شرح الموطأ - كتاب البيوع (06)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الثمر قال مالك رحمه الله من اشترى ثمرًا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنًا من غنمٍ مسميات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلاً المشتري في أخذه عند دفعه الثمن وإنما مثل ذلك بمنزلة رواية.
راوية.
أحسن الله إليك.
وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع وأما كل شيء كان حاضرًا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حُلب والرطب يستجنى فيؤخر المبتاع يومًا بيوم فلا بأس فلا بأس به فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدَّين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخيره ولا نِظرة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمَّى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعَذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو النخَلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعًا وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ومكيلة ثمرها عشرة أصوع أو أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعًا وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلاً وذلك مثل أن يقولُ أن يقولَ الرجل للرجل بين يديه صُبْر من التمر.
صُبَر صُبَر.
أحسن الله إليك.
صُبَر من التمر قد صبر العجوة لها خمسة عشر صاعًا وجعل صبر الكبيس عشرة آصع وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعًا فأعطى صاحب التمر دينارًا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء قال مالك فهذا لا يصلح وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط ويسلبه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من.
يحاسِب.
أحسن الله إليك.
يحاسِبُ صاحبَ.
أحسن الله إليك.
قال مالك يحاسِب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره إن كان أخذ بثلثي دينار إذا كان أخذ إذا كان أخذ بثلث دينار رطبًا أخذ ثلث دينار أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبًا أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرًا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرًا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجلَ راحلة بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العُمال.
عَمال عَمّال.
أحسن الله إليك.
واحد، عَمّال عَمال.
أو العَمَّال.
نجار وخياط وعَمال.
أحسن الله إليك.
يعني عامل، نعم.
أحسن الله إليك.
أو العَمَّال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يُحدث في ذلك حدث بموت أو غير.
يَحدث.
أحسن الله إليك.
ثم يَحدث في ذلك حدثٌ بموت أو غير ذلك فيرد فيرد رب الراحلة.
ربُّ.
أحسن الله إليك.
فيرد ربُّ الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب يحاسِب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلِّف ما سلَّف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبدَ أو الراحلةَ أو المسكنَ أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل قال مالك وتفسير ما كري من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبًا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك وإنما فرّق بين ذلك القبض من قبض ما استأجره استكرى فقط خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرًا معلومًا وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضها فيقبضها فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهدة من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق قال مالك ومن استأجر عبدًا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنًا على صاحبه حتى يستوفيْه.
يستوفيَه.
أحسن الله إليك.
حتى يستوفيَه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الثمر جرت عادة المؤلفين أنهم إذا تكلموا عن مسائل مفصّلة بحيث تكون كل مسألة أو مسائل متشابهة يجمعها عنوان واحد يترجمون به ثم إذا بقي مسائل متفرقة لا يمكن أن يجمعَها ترجمة ولا يحسن إفراد كل مسألة بترجمة جمعوها وسموا الترجمة باب الجامع وهذا سيأتي في آخر الكتاب بالنسبة لعمومه وهنا قال باب جامع بيع الثمر قال مالك رحمه الله تعالى من اشترى ثمرًا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنًا من غنم مسماة إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلاً لكن لا بد أن يكون معلومًا يعني لو جاء في أوّل وقت نضج التمر وقال أنا أشتري منك نخلة أو نخلات بمبلغ كذا لكني أريد أن آخذها على مدة شهرين بالتوقيت كل يوم آخذ حاجتي وحاجة أولادي لكن لا بد من تعيين النخل لا بد أن