بلوغ المرام - كتاب النكاح (26)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة أُريد يعني طُلب منه أن يتزوج ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب فقال -عليه الصلاة والسلام- «إنها لا تحل لي إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب كما أنها أرضعت حمزة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- فهما أخوان من الرضاعة فهما أخوان من الرضاعة فهي ابنة أخيه من الرضاعة فيقول -عليه الصلاة والسلام-: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» قاعدة فإذا جال في خاطرك أن تتزوج امرأة بينك وبينها رضاعة فانظر إلى نظيرتها من النسب فإن كانت تحل لك حلت لك هذه التي تجمعك معها الرضاعة إن كانت ابن عم من الرضاع بنت عم من الرضاعة انظر إلى ابنة عمك من النسب ابنة عمك من النسب تحل والا تحرم؟ تحل، إذًا ابنة العم من الرضاعة حلال والا حرام؟ تحل، ابنة أختك من النسب حلال والا حرام؟ حرام، إذًا ابنة أختك من الرضاعة حرام وهكذا هل في هذا استثناء أو ما فيه استثناء الآن ما زلنا نقارن بين الرضاعة والنسب وهناك أيضًا المقارنة بين الرضاعة والمصاهرة الحديث يدل على أن من تحرم من النسب تحرم نظيرتها من الرضاعة بالمطابقة يحرم بالمصاهرة أخت الزوجة أم الزوجة عمة الزوجة خالة الزوجة هل تحرم هذه النسوة من الرضاعة؟ أخت الزوجة من الرضاعة أم الزوجة من الرضاعة عمة الزوجة من الرضاعة وهكذا تحرم بالمصاهرة الأصل في المصاهرة حرام الربيبة حرام أم الزوجة تحرم أختها تحرم عمتها تحرم وخالتها تحرم وكل هذا بالمصاهرة فهل يحرم نظيرها من النسب؟ أختها من الرضاعة أمها من الرضاعة بنتها من الرضاعة عمتها من الرضاعة خالتها من الرضاعة منهم من يرى أن التحريم خاص بما يحرم من النسب فيحرم نظيره من الرضاعة اتباعًا لنص الحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» دون المصاهرة والجمهور على أن المصاهرة مثل النسب هذه محرمة إذًا نظيرتها محرمة لأن أم الزوجة من الرضاعة أم وأختها من الرضاعة أخت ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮊ النساء: ٢٣ هاتان أختان وعمتها وخالتها كذلك يدخل في عموم «لا يُجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها» وهذا قول الأكثر ولا شك أنه الأحوط والأبرأ للذمة وإن كان التنصيص على النسب أقارب المرضعة هم أقارب للمرتضع يعني أخت المرضعة خالة للمرتضع بنتها أخت للمرتضع أخ الزوج عم للمرتضع ابنه أخ للمرتضع وهكذا..، لكن ماذا علاقة أقارب المرتضع للمرضعة وزوجها أقارب الرضيع المرتضع ما علاقتهم بالمرأة المرضعة وأقاربها.
طالب: ...................
أقاربه أخوه مثلاً، لا علاقة له به، أبوه لا علاقة لهم به عمه خاله أبناؤه أبناء للمرضعة تكون جدتهم من الرضاعة وزوجها جدهم من الرضاعة أحيانًا يكون أخٌ واسطة بين أخ وأخت من النسب وتحل هذه الأخت لهذا الأخ كيف؟ من النسب فضلاً عن الرضاعة يعني يكون شخص واسطة له أخت من الأم وأخ من الأب تحل له والا ما تحل؟ يعني لو قال لك شخص الليلة زواج أختي على أخي تستسيغ والا ما تستسيغ؟ يعني قد تنفر أول الأمر من هذا تنفر لكن إذا عرفت السبب بطل العجب إذا قال أختي من الأم يتزوجها أخي من الأب ما بينهم علاقة هذا الأخ وهذه الأخت ما بينهم رابطة ومثل هذا من باب أولى إذا كان هذه الرابطة من الرضاعة يقول وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يُحرِّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام» «لا يحرم من الرضاع» حصر «إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم وش عندك الحاكم والا ابن حبان؟
طالب: ...................
ولا علّق؟
طالب: ...................
لأن الذي في فتح الباري ابن حبان.
طالب: ...................
يعني خرَّجه من الحاكم عندك؟
طالب: ...................
التخريج عندك ذكر الحاكم ما خرجه إلا الترمذي فقط إيه لأنه في فتح الباري قال صححه الترمذي وابن حبان صححه هو والحاكم هو هذه ضمير فصل لا بد منه لا بد من ضمير الفصل لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل فلا بد من الفاصل.
