شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (09)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب زكاة الدين والصدَقة.

الصدُقة.

الصدُقة؟

الصداق.

إيه أحسن الله إليك.

وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه، وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ويؤدي لما مضى، وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله- رحمه الله- والرواية الأخرى قال ليس هو كالدَّين الذي متى قبضه زكّاه لما مضى وأحب إليَّ أن يُزكِّيَه، واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقِط استقبل حولاً ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعًا منها وامرأة.. هكذا عندنا يا شيخ.

والمرأة.

والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى رُدَّت استقبل البائع بها سواء كان الخيار..

ثم زكاها.

ليست عندنا.

ثم زكاها سواء كان الخيار.

نعم عبارة ثم زكاها ليست عندنا.

ثم زكاها استقبل بها حولاً ثم زكاها.

استقبل البائع بها حولاً ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع أو المشتري لأنه تجديد ملك والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "باب زكاة الدين" الدين إما أن يكون له أو عليه، والدين إذا كان له على غيره فإما أن يكون المدين موسرًا مليًّا أو يكون معسرًا عاجزًا عن السداد أو مماطلا أو يكون الدين عليه وهذا الدين إما أن ينقص النصاب أو لا، والنصاب إما أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة، المقصود أن كل هذا يحتاج إلى تفصيل، قال "والصدُقة" الصدُقة هي الصدقات صدُقاتهن يعني صداقهن في بعض النسخ باب زكاة الدين والصَّداق وهو أوضح، والتنصيص على الصداق في حالة ما إذا كان دَينًا في ذمة الزوج فهو فرد من الذي قبله، وهو من باب عطف الخاص على العام؛ لأن التعامل بين الزوجين الأصل فيه أنه كالتعامل بين غيرهما فهو دَين من الديون في ذمة الزوج إذا كان مؤجلاً قال- رحمه الله- "وإذا كان معه مائتا درهم" التي هي نصاب الفضة، إذا كان معه مائتا درهم وحال عليها الحول فإنه تجب فيها الزكاة ربع العشر خمسة دراهم، هذا إذا كانت صافية خالصة وليس عليه دين قال "وعليه دين فلا زكاة عليه" دَين أيًّا كان ولو كان درهما واحدا لماذا؟ لأن النصاب مائتا درهم والدرهم الواحد ينقص النصاب؛ ولذا عبارة المتأخرين: ولا زكاة في مال من عليه دَين ينقص النصاب، وهنا مثَّل بمثال وإلا فعبارة المتأخرين أعم وتشمل صوَرا من الدراهم، من الفضة، من الذهب، من الماشية، من الزروع والثمار، من العروض، لكن عبارة المتقدمين كما أسلفنا مرارًا يجعلون المثال بإزاء العام ويجعلون بقية الأمثلة من أفراد ذلك العام المطوية كالمذكورة وإلا فقول المتأخرين ولا زكاة في مال من عليه دَين ينقص النصاب هذه العبارة تشمل كل الأموال ولا تختص بمائتي درهم، لو كان عنده ألف درهم وهو مدين بتسعمائة درهم لا زكاة عليه، ولو كان عنده مائة مثقال من الذهب وهو مدين بتسعين يشمل لو كان عنده من الإبل أو من الغنم أو من البقر أو من التمر أو من الزروع ما عنده لكنه مدين بما لا يصفو معه نصاب فإنه لا زكاة عليه حينئذٍ، وهذا هو المعروف في المذهب، ويُذكر عن الإمام أحمد رواية أخرى وهو أن الدَّين يؤثر في الأموال الباطنة لا الظاهرة، والظاهرة يعنون بها الماشية بهيمة الأنعام والزروع والثمار وما عداها باطن، طيب أصحاب الأموال والأبراج والعمائر أصحاب المعارض الكبيرة للسيارات والمركبات هذه أموال باطنة أو ظاهرة؟ عندهم حكمًا باطنة؛ لأن الزكاة في أثمانها والأثمان باطنة، يعني شخص عنده عمارة اشتراها للبيع من مائة طابق فيها آلاف مؤلفة من الشقق وهو يعدها للبيع وشخص عنده غنم في شعب من الشعاب أيهما أظهر؟

طالب: ..........

لا شك أن التفريق بين الأموال الباطنة والظاهرة قول معتبر عند أهل العلم وله ما يدل عليه، لكن التعبير بالظهور والخفاء هذا من عندهم، وبعض الناس يؤثر عنده هذا التعليل في الحكم، يعني نظير ذلك حينما سمى الفقهاء الجلسة بين الركعتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة جلسة الاستراحة يستصحب السامع أنها إنما شرعت ليرتاح فإذا لم توجد هذه الراحة ارتفع حكمها، يعني هذه تسمية فقهية ما جاءت في النصوص، فكثير من الناس يربط بين هذه التسميات المحدثة مع الحكم ويجعل لها تأثيرًا في الحكم؛ ولذلك قالوا إن جلسة الاستراحة إنما تشرع في حق من يحتاج إليها، الآن هذه الجلسة الخفيفة التي ليس لها ذكر معيّن دلالة على خفتها هل هي زيادة تعب