يكون النخل معينًا ما يقول خمس نخلات ولا يعينها ولا يعين نوعها لأن النخلات تتفاوت في الجودة وعدمها تتفاوت أيضًا في كثرة الثمرة وقلتها قد تكون النخلة مثل النخلة الأخرى في النوع لكن هذه تحمل عشرة عذوق وهذه تحمل عشرين وهذه تحمل ثمانية أو سبعة تتفاوت فلا بد من تعيينها ثمرا من نخل مسماة مسماة من حيث النوع ومعينة من حيث لا يحصل النزاع والشقاق أو حائط مسمَّى يعني اشترى نخل حائطه المسمى بكذا لا يشتري بعض أو نخلات من حائط مسمى لا يعيّنها اللهم إلا إذا قال أنا آخذ من هذا التمر كل يوم بِمعدل كيلو من نوع كذا فلا يلزم تعيين النخلة نفسها لأن الغرر مأمون هو اشترى بالكيلو يعني خلال الشهرين يحتاج إلى تسع وخمسين أو ستين أو ثمان وخمسين كيلو معلومة لأنها تباع بالدراهم ما ما يضر أن تكون بالكيلو لكن لو اشتراها بالكيل وقال أريد أن آخذ كل يوم صاع لكن من الذي يستوفي؟ هل المشتري هو الذي يتولى الخراف اللي يسمونه الخراف والا البائع؟ أو نقول ما بين تولي الاثنين غرر مغمور وجهالة مغمورة وإلا احتمال أن يكون احتمال أن يكون إذا اتفقا على نخلة بعينها أو نخلات أو بستان بعينه أنه إذا قيل الخراف عليك أيها المشتري هذه ثمرتك فخذها أنت من النخل يعني يتنقل في ثمر البستان ينتقي أحسن ما فيه إذا عين بستانه من نوع واحد ويقول أنا بأخذ كل يوم كيلو أو صاع بيأخذ أفضل ما فيه ولو تولى ذلك صاحب البستان سوف يعطي المشتري أقل ما فيه لا سيما إذا لم يكن إذا لم تكن الصفقة مستوعبة لجميع ما في البستان لأنه يعطيه من من الردي ويبيعه لأنه وإن كان النوع واحد وإن كانت النخلة واحدة يمكن أن ينتقي منها ما لا يمشي في السوق لأنه ضمن لأنه قدم الثمن وإذا قدم الثمن لا سيما مع رقة الديانة من أحد الطرفين أقول إذا كان هناك رقة في الديانة لا شك أن الغش سوف يوجد أما إذا وجدت الديانة الديانة المتينة فلا شك أنه سوف يكون الوفاء أكثر من المستحق كان هذا موجود في المسلمين لكن خَف هذا الأمر عندهم وصار الغش ظاهر والتطفيف ظاهر نسأل الله السلامة والعافية فلا بد من ضبط الاتفاق والشروط الواضحة بين الطرفين لئلا يحصل النزاع والشقاق بينهما من اشترى ثمرًا من نخل مسماة أو من حائط مسمى مسماة إن كان المراد به اسم نخل برحي نخل سكري نخل خضري صفري أي نوع من أنواع التمر هذه تسمية من جهة وتطلق التسمية ويراد بها التعيين هذه النخلة وهذه النخلة حينئذٍ لا يكون فيه إشكال إن كان الشراء لجميع ثمرتها إن كان الشراء لجميع ثمرتها ما فيه إشكال لكن الإشكال فيما لو كان بعض ثمرة هذه وبعض ثمرة هذه فالاختيار لمن للمشتري أو للبائع؟ يحصل فيه نزاع فلا بد مما يقطع النزاع أو حائط مسمى أو لبنًا من غنم مسماة قد يقول قائل لماذا تسمى الغنم؟ لو يقول هذا هذي مائة ريال أبد أتردد لمدة شهر آخذ معدل لتر باليوم من هالغنم اللي عندك اللبن يتفاوت ويختلف في خفته وثقله بعض الألبان كأنه مزيدة ضعفها من الماء وبعضها غير وأيضًا الطعم يختلف فلا بد أن تكون الغنم مسماة لكنه لا بأس بذلك إذا وجد ما يدفع الغرر ووجد ما يرفع الشقاق والنزاع إذا كان يؤخذ عاجلاً إذا كان يؤخذ عاجلاً ولو بالتدريج لكنه عاجل يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه يأخذ يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه كأنه يريد رحمه الله تعالى أنه يؤخذ في وقته هذا ما يفهم من كلامه لكن لو كان بالتدريج يعني على على فهمنا الأول للكلام أنه يأخذه بالتدريج لأن المسألة إذا دفع وأخذ ما فيه أدنى إشكال ولا يخالف فيه أحد لكن اللي يحصل فيه الإشكال أن يدفع القيمة لشيء يستمر لمدة شهر شهرين لكن لا بد من تحديد المدة وقطع وقطع ما يفضي إلى النزاع يشرع المشتري في في أخذه عند دفع الثمن وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيد الراوية الوعاء مثل القِربة الكبيرة والمزادة لكن الراوية كبيرة كبيرة تستوعب يمكن أكثر من ثلاث وأربع وخمس قرب بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو بدينارين افرض أنه برميل زيت برميل يشتري من هذا الزيت بدينار أو دينارين ويعطيه القيمة يعطيه الذهب ويشترط عليه أن يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بيعها بيعًا ولا يكون بينهما بيعًا سواء أخذ في وقته أو انشقت الراوية وتخرقت وذهب الزيت في وقته أو كان ذلك على التدريج لا يكون بينهما بيع افترض أنه اشترى مائة رِطل من الزيت من هذه الراوية وقال أنا آخذه بالتدريج كل يوم نصف رطل ثم بعد ذلك تلف ما في هذه الراوية يعود عليه فيأخذ القيمة منه لماذا؟ لأنه لم يستوفِ فالضمان من ضمان البائع لأنه لم يتم الاستيفاء لم يتم الاستيفاء والضمان من ضمان البائع فيرجع عليه بذهبه ولا يكون حينئذٍ بينهما بيع وأما كل شيء كان حاضرًا كل شيء كان حاضرًا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حُلب والرطب يستجنى يعني يجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به هذه الصورة الأولى يوم بيوم فلا بأس به أما إن كان ينقده الثمن مع استيفائه لحصة اليوم فهذا لا إشكال فيه ألبتة لكن إن قدم له القيمة واستوفى ذلك كل يوم بيومه فقد يحصل فيه شيء من الغرر أو شيء من النزاع فإذا ضبط الأمر بشروط واتفاقية متقنة بين الطرفين فلا فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به فإن فني قبل أن يستوفي المشتري فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى اشترط عليه مائة صاع من هذا التمر المعيّن ثم بعد ذلك لما استوفى خمسين قال والله انتهى اللي بالنخل حنا مقدرينه مائة وصار خمسين فإن فني قبل أن أو تلف وهو مازال في ضمانه ضمان البائع فإن فني قبل أن أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي النصف الثلث الربع أكثر أقل بحساب ما بقي أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له سلعة بما بقي له والله النخل انتهى شاري مائة صاع أخذت خمسين ما عندي خمسين ثانية حنا مقدرين أنها تبي توفي المائة ما وفّت قال طيب عطنا بالبقية والخمسين الثانية عنب عطنا عنب أو أي ثمرة أخرى أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له هل نقول أن هذا مستحق تمر فإذا أخذ سلعة أخرى يشترط أن تكون هذه السلعة مما تباع به السلعة الأولى نسيئة بحيث لو أخذ كان مشتري تمر فانتهى التمر قبل أن يستوفي نصيبه فقال هذا العيش باقي خذ عشرة آصع حنطة بما بقي لك هل نقول إنه باع الحنطة اشترى الحنطة بالتمر الذي في ذمته أو اشتراه بالدراهم التي في ذمته.
طالب: بالدراهم.
يعني الصفقة الأولى متى يتم فيها البيع بالاستيفاء بالاستيفاء الآن ما استحق التمر المضمون في ذمة البائع الثمن لأنه مازالت السلعة من ضمانه ولكن لو قلنا أنه استُوفي وتم استيفاؤه ثم تلف بعد ذلك نقول لا ضمان على البائع أصلاً ولذا يقول أو يأخذ من المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها.
طالب: ... أحسن الله إليك ... بصاع سكري قضى السكري قال له خذ برحي يجوز؟
هو الآن ما بعد استوفى.
طالب: هو ما استوفى لكن مثلاً لو رجعنا على صورة ... وأنها ....
هذا إذا قلنا أن الصفقة ثبتت إذا قلنا ثبتت ولا تثبت إلا بالاستيفاء فهي مازالت من ضمان البائع لكن لو أنه لما اشترى السكري جذّه ووضعه في جهة وحازه ولو تلف صار من ضمانه ثم قال أعطني مكانه قلنا لا، نعم.
طالب: ..............
لا، كل ما أبعدت أفضل.
طالب: ..............
على كل حال حنا نقول المضمون في ذمة البائع القيمة لأن السلعة ما بعد ثبتت من ضمان المشتري لأنه لم يستوف ومادام لم يستوف فالذي في الذمة دراهم يأخذ مكان الدراهم ما شاء لكن لا يأخذ دراهم عملة ثانية فضة والا شيء ويتفارقان بينهما شيء لأنه لو اشترى بذهب مثلاً أعطاه مائة دينار وقال أريد كذا صاع من التمر ما وفى بقي في ذمته بقدر ما بقي من الذهب بقي ثلاثين دينار مثلاً قال أعطني بها ثلاثمائة فضة ثلاثمائة درهم يجوز والا ما يجوز؟ صار صرف وجاء في الحديث أنهم يبيعون حديث ابن عمر يبيعون الإبل بالدنانير ويستوفون بالدراهم وجاء في الخبر لا بأس ما لم يفترقا وبينهم شيء لأنه صرف حالي صرف آني الآن متى حصل الصرف؟ حصل في هذا الوقت فكونه يقبض الدراهم فكأنه أقبضه الدنانير وأخذ الدراهم والحديث فيه كلام حديث ابن عمر ولا يفارقه حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين لأن اللي في ذمة البائع دين السلعة ما تُستوفى إلى في وقتها فهي دين فإذا قال له تعطيني مكانه ولا تنقد لي كأنه باعه الدين بالدين وقد نهي عن بيع الكالئ بالكالئ والمراد به بيع الدين بالدين والحديث أيضًا فيه كلام لكن مفاده بيع الدين بالدين شبه المتفق عليه فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة لأنه يترتب عليه إن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة والنظرة هي التأخير ولا يصلح إلا بصفة معلومة نعم لئلا يقع فيه النزاع قال أعطني بدل الخمسين الباقية من ثمرة العنب إذا طاب هذا فيه تأخير فيه تأخير أو من ثمرة العيش والحب إذا طاب إذا اشتد يقول فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولذلك يقول فإنه مكروه والكراهة عنده هنا تحريم ولا يصلح إلا بصفة معلومة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها يكون حكمه حكم السلَم ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى من أراد أن يسلف فليسلف في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمي أو ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بعينها لماذا؟ لماذا لا يسمي أو لا يسمى؟ نعم إيش؟
طالب: .................
