بلوغ المرام - كتاب النكاح (10)
سم.
وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائلها لا وكس ولا شطط وعليها العدّة ولها الميراث فقام معقل بن سِنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بِروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت فرح بها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل» أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعن علي رضي الله تعالى عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدارقطني موقوفًا وفي سنده مقال وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال «لقد عذت بمعاذ» فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوٍ متروك وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أَسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى:
وعن علقمة هو ابن قيس النخعي التابعي الجليل عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا يعني ما حدد تزوج عقد عليها وهذا كثير في العقود في عقود النكاح يحصل أنه يعقد ولا يسم المهر بل بعض الأولياء يأنف أن يسمى المهر يظن أن هذا من باب المشادة والمشاحة في مثل هذا العقد الذي الأصل فيه الثقة بين الطرفين ولا يحتاج أن يُسمى لكن لا شك أن التسمية أقطع للنزاع فإذا سُمِّي المهر لا شك أنه أولى وأقطع للنزاع فيما لو حصل وبالمقابل أناس يحصل بينهم شقاق ونزاع وشجار في مجلس العقد من أجله تحديده هذا يقول كذا وذا يقول كذا وهذا يقول اتفقنا على هذا ويقول.. فكونه يُسمى لا شك أنه أحوط للطرفين لكن لو لم يسم صح صح النكاح ويكون لها حينئذٍ مهر المثل هنا يقول سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ما قال صداق مقداره كذا لم يفرض لها صداقًا يعني لم يحدد لها مقدارًا معينا من المال يكون صداقًا لها ولم يدخل بها حتى مات لم يدخل بها حتى مات مات قبل أن يدخل بها معروف أنه إذا طلقها قبل الدخول أنها ليست بزوجة ولا عدّة عليها ولها نصف المهر نصف المسمى أما إذا مات عنها قبل الدخول فإنها زوجة ترثه وتعتد منه عليها الإحداد ولها مهر نسائها صداق نسائها مهر مثلها فالفرق بين الطلاق والوفاة قبل الدخول أنها في حال الطلاق كما في آية الأحزاب ليس عليها عدة ولا تستحق المهر كاملاً إنما تستحق نصفه ويتزوجها الثاني بعده على أنها بِكر لها نصف المسمى ولا تعتد وهي حينئذٍ بكر في حال الوفاة هي زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات تستحق المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسمَّ وتعتد عليها الإحداد في هذه الحالة نقول بكر والا ثيّب؟ هاه وش تعريف الثيب والبكر؟ الثيّب من وُطئت بنكاح صحيح هذه وُطئت والا ما وطئت ما دُخل بها قبل الدخول نعم إذًا هي بكر كالمطلقة قال فقال ابن مسعود لم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها يعني مهر مثلها كأختها وعمتها وخالتها وابنة عمها ممن هو قريب منها فيما يُرْغَب فيها أو ما يُرْغَب عنه لا وكس يعني لا نقص لا تُنقص أخواتها يتزوجن على عشرة آلاف أو عشرين ألف بنات عمها كذلك هي مثلهن ما لم تمتاز عنهن بما يرغب فيها أو ما يرغب عنه لا وكس يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة يعني لا يكلف الزوج قدرًا زائدًا على ما يكلف به غيره وعليها العدة تعتد تحادّ عليها الإحداد ولها الميراث وعدّتها كم؟ أربعة أشهر وعشر يعني يستوي في ذلك الكبيرة والصغيرة يعني ولو كانت صغيرة ما كلفت ولا حاضت تعتد أربعة أشهر وعشر وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سِنان الأشجعيّ في بعض الروايات معقل بن يسار الأشجعي فقال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا من أشجع مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود فرح ابن مسعود بهذه الموافقة في هذا دليل على أن ابن مسعود قضى باجتهاده من غير نص قضى باجتهاده برأيه من غير نص لأن مثل هذه النازلة لا بد فيها من النص وهو الأصل لكن إذا لم يوجد النص فلا بد من الاجتهاد اجتهد ابن مسعود ولا يعني أن للإنسان أن يجرؤ بمثل هذا الكلام أو بمثل هذه