بلوغ المرام - كتاب النكاح (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى باب عشرة النساء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أُعل بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها» رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأُعل بالوقف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا» متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم «فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها» وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غَزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل في لندخل فقال «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» متفق عليه وفي رواية للبخاري «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن شرَّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» أخرجه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح»

ما عندك فبات.. فبات غضبان؟

سم.

فيه فبات غضبان؟

ما عندي رعاك الله.

نعم.

ما عندي رعاك الله ما هي بعندي هذه اللفظة.

فأبت أن تجيء فبات غضبان.

أحسن الله إليك.

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم «كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه وعن جُذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو ويقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العَزل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث وإن اليهود تَحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ لمسلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء العشرة والمعاشرة والمخالطة التي تقتضي حسن الخلق من الطرفين والمعاشرة بالمعروف كما أمر الله بذلك وباب خبر لمبتدأ محذوف كما هو معروف مضى مرارًا مقدر مبتدأ هذا وباب مضاف وعشرة مضاف إليه وعشرة مضاف والنساء مضاف إليه وهل العشرة المصدر عاشر يعاشر معاشرة وعشرة هذا المصدر من إضافته إلى فاعله أو مفعوله؟ هل من إضافته إلى المفعول أو إلى الفاعل؟

طالب: ................

إلى المفعول لأن النساء بصدد أن يُعَاشرن والفاعل هو الأزواج باب عشرةُ الأزواجِ النساءَ والمراد بالنساء الزوجات يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «مَلعون من أتى امرأة في دبرها» اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وكل عمل اقترن بلعن فهو كبيرة من الكبائر وإتيان المرأة في دُبرها مع الإيلاج فيه كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق كل من يعتد بقوله من أهل العلم فهو مَحل إجماع وينسب لبعض أهل العلم ولا يصح عنهم وأنكره أصحابهم إنكارًا شديدًا فقد ذكر عن مالك وذكر عن الشافعي وأقسم أصحابهم الكبار أنه لا يعرف عنهم ولعل هذا من إلصاق المبتدعة الذين يبيحون ذلك ليكثِّروا سوادهم ولئلا ينفردوا بهذا القول فلا يقبل ولا يروج عند الناس وعُرف عن بعض المبتدعة استعماله نسأل الله السلامة والعافية ورُدَّ عليهم بردود رد عليهم أهل العلم من وجوه وبمصنفات مفردة أيضًا «ملعون من أتى امرأة في دبرها» ولعل من ذُكر عنهم من أهل العلم إن ثبت فلعل مراده إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها على ما سيأتي في زعم اليهود أن من فعل ذلك جاء الولد أحول فنزلت الآية فإن ثبت عمن يعتد بقوله فلعل هذا مراده ولم يثبت صريح لا عن الشافعي ولا عن الإمام مالك بل كبار أصحابهم تبرؤوا من هذا القول ونفوه عن أئمتهم وهو اللائق بهم «ملعون من أتى امرأة في دبرها» يقول رواه أبو داود واللفظ له ورجاله ثقات لكنه أُعلَّ بالإرسال الحديث بمجموع طرقه وقد روي عن خمسة عشر صحابيًا عن خمسة عشر صحابيًا بطرق متباينة كثيرة فمجموعها يثبت الخبر بحيث لا يكون هناك أدنى تردد في صحته وأنه خرج من مشكاة النبوة «ملعون من أتى امرأة في دبرها» فالأصل تحريم مباشرة المرأة إلا فيما أحلّه الله تعالى كما دل على ذلك قوله تعالى البقرة: ٢٢٣  يعني في موضع الحرث يعني في موضع الحرث ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  يعني كيف شئتم كيف شئتم على أي هيئة شئتم إذا كان في موضع الحرث المباشرة فيما دون الفرج جاءت بها السنة جاءت بها السنة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض فما دون الفرج جاءت به السنة والفرج هو الأصل وهو موضع الحرث وأما بالنسبة للدبر فسمعنا ما فيه وأنه حرام بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم نسب الشارح للإمامية جواز إتيان الزوجة والأمة يعني في الدبر بل المملوك كذا قال عنهم والعهدة عليه وأما بالنسبة لإتيان الزوجة والأمة هذا موجود في بعض كتبهم، بعض الكتاب المعاصرين بعض الكتاب المعاصرين كتب عن قول الله جل وعلا الغلمان المخلدون الواقعة: ١٧  إيش؟

طالب: ................

ولدان نعم الواقعة: ١٧  قال إنهم للاستعمال نسأل الله السلامة والعافية هذا كتبه بعض كتبه بعض المعاصرين المفتونين وقال إنهم إنما الفائدة منهم الاستعمال ولعله بمن فتن بهذا في الدنيا وتلذذ به ومال إليه فظن أن هذه هي الغاية في المتعة بالنسبة له ولا يُعرف هذا لأحد ممن سبق ولم يسبق إليه فخدمتهم معروفة أعني الولدان المخلدين، الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب لقد نص الشافعي على تحريمه يعني إتيان المرأة في دبرها في ستة كتب وأنكر أصحاب مالك ما ينسب إليه ونقول إن كان حفظ عنهم هذا فإنما يريدون بذلك إتيان المرأة في قبلها من جهة الدبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها» رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأُعلَّ بالوقف وهذا من الأدلة التي تدل على تحريم وطء المرأة في الدبر وجمع أهل العلم ما جاء في ذلك فبلغ الصحابة خمسة عشر صحابيًا الذين يروون هذا الخبر وما في معناه مما يدل على التحريم والمنع وأعل بالوقف يعني على ابن عباس أعل بالوقف على ابن عباس لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع عند أهل العلم، الاستمتاع في المرأة فيما دون الفرج الأحوط أن يكون كما جاء في بعض الروايات الصحيحة فيما دون فيما فوق السرة وما دون الركبة لكن الممنوع والمحظور هو موضع  الأذى موضع الأذى فلو استمتع منها بما فوق ذلك جائز عند عامة أهل العلم لكن الأحوط كما جاء في بعض الروايات أنها فيما دون الركبة وما فوق السرة وإن استعمل ما فوق ذلك دون موضع الحرث وموضع الأذى فأجازه أهل العلم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره» الأذى محرم للجار وغيره الأذى محرم لكل أحد الأحزاب: ٥٨  نسأل الله السلامة والعافية فكيف إذا كان بالنسبة للجار؟ فالأمر أعظم لأن الجار بصدد أن يحسن إليه والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «مازال جبريل مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» الجار له حق على جاره والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها وإن الكل محرمًا فكيف إذا كان هذا الجار مسلمًا أو كان قريبًا من جهة النسب الأمر يزداد شدة «واستوصوا بالنساء خيرًا» استوصوا بالنساء خيرًا يعني اقبلوا وصيتي فيهم وتواصوا بهم كل واحد يوصي الآخر بالإحسان إلى النساء «فإنهن خُلقن من ضِلَع فإنهن خلقن من ضِلَع» الضاد بكسر الضاد وفتح اللام وقد تُسكن اللام فيقال ضِلْع والأصل الفتح «خلقن من ضِلَع» لأن حواء خلقت من ضِلَع آدم عليه السلام ومقتضى خلق المرأة من هذا العظم الأعوج أن يكون في خَلْقها أو في خُلُقها شيء من الاعوجاج «وإن أعوج شيء من الضلع أعلاها» أعلاه هو المتقوس «فإن ذهبت تقيمه كسرته» الضلع لا يمكن تقويمه ولا بالحرارة كما يقوَّم كثير من المعوجات حتى الخشب يمكن أن يقوم بالحرارة والحديد يقوّم بالحرارة لكن الضلع لا يمكن أن يُقوَّم حتما سينكسر «فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا» متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» الذي ينتبه لكل شيء من تصرفات المرأة فإنه لن يستمر لأنها خلقت من ضلع وبالمقابل أيضًا الرجال فيهم ما فيهم من الأخلاق الحسنة والسيئة فلا بد من غض الطرف من الطرْف من الطرفين لا بد من غض الطرْف من الطرفين ولا تستقيم الحياة إلا بهذا فلا يؤاخذ الزوج زوجته على كل شيء كما أنها لا تؤاخذه وتثقله بكثرة مطالبها فمثل هذا لا يحتمله الإنسان فإن خف الأمر من هذا واحتمل هذا مشت الأمور «فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» يعني تكليف المرأة خلاف هذا الخلق مع أنهن يتفاوتن تفاوتًا كبيرًا لكن القاسم المشترك والأصل موجود في الجميع.