وإن على ضمير رفع متصل . |
| عطفت فافصل بالضمير المنفصل |
أو فاصل ما، «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» يعني جعل الحد الفاصل هنا الفطام وفي بعض الأحاديث جعل الحد الفاصل الحولين وبينهما تداخل وتباين بينهما تداخل لأن الأصل في الفطام أن يكون في الحولين ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ البقرة: ٢٣٣ وتمام الحولين يُفطم لكن إن أهمل استمر كما قال:
والنفس كالطفل إن تهمله شب على |
| حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم . |
الأصل أن الحمل والفصال ثلاثون شهرًا للحمل ستة أشهر وللفصال الفطام حولين فإذا قلنا بأن المراد الفطام المراد به تمام الحولين لأنه هو وقت الفطام حقيقة أو حكمًا قلنا ما فيه اختلاف فمن يفطم في الحولين تنطبق عليه النصوص كلها هذا الحديث وغيره من الأحاديث وإذا قلنا إنه قد يُفطم الطفل لسنة ونصف مثلاً أو لسنتين ونصف صار هنا تباين بين الفطام والحولين فما المعتبر؟ هل المعتبر تمام الحولين؟ أو المعتبر الفطام والاستغناء عن اللبن؟ «إلا ما فتق الأمعاء» جمع مِعَن بكسر الميم وتفتيق الأمعاء هو شقها وتوسعتها باللبن مع أن الأمعاء قد تتوسع بغير اللبن لكن المقصود به هنا اللبن لأن الرضاع للبن وإلا ذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد البكاء بالنسبة للطفل أنه يوسع الأمعاء وعلى كل حال الذي يهمنا توسيع الأمعاء وشقها باللبن فالقليل منه يفتق الأمعاء؟ القليل لا، لا يفتق الأمعاء إنما الذي يفتق الأمعاء ما جاء تحديده في الشرع بخمس رضعات وعلى هذا ما دون ذلك لا يحرم «وكان قبل الفطام» وعرفنا أنه أن الفطام يجتمع مع الحولين وينفرد كل منهما بزيادة أو نقص فمن فُطم في الحولين يتفق فيه النصوص ومن فُطم قبل الحولين ينفرد به هذا النص وكذلك من فُطم بعد الحولين وعلى كل حال المقصود الفطام في وقته الشرعي لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويترك الصبي يرضع سنتين ونصف ثلاث سنوات هل تستمر هل يستمر حكم الرضاع ولو استمر الرضاع؟ ولا شك أنه في الغالب أنه بعد الحولين يستقل بالطعام ويكون مصه للبن من ثدي أمه أو من غيرها قدر زائد على الحاجة فلا ينشر الحرمة ولولا وجود مثل هذه النصوص المتعارضة ما وجد خلاف أصلا يعني وش رايك بكلام عائشة في أن الميت ليعذب ببكاء أهله وهو في الصحيح احتجت بقوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى الاجتهاد بابه مفتوح ترى ما نقول نلزم بفهم الحديث على فهم فلان أو علان.
طالب: ...................
يعني هل أوردَته أم سلمة على عائشة وقالت ما هو بصحيح أو مسكوت عنه؟ قد يحضر الشيء ويغيب يحضر في وقت ويغيب في وقت أنت لا تلزم بغير اللازم لا تلزم بغير لازم الحديث صحيح ما فيه إشكال الأحديث في معناه كثيرة الحديث فيما تقدم من الأحاديث وما سيأتي أيضًا ما يدل على ذلك «إنما الرضاعة من المجاعة» يعني لو جاع كهل في الخمسين أو في الستين وأرضعته امرأة تصير أمه؟ وقال هذه من المجاعة صح؟
طالب: ...................
«إنما الرضاعة من المجاعة» لكن عامة أهل العلم على أن ما كان بعد الفطام ما يحرم.
طالب: ...................
وين؟
طالب: ...................
جاع جاع في برية ووجد امرأة ترعى غنم وأرضعته نقول هذه أمه؟
طالب: ...................