نعم لأنها قد تهلكها فلا يضمنها البائع لكن قبل القبض أليست من ضمانه هلكت أو بقيت إذا هلكت قبل أن يستوفيها المشتري فهي من ضمانه يعني نأتي إلى السلم الذي هو أصل هذه المسألة أصل هذه المسألة يعني لو قال أنا أعطيك ألف ريال على أن تبيع لي ثمر هذه النخلة وهذه النخلة وتلك النخلة والنخلة الأربع النخلات هذه تبيعها عليّ إذا صح بيعه وطاب أكله أنا بعطيك ألف ريال بثمر هذه النخلات الأربع أو السلم أن يقول له خذ هذه الألف على أن تأتيني بمائة صاع غير مسمات النخل بمائة صاع إلى وزن كيل معلوم وأجل معلوم ما فيه أدنى إشكال بحيث لو تلف تمر هذه النخلات الأربع يأخذ من غيرها لكن لو سماها وقال والله أنا بايع تلك النخلات وكلهن تحت القدر نعم غرر غرر فلا بد من أن يكون موصوف في الذمة ما هو في الأعيان وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعَذق العجوة معروفة التي جاء جاء النص بمدحها وأنها أن الأكل منها في أول النهار إذا أكل منها «من تصبح بسبع تمرات من عجوة العالية أو المدينة لم يضره في ذلك اليوم سَم ولا سحر» هذه ممدوحة بلا شك لكن هذا النص جاء أيضًا بالإطلاق من من سبع تمرات وترًا وجاء أيضًا تقييده من تمر المدينة أو تمر العالية ويرد على هذا أنه لو أكل من تمر أي بلد هل يدخل عملاً بالمطلق أو لا بد من أن تكون عجوة ومن المدينة بحيث لو زُرعت العجوة في غير المدينة ما نفعت لا شك أن البلد له أثر المدينة لها فضل لها مزيد فضل وهذا النوع أيضًا جاء تخصيصه جاء ذكره لكن هل نقول أن هذا من أفراد العام لا يقتضي التخصيص؟ وإنما هو أولى من غيره كما هو المقرر؟
طالب: .................
من أفراد العام فلا يقتضي التخصيص فيحرص الإنسان على أن يأكل في أول النهار يستصبح بسبع تمرات إن كانت من الخاص عجوة المدينة لا بأس إن كان فيه نوع خصوصية وهو عجوة من غير المدينة فهو لا بأس وإن كان فيه خصوصية من حيث البلد من المدينة دون العجوة فلا بأس وإن لم يتحقق فيه الوصفان فلا بأس إن شاء الله تعالى.
طالب: .................
لا، ما هو بعجوته عجوة ذاك البلد.
طالب: .................
ولو كان، عجوة ذلك البلد، يقول من العجوة والكبيس الكبيس نوع من أنواع التمر نوع جيد وذكر ابن الجوزي في المدينة ستمائة نوع من التمر ستمائة نوع من التمر والعَذْقِ العذق قالوا أنواع من التمر عذق ابن طاب وعذق ابن زيد وعذق فلان كما يقال الآن نبتة فلان نبتة علي نبتة سيف نبتة.. أنواع وأجناس وأنواع التمر يعني شيء لا يخطر على البال كثرتها من العجوة يقول سئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعَذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعًا وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة أصوُع فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعًا وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلاً والتمر جنس واحد لا يجوز بيعه متفاضلاً ولذلك مثل أن يقول الرجل الرجل للرجل بين يدي صُبَر من التمر قد صَبَّر العجوة وجعلها خمسة عشر صاعًا وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع وجعل وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعًا فأعطى صاحب الدينار على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصور شاء قال مالك فهذا لا يصلح وش المانع من هذا؟ يعني قبل ثبوت العقد قبل ثبوت العقد هل يوجد ما يمنع أليس له أن يختار قبل ثبوت العقد ما هو دراهم يختار العجوة يختار كبيس يختار اللي هو يبي قبل ثبوت العقد لكن إذا ثبت العقد لا، صار له تمر ما صار له دراهم فهو حينئذٍ يبيع التمر بالتمر الآن عندنا مسألة لو جئت لصاحب سيارات وأنت محتاج للسيارة قال لك هذه السيارة بخمسين ألف نقد والا بستين إلى سنة وقبل إبرام العقد اخترت أحد الاختيارين فيه إشكال؟ ما فيه إشكال لكن لو أنك أبرمت العقد على التخيير على التخيير كتبت العقد أنت وياه على أنك إن جئت بالدراهم كذا فهي كذا وإن جئت لم تأت بها إلا بعد سنة فهي كذا نقول لا، نعم كيف؟
طالب: .................
