غير تعيين لعن الجنس جنس العصاة جنس الظلمة جنس المتبرجات لأنه جاء اللعن في نصوص كثيرة يختلفون أهل العلم في لعن المعين سواء كان كافرًا أو فردًا من أفراد من جاء لعن جنسه ألا لعنة الله على الظالمين المؤرخون كابن كثير وغيره يعني إذا ورد ذكر بعض الظلمة أطلق اللعن عليه فلان بن فلان لعنه الله في تاريخه كثير هذا وجاء أيضًا على لسان كثير من أهل العلم لكن ينبغي ألا يكون المسلم لعانًا ولا طعانًا ولا صخَّابًا كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول هنا يقول «لعن الله السارق» فإذا سرق شخص بعينه فلان بن فلان بن فلان لا يجوز أن تقول لعنه الله وإنما لعن الله جنس السُّراق وجنس المتبرجات إذا رأيتموهن فالعنوهن المراد الجنس وهذا أمر من النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن ما يقال فلانة لعنها الله لأنها متبرجة لأن لعن الفرد المعين يختلف عن لعن الجنس قد يتردد الشيء في كونه جنس وفي كونه فرد يكون بينهما يعني جنس محصور يعني ثلاثة أو خمسة عصابة اجتمعوا فسرقوا محل فهل يجوز أن نقول لعنهم الله من غير تعيين واحد منهما أو نقول باعتبارهم أنهم ممكن حصرهم ويؤولون إلى التعيين لا يجوز لعنهم؟ يجوز والا ما يجوز؟
طالب: ..................
وإذا زاد العدد صاروا مائة مثلاً.
طالب: ..................
المقصود أنهم إذا إذا كانوا معينين أو يؤول أمرهم إلى التعيين بحيث صاروا قريبين من العدد الفردي خمسة ستة عشرة أما إذا كانوا مائة هؤلاء يعني مثل الجنس «لعن الله السارق يسرق البيضة» اللعن هو مثل ما تقدم في لعن المخنثين والمتشبهات الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا وهل هو خبر يخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ربه وأنه فعل بهم ذلك أو أنه يدعو عليهم بذلك اللفظ محتمِل «يسرق البيضة فتقطع يده يسرق البيضة فتقطع يده» تقطع ضبطها الرفع الرفع معطوع على يسرق لماذا؟ لا تنصب بأن المضمرة بعد الفاء لماذا؟
طالب: ..................
كيف؟
طالب: ..................
يعني لم يتقدمها شيء مما تنصف به بعد فاء السببية
تقطع يده يده نائب فاعل بأن تقطع مبني للمجهول «ويسرق الحبل فتقطع يده فتقطع يده» يعني بالمناسبة نحن قلنا في حديث سبق رويجل وأنه تصغير على القياس رويجل تصغير على غير القياس لأن تصغير الثلاثي.
فعيلا فيعل اجعل الثلاثي.. |
| ....................... . |
وهو تصغير رجل يعني إذا أردناه على القياس قلنا إنه تصغير راجل بالألف اسم فاعل فاعل يصغر على فويعل يعني عامر عويمر رافع رويفع إذا أردناه على القياس قلنا رويجل تصغير راجل اسم فاعل يعني من تتمة ما قيل في الدرس الماضي أما تصغير رجل رجيل فعيل وأما رويجل فهو تصغير راجل اسم فاعل كعويمر تصغير عامر ورويفع تصغير رافع.
طالب: ..................
راجل رويجل.
طالب: ..................
لا لا لا، القياس هكذا عامر عويمر، تُصغر عمر على عويمر؟! على عمير فعيل ما يمكن ما يمكن تصغر عمر على عويمر ليس بقياس هذا إنما عويمر تصغير عامر وعمير تصغير عمر.
طالب: ..................
القياس شوف، القياس فويعل تصغير فاعل وفعيل تصغير الثلاثي هذا القياس يعني كونه ينقل مثل هذا ليس بقياس يعني قد يرد عند بعض العرب لكن قياسه ما ذكرنا.
