شرح الموطأ - كتاب البيوع (11)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل، يعني ما يكره وما يمنع من الصور الداخلة ضمن بيع الطعام إلى أجل؛ لأن من الصور ما هو ممنوع ومنها ما هو مباح، فلو باع طعاماً بذهب أو فضة إلى أجل، يجوز ولا ما يجوز؟ باع تمر أو حنطة أو شعير إلى أجل بذهب وفضة بدراهم، هذه الصبرة من التمر تباع بعشرة آلاف نقد، قال: باثني عشرة ألف إلى سنة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما فيه إشكال، لكن من الصور التي لا تجوز، بيع الجنس بالجنس إلى أجل، بيع غير الجنس بغيره إلى أجل لا يجوز ما عدا النقدين التي هي قيم الأشياء، باع تمر بشعير أو بحنطة إلى أجل لا يجوز، يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسا، فهذا مما يكره بيعه إلى أجل، هناك صور ذكرها الإمام رحمه الله قد يتوصل بها إلى بيع الممنوع، وإن كانت في ظاهرها بيع طعام بدراهم ثم شراء طعام بدراهم، لكن هذه الدراهم صارت وسيلة إلى بيع طعام بطعام فهذه هي التي ذكرها الإمام -رحمه الله تعالى- في هذا الباب.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وهما فقهاء المدينة السبعة، من التابعين المشهورين، ينهيان عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب.. لما يخشى من التهمة، وهو متهم، الآن باع الرجل حنطة بذهب ما فيه إشكال إلى هذا الحد ما فيه إشكال، لكن قبل أن يقبض الثمن اشترى به تمر، كأن باع الحنطة بالتمر إلى أجل، ويتحايل بمثل هذه الصورة على بيع الربوي بغير جنسه إلى أجل، لكن باع حنطة بذهب إلى أجل، ثم اشترى حنطة بذلك الثمن قبل أن يقبضه هذا من باب أولى، من باب أولى؛ لأنه باع الجنس بالجنس ويمنع فيه النوعان من أنواع الربا، في الصورة الأولى يمنع النسا، الذي هو التأجيل دون التفاضل أما هذه فيمنع فيها التفاضل والنسا.

وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد المدني نزيل مصر ثقة من الثقات، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أيضاً من الفقهاء السبعة عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، يعني يبيعه عليه، بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه يعني منعه، منعه، كالصورة السابقة، لما يخشى من التهمة، الصورة السابقة اشتريت أنت من زيد تمر لمدة سنة، اشتريت تمر بألف ريال لمدة سنة، ثم زيد هذا بعد مضي ستة أشهر مثلاً اشترى بألف حنطة، اشتراها منك، اشترى بالألف منك حنطة، يعني كأنه باعك التمر بالحنطة لا بالذهب ولا بالفضة، ظهرت ولا ما ظهرت؟ لكن لو اشترى من غيرك وأحاله عليك، سيأتي الكلام في هذه الصورة.

يقول: عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه، يعني لأنه وسيلة يتوسل بها بل حيلة على التوصل لبيع الطعام بالطعام من غير تقابض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (( إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )).

وعن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك، أي كرهه، ومثل سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، الأربعة كلهم كرهوا ذلك.

قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، عن أن لا يبيع قالوا: هذه لا زائدة، الأصل: نهو أن يبيع { ما منعك أن لا تسجد } يعني ما منعك عن السجود ما منعك عن أن تسجد؛ لأنه وما دخلت عليه في تأويل مصدر، يراد به السجود، وهنا البيع، والمنهي عنه الإيقاع لا العدم، هنا المنهي عنه نهى عن أن لا يبيع، ونهى أن يسجد عن أن لا يبيع، هل المنهي عنه النفي أو الإيجاب؟ الإيجاب، فلا هنا زائدة، وهناك { ما منعنك أن لا تسجد } هناك الممنوع النفي ولا الإيجاب، المأمور به الإيجاب، انظروا التنظير هل هو مطابق هم يقولون: لا زائدة، نهى أن لا يبيع الرجل، نهوا أن لا يبيع الرجل، و( أن ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر، نهوا عن بيع الرجل حنطة بذهب، هذا صحيح، فتقول: لا زائدة { ما منعك أن لا تسجد } ما منعك من السجود، ما الذي منعك من السجود، ف( لا ) هذه أيضاً زائدة، مثل ما هنا، والمراد بالزيادة زيادتها الإعرابية، لا لزيادة من حيث المعنى؛ لأن القرآن مصون من هذا، نهو عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه حنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي اشترى بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه، هذا يدل على أن الصورة الأولى من البائع نفسه، نهوا أن يشتري من البائع نفسه، وأما الصورة الثانية فأما أن يشتري الذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمراً من غير بائعه، الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليها بثمر التمر فلا بأس بذلك؛ لأنها حوالة دين مستقر في ذمة شخص وأحيل عليه وهو ملي، وش المانع من هذا (( من اتبع علي ملي فليتبع )) من أحيل على ملي فليحتل، أظن الفرق بين المسألتين ظاهر، ظاهر ولا مو بظاهر؟ ظاهر.

قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأساً، فوافقوا الإمام مالك على اجتهاده، والإمام مالك موافق لما ذكر من الفقهاء الأربعة، فالمسألة متداولة بينهم في بلدهم، لكن ماذا عن حكم المسألة عند غيرهم، يجوز ولا ما يجوز؟ يعني شخص باع على زيد تمر بدراهم واستقر الثمن بذمته، ألف ريال استقرت بمذة عمرو ذم بعد ذلك وجد عنده طعام هو محتاج إليه فاشترى به، فاشترى بالثمن المذكور فاشترى بالثمن الذي في ذمته هذا الطعام الذي يحتاجه، نظير ذلك لو أن شخصاً عنده ذهب، فذهب به إلى أصحاب الذهب والمجوهرات، هو لا يريد أن يبيعه، يريد أن يبدله بذهب جديد، قال صاحب المحل: أنا لا اشتريه لا أبدلك؛ لأني لا أرضى أن أبدله إياك بوزنه، واللي عندك مستعمل وأنا عندي جديد، وإذا أبدلته بأقل منه دخلنا في الربا، لكن أشتريه منك، يشتريه منه، وليكن الجرام بأربعين ريال شراء، وأبيع عليك الجديد الجرام بخمسين، ماشي ولا ما هو بماشي؟ لكن هل يصلح أن يقول: خذ اشتري مني الجرام بأربعين، وهذه خمسين جرام بألفين ريال أشتري منك أربعين جرام من خمسين بألفين ريال والقيمة هي التي عندك، أو لا بد أن يقبض؟ لا بد أن يقبض، وهذا نظير الصورة التي معنا، لا بد أن يقبض. نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

باب السلفة في الطعام

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا بأس يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صالحه.

قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءاً مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، فإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى.

قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.

قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع: اقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى.

قال مالك: وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك بيعا وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع.

قال مالك: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل.

قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيراً مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطه محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيراً أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانياً أو جمعاً وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواءً بمثل كيل ما سلف فيه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب السلفة في الطعام.