ومكلف الأيام ضد طباعها   

 

متطلب في الماء جذوة نار  

إذا كنت تطلب من المرأة أن تكون على تمام الاستقامة ما يمكن أن يحصل هذا نعم قد يكمل من الرجال من يكمل لكنه في النساء قليل «وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها» والكسر كناية عن الطلاق ولذا قال «وكسرها طلاقها كسرها طلاقها» لأنك إن لم تصبر عليها فالمآل هو الطلاق والفراق كما أنها إن لم تصبر على الزوج فإن المآل الخلع والفراق هناك فرق بين العِوَج والعَوَج، العَوج يقولون في كل مستطيل منتصب في كل مستطيل منتصب إذا مال صار عَوَج والعِوج ما كان في المعاني كالأخلاق أو ما كان في منبسط كالبساط والفراش وما أشبه ذلك فيه عِوَج ولذا خُلُق المرأة يقال فيه عِوَج وخُلُق الرجل يقال فيه عوج لكن ميل قامته إلى إلى إحدى الجهتين يقال عَوَج بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل يعني بادروا ليدخلوا لأنهم طالت غيبتهم عن أهليهم فلما قدمنا المدينة يعني قربنا منها ذهبنا لندخل فقال «أمهلوا» تريثوا «حتى تدخلوا ليلاً» يعني عشاء. هنا فيه أن الدخول يُؤخر حتى يكون في الليل الذي هو موضع الراحة والسكن إلى المرأة «يعني عشاء لكي تمتشط الشاعثة» تمتشط لأنها عرفت أنهم وصلوا إلى مشارف البلد يعني بلغها أن القوم وصلوا إلى مشارف البلد فإذا تأخروا تمكنت المرأة من الاستعداد فلا تُبغت وتمتشط الشاعثة التي صار شعرها أشعث متفرق مغبر تمتشط «وتَستحد المغيبة» يعني التي طالت غيبة زوجها عنها بحيث اجتمع لها من الشعر الذي يزال ما اجتمع فيترك فرصة لها أن تمتشط وتستحد وفي رواية للبخاري «إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» في الرواية المتفق عليه «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً» وفي الرواية الثانية رواية البخاري «فلا يطرق أهله ليلاً» الرواية الأولى محمولة على ما إذا علم النساء بقرب الأزواج وأنهم على مشارف البلد ينتظرون حتى يتم الاستعداد والليل تخصيصه بذلك لأنه هو وقت العشرة والمعاشرة مع الزوجة وأما قوله «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» إذا لم تعلم بذلك بدليل الرواية السابقة إذا لم تعلم بذلك والليل مظنة الراحة وعدم الاستعداد للقادم والمشقة عليها لو طرقها وقد يرى ما يكره لأن الليل مظنة لوجود ما يُكره بخلاف النهار فعلى الإنسان ألا يتحين الفرص ويتحسس ويتجسس على زوجته بحيث يطرقها في أوقات هي على غفلة وعلى غِرة وقد يبتلى الذي يباشر مثل هذه الأعمال قد يبتلى بعض الناس في منتصف الدوام يخرج ويذهب ويفتح البيت على غرة من زوجته ليختبرها فالأصل السلامة إن وجدت قرائن إن وجد شيء يدل على ذلك فالأمر إليه لكن الأصل السلامة وقد ابتلي من ابتلي ممن خالف هذا الحديث فوجد عند أهله ما يكره وذكر الشراح شيئًا من ذلك فعلى الإنسان أن يكون سليم الصدر لكن ليس بمغفل سليم الصدر لا يستصحب السوء إنما يستصحب الخير لكن مع ذلك لا يكون مُغفلاً لأنه وجد من تغفيل الناس ما وجد ممن يدخَل بيته وهو موجود فيه نسأل الله العافية فالاختلاف بين الروايتين بين الروايتين الأولى «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً» والثانية «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» عرفنا أنه بالنسبة للرواية الأولى إذا علم أهل الأهل بقربه من البلد ثم تمهلوا للاستعداد والآن ولله الحمد يعلم الأهل متى الوصول بدقة يعلمون متى الوصول بدقة قد يطرؤ شيء لكنه نادر الآن وسائل الاتصال ولله الحمد ميسرة وأيضًا وسائل الانتقال تحدد السفر بدقة متناهية ومع ذلك قد يطرأ ما لم يطرؤ على بال الإنسان وهذا نادر وقليل قال أهل العلم عن الطرق والطروق والطارق أنه الإتيان ليلاً الطارق الذي يأتي ليلاً والطروق هو الإتيان ليلاً فما الداعي لقوله «ليلا»؟

طالب: ................

إذًا نقول ما نحتاج إلى كلمة «ليلاً» يكفينا يطرق أهله ونعرف أنه لا يطرق يعني ليلاً لأن هذا الطروق لا يكون إلا بالليل إنما هو تصريح بما هو مجرد توضيح ومنهم من يجعل المعنى أشمل الطروق هو الإتيان ليلاً كان أو نهارًا في البخاري رحمه الله تعالى ترجمة يقول بابٌ لا يطرق الرجل أهله ليلاً إذا أطال الغَيْبة بابٌ لا يطرق الرجل أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يتلمس عثراتهم مخافة أن يتخونهم أو يتلمس عثراتهم وعلى هذا تكون علة النهي مركبة وليست مفردة مركبة من شيئين هو التخوّن ووقوع ذلك بالليل فلا يستقلُّ أحدهما بالعلة فإذا طرق أهله ليلاً من غير تخوّن لا يدخل في الخبر وإذا تخونهم نهارًا لا يدخل الخبر لكن لفظ الخبر أعم وأشمل أعم وأشمل ولو لم يكن في ذلك إلا مجرد الاستعداد لكفى لأن المرأة إذا مضى شيء من الليل وأخلدت إلى الراحة ونامت يشق عليها أن تستعد لزوجها إذا طرق الباب بالليل أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما فوجدا يريد كل كل كل واحد منهما مع امرأته ما يكره وهذا من شؤم مخالفة التوجيه النبوي وهذا من شؤم المخالفة قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» أخرجه مسلم الإفضاء من قِبَل الرجل هو الجماع وما يتعلق به من دواعيه وكذلك بالنسبة للمرأة ويدخل في ذلك أيضًا الأسرار التي يُفضي بها الزوج إلى زوجته والزوجة تفضي بها بها إلى زوجها فلا يجوز لواحد منهما أن يكشف سر سر الآخر سواء كان ذلك فيما يتعلق بالجماع ودواعيه وهذا أكثر وأدخل في الحديث واقتصر عليه بعض الشُّراح وكونه أعم بحيث يشمل الأسرار من الأفعال والأقوال لا شك أنه أولى فإذا أفضى الرجل إلى زوجته بِجماع أو ما يدعو إليه فلا يجوز للمرأة إذا إذا جلست مع صواحبها أن تقول فعلنا وفعلنا وصنعنا وقلنا وتركنا لا يجوز لها وكذلك الرجل لا يجوز له أن ينشر مثل هذه الأمور لأن هذه مما يستحيا منه ويستتر به فالإنسان يستتر في مثل هذه الأمور والأصل فيها الستر ولذلك يمنع من الدخول عليهم في هذه الأوقات حتى من من الصغار حتى من الصغار في العورات الثلاث يمنع من الدخول عليهم لئلا ينكشف هذا الستر لئلا يهتك هذا هذا الستر فكيف يهتكه بنفسه أو تهتكه بنفسها قال «إن شر الناس» في بعض الروايات «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة يُفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» وهذا مع عدم الحاجة إلى ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إني لأفعله أنا وهذه إني لأفعله أنا وهذه» يعني عائشة ولا شك أنه عند الحاجة يَنتفي المحظور الذي منع مع عدمها وكذلك عند المقاضاة لو أن زوجًا وزوجة حضرا عند القاضي فاحتاج الزوج أن يبين شيء مما في زوجته أثناء هذا العمل أو العكس فمثل هذا لا مانع منه والمرأة في الصحيح قالت للرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما أرادت الرجوع إلى زوجها الأول قالت إنما معه تعني الثاني مثل هدبة الثوب تريد أنه ضعيف جدًا في الجنس فمثل هذا لا مانع منه عند المقاضاة لأن الأمر لا يتم إلا به وكذلك الألفاظ الألفاظ القبيحة الشنيعة لا يضيفها الإنسان لنفسه إلا إذا اضطر إلى ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك ففي حديث وفاة أبي طالب الرواة كلهم يقولون قال هو على ملة عبد المطلب قال هو على ملة عبد المطلب كل واحد يتحاشى منهم أن يقول أنا لأن هذا إقرار للشرك ولا ينسبه الإنسان لنفسه وإن كان الحاكي للكفر ليس بكافر نعم وإنما هو من باب الأدب التأدب في التلفظ لا يكون بما يكره لكن إن اضطر إلى ذلك يعني في حديث ماعز جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال إني زنيت ما يقول الرواة كلهم إنه زنا لأنه لا بد من التصريح بالنسبة إلى نفسه ولا يمكن ولا يمكن نقله إلا على هذه الصيغة فإذا احتيج إلى ذلك فلا مانع أما مع عدم الحاجة فعلى المسلم أن يترفع عن هذه الألفاظ وعن نسبتها إلى نفسه ولو كان القائل غيره ولو كان آثرًا عن غيره و«شر» أفعل تفضيل والقياس أشرّ وبعضهم يمنع أشرّ وأخير مع أنها جاءت في الأحاديث الصحيحة «أشرّ» ﭿ الفرقان: ٢٤  ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حكيم بن معاوية عن أبيه يعني معاوية بن حَيْدَة وهذا الإسناد بالسلسلة المعروفة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والخلاف فيها معروف عند أهل العلم لكن المُرجح أن الحديث إذا ثبت إلى بهز فإنه حسن كما لو ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون حينئذٍ حسنًا فالسلسلتان مقبولتان حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه معاوية رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه يريد بذلك الزوجة والنصوص جاءت بحذف التاء بحذف التاء فالزوج يُطلق على الذكر وعلى الأنثى وقد جاء في بعض الأحاديث هذه زوجتي فيجوز اقترانها بالتاء لا سيما في باب الفرائض في باب الفرائض لأنه لا لا يميز الذكر من الأنثى إلا التاء ما حق زوج أحدنا عليه قال «تطعمها إذا أكلت تطعمها إذا أكلت» فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها وإن أعسر بها فلها المطالبة والفسخ «وتكسوها إذا اكتسيت» كذلك يلزمه كسوتها ويلزمه أيضًا السكنى، فالنفقة والسكنى والكسوة كلها لازمة للزوجة على زوجها ويأتي هذا في كتاب في باب النفقات إن شاء الله تعالى «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» الشرط هنا هل يلزم منه أنه إذا صام يصومها يقول ما يلزمني إلا إذا أكلت أطعم أنا ما ني بآكل هل مفهوم الشرط يدل على هذا؟

طالب: ................

لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «تطعمها إذا أكلت» أنا ما ني بآكل ولذلك لا يلزمني إطعامها إطعامها علق بأكلي أنا لا آكل أصوم وأواصل وأتحمل ويمكن بعد ياكل خارج البيت ويقول أنا ما أكلت.. لكن ليس هذا هو والمراد ليس هذا هو المراد وإنما المراد أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما يكتسي مما يليق بها ويناسبها وإذا كانت لا ترغب في جنس طعامه الذي يأكله فليس له أن يلزمها أن تأكل ما لا ترضاه ولا ترغبه بل عليه أن يحضر لها ما تطلب من الطعام بالمعروف ليس معنى هذا أن المرأة لا تأكل من طعامه وهي تستطيع ذلك وتكلفه أن يشتري لها أو يطلب لها من المطاعم وغيرها مما يشق عليه ليس لها ذلك فالمسألة مسألة معروف بين الزوجين لا يكلفها أكثر مما لا تطيق ولا يحمّلها ولا يعزم عليها ألا تأكل ما لا تشتهي ولكن ليس لها أن تطلب منه ما يشق عليه فالمطلوب من الطرفين ملاحظة الطرف الآخر «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» تكسوها إذا اكتسيت قد يقول قائل أنا يكفيني ثوب واحد في السنة وأنا إذا اكتسيت أكسوها ثوب واحد مثلي نقول لا ليس هذا هو المراد إنما إذا كانت لديك القدرة لأن تكتسي فعليك أن تكسوها «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تقبح» مفهوم النهي عن ضرب الوجه أن ضرب غير الوجه يجوز والا ما يجوز؟ يجوز مطلقًا وإلا مع حاجة إليه؟ إذا نشزت إذا نشزت وخرجت عن طاعته فله أن كلت أكليعظها يعظها وثم يهجرها ثم بعد ذلك يضربها إن لم تمتثل وضرب النساء وإن كان مأذون فيه ومباح عند الحاجة إليه بقدر الحاجة وأن يكون غير مُبرح لا يضر بالمرأة إلا أنه يعني ما كل مباح يكون مطلوبًا وكم من رجل من أهل المروءات من عاش مع زوجته العقود خمسين ستين سنة وما مد يده عليها ولا ضربها بشيء ولا قبّحها ولا أساء إليها ولا شك أن هذا هو المطلوب من المسلم أن يكون قدوة لغيره وإذا كان من النوع الآخر صاحب الفحش والتقبيح والضرب لا شك أن أولاده يدرسون عليه يتلقون عنه هذه الدروس العملية وينشأ الجيل الفاحش البذيء فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قال «ولا تضرب الوجه ولا تقبح» ليس معنى هذا أنه يؤذن له أن يضرب غير الوجه بدون مبرر إنما إذا نشزت له أن يضربها ضربًا غير مبرح بحيث يردها إلى حضيرة الصواب «ولا تقبح» يعني لا تسيء إليها بالألفاظ القبيحة توجهها إليها لا سيما عند أولادها أو بحضرة أحد وإنما يُتعامل معها بما يترتب عليه المصلحة وزوال المفسدة «ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ولا تهجر إلا في البيت» لأن الهجر في غير البيت يترتب عليه علم غير الزوجين بهذا الهجر ينتشر الخبر عند الناس فتبلغ الإساءة إلى هذه المرأة إنما يهجرها بقدر معصيتها له بقدر نشوزها ويحرص أن يكون ذلك في البيت يحرص أن يكون ذلك في البيت كما قال «ولا تهجر إلا في البيت» والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه علق البخاري بعضه قال ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه «ولا تهجر إلا في البيت ولا تهجر إلا في البيت» لكنه ترجم باب هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتهن باب هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتهن هذا في الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتزل النساء واعتزلهن في المشرُبة غرفة مرتفعة آلى منهن واعتزل في هذه المشربة مدة شهر فهل فهل هذا الهجر في البيت أو خارج البيت؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

لا لا، خارج البيت هذا الهجر خارج البيت كل الناس يعرفون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائه شهرًا وهجرهن يقول باب هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتهن يعني اشتهر الأمر وانتشر وشاع في المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلّق نساءه ثم دخل عمر مُغضبًا وسأل واستأذن على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يؤذن له إلا في المرة الثالثة أو الرابعة فلم يؤذن له واشتهر والنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر نساءه في غير بيوتهن وقال في هذا الحديث ويذكر عن معاوية بن حيدة علقه البخاري بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تَهجر إلا في البيت والأول أصح والأول أصح فيكون فعله -عليه الصلاة والسلام- صارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى الكراهة لأن الهجر خارج البيت لا شك أن فيه انتشارًا للخبر وفيه مبالغة في الإساءة إلى المرأة لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل المفضول ويكون في حقه فاضل لأنه مشرع -عليه الصلاة والسلام- فيجوز هذا لا سيما إذا كانت إذا كان النشوز من المرأة شديد وإذا كانت إساءتها إليه بالغة فمثل هذا لا يمنع أن أن يعرف من يعرف من الأقارب ليكون أبلغ في عقوبتها والهجر هو ترك الكلام مع الزوجة حتى تزدجر وهل يجوز هجرها أكثر من ثلاث ليال وهجر الولد يجوز أكثر من ثلاث ليال جاء النهي عن الهجر أكثر من ثلاث ليال لكن التأديب بالنسبة للولد وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للتابع أيضًا ممن يتعلم عليه يديه يجوز ذلك إذا كان من باب التأديب فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر نساءه شهرًا وهجر الثلاثة الذين خُلِّفوا خمسين ليلة فإذا كان المقصود به التأديب لا لحظ النفس ولأمر من أمور الدنيا فلا مانع من الزيادة والعاصي والمبتدع يهجر حتى يترك المعصية ويستقيم والمبتدع يهجر حتى يتوب من بدعته فمثل هذا لا يدخل في النهي الهجر هو ترك المعاشرة بالنسبة للزوجة وترك الكلام لكن هل يليق بالرجل أن يترك الكلام ويهجر ولا يصبر عن المعاشرة؟ لأن بعض الناس قد يحصل منه هذا بعض الناس يحصل منه هذا يعني العكس مقبول يعني يتكلم معها ويتحدث معها ويهجرها في الفراش لكن العكس حينما يهجرها ولا يتكلم منعها ومع ذلك يعاشرها لحاجته إلى ذلك وعدم صبره إذا كان هجرها بالكلام يؤدي إلى أوبتها ورجوعها عن نشوزها ويكفي ذلك وتركه لمعاشرتها في الفراش يؤدي به إلى أن يتضرر أو تتضرر هي بحيث تطلب الأمر من غيره أو تتطلع للرجال أو يزداد شرها فلا مانع من هذا فلا مانع من هذا فالهجر يكون بترك المعاشرة وبترك الكلام ابن جرير الطبري له رأي في الهجر أخذ من الهِجار الذي هو الحبل الذي يربط به البعير فقال إن معنى النساء: ٣٤  يعني اربطوهن في المضاجع تربط تقيد كما يقيد البعير لكن هذا القول ضعيف هذا القول ضعيف وقال به إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم -عليه الصلاة والسلام- قال رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان.. جاء كان الولد أحول المقصود أن الجماع يكون في موضع الحرث سواء كان من أمام أو من خلف وعلى أي حال حصل إذا كان في موضع الحرث فلا بأس به كما قال الله جل وعلا البقرة: ٢٢٣  يعني مثل الأرض التي تزرع فالنبات يكون في الأرض والولد يكون في القبل من جهة القبل لا من غيره ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  يعني كيف شئتم ومتى شئتم البقرة: ٢٢٣  يعني في موضع الحرث متفق عليه واللفظ لمسلم هذه الآية سبب نزولها ما سمعتم وهذا في الصحيحين سبب نزولها قول اليهود فأُنزلت يعني الفاء تفريعية فرع عن هذا الكلام إنزال هذه الآية ومنهم من يقول إن سبب النزول أنها نزلت في حِل العزل سئل عن العزل سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن العزل فأنزل الله جل وعلا: ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  يعني يكون الإنزال داخل أو خارج ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  كيف شئتم وعلى كل حال القول المقدم هو المقدم الوجه الأول هو المقدم لأنه في الصحيحين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنسبة للحديث الأول يذكر عن ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية أن معنى قوله: ﯧﯨ البقرة: ٢٢٣  إذا شئتم إذا شئتم فهو بيان للفظ أنى وأنه وأنها بمعنى إذا فلا يدل على شيء مما ذكر من أسباب النزول ولكن هو موكول إلى مشيئة الزوج وعلى كل حال الحديث حديث الباب نص أن الآية نزلت بسبب قول اليهود وهو أقرب لمعنى الآية قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» يسمي «إذا أراد» في بعض الروايات «إذا أتى أهله» والمراد بذلك إذا أراد قبل أن يباشر العمل لما مر بنا مرارًا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة المائدة: ٦  يعني إذا أردتم القيام النحل: ٩٨  إذا أردت القراءة «إذا دخل أحدكم» إذا أراد أن يدخل الخلاء «إذا أتى أحدكم أهله» يعني إذا أراد وهذه الرواية مفسَّرة «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله» يذكر الله على ذلك ليطرد الشيطان «اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد فإن في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا» لم يضره الشيطان وش معنى لا يضره؟ الأصل انتفاء جميع الضرر في دينه وفي بدنه وفي دنياه أيضًا لكن هذا العموم مراد والا غير مراد؟ مراد والا غير مراد الأصل الإطلاق أنه لم يضره بأي ضرر من الأضرار أي ضرر يتصور لا يضره الشيطان فهل معنى هذا أنه يولد معصومًا؟ لا، لا يعني أنه يولد معصومًا بل قد يحصل له ما يحصل مما يوفَّق لتلافيه والأوبة منه وعلى كل حال هذا الذكر سبب هذا الذكر سبب لحفظ الإنسان من الشيطان لحفظ الإنسان من الشيطان قد يتخلف الأثر أثر السبب لأمر يريده الله جل وعلا أو لوجود مانع يمنع من ترتب الأثر عليه كغيره من الأسباب وعلى كل حال يحرص الإنسان أن يأتي بهذا الذكر وبعض الناس يغفل في هذا الباب يغفل إما لشدة شهوة أو نحوها فيغفل ولذا يوجد في الأولاد والصبيان شيء من الأذى والبذاءة والشقاوة هذا في الغالب أنه ما ذكر اسم الله عليه ما سُمي عليه والعكس قد يوجد ممن يسمى عليه ويذكر الله جل وعلا ويدعى بما ورد ويخرج يخرج الولد معه شيء من هذه الأمور بذيء وشقي ومؤذي ولا شك أن مثل هذا يكون عقوبة للأب لذنب ارتكبه أو كفارة أنه لأن صلاح الولد إذا بذل..، على الأب أن يبذل السبب على الأب أن يبذل السبب في التربية والتنشئة لكن إن صلح فهو المطلوب وإن لم يصلح فبرئت عهدة الوالد برئت عهدة الوالد ولذا لا يقال مثلاً في أولاد بعض العلماء أو بعض الأنبياء حينما لم يستجيبوا لهذه التربية وهذه التنشئة بل حصل من ولد نوح ما حصل وحصل من زوجته وزوجة لوط ما حصل لا يقال إنهم كما قال بعضهم بعض العقلانيين الذين كتبوا ما أدري ما يسمون أنفسهم يقول إن نوح عليه السلام فشل في دعوته ما نجح في دعوته لأن أقرب الناس إليه ما استفاد ولده وزوجه ما استفادا والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما نجح في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة هذا ضلال نسأل الله السلامة والعافية هذا إلحاد في رمي هؤلاء المعصومين بمثل هذا الكلام ومع الأسف أنه يتداول بين المسلمين ويكتب في صحفهم ويكتب فيه المؤلفات وتباع في الأسواق فإذا بُذل السبب برئ الباذل من التبعة ولذا تجد بعض العلماء يهدي اللهُ جل وعلا على يديه خلائق ثم إذا نظرت لبيته ولولده وجدت عدم التأثر هل نظن به أنه لم يبذل السبب؟ لا، نعرف منهم أنهم بذلوا السبب شيء نطلع عليه ونعرفهم أنهم يبذلون الأسباب وبعضهم إذا ذكر له ولده بكى من وضعه وواقعه لأنه بذل معه كل ما في طوقه وقدرته ولم يستطع القصص: ٥٦  فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب وما وراء ذلك لله جل وعلا وعلى كل حال قد يوجد مثل هذا إما تكفير للسيئات لأنها مصيبة كون الناس يهتدون على يديه وولده وزوجته وبناته ما يستفيدون منه هذه بالنسبة له مصيبة نعم إن أخلَّ بالتربية وتركهم وأهملهم هذه يُعاب عليها وسوف يجد غِبّها أما إذا بذل السبب واستفرغ الوسع وبذل الجهد فإنها حينئذٍ تكون في حقه مصيبة تُكفر بها ذنوبه وترفع بها درجاته ولذا نجد من بعض الناس من يبذل الأسباب ويحرص أشد الحرص ويتابع ويتعاهد بالأساليب النافعة المُجدية ولا يحصل شيء وبعض الناس شخص يقول لي وعنده ولدان يقول والله ما علمت أنهم يحفظون القرآن حتى دُعيت إلى الحفل حفل تخريج الحفاظ يعني هل نقول أن هذا أفضل من ذاك؟ لا، هذا إن كان له من الأجر شيء فمن فضل الله جل وعلا وإلا لا يستحق أجر فضل الله لا يحد لكن مثل هذا ما بذل شيء بالنسبة لأولاده أما من بذل وحَرِص واجتهد وطرق الأبواب المجدية بالأساليب النافعة ولم يستطع قال الله جل وعلا لنبيه أفضل الخلق      ﮘﮙ القصص: ٥٦  فالقلوب بيد الله جل وعلا لأن بعض الناس يعتب على بعض العلماء أنه يحصل في بيوتهم ما يحصل ويحصل من أولادهم ما يحصل وما يدريك أنه بذل الجهد ويوجد تفريط من بعض الناس يوجد تفريط بعض الناس تحمله الشفقة تحمله الرأفة بولده لا يحزمه ولا يكلفه وقد يتراخى في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر شفقة عليه ولكن هذا ليست هذه هي الشفقة، الشفقة في قول الله جل وعلا: التحريم: ٦  هذه الشفقة يعني كونك تحرص عليه وتحرص على ما ينفعه في دنياه هذه ليس شفقة نعم هي نوع من الشفقة لكن أهم منها وأعظم أن ينتفع في دينه وأن ينجح في الاختبار الأعظم بعض الناس استنفار تام في أيام الاختبارات من أجل أن ينجح في الاختبار وأما بالنسبة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح كأن الأمر لا يعنيه لا يأمر الولد ولا ينهاه ولا يوقظه لصلاة ولا غيره هذا تفريط وسوف يعاقب فيه في الدنيا قبل الآخرة وهذا وهذه وهذا تفريط في الأمانة التي حُمّلها فعلى الإنسان أن يبذل السبب من أول الأمر بالبحث عن الزوجة الصالحة ثم بعد ذلك عند الوطء يذكر هذا الذكر وهذا التوجيه النبوي ويحرص أيضًا في بعد خروجه إلى الدنيا أن يرعاه ويربيه تربية وينشأه تنشئة صالحة ثم بعد ذلك النتيجة بيد الله جل وعلا إذا فعل ما عليه يؤجر على هذا ولا يُلام، بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان» موجودة في كل النسخ والا.. عندكم «فبات غضبان» عندكم والا..