أو راحة؟ أيهما أفضل؟ المحتاج لهذه الجلسة من هو؟ هم يقولون إذا احتاج وثقل وكبر الثقيل الكبير هذا والمريض بأمراض الركب وما أشبه ذلك هل الأفضل له والأسهل عليه أن يقوم مباشرة إلى الركعة أو يجلس ثم يقوم؟ يقوم مباشرة أسهل عليه؛ ولذلك تسميتها بجلسة مخالفة ومعارضة لشرعيتها، يقولون الرسول -عليه الصلاة والسلام-ما فعلها إلا لما بدّن وثقل، طيب ماذا عن المسيء في صلاته ثقيل أو خفيف؟ من أُتي؟ من خفته جاءت في البخاري من حديث المسيء، وجاءت أيضًا من حديث أبي حميد كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حجر وغيرهما، المقصود أن التسميات الفقهية أحيانًا قد تؤثر على السامع تهجم على قلبه فيجعل الحكم مرتبطا بها، الظهور والخفاء في الأموال إذا أثّر على السامع والمتفقه قال ألحقنا العمائر والمعارض الكبيرة التي تظهر للناس كلهم بالأموال الظاهرة، الرسول -عليه الصلاة والسلام-لما يبعث السعاة يأتون بالزكوات لم يأمرهم بالاستفصال من أصحاب الأموال هل عليهم دين أو لا؟ ومعلوم أن السعاة إنما يبعثون لأصحاب المواشي والزروع والثمار وأما بقية الأموال فإنهم يدفعونها إلى الإمام، يدفعونها ويفرقونها على نظرهم من هذه الحيثية أو بهذا الدليل استدل من فرّق بين الأموال الظاهرة والباطنة وهو قول له حظه من النظر ومعتبر عند أهل العلم، المشهور من المذهب أنه لا فرق بين هذه الأموال، رجل عنده مواشي أو عنده زراعة ينظر هل عليه دين؟ احسم الدين فإذا نقص الباقي عن النصاب فلا زكاة عليه إذا بقي نصاب فأكثر تزكي الباقي، القول الثاني: التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فالظاهرة لا تؤثر فيها الديون والباطنة تؤثر فيها الديون وهذا قول مثل ما ذكرنا له دليله وله من يقول به ويستدل، ومما ذكرنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يبعث السعاة ولا يأمرهم بالاستفصال من أرباب الأموال والغالب أن أهل الزروع تلحقهم الديون وكانوا يُسلفون السنة والسنتين وهذا معروف حتى في عهده -عليه الصلاة والسلام- ومازال أهل المزارع يقترضون، المقصود أن هذا قول له دليله ومنصور عند جمع من أهل العلم، والقول الثالث: أن الديون لا تؤثر مطلقًا لماذا؟ لأن الديون تعلقها بالذمة والزكاة تعلقها بالمال، إذا أردت أن تتخلص من الزكاة بطريقة شرعية سدد الديون قبل حلول الزكاة، سدد الديون واحرص على براءة ذمتك قبل حلول الزكاة وحينئذٍ لا تجب عليك زكاة هذه الأقوال الثلاثة وكأن الشيخ ابن باز-رحمة الله عليه-يميل إلى أنه لا أثر للديون ولا أحد يُسأل في عهده -عليه الصلاة والسلام- هل أنت مدين أو لست بمدين، وصاحب الأموال هو في الظاهر غني ولو كان مدينًا وهو في حقيقة الأمر إذا كان مدينا بأكثر مما عنده من الأموال في حقيقة الأمر غني أو فقير؟ فقير؛ لأن المال الذي بيده ليس له حكم والزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء هذه حجة من يقول بتأثير الديون في الزكاة، على كل حال الأقوال الثلاثة معروفة وقال بها الأئمة الأربعة وغيرهم، وكل له ما يختار، وعلى كل حال الأحوط للإنسان أن يسعى لإبراء ذمته من هذه الديون ويبقى ماله الذي بيده يزكيه قل أو كثر إذا بلغ النصاب، وما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال لأحد إذا جاء بزكاته له هل عليك دين أو ما عليك؟ دين يقبل الزكاة ممن جاء بها فضلاً عن كونه يبعث السعاة ولا يأمرهم بالاستفصال، فالحريص المحتاط لنفسه يسعى لسداد الديون قبل حلول الزكاة وحينئذٍ لا تجب عليه، وإذا بقيت الأموال في يده فإن عليه أن يزكيها؛ لأن أنظار الفقراء تتجه إليه ولا تعرف ما وراء ذلك، قد يقول قائل: إن المال الواحد قد يزكى من جهتين يزكيه المدين الذي هو بيده ويزكيه صاحبه فهو يزكى مرتين هل لهذا أثر في الحكم أو لا؟ لأنه سيأتي بالنسبة لمن له دَين على مليء أو على معسر يأتي تفصيله- إن شاء الله تعالى- فكون المال الواحد يُزكى مرتين له حظ من النظر أو لا؟

طالب: .........

طيّب والذي عليه الدين؟

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

مستقر عليه الملك..؟

طالب: .........