السلف والسلم بمعنى واحد، سلف عند أهل الحجاز والسلم عند أهل العراق، بمعنى واحد، بمعنى أن المزارع يحتاج إلى دراهم يحتاج إلى نقد، ليصلح زراعته، أو لأي أمر من أموره فيأتي إلى من عنده الدراهم فيقول له: أعطني مبلغ كذا تنقدها الآن في المجلس على أن أعطيك وقت الجذاذ كذا صاع من التمر أو من الحنطة أو من الشعير، وهذا جاءت به النصوص، وهو على مقتضى الحكمة والقياس، إذا كان مالكاً لأصل السلعة فهذا لا خلاف في جاوزه، أما إذا كان غير مالك لأصل السلعة فمن أهل العلم من لا يرى الجواز؛ لأنه بيع ما لا يملك، ومنهم من يرى وهو اختيار الإمام البخاري أنه لا فرق بين أن يملك أصل السلعة وأن لا يملك، يعني تأتي إلى شخص، وتقول: أنا محتاج إلى مائة ألف، أعطني مائة ألف الآن وبعد سنة أحضر لك سيارة موديل ألفين وسبعة بالمواصفات التالية، ويضبطها بأوصافها، الذي يشترط أن يكون مالكاً لأصل السلعة وأصل المصنع وأصل المزرعة، يقول: يستطيع أن يفي بالمواصفات التي عقد عليها، وإذا كان غير مالك لأصل السلعة، لا يستطيع أن يفي؛ لأن السلعة أصلها ملك لغيره، اتفقنا على أن يشتري أن يسلمه بعد سنة سيارة من نوع كذا بمواصفات كذا موديل ألفين وسبعة مثلاً، لكن المصنع غير المواصفات الموجودة في ألفين وستة، وجاب على، ضمن له أوصاف ألفين وستة، ما ضمن له أوصاف ألفين وسبعة، لكن لو كان مالك لأصل المصنع استطاع أن يفي بما اشترط، ولا شك أن النصوص ما فيها ما يدل على ملك الأصل، إنما فيها ما يدل على تقديم الثمن وتحديد المبيع بالوزن والكيل والمدة المعلومة فقط، ولم يشر فيها إلا أن يكون مالكاً لأصل السلعة، والذي اختاره الإمام البخاري أنه لا يلزم، لكن إذا تخلفت هذه الشروط وجاءت ألفين وسبعة بأقل مواصفات من ألفين وستة أو أكثر نعم، يرجع عليه بالفرق، يعني إن كانت أقل وقبلها الطرف الثاني فهذا من حسن الاقتضاء، وإن كانت أفضل فهذا من حسن القضاء، ويأتي شيء من الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام مالك، لكن الإشكال عند المشاحة، هنا قال: لا أريد إلا المواصفات التي اتفقنا عليها، لا أريد إلا هذه المواصفات التي اتفقنا عليها، وغير مالك لأصل السلعة لا شك أن مثل هذا يوجد نزاع وخصومات ولذا جمع كثير من أهل العلم يمنع أن يكون المسلم غير مالك لأصل السلعة في السلم.

يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال.

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك.......

إيه هذا الأصل ما قدم الدراهم، وأخر السلعة إلا للفارق، هذا الأصل أنه يعطيه أكثر مما يستحق لوجود الفارق في الزمن، كيف أقل؟

طالب:..................

هو بيعطيه مائة وقيمته فيما بعد مائة وخمسين، هذا ما اتفقوا إلا على هذا الأساس، وليش معنى أني بقدم الدراهم الآن الحجز، حجز السيارات من الوكالات نعم إما أن يكون لأن فيه نازل؛ لأنها إذا توفرت ووجدت ترفع قيمتها، أو لأن فيها شح وقلة بحيث لا تنتهي قبل أن، وهنا هذا مقصد أن تكون قيمتها أكثر مما دفعه، هذا من مقاصد السلم، وليش معنى إني أدفع القيمة الآن ولا أستلم السلعة إلا بعد سنة، إلا لهذا.

قال: حدثي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، لا بد أن يكون معلوم، موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، (( من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )) والحديث في الصحيحين، إلا أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه. يعني الإمام مالك لا يصحح السلف في الطعام إلا إذا توافر فيه الشرط الذي يجوز فيه بيعه، إذا بدا صلاحه، وهذا قدر زائد على أن يكون مالكاً لسلعة، يعني لا بد أن يكون مالكاً للسلعة وأن يكون الثمر قد بد صلاحه، افترض أن هذا المزارع احتاج إلى هذا المبلغ بعد التأبير مباشرة، وقبل أن يبدو صلاحه، هل في النصوص ما يمنع من ذلك؟ ما فيها ما يمنع؛ يعني من أسلف في شيء المقصود أن المبيع بالكيل والوزن والأجل والنوع أيضاً لا بد من ضبطه، الداخل تحت الجنس؛ لأن الجنس الذي له أنواع متعددة تتباين قيمه فلا يقال: مائة صاح من التمر، يعني تمر أيش؟ التمر متفاوت منه ما يكون الصاع بعشرة ومنه ما يكون الصاع بمائة أو مائتين، يعني المسألة البون شاسع فلا بد من ضبط ما يختلف فيه الثمن، لا بد من الضبط والاتفاق على ما يختلف فيه الثمن، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه، هذا للنهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه وقبل أن يأمن العاهة، قبل أن يحمر أو يصفر والنهي عن بيع الحب قبل اشتداده، لكن السلم لا يظهر فيه هذا الشرط؛ لأنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها.