فعيلا اجعل الثلاثي إذا . |
| صغرته نحو قذي بقذا |
لأن رجل ثلاثي فيصغر على فعيل والمطرد مثل عامر ومثل رافع رويفع وعويمر لأنه ما يمكن أن يصغر عمر على عويمر تقول قياسي ما يمكن يصير قياسي هذا عمر عمير وأما عويمر فهو تصغير عامر بعض الشراح أشار إلى أن الخبر الحديث إخبار عن واقع إخبار عن واقع أن مثل هذا السارق الذي يسرق البيضة قد يوجد من يقوم بقطعه بل قد يوجد من ينفذ القطع ممن لا يشترط النصاب يعني كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما قال هذا الحديث يخبر عن رأي الظاهرية أنهم لا يرون النصاب ويقطعونه فيخبر أنه سيوجد من يقطع وهل يمكن أن تحمل الأخبار على مثل هذا؟! أبدًا، هذا تعرية وتفريغ للخبر عن فائدته فلا يمكن أن يقال بمثل هذا ثم بعد هذا قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال المفترض أن يقول الحافظ رحمه الله قال لأسامة لأسامة بن زيد «أتشفع في حد من حدود الله» لأن قريشًا زمن الفتح أهمهم شأن المخزومية التي سرقت وعرفوا حكم السرقة أنها تقطع يدها فبحثوا عمن يشفع لها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتعفى من الحد قالوا ما فيه إلا أسامة بن زيد حِب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن حبه فذهب أسامة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- شافعًا لها فأنكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وغضب «أتشفع في حد من حدود الله» إلى أن قال -عليه الصلاة والسلام- «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» هكذا يجب أن يكون القدوة الذي يريد أن يقتدى به وهكذا كان كانت طريقته المطردة -عليه الصلاة والسلام- إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء كان أول المنفذين والمطبقين لما حرم الدماء في حجة الوداع وحرّم الربا «وأول ربًا أضعه ربانى ربا العباس بن عبد المطلب» يبدأ بالقريب قبل البعيد «وأول دما يوضع دم الحارث بن ربيعة بن عبد المطلب» هكذا يجب أن يكون الآمر والناهي على هذا المستوى أما إذا كان يأمر الناس ولا يأتمر أو يأمر البعيد ولا يطبق على القريب هذا لا نفاذ لأمره ومن استهان بأمر الله استهان الناس بأمره «أتشفع في حد من حدود الله؟!» أسامة من أحب الناس إليه الحب بن الحب «أتشفع في حد من حدود الله؟!» فالشفاعة في الحدود حرام لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنكر عليه وغضب غضبًا شديدًا بعض الشراح يقول إنما غضب عليه لأنه يعلم أن الشفاعة في الحدود حرام ولا يلزم لأنه لو كان لا يعلم جاهل لأرشده بطريقته -عليه الصلاة والسلام- في حلمه وحكمته فدل على أن أسامة كان عنده علم بتحريم ذلك فاستحق هذا الأسلوب لكنه ليس بلازم لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يغضبه أن تنتهك حرمات الله ويغضب ويغار على محارم الله وهذا منها ويكون هذا أبلغ في الزجر وهو مناسب أيضًا لأسامة لقربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن الإنسان قد يقول الكلام للقريب لا يقوله للبعيد قد يتألف البعيد لكن القريب قد يؤدب به غيره «أتشفع في حد من حدود الله؟!» نعم الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها ولا يجوز للسلطان أن يشفع ولا يجوز له أن يعفو ثم قام فخطب -عليه الصلاة والسلام- كعادته في مثل هذه المناسبة يخطب النبي -عليه الصلاة والسلام- ويبين هذا الأمر الذي يحتاج إلى بيان فقال «أيها الناس» يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه وتشهد كما هي عادة المراسم في الخطب النبوية فقال «أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» ولا شك أن الدمار وأسباب الهلاك من أعظمها التدخل في الأحكام سواء كانت بسبب رشوة أو محاباة أو محسوبيات أو وسائط هذه من أسباب الهلاك والدمار ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إنما أهلك الذين من قبلكم أو الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» لماذا؟ لأن الشريف إذا عرف أنه لن يقطع ما الذي يردعه؟ إذا عرف أنه لن يقام عليه حد لا سرق ولا زنا ولا قذف ولا.. ما الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجرائم وما الذي يردعه يعني لو المسألة العكس إذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الضعيف تركوه كان الأمر أسهل لأن الضعيف يسهل الاحتماء منه من قبل الناس كل شخص يستطيع أن يرده الضعيف أن يسرق منه أو أن ينال من عرضه أو من ماله أو من من بدنه رده سهل لكن الشريف هذا الذي يأوي إلى ركن ما الذي يحمي الناس من شره إذا كان بيترك؟ نسأل الله العافية «وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ففي هذا الحديث تحريم الشفاعة في الحدود وفيه وجوب تنفيذ الحدود على من صدرت منه كائنًا من كان وفي الرواية الأخيرة قال بعض أهل العلم بأن من يجحد المتاع يجحد العارية يجب قطعه وهذا معروف رواية عند الحنابلة عملاً بهذا الحديث كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطع يدها الرواية يقول الحنابلة أنها هي المذهب أن جاحد العارية يقطع بهذا الحديث والحديث لا إشكال فيه يعني في الصحيح والجمهور على أن جاحد العارية لا يقطع أليس الحديث صريحًا بقطع يدها وكانت تجحد المتاع؟! فماذا يجيب جمهور أهل العلم عن قولهم أنها لا تقطع يدها بمجرد جحد العارية؟ يقولون أن قطع اليد ليس من أجل جحد العارية وإنما جحد العارية وصف لها امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطع يدها لأنها سرقت لأن المخزومية سرقت فأمر بقطع يدها وكان من وصفها أنها كانت تستعير المتاع وتجحد فيكون قوله كانت تستعير المتاع وصف لها وصف لها عرفت به وليس بوصف مؤثر في الحكم يعني إذا ذكر شخص بلونه مثلاً كان شخص طويل يسرق فأمر الحاكم بقطع يده هل قطع اليد لكونه طويل أو لكونه يسرق؟
طالب: يسرق.
نعم أما كونه طويل أو أبيض أو أسود أو عريض أو نحيف هذا لا أثر له في في في الحكم إنما الوصف المؤثر كونه يسرق وهذه المرأة الوصف المؤثر في الحكم كونها تسرق المتاع تسرق أما كونها تستعير المتاع هذا وصف كاشف يعني يميزها عن غيرها عرفت بهذا الآن فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطع يدها مرتب على كونها تستعير المتاع وتجحده أو على كونها تسرق المتاع استعارت المتاع جاء في بعض الروايات أنها لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المتاع فجحدته فقال «اذهبوا تجدونه تحت سريرها» فأمر بقطع يدها يعني بعض الروايات لا شك أنها قد يستدل بها لقول الحنابلة لكن شروط السرقة تنطبق على جحد العارية أو لا تنطبق؟
طالب: ..................
لا تنطبق الحرز غير موجود وبعدين سيأتينا أنه ليس على خائن قطع وهي خائنة وليست سارقة يعني حد السرقة لغة وهو الذي نزل عليه اللفظ الشرعي لا ينطبق على جحد العارية أخذتها علانية استعارت علانية وليس خفية من يد صاحبه وليس من حرزه فلا شك أن شروط السرقة لا تنطبق على جحد العارية لكن يشكل وجود مثل هذا النص فإما أن يقال أنها قطعت لأنها سرقت وكونها تستعير المتاع وتجحد هذا وصف أو يقال أنها قطعت تعزيرًا لا حدًا يعني صار لها عادة تستعير المتاع فتجحده فتعزير تعزر بهذا وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن القطع للسرقة لا جحد العارية.
يقول ذهب الجماهير إلى أن لا يقطع لا يجب القطع في جحد العارية لأن الآية في السارق والجاحد لا يسمى سارقًا.