المدين هل الشرط متحقق وهو استقرار الملك وهو بصدد أن يؤخذ من يده فملكه غير مستقر لكن باعتباره له أن يتصرف فيه بيعًا وشراء وتنفذ تصرفاته قال هو من هذه الحيثية في حكم ماله وإذا أراد ألا يزكيه يخرجه من يده سيأتي عكس هذا في اللقطة من يزكيها؟ عندنا إذا حال عليها الحول صارت كسائر مال الملتقط استقبل به حولاً ثم زكاها لكنها أيضًا بصدد أن يأتي ربها في يوم من الأيام ويأخذها ممن هي بيده فالملك مستقر أو غير مستقر؟ ومن شرط وجوب الزكاة استقرار الملك هل مطالبة الملتقط بالزكاة باعتباره مالكا ملكًا مستقر أو نائب عن المالك؟ هو يحفظها لمالكها متى إذا جاء ربها يوما من الدهر سلمها إليه.

طالب: .........

لا، هو يقول كسائر ماله فكأنه يملكها لكن هذا الملك لا شك أنه غير مستقر.

طالب: لكن لما كانت تصرفاته نافذة فيه أحسن الله إليك.

هي نافذة لكن مع ذلك عرضة لأن تؤخذ مثل مال المكاتب.

طالب: لكن باعتبار النظر إلى نفوذ التصرفات تكون شبيهة بالملك المستقر.

حتى نفوذ المدين.

طالب: كذلك.

مثله يعني نريد أن نجعل قاعدة المذهب مطردة في هذا وفي هذا لأن الفقهاء يهتمون باطراد قواعدهم تأتي مسألة زكاة اللقطة، قال: وإذا كان له دين على مليء يعني موسر باذل متى ما طلبت أعطاك هذا في حكم الموجود، وإذا كان الأمر كذلك فهل يزكي هذا المال على الموسر متى حال عليه الحول؟ أو باعتبار أن المال ليس بيده وليس تحت تصرفه لا يزكيه إلا إذا قبضه، كونه يزكيه في وقته أفضل لكن عندكم هنا "وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى" هذا باعتبار أنه لا يتصرف فيه ولا يستطيع التصرف فيه لكن ما الذي يمنعه من استيفائه إذا أراد أن يستفيد منه لأن النماء ملاحظ في مسألة الزكاة هذا المال المقرض عند فلان أو دين على فلان ليس بنامي جامد ولا على قاعدة الإمام مالك في التفريق بين المال المحتكَر  والمدار، هم يقولون الدين  المدير مثل المحتكَر لا يتصرف فيه لكن لو قلنا بمقتضى رأي الإمام مالك فالودائع لا زكاة عليها تجعل الأرصدة في البنوك من دون فوائد يكون هذا في حكم المحتكر لكن ما قال بهذا أحد هذا هو الكنز "وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى" لأنها هي مسألة جواز وإذا أدى الزكاة وكانت في وقتها وقت حلول الحول من كل عام لا شك أن هذا أفضل وأحوط "وإذا غُصب مالَه" أو مالاً كما في بعض النسخ غُصب مالاً أو مالَه إعراب مالَه.

طالب: مفعول به أحسن الله إليك.

الأصل أنه مفعول ثاني فإذا غُصب صاحبُ المالِ مالَه المفعول الثاني يبقى على نصبه، ينوب المفعول الأول عن الفاعل والثاني يبقى منصوبا وإذا غُصب مالَه "زكّاه إذا قبضه لما مضى" يعني لا فرق بين دين على موسر ودين على معسر ومال مغصوب ومال ضال لا فرق بين هذه الأشياء هذا المال المغصوب هل هو تحت تصرفه ويستطيع أن يحيل عليه؟ لأن الدين على الموسر يستطيع أن يحيل عليه فهو تحت تصرفه حكمًا لكن المال المغصوب أو الضال.

طالب: لا يتصرف فيه لا يملك..

لا يستطيع التصرف في مثل هذا، قال: "وإذا غصب مالَه زكاه إذا قبضه لما مضى" نقول يزكيه إذا قبضه لعام واحد لأن ما مضى من السنين لا حكم لها نعم في حكم العدم، هل يفرق بين ما يغلب الظن على رده أو يغلب الظن على عدم رده؟

طالب: ...............

لا، مسألة هل يفرق؟ يعني أنت في بلد إذا غُصب المال ما تستطيع أن تراجع أحدا خلاص راح إلا إذا هدى الله الغاصب وتاب وأناب ورده عليك هذا احتمال، أو في بلد تُسمع الشكوى ويُبحث بجد وترد الغصوب إلا ما ندر فرق بين هذا وهذا، لكن يبقى أن المال المغصوب يختلف عن الحكم الدين على الموسر وعند المؤلِّف الرواية التي صدّرها "إذا غُصب مالَه زكاه إذا قبضه لما مضى في إحدى الرواياتين عن أبي عبد الله رحمه الله" يعني الإمام أحمد "والرواية الأخرى قال ليس هو كالدين الذي مضى الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب أن يزكيَه" أحب أن يزكيه يعني من باب الاحتياط ومن باب إبراء الذمة وإلا فالمغصوب الغالب أنه شبه ميئوس منه فيختلف الحكم بينه وبين حكم الدين على الموسر، لكن ماذا على الدين عن المعسر؟

طالب: أحسن الله إليك كأن قوله "أحب إلي أن يزكيه" يفهم منه أنه لا يرى وجوب ذلك وإنما يحتاط.