قال مالك: الأمر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقاله، اشترى منه مائة صاع موصوفة معلومة المكيل معلومة النوع محددة، الأجل معلوم، لكن المبتاع عند حلول الأجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرها، أو يكون غير مالك لأصل السلعة فلم يجد ماذا يصنع؟ الإقالة، يقول: فلم يجد المبتاع عند البائع وفاءً مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز، له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمر الذي دفعه إليه بعينه، ما يقول: والله أنا انتظرت لمدة سنة تدفع لي فرق الانتظار، لو كان المال عندي واشتغلت به وشغلته، صار له نسبة من الربح كثيرة، لا يأخذ إلا مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ دفع ذهب يأخذ ذهب، دفع فضة يأخذ فضة، فإنه لا ينبغي يعني لا يجوز له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، يعني الثمن لما عجز عن المبيع استقر الثمن بذمته، القيمة ألف درهم لو قال: أعطني عنها مائة دينار، ما عندي لك، ما عندي إلا مائة دينار خذها، تعاد الألف درهم يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامه لا يجوز لماذا؟ لأنه كأنه باع الألف درهم بمائة دينار من غير تقابض، حديث ابن عمر كنا نبتاع الإبل، نعم ، فنأخذ الذهب بدل الفضة والفضة بدل الذهب، فقال: لا بأس إذا لم يفترقا أو بينهما شيء، يعني حصل الصرف في وقت الاقتضاء وفي مكان الاقتضاء كأنه صرف، والذي بذمة الطرف الأول كأنه قبضه الآن وأقبض بدله الطرف الثاني، أنت بعت سلعة على شخص بمائة دينار بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام قال: أقلني لكن ما عندي إلا ألف درهم، هذه الصور كلها نظائر والسبب الذي يجعل الإمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقابض، هو يستحق عليه ذهب يأخذ ذهب، يستحق عليه فضة يأخذ فضة، لكن حديث ابن عمر مع أن فيه كلام لبعض أهل العلم، لا بأس ما لم يفترقا أو بينهما شيء فكأن الذي عنده الذهب وقضى فضة كأنه في حكم المقبوض الآن في المجلس، ما دام في ذمته فهو في حكم المقبوض، ويؤدي بدله في مجلس الصرف النوع أو الجنس الثاني، لكن لو جاز هذا قلنا: يجوز لمن باع الذهب بالدراهم بالريالات، واشترى الذهب الجديد بالريالات أن لا يقبض قيمة الذهب الأول لأنه في حكم المقبوض، ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة؛ لأن التساهل يجر بعضه إلى بعض، وحينئذ لا بد أن يقبض ويقبّض في وقت من المجلس، إذا كان عنده ألف درهم، يقول: هذه دراهمك ألف درهم استلم الآن، إذا استلمها وقال: والله ألف درهم وين أبى وديها ثقيلة علي، أعطني مائة دينار أخف صرف لا بأس؛ لأنه حصل التقابض في مجلس العقد، أو الثمن الذي دفع إليه بعينة، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه، لا يشتري بذلك الثمن شيئاً حتى يقبضه منه، الثمن مائة دينار أو ألف درهم لا يشتري منه به شيء لا سيما إذا كان مما لا يباع به أصل البيع الأول نسيئة، أيش معنى هالكلام؟ اشترى منه تمر بمائة دينار إلى أجل سلم، ثم لما حل الأجل قال: والله ما عندي تمر لكن هذه مائة دينار، قال: زدني في مجال أجل، قال: ما أزيدك هذا ربا، أعطني فضة، قال: ما يمكن حتى أسلم المائة دينار ثم نصرف ما في بأس، نعم، قال: طيب أنت بذمتك لي مائة دينار أعطني بها حنطة، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أبى اشتري منك بما عندك من الذهب حنطة على كلام الإمام مالك، لا يجوز حتى يقبض الثمن ثم يشتري به ما يشاء؛ لأن الحنطة لا تباع بالتمر نسيئة، فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئة، وذلك انه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه، أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني يقبض، كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه، طيب إن باعه بما يباع به نسيئة، يعني إن باعه إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه هذا ما يصير بيع يصير إقالة، يصير إقالة، لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلاً من التمر الذي بذمته نقول: بيع ما تصير إقالة، الإقالة: أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان، إن باع إن اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفيه، وأيضاً باعه ربوي بربوي من غير تقابض.  

قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى، فيدخل فيه ذلك وقد تقدم.

قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصلح وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى، وهو منهي عنه، فإن ندم المشتري الذي دفع الدراهم ندم، اشترى مائة صاع بمائة درهم لما حلت ندم المشتري الذي دفع الدراهم، التمر حاضر عند الرجل بيدفعه ما عنده تردد، قال: طيب أقلني من البيعة وهذه الدراهم بدل ما تدفعها الآن أجلها عليك شهرين ثلاثة، أو قال صاحب التمر: أنا والله ما عندي شيء خذ التمر ولا دراهم ما عندي دراهم قال: أصبر عليك، يقول الإمام مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك، يعني أأخرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع، أخر عنه حقه على أن يقليه فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى، كيف بيع الطعام إلى أجل، ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفقا عليه إلى أجل، قبل أن يستوفيه، يعني يوم شرى منه مائة صاع على أن يدفعها له بعد سنة بمائة درهم، جاءت السنة وقال: أنا والله الآن لا أريد تمر اشتريت تمر وانتهيت، احتجت تمر قبل شهر وشريت أنا لا أريد تمر أريد المائة درهم، قال ذاك: والله ما عندي مائة درهم قال له: أأجلك وأنظرك لمدة شهرين ثلاثة، فكأنه باع التمر الذي عنده بالقيمة التي دفعها قبل أن يقبضه ويستوفيه، وهذا جاء النهي عنه.

قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به ديناراً، نعم، وش ما عنده، يأخذ الطعام يلزمه يأخذ طعامه، خلاص متفقين على طعام يأخذه،.....يأخذه له، البيع تم وانتهى، يأخذه ويتصرف به ويسوي يتصدق به يبيعه، المهم ما له إلا طعام عند الرجل، ليس له إلا هذا الطعام الموصوف المعلوم بوزنه وكيله وأجله، ما له إلا ما اتفقا عليه.

قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل، وكره الطعام أخذ به ديناراً إلى أجل وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة: ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، يبي يقولك: أنا والله ما ازددت، مائة صاع بمائة درهم، أنا ما ازددت شيء، ماذا هو ازداد ولا ما ازداد؟ هو زائد في الأصل، في أصل العقد، عقدهم الأول زائد؛ لأنه وش معنى سلم، سلم تدفع دراهم حالة والسعلة تجي بعدين بعد سنة مثلاًً، فلا بد من ملاحظة هذا الوقت ما هو ضمن ملاحظة الأجل والزيادة والنقص من أجله.

طالب: عكس .....

لا وعكس الدين كله، عكس الدين كله.

يقول: وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، اشترى كل شيء حاضر، مائة صاع موجودة الآن بمائة درهم موجودة الآن هذه قيمته في السوق فلما دفع الثمن وتفرقا، جاء صاحب التمر قال: أقلني، والله ندمت على البيع، لا فيه زيادة ولا نقص، ولا فيه أجل مؤثر في الثمن قال: أقلني، وإما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإن وقعت فيه الزيادة بنسيئة، تأخير إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، الوكالات وكالات السيارات تبيع السيارات إلى أجل أقساط، وتشترط على المشتري أنه إذا عجز عن التسديد، دفع قسط قسطين ثلاثة ثم أعجز نفسه، قال: عجزت والله ما عندي تصلح الإقالة في مثل هذا؟ الإقالة تصلح في مثل هذا؟ وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، وهنا في زيادة من أجل الأجل، فلا إقالة في مثل هذا، إذاً الحل، نعم، يعني تقوم السلعة، ويدفع الفرق فإن كان ما دفعه مواسي للفرق فيصلح مثل هذا وإن كان أقل أو أكثر يدفع أحدهما للآخر ما يتفقان عليه، مالم يزدد في البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشي يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، نعم.

طالب:.............

يعني من أقال نادماً.

طالب:..............