أنت تأخذ بحقيقة المجاعة أو حكم المجاعة؟ حقيقتها إنسان جائع كاد أن يقتله العطش فوجد امرأة ارتضع منها نقول هذه مجاعة ويدخل في الحديث؟! «إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» هذا دليل للجمهور الذين يقولون بأنه لا يُحرِّم إلا ما كان في الحولين وبعضهم يقول في الفطام لو فطم لسنة ونصف خلاص بعدها ما يستفيد ولو فطم لسنتين ونصف يستفيد مدة الستة الأشهر الزائدة ومالك يتسامح في الشهر والشهرين بعد الحولين والجمهور على أن الرضاع في الحولين للتنصيص عليه ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ البقرة: ٢٣٣ وما عدا ذلك فلا. بعده حديث ابن عباس أو خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا في الحولين هذا الحديث رواه الدارقطني وابن عدي والبيهقي أيضًا رووه مرفوعًا وموقوفًا ورجحوا وقفه لأن رواية الرفع معارَضة بما هو أقوى منها رواية الرفع هو من رواية الهيثم بن جميل عن ابن عيينة فوقفه ورواه سعيد بن منصور وهو أوثق من الهيثم فوقفه عن ابن عيينة وعلى هذا يرجح رواية الأوثق وإن كان الهيثم ثقة لكن دلَّت القرائن على ترجيح الوقف فهو من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما وهو موافق لما تقدم من النصوص وما سيأتي فالحديث يدل على اعتبار الحولين والخبر يدل على اعتبار الحولين ويؤيده ما تقدم وما سيأتي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» إلا ما أنشز العظم وهو مأخوذ من الشيء الناشز المرتفع ومنه قيل للمرأة المترفعة على زوجها ناشز فهذا يرفع العظم ويقوِّيه وهذا لا يكون إلا في حال الصغر وأنبت اللحم يعني يتغذى منه البدن ويستفيد منه والخبر ضعيف لأن في سنده أبا موسى الهلالي وأبوه وأيضًا الراوي عن ابن مسعود وهو ابن له وكلهم مجاهيل فالخبر ضعيف «أنشز العظم» اللبن يُنشز العظم إلا أن يقف النمو اللبن، ينشز العظم فعلى هذا لو ارتضع ابن عشر سنوات أو خمسة عشر سنة في وقت النمو يُنشز والا ما ينشز؟ ينشز وكذلك ينبت اللحم وعلى كل حال الخبر ضعيف وليس فيه دلالة على التحديد بالحولين أو بوقت الرضاع يعني معروف دور اللبن في إنشاز العظام بالنسبة للصغار والكبار وكذلك اللحم يُنبت من اللبن ولو كان أكبر من سن الحولين بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كيف وقد قيل كيف وقد قيل» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره أخرجه البخاري عُقبة بن الحارث القرشي النوفلي تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب يقول ابن حجر أنه لم يعرف اسمها وإنما عرف كنيتها ونسبها فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما تعني عقبة وأم يحيى تزوج هل المراد به بنى بها ودخل بها ووطئها أو أراد الزواج بها لأن الفعل الماضي يطلق كما كررنا مرارًا على الفراغ من الشيء تزوج وانتهى دخل بها والزواج كما يشمل العقد يشمل الدخول يشمل الوطء أو أنه أراد الدخول بها أو شرع في ذلك يعني بنى بها ولم يطأ الاحتمال قائم لأن الفعل الماضي يصلح لكل هذا لكن قوله ففارقها في بعض ألفاظ الحديث «دعها» وفي رواية «لا خير لك فيها» تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءته امرأة فقالت قد أرضعتكما يعني أنت يا عقبة مع أم يحيى فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- استفتى فقال وفي بعض الروايات «دعها» وفي بعضها «لا خير لك فيها» فكأنه راجعه في المسألة فقال هذا كلام لا يدرى ما حقيقته قال «كيف وقد قيل كيف وقد قيل» ولذا على الإنسان أن يجتنب الشُّبُهات لأنه إذا قيل قيل أم فلان مثلاً وشاع في الناس أنه يدخل على بيت أو على شيء من الأماكن التي يُظن أنه لا علاقة له بها عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه فإذا أشيع عنه لو بذل ما بذل لرفع هذه الإشاعة لا بد أن يبقى في بعض النفوس من يتردد هذا الخبر في ذهنه بعض الناس يرتفع ترتفع منزلته عن الإشاعات بعض الناس نعم لو دخل على بيت ما يظن به سوء وبعض الناس محل ولذلك يقولون في الرواة في رواية الزيادات يقولون إن ارتفعت منزلة الراوي عن الاتهام بأنه زاد هذه الزيادة من تلقاء نفسه أو أنه نسيها في بعض المواضع يتركها ما يجيبها لا سيما إذا قام بها غيره إذا كان محل للإتهام أما إذا ارتفعت منزلته إمام من أئمة المسلمين وتفرد بجملة يقال اتركها لأنه غيرك قال؟ لا لأن بعض الناس يُكذب النظر من أجله ثقة به يُكذب النظر من أجله ثقة به وهنا الناس بيقولون تزوج أخته مهما كان فمثل هذا لما بنى بها ثم جاءت هذه المرأة وفي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع وهل هذا من باب الشهادة أو من باب الخبر؟ خبر والا شهادة؟ الخبر يُقبل فيه الواحد يقبل فيه المرأة يقبل فيه الحر ويقبل فيه العبد والأمة إخبار يعني تروى الأحاديث عن بريرة وش الإشكال؟ لكن الشهادات لا، غير فهل هذه شهادة والا خبر؟
طالب: ...................