طالب: ................

على كل حال هي موجودة في بعض طرق الحديث ورواياته «فبات غضبان» يعني هل الوعيد مرتب على مجرد العصيان؟ أو العصيان المؤثر على الزوج؟ لأنه قد يكون حبه لها شديدًا فلا يغضب عليها تعصيه ولا يغضب عليها فهل تلعن لأنها عصت أو لا تستحق اللعن لأنه لم يغضب عليها؟ إنما لُعنت من أجله ومن أجل حقه فإذا كان متنازلاً عن حقه يدعوها فلا تستجيب هل تستحق هذا اللعن أو أن مجرد العصيان للزوج الذي أمر الله بطاعته عصيان لله جل وعلا فبمجرد هذه المخالفة تستحق وهذا مبني على «فبات غضبان» أنه إذا لم يبت غضبان عليها فلا تستحق هذه اللعنة والرواية الأخرى التي ليس فيها هذا القيد أنها تستحق اللعن ولو لم يغضب عليها لمجرد المعصية «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء» نعم بعض النساء قد تدعى فلا تستجيب لا للعصيان وإنما لتهيئ نفسها مثلاً أو تهيئ ولدها أو تقضي حاجة من حاجات بيتها التي لا تقبل التأجيل يعني لها عذر لكن عليها أن تستجيب فورًا ثم تعتذر بعذر إن قبله وإلا فحقه أعظم «لعنتها الملائكة حتى تصبح» حتى تُصبح معناه أن الاستجابة إنما تكون بالليل لكن إذا دعاها بالنهار فلم تستجب فأبت هل تلعن حتى تمسي؟ يعني مفهوم الخبر أن الإجابة إنما تجب في الليل لكن هذا اللفظ لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب وأن المعاشرة إنما تكون بالليل إنما تكون بالليل غالبًا لكن إن دعاها بما لا يشق عليها مما تطيقه ليلاً كان أو نهارًا فإنه يلزمها إجابته ما لم تتضرر بذلك أو لا تطيق ذلك فإنها يلزمها إجابته وليس في هذا حد محدد أو شيء معين إنما هو مُعلق بإطاقتها وماذا عن العكس وماذا عن العكس؟ يعني لو دعته إلى الفراش فأبى البقرة: ٢٢٨   النساء: ١٩  يعني المعاشرة مفاعلة من الطرفين.

طالب: ................

لا لا، عادي.

طالب: ................

لا يريد لو كانت لا تريد تلعن حتى تصبح ولو كانت إذا إذا دعاه فهل إذا دعته هو لا يريد يأخذ نفس الحكم والا لا؟

طالب: ................

لا شيء عليه، يعني..

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

لا، يستطيع ما عنده مشكلة ما عنده أدنى مشكلة الذي لا يستطيع لا يستطيع كما أنها إذا لم تستطع لا تؤاخذ.

طالب: ................

يسألون ما فيه شيء يخفى أبدًا.. أبد لا تظن أن..

طالب: ................