نعم لكن هذا في الرواية الثانية.

طالب: نعم في الرواية الثانية لا يرى الوجوب.

نعم ولذلك قال "ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكّاه" هذه الرواية في المذهب عن الإمام وهي منصوصة كما هنا.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

نعم لأنه ابتدأ الحول وهو في حوزته هو لما غصب سنين بداية الحول في حوزته بعد أن زكاه عن العام الماضي واستأنف الحول الجديد ونهاية الحول أيضًا في حوزته نعتبره حولا واحدا إذا كان سنين لكن بداية ونهاية للحول، أنت اعتبر ما بينهما لغوا لكن البداية والنهاية هو في يده، يوجد من قال يزكيه متى قبضه سنة واحدة، ومنهم من قال مثل ما ذكرت أنه يستقبل به حولاً جديدًا لكن باعتبار أنه رد إليه.

هذا يسأل يقول هل القرض والدين مترادفان أم بينهما عموم وخصوص؟

القرض مال يقرض ويعطى شخصا لينتفع به من غير فائدة ومن غير تحديد أجل، مالٌ بمال الأصل فيه اشتراط التقابض والتساوي لكنه ليس بعقد وإنما هو إرفاق لا يدخله الربا وإلا لما جاز أصلاً لأن المال في العقود لا بد أن يكون يدًا بيد سواء بسواء لا تجاوز الزيادة عليه إلا من باب الفضل، استسلف بكرًا ورد خيارًا رباعيًا، فمن استسلف ألفا يجب عليه أن يرد ألفا ولا يجوز اشتراط الزيادة ولو جزء من الدانق؛ لأن هذا هو عين الربا، وأما بالنسبة للوقت الأصل أن يكون يدًا بيد لكن لما كان ليس بعقد وإنما هو إرفاق ومشروعيته من أجل التوسعة في الوقت ولو مُنع الوقت لمُنع القرض ولكن هل يتوقت أو لا يتوقت إذا قال أريد أن تقرضني ألف ريـال لمدة سنة أو إلى الراتب ثم بدا له حاجة ثم جاء يطالبه به المذهب على أن القرض لا يقبل التأجيل يعني التأجيل المحدد؛ لأنه لا بد أن يكون بدون أجل محدد وإلا الأجل أجل التوسعة غير المحددة هذا ما فيه إشكال لأنه الأصل في مشروعيته أنه لا يقبل التأجيل بل هو قول الجمهور لأنه لو قبل التأجيل تعطيني ألفا لمدة سنة على هذا الشرط لاختلَّ يعني لو كان هذا الشرط ملزِما لكان عقدًا ولم يكن إرفاقا فيشترط فيه التقابض، الإمام مالك- رحمه الله- يقول المسلمون على شروطهم اشترط أن يقرضه لمدة سنة خلاص يلزمه أن ينتظر سنة، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا ولاسيما أن المقترِض قد يتضرر بعدم الالتزام بالشرط، اقترض مبالغ طائلة ليشتري ما يعينه على عمله من صناعة أو زراعة أو تجارة، اشترى معدات بمليون ريـال، اقترض لمدة سنة ثم لما مضى شهر قال هات المليون طيب لو  أبيعهن فيمن يسوم لما أتت ولا بنصف القيمة، تجيب: لا، القرض لا يتأجل، عموم الناس الذين اقترضوا من صندوق التنمية لمدة خمس وعشرين سنة لو قيل إن القرض لا يتأجل كل من عليه دين يسدد مباشرة يتضرر الناس بهذا، فشيخ الإسلام يميل إلى أن المسلمين على شروطهم وهذا شرط مقرر في الشرع، لكن يبقى أنه تأثير أو في هذا الباب عند مالك وشيخ الإسلام دون غيرهم من أهل العلم.

طالب: ..............

لا، مازلنا في مسألة القرض، البنوك يسمون الديون قروضا من باب التضليل والتلبيس على الناس، يلبسون الحق بالباطل، يقرضون وإذا سمع الإنسان ما جاء في فضل القرض من الأجور العظيمة ومن أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، المقصود أن هذا من باب التلبيس والتضليل دائمًا يسألون أنا أقترض من البنك أن أفعل، ماذا تقترض؟ تضحك على نفسك يا مسكين بالنسبة للبنوك القرض عندهم هو الدين، ويبقى بعد أنه دين فيه مخالفات في الغالب، القرض والدين ليسا بمترادفين إلا إذا ثبت القرض في ذمة المقترض من غير زيادة ولا نقصان فيبقى دينًا في ذمته.

طالب: ...............

المساهمات المتعثرة والعقارات الكاسدة يشتري أرضا بمليون ثم تنزل العقارات يقول والله لست ببائع بمائة ألف وأنا قد اشتريت بمليون، أنا لا أريد تجارة، أنا أريد رأس مالي، الآن هو لا شك أنه ينتظر الزيادة؛ ولهذا يقول جمهور أهل العلم أن عليه الزكاة لكن أحيانًا ما يجد من يسوم ما سيمت بمائة ألف ولا بأقل ما يجد من يسوم هذا المال الكاسد، من أهل العلم من يرى أنه لا يزكيه إلا إذا باعه ولو جلس عشرات السنين أسوة بالأموال غير النامية، ومنهم من يقول عرَض من عروض التجارة تقصد به التجارة فيزكيه وهذا هو المتجه.