نعم، يبنى عليها حكم فهي شهادة؛ ولذا البخاري ترجم على هذا الحديث بقبول شهادة المرأة ولا شك ما يُشهد به متفاوت فمنه ما يطلب له شهادة أربعة ومنه ما يطلب له شهادة ثلاثة ومنه ما يطلب له شهادة الرجال ومنه ما يطلب له شهادات النساء رجل وامرأتين أو شهادة رجلين أو شهادة امرأة واحدة كما في هذا الباب الرضاع ما عندها أحد ما يعرف هذا الخبر إلا هي والحكم متوقف على ذلك كما في شهادة القابلة تكفي شهادة المرضعة كافية لهذا الحديث فمن أهل العلم من يقول إن هذا لا قيمة له كلامه هذا لا قيمة له، وقوله «لا خير لك فيها» هذا من باب المشورة وليس من باب الحكم «دعها» «لا خير لك فيها» وفارقها إنما هو من باب اتقاء الشبهة أشار عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتقي هذه الشبهة لأن شهادة هذه المرأة أورثت شبهة وعليه أن يتقي الشبهة لكن لا يلزمه طلاقها لا يلزمه طلاقها من أهل العلم من يقول بهذا لكن هل أُمر بطلاقها أو لم يُؤمر؟
طالب: ...................
وأي حاكم أعظم من النب -عليه الصلاة والسلام-؟!
طالب: ...................
ما يلزم.
طالب: ...................
من المدعى عليه؟
طالب: ...................
هو جاء هو ينقل الخبر للنبي -عليه الصلاة والسلام- قال اتركها «دعها» الآن لو طلقها ما فيه في الخبر ما يدل على طلاقها ولا أنه أُمر بطلاقها قال «دعها» ففارقها تركها دليل على أن المسألة ليست شبهة وإنما هي حكم شرعي بوجوب المفارقة لأنه لو كانت شبهة قال طلقها لتحل لمن بعدك فدل على أن قولها اُعتبر شرعًا فدل على أن النكاح باطل ليس بصحيح إذا كان النكاح باطل يطلب طلاق؟! ما يطلب طلاق هو ما انعقد أصلاً ولو كان مجرد شبهة لقيل له طلقها من أجل أن تحل لمن بعدك ثم بعد هذا قال وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسترضع الحمقاء نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُسترضع الحمقاء الخبر مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل وليست لزياد صُحبة كما قال الحافظ فهو مرسل المراسيل عند الأكثر ضعيفة ضعيفة عند الأكثر ويحتج بها الإمام مالك وأبو حنيفة.
احتج مالك كذا النعمانُ |
| به وتابعوهما ودانوا |
لكن الجمهور على رد المراسيل.
ورده جماهر النقاد . |
| للجهل بالساقط في الإسناد |
على كل حال هو مرسل لكن معناه صحيح والا ما هو بصحيح؟ صحيح لماذا؟ لأن للرضاع تأثيرًا في الطباع الرضاع له تأثير في الطباع فيُختار المُرضعة السوية في خَلْقها وخُلُقها ودينها وكره العلماء استرضاع الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق وجاء الخبر بالحمقاء فالحمقاء خفيفة العقل لأن بعض الناس يطلق الحمق على سو الخُلُق على سوء الخلق والحمق عندهم خفة العقل وسوء الخلق غيره قد يكون العقل تام من حيث التصرفات لكنه عنده عجلة وعنده شيء من سوء الخلق فيُكره استرضاع الكافرة قد يقول قائل النبي -عليه الصلاة والسلام- استُرضع في بني سعد من حليمة السعدية وهل هي مسلمة والا كافرة وقت الرضاع؟ مشركة فكيف نقول بكراهة استرضاع الكافرة والرسول -عليه الصلاة والسلام- رضع من مشركة ما فيه غيرها لأن أمه لو بقيت وأرضعته مثلها لأنها ما تختلف عنها لكن إذا وُجد المسلمة والكافرة لا شك أن المسلمة أولى لأن للرضاع تأثير وعلى القول بنجاسة المشرك نجاسة عينية وهو قول لأهل العلم معروف ويدل عليه قول الله جل وعلا ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ التوبة: ٢٨ وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول وأنه نجاسة معنوية لا حسية يكون لبنها طاهر والا نجس.