ليس لها حاجة ورغبة كرغبته، لها رغبة قد تطلب وهو لا يريد فهل الحديث يسري على النساء كسريانه على الرجال أو العكس؟ يعني إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش فأبى هل نقول لعنته الملائكة حتى يصبح؟ لا، النص خاص بدعوة الرجل للمرأة وإن كان يجب عليه أن يجامع ويجب عليه أن يسد حاجتها بحيث لا تتطلع إلى غيره لكن ليس معنى هذا أنه كلما طلبت أجيبت لكن من خلال النصوص الشرعية والواقع يدل على أن شهوة الرجل أعظم من شهوة المرأة أعظم من شهوة المرأة وإلا لقلنا أن التعدد ظلم للمرأة لو أن الشهوة متعادلة أو شهوة المرأة أعظم من شهوة الرجل ولذا صارت صار عصيان الرجل في مثل هذه الحالة أعظم من عصيان.. عصيان المرأة معصية المرأة في الرفض أعظم من معصية الرجل في الرفض والرجال لهم على النساء درجة والأمر بيده لكن ليس معنى هذا أن المرأة لا حظ لها في الباب لا، يجب عليها أن يُحصن فرجها بحيث لا تتطلع إلى غيره والفقهاء حينما يحددون ذلك بالأربعة الأشهر بناء على الإيلاء وأنه لا يلزمه أن يطأ في الأربعة الأشهر أكثر من مرة بناء على أن الإيلاء يمهل المولي أربعة أشهر فإذا كانت تحتاج أكثر من ذلك فلا بد من إحصانها إذا خشي عليها لا بد من إحصانها البقرة: ٢٢٩  وهذا من المعروف ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  إذا كان لا يستطيع أن يقضي حاجتها بحيث تتطلع إلى غيره فلها أن تطلب تطلب الفسخ لا يجوز له أن يمسكها وهو لا يستطيع أن يفي بحاجتها لكن الوعيد في هذا الحديث لا لا يتجه إلى الزوج إذا رفض لكن عليه أن يُلبي إذا لم يكن ثَمَّ مانع واللفظ ولمسلم «كان الذي في السماء» وهو الله جل وعلا الذي في السماء الملك: ١٦  «أين الله؟» قالت في السماء فالمراد به الرب جل وعلا وصفة العلو ثابتة لله جل وعلا بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها «ساخطًا عليها» والسخط والمقت والبغض كلها من صفات الله الثابتة عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة ساخطا عليها حتى يرضى عنها حتى يرضى عنها يعني الزوج يعني إذا أرضته وندمت وتأسفت ورضي عنها ارتفع هذا السخط مما يدخل على أن قوله «فبات غضبان فبات غضبان» له قيد له أثره في الباب قيد له أثره في الباب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لعن الواصلة اللعن كما تقدم الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى الواصلة المرأة التي تصل شعرها بشعر غيره أو ما يشبهه بحيث يظن أنه شعر ويخشى منه التدليس الواصلة والمستوصلة الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها ينطبق عليها هذا تسمى واصلة سواء وصلت شعرها بنفسها أو وصلت شعر غيرها المستوصلة التي تطلب الوصل التي تطلب الوصل لنفسها أو لغيرها لبنتها أو نحوها فهي مستوصلة فهي داخلة في اللعن لأن السين والتاء للطلب فالتي تطلب الوصل ملعونة نسأل الله السلامة والعافية والوصل إنما يكون بالشعر أو ما يُظن أنه شعر يعني قريب منه ولو كان مصنوعا أما الوصل بغير الشعر أو ما يقرب منه بالحبال ونحوها فإنه لا تدليس فيه وأجازه جمع من أهل العلم والأصل أن الوصل شامل للشعر وغيره لكن جمهور أهل العلم على أن المنع من الوصل بشعر مثله أما ربط الرأس بحبال أو خيوط لا يظن أنها شعر لكن تجد في بعض النساء تصله بخيط كالشعر بحيث يُنسج مع الشعر فتصل القرن إلى الأرض أحيانًا وهذا تدليس وهذا الكلام حينما كان الشعر مرغوبًا فيه يعني الذوق العربي يتطلب الشعر وذوق المسلمين يتطلب الطول في الشعر لكن لما اطلع المسلمون على أحوال الكفار ورأوا أنهم المقدَّم عندهم تقصيره والتصرف فيه بما يشبه شعر الرجال وقلد المسلمات الكفار صار مرغوبًا عنه وعلى كل حال الوصل حرام وأما قص الشعر لا تشبهًا بالكفار وإنما خروجًا عن تبعته لأن الشعر له تبعة متعب فنساء النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم لما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذن من شعورهن حتى صارت كالوفرة فالقص لهذا الأمر لا لتقليد الكفار الأخذ منه لا بأس به من أي جهة كانت إذا سلم عن التشبه لا بأس به وبعض الناس يسأل عن القصة التي تكون في مقدمة الرأس وينزل عليها حديث معاوية «إنما هلكت بنوا إسرائيل حينما اتخذ نساؤهم القصة» ويقول إنها حرام ليس الأمر كذلك ليس ليست القصة في حديث معاوية هي القصة المستعملة نعم إن كان فيها تشبه لكفار أو فجار تمنع للتشبه وإلا فالأخذ من الشعر لا شيء فيه إذا سلم من التشبه لا مشابهة الرجال ولا مشابهة الكفار لأن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- كن يأخذن من شعورهن القصة الواردة في حديث معاوية هي الوصل في الشعر الوصل في الشعر المقصوص من جهة أخرى ولذا البخاري أدخل حديث معاوية في ترجمة بابُ وصل الشعر وصل الشعر فالمراد بالقصة وصل الشعر ولذا لما ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه الحديث أخذ كَبّةً من شعر بيد حرسيٍّ معه فوضعها على رأسه فبين أن القص القَصة المذكورة هي الزيادة لا النقص الزيادة لا النقص هناك أمور أشياء تُباع في أسواق المسلمين مع الأسف الشديد داخلة في هذا الحديث يسمونها باروكة وما أشبه ذلك يعني تدلس على الناس وتجعل هذا الشعر الذي لا يليق بها أصلاً يعني منافٍ لخلقتها هي خلقت متناسبة نعم شعرها مناسب لها وقد يكون فيه شيء مرغوب عنه ثم تضع عليه شيئًا يرغب فيه نعم إن كان من غير وصل ولا زيادة معالجة بأدوية مباحة بأن كان خشنًا ثم صار ناعمًا هذا لا بأس به أو العكس ناعم وتريد أن تجعده لا بأس إذا سلم ذلك كله من التشبه بعض النساء يبتلين بالصلع وتساقط الشعر فيستقذرها الناس بدون شعر فتسأل هل يجوز لها أن تصل أو تلبس الباروكة لا يجوز بحال تعصب رأسها وتغطيه وتمشي أمورها إن شاء الله تعالى بدون محظور والواشمة والمستوشمة الواشمة هي التي تعمل الوشم والوشم غرز الجلد بالإبر سواء كان في الكف أو في الخد أو في القدم أو في أي موضع من البدن تغرزه بالإبرة ثم تحشو هذا الغرز بمادة تبقى بحيث لا تزول بالماء تبقى إلى الأبد وهذا مع الأسف يوجد في كثير من بلدان المسلمين يأتون والوشم في وجوههم وفي أيديهم ومنهم من يرسل صور ذات أرواح وحيوانات وغيرها فكونه تصوير حرام بلا شك وأيضًا كونه وشم حرام بل ملعون فاعله رجلاً كان أو امرأة لكن لما كان الغالب في الوشم انتشاره بين النساء للتجمل لا بين الرجال جاء الحديث موجهًا للنساء وفي حكمهن الرجال لأنه واحد لأن هذا كله تغيير لخلق الله والواشمة التي تفعل هذا الأمر بنفسها أو بغيرها كما قلنا في الواصلة والمستوشمة التي تطلب هذا الوشم لنفسها أو لغيرها فهي ملعونة نسأل الله السلامة والعافية، الأصباغ التي تستعملها النساء للتجمل من غير وشم من غير ثبات تزول عند عند الغسل هذه المحظور فيه التشبه فقط فإن سلمت فلا مانع فيكون حكمها حكم الحناء والكحل وما أشبه ذلك فلا مانع منها لأنها تزول وليس حكمها حكم الوشم وليس فيها تغيير لخلق الله إنما فيها تحسين لا مانع منه لا سيما عند الحاجة إليه هناك ألوان وأصباغ للشعر بعض النساء تصبغ شعرها بما يجعلها كالعجائز ويقولون موضة يصير نصف الشعر أبيض ونصفه أسود أو ألوان أخرى وبعضها تجعل رأسها مثل قوس قزح ألوان متعددة أحمر وأصفر وأزرق على كل حال مثل هذه الأمور المحظور الصبغ بالسواد وما عدا ذلك إن سلم من التشبه وكان فيه جمال يتجمل به فالأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة لكن يبقى أن الذوق والعربي والذوق الإسلامي كاد أن ينقرض الآن مع هذه الموضات والتصرفات الوافدة من غير المسلمين وأوّل من يفعله اقتداء بالكفار تشبهًا بهم آثم ويكون قد سن في المسلمين سنة سيئة ثم بعد ذلك إذا شاع وانتشر وصار من عرف المسلمين واستعمالهم وإذا فعلته البنت فقد اقتدت بأمها وخالتها وعمتها وأختها الكبرى وما أشبه ذلك مما لا محظور فيه يرتفع التشبه فيه فيعود إلى الإباحة بعض النساء تسأل عن صبغ الشعر الذي جاء النهي عن نَمصه بلون البشرة تصبغه بلون البشرة بحيث لو رآها الرائي قال نامصة هذا لا يجوز لا يجوز بحال لأنها في حكم النامصة في حكمها.

طالب: اللي هو التشقير رعاك الله اللي يسمونه التشقير؟

التشقير يعني بلون البشرة بحيث لو رآها الرائي قال نامصة لا شعر فيها هنا الحكم واحد، جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا فيدخل في ذلك كل ما يوصل بالشعر حتى الربطات التي توضع للطالبات فلا تصل برأسها شيئًا والأكثر على أن النهي مختص بالشعر لأنه هو الذي يحصل فيه التدليس والتلبيس يحصل فيه التلبيس كالنهي عن الصبغ بالسواد هو الذي يحصل فيه التلبيس وأما غيره من الألوان فلا ويحمل قوله شيئًا هذا اللفظ العام على ما جاء في الروايات الأخرى وعن جُذامة بالذال المعجمة وبضم الجيم وأشار الإمام مسلم إلى أن الصحيح جدامة بالدال وقال النووي إنه قول الجمهور بالدال وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول «لقد هممت أن أنهى عن الغِيْلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم «لقد هممت» الهم مرتبة من مراتب القصد لا يليها إلا العزم ثم الفعل وقبلها الخاطر والهاجس وحديث النفس فهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينهى عن الغيلة ولا يهم إلا بما يجوز له فعله -عليه الصلاة والسلام- كما هم بتحريق من يتخلف عن الجماعة لا يهم إلا بما يجوز له فعله لكن الذي منعه من ذلك أنه رأى في الروم وفارس أنه يغيلون ولا يضرهم ذلك ينهى عن الغيلة الغيلة هي الوطء الذي ينشأ عنه الحمل وقت الرضاع لأن الطفل يتضرر غالبًا يتضرر غالبا فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينهى عن ذلك لأن الطفل يتضرر والضرر ممنوع الرضاع في وقت الحمل قد يضر الطفل النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد وهمّ أن ينهى عن الغيلة عن رضاع المرأة طفلها وقت الحمل أو عن الوطء الذي يؤدي إلى الحمل مما يتضرر به الطفل لكنه لم ينه ما نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك لماذا؟ لأنه نظر في فارس والروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا من أين نشأ هذا الهاجس في كون الطفل يتضرر هل هو مجرد توقع أو واقع؟ هو واقع والا توقع؟ يعني الطفل إذا رضع من أمه الحبلى يتضرر والا ما يتضرر؟ لماذا؟ لأن فارس والروم لا يتضررون لكن ما الذي يمنع أن العرب يتضررون.