طالب: ...............

كل ما حال عليه الحول لأنه من عروض التجارة ما الذي يخرجه من عروض التجارة.

طالب: ...............

مثلها هي.

طالب: ...............

نعم قرض أو دين؟

طالب: ...............

قرض يعني أعطاه ألف ريـال وقال حتى يأتي الراتب في منتصف الشهر، اضطر هذا المقرض قال هات ثمانمائة ويكفي، فقط دبر لي ثمانمائة ولك مئتين هذا فضل من المقرض، وإذا كان دينا الأصل المبلغ السلعة التي اشتراها إلى أجل ما تجيب إلا ثمانمائة وباع عليه لمدة سنة بألف لما مضى ستة أشهر قال أعطني ثمانمائة وأتنازل عن ميتين من باب ضع وتعجل لا يظهر فيه إشكال- إن شاء الله تعالى- "واللقطة إذا صارت" بعد الحول؛ لأن المعروف أن الملتقط يجب عليه أن يعرف اللقطة عامًا كاملاً بعد أن يعرف العلامات «اعرف وكاءها وعفاصها فإذا جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه» اللقطة هذه بعد الحول له أن يتصرف فيها كسائر أمواله لكن تختلف عن بقية أمواله أنه متى جاء صاحبها يوما من الدهر يجب عليه أن يردها إليه فملكه ليس تامًّا مستقرًّا عليها، من رأى أنه يتصرف فيها كتصرفه في سائر أمواله وقد لا يأتي صاحبها وقد يأتي بعد سنين طويلة وهو يستفيد منها وينميها لصالحه قال تجب عليه الزكاة كما هو المنصوص هنا، ومن قال إنه هو يحفظها لصاحبها متى جاء صاحبها يومًا من الدهر فلا عليه أن يؤديها فملكه لها غير مستقر، قال لا زكاة فيها، والذي يظهر أن التنظير إنما يتم في عدم استقرار الملك في الملتقط الذي لا يتصرف في اللقطة يبقيها عنده كما هي أمانة حتى يأتي ربها فهو لا يستفيد منها، أما إذا استفاد منها واستعملها كسائر أمواله فالغُنم معه، الغرم والخراج بالضمان، إذا أدارها كما يدير أمواله من غير نكير ولا يستدرك عليه أحد فهي في حكم أمواله وهو الذي مشى عليه صاحب الكتاب "واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقِط استقبل بها حولاً ثم زكاها" استقبل بها حولا الآن حول التعريف لا زكاة فيها، استعملها وأدارها عشر سنين يزكيها هذه العشر السنين وحول التعريف لا زكاة عليه فيها، جاء صاحبها، صاحبها يزكيها في الحول الذي عُطِّلت فيه الزكاة، قال: "فإن جاء ربها زكى للحول الذي كان الملتقِط ممنوعًا منها" طيب ما الفرق بين هذا والمغصوب؟ المغصوب يزكيه إذا قبضه لما مضى هذا زُكِّي أعواما متتالية والمغصوب ما زكي أصلاً جلس في يد الغاصب عشر سنين ما زكي وهذه اللقطة جلست سنة ما زكيت وبقيت السنين تزكى فقالوا في الغاصب يزكيه لما مضى وقالوا في الملتقط يزكيه صاحبه أو رب اللقطة متى جاء حول التعريف فقط فيكون هناك فرق، يعني كلامه في اللقطة ليس فيه يعني إشكال كبير، لكن يبقى في المال المغصوب الذي مُنع صاحبه من التصرف فيه بغير اختيار منه إذا قبضه يزكيه لعام واحد كما قلنا أنه في ابتداء ملكه في أول الحول وفي نهاية الحول في ابتداء ملكه وما بينهما يعتبر لغوا.

طالب: ...............

طالب: ...............

لا لا، فرق بين المال المغصوب والمال الذي ضل عن صاحبه، المغصوب أُخذ منه قهرًا بغير طوعه ولا اختياره وهذا يمكن فرط في حفظه...

طالب: ...............

أي نعم خرج من يده بغير اختيار منه، الفرق في قولهم زكّاه إذا قبضه لما مضى افترض عشر سنين هذا المغصوب أنت معي؟ وهنا ما يزكيه صاحبه إلا سنة واحدة حول التعريف أنت تقول ما الفرق بين المغصوب والمال الضال في حول التعريف؟ أنت تقول هذا هو ما يظهر فرقا عمليا واضحا معللا بالعلل الفقهية المعروفة، لكن الفرق بين نفسية صاحب المال والزكاة مواساة شخص مصاب في ماله أخذ منه قهرًا مثل من فرّط فيه حتى ضاع، يعني المسألة ليست مسألة جارية على قواعد الفقهاء بقدر ما هي مسألة راجعة إلى النفسية وإلى الاحتياط للمال والنهي عن تضييع المال، هذا ما فرط، الذي أخذ من يده قهرًا غصب منه، أيضًا المغصوب يزكيه لجميع ما مضى وهذا يجحف به وهذا يزكيه لسنة واحدة كأنه في يده والحمد لله من شكر النعمة أن يزكيه لسنة واحدة.