طالب: ...................
لا، على القول بنجاستها نجس إذا كانت نجسة عين يكون لبنها طاهر والا نجس؟ على قول بنجاسته نجاسة عينية لبنها نجس فلا يجوز أن يسترضع الطفل المسلم وعلى القول بطهارتهم طهارة عينية مع النجاسة الحكمية مع النجاسة المعنوية نجاسة الشرك لبنها طاهر والمسألة معروفة عند أهل العلم وعامة أهل العلم على الطهارة والمراد بالنجاسة في الآية نجاسة معنوية نجاسة الشرك الذي تلبسوا به فلا أثر له في اللبن، طيّب الميتة نجسة بالإجماع ولبنها نجس والا طاهر؟ عند الجمهور نجس لكن الحنفية ورأي شيخ الإسلام أن لبن الميتة طاهر وعظمها وشعرها وأنفحتها كلها طاهرة عند شيخ الإسلام فعلى هذا لو ارتضع من لبن شاة ميتة على القول بطهارته فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال لكن من يعمد إلى موضع من شاة الميتة مع وجود غيره ما يمكن أن يعمد إليه أحد ولو قيل بطهارته أقل الأحوال اتقاء الشبهة لأنه قول الأكثر قول جمهور أهل العلم النجاسة لأنه لو كان طاهرًا فهو في ظرف نجس تنجس فعلى هذا على الأب أن يتوخّى لولده وطفله المرضعة الصالحة السوية في خلْقها وفي خلُقها وفي دينها قالوا الرضاع له تأثير في الطباع هذا من جهة والأمر الثاني أيضاً أنه يؤدي إلى الاختلاط بالمرضعة ومحارمها فإذا كانت سيئة الخلق أو كانت رقيقة الديانة أو ما أشبه ذلك لا شك أنه يتأثر فيما بعد إذا اختلط بها بينما إذا كانت المرأة صالحة لا شك أنه يتأثر بها في الحال والمآل ولذا يوصى بذات الدين وبالأصهار الصالحين لا شك أن الأخوال تأثيرهم في أولاد بناتهم وإذا كان التأثير يعني نسبي وقليل في السابق لكنه الآن كثير تجد الأخيار الصالحين إذا ذهب أولادهم هم يحرصون على تربيتهم على الجادة ثم إذا ذهبوا إلى أخوالهم أو أعمامهم أو أقاربهم نسف كل هذه الجهود على الإنسان أن يختار الأصهار الصالحين الذين يأمن على أولاده إذا ذهبوا إليهم وهذا منه إذا استرضع امرأة ليست صالحة فإنه سوف يذهب إليها إذا كبر إذا سلم من تأثير اللبن نأخذ من النفقات شيء والا..؟
طالب: ...................
الباقي الآن النفقات والحضانة لو أخذنا كم حديث خمسة أحاديث مثلاً ما احتجنا إلا إلى درس الغد وإن تركناه احتجنا إلى درس الخميس فما رأيكم؟
طالب: ...................
كيف؟
طالب: ...................
لا، هو الخميس إذا أخذنا شيء خمسة أحاديث من باب النفقات ومددنا قليلاً ما نحتاج إلى الخميس.
طالب: ...................
نستعين بالله، يعني ليلة الجمعة تحتاجونها لأن كم أحاديث النفقات؟
طالب: ...................
اثنا عشر حديث والحضانة ستة؟ ستة ثمانية عشر حديث يعني لو أخذنا ما تيسر اليوم وإن تركنا الباب متكامل للغد وإن رأينا نشاط من الإخوان أخذنا الحضانة معه وإن كان ما فيهم نشاط تركناه للخميس لأن أخذ بعض الباب وتركه ما هو مناسب.
طالب: ...................
وين؟
طالب: ...................
لا، ما هنا عصر يا محمد، إن أردتم أن يكون درس العصر.
طالب: ...................
لا، ما هنا آخر عصر ما يصلح ما ينقسم الوقت ما ينضبط.
طالب: ...................
وشو؟
طالب: ...................
هي خمسة تصير مشبعة غدا بيصير أكيد الدرس وافي إن أخذنا إن تركنا شيء الخميس السادسة ما هي مشبعة ستة أحاديث.