طالب: ................

لا لا، واقع واقع لا تقل توقُع، واقع واقع أن الطفل إذا أرضعته أمه وهي حبلى يتضرر لكن ليس بعامٍّ وشامل للناس كلهم قد يتضرر معنى الحديث فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ تعلمون أن من المفتونين من كتب في الصحف أن من مصادر التلقي عند النبي -عليه الصلاة والسلام- ثقافات الأمم الأخرى واستدل بهذا الحديث ويقول إن ثقافته مزيج من الثقافات المتنوعة وأخذ هذا عن فارس والروم وجعله حكمًا شرعيًا لأنه تلقاه عنه هذا قدح قدح في الرسالة قدح في التبليغ هذه نسأل الله العافية زندقة هذه إذًا ما معنى الحديث لا شك أن واقع فارس والروم أثّر هو الذي منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من النهي والحديث في الصحيح «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» والغيلة ضارّة لبعض المجتمعات دون بعض في بعض الأجواء دون بعض قد تضر في الحجاز تضر في نجد تضر في الجزيرة لكن فارس والروم لا يتضررون والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما بُعث إلى الناس كافة فكون بعض الناس يتضرر من شيء هذا لا يقتضي منع جميع الناس فيبقى الحكم على الغالب مادام الغالب كم نسبة العرب في جزيرة العرب أو من يتضرر من العرب كم نسبتهم بالنسبة لفارس والروم؟ قليلة جدًا والأحكام إنما تتجه إلى الغالب الأحكام إنما هي بالنسبة للغالب فإذا كان الغالب لا يتضرر هل المتجه المنع؟ إذا كان الغالب لا يتضرر لا يتجه المنع فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما نظر ورأى أن السواد الأعظم لا يتضررون والحكم إنما مداره على الغالب لم ينه عن الغيلة لكن من يتضرر يُنه إذا كان غالب الناس لا يتضررون بأكل التمر يمنع التمر لأن بعض الناس يتضرر منه؟! لا، فننتبه لمثل هذا لأن بعض الناس يبحث عن مثل هذه الأحاديث وينفث فيها سمه من خلال قنوات مشبوهة سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما بعث إلى الناس كافة لو كان للعرب فقط والعرب يتضررون منع لأنهم يتضررون لكن رسالته إلى الناس كافة إلى الإنس والجن إلى الثقلين والغالب لا يتضررون إذًا الحكم للغالب فلا ينهى عنها لكن من يتضرر منها ينهى عنها الذي يضره أكل التمر ويأكل ويكثر منه ألا يقال يحرم عليك أن تأكل من التمر لأنه يضرك اللي يضره أي شيء يضره الدهن يقول لا، يحرم عليك أن تكثر من الدهن لا يتضرر لأن بدنك ليس ملكًا لك وإن كانت المادة في أصلها مباحة فالذي يتضرر من شيء يمنع منه والذي لا يتضرر لا يمنع ومادام الأكثر لا يتضرر بالغيلة فالحكم الجواز الحكم الجواز أما من ثبت أنه يتضرر يبقى حكمه خاص معلق بالضرر «فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضرهم فلا يضر ذلك أولادهم» بمناسبة «فلا يضر» مر بنا كلمة هنا «لم يضره» في الحديث الثامن «فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره» مضبوط عندكم الراء عليها إيش؟

طالب: ................

شدة مفتوحة والا مضمومة؟

طالب: ................

كلكم مفتوحة الشدة؟

طالب: ................

 

لا لا، عندنا الحديث الثامن «لم يضره» حديث ابن عباس حديث الذكر، كلكم مفتوحة، عامة أهل العلم وجمهورهم على أنها مضمومة وخطأ النووي وغيره الفتح إتباعًا للراء، الهاء المضمومة الهاء المضمومة ولذا لو كان ضمير تأنيث قيل لم يضرَّها فتحت إتباعًا للهاء ومنهم من يقول يجوز جوّز بعض أهل العلم الفتح وبعضهم جوّز الكسر أيضًا جوّز الكسر لكن الكسر فيه ما فيه لا سيما وأنه لم يضرِّه قالوا الفرار من التقاء الساكنين يجعل المضارع مكسور المجزوم مكسور هو مجزوم على كل حال لكن الحركة الضمة إتباعًا للراء بالهاء وهذا بسطه النووي في حديث الصعب بن جثّام في صيد في صيد المحرم والحرم حيث أهدى للنبي -عليه الصلاة والسلام- ثم رد عليه فقال «إنا لم نردُّه لم نردُّه» «فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل العزل هو الجماع والإنزال بعد الإيلاج خارج الفرج خشية الحمل خشية الحمل سألوه عن العزل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم يعني هذا اللفظ وتشبيهه بالوأد يقتضي أنه جائز والا غير جائز؟ ظاهر اللفظ عدم تجويزه لكن هذا تشبيه خفي تشبيه بليغ حذفت فيه الأداة تشبيه بليغ ذلك كالوأد الخفي والتشبيه لا يقتضي مشابهة المشبَّه بالمشبَّه به من كل وجه لا يقتضي التشبيه مشابهة المشبَّه بالمشبَّه به من كل وجه إنما فيه قضاء على هذه النطفة كقضاء الوأد على الولد يعني تأثير الوأد في النطفة التي لم تصل شيئًا التي يباح إلقاؤها قبل الأربعين يعني حتى إذا استقرت عند أهل العلم يباح إلقاؤها لحاجة قبل الأربعين بدواء مباح كما يقولون إذًا العزل جائز والا محرم؟ جائز ووجه الشبه تشبيه العزل بالوأد لا من جهة الحكم لا لأنه حرام كالوأد وإنما لأنه سبب لمنع حصول الولد منع له قبل حصوله والوأد قضاء عليه بعد حصوله فهذا وجه الشبه من هذه الحيثية ولذا جاء في الحديث الذي يليه عن سعيد بن زيد.. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تتحدث أن العزل الموؤودة الصغرى هناك قال الوأد الخفي وهنا الموؤودة الصغرى قال: «كذبت اليهود كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» هناك يقرر أنه سبب لعدم الحمل سبب من الأسباب وفي هذا الحديث ينفي أن يكون سببًا مؤثرا تأثيرًا قطعيًا إقرار أو قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «ذلك الوأد الخفي» دليل على أنه سبب سبب في منع الحمل سبب لكن قد يتخلف هذا السبب فإذا أراد الله جل وعلا أن ينشأ الحمل نشأ كما قال «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» فاليهود يجعلونه سبب مؤثر يجعلونه سبب مؤثر ويحكمون عليه بأنه حرام كالوأد ولذا كذبهم النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هو سبب لكن تأثيره مربوط بمشيئة الله تعالى وتأثيره عند اليهود من غير نظر إلى إرادة الله جل وعلا فهذا هو السبب في تكذيبه إياهم يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال يريد أن يستمتع بجاريته لكنه لا يريد أن تحمل منه لئلا تعتق عليه فتصير أم ولد يريد أن يستمتع بها ثم يبيعها يقول إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال من الاستمتاع ولا يريد أن تعتق عليه بأن تكون أم ولد تحمل فتصير أم ولد فيعتقها ولدها والخلاف في بيع أمهات الأولاد معروف عند أهل العلم وإن اليهود تحدث يعني تتحدث أن العزل الموؤودة الصغرى أن العزل الموؤودة الصغرى بناء على أنه تترتب عليه آثاره من غير نظر إلى مشيئة الله تعالى فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» فالعزل جائز مع الأمة ومع الحرة لكن برضى الطرفين بالنسبة للحرة لا بد من رضاها والزوج لا بد من رضاه وأما بالنسبة للأمة فلا يطلب رضاها لأنها لا تملك نفسها ولا تتصرف في نفسها يقوم مقام العزل الموانع الموانع موانع الحمل الموجودة ويستعملها الناس وإذا كان استعمالها لغرض صحيح لتضرر الزوجة بكثرة الحمل وتتابعه فإذا كانت تتضرر بذلك وأرادت أن أن تستعمل مانعًا لا يضر بصحتها باستشارة طبيب باستشارة طبيبة ماهرة تعرف ما يناسب هذه المرأة فإنه حينئذٍ لا بأس به المفتى به المفتى المتداول بين أهل العلم الآن أنه جائز بشرطه ألا تتضرر المرأة بذلك وأن يكون لحاجة إذا استقرت النطفة في الرحم أهل العلم يقولون إنه يجوز إلقاؤها قبل الأربعين يعني قبل أن تنتقل إلى الطور الثاني بدواء مباح وأن يكون السبب وجيهًا ومع ذلك لا يتوسع في هذا ويكون الأصل المنع في المستشفيات لا بد أن يكون الأصل المنع إلا بإحضار إثبات وبحضور الزوج والزوجة لئلا يكون ذريعة إلى إسقاط أولاد الزنا مما يعين على انتشار الفاحشة لأنه وجد من بعض المستوصفات الخاصة من كل من جاءته تريد إسقاط أسقط لكن ما الذي يدريه أن هذا أسقط لغرض وحاجة أو أن هذا أسقط للستر عن هذه المرأة التي زنت فيتساهل الناس في الزنا بسبب ذلك فالمقصود أن مثل هذا لا ينبغي أن يتوسع فيه ويقتصر فيه على الحاجة وأن يطلع على أنه حمل من نكاح صحيح ووطء صحيح بعد هذا يقول وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن يعني قول الصحابي كنا نفعل كنا نفعل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إن صرّح بذلك فهو مرفوع وإن لم يصرح فالخلاف معروف منهم من يقول كنا نفعل إذا لم يذكر العهد النبوي فإنه يمكن أن يفعلوه بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وحينئذٍ لا يكون له حكم المرفوع لأن إقرار غير النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس بتشريع التشريع في إقراره -عليه الصلاة والسلام- ونزول القرآن الذي ينكِر وينكر الباطل يعني لو فعل الباطل لأنكر لو فعل الخطأ لفُنِّد بعد موته -عليه الصلاة والسلام- كنا نفعل ليس لها حكم الرفع يعني لو قال كنا نفعل ولم يضفه إلى العهد النبوي فإنه ليس له حكم الرفع عند جمع من أهل العلم والاحتمال قائم أنه كنا نفعل في عهده -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يذكر لا سيما إذا استدل بذلك على حكم شرعي أما إذا صرح بأنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا شك أنه مرفوع لأنه إقرار إما من النبي -عليه الصلاة والسلام- إن علم بذلك أو إقرار من الله جل وعلا وقت التنزيل وإقرار غيره -عليه الصلاة والسلام- ليس بتشريع لا يقول فعلت ذلك بحضرة فلان من الناس ولو كان صحابي لا يكتسب الشرعية حتى يكون المقر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- ولذلكم تجدون بعض الناس يدعم رأيه وقوله بأن فلان من أهل العلم حضر المجلس الفلاني ولا أنكر قد يسكت مراعاة لمصلحة أعظم أو دفعًا لمفسدة فالإقرار إنما يكون تشريعًا من النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة خاصة ولذا لم يقولوا في تعريف الموقوف أو إقراره الموقوف قول الصحابي وفعله أما إقراره فلا ينسب إليه لأنه قد يسكت ولا يعني أن هذا ينسب إلى الصحابي أو إلى من دونه من باب أولى لأن الإنسان قد يسكت عن بعض الأعمال التي لا يرتضيها خشية من المفسدة كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل ولو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا يعني ولو كان العزل شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا عنه فاكتسب الشرعية من جهتين من عدم نهي القرآن ومن إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- وعدم نهيهم عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد يطوف على نسائه بغسل واحد يعني يجامع زوجاته التسع اللاتي اجتمعن عنده في وقت واحد وتوفي عنهن يعني لم يجتمع في عصمته من النساء أكثر من تسع لكنه تزوج أكثر من ذلك فمنهن من ماتت ومنهن من طلقت المقصود أنه اجتمع عنده تسع بعض الروايات إحدى عشرة إحدى عشرة ولعل من ذكر هذه الرواية أدخل في النساء الإماء مارية القبطية وريحانة فلعل أدخل هاتين مع التسع فقال إحدى عشرة وإلا فنساؤه تسع اللاتي اجتمعن في وقت واحد فعله -عليه الصلاة والسلام- أولاً يدل على أنه أعطي من القوة في هذا الباب ما لم يعطه أحد من أمته وهذا ثابت الأمر الثاني أنه لا يلزمه القسم بين نسائه لا يلزمه القسم استنبط منه بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه القسم بين نسائه وإلا لو لزمه القسم لما جاء إلى امرأة في غير قَسمها لكن لو أن إنسانا عنده أربع من النساء وفعل مثل ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- دار على الأربع في كل يوم العصر كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يدور على نسائه العصر التسع فلو استأذن واتفق النساء الأربع على أن يدور عليهن في كل عصر يجلس عند كل واحدة نصف ساعة مثلاً إذا كان العصر ساعتين أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا اتفقن على ذلك ورضين به الأمر لا يعدوهن الأمر لا يعدوهن لكن لا يفعل مع إحداهن ما لا يفعل مع غيرها إلا ما يقتضيه الميل القلبي شريطة ألا تعلم الأخرى بذلك شريطة ألا تعلم الأخرى بذلك وإلا فالعدل واجب العدل واجب وهو شرط للتعدد   النساء: ٣  ومضى ذكره ونكون بهذا أنهينا الباب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول إذا حفظ طالب العلم الواسطية وسمع وقرأ شروح أهل العلم عليها ماذا يقرأ بعدها؟