طالب: ...............

يقبضه ويستقبل به حولاً باختياره، نعم لكنه مع كونه باختياره هو في أول الأمر إجراؤه شرعي في الدين وقد يكون محسنًا إلى المدين ومأمورا بإنظار المدين إلى ميسرة ممتثلا أمرا شرعيا، الفروق قد تكون خفية لكن ظهوره ظاهر.

طالب: ...............

لا لا، ليس متفقا عليه، لكن المسألة استرواح وميل ونظر في عمومات الشريعة.

طالب: إذا زكّى الملتقَط بعد حول التعريف ثم جاء ربها فهل يرجع عليه بهذه الزكاة؟

الملتقِط هل يلزمه الزكاة في حول التعريف؟

طالب: لا.

ما يلزمه.

طالب: لا لا، إذا أذن له في التصرف.

من يأذن له؟ إذا أُذن له بعد الحول.

طالب: بعد الحول، نقول يزكيه.

ما يزكيه يستقبل به حول.

يستقبل به حول ثم يزكي نفترض أنه زكاه لثلاث أو أربع سنوات.

أو عشر سنوات ثم جاء ربها فسلمها إليه هل يحسم عليه الزكاة التي دفعها؟ هل يرجع إليه بالزكاة؟ أو هو في مقابل إدارته واستفادته منه؟

طالب: ...............

نعم الخراج بالضمان فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقِط ممنوعًا منها "والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى" الزوج لا يخلو إما أن يكون موسرًا أو معسرًا فإن كان موسرًا اتجه كالدين على الموسر؛ لأنه دين، وإن كان معسرًا كان حكمه كالدين على المعسِر، لكن افترض أنه موسر وهي لا تريد أن تضيق عليه وبإنظارها إياه تطيب العشرة بينهما، ولو كان موسرًا ولو ضيقت عليه أثر ذلك على عشرته معها فهي تتركه من هذه الحيثية هذه الضغوط الخفية هل تنقل الحكم من الإيسار إلى الإعسار أو لا؟

طالب: ...............

هو موسر تعرف زوجها وعنده الملايين والأرصدة والصداق مائة ألف نفترض لو ضغطت عليه قالت أعطني مائة ألف أعطاها وهو يضحك لكن إذا خشيت أن يؤثر على عشرتهما هل ينتقل ذلك إلى حكم الإعسار أو لا؟ وقل مثل هذا إذا كان الدين على موسر وأدى أن يجامله إما رغبة أو رهبة هل يؤثر هذا على كونه موسرًا؟

طالب: ...............

نعم لأنه لا يملك أن يتصرف هذا التصرف، إذا كان يخشى من صاحبه سوء العشرة ويجامل صاحبه لأمر من أمور الدنيا يخرج الزكاة وهو عنده.

طالب: ...............

نعم، هو إذا وجبت الزكاة ما أثر فيها المدة للأمر بالتجارة في أموال الأيتام لئلا تأكلها الزكاة قبل أن تقبضه، لكن وقت الحلول هو على رأس كل حول أو عند قبضه؟ هل يجب عليها في الأصل الزكاة عند كل حول؟ لكن باعتبار أن المال ليس في يدها وليس في يد الدائن يزكيه إذا قبضه وهنا يختلف الحكم إذا قلنا الوقت وقت حلول الزكاة على رأس الحول فعلى رأس كل حول يلزمها زكاة فإذا كان بعد عشر سنوات وهبته المال نقول تزكيه لتسع سنوات التي حال عليها الحول وهو لها حكمًا والسنة العاشرة تسقط أو نقول إن وقت حلول الحول وقتل حلول الزكاة هو القبض يعني هذا ما له أثر؟

يقول السائل أنه لو مكث المهر والصداق في ذمة الزوج عشر سنين أو الدين على مليء مدة عشر سنين.

لا فرق والزوج مليء أو المدين مليء ثم لما رأى الدائن أو الزوجة أنها إذا قبضته وزكته لما مضى عشر سنين بدلاً من أن تكون الزكاة ربع العشر تكون الربع، المهر مائة ألف لا بد أن تزكيه خمسة وعشرين ألفا إذا قبضته، تقول هو لك هبة قبل تمام السنة العاشرة نقول متى تجب الزكاة؟ هل تجب عند حلو الحول أو عند القبض؟ هذا الأصل عند حلول الحول وتأخيره إلى القبض من باب مراعاة صاحب المال؛ لأن الشرع كما يلاحِظ الفقير يلاحِظ أيضًا الغني ولا يشق عليه، فإذا كان وجوبها عند حلول كل حول قلنا تزكي تسع سنين وتزكي السنة الأخيرة، شخص عنده عمارة معدها للتجارة بمليون ريـال ثم رأى أن يوقفها على جمعية خيرية وتحفيظ قرآن أو يعني أخرجها من يده بالكلية ماذا يقال أخرج الزكاة قبل؟ هل يتصور أنه أوقفها فرارًا من الزكاة لا يتصور أنه أخرجها فرارًا من الزكاة؛ لأن من تصرف في ماله فرارًا من الزكاة ولو قبل حلول الحول بيسير فإنه يعاقَب بنقيض قصده إذا كان فرارًا من الزكاة وهنا لا يتصور فراره من الزكاة فيكون وقفه صحيحًا ولا يلزمه حينئذٍ زكاة.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