على ما تقدم وردَّ هذا ابن القيم وقال إن الجحد داخل في اسم السرقة أن الجحد داخل في اسم السرقة قلت يقول الشارح أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعد عليه اللغة وأما ثبوت وأما الدليل فثبوت قطع الجاحد بهذا الحديث وعرفنا أن الجمهور يجيبون عن هذا الحديث بأن كونها تجحد العارية وصف لها عرفت به غير مؤثر في الحكم وثبت أنها سرقت مع كونها تجحد العارية ثبت أنها سرقت كما في بعض الروايات فالقطع للسرقة لا للجحد في الحديث الذي يليه حديث جابر يقول وعن جابر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع» الخائن مثل الذي يجحد العارية ومثل جاحد الحق «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» مما يستدل به أهل العلم على تحريم مسألة الظفر لأن فيها نوع خيانة فيها نوع خيانة شخص مدين لشخص بمبلغ ألف ريال مثلاً فاستعار منه متاعًا قيمته ألف فجحده بنيته أنه في مقابل الألف الذي في ذمته هذا فيه نوع خيانة استعاره على أن يرده عليه وفيه أيضًا نوع من الاستيفاء ولذا يختلف في مثل هذه المسألة أهل العلم من حرّمها قال لا تخن من خانك هو خانك لكن لا تخنه ولو خانك «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ائتمنك وأعطاك هذا المتاع عارية فأده إليه ولا تخن من خانك منهم من يقول مثل هذا لا إشكال فيه لأن هذا استيفاء حق وانتصار ويستدلون على الجواز بقصة هند امرأة أبي سفيان حينما قالت إن زوجها شحيح لا يعطيها ما يكفيها ويكفي ولدها قال «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» المقصود أن مثل هذه الخيانة ليس فيها قطع إذا جحد متاع هذه خيانة فهذا الحديث مما يُضعف القول بأن جاحد العارية وهو القول المعروف عند الحنابلة أن جاحد العارية يقطع هذا الحديث ليس على خائن وجحد العارية خيانة «ولا مختلس» مختلس كيف مختلس؟ مختلس أن يأخذ خفية من حرز والا من غير حرز من غير حرز لأنه لو كان من حرز صار سارقًا مختلس يدخل المحلات فيتغافل صاحب المحل أدخل في جيبه ما شاء هذا لا يسمى سارق لأن الباب مفتوح ليس في حرز يعني الآن عندك بقالة الباب مغلق إن جاء شخص فكسر الباب وأخذ منها هذا مختلس والا سارق؟ سارق لكن الباب مفتوح والزباين موجودين كلهم موجودين بكثرة وهذا يأخذ ويحط شاف مما خف حمله وغلا ثمنه أدخله في جيبه خفية هذا مختلس وهذا ليس عليه قطع طيب شخص يتذوق أكل من المحل ما قيمته أكثر من نصاب والناس يشوفون باعتبار أنه يريد الشراء وهو ليس كذلك هذا خائن والا مختلس والا سارق؟ لا لا يشوف صاحب المحل قدامه لا شك أنها خيانة هذه خيانة منتهب منتهب أخذها علانية أخذها علانية دخل المحل فأخذ شيء وهرب هذا منتهب وليس بسارق وجاء في الحديث «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن» فدل على أن النهبة غير السرقة يعني ليست في حرز يعني الدراهم حسبهن صاحب المحل ووضعها على الماصة وجاء شخص أخذهن وهرب أو شخص وهذا كثير يكثر هذه الأيام شخص يكلم بالجوال التلفون يجي واحد ويأخذه من يده ويمشي أو يدخل يده في جيبه أو على الخلاف في الجيب هل هو حرز والا ليس بحرز؟ المقصود أن النهبة تختلف عن الخيانة وتختلف عن الاختلاس وتختلف عن السرقة وكل هذه ليس فيها قطع لعدم اكتمال الشروط الخيانة يأتي إلى صاحب المحل ويظهر له أنه ناصح وتعرف كثرة الشرور في هذه الأوقات والشباب الآن بعضهم يعتدي على المحلات وينتهب ويسرق ويأخذ دعني أحفظ لك هذا المال ثم بعد ذلك يجحده هذه خيانة يعني إذا كان الأول له وجه الذي ذكرناه له وجه في الجحد واختلف فيه يستعير متاع قيمته ألف فيجحده لأن في ذمته له ألف إذا عرفنا مسألة الظفر فإن مثل هذا نسأل الله العافية ليس ليس من هذه المسألة بشيء وإنما هو خائن خيانة لا وجه له فيها ثم بعد هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا قطع في ثمر ولا كثر» رواه المذكورون أحمد والأربعة وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان يعني لو أراد أن يختصر أكثر لقال رواه وصححه المذكور وينتهي الإشكال لأنه قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان قال رواه المذكورون وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان يعني لو أراد الاختصار أكثر لقال رواه وصححه المذكورون «لا قطع في ثمر» يعني في سرقة ثمر على رؤوس الشجر «ولا كثر» الكثر هو الجُمَّار معروف والا ما هو معروف؟ الجمار معروف يعني قلب النخلة شحم النخلة لونه أبيض طعمه جيد ومستساغ بل طيب إذا اقتلع قلب النخلة من البستان لا قطع فيه مع أنها تموت إذا قطع هذا القلب لكنه قد يقطع فرع من فروعها لا يقطع الأصل إذا كان في أكثر من فرع على كل حال لا يعني أنه إذا لم يقطع أنه يعفى بالكلية لا، يغرم بل عند الحنابلة رواية أنه يغرم الضعف يعني يقوَّم ما أخذه مما لا قطع فيه من الثمر والكثر فيغرم القيمة والجمهور على أنه يغرم القيمة مرة واحدة وقول عند الحنابلة معروف أنه يغرم الضعف وجاء به خبر ولعل التضعيف تعزير مرده إلى رأي الإمام فإذا كثر في الناس فكثير من الناس يقول مادام المسألة قيمة واحدة على كل حال إن طلبت وإلا فأنا كسبان إن طلبت فأنا أخذت ما ما هذه قيمته فإذا تتابع الناس على مثل هذا لا يمنع أن يعزر بما هو أكثر من قيمتها للضعف أو أكثر على رأي الإمام على قول من يرى التعزير بالمال لو أن الثمر هذا أو الكَثَر أحرز قطعه صاحبه من النخلة وأدخله في المستودع وأغلق عليه فجاء شخص وفتح الباب أو كسر الباب وسرق الثمر والكثر يقطع والا ما يقطع؟
طالب: يقطع.
نعم يقطع لتوافر شروط القطع أما ما في حديث الباب فإنه مادام في شجرته.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"اغتسلت بعد أذان الفجر من الحيض ووجدت أن الدم لم ينقطع وحيث.. وحين استيقظت وجدت أن الدورة انقطعت فهل انقطعت قبل طلوع الشمس أو بعدها إن كانت انقطعت هو الآن يقول لم تنقطع بعد أذان الفجر صلاة العشاء ما عليها صلاة عشاء لكن صلاة الفجر إن كانت طهرت قبل طلوع الشمس فعليها صلاة الفجر وإلا إن كان طهرها بعد طلوع الشمس فلا تلزمها صلاة الصبح.
إذا كنت متحقق أنه لا يصلي ومات على ذلك لا تفعل له شيء ولا تستغفر له ولا تدعو له.
هذا من التشبه هذا من التشبه.
الزكاة دين ودين الله أحق بالقضاء فعليك أن تستدين لهذه الزكاة وتبرأ من عهدتها.
لا أعرف لها شرحًا.
سمعت خطبة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في حكم تحريم ما يُعرض في التلفاز وقد عاهدت الله على ألا يدخل بيتي ما أحياني الله والآن مع وجود القنوات الفضائية الهادفة مثل قناة الناس والمجد وغيرها من القنوات الدينية فهل أكون نقضت العهد وإذا أردت إدخاله إدخال التلفاز بيتي للاستفادة من تلك القنوات؟
أولاً أنت حرمت ما أو عاهدت الله على ألا تقتني ما قصده الشيخ وحكم بتحريمه أنت قصدت ما أو عاهدت الله على تحريم ما قصده الشيخ في كلامه اللهم إلا إذا كان في نيتك ألا يدخل بيتك أي آلة من الآلات سواء كانت نافعة أو ضارة من هذا النوع فالمعاهد على الجميع لكن الذي يظهر كأنه شرط عرفي يعني لأن الإنسان قد لا يصرح بشيء وهو يقصده الشرط العرفي يمثل له أهل العلم بشخص قيل له أن زوجتك قد زنت فقال هي طالق فتبين أنها لم تزن لا يقع الطلاق كأنه قال إن كانت قد زنت فهي طالق وهو ما طلقها إلا لأجل هذا وأنت ما عهدت نفسك إلا لأن الشيخ حرم هذا فالذي يظهر أنه لا يدخل ما لا يشتمل على ما حرم الشيخ من أجله هذه الآلات ومع ذلك السلامة لا يعدلها شيء إن استطعت أن تملك نفسك وتملك من تحت يدك عن مشاهدة القنوات حتى ما يظن فيه أنه هادف مثل ما ذكر وأشير إليه فالسلامة لا يعدلها شيء.