يقرأ قبلها المتون متون الإمام المجدد رحمه الله الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات والتوحيد ثم الواسطية ثم بعد ذلك يقرأ في كتب شيخ الإسلام الحموية والتدمرية والطحاوية والسَّفارينية وسلم الوصول وغيرها مع شروحها ثم بعد ذلك يتفرغ لكتب السنة المسندة يعني كتب العقائد عند العلماء المتقدمين المسندة يسمونها كتب السنة.

هل للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر للنساء المؤمنات؟

ذكرنا فيما تقدم أن الذي تحرر للحافظ ابن حجر أنه له ذلك وليس عليهن حجاب منه -عليه الصلاة والسلام-.

يقول ما هي محفوظاتك من المتون في شتى الفنون؟

مثل هذا إحراج.

هذا يسأل عن شحن الجوال من كهرباء المسجد من كهرباء المسجد أو الدوام مثلاً وفي مكان الوظيفة والعمل.

هذه أمور يسيرة جرى الناس بالتجاوز والتعافي فيها لكن الورع يقتضي ألّا يشحن إلا فيما يملكه الإنسان لكن لو شحن ما عليه شيء إن شاء الله.

يقول انتشر في الزواجات لبس الثوب الأبيض ليلة زواجها فما حكم ذلك وهل لو غير اللون إلى لون آخر تغير الحكم إن كان المنع؟

نعم المنع للمشابهة وهذه عادة عند اليهود والنصارى لباس العروس الثوب الأبيض وخياطته على هيئة معيّنة ولبسها أيضًا كذلك هذا فيه التشبه لكن لو غيّر اللون وغيرت طريقة الخياطة انتفى التشبه.

يقول هل شرحكم على الواسطية الموجود على الشبكة كامل؟

ليس بكامل يعني يعادل ثلث الكتاب وفي النية إكماله إن شاء الله تعالى.

هذا يقول إمام نسي الفاتحة في صلاة سرية ما موقف الإمام والمأموم؟

أما بالنسبة للإمام فقد بطلت ركعته فعليه أن يأتي بركعة مكانها وعلى المأموم أيضًا أن يتابعه لو علم بذلك أما مع عدم علمه وجزمه بأنه زاد خامسة المأموم سوف يجزم بأنه زاد خامسة فلا يتابعه عليها يعني لو أن الإمام بدأ بقراءته بسورة وسمعه بعض المأمومين وسبحوا به المقصود أنه بلغهم أنه نسي ركنا من هذه الركعة يتابعونه لكن المأموم الذي لا لا يدري وتابعه على ركعة خامسة بناء على عدم علمه جزمه بأنها خامسة هي بالنسبة له خامسة فهذا صلاته لا بد من إعادتها.

هل طبع شرح ابن الملقن على عمدة الأحكام غير طبعة مصر؟

هو ما طبع بمصر طبعته مكتبة العاصمة بالرياض وهي طبعة جيدة.

إذا حفظ طالب العلم العمدة في الفقه ماذا يقرأ بعدها؟

إذا حفظ العمدة واعتنى بشروحها المطبوعة والمسجلة يقرأ بعدها منار السبيل لا بأس وإن اعتنى بالزاد لأنه أكثر مسائل فهو أفضل.

إذا شك الإمام وقد صلى وعمل بغلبة الظن أن صلاته كاملة بلا زيادة ولا نقصان فهل يسجد سهوا بعد التسليم للعمل بغلبة الظن أم يكتفي بإقرار المصلين له بعدم التسبيح؟

هذا إذا طرأ له الشك ثم ترجح عنده أن صلاته كاملة مثل هذا يسجد بعد السلام.

لماذا يفضل بعض العلماء سنن الدارمي على سنن ابن ماجه؟

نعم من أهل العلم من جعل سادس الكتب الدارمي ومنهم من جعله موطأ مالك ومنهم من جعله ابن ماجه ولكل كتاب من هذه الكتب خصيصة جعلت من يقدمه على غيره يتجه كلامه فسنن الدارمي أقل ضعيف من سنن ابن ماجه وأحاديثه أعلى، أحاديث أعلى وضعيفه أقل من سنن ابن ماجه لكن نظرًا لكثرة الزوائد في سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة اتجه لابن طاهر ومن جاء بعده أن يجعلوه سادس الكتب ومنهم من جعله الموطأ، من جعل السادس الموطأ كرزين في تجريد الأصول وابن الأثير في جامع الأصول.

ما حكم كتابة الآيات على جلد المريض طلبا لشفائه؟

أما ما يكتب على الحَزاز الحساسية التي تكون من نوع معين ابن القيم وغيره ذكروا أنه يكتب عليها وما عدا ذلك لا أعرف له أصل وجاء شخص ابتلي بالرعاف ابتلي بالرعاف شخص أعرفه أنا مبتلى بالرعاف يوميًا فذهب إلى شخص من الصالحين فكتب على جبهته على جبينه (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ) هود: ٤٤ فما رعف بعد ذلك على كل حال القرآن شفاء.