نعم إذا كان وقت حلول الزكاة القبض فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى يعني فليس عليه زكاة لا يجب عليه زكاة؟ أو لا يجب عليه إخراج الزكاة حتى يقبضه، فرق بين هذا وهذا ووقت الوجوب هو حلول الحول.

طالب: ...............

لو قالت أنا أترك الصداق عندك أنا لا أحتاجه الآن لكن زكاته عليك تكفيني زكاته وأترك المطالبة هل يكون في حكم الإقراض من جديد فيكون جر نفع فيحرم أو لا؟ نفع إسقاط الزكاة هي انتفعت بسقوط الزكاة عنها وتحملها هو لأنه مستفيد من التأخير، هل نقول إنه في حكم القرض المبتدأ كأنه سلمها إياه فقالت خذه عندك على أن تخرج منه الزكاة يأخذ هذا الحكم؟ الآن لما استقر المبلغ في ذمة الزوج أو في ذمة المدين لا تجوز الزيادة عليه بحال؛ لأنه استقر يعني تذهب إلى محل تقول كم هذه السلعة يقول لك والله هذه السيارة بخمسين ألفا نقد أو بستين على خمس سنوات قبل ثبوت العقد الملزِم لك أن تختار لكن إذا ثبتت بخمسين نقدا ثم قال أريد أن تؤجل هذا.. الآن الذي ثبت في ذمته دراهم أو سيارة؟ دراهم لا تجوز الزيادة عليه إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا ربا الجاهلية، لكن لو ثبتت في ذمته بستين لمدة خمس سنوات وقال والله تيسرت الخمس وخذها ضع وتعجل ما فيه إشكال، طيب دعنا نكمل باقي السطرين معروف مربوط بأحد الفراقين ليس أجلا بقدر ما هو وسيلة ضغط على الزوج ألا يطلِّق صحيح أو لا؟

طالب: ...............

أيهم؟

طالب: ...............

الآن معروف أن الأجل مجهول فهو في حكم الحال؛ لأن هذا الأجل مجهول فهو باطل، وهو معمول به في سائر الأقطار لكن عند الحنفية يجوزون مثل هذا ويجعلونه وسيلة ضغط على الزوج لئلا يطلق، لكن الآن في بعض البلدان في لبنان مثلاً قبل ثلاثين سنة ألف ليرة مقدم وألف ليرة مؤخر، ألف ليرة تسوي ضغط على المرأة الآن؟ ألف ليرة أظن ما تعادل ريـالا ونصفا أو ريـالين لا شيء، وجاءت أسئلة من هناك هل يعامَل الزوج على قيمة العملة في ذلك الوقت أو قيمتها الآن؟ العملة هي العملة مادامت معتبرة ونافقة فلا يجوز الزيادة عليها قال- رحمه الله- "والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقضِ الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولاً ثم زكاها سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك" الآن هل الانتقال في التصرف والضمان في مدة الخيار للبائع أو للمشتري؟ التصرف والضمان في مدة الخيار..؟

طالب: ................

من بيده السلعة لكن هل ملكه مستقر أو غير مستقر بمعنى أن البائع يستطيع إبطال البيع إذا كان الخيار له وإذا كان للمشتري استطاع أن يبطل البيع فلا يستطيع البائع التصرف بالمال قيمة السلعة، فهل نقول إن المبيع أو السلعة أو الماشية انتقل ملكها من البائع إلى المشتري وانقطعت علائق البائع في مدة الخيار ليقول لأنه تجديد ملك أو نقول إن مدة الخيار لم تنتقل سلعة ولا صارت من ضمان مشترٍ ولا غيره لأنها مازالت في مدة للبائع أن يرجع وللمشتري أن يرجع.

طالب: ................

كلهم له خيار والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى رُدت بيعت هذه الماشية، مائة من الإبل بملايين مثلاً والخيار لمدة شهر للبائع والمشتري وقد مضى على الحول ستة أشهر قبل أن ينقضي الشهر قال المشتري تراجعت أو قال البائع أبطلت، على كلام المؤلف-رحمه الله-أن الستة الأشهر مع هذا الشهر تلتغي ويستأنف بها حولا جديدا؛ لأنه تجديد ملك هذا ماشي في حق من لم يشترط الخيار.

طالب: ألا يقال أن العلة في هذا عدم استقرار ملك الشخصين كلاهما لم يستقر لهما ملك في هذا؟

إذا كان الكل باقٍ على ملكه الماشية ما خرجت من ملك البائع والدراهم ما خرجت حكمًا من ملك المشتري.

طالب: لكن لم يستقر حتى البائع ملكه غير مستقر على الماشية لأنه احتمال أن يثبت البيع والبائع لم يستقر ملكه للقيمة.