وشلون ما تقرر؟ إلا تقرر أحد الأمرين أحد الأمرين أحد الأمرين وحينئذٍ يكون الخيار للمشتري الخيار للمشتري إن ذهب ووجد من يقرضه أخذه بالخمسين وإن ما وجد فعلى العقد نقول هذا ما يجوز لا يجوز لأنه كأنه باع الخمسين بستين وإذا ثبتت له العجوة التي هي عشرة آصع ثم قال بدلها لي بالكبيس بخمسة عشر صاع قلنا لا، أما قبل أن تثبت الصفقة فلا يوجد ما يمنع قال مالك فهذا وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره قدم له دينار وقال أنا باخذ تمر لمدة شهر ثم لما أنهى نصف المدة تلف يحاسبه يأخذ نصف الدينار عما بقي ثم يأخذ ما بقي له من ديناره إذا كان أخذ بثلث الدينار رطبا أخذ بثلث دينار أخذ بثلثين أخذ بثلث الذي بقي له أخذ بثلثي دينار أخذ ثلث الدينار الباقي وإن كان ثلاثة أرباع دينار رطبا أخذ الربع الذي بقي وكذلك لو ما أخذ إلا بربع يأخذ ثلاثة الأرباع أو يتراضيان بينهما أو يتراضيان بينهما قال والله هالنصف اللي أنت أخذت في أول التمر قبل أن يكثر التمر في السوق والنصف الثاني بعد أن كثر التمر في السوق وش رأيك يكون النصف الأول بقيمة ثلثي الجميع إذا تراضيا على ذلك الأمر لا يعدوهما الأمر لا يعدوهما أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له يشتري بما بقي له ما بدا له من السلع إن أحب أن يأخذ تمرًا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له لأنه الآن بتلف الأول استقر في ذمته تمر والا مال؟ مال استقر في ذمته مال فعلى هذا يأخذ بهذا المال ما شاء أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرًا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفيه منه لأن فيه شوب أنه باعه تمر بتمر مع عدم التقابض لكن أيضًا إذا قال له إذا كان لا يجوز له أن يفارقه حتى يستوفي إذًا لا بد من تماثل لا بد من التماثل حينئذ، نعم.
طالب: ..............
لأن فيه شوب يعني يقول كأنه فيه شوب أنه اشترى تمر بتمر تمره الجديد بالتمر القديم تمره الذي تلف بتمره الجديد لكن الذي يقول وش المانع؟ يقول ما ثبت له تمر ثبت له دراهم وهو ما يفيده كلام مالك الأول أنه يأخذ نصيبه من الدراهم فإذا كان في ذمته الثابت نصيبه من الدراهم فلا يمنع أن يأخذ به تمرًا لكن هذه المسألة لا شك أنها فيها شبه من الربا فهي مسألة تُتقى مثل هذا مثل هذا لأنه في الأصل له تمر وأخذ مكانه تمر آخر.
طالب: ..............
لا، لو قبض المال البديل ما فيه أدنى إشكال قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العَمَّال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام يكري الرجل الرجل راحلة يقول هذه الراحلة لمدة شهر تحج عليها وترجع لكن الآن باقي ما بعد جاء وقته ويكثر كراء السيارات السيارات تؤجر وأماكن الأجرة كثيرة الآن لو جاء شخص قال أنا كثيرًا ما أقدم إلى الرياض من أجل من أجل المراجعات والمراجعات فمر على شركة ليموزين وقال هذا ألف لمدة سنة يصح والا ما يصح؟ في جميع مراجعاته لأنه خلاف في خلال هذه السنة احتمال يجي مائة مرة احتمال يجي خمسين مرة احتمال ما يجي إلى عشر مرات هذا غرر لكن لو قال له هذه مائة في مقابل أني أستأجر منك السيارة عشر مرات ومدة أجرة كل مثلاً على سبيل المثال يوم أو يومين كل مرة يحدد بينهم بدقة حينئذٍ إذا انتفى الغرر صلح هذا ويستلف ذلك ويستلف ويستلف إجارة ذلك الغلام وكراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة فالتقديم بمنزلة الاستلاف ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك يعني شركة الليموزين ألغيت فيريد رب الراحلة أو العبد أو المسكن الشركة ترد على ما أخذت من الناس إلا الذي سلّفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكِن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي وهذا كما تقدم، نعم.