الفتوى وهو ليس أهلاً لذلك ثم إذا وجد النص موافقًا له فرح به ويظن أن عهدته برئت من ذلك لا، إذا كان أهل للاجتهاد يجتهد فإذا وافق النص يفرح وإلا فالأصل فرضه الاجتهاد حتى لو وجد النص يخالف اجتهاده هو مأجور على كل حال فإن وافقه النص فله أجران وإن خالفه النص فله أجر واحد يكون أخطأ إذا كان من أهل الاجتهاد لأن بعض الناس يُسأل عن المسألة ثم يفتي بها برأيه وهو ليس من أهل الاجتهاد ثم يندم بعد ذلك كيف جرؤ على أن يقول على الله جل وعلا ما لا علم له به والجرأة على الفتيا أمرها خطير وليس من أهل الاجتهاد ثم إذا وجد النص فرح بذلك وقال الحمد لله أنا مسبوق ما علي شيء، إلا عليك مثل هذا الكلام لا يتجه إلى من ليس من أهل الاجتهاد إنما إن كان من أهل الاجتهاد وسئل عن نازلة ليس عنده فيها نص يجتهد فإذا وجد الفتوى مطابقة لهذا النص يفرح بذلك لأنه بهذا يكون مصيبًا فله أجران لكن لو وجد النص مخالف هل يندم على ذلك أو يقول هو من أهل الاجتهاد وذمته تبرأ بالاجتهاد المستند على الأصول والقواعد الشرعية وثبته أجره ولو بان على خلاف النص لكن عليه أن يرجع إلى النص، عليه أن يرجع إلى النص وهو مأجور على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد لأنه يحصل لمن يتصدى لإفتاء الناس أنه يُسأل وليس كل من يفتي أنه ممن بلغ مرتبة الاجتهاد لا، الإنسان يدرك هذا من نفسه أحيانًا يجتهد في مسألة ما أعطاها حقها ونصيبها من البحث والتحرِّي والتثبت بل بمجرد ميل أو استرواح أو على حسب ما يحفظ مثل هذا لا يكفي الجرأة على الفتيا أمرها خطير مع أن الإحجام عنها مع تعينها على الشخص أيضًا لا يجوز فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه وبهذا يرتاح هو بنفسه ويريح غيره لكن مع قلة.. مع ضعف الديانة والورع التي هي من شروط الفتيا.
وليس في فتواه مفت متبع |
| ما لم يضف للعلم والدين الورع |
تجد من ضعفت ديانته ولو كان عنده شيء من العلم وخف عنده الورع يجرؤ على الفتيا ويستجعل ثم بعد ذلك يجد نفسه وافق الدليل أو خالف الدليل هو على كل الحالين مذموم وملوم ابن مسعود أهل فكونه يجتهد في هذه المسألة ويصيب لا شك أنه يفرح ليحصل على الأجرين ولو بان الدليل مخالفًا لفتواه هو مصيب ومأجور على كل حال وليس هذا بمن هو دون ابن مسعود ممن ليس من أهل الاجتهاد.
طالب: .............
هذه وفاة والا طلاق؟
طالب: .............
إيه فيه فرق فيه فرق الوفاة فيها هذا نص.
طالب: .............
ما فيه ما فيه تعارض الوفاة تختلف عن الطلاق من وجوه تختلف عنه من وجوه، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود ففرح بها ابن مسعود وعرفنا وجه الفرح رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وصححه أيضًا ابن حبان والحاكم وحسنه جماعة كابن مهدي والبيهقي وابن حزم وضعَّفه الشافعي فقال لا أحفظه من وجه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به هو إذا ثبت عند غيره وعرفنا وجه تضعيف الشافعي ضعفه بالاضطراب بالاضطراب في اسم معقل بن سنان مرة قال رجل من أشجع ومرة قال معقل بن سنان ومرة قال معقل بن يسار لكن هل مثل هذا الاضطراب قادح ومادام صحابي حتى لو لم يسمّ أصلاً هذا لا يقدح فالحديث صحيح وتضعيف الإمام الشافعي رحمه الله لهذا لا لا يكفي بهذه العلة لا تكفي في تضعيفه وعلى هذا يلزم الشافعي وأتباع الشافعي القول به لأنه صح وقد صححه من أئمة الشافعية البيهقي وهناك مسائل توقف فيها الشافعي رحمه الله لو ثبت لقلت به وإذا صح الحديث فهو مذهبي وألزم الشافعي بمسائل صح فيها الحديث تبعًا لمقالته هذه السبكي له بيان أو توضيح قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لكن هل من خلال هذا القول العام إذا وجدنا حكما شرعيًا يسنده الدليل الصحيح أن ننسبه للشافعي لأنه قال هذه القاعدة العامة ممن قال به الإمام الشافعي تبعًا لهذا التقعيد العام هذا لازم لكل إمام ولو لم ينطق به لكن إنما ينسب إليه ما صرَّح به ما صرح به دون ما يُلزم به فالحديث دليل على أن المرأة إذا تُوفي عنها زوجها ممن لم يسم لها أنها تستحق مهر المثل وأنها تعتد وترث بعد هذا الحديث الذي يليه يقول وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل» يعني استحل معاشرتها واستحل بضعها أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه أما الحديث فضعيف يقول ابن حجر في التلخيص فيه موسى بن مسلم بن رمان وهو ضعيف وأشار إلى ترجيح وقفه يعني على جابر وأخرجه مرفوعًا أبو داود أخرجه مرفوعًا لكنه رجح الموقوف وعلى كل حال الخبر لا يصح رفعه والراجح وقفه وإذا أعطى المرأة ما يمكن أن يسمى مال سواء كان عرض أو أو نقد ما يمكن أن يُتمول فاستحل ولا حد لأقله كما تقدم وفي حديث الواهبة «التمس ولو خاتمًا من حديد» ويصح أيضًا أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير يصح أن يكون طعام يصح أن يكون منفعة على ما تقدم تعليم عليم أو تعليم قرآن تقدم هذا كله في حديث الواهبة وعلى كل حال الحديث ضعيف ضعيف وإن كان ما ما دل عليه صحيح إذا أعطى امرأة تمر أعطاها مائة صاع من التمر هذا مال عشرة آصع من التمر هذا مال وقل مثل هذا في السويق وغيره مما يمكن أن يتمول والسويق هو دقيق مع تمر وسمن يخلط ويقلى جميع مجتمع ويخرج منه ما يسمى السويق وقد يكون بدل القمح الذرة أو الشعير قال بعد هذا وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه وخُولف في ذلك قال أبو حاتم منكر في بعض الروايات «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» الحديث على كل حال ضعيف بل قال أبو حاتم منكر وإن صححه الترمذي وهذا من تساهله لكن هل يصح أن يكون أن يكون النعال مهر؟ عرفنا أن خمسمائة درهم فيما يدفعه النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمهات المؤمنين تعادل مائة وأربعين أو مائة وخمسين ريال وفي النعال ما هو أغلى من ذلك يمكن أن يتمول فيصح أن تكون مهرًا إذا رضيت بذلك ولم يكن ولو لم يكن الحديث عمدة في هذه المسألة إلا أن الأدلة الأخرى تدل على ذلك «رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» كونها رضيت من نفسها هذا ظاهر لكن هل يملك الزوج بالعقد على المرأة التصرف في مالها؟ لأنه قال «رضيت من نفسك ومالك» جاء في سنن أبي داود أنه ليس للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها وهو حديث حسن وجاء في حديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما خطب العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وقال إنهن أكثر أهل النار وذكر السبب وأمرهن بالصدقة فجعلن يتصدقن من غير إذن أزواجهن هل نقول أن الزوج يتحكم ويتصرف في مال الزوجة ويمنعها من التصرف له الحق في ذلك؟ أو نقول ليس له ذلك؟ هي تملك ملك تام مستقر المرأة تملك لكن هل أن تتصرف بغير إذن زوجها لما حث النبي -عليه الصلاة والسلام- النساء على الصدقة فتصدقن فجعلن يلقين القرط والفتخ في ثوب بلال هل نقول إنهن استأذن أزواجهن قبل ذلك؟ أو في أثناء ذلك؟ ما فيه ما يدل على هذا وحديث أبي داود في منع المرأة من أن تتصرف إلا بإذن زوجها إما أن يكون يُحمل على أنه من باب التوجيه لا الإيجاب والإلزام للجمع بين النصوص أو يكون حديث هذا التصرف ممن تعرف أن زوجها لا يعارض في مثل هذا وإذا عرفت أن زوجها يعارض في مثل هذا لا بد أن تستأذنه وعلى كل حال النصوص وقواعد الشريعة تدل على أن المرأة تملك المال ملكًا تامًا مستقرًا فليس لأحد عليها اعتراض اللهم إلا إن كان من باب المشهورة والولاية والنظر في المصلحة فله أن يمنعها من هذه الحيثية وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوّج النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل في أوائل النكاح يعني تقدم في أوائل النكاح حديث الواهبة وهو في الصحيحين وغيرهما وفيه «التمس ولو خاتمًا من حديد» يعني لو كان طرف من الحديث المتقدم يعني ننظر في عبارة ابن حجر رحمه الله يقول أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح لو كان طرفًا من الحديث يسوغ أن يقول أخرجه الحاكم والحديث المتقدم الذي هذا طرفه متفق عليه؟ لو كان طرفًا منه ما ساغ قوله أخرجه الحاكم لقال متفق عليه فهل هذا يمكن أن يستند فيه إلى حديث الواهبة حديث سهل السابق أو أن هذا حديث آخر قصة أخرى؟
طالب: .............