طالب: ...................
لا، نشوف على حسب نشاط الإخوان إن كان عندهم نشاط غدًا أكملنا وإلا أمرنا إلى الله أما الوقوف على الجنايات لا بد منه إن شاء الله تعالى.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"أما ترتيله كترتيل القرآن واستعمال أحكام التجويد فلا أما ترتيله بمعنى تحسين الصوت وتندية الصوت في الحديث فلا يوجد ما يمنع منه.
هذه لا بد فيها من الرفع إلى الحاكم فإذا رُفع أمرها إلى القاضي ودرس وضع الزوج قرر لأنه ليس فيه نص ملزِم محدد للمدة وحينئذٍ يحكم بوفاته حكمًا أو تنتظر.
ما هو بواضح السؤال وفيه خلل على كل حال المسؤول عن تطبيق الحدود هو ولي الأمر أو من وكل إليه ذلك وتطبيق الحد دونه افتيات عليه نعم للسيد أن يقيم الحد على رقيقه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرِّب ومع ذلك الأحرار مربوطون بولي الأمر.
الوتر فرد فالله جل وعلا فرد والوتر بالنسبة لما يحبه الله جل وعلا هو الفرد أو ما يقطع على الوتر الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد ويحب الوتر يعني قطع الشيء على وتر سواء كان واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو أكثر من ذلك.
على كل حال إذا كان جاهلاً بالحكم لا بد أن تقوم عليه الحجة لا بد أن يبلغه النص (لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ) الأنعام: ١٩ وإذا كان في حاله يشبه حال الأعجمي فيما إذا سمع النص لا يفهم معنها هذا يبين له يُفهم الحجة وإذا كان يفهم بمجرد السماع كحال العرب هذا لا يلزم ولا يلزم مع ذلك زوال المانع من قبول الحجة لأنه أحيانًا يوجد مانع من قبول الحجة لأنه عاش في هذا البلد وشيوخه شيوخهم ومن يرى فيه الخير والصلاح كلهم يفعلون هذه البدع لا يعذر بهذا إذا سمع النص وفهم النص يكفي وأما مجرد سماعه بأن هناك فئة تنكر هذا الأمر لأنه لو عرف أنهم سلفيين موحدين هذا فهم للحجة عرف أنه ما عليه ضلال فيجب عليه أن ينتقل عن مذهبه.
إذا تكرر منها ما يوجب للكفارة وأهل العلم يقولون إذا تكرر ما يوجب الكفارة ولم تكفر تتداخل الكفارات على خلاف بينهم في أيام رمضان في رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات متفرقة؟ وعلى كل حال الباعث على الكفارة سبب واحد فالمتجه أنها تكفر كفارة واحدة تصوم شهرين متتابعين ضابط عدم الاستطاعة في صيام الكفارة هو الذي يسوغ الفطر في رمضان فهذا واجب وهذا واجب إذا نصح الأطباء ألا تصوم لا تستطيع الصيام لا تصوم.
توصي بدفن جثمانها جوار زوجها المتوفى قبل خمس سنوات يعني إذا كان المكان يتسع فلا مانع أن تدفن بجواره علمًا أنها إن كان عملها متخلفًا عن عمله فلن تستفيد منه شيئًا.
أشتكي إليك أمرًا أُراه فاشيًا بين الناس الأخيار منهم وطلبة العلم قبل غيرهم وما أبرئ نفسي أصبحنا نرى المنكرات ونغشى أماكنها فيما لا بد لنا من معايشنا ولكن لا يتمعر وجه الواحد ولا يسعى لإنكار بلسانه أو نصح لمن وقع منه المنكر وربما وقف في بعض الأسواق أمامه النساء المتبرجات ومن خلفه فيقف ساكتًا ساكنًا لا يغير ولا ينصح فإن سكت سكت عن أمر عظيم وإن امتنع عن حاجياته ضاق به الأمر جدًا وليس في كل حال يقوى على النصح فهل من تذكير وموعظة؟
على كل حال «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» هذا هو الأصل فإن لم يستطيع ينتقل إلى اللسان واللسان لا أحد يمنعه بالرفق واللين بالأسلوب المناسب ما فيه أحد يمنع التغيير باللسان وإذا قلت للمتبرجة تستري ستر الله عليك في الدنيا والآخرة وسترك الله في الدنيا والآخرة ما أحد بيقول لك شئ بل يُدعى لك لأنك دعوت لها ومثل هذا لو رأيت مدخنًا أو حليقًا أو مسبلاً أو في جواله نغمات موسيقية وما أشبه ذلك ما فيه أحد يمنعك ومع ذلك قد تتعرض من بعض السفهاء إلى كلام يؤذيك لكن مع ذلك اعرف أن هذا زيادة في أجرك من الله جل وعلا هذه منحة إلهية سيقت إليك فاصبر واحتسب.