طالب: ..............
لا، هذا فيه غرر وجهالة هذا غرر هذا غرر لأن بعض الناس يأكل ثلاثة أضعاف غيره يعني مثل ما قال عطنا خمسين وكل إلى أن تشبع كل إلى أن تشبع هذا موجود في في المطاعم وغيره البوفيهات موجود ولا شك أن هذا فيه غرر الجهالة بعض الناس يأكل ضعف ما يأكل غيره هذا كثير وإما ثلاثة أضعاف هذا موجود ويضطر يضر بنفسه ويضر بصاحبه والآثار المترتبة على مثل هذا كثيرة قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلَّف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلِّف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يعني يقبض السلعة يقبض السلعة يقبض العبد أو الراحلة أو المسكِن إذا قبض هذا الثمن وقبض المثمن فيه إشكال؟ هل يحتاج مثل هذا إلى تنصيص قد لا يحتاج إلى تنصيص مثل هذا المشتري يعطيه الثمن وذاك يقبضه السلعة أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل هذا إذا اشتُري على أساس أنه حال أما إذا اشتُري بالتأجيل فعلى ما يتفقان؟
طالب: ..............
البوفيه المفتوح؟ وش فيه؟
طالب: ..............
على خمسمائة وجبة معروفة لدى الطرفين أو جرت العادة بها سهل ثلاثمائة خمسمائة وجبة ما فيها إشكال معروفة، هاه..
طالب: ..............
ثلاثمائة إيش؟
طالب: ..............
ثلاثمائة شخص يعاملون معاملة أوساط الناس وجرت جرى العرف بذلك لكن بعض الناس هذا اللي يقال له الرهان هذا اللي بينهم وبدلاً من أن يأكل صحنين يأكل عشرة صحون مثل ما يأكل دجاجة يأكل عشر دجاج يوجد هذا.
طالب: ..............
هي صورتين إما يمكن رده إلى أعراف الناس وعاداتهم وجرت العادة في هذا سهل يعني أنت تدخل المطعم وتعطيه عشرة يعطيك طعام نفر بنص دجاجة معروف عند الناس لكن لو جاء وأعطيته عشرة وطالبته بتبسي كبير عليه ذبيحة يمكن؟! ما يمكن أو على العكس بعد أعطاك شيء ما يسوي بك شيء.
طالب: ..............
لا، هذا أمور متعارف عليها لكن إذا قال لك كُلْ ما شئت هات خمسين وكل ما شئت هذا لا شك أن فيه ضرر على الطرفين قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أُسَلفك براحلتك فلانة أركبها في الحج إطلاق فلانة في غير الآدميين مردود عند جمع من أهل اللغة لكنه جاء الحديث ماتت شاتتنا الشاة فلانة جاء ميمونة سمتها قالت فلانة كنت عنها فلا بأس به أسلفك براحلتك فلانة أركبها المقصود أنها تحدد أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان لكن قبل الزحمة يمكن إذا قرب الحج ما يجد فيحجز قبل أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه متى ما وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وهي هذه بعينها لكن ما يقول والله هذه ما تفرق عنها هذه أختها من كل وجه وأنت ما لك إلا تودع مكة وقل مثل هذا فيما لو دفع إلى الحملة مثلاً وقال الحج بالباص كم؟ قالوا ثلاثة آلاف الطائرة كم؟ خمسة آلاف قال نبي نحج على باص وجابوا له باص متوقع ألفين وخمسة جابوا له باص تسعين هل له أن يرد؟ أليس له مراده أن يصل مكة يصل مكة نعم إذا إذا غلب على ظنه أنه يتأخر في طريقه وأنه بدل من يصل بيوم تبي تأخذ عليه ثلاثة أيام أو أربعة له أن أن يناقش في الموضوع لكن السيارات تؤخذ بالوسط لا الجديد مرة ولا القديم مرة المقصود أنها نوع يوصل إلى المراد جرت العادة في أنه يوصل إلى المراد وبينه وبين الحج أجل من زمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن يستأجر عبد ليعمل عنده لمدة شهر شهرين أو يسكن بالأجرة لمدة شهر أو شهرين أو سنة فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلِّفه ذهبًا العبد مات والبيت المستأجر تهدم يرجع عليه بماله بذهبه لكن أنت افترض أن البيت المتفق عليه بعشرة آلاف قال أنا لا آتي إلا بعد شهرين ترى العقد ما يبدأ إلا بعد شهرين ثم بعد ذلك خلال هالشهرين تعب على هذي الشقة ورممها صاحبها وبدل ما تستحق عشرة آلاف صارت تؤجر بعشرين تؤجر بعشرين هل له أن يُلزِم المستأجر بدفع العشرين؟ لأنه تصرف بغير أذنه نعم لو قال أرممها لك وتزيد في الأجرة فعلام يتفقان فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد على إنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره ردَّ عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده أمانة قرض عنده لكن التغير بالنقص يجعل المستأجر بالخيار أما التغير بالزيادة هل يجعل المؤجر بالخيار من دون إذن المستأجر؟ لا، لا يجعله بالخيار وحينئذٍ للمستأجر أن يخير إذا زادت إذا رممها ونظمها ورتبها وصارت تستحق أكثر لكن هل للمستأجر أن يرفض؟ يقول أنا لا أريدها على هذه الصفة صحيح أنت تعبت وتكلفت ورممت لكن أنا أريدها على الصفة الأولى له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم هات.
طالب: ..............
اتفقوا على أن هذه الشقة بعشرة آلاف قال أنا ما أنا بجاي أسكن إلا بعد رمضان قال صاحبها أنا بيني وبين رمضان أرمم الشقة أرمم وأصبغ وأفرش وأخليه شقة تسوى فلما رممها ونظمها ورتبها وفرشها صارت تستحق عشرين ألف كونه يلزم المستأجر بدفع العشرين ليس له ذلك لأنه تصرف من غير إذنه لكن كون المشتري يقول أنا لا أريدها بهذه الصفة أنا أريد الصفة الأولى لا أقبلها هل نستطيع أن نقول هذه صفتك التي طلبت وزيادة؟ هل يصح أن المستأجر أعطي نفس ما استأجر أعطي نفس ما استأجر وزيادة؟ لكن هل يلزمه أن يأخذ الأفضل أليس في المسألة شيء من المنة عليه أنه رممها له ألا يمكن أن يكون هذا المستأجر من من الناس اللي ما لهم نظر في الدنيا؟ وهذه الزخرفات وهذه تخل به وتضر به في عباداته يقول أنا والله ما أبي هالمسكن أنا ما يناسبني وإذا رفضه لغرض صحيح قُبِل قوله قال مالك إن من فرق بين ذلك القبض إذا قبض له وضع وإذا لم يقبض له وضع إذا قبض فهي من ضمانه وإذا لم يقبض فهي من ضمان البائع من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر إذا قبض فيه غرر؟ قبض فيه غرر؟ إذا كان الشيء ظاهر ومكشوف فلا غرر فيه لكن سلعة بكراتين وقبضها وشالها بسيارته يقول قبضت أمنت الغرر؟ لا، والسلف الذي يكره وأخذ أمرًا معلوما والسلف الذي يكره وأخذ أمرًا معلومًا وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل عبده الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث بهما أثر فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق، العهدة التي تقدمت عهدة المشتري ثلاثة أيام وعهدة السنة ما هي تقدمت مالك يرى الأخذ بالعهدة بحيث لو ماتت خلال ثلاثة أيام فيهم الضمان وإذا ظهر بها عيب كبير مرض جديد أو قديم فإن عهدة السنة ترد السلعة مضت السنّة قول مالك مضت السنة إذا قال الصحابي السنة أو مضت السنة هذا مرفوع بلا إشكال وإذا قاله التابعي فهو مرفوع مرسل لكن إذا قاله مثل مالك بهذا مضت السنة في بيع الرقيق، نعم.
طالب: ..................