الرواية المتفق عليها وما تفرد به البخاري منها وما تفرد به مسلم منها ما فيه ما يدل على أنه زوج قال «التمس» قال لم يجد ولو خاتم من حديد فهل زوجه على خاتم من حديد كما هنا زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً بخاتم من حديد وهناك يقول فذهب فقال لا والله ما وجدت شيئًا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع فقال لا والله لا رسول الله ولا خاتمًا من حديد هل زوجه بالخاتم إنما زوجه على ما معه من القرآن فإن أن يكون حديث مستقل وقصة أخرى أخرجه الحاكم غير حديث الواهبة أو يكون قول الحافظ طرفًا من الحديث الطويل المتقدم فليس بصحيح، هو ما زوج لكنه أجاز أن يكون الصداق خاتمًا من حديد لقوله «التمس ولو خاتمًا من حديد» فالعبارة لا بد من تعديلها فإن كانت قصة أخرى غير قصة الواهبة أخرجها الحاكم هذا شيء وحينئذٍ يقول وهو طرف من حديث (+كلمة غير مفهومة 27:20) هذا ليس بصحيح وإن كان هذا فهم من الحاكم أو من فوقه ممن دون سهل بن سعد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زوجه ومعنى زوجه أراد تزويجه من أجل إيش؟ أن يكون للكلام وجه من زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلاً امرأة بخاتم من حديد يكون أراد تزويجه بخاتم من حديد ويسوغ حينئذٍ التعبير بهذا اللفظ وأيضًا يصح قول الحافظ وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح إذا قلنا أن المراد بالفعل الماضي الإرادة أراد أن يزوج رجلاً امرأة بخاتم من حديد ويرتفع الإشكال أما كونه أما كونه زوج فعلاً رجل بالخاتم، ما صار، قال التمس ولو وجدت خاتم من حديد هل زوجه على الخاتم لا إنما زوجه بما معه من القرآن ويستقيم السياق إذا قلنا إن زوج معناه أراد أن يزوج رجلا امرأة بخاتم من حديد يعني هل الحديث ثاني يعني حديث ثاني كيف يقول طرف من الحديث الأول الطويل المتقدم طرف يعني قطعة منه من نفس الحديث فإذا بحثنا في الحديث الطويل نجد فيه هذا الكلام إذا قلنا أن زوج معناها أراد وعرفنا مرارًا أن الفعل الماضي يأتي ويراد به إرادته والشروع فيه والفراغ منه ومثل هذه الاحتمالات الثلاثة نحتاجها في كل مناسبة، حنا رددناها يمكن في كل دورة ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ المائدة: ٦ يعني أردتم القام لها «إذا كبر فكبروا» يعني إذا فرغ من التكبير كبروا «إذا ركع فاركعوا» يعني إذا شرع في الركوع اركعوا ولا يصلح واحدة مكان الأخرى ومادام الأمر على هذا يتجه السياق ولا إشكال فيه، قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدارقطني مرفوعًا وفي سنده مقال يكفي أن يقال في مثل هذا في سنده مقال فيه مقال أو في سنده مقال هذا تضعيف خفيف تضعيف خفيف للحديث مع أن فيه مبشر بن عبيد قيل عنه إنه يضع الحديث فهل يكفي أن يقال فيه مقال أو يقال كما قال البيهقي منكر أو ضعيف جدًا كما قال بعضهم لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم عرفنا أنه لا يثبت فلا يثبت به حكم وعلى هذا لا يوجد ما يدل على أقل المهر كما أنه لا يدل دليل على أكثره يعني منهم من جعل الصداق مقيسًا على النصاب في السرقة لأن هذه في مقابل عضو وهذا في مقابل عضو فلعل من يقول بهذا الحديث عمدته أن السرقة نصابها عشرة دراهم وهو المعروف عند الحنفية معروف عند الحنفية أن النصاب عشرة دراهم فيطردون الباب أيضًا يكون أقل المهر عشرة دراهم لأن هذا في مقابل عضو من الإنسان وهذا أيضًا في مقابل عضو والقياس ليس بصحيح طردًا ولا عكسا قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعلى كل حال الخبر صحيح وفيه أيضًا حديث «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة أيسرهن مؤونة» وفي هذا دليل على استحباب تخفيف المهر استحباب تخفيف المهر وعرفنا المصالح المترتبة على ذلك والمفاسد المترتبة على ضده المفاسد المترتبة على ضده قد يقول