تفسير الجلالين طبع منذ خمسين عامًا تقريبًا في مطبعة المعارف بمصر في مجلدين بتحقيق الشيخ أحمد شاكر هذه أفضل الطبعات عندي لمن وجدها هذه أفضل الطبعات مع أنه طبع أيضًا في طبعات كثيرة جدًا ولعل من أفضل الطبعات الجديدة طبعة صفي المباركفوري رحمه الله ابن كثير طبع طبعات كثيرة جدًا منها الصحيح ومنها ما فيه أخطاء لكن من أفضل الطبعات طبعة الشَّعب فيما يوجد فيها لأن فيها نقص وليس نقصًا من التفسير إنما هو نقص الزيادات التي أضافها الحافظ ابن كثير فيما بعد لأنه طبع الكتاب عن الطبعة الأزهرية هذه أفضل الطبعات وأقدم النسخ الخطية طبعة دار الشعب طُبعت عن النسخة المخطوطة المحفوظة بالأزهر وهي أقدم النسخ وما فيها أصح ما في النسخ ومع ذلك فيها مقاطع لا توجد في الطبعات اللاحقة مقاطع لا توجد في هذه الطبعة لأن العرضة الأولى للتفسير خالية من هذه المقاطع فتقتنى طبعة الشعب ويقتنى معها طبعة ثانية مع أن الطبعات المتأخرة فيه طبعة في خمسة عشر جزءًا في مطبة أولاد الشيخ بمصر مكتبة أولاد الشيخ بمصر هذه طبعة جيدة وطبعة السلامة الطبعة الثانية أفضل من الأولى. أفضل شروحات بلوغ المرام شرح الصنعاني من أفضل الشروح وأصله البدر التمام وطبع وموجود ومتداول هناك أيضا شروح مختصرة لشيوخنا مثل الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ صالح الفوزان وغيرهم كلها شروح نافعة الشيخ ابن عثيمين أيضًا طبع من شرحه مجلدين كلها شروح نافعة ينتفع منها طالب العلم هناك الشروح المطبوعة وهناك الشروح المسموعة كلها طالب العلم يستفيد منها، المتن الذي ينصح أن يبدأ به الطالب المبتدي ويحفظه الدليل أم الزاد؟ لا شك أن الدليل أسهل من الزاد فلو بدأ به طالب قبل الزاد أفضل؛ لأن الزاد في عبارته استغلاق فيها صعوبة ومع ذلك لو بدأ قبل ذلك بالمتون الصغيرة ما هو أصغر من ذلك مثل العمدة للموفَّق ثم الدليل ثم الزاد وهكذا.
نعم يلزمها الإعادة يلزمها الإعادة.
هذه بدعة التوسل بدعة.
مضى في حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- الإشكال أنه ورد في أحاديث أخر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غضب على الرجل الذي طلق ثلاثًا «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» أو كما ورد فما الرد على هذا الإشكال وفقكم الله؟
هذا طلاق لا حاجة إليه فهو لغوٌ من الكلام الطلاق الذي حصل من ملاعن لغو لا حاجة إليه فلا يحتاج إلى إقرار ولا إنكار وجوده كعدمه لأنه لا لا يتسبب في إنشاء طلاق ولا يترتب عليه حكم.
التي لم تعتد عدة الوفاة إن كانت مضت عدتها وانتهت وفرَّطت في الإحداد مثلاً العدة بتمام أربعة أشهر وعشر ما تحتاج إلى نية إذا انتهت المدة انتهت العدة إن كانت فرطت في الإحداد هذه عليها التوبة والاستغفار إن كانت تزوجت أثناء العدة فزواجها باطل.
إذا علّق الطلاق على أمر متحقق الوقوع إذا عُلق الطلاق على أمر متحقق الوقوع هذا ما يمكن الرجعة فيه ما يقول هونت قبل ما يحضر رجعت كما لو قال إذا جاء رمضان فأنت طالق عامة أهل العلم على أنه يقع شاء أم أبى شاء أم أبى يقع وشيخ الإسلام فيما ذكره عنه صاحب الإنصاف وغيره وابن مفلح في الفروع يقول إنه إن رجع عن طلاقه قبل وقوعه له ذلك فإذا علّق الطلاق على الطهر القادم فإذا جاء الطهر طهرت من حيضتها فإنه يقع طلاقها.