يقول هل صح عنه -صلى الله عليه وسلم- النهي عن تقبيل اليد؟

أقول بل صح عنه ثلاثة أحاديث في تقبيلها.
طالب: أليس هو رعاك الله أولى من تقبيل الرأس.
هو هو اللي فيه النص، الرأس الرأس ما فيه نص.

يقول ما حكم بعض الأدوية التي توضع لمنع العرق في الكفين أو الإبطين وهي ما أشبه ما تكون بالشمع الذي يغلق مسام العرق؟

إذا كانت لا تضر إذا لم يكن فيها ضرر على مستعملها ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة بالنسبة إلى اليد أو الإبط بالنسبة للاغتسال فإنه لا بأس به إن شاء الله تعالى.

هذا يقول هناك من يُثبط عن حضور الدورات تارة بأن مستوى الدروس أعلى من مستوى الراغبين الحضار لأن الدورات يحضرها الكبار والصغار وقد يكون الدرس أعلى من مستواهم.

هذا صحيح لكن التثبيط ليس بوارد لا يجوز التثبيط عن حضور دروس العلم وكل إنسان أعرف بمصلحته فإن كان يستفيد فليتابع وإلا يبحث عن درس يستفيد منه وكثير من طلاب العلم في أول الأمر ما استفادوا الفائدة التي يؤملونها ثم بعد ذلك مع الوقت أخذوا على طريقة الشيخ ومنهج الشيخ وأسلوب الشيخ فصاروا يستفيدون منه.
وتارة بأن هذه الطريقة غير مجدية فلا بد من طول المدة.
الأصل طول المدة نعم وطول المدة مع كثرة المشروح أما قِصر هذه المدة مع قصر المشروح لا يؤثر الذي يؤثر أن تكون الدروس على طريقة السرد بحيث لا يستوعب الطالب ما يُلقى أما إذا كانت المدة قصيرة وشُرح فيها ما يناسب هذه المدة بأسلوب يصل إلى الطالب بوضوح لا يوجد ما يمنع بل هي فتح باب التعليم وكم من كتاب أكمل في هذه الدورات لم يكن ليُكمل لولا هذه الدورات وكم من طلاب وصلهم من الشيوخ والعلماء من من كان لا يتصور وصوله إليهم لولا هذه الدورات والله المستعان.

يقول قلتم بالأمس بأن المرأة إذا اشترطت على ألا يتزوج ثانية وجب الوفاء قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) التحريم: ١ ؟

يعني لو اشترطت عليه ألا يسافر بها فماذا عن الشرط يلزمه الوفاء به.

يقول هل على الصغير الحانت كفارة؟

ليس عليه كفارة لأنه غير مكلف لكن لو أتلف شيئًا ضمنه من باب ربط الأسباب بالمسببات حقوق العباد لا بد من ضمانها.

هل فعل أمهات المؤمنين في قص شعورهن كاف للدلالة على جواز الفعل؟

نعم كافي لأنهن أعرف في مثل هذه المسائل من غيرهن ولو لم يكن عندهن منه -عليه الصلاة والسلام- شيء لما فعلنه نعم لو فعلت واحدة وأنكرت أخرى هنا يكون النظر.

يقول الرجاء توضيح مسألة المرأة إذا تزوجت ثم علمت أن الزوج عقيم فهل يحق لها الخلع؟

إذا كان عنده علم بنفسه وغرها فهذا لا يستحق من المهر شيئًا بما استحل من فرجها وإذا كان لا علم له بذلك إلا بعد أن عاشرها مدة طويلة ثم تبين له أنه لا ينجب مثل هذا تختلع منه.

هذا كاتب خمس مرات أو ست لا تردنا يطلب هو يقول ليتك تشرح حلية طالب العلم.

ذكرت بالأمس والذي قبله أن الشيخ محمد بن عثيمين شرحها رحمه الله وفي شرحه ما يكفي.

هل يقال هذا الذكر إذا كانت المرأة حاملاً؟

نعم يقال يقال لأن الوطء له أثر في الولد ولو بعد اكتماله.

يسأل عن مجموعة من الكتب هذا يسأل عن مجموعة من الكتب منها غاية المرام في شرح مغني ذوي الأفهام.

هذا الكتاب ما قرأت فيه.
أفضل تحقيق للمبدع لابن مفلح.
طبعة المكتب الإسلامي هي أفضل الطبعات.
وما أفضل تحقيق أو طبعة لحاشية ابن عابدين؟
حاشية ابن عابدين طبعت مرارًا في تركيا وفي الهند وفي مصر وفي بولاق أكثر من طبعة ثلاث طبعات وطبع أيضًا طبعات متأخرة المقصود أنه كتاب طبعاته كثيرة أكثر من عشر طبعات ولعل طبعة بولاق الثانية أنسب يعني الأولى التعامل معها صعب، أحجام كبيرة ومتعبة لكن الطبعة الثانية متقنة.
ما رأيك بشرح الزاد لمحمد بن عبد الله الحسين المسمّى بالزوائد؟
الزوائد ليست بشرح إنما له تعليق على الزاد مع الزوائد تعليقاته جيدة ونفيسة ومنتقاة من كتب المذهب.

يقول:

شخص أصيب بسحر وبعد سنة من العلاج بالرقية ذهب إلى ساحر وحل له السحر ثم تاب وندم على ذهابه للساحر وبعد عدة شهور أصبح الجن يأتونه في الليل ولا يتركونه ينام بالضرب والرفس والصراخ فقالت له والدته وهي عامية إذا أردت أن تنام ضع المصحف بجانبك أو ضع النعل تحت الوسادة ففعل ذلك فذهب عنه الجن.
أولاً ذهابه إلى الساحر لفك السحر هذه جريمة عظمى ومشاركة في الإشراك بالله جل وعلا فلا يجوز بحال أن يذهب للسحرة وإنما يحله بالنشرة الشرعية والرقية وعلى كل حال هو ذهب لكنه ندم وتاب والتوبة تهدم ما كان قبلها تهدم ما كان قبلها ثم بعد ذلك ما حصل له بعد ندمه وتوبته من إيذائه لهم هذا ابتلاء من الله جل وعلا لأنه لم يكتف بما شرع الله فيتحمل مثل هذا الأذى وإن أكثر من الذكر وتلاوة القرآن ذهب شرهم وأما مجرد وضع المصحف أو وضع النعل تحت الوسادة فهذا لا أعرف له أصلاً.

هل تقول المرأة الذكر عند الجماع؟

نعم النساء شقائق الرجال.

هنا عدة أسئلة في في دورة سبقت لكن عنده بعدها سؤال هام جدًا جدًا يقول:

يقول إنه مغترب في هذه المنطقة لطلب العلم ووالداه في منطقة بعيدة وليس فيها علماء ومشايخ يقول هل بعدي وانقطاعي عن والدي فيه إثم ومعصية مع العلم أنهما ليسا بحاجتي حاجة ماسة ولكني أنا بحاجة برهما مع أني أذهب إليهم كل إجازة؟
إذا كانوا لا يرضون بسفرك تأثم، أما إذا استأذنتهم فأذنوا لا إثم عليك.

ما حكم وضع النعل تحت الوسادة لطرد الجن من غير أن يعتقد فيه شيء خصوصًا أنه ثبت بالتجربة أنه أن الجن يبتعد عنه إذا وضعه؟

كيف يضع لطرد الجن وهو لا يعتقد هو يعتقد الطرد هو يعتقد أن هذا النعل مُؤثر وليس بسبب عادي ولا شرعي فلا يجوز بحال.

يقول حديث الهم بالنهي عن الغيلة سمعت أن له قصة وهي أن العرب إذا أرادت الرجل ينبو سيفه قالت هذا موطوءة أمه حين رضاعه ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قيل له إن فارس تفعله ولا تنبو أسهامهم واستدل به البعض على جواز أخذ العلوم النافعة من الكفار.

على كل حال غير الرسول -عليه الصلاة والسلام- له أن يستفيد ممن جاء بالنافع والحكمة ضالة المؤمن أما سبب ورود الحديث الله أعلم لكن هذا معناه الذي يظهر لي.

يقول هل الحَصور كما ورد في القرآن هل الحصور كما ورد في القرآن ثم قال بعد ذلك هل يجوز للرجل الحصور ألا يتزوج؟

إذا كان الحصور هو الذي لا يطأ النساء فلا يجوز له أن يتزوج إلا بإعلام من يخطبها فإذا أقدمت عليه مع مع معرفته مع معرفتها بعلته الأمر لا يعدوها.

هذا يسأل هل يجوز للرجل أن يوكل من تقدم لابنته أن يعقد وهل يزوجه بالهاتف مع الشهود؟

بالنسبة لتوكيل الزوج يعقد لنفسه ويتولى طرفي العقد فهذا فيه كلام كثير لأهل العلم والمتجه منعه هذا أحوط وكونه يزوج بالهاتف مع الشهود فإذا عُرف الصوت بحيث لا يتردد فيه فلا فلا مانع اللهم إلا إذا حصل أدنى اشتباه في صوته.
هل يجوز أن يوكل امرأة؟
لا يجوز لأن المرأة لا تعقد لنفسها ولا لغيرها.

يقول من يكن لعله من لم يمكن شخص من خطبة ابنته من لم يمكن شخص من خطبة لعله يريد الرؤية من لم يمكن شخصًا من خطبة ابنته؟

على كل حال الخطاب متجه للخاطب الخطاب متجه للخاطب «اذهب إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» وأما بالنسبة للأب إن يسر الأمر لهذا الخاطب الذي يريد الرؤية الشرعية المأمور بها بالنسبة له فهذا الأصل لأنه تعاون على ما ينفع الطرفين وإن لم يمكنه ثم تخبأ لها ونظر إليها من غير إذنها ولا إذن وليها فلا فلا بأس إن شاء الله تعالى.