قائل إن تيسير المهر يهوّن من شأن المرأة بالنسبة للزوج والعامة يقولون ما هان مدخالها مطلاعه لأنه مادام وجد امرأة بثمن يسير سهل نعم يوجد لئام يوجد في المجتمعات في الناس ناس لئام يعني يُكرم ويُخفف عنه ومع ذلك يعامل بالنقيض وقصة الآن واقعة شخص أهدى ابنته لشاب والبنت من أجمل النساء واشترى له بيت وسكّنه فيه وهو وهذه البنت وأكرمه وصار ينفق عليه ثم أخذ يزدريها ويحتقرها وأنك لو لم يكن فيك عيب ما صار هذا الأمر وهذا لؤم بلا شك ويوجد في الناس لئام ومع ذلك يبقى أن الأصل أن التيسير خير ولو كانت الزيادة أخذًا وإعطاء مكرمة لكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد عرفنا ما يدفع وما يأخذ والبركة ظاهرة في التخفيف والشؤم والتعاسة والعسر ظاهر في التثقيل والمغالاة وأشرنا إلى بعض الحوادث التي حصل فيها شيء من الفراق العاجل والعقوبة المعجلة بسبب إثقال كاهل الزوج وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجَون تعوذت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أدخلت عليه لمّا تزوجها فقال «لقد عذت بمَعَاذ لقد عذت بمَعَاذ» فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك فيه عبيد بن القاسم قال ابن معين كذّاب كذاب وأصل القصة في الصحيح من حديث أبو سيد الساعدي نعم فيه في البخاري يعني كونه دخل على هذه الجونية فقالت أعوذ بالله منك فقال «الحقي بأهلك لقد عذت بمعاذ» هذا لا لا إشكال فيه لكن بقية القصة وأنه متعها بثلاثة أثواب وما جاء في سببها أيضًا عند ابن سعد أن أنه -صلى الله عليه وسلم- لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه -صلى الله عليه وسلم- غيرة فقيل لها إنما تحضى المرأة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تقول إذا دخلتِ عليه قولي أعوذ بالله منك وفي رواية أخرى أخرجها ابن سعد أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت مشطتاها وأخضبتاها وقالت لها إحداهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك وقيل في سببه غير ذلك المقصود أن مثل هذا أولاً النساء بما في ذلك أمهات المؤمنين لسن بمعصومات والغيرة قد تسبب في مثل هذا حصلت هناك قصص لا شك أنها بين الضرات يحصل لكن المرأة عربية المرأة عربية فلا تدرك معنى الاستعاذة بالله منه يعني هل يخفى عليها معنى الاستعاذة بالله منه يعني في مثل أيامنا العرب والأعاجم سواء في فهم الكلام أو قريب من السواء يمكن، لكن امرأة عربية تفهم ما تقول قولي أعوذ بالله منك هي قالت أعوذ بالله منك لكن هل كان هذا بسبب طلبها الرغبة في الرسول ورغبة الرسول فيها أو أنها لا تريده مثلاً لاحتمال أن الإيمان لم يقر في قلبها ولا شك أن هذا خيبة وخسران وحرمان من الله جل وعلا لها فالمرأة عربية وتفهم ما تقول ولا شك أنها إنما قالت ذلك لا يلزم منه أن تكون مغررًا بها وإنما قالت رغبة عنه ما رغبت فيه إما لكونها آثرت الشباب عليه مثلاً الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما دخل بها كبير السن -عليه الصلاة والسلام- وإن كان أُعطي من القوة ما هو فوق الشباب بمراحل أعطي قوة ثلاثين كما جاء في بعض الأحاديث وكان يدور على نسائه التسع بغسل واحد لكن هي ما تعرف مثل هذه الأمور فلما دخل عليه رأت أنه أن الشباب أنفع لها وهذا مطلب عند النساء فكون التغرير بها لا يتجه لأنها امرأة تفهم ما تقول فرغبت عنه لما رأته -عليه الصلاة والسلام- وإن كان من أجمل الناس وأنضر الناس لكن الحرمان لكنه الحرمان ولم يرد الله جل وعلا خيرًا لها في أن تكون زوجته الدنيا والآخرة كسائر أمهات المؤمنين هنا في الحديث سماها عمرة بنت الجَوْن في الطبقات لابن سعد اسمها أسماء بنت النعمان الجونية وعلى كل حال الاسم لا يؤثر في مفاد الخبر تعوذت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أدخلت عليه لما تزوجها فقال «لقد عذت بمعاذ» فقال «الحقي بأهلك» فطلقها فأمر أسامة بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب المتعة جاء الأمر بها جاء الأمر بها ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ البقرة: ٢٣٦ فالمتعة جاء الأمر بها أما من لم يُفرض لها صداق فتجب لها المتعة وأما من فُرض لها صَداق فيجب لها المسمى وتبقى المتعة في حقه سنة ومنهم من قال أنها أيضًا تجب عليه ولو فرض لها صداقًا ولو دفع لها الصداق ﮋ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮊ البقرة: ٢٤١ إيش؟ ﮋ ﮍ ﮊ البقرة: ٢٤١ حق يعني واجب والقول بالوجوب يتجه لا سيما وأن الأمر ليس فيه كلافة كل على ما يطيق يعني إذا كان غني يمتعها على ما يليق به وإذا كان متوسط الحال يمتعها على ما يليق به وإذا كان فقيرًا يمتعها بشيء يسير ولذا قال فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب وعلى كل حال القصة بطولها بهذا السياق ضعيفة على ما ذكرنا وعرفنا العلة أن فيه عبيد بن القاسم وهو قيل عنه كذاب وأصل القصة في الصحيح.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والدرس ينتهي في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى.
"كيف يكون الجمع بين كون صيام داود عليه السلام أفضل الصيام وبين كون النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلمه عبد الله بن عمرو ابتداء وكون النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصمه وإن كان صيام داود يضعف الجسد فكيف يجمع بينه وبين الأمر بالتقوّي كقوله «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله...» إلى آخره؟
عبد الله بن عمرو شخص راغب في العبادة ومندفع ويريد أن يصوم الدهر ويقوم الليل كله ويجتنب النساء ويفعل ويترك ويقرأ القرآن في كل ليلة النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يعالج مثل هذا؟ لا شك أنه مثل هذا إنما يعالج بالتخفيف فيقاول على أقل الأشياء ليتفق معه على شيء أقرأ القرآن في شهر يطيق أكثر من ذلك اقرأ في عشرين اقرأ في خمسة عشر اقرأ في عشر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد ليش؟ لأنه مندفع النبي -عليه الصلاة والسلام- لو من أول الأمر قال له اقرأ القرآن في سبع ولا تزد لن يقف عند هذا الحد فلا شك أن مثل هذه علاج لو جاك شخص من طلاب العلم من حفاظ القرآن ولاحظت عليه أنه لا يقرأ القرآن إلا في رمضان أو إن تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة تقول له اقرأ القرآن في سبع ولا تزد أو تقول إن السلف يختمون كل يوم المسألة مسألة علاج عندك شخص منصرف ترده بالأقوى شخص مندفع ترده بالأخف.
بالنسبة لأضواء البيان طُبع طبعة مع مجموعة مؤلفات الشيخ طبعة كاملة يعني يمكن تسعة عشر أو عشرين مجلد هي طبعة جيدة ومصححة ومعتنى بها إلا أنها لم يطبع معها التكملة فتح القدير أنا عمدتي واعتمادي على الطبعة الأولى الحلبية الأولى.
وعرفنا أن هذا علاج لهذا الشخص المندفع لا بد من أن يخفف يعني نظير لو كنت في مجتمع فيه تشدد وفيه تطرف هل تلقي عليهم نصوص الوعيد تزيدهم من تطرفهم أو تلقيهم نصوص الوعد والرجاء تخفف من غلوائهم المسألة النصوص الشرعية علاج لأمراض الأفراد والمجتمعات وكون النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصمه لا شك أنه أفضل الصيام وكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصمه لأنه يعوق عن كثير من أعماله التي هي أهم من الصيام بالنسبة له وعلى هذا يكون صيامه -عليه الصلاة والسلام- وإن كان أقل من صيام داود أفضل بالنسبة له من صيام داود يعني شخص عادي ما يتأثر الناس إذا صام وانطقع عنهم نقول صيام داود شخص عالم ينفع الناس يفتيهم ويقضي بينهم يعلمهم إذا صام صيام داود ما خرج للناس إلا يوم ورى يوم ما يستطيع الجمع بين الصيام وبين هذه الأعمال نقول لا يا أخي لا تصوم أفضل لك.
وإن كان صيام داود يضعف الجسد فكيف يجمع بينها وبين الأمر بالتقوي «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله...»؟
المراد بالقوة هنا قوة الإيمان «المؤمن القوي» يعني في إيمانه وقوة البدن تتبع قوة الإيمان، قوة البدن تتبع قوة الإيمان فالذي يتعامل مع الله جل وعلا القلب لا البدن ولذلك تجد الشخص في الثلاثين من عمره ويحمل الأثقال ولو كلف بحمل صخرة حملها وهو مرتاح وآخر لا يستطيع أن يحمل عشر هذا الموزون هذه الصخرة ولا أقل من ذلك فتجد هذا عنده استعداد يقف ساعة في الصلاة والثاني الذي يحمل الصخرة ما عنده استعداد يقف خمس دقائق ما يستطيع فالقوة قوة القلب لا قوة البدن ولذلك قال «المؤمن القوي» يعني الوصف مؤثر.
يعني الحنابلة وجمع من أهل العلم يرون أن الدخول إنما يحصل بالخلوة بالخلوة والآية تنص على المسيس والمسيس إنما يكون بالجماع فالقول المرجح أن الدخول يكون الوطء.
هناك شرح للشيخ فيصل بن مبارك تعليقات على بلوغ المرام الحديث يعلق عليه بسطرين أو ثلاثة موجود مع مجموعته الجليلة المجموعة الجليلة في رسائل الشيخ فيصل معروفة وفيه أيضًا شرح ابن بسام سهل بالنسبة للمتوسطين من طلاب العلم أمره سهل يعني أسلوبه واضح ومرتب.
على كل حال من الحكم براءة الرحم وهذه لا توجد في مثل هذه الصورة لأنها لم يدخل بها ومن الحكم أنها حق للزوج العدة مع الإحداد حق للزوج فالعلة مركبة من أمور منها حق للزوج فعليها أن تعتد وأن تحاد من أجله.
إذا كان النوم مستغرقًا بمعنى النوم فهو ناقض للوضوء عليه أن يستأنف يتوضأ ويصلي من جديد.
مثل هذا الباب لا يكفي فيه الظن بل لا بد من اليقين والظن هنا بمعنى اليقين لأن الظن متفاوت درجات يبدأ من من الأسفل من كونه أكذب الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئًا إلى كونه الاحتمال الراجح إلى أن يصل إلى درجة اليقين فمراتب الظن متفاوتة.
عليك أن تديم النظر في النصوص التي جاءت في الحث على العلم وما وعد الله به العلماء والمتعلمين من الأجور العظيمة وما أعده لهم من درجات في الدنيا والآخرة.
على كل حال النصوص تدل على أن هذا الباب لا يكفي فيه مجرد الظن وعرفنا أنه إذا قلنا حتى السائل وغير السائل إن كان يقصد بالظن هنا هو الاحتمال الراجح يعني الذي يكفي في الأمور العملية فما الذي يجعله يرجح هذا المعنى من معاني الظن مادام الظن متردد بين اليقين والاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح أيضًا إلى كونه لا يغني من الحق شيئا إلى أن يصل إلى أن يكون أكذب الحديث وفيه (إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ) الحجرات: ١٢ مادام له إطلاقات لماذا يختار هذا الإطلاق دون غيرها وعامة أهل العلم على أن المراد به اليقين وقد جاء بها المعنى.
نعم تغني وهي طبعات جيدة في الجملة والله أعلم
على كل حال هذه أمور شرعية ثبتت بها النصوص القطعية فليس لأحد أن يستدرك إنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا وعرفنا أن من العِدد ما هو حق للزوج ومنها ما هو من أجل براءة الرحم فنحن ندور مع النص حيثما دار.
الزهد للإمام أحمد فيه الأحاديث الصحيحة وفيه الحسنة وفيه الضعيفة وهي كثيرة وإذا كان المسند الذي ألفه الإمام رحمه الله ليكون إمامًا للناس فيه الأحاديث الضعيفة بل قد نص من أهل العلم من نص على أن فيه الموضوعات وإن كانت قليلة تسعة بالنسبة لحجم المسند ثلاثين ألف أو أربعين ألف حديث أشياء يسيرة لكنها مع ذلك وهناك من الأحاديث ما أمر الإمام أحمد بالضرب عليه فعلى كل حال هؤلاء الأئمة الذين لم يشترطوا الصحة تبرأ العهدة عندهم بذكر السند.