إذا اتفق عليه جميع الأطراف وأنه سوف يطلق في الوقت الفلاني تكون متعة لكن إذا دخل بنية لا يعلم بها الطرف الآخر فهذا هو الذي يسميه أهل العلم الزواج بنية الطلاق ويجيزونه عامة أهل العلم على جوازه إذا لم يعلم الطرف الثاني أما إذا علم الطرف الثاني فهو المتعة.
ذكرنا بالأمس أنه لا فقه إلا بحديث ولا فائدة من الحديث إلا الاستنباط والعمل فهما قرينان.
هذا ليس بمتمتع مادام رجع إلى بلده ليس بمتمتع انقطع التمتع انقطع التمتع أما قولك هل هناك أقوال على أنه متمتع نعم فيه من يقول بأنه متمتع متمتع ولو رجع إلى بلده لكن المحقق والمحرر من أقوال أهل العلم أنه ينقطع التمتع برجوعه إلى بلده.
أولاً عليك أن تسأل قبل أن تفعل عليك أن تسأل قبل أن تفعل أما وقد فعلت فالذي مضى مضى وإلا فالكافر لا يمكن من القرآن نعم قد يمكن من آية ونحوها إذا رُجي إسلامه وغلب على الظن هدايته بها كما أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي خطابه (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ) آل عمران: ٦٤.
أذكر أن الشيخ له تعليقات على هذه المختصرات يوضح فيها الغريب ولو اصطحب الإنسان النهاية في غريب الحديث وأشكل عليه لفظ ورجع إليها كان أجود.
التصوير كله حرام تصوير ذوات الأرواح.
هذا مذهب الزيدية هذا مذهب الزيدية وإلا أهل السنة متفقون على أن المقدم أبو بكر وعمر أبو بكر ثم عمر وجمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي ومن أهل السنة من يقدم عليًا على عثمان والأمر في هذا سعة لكن الجمهور جمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي يعني لا يخرجه عن دائرة السنة كونه قدم عليًا على عثمان لأن هذا قول معروف عند أهل السنة أما تقديمه على أبي بكر وعمر فهذا لا شك أنه إزراء بالمهاجرين والأنصار وأيضًا رد للنصوص الصحيحة الصريحة.
رجل عنده أربع زوجات الأولى طبيبة فلا ينفق عليها ألبتة لوظيفتها علمًا بأنها تريد منه نفقة والثانية مهندسة فلا ينفق عليها إلا لم تشترط عليه في العقد على حد قوله والثالثة طالبة علم ولا ينفق لنشوب مشكلة بينه وبين خالها والرابعة اشترطت عليه مؤخر صداق فهو ينفق عليها شهريًا بانتظام وعلى أهلها كذلك لشدة حبها للمال ولكون عدم إنفاقه عليها شهريًا سيجعلها تطلب طلاقها مما يترتب عليه مؤخر لا تطيقه أو لا يطيقه فهل هذا عدل؟
هذا ظالم وهذا جائر هذا ظالم لا بد أن يعدل بين زوجاته وينفق على الجميع النفقة من أوجب الواجبات على الزوج كونه يتزوج امرأة عاملة طبيبة أو مهندسة ويشترط عليها ألا نفقة لها عليه وترضى بذلك يعني في مقابل عملها وتركها لخدمته إذا اشترط عليها ذلك ورضيت الأمر لا يعدوها أما إذا لم يشترط فالحكم واحد.
يقول أرجو أن تنصحوا الرجال عند التعدد بالعدل في المبيت.