ألا يُظن أن السنة في كلام مالك المنسوبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- المرفوعة؟ احتمال احتمال أن يكون السنة المرفوعة وهذا هو الأقوى واحتمال أن تكون سنة البلد أو سنة الخلفاء أو عادة الناس جرت بهذا سنتهم أو الضمان الذي تقدم والعهدة ثبت عنده بخبر ولعله يريد هذه المسألة التي هي مسألة العهدة ويحيل على الحديث السابع قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الرحل إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر قال مالك من استأجر عبدًا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل الآن هو قبض والأجل لمدة الإجارة أو الأجل لمدة الاستلام؟ من استأجر عبدًا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبدَ أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلَّف في دينه يكون ضامنًا على صاحبها يستوفيه هذه المسألة الأخيرة إلى أجل يعني بعد شهر بعد شهرين تعطيني العبد تعطيني الدار تعطيني كذا فيقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح يعني عنده لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنًا على صاحبه حتى يستوفيه فالأجل في الطرفين ما أعطاه الدراهم ولا أخذ السلعة الآن يقول ما استأجر عبدًا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح هذا محمول على أن الأجل في الطرفين صاحب السلعة قال أنا والله ما هي بجاهزة إلا بعد شهرين وصاحب المال قال أنا والله ما أنا معطيك وأنا ما بعد.. خلهن بعدين، نعم.
طالب: ما بعد استلمت
فيجعله عند الاستلام فقد عمل بما لا يصلح وبيع دين بدين في بيع هذا بيع دين بدين كونه لا يثبت العقد إلا إذا سلّمه هذا اشترط أنه ما يسلمه السلعة إلا بعد شهرين وقال مادام ما أنت مسلم السلعة إلا بعد شهرين خل دراهمي عندي بعد شهرين الآن ما ثبت عقد وإذا حصل التقابض بينهما انتهى انتهى العقد وجد العقد ظاهر والا ما هو بظاهر؟
طالب: ..................
طيب موصوفة موصوفة وصف دقيق.
طالب: ..................
عربون مضى الكلام في العربون مضى الكلام في العربون.
طالب: دفعات دفعات منجم.
إيه ما فيه ما يمنع إذا كان موصوف موصوف وصف دقيق بحيث لو اختلف الوصف صار للطرف الثاني خيار الخلف في الصفة ما يلزم حتى يبي يجوز بيع موصوف بدون سلم يجوز بيع الموصوف أن يكون المبيع معلومًا إما برؤية أو يكون معلومًا إما برؤية أو بوصف يعني وصف كاشف فقد عمل عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يعني لا هو باللي أعطى صاحب المال ماله ولا هو باللي أخذ السلعة يكون ضامنًا على صابحها حتى يستوفيه.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله..
نعم وجد من يقول بإيمان فرعون وجد من يقول بإيمان فرعون لأنه عرف والإيمان المعرفة عندهم وهذا قول جهم ومن تبعه.
قد يدخل فيه شبهة أو حرام هذا استخفاف استهزاء بالقرآن لا يكفي أن يقال فيه شبهة أو حرام إنما خطر عظيم زلة.
ما رأيكم مع العلم أن قصيدته غزلية لفتاة وليس لفتى.
نسأل الله العافية.
الدال على الخير كفاعله فإذا ذكركم بهذا له من الأجر إن شاء الله ما له.
هذا اللفظ باسم المفعول قد يفهم منه الجزم بذلك أقول هذا اللفظ باسم المفعول قد يفهم منه الجزم بذلك فينبغي ألا يقال إنما يقول رحمه الله أو يرحمه الله أو عليه رحمة الله أو غير ذلك من الألفاظ السائغة.
توفيق الروايات مفضول عند أهل العلم ينبغي أن يعتمد رواية واحدة ويعلِّق بذكر الروايات الأخرى في الحاشية.
حب الله جل وعلا وحب رسوله -عليه الصلاة والسلام- دِين والمحبة محلها القلب وآثارها على الجوارح ومن يقول إني أحبك هذا يخبر اللهَ جل وعلا بما لا يخفى عليه: (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ) الحجرات: ١٦ لكن المهم في الباب أن يكون العمل خالصًا لله جل وعلا صوابًا على سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ليتم لتتم محبة الله جل وعلا للعبد والشأن في هذا.
طالب: .....................
كل هذه.. صوفية.
طالب: .....................
الشوق إلى لقائك؟
طالب: .....................
إيه لكنهم يزيدون في هذا.
طالب: .....................
يعني مجرد اللفظ جاء الشوق إلى لقائك في غر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة لكن الوله والفناء والاصطلام وغيرها من الاصطلاحات كلها صوفية هذه.
هذه أمور محدثة أمور محدثة فالعوام والصغار يحفظون تلقين من غير إشارات لأن الإشارات قد يفهم منها تفسير تفسير تمثيلي وهذا محدث لا يجوز.
قلنا مرارًا أن من أخصر التفاسير وأنفعها للمبتدئين تفسير اسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن للشيخ فيصل بن مبارك وتفسير السعدي نفيس وطيب للطالب المتوسط في التحصيل مختصر ابن كثير لنسيب الرفاعي طيب أيضًا أو للشيخ أحمد شاكر.
بالنسبة للمطولات ما فيه أفضل من المغني.
من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه هذه الخلاصة.