مادام اشتري بنية التجارة فإذا حال عليه الحول يُزكى بما يستحق إذا حال عليه الحول يزكى وإن طرأت نية التجارة فإنه لا يزكى عند الحنابلة حتى يباع لأنه لم يصر للتجارة بمجرد النية ومنهم من يقول أنه من نية التجارة يبدأ الحول وعلى كل حال في مثل هذه الحالة هو اشتراؤه لغرض التجارة إذا حال عليه الحول ولو لم يكمل بناؤه يقوّم فيزكى إذا الحول الثاني وقد كمل البناء يزكيه يزكي ثمانمائة ألف لأنه يقول وصل سعره الآن ثمانمائة ألف.
يكبر في الأولى التي يدركها هي الأولى بالنسبة له يكبر سبعًا ويكبر في الثانية خمسًا التي يقضيها لأن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه بعد سلام إمامه هو آخرها.
عقد رجل على امرأة ودفع المهر وتوفي الزوج هذه نفس قصة ابن مسعود لأنه قد يكون الآن ما فيه ما يدل على أنه دخل بها أو ما دخل بها عقد على امرأة وأعطى أباها عشرين ألفًا وأعطى البنت ذهبا أو نقودًا ثم توفي الزوج فهل لأب البنت أن يأخذ المهر؟ نعم هي زوجة عليها العدة وترث ولها المسمى.
لا، لا تدخل في أجر الصحبة فالصحابي من رآه يقضة.
الأسبوع الأول من نصيب المرأة الجديدة إذا كانت بكر سواء كان هذا الأسبوع في بلده أو خارج بلده ثم إذا رجع يقسم أو تم الأسبوع يقسم للثانية للأولى فإن طالبته بالسفر فعليه أن يعدل من الآن إن سافر بها يسافر بالثانية لأن الأسبوع الأول من من من حق الزوجة الجديدة.
أولاً إذا كان الأب قد وطئها بملك اليمين لا تصح للولد ولا تحل له لا بعقد ولا بمل يمين إذا كان الأب لم يطأ هذه الأمة وأهداها لولده أو جعل عتقها صداقًا لولده فهذه ناشئة عن مسألة أخرى وهي أن ملك اليمين مجرد الملك هل ينزل منزلة العقد؟ بمعنى أن ملك اليمين يبيح الوطء للأب كالعقد يبيح له الوطء فيكون ملك اليمين بالنسبة للأب يحرم هذه الأمة على الولد ولو لم يطأ الأب لأنه وجد السبب المبيح للوطء كالعقد وإذا قلنا أن مجرد التملك لا يساوي العقد في القوة وإن أباح فليس بمثابة العقد وحينئذٍ إذا لم يطأها الأب تحل للولد ولا شك أن القول الأول له وجه مادام اشتراها بالإيجاب والقبول وهذا يبيحها له بمجرده كالعقد يحرِّمها على الولد لا بصداق ولا بغير صداق ولا شك أن هذا أحوط النكاح المنهي عنه يتجه إلى الأمرين معًا وعلى كل واحد منهما بانفراده يتجه إلى العقد فقط ويتجه إلى الوطء فقط هذا المنهي عنه أما المأمور به فإنه لا يتجه إلى الجمع إلا إلى الجمع بينهما «فيا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لو أن شخصًا عقد قال أنا عقدت وطلقت امتثالاً للحديث وما امتثلت حتى تعقد وتطأ تجمع بينهما أما المنهي عنه فيتجه إلى العقد فقط وإلى الوطء فقط أنت افترض أن الأب عقيم وعاشر امرأة عشرين سنة ومات عنها نقول لك تزوج هالولد ألسنا نعرف أن العلة التناسل وما فيه تناسل أبدًا ما قال بهذا أحد لا لا لا ما يمكن.
أولاً السفر إذا كان بين زوجات قد استقر أمرهن في عصمته فلا بد من القرعة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل أو على ما يتفقان عليه بأن يسافر بهذه مرة وهذه مرة فعلى ما يتفقون عليه والذي يتفقون عليه برضى وطيب نفس من الجميع لا إشكال فيه فإذا رجع من السفر فالنوبة تكون للأخرى التي لم يسافر بها.
طالب: وعلى فرض رعاك الله أنهن بقين لم يسافر مع أحد منهن.
حينما سافر كانت النوبة لفلانة يعني لو لم تسافر تبقى لها بعد السفر.