إذا كان هذا السائل هو هو نفسه الذي لا يعدل في هذا إذا كان السائل.
يقول أرجو أن تنصحوا الرجال عند التعدد بالعدل في المبيت والكسوة والنفقة.
إذا كان يشرح حال غيره السائل في السؤال الأول أو امرأة تشرح حال زوجها ثم تقول أرجو أن تنصحوا الرجال عند التعدد بالعدل في المبيت والكسوة والنفقة فيعطي كل واحدة من زوجاته حاتها كمصروف شهري بغض النظر موظفة كانت أو لا وأرجو أن تنصحوا النساء بقبول تعدد الزوجات على كل حال تعدد الزوجات هذا أمر شرعي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ونص عليه الرب جل وعلا في كتابه هذا أمر مقطوع به في الشرع يعني من أنكره يكفر لأنه قطعي يعني من أنكره حكمًا لكن لو خُطبت امرأة وقالت أنا لا أرضى التعدد فهي لا تعترض حينئذٍ على الحكم لا تعترض على الحكم الشرعي يعني مقرة ومعترفة بأن هذا حكم الشرع لكنها إذا اعتقدت أن هذا ظلم هذا هذا لا يجوز هذا خطر عظيم هذا حكم شرعي مقرر في الكتاب والسنة القولية والفعلية لكن العدل أيضًا واجب والتعدد مشروط بالعدل التعدد مشروط بالعدل.
كونهم يتبعون الحركة الوهابية حركة سنية سلفية محمدية على النهج الصحيح من الكتاب والسنة كما هو معروف وموجود في كتبهم وفي دعوتهم على مر العصور كونهم لا يحبون آل البيت بالقدر الكافي هذه الدعوى موجودة عند من يميل إلى أهل البيت أكثر من غيرهم لا سيما من يتشيع لهم ومع محبتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أيضًا يحبون أهل البيت والمؤلفات في هذا كثيرة ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام طويل في فضل علي وفضائل علي أكثر من أن تحصر ولم يجحدها أهل السنة ولا جحدوا فضائل الحسن والحسين أهل السنة أهل عدل وإنصاف يذكرون فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ويذكرون أيضًا بالمقابل فضائل علي حتى قال شيخ الإسلام إن المحفوظ يعني المحفوظ في الكتب من فضائل علي أكثر من أن من أن يُحفظ في يعني بحيث يحاط به لماذا؟ لأن علي كثر القدح فيه وكثر المخالف له فاحتيج إلى تدوين ما ورد في فضله بخلاف أبي بكر وعمر ما قدح فيهم أحد في وقتهم ما قدح فيهم مسلم فالحاجة لبيان فضل علي رضي الله عنه لكثرة من خرج عليه، بل الخوارج كفروه فاحتيج إلى جمع فضائله بحيث لم يفت منها شيء في مصنفات في مؤلفات في بطون الكتب هذا كثير جدًا ما لم يكن نظيره في العدد لغيره من الصحابة الذين لم يُحتج إلى تدوين فضائلهم لعدم المخالِف لهم وهذه ينبغي التنبه لها لأنه لما يقال أن علي فضائله أكثر قد يقال أنه أفضل لا، النصوص دلت على أن أفضل الأمة بعد نبيها نصوص قطعية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن الكثرة الموجودة في كتب أهل السنة من فضائل علي رضي الله عنه سببها أنه قُدح فيه في وقته وخُرج عليه واختلف الناس فيه فاحتيج إلى جمع فضائله أما أبو بكر وعمر فضائلهم مدونة والتنصيص على أفضليتهم على علي رضي الله عنه مقطوع به حتى في الكتب ومع ذلك قد يكون كثير من فضائلهم ما دون لعدم الحاجة إليه يعني ما خولفوا في وقتهم.
لا يحبون آل البيت بالقدر الكافي كما يفعل الصوفية
نسأل الله العافية.
والدليل هو هدم القباب ومنع المزارات وتحريم ذلك.
هذا كله ضلال نسأل الله العافية يعني كونهم يذمون بمنعهم الوسائل المفضية إلى الشرك وحمايتهم جناب التوحيد كونهم يذمون بالحق هذا ضلال.