لا أحدهما نادم والثاني قد يكون مستفيد، لكن ليست هذه الفائدة في مقابل أجل، ليست هذه الفائدة في مقابل أجل، لكن لو اشترى سلعة سيارة بأربعين ألف وهي تسوى، لما راح للبائع قال: والله السيارة تسوى خمسين، نعم، المشتري مستفيد، فذهب إلى المشتري فقال: أقلني والله أنا نادم، هذه إقالة بالأربعين لكن لا يقيله بخمسين أو بخمسة وأربعين، إذا باع، إذا كانت بخمسة وأربعين، وكلاهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة تصير بيع، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك تصير بيعاً، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام: (( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله )) يشرك فيه يشارك فيه واحد، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان، الشرك تشرك شخص آخر معك في السعلة، اشترى سيارة بخمسين ألف قال: تراك شريك قال: تراك شريك، لا يجوز أن يزيد عليه، يقول: أنا شاريها بخمسين تدفع ستة وعشرين سبعة وعشرين، ما تصير شرك وإنما وأرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان، ولا ما تسمى شركة تصير شراء وبيع، والإقالة تقدم الكلام فيها، والتولية: إذا قال: بعتك برأس مالي، تدخل مدخالي تأخذه بما اشتريته به، لا  يجوز له أن يزيد عليه، عن ما اشتراه به، لكن لو اشتراه من جِدة مثلاً، اشترى السلعة من جدة بألف ونقلها بمائة إلى الرياض، واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا ثم قال: تدخل مدخالي، قال: خلاص أبيعك بما اشتريت قبلت؟ قال: قبلت، وهو... أنه شاريها من جدة بمائة ريال أو بألف ريال، صار يضيف إليه، قال: قيمتها ألف وخمسمائة ريال، قال: يا أخي أنت شاري من جدة أنا عندي خبر، شاري بألف، قال: أنت ما تدري أني نقلتها بمائة والمستودع أجاره كذا والكهرب كذا وكلمت صاحبها بمبلغ كذا وفواتير وما أدري أيش، هل له أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية ولا بيع إذا حسب التكاليف، إذا حسب التكاليف نعم؟

طالب: إذا حسب التكاليف؛ لأنها داخلة في ضمن السعر.

يقول: وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، لكن هو حفظ أصل الثمن، قال: شوف يا... أحياناً زيادة ونقصاناً يحصل الخداع، يقول: أبى بيعك مثلما اشتريت، هذه الفاتورة قدامك، والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية، وفي النهاية في آخر فاتورة حسم خمسين بالمائة، ووراه الفاتوة الأولى هذا لا شك أنه ليست تولية، وإنما هو خداع هذا وتغرير بالمشتري، ومثل هذا لو حسب عليه أشياء ندم عليها، حسب عليه أشياء حملها بسيارة، السيارة صار عليها حادث، وصلحت السيارة بثلاثمائة بعد بيحسب عليه هذه، السيارة ما حركت من جدة إلى الرياض إلى من أجل هذه البضاعة، بثلاثمائة ريال نقلت من جدة إلى الرياض، وصار على السيارة حادث وضمنه بثلاثمائة ريال، بعد إلى متى، بيحاسب عليه كل شيء؟ وش لون؟

طالب:...........

إي لكن هناك أمور ليست من أصل البيع ولا الشراء.

طالب: هي ليس من أصله، لكن هو دخل معي.....دخل في كل شيء. في غنمي وغرمي، هو له الغنم وأنا علي الغرم.

طيب لو تسلسلت المسألة؟

طالب: هو يدخل معي ..........

صدم رجال بعد وقال: عليك.

طالب:................

إي والسيارة احترقت.

طالب: فيما يتعلق.

السيارة اللي تحمله احترقت.

طالب: فيما يتحمله في داخل السلعة ذي.

لا ما في أكثر من نقلها إلى محل البيع، لكن نقله واستأجر له مستوعد وخزنه بعد سنة.

طالب: لا هذا على حسب......

يقول: أنا بعد منفق جوالات أنا كلمت المكاتب العقارية بالمستودع وكهرب وما أدري ويش.

في مثل هذه الصورة لا بد من إخباره بالمبلغ، يقول: والله أنا مكلفتنا السلعة كذا، تدخل مداخلي ولا بكيفك، أما أن يقول: تدخل مدخلي وتشتري بما اشتريت، وأبيعك برأس مالي، ثم يضيف عليها هذه الإضافات، لا، لا بد من إخباره؛ لأن من الناس من يثق، من الناس من عنده ثقة مطلقة، لا سيما إذا كان الطرف الثاني معروف بخبرته ومهارته.

طالب: وينتفي الضرر بينهما.

لكن هم يقولون: إذا كان تولية خلاص ما يلزمه يخبره بالثمن، ما يلزم إذا كان تولية، لكن الكلام وشو عليه، إذا كان هذه القيمة الأصلية للسلعة، أما إضافات لا بد من إخباره بها.

ما لم يدخل شيئاً من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة، ويشترط له أيضاً انتفاء الموانع.