هل لها أن تمكث وقت العدة خارج البيت بيت زوجها إذا لم يكن لها نية للرجعة؟
بالنسبة للرجعية لا يجوز لها أن تُخرج ولا تَخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.
يأتي في النصوص المبهم سواء كان في نصوص القرآن أو نصوص السنة ثم يأتي بيانه في نصوص أخرى وقد لا يأتي البيان وذلك حينما يكون تكون الحاجة غير داعية لذكره وقد يستفاد من عدم الذكر الستر على الشخص وعلى كل حال في مثل هذا جاء بيانه بطرق أخرى.
خروج المرأة مع السائق في السيارة خلوة ولو كان داخل البلد ولو كان الزجاج غير مغطى لأن فيه مجال للأخذ والرد بحيث لا يسمع الكلام ولا يمكن متابعتهم في السيارة فهذه خلوة محرمة ترتفع بوجود طرف ثالث ولو امرأة ولو طفل مميز مدرك غير مغفّل لأن بعض الأطفال يركب مع أخته أو مع أمه ثم يقول له السائق خذ ريال ورح جب لنا كذا من.. أو خذ هذه الدراهم وجيب من البقالة ويحصل ما يحصل هذا ما يصلح لا بد أن يكون نبيها وإلا فالأصل أن المحرم لا بد أن يكون مُكلفًا.
وهل يجوز للمرأة أن تسافر من جدة إلى مكة من غير محرم؟
الأصل أن ما بين جدة ومكة مسافة قصر وقد مثل به ابن عباس في الصحيح قال بين مكة وبين مكة والطائف ومكة وعسفان لكن الآن تقاربت البنيان فالذي يحد السفر بالمسافة يقول قلت المسافة فإذا خرجت مع نسوة تأمن فيها أثناء الطريق لا مانع لأن المسافة ليست مسافة قصر والحكم حينئذٍ يكون حكم داخل البلد مع أن الأحوط ألا يتعرض لمثل هذا.
يكرهون الصلاة بين السواري والكراهة تزول بالحاجة يعني إذا احتيج إلى هذا الصف لا مانع من الصلاة في الصف الذي يقطع المنبر أو يقطعه العمود.
الدعوة والتغسيل مما يرجى به ثواب الله جل وعلا وما عند الله لا ينال بسخطه ويعجب المرء كل العجب حينما تأتي امرأة متبرجة لصلاة التهجد مع سائق أجنبي أو تأتي من بلد إلى بلد من غير محرم لتحضر محاضرة أو تلقي محاضرة هذا تناقض هذا فساد في التصور خلل في التصور.
أولاً التراجم أحكام وهي فقه المؤلفين فقه أهل الحديث وكتب السنة كلها مترجمة باستثناء صحيح مسلم مترجمة من قبل مؤلفيها.
لا يجب عليه أن يخبر الأولى لكن يجب عليه أن يعدل وليس معناه إذا أخفى عن الأولى يقسم للثانية أكثر الوقت أو يزعم أنه مسافر أو يزعم أنه كما يقول بعضهم عنده خارج دوام ويقضي أكثر الأوقات..؟ لا، ليس عليه أن يخبرها لكن يجب عليه أن يعدل.
نعم هذا من النعي لكن ليست هذه تعزية التعزية أن يكتب لأهل المتوفّى الذي يعرف أنهم يطلعون على كتابته يكتب لهم التعزية كما يرسل لهم في خطاب أو يحضر بنفسه هذه تعزية تحصل لكن كونهم يذكرون أن فلانًا قد مات وإعلان في المنتديات وفي الصحف وفي غيرها هذا هو النعي اللهم إلا إذا ترتب على ذلك فائدة من شخص قد يكون له عليه دين وفي ذمته له حق فيسارع في إبراء ذمته فالأمور بمقاصدها.
الحديث عند أبي داود كان يعقد التسبيح بيمينه فيه ضعف فيه ضعف عند أهل العلم معروف لكن القواعد والأصول والأحاديث العامة تشهد له وأن التسبيح من الأعمال الفاضلة فمظنتها اليمين وهي أولى به وأحرى وأجدر.
قد يقصد مراجعة الحفظ.
يريد حل لهذه المشكلة علما أنني استخدمت الأذكار كحل لهذه المشكلة لكن لا جدوى.
عليك أن تثابر وعليك أن تكثر من الأذكار ومن الاستعاذة من الشيطان وأن تصدُق اللجأ إلى الله جل وعلا أن يعصمك من الشيطان.