يقول فما حكم التعامل معه؟
هذا يبين له الحق ويوضح له باللين والرفق بالحكمة والكلمة الطيبة الحسنة إن افاد به وإلا يهجر مثل هذا.
عند زوجها لا حرج عند زوجها لا حرج إن شاء الله تعالى شريطة ألا يراهم أحد ولا من الأطفال.
لا، يعزر لكن لا يحد حد القذف.
لا، لا بد أن تكبر للإحرام وتكبيرة الإحرام تكفي عن تكبيرة الركوع أما أن تكبر للركوع ولا تكبر للإحرام الصلاة لم تنعقد.
الحنابلة يقولون كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة.
لا شك أن التصوير محرم نسأل الله العافية جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة وامتلاك الآلة التي بواسطتها يتم هذا المحرم ويسهل كما حصل من كثير من الإخوان أصحاب التحري بعض طلاب العلم عندهم تحري في الباب ثم بعد ذلك ملك هذه الآلة ويقال أصور فيها ما يجوز تصويره أصور فيها أشجار ومناظر وما أشبه ذلك ثم بعد ذلك يُبتلى يعني يكون عنده طفل يتحرك ويتصرف تصرفات يعني يصعب عليه أن يتركه بدون صورة يحبو لأول مرة يقف لأول مرة يمشي خطوات ويتعثر هذه يصعب على الإنسان أن يملك نفسه فيها وأتي كثير من الإخوان بهذا من من هذا الباب ثم بعد ذلك يقول التصوير مختلف فيه ثم يقول أباحه فلان وفلان ثم يصير الأمر عنده عادي فكونه ييسر المعصية من هذه الحيثية أفتى بعض العلماء بتحريم بيعه وشرائه وإلا فالأصل أنه آلة يصوَّر به المباح ويصوَّر به الحرام كغيره من الآلات علمًا بأن جمعًا من أهل العلم وهذا ما قرره القرطبي في تفسيره أنه لا يجوز تصوير ما فيه مضاهاة لخلق حتى لو لم يكن فيه روح هذا تصوير الأشجار حرام هذا قول معروف لأهل العلم ورجحه القرطبي في تفسيره لكن مع ذلك القول المعتمد عند أهل العلم أن التحريم خاص بذوات الأرواح.
أنا رجل سوري وعندنا لا تقام الحدود ووقعت في الزنا قبل خمسة عشرة عامًا وتبت إلى الله ولكنني أشعر دائمًا بالذنب ولست مستريحًا وحاولت المجيء للسعودية ولكن لم أستطع ووفقني هذا العام للعمل بالمملكة فهل يجوز لي التقدم للمحكمة الشرعية لإقامة حد الزنا وقد كنت وقتها غير محصن؟
عليك أن تستتر بستر الله ومادام هذا الأمر يضايقك هذا ندم هذا ندم والندم توبة.
نعم فيه نوع تشبه فيه نوع تشبه والتشبه متفاوت يعني يبدأ من تشبه التشبه بالكفار مثلاً في عباداتهم في عاداتهم في تقاليدهم إلى أن يبدأ إلى أن يصل إلى التشبه بالفساق والفجار ومن دونهم في المعاصي التشبه بالمبتدعة يعني المسألة ما هو التشبه حد واحد حكمه واحد لا، يتفاوت يعني البدع التي جاء التحذير منها منها البدع المكفرة منها البدع المفسقة منها البدع الخفيفة فالتشبه من هذا النوع فيه تشبه أمره عظيم وخطير وفيه تشبه يعني أقل ما فيه أنه خلاف الأولى.
الوصف المؤثر في رد الشهادة والفسق مادام ارتفع الفسق بالتوبة يرتفع رد الشهادة.
يتوجه إلى الله جل وعلا بالتوبة النصوح وعليه ألّا يعود فقد جاء من من قَبّل وفعل ما فعل غير الزنا فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «انتظر» حتى صلى فقال «إن الحسنات يذهبن السيئات» ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل بهذه المقدمات الشرع يحرمها ويحذر منها لكن مع ذلك إذا وقعت وندم الإنسان وعزم على ألّا يعود تاب الله عليه.