للثمن.

طالب: للثمن نعم.

لم يستقر ملكه باختياره أو إجبار منه؟

طالب: لا، باختياره.

باختياره ليس إجبارا منه للطرف الآخر.. نعم لو كان بإجبار لو كان الخيار من طرف واحد قيل مثل هذا، ألا يوجد قول ثاني؟ ماذا قال عنه المغني.

طالب: ليس معي المغني.

طيب المسائل..

طالب: لا، هذه ما ذكر فيها شيء.

ما ذكر فيها شيء؟

ما ذكر فيها شيء.

كل الباب ما له شيء؟

طالب: لا، فيه المسألة هذه ما ذكر فيها شيء.

ماذا يقول الشارح في آخر مسألة؟ تجديد ملك جديد.

طالب: ............

هذا هو الظاهر.

طالب: ............

لأنه في هذه المدة لا لهذا ولا لهذا.

طالب: ............

يعني موقوف على إمضاء البيع أو رده، إن أمضياه صار الانتقال من وقت العقد، وإن رداه صار لا أثر له.

طالب: ............

القدر المخرج ربع العشر تقريبًا أو القدر المخرج يبطل البيع ويرجع به المشتري على البائع.

طالب: ............

وهل يبطل في الباقي.

طالب: ............

لأنه في وقت الوجوب، وقت الوجوب غروب الشمس من آخر يوم من رمضان.

طالب: ............

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يقول: فرق بعضهم بين القرض والدين فقالوا الدين أعم من القرض لأن الدين يكون في البيع والشراء وفي غيره أما القرض فلا يكون إلا فيما فيه إرفاق ابتداء من دون بيع

مثل ما ذكرنا، أشرنا إلى هذا.
وأذكر لأبي الحسن العسكري تقريبًا.. تفريقًا..
هو أبو هلال العسكري صاحب الفروق نعم يذكر مثل هذه الأمور.

يقول نطلب توجيها عما حدث من تضرر الناس بالسيول والعواصف التي حدثت على مدينة الرياض وقبلها في جدة حيث قال البعض إنها من الذنوب ورد بعض الدعاة عليهم أن بلادنا بلاد توحيد ودين ما القول الفصل في هذه المسألة؟

المقصود أن كون العقوبات معلقة بالذنوب هذا أمر مقرر في الشرع ومتفق عليه: (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) الشورى: ٣٠ والتوحيد بلا شك أنه أعظم نعمة والأمن مربوط به واختلال الأمن مربوط بضده، القرطبي- رحمه الله- في أول تفسير سورة هود ذكر أن الأمم السابقة التي عُجلت لها العقوبة العامة إنما كانت عقوباتها على الذنوب لا على الشرك؛ ولذلك إنما يذكر في قوم لوط ذنب وأنهم استحقوا العقوبة على هذا الذنب، ويذكر في قوم شعيب ذنب وعوقبوا على هذا الذنب، وهكذا وأما الشرك فهو قاسم مشترك لهم ولغيرهم من الأمم ممن لم يتابع الأنبياء ويؤمن بهم لا شك أن عقوبة الشرك الخلود في النار لكن قد تُعجل العقوبة على ذنب لاسيما إذا عم من غير نكير، تعجل العقوبة ولو كان دون الشرك- نسأل الله السلامة والعافية- فإذا كثر الخبث ولو بما دون الشرك حلت العقوبة والهلاك، أنهلك وفينا الصالحون قال «نعم إذا كثر الخبث» قد يقول قائل أن هناك بلاد أكثر معاصي وأكثر ذنوبا وفيهم الشرك وليس عندهم تحقيق للتوحيد ما أصابهم مثل ما أصاب هؤلاء! نقول نعم تعجيل العقوبة من باب أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة، فقد يعجل لمن هو أقل في الذنوب والمعاصي من أجل أن تكفر ذنوبه بما يحصل له من مصيبة، ولا شك أن عقوبة الدنيا أسهل بكثير، بل لا نسبة لعقوبات الدنيا المعجلة لا نسبة لها إلى إذا قورنت بعقوبات الآخرة قالوا في قوله -عليه الصلاة والسلام- «ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» شف الدنيا والآخرة «من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ما قال من كرب الدنيا لأن كرب الدنيا لو اجتمعت كلها ما ساوت شيء بالنسبة لكربة واحدة من كرب يوم القيامة.

هذا يقول شخص يقول هذه مسألة واقعة عند البنوك شخص يسدد لك قرضك الذي عليك من البنك ثم يستخرج لك قرضا من نفس البنك باسمك تريده أنت ويأخذ مبلغه الذي سدد ويبقى لك الباقي ولكنه يأخذ على هذا العمل مبلغ ألفين أو ألفا وخمسمائة ويقول إن هذه طريقة شرعية.

هذا هو القرض الذي جر نفعًا وهو محرم عند عامة أهل العلم.

يقول ما الفرق بين المطلق والعام؟

المطلق في الأوصاف أوصاف الشيء الواحد، والعام في أفراد ما يعم أشياء فالتقييد تقليل للأوصاف والتخصيص تقليل للأفراد سم.