قال مالك -رحمه الله تعالى-: من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، يأخذ حنطة بدل حنطة، السلم الشرط أن تكون الحنطة من النوع الجيد، ثم لما حل الأجل ما وجد عند الرجل إلا حنطة دون، يقول الإمام مالك: لا بأس، أن يأخذ، لكن بعد محل الأجل لا قبله؛ لأنه إذا أخذ الدون قبل محل الأجل، كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض، لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول الأجل صار هذا من حسن الاقتضاء، حسن القضاء إذا كانت أفضل.

قال مالك: وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيراً مما سلف، وهذا من حسن القضاء، فيه أو أدنى؛ لانه من حسن الاقتضاء، بعد محل الأجل، لا قبله، وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، الحنطة المحمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشامية، ولعلها معروفة يعني متفق عليها متعارف، إذا رؤيت قيل: هذه محمولة من جهة من معين، يقول: وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيراً أو شامية؛ لأنه عند الإمام مالك الشعير والبر جنس واحد، وقال بعض الشاميين وكثير من أهل العلم يرون أنهما جنسان، فلا يؤخذ هذا مكان هذا، لا يؤخذ هذا مكان هذا؛ لأن عليه بيع الحنطة بالشعير من غير تقابض، بعض أهل الظاهر شددوا على الإمام ملك في هذا، في قوله: إن الحنطة والشعير جنس واحد، لماذا؟ حتى قال بعضهم: أن القط أفقه من مالك، لماذا، لماذا صار القط أفقه من مالك عنده، على حد زعمه، فلا شك أن هذا سوء أدب، مالك نجم السنن وإمام دار الهجرة، كيف صار القط أفقه من مالك، يقول: ترمي إليه رغيفين بر وشعير، فيأكل البر ويترك الشعير، ومالك يقول: سواء، الله المستعان، وإن سلف في تمر عجوة، يعني أجود الأنواع، فلا بأس أن يأخذ بدل العجوة صيحانياً: نوع من التمر أو جمعاً: وهو نوع رديء من التمر، المقصود أنه: إذا سلف عقد السلم على نوع جيد من التمر فلا مانع أن يأخذ دونه، وإذا عقد على نوع متوسط لا مانع أن يأخذ دونه أو فوقه، فإما أن يكون هذا من حسن القضاء أو من حسن الاقتضاء، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، يعني أقل منه في الجودة، ويكون هذا من حسن الاقتضاء، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، أما إذا كان قبل حلول الأجل، فيكون كأنه باع تمر بتمر من غير تقابض، إذا كانت مكيلة ذلك سواء، الجيد والرديء كيله سواء، لكن ما يقول: أنا عندك لي زبيب أحمر أعطني زبيب أسود أكثر منه، عندك عشرة آصع أعطني إحدى عشرة صاع لأن هذا أقل، لا يقول: إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه فلا بد في ذلك من الحلول، حلول الأجل وقدر المكيل، الذي هو التساوي.

يقول: ما حكم الشروط الجزائية في العقود، مثل إذا لم تنجز العمل خلال سنتين خصم عليك عشرة بالمائة من حساب، أيش؟ عشرة بالمائة من حساب ما أدري والله وش هو؟

الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل، ها.

طالب:.............

إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين، فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم عن كل شهر، أو عن كل أسبوع، هذا يأخذ مأخذ العربون، من يجيز العربون يجيز مثل هذا، يجمعهما أنه أكل مال الغير لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد؛ لأن البيع بالعربون مختلف فيه بين أهل العلم، فمن منعه قال: أخذه من غير مقابل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجازه قال: لما يترتب على البائع من الضرر؛ لأنه فوت عليه، والذي اتفق مع شخص أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد، لا شك أنه ترتب على عمله ضرر، إن كان يعمر له مسكن ترتب عليه أنه لا بد أن يستأجر هذه المدة، إن كان يريد أن يؤجر فوت عليه الأجرة هذه المدة، المقصود أنه متضرر وهذا في تقدير نظير بيع العربون، فمن أجازه يجيز مثل هذا، ومن منعه وقال: إنه من أكل أموال الناس من غير مقابل فيمنع مثل هذا، فنظيره عندي العربون.

طالب:.............

 

مسألة اجتهادية، تحتف بها ما يحتف إن كان سببه التلاعب من قبله فليزم، وإن كان سببه قهري فالقول الآخر، والعربون أيضاً إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به، وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها أو شيء فالمسألة اجتهادية، وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف.