شرح مجمع الأصول (1)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين وعلمنا ما ينفعنا قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
بسم الله الرحمن الرحيم باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حالة الأصول المتفق عليها.
يعلم منها حاله، يعلم منها حاله.
باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله الأصول المتفق عليها أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيها ستة شرع من قبلنا والاستحسان والإصطلاح.
والاستصلاح والاستصلاح والاستصلاح.
والمختلف فيها ستة شرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والاستقراء ومذهب الصحابي.
يكفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذه الرسالة المختصرة الجامعة النافعة في أصول الفقه هي من تأليف الشيخ جمال الدين يوسف بن عبدالهادي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة تسعٍ وتسع مائة والأصل في هذه الرسالة أنها ضمن كتاب أو ضمن مقدمة كتاب في الفقه لابن عبدالهادي المذكور واسم الكتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، قدم لهذا الكتاب بمقدمة اشتملت على ما يحتاجه طالب العلم قال في بدايتها فصل على كل طالب علم أن يعلم الرؤوس الثمانية وهو أن يتصوره ولو من وجه وما يطلب وكيف يطلب وكيف يحصل وما المراد منه ومراده ومواده وغايته إلى آخره..، ثم قال باب ما يجب على الإنسان باب ما يجب على الإنسان معرفته من أصول الديانات ثم ذكر رسالة في الاعتقاد في صفحة ونصف ثم باب ذكر باب معرفة الإعراب في العربية وهذه يحتاجها طالب العلم ثم بعد ذلك ثلث بباب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله وأطال في هذا الباب إطالة مناسبة تناسب ما يحتاج إليه قارئ الكتاب، ثم ذكر بابًا فيما يستعمل من الأدب وذكر الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المسلم لا سيما طالب العلم، ثم ذكر أشياء يحسن بطالب العلم الاطلاع عليها ويقبح به جهلها وأطال في قسم الأدب ولو تيسر أن يكون فيه درس والا دورة كان طيب؛ لأن فيه مسائل يحتاجها طلاب العلم، بعد هذا قال ذكر شيء عن التصوف ودرجاته ثم ذكر ما يتعلق باصطلاحات الكتاب والمذهب المقصود أن هذه المقدمة نافعة وهي في كتابه الذي يشبه الألغاز يشبه الألغاز متن مختصر صغير فيه المذاهب كلها لكنه بالرموز إن أراد مذهب كذا صدر الحكم باسم الفاعل وجائز كذا إن أراد مذهب كذا صدره بالفعل المضارع إن أراد كذا المقصود أن فيه رموز، وفيه أيضًا حروف يختلف استعمالها على الاستعمال الآخر حسب اختلاف المذاهب وهو كتاب مضبوط ونفيس وشرح منه مؤلفه إلى أثناء كتاب الحج بمجلدات كثيرة قالوا بأربعين مجلد شرح هذا القسم بأربعين مجلد وهو ما يعادل يمكن أقل من نصف الكتاب والكتاب مغني ذوي الأفهام مطبوع طبع بتحقيق الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ كما أنه طبع أيضًا بتحقيق الشيخ عبدالله بن دهيش، والكتاب يحتاج إلى مزيد عناية؛ لأن رموزه حساسة يحتاج إلى نسخ مضبوطة موثقة متقنة لأن الرموز في غاية الحساسية؛ لأنه يختلف المذهب من رمز إلى رمز يعني نظير ما يقال في رموز السيوطي في الجامع الصغير الصاد والضاد ما بينهن شيء إلا الإعجام وعدمه ومع ذلك إما أن يكون صحيح أو ضعيف الحديث فيعتنى بهذه الرموز هذا الكتاب وفيه هذه المقدمات استل الشيخ جمال الدين القاسمي ما يتعلق بأصول الفقه من مقدمة هذا الكتاب ما يتعلق بأصول الفقه من مقدمة هذا الكتاب وما يتعلق بأصول التفسير أخذه من النقاية، وأيضًا أصول الفقه لابن حزم أخذه من مقدمة المحلى الرسائل الثلاث صححها وعلق عليها الشيخ جمال الدين القاسمي وطبعها في مطبعة الترقي بدمشق سنة ألف وثلاثمائة وثلاثين ألف وثلاثمائة وثلاثين، وهي التي معكم صورتها وهي طبعة جيدة في الجملة فيها بعض الأخطاء اليسيرة لكنها بتعليقات الشيخ نافعة واستلال الكتب بهذه الطريقة إذا نبه عليه بأن هذا فصل من كتاب ما فيه إشكال، الإشكال فيما إذا حصل تلبيس كتاب مطبوع ومتداول بين الناس نأتي إلى فصل منه نلبسه ثوب الاستقلال ونظهره للناس من أجل أن نكسب من ورائه، لا، وقد استخرج من البداية والنهاية أكثر من كتاب وهذا يسميه بعضهم تنتيف الكتب نعم إذا كان الناس بحاجة إلى مثل هذه القواعد في أصول الفقه مثل هذه صنيع القاسمي -رحمه الله تعالى- لكن لا بد أن ينبه أنه أخذها من كتاب كذا أما إذا لم ينبه فيحصل في هذا لبس وتدليس والشيخ رحمة الله عليه ما نبه ما نبه على أنه أخذها من مغني ذوي الأفهام ولعل مؤلفها أفردها بعد ذلك لكن الذي يغلب على الظن أنه ما أفردها لأنه لم يكتب لها مقدمة لم يكتب لها مقدمة، وعلى أي حال فهذه المقدمة وهذه الرسالة في أصول الفقه نافعة رتبت على طريقة بديعة ما يشترك فيه ذكر الأصول المتفق عليها والمختلف فيها وما يشترك فيه الكتاب والسنة من المباحث وما ينفرد به الكتاب وما تنفرد به السنة يعني نظير من يجمع المتفق عليه من الأحاديث ثم زوائد البخاري ثم زوائد مسلم هذا التنظير الذي صنعه مؤلف هذه الرسالة وهي في الجملة نافعة على اختصارها الشديد يوجد بعض الاختلاف بين ما في هذه النسخة وبين ما في الكتاب الذي هو مغني ذوي الأفهام ينبه عليه في مواضعه، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله" قواعد أصول الفقه إضافة قواعد إلى أصول من باب إضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الموصوف إلى صفته أو الصفة إلى موصوفها من باب إضافة القواعد وصف لأصول الفقه أو أصول الفقه عبارة عن القواعد باب قواعد معروف أن باب مضاف وقواعد مضاف إليه ما فيه إشكال، لكن قواعد أصول الفقه وتوالى على هذا ثلاث إضافات وعندهم في البلاغة أنه كلما تكثر الإضافات يضعف الكلام فإضافة القواعد إلى الأصول، هل نستطيع أن نقول أن القواعد هي الأصول فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه وأصول الفقه عبارة عن إيش؟ قواعد أصول الفقه عبارة عن قواعد فهل إضافة القواعد إلى الأصول من إضافة الشيء إلى نفسه طيب ماذا نقول عن مسجد الجامع؟
طالب: تقدير.
تقديم إيش؟
طالب: تقدير.
تقدير إيش؟
طالب: مسجد المكان الجامع.
مسجد المكان الجامع.
طالب: لأنها لا تضاف الصفة إلى موصوفها ولا الموصوف إلى الصفة.
لا هم ما يضيفون الشيء إلى نفسه إلا مع التقدير إلى مع التقدير مثل ما قالوا حبة البقلة الحمقاء ومسجد الجامع مسجد المكان الجامع، وهنا قواعد أصول الفقه يعني هذا علم أصول الفقه يشتمل على قواعد وعلى أشياء أخرى غير القواعد والكتاب خاص بهذه القواعد أو كله قواعد؟ يعني القواعد جزء من علم الأصول يعني فيه قواعد وغير قواعد وغير القواعد مقصودة لذاتها أو من أجل توضيح القواعد؟ إذًا ما صار مشتمل ما صار مشتمل على قواعد وغير القواعد.
طالب: ..................
بإمكانك أن تقول باب أصول الفقه التي يعلم منها حاله يعني الأصول التي يعلم منها حال الفقه لا سيما وأن الكتاب كتاب فقه ما يحل الإشكال هذا هذا لا يحل الإشكال وتبقى أن الإضافة من باب إضافة الشيء لنفسه ولا بد من تقدير؛ لأن علم الأصول هو القواعد وعلم أصول الحديث قواعد وعلم النحو قواعد نفس الشيء تبقى أن القواعد هي الأصول باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله يعني من خلال هذه القواعد يعرف علم أصول الفقه.
طالب: ...............
وش تقدير باب قواعد أصول الفقه.
طالب: ................
قواعد إيش؟
طالب: ...................
باب معرفة قواعد يعني الكتاب أو الباب خاص بالقواعد التي تعرف أصول الفقه تعرفنا بأصول الفقه.
طالب: .....................
أو أن أصول الفقه هو عبارة عن هذه القواعد؟
طالب: ....................
طيب قدر ونظر.
طالب: .....................
وتكون من هذه بيانية أو تبعيضية؟ إذا قلنا تبعيضية قلنا أن قواعد بعض لكن أقرب ما تكون إلى البيانية.
طالب: ....................
قواعد كلية فيه قواعد جزئية، فيه قواعد كلية وفيه قواعد أغلبية أيضًا، يعني القواعد التي يعرف بها أصول الفقه.
طالب: ...................
القواعد التي يعرف بها أصول الفقه، يعني هل أصول الفقه لمعرفته ولتعلمه قواعد يتعلم من خلالها غير القواعد التي يتعلم بها سائر العلوم؟ فنخرج القواعد من العلم كله إنما تكون وسيلة لتحصيله مو بهذا قصدك؟
طالب: ...............
إذًا القواعد التي يتعلم ويعرف بها أصول الفقه تختلف عن القواعد التي يتعلم بها علوم الحديث وعلوم العربية وعلوم..، وهل الكتاب يبحث فيها هل الكتاب يبحث فيها فيكون من كتب طرق التدريس هذا مقصودك؟
طالب: ...................
يعني أنت لما ترى كتاب في التربية مثلاً كتاب مصنف قبل هذا طرق تدريس اللغة العربية.
طالب:......................
طرق تدريس اللغة العربية، هل معنى هذا أن هذا كتاب في العربية؟ لا هذا يختلف هذا يختلف عن الكتاب الذي في اللغة العربية لكن نستفيد من هذا في كيفية دراسة وتدريس اللغة العربية وعلى كلامك أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وسيلة وطريقة بل طرق قواعد نتعلم بها كيف ندْرس وندَرِّس أصول الفقه، فيكون غير أصول الفقه، نرجع إلى أن الإضافة بمعنى من وتكون من بيانية وينتهي الإشكال ألا يمكن أن يقال قواعد من أصل الفقه فيكون مراده التقليل أو الترخيص يريد بذلك أنها كالزبد والأشياء المهمة على هذا تكون من تبعيضية تبعيضية يعني قواعد من علم الأصول على كل حال إذا قدرنا في الإضافة أنه بمعنى من وسواء قلنا بيانية بمعنى أنها قواعد هي عبارة عن أصول الفقه وقواعده الكلية التي يدرس فيها هذا الفن بمعنى أنها لا يترك منها شيء أو قواعد من قواعد الأصول من قواعد من علم الأصول فتكون من تبعيضية وكثيرًا ما تلتبس هذه بهذه، كثيرًا ما تلتبس هذه بهذه، وكثيرًا ما يقول الشراح من بيانية وفيها شوب التبعيض نعم، خاتم من حديد خاتم حديد مثلاً وخاتم من حديد هذه من بيانية؛ لأن الخاتم هو الحديد وهو أيضًا جزء منه، يقول -رحمه الله تعالى-: التي يعلم منها حال يدرك من خلال هذه القواعد علم الأصول وإن كانت الرسالة مختصرة وهي في الأصل قطعة من جزء من مقدمة كتاب ثم ذكر في مطلعها "الأصول المتفق عليها" الأصول المتفق عليها الأدلة الإجمالية، مصادر التلقي يعني بأسلوب المعاصرين نقول هذه هي مصادر مصادر التلقي عند المسلمين "المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس"، أربعة، الحصر دليله الاستقراء دليله الاستقراء الكتاب والسنة والإجماع والقياس الكتاب هو الأصل والسنة مبينة للكتاب وشارحة له فهي أصل لا يمكن الاستغناء عنها والإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة باعتبار أن الإجماع لا لا لا بد أن يستند على دليل لا بد أن يستند على دليل من الكتاب والسنة إذ لا يجمعون على غير النص فلا بد لهم من مستند، ولذا لو نقل الإجماع في مسألة وبحثنا عن دليل في هذه المسألة في الكتاب والسنة ولم نقف عليه، فنقول لا بد من دليل يستند عليه الإجماع فهل ننفي الإجماع وننكر الإجماع؟ لا، نقول لعل للمسألة دليلاً لم نقف عليه فنتهم أنفسنا وهذا يحصل في بعض المسائل، وأما القياس فجاء ما يدل عليه في النصوص، وقاس النبي -عليه الصلاة والسلام- وثبت بعض الأحكام بالقياس وقياس الولد على الابل ظاهر فيمن شك في ولده وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها.. إلى آخره، والأمثلة على هذا كثيرة ولذا عامة أهل العلم على إثبات القياس على إثبات القياس، وكأنه حينما قال المتفق عليها إما أن يريد بذلك الأربعة اتفق عليها الأئمة الأربعة أو كأنه لم يعتد بخلاف الظاهرية لم يعتد بخلاف الظاهرية الذين لا يرون القياس وعدم الاعتداد بهم معروف عند أهل العلم وإن كانت المسألة خلافية فجمع من أهل العلم يصرحون بأن الظاهرية لا يعتد بقولهم ولا يؤثر مخالفتهم للإجماع لا تؤثر مخالفتهم للإجماع يقول النووي في شرح مسلم نعم وش يقول.
طالب: .................
ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد إذا لا يراه فهو ليس بمجتهد والإجماع المعتد به إنما هو قول جميع مجتهدي العصر، وإذا أخرج الظاهري من من الاجتهاد ما ضرت مخالفته ولذا تجد النووي وغير النووي ممن لا يعتد بقولهم ينقل الإجماع وخلاف الظاهرية موجود بل ينقله هو.
طالب: ..................
بالزيادة استثناء لم تصح، إجماعًا إجماعًا، استند لو لم نقف ولا على هذه الرواية الضعيفة لو لم نقف عليها لا بد أن نتهم أنفسنا بالتقصير، فلا بد أن يكون أهل العلم استندوا إلى دليل من الكتاب والسنة ولم نطلع عليه وحفظ القول بالإجماع؛ لأن الإجماع حجة قطعية عند أهل العلم حجة قطعية وبعض المصنفين في الأصول يقدمه على الكتاب والسنة يقدمه على الكتاب والسنة لأنه لا يحتمل النسخ ولا التأويل بخلاف النصوص.
طالب: ..................
لا لا أصل بداية الإجماع أول من يقول بالمسألة كل العلماء يقولونه جميع في آن واحد نقول أو واحد بدأ بها ثم ثاني ثم ثالث ثم اجتمعت الأقوال من غير المخالف.
طالب: ....................
الاستقراء سيأتي الاستقراء سيأتي وفيه أيضًا شوب الاستقراء على ما سيأتي فيه شوب من القياس وفيه شوب من الإجماع.
طالب: ....................
لا ما يلزم الإجماع ما نقول اتفق عليه إما أن نقول اتفاق الأئمة الأربعة المتفق عليها أو نقول أنهم..، أن المؤلف لم يعتد بقول داود كثير ممن يصنف في الأصول يذكر هذه الأربعة في المتفق عليها.
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ..............
لا ما عندهم ما عندهم شيء اسمه قياس الأولى أصل القياس ما عندهم ولذلك في كلام ابن حزم الذي قرأناه استدرك به أحد الطلبة على مسألة التأفيف، قال لو لم يرد بهذا لو لم يرد سوى هذا النص لو لم يرد في هذا الباب سوى هذا النص ولا تقل لهما أف، لما وجدنا ما يمنع من الضرب بل القتل هذا كلامه في الأحكام ولذا شنع عليه أهل العلم شنعوا على الظاهرية، كلام ابن العربي في العارضة شديد لكنه نبزهم بأمر حقيقة نبزهم به غير متجه، يقول: فلما جاء القوم الذين هم كالحمير فيطلبون الدليل على كل صغير وكبير منقبة هذه منقبة، الخطيب يتكلم عن عن فئة أو فرقة من الفرق يقول وعلامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، يبي يذمهم بهذا لا مثل هذا ما يذم به إذا أراد أن يذم فليكن هدفه الحق وبيان الحق والتحذير من الباطل وأهل الباطل بالطرق المناسبة المقبولة، أما يذم بالحق ما هو بصحيح، يطلبون الدليل في كل صغير وكبير ثبت عن سلف الأمة أن منهم من قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وش أصغر من هذا ابن العربي تكلموا فيه الظاهرية وجرحوه وصار عنده ردة فعل منهم، المقصود مثل هذا الكتاب لا يسوغ من ابن العربي وإنما يذمون لا يذمون بأنفسهم؛ لأن الذي يظهر من صنيعهم أن الهدف الحق والوصول إلى الحق نعم هم سلكوا مسلك خالفوا فيه جماعيل أهل العلم في الوصول إلى هذا الحق لكن لا يعني أنهم ليسوا على حق عندهم من الحق الشيء الكثير، وإذا كان عمدة المسألة نص فقولهم فهم من أولى من يعتد بقوله، إذا كان عمدتها نص المسألة؛ لأنهم يهتمون بالنصوص وإذا كان عمدتها اجتهاد أو أقيسة أو ما أشبه ذلك فلا دخل لهم بها؛ لأنهم لا يرون هذه الأمور، هذه بالنسبة للمتفق عليها الأربعة ويأتي ذكرها تفصيلاً "والمختلف فيها ستة شرع من قبلنا شرع من قبلنا"، وشرع من قبلنا دلت الأدلة على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مأمور بالاقتداء بمن سبق فبهداهم اقتده اتبع ملة إبراهيم حنيفًا، جاء ما يدل على أنه شرع لنا لكن شريطة ألا يرد في شرعنا خلافه، إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فالشرائع كلها منسوخة بشرعنا، أما إذا لم يوجد ما يخالفه فهو شرع لنا في قول جمع غفير من أهل العلم والأدلة على ذلك سمعتم بعضها، إذا ورد في الشرع ما يخالفه فلا، إذا كان لا مخالفة ولا موافقة فما الحكم؟ يعني ما جاء في شرعهم لا ما يؤيد ولا ما يخالف الأصل الاقتداء طيب في قصة أصحاب الأخدود في قصة أصحاب الأخدود والغلام الذي حصل على يديه ما حصل ولم يستطيعوا قتله إلا عن طريقه هو هو الذي دلهم على كيفية القتل ما استطاعوا أرادوا إلقاءه من شاهق فنجى أرادوا إغراقه في البحر فنجى أرادوا أرادوا ما فيه فايدة، ما فيه إلا أن يأخذوا سهما من كنانته ويقولوا ما يقول لهم ويقتلونه وهكذا حصل، هل نقول أن هذا من شرعنا باعتبار أنه شرع من قبلنا؟ أو نقول اجتهاد فرد ليس بنبي فلا يدرى هل هو في شرع من قبلنا أو لا؟ أو نقول أن القصة سيقت في شرعنا مساق المدح فيدل على أنها أن هذه الطريقة مشروعة؟ الآن سياق القصة مدح والا ذم؟ مدح بلا شك، فالذي جعلها من شرعنا كونها سيقت مساق المدح وهل للإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأمور حتى لو أدى الأمر إلى قتله؟ لا شك أن المصلحة راجحة بدليل أنهم لما قالوا ما قالوا وتوصلوا إلى قتله بتوجيهه أسلم الناس آمنوا وهذا هدف لهذا الغلام فإذا كان يترتب عليه إيمان الناس، فلا شك أن هذا ويبقى أنه متسبب وليس بمباشر متسبب لقتل نفسه وليس بمباشر إذ لا يوجد في النصوص ما يدل على أن المرء يقتل نفسه شرع من قبلنا كلام أهل العلم فيه كثير أما إذا ورد في شرعنا ما يوافقه فلا إشكال وإذا ورد في شرعنا ما يعارضه أيضًا لا إشكال المسألة فيما إذا لم يرد في شرعنا ما يوافق ولا ما يخالف، "والاستحسان" الاستحسان قالوا في تعريفه أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، العدول العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، هذا قول في تعريفه وهذا هو المعنى الأول من معانيه، والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ما يستحسنه المجتهد بعقله، والثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، الاستحسان بالمعنى الأول العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص هذا هو الاستحسان الذي يقول به الإمام أحمد، وأما المعنى الثاني المعنى الثاني وهو أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله هذا هو المحكي عن الإمام أبي حنيفة، وأما كونه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه فقال به أحمد أيضًا في رواية واستنكره الإمام الشافعي وقال من استحسن فقد شرّع من استحسن فقد شرّع، أولاً كون الإنسان يميل إلى قول ويستروح إليه من غير دليل واضح هذا لا يستطيع أحد أن يدفعه عن نفسه فضلاً عن غيره يعني الإنسان إذا بحث المسألة من جميع الوجوه على سبيل المثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بحث مسألة زكاة الحلي من كل وجه للفريقين القائل بوجوب الزكاة والقائل بعدمه ووقف لسان الميزان لم يستطع الشيخ أن يرجح في مثل هذه الحالة نقف والا لا بد من ميل واسترواح إلى أحد القولين الشيخ في النهاية قال الاحتياط أن تخرج الزكاة، فماذا رجح الشيخ رجح أن الأصل براءة الذمة يعني لا تجب الزكاة لكن إذا احتاط الإنسان واستبرأ لدينه وعرضه وخرج من الخلاف هذا أولى وأحوط، فالميل والاسترواح لا بد أن يوجد واستغلاق المسألة واستواء الأدلة من كل وجه قد لا يتأتى في كثير من المسائل ولو قيل إن الأدلة متكافئة، فمثلاً إذا وجدنا دليل يمنع ودليل يبيح دليل يمنع ودليل يبيح وهذان الدليلان على حد سواء في القوة فهل نقول الحضر مقدم على الإباحة؟ أو نقول الأصل الحِل ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بملزِم؟ بكلٍّ قال جمع من أهل العلم، وإذا كان في المسألة دليل يدل على التشديد ودليل يدل على التخفيف وهذان الدليلان متكافئان منهم من يرجح التشديد؛ لأن الشريعة تكاليف والجنة حفت بالمكاره ومنهم من يرجح التخفيف لأنها سمة هذا الدين التخفيف سمة هذا الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن هل مرد مثل هذا الترجيح إلى التشهي نفسه تميل إلى هذا شيء ينقدح في ذهنه لا يستطيع التعبير عنه هناك أشياء تنقدح في الذهن لها أثر في الواقع وإن لم يستطع صاحبها التعبير عنها، مثلاً علل الحديث الإمام المعلل يقدح في الأحاديث يرد الأحاديث طيب حجتك يقول شيء في نفسي لا أستطيع التعبير عنه لكن اذهب إلى فلان وفلان وفلان إن عارضوني ارجع أنا أرجع عن قولي فيذهب فيجدهم يوافقونه ولا يستطيعون أن يعللوا، فمثل هذا الذي ينقدح في النفس ولا يستطيع الإنسان التعبير عن نفسه لا يمكن دفعه عن النفس، نعم لا تستطيع أن تلزم الخصم إلا بشيء يبينه له لكن كونك تميل وترجح بهذه الطريقة هذا موجود وكتب المذاهب شاهدة على هذا وإن أنكره الشافعي وغيره لكن لا يعني هذا أن الإنسان غير المتأهل لهذه المرتبة أن أن يجرؤ على أقوال الأئمة بأدلتها وفي النهاية لا الراجح عندي والله نفسي تميل إلى هذا، وليس هو من المتأهلين لا الصيرفي النقاد في باب الصرافة في باب معرفة المعادن تأتي له بالدينار ويرميها عليك يقول هذا مزيف طيب اعرضه على النار اختبره يقول ما يحتاج اختبار وتأتي بالدينار الصافي يقول هذا مائة بالمائة وما يدريك قال هذه شغلتنا فالعالم إذا صارت عندهم ملكة بعد طول النظر في المسائل والاطلاع على المذاهب مذاهب فقهاء الأمصار بأدلتهم والنظر في هذه الأدلة والموازنة بينها من خلال قواعد الجرح والتعديل قد ومن خلال قواعد التعارض والترجيح قد ينقدح في ذهنه شيء يرجح كفة على كفة لا سيما وأن الترجيح لا يطلب فيه من القوة بحيث يكون مقبول عند كل أحد، ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرفض الحديث الضعيف في جميع أبواب الدين لكنه يرجح به يرجح به إذا تكافأت الأقوال كما نص على ذلك في تحفة المودود، المقصود أن مثل هذا يلتفت إليه من قبل أهل العلم ويرجح به لا سيما عند التعارض الذي لا يمكن أن يبان فيه سبب الترجيح يعني ما عندنا مسائل تندرج تحت أصل عام واحد أو قاعدة كلية ثم خرج من هذه المسائل مسألة أو مسألتان لأمر يخصهما كتب القواعد مملوءة من هذا النوع، فمثلاً قاعدة الشعر والظفر في حكم المنفصل في حكم المنفصل وعلى هذا رتبوا جميع الأحكام أخرجوا من هذا ما يتعلق بالأيمان والنذور لو لو أقسم أو نذر إن لمس شاة أن عليه كذا أو أقسم أن لا يمس شاة ثم وضع يده على ظهرها، أخرج أهل العلم مثل هذه الصورة عن تلك القاعدة وإن كان الشعر في حكم المنفصل إلا أن الأيمان والنذور مبناها ومردها إلى العرف فالذي يراه يقول مس الشاة وإن كان الأمثلة هذا كل كتب القواعد مملوءة بمثل هذا، إذا كان الخروج بدليل ما الذي أخرج الشاة؟ لأن الدليل الدليل قد لا يكون منطوق الكتاب ولا السنة تتجاذبه وجهات النظر أنت تعتبره دليل أن الأيمان والنذور مبناها على العرف مالك يقول لا مرده إلى نيتك.
طالب: ...................
الأصل أن هذا الفرع يندرج تحت هذه القاعدة يندرج تحت هذه القاعدة أنت أخرجته لأنك ترى أن الأيمان مبناها على العرف غيرك يخرجها باعتبار أن الأيمان مردها إلى نية الحالف ولذا قد يخرجها وقد لا يخرجها، مسألة الاستحسان وش معنى استحسان؟ معناها ميل واسترواح، بحيث لا يكون الدليل بمثابة ما يستقل بإثبات الحكم هو مجرد ميل واسترواح من المجتهد من المتأهل ما هو كل واحد يبي يميل ويستروح ويصير مرد هذا إلى التشهي أبدًا.
طالب: ..................
لا ما يجي هم يمثلون ذكروا مسألة العرايا في باب الاستحسان لكن هل نقول أنها هل نقول أن هذا استحسان والا تخصيص؟
طالب: ...................
تخصيص بلا شك ليس هذا استحسان الاستحسان أصله في المسائل التي لا يستطاع إقامة الدليل الملزم عليها.
طالب: ...................
هو عنده دليل لكن ما يستطيع يعرف أنت الآن إذا بحثت مسألة وفي النهاية وقفت ما يكون عندك ميل لأحد الفريق..، إلى أحد القولين هذا الذي يوجد في نفسك ما الذي أثاره عندك؟ هل أثاره لأنك ترغب في هذا القول لأنه أخف عليك؟ لا ما هو استحسان هذا اتباع هوى، لكن إذا كان مجموع ما درسته وعموم ما فهمته من القواعد الشرعية والكلية ومن النظر في المصالح العامة والمفاسد ملت واستروحت، ولذلك شيخ الإسلام أحيانًا ينزع إلى أمر ما يخطر على البال لأنه من الاطلاع والإحاطة على نصوص الشريعة وقواعدها العامة ما لا يدركه طالب العلم.
طالب: ................
إيه لكن الترجيح يحتاج إلى دليل أو تبي تلزمنا بالدور، الترجيح لا بد له من دليل وهذا منها.
طالب: .................
لكن العرف له شأن وله اعتبار كيف؟
طالب: .................
أنت افترض المسألة في شخص ما نوى ما نوى هذا ولا هذا وقع منه هذا اليمين وجاء يسأل في ذهنك شيء والله ما أدري ما نويت شيء الجمهور لا يرجعون إلى العرف قبل.
طالب: .............
إيه قبل، الآن الذي يرجعه إلى العرف مثل المسألة مسألة فيها إلزام بتبعة فيها إلزام بتبعة وهي الكفارة، فمثل هذه الأمور التي فيها مثل هذا تكون من باب الأحكام الوضعية من باب ربط الأسباب بالمسبَّبات حصل منك هذا عليك كفارة كجناية الصبي وغيرها فهم يربطونها بسببها لا نطيل في هذا، "والاستحسان والاستصلاح" لأن عندكم والاصطلاح صوابه الاستصلاح، والاستصلاح يراد به ما يعرف عند أهل العلم المصالح المرسلة، والاستصلاح ثلاثة أنواع: منها ما يشهد الشرع باعتبارها ما يشهد الشرع باعتباره وهذا ملحق بالقياس، والثاني ما يشهد الشرع ببطلانه وهذا باطل عند أهل العلم؛ لأن الشرع يشهد ببطلانه، ويمثلون له بمن ألزم الملك بصيام شهرين متتابعين وهو قادر على العتق في كفارة الوطء في رمضان؛ لأن العتق لا يردعه والكفارات إنما شرعت للردع فهذا عنده استعداد يطأ كل يوم ويعتق عدد الأيام فيقول هذا لو ألزم بصيام شهرين لن يعود ما استطاع أن يصبر يوم فكيف بشهرين فألزمه بهذا لكن هذا باطل لأنه مخالف للنص النص جاء بالترتيب، النوع الثالث ما لم يشهد الشرع باعتبار ولا ببطلان معين فهذا لا يخلو إما أن يكون في أبواب المصلحة الثلاثة إما أن يكون من الضرورات أو من الحاجيات أو من التحسينيات والكماليات فإن كان من الضرورات والتحق بالضرورة فمثل هذا يباح يباح مخالفة ما دل الدليل على منعه للضرورة والضروريات الخمسة المعروفة حفظ النفس وحفظ الدين حفظ العرض وحفظ المال وإيش؟ والعقل خمسة الضروريات الخمس هذه حفظها ضرورة فإذا وجد ما يضر بها يقال هذه ضرورة والضرورة تبيح المحظور تبيح المحظور حتى أنها تبيح ما منع بالنص عند أهل العلم، أما الحاجيات الحاجيات يعني ما تمس الحاجة إليه ما يحتاج إليه الإنسان لكن الحياة تقوم بدونه، فمثل هذا ما يبيح ما حرم بالنص بل أهل العلم يميلون أنه قد يستباح به ما يشمله عموم قواعد أو عموم نصوص لا سيما العموم الذي دخله التخصيص، أما بالنسبة للتحسينيات والكماليات فلا يستباح بها شيئًا، نعم الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة فمثل هذا قد يتجاوز عنه مع أن التوسع في هذا الباب التوسع في هذا الباب من باب من حام حول الحمى، يعني المكروهات لا ينبغي للمسلم أن يرتكبها؛ لأنه إذا ارتكبها صار في طريقه إلى ارتكاب ما هو أعظم منها من المحرمات فمثل هذه تترك، حتى أن السلف تورعوا عن أكثر المباحات ومعروف الذي يفطم نفسه ويضع لنفسه حواجز مثل هذا بإذن الله ينجو ويسلم لكن شريطة ألا يشط ويذهب إلى الجهة الثانية المقابلة، فهذا مذموم وهذا مذموم لا يَفْرِط ولا يُفَرِّط، لا يغلو ولا يجفو، عليه بالوسط الصراط المستقيم، لكن يحتاط لنفسه.
طالب: ...............
لا يا إخوان لو فتحنا الباب هذه الأصول لو فتح الباب لو قلنا أن حفظ الضروريات واجب على الإنسان مثلاً وقلنا أنه إذا لم يعالج مات أوجبنا عليه العلاج، شيخ الإسلام -رحمه الله-: يقول لا أعلم سالفًا أوجب العلاج يعني لا أعلم أحد من السلف أوجب العلاج، والعلاج حفظ لهذه الضرورة التي هي بقاء النفس خلونا يا إخوان بحدود ما يقرره أهل العلم بهذه المسائل لأنا لو ذهبنا نفرع ونزيد وننقص مع أن الكلام يحتاج إلى سنة ما هو بشهر خلونا اجمالاً. بعد هذا بعد الاستصلاح "الاستصحاب"، الاستصحاب عرفه ابن القيم بأنه: استدامة إثبات ما كان ثابتًا أو نفي ما كان منفيًا، إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيًا هذا كلامه -رحمه الله- في إعلام الموقعين، وعرفه صاحب مختصر التحرير: بأنه التمسك بدليل سواء كان عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقًا يعني إبقاء ما كان على ما كان فلا ينتقل عن الحكم هذا إلا بدليل ولم يوجد دليل ينقل عن الأصل وسيأتي مزيد أيضًاح، "والاستقراء"، الاستقراء: تتبع كما أهل العلم تتبع الحكم في جزئياته تتبع الحكم في جزئياته، وهو نوعان استقراء تام وهو ما يشمل جميع الجزئيات واستقراء ناقص ما يشمل أكثر الجزئيات فالتام عندهم حجة بالاتفاق والثاني قال به جمع ومثلوا له قالوا الوتر يفعل راكبا يفعله الشخص وهو راكب يفعله الشخص وهو راكب، وإذا تتبعنا واستقرأنا جميع الصلوات الواجبة وجدنا أنه لا يفعل منه شيء هذا دليل على أنه مادامت الواجبات لا تفعل من ركوب إذًا الوتر ليس بواجب وهذا استقرار عند أهل العلم، لكن هل نحتاج إلى الاستقراء مع أن النص صحيح صريح في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يوتر على الراحلة وكان لا يفعل ذلك في الفريضة، نص لكنه من باب توضيح الاستقراء "مذهب الصحابي" قول الصحابي على مثله ليس بحجة اتفاقًا، يعني إذا وجد له مخالف من الصحابة فهو ليس بحجة اتفاقًا وقوله على غيره على غير صحابي مثلاً إذا قال قولا فإن انتشر ولم ينكر ولا يخالَف فألحقوه بالإجماع السكوتي وإن لم ينتشر فهو ولم يخالَف، لم يخالف لكنه لم ينتشر هذا حجة تقدم على القياس في قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والقديم من قولي الشافعي وقيل ليس بحجة وهو قول الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد ونُسب إلى جمهور الأصوليين، وهذا إذا كان إذا كان هذا القول مما للاجتهاد فيه مجال، أما إذا كان القول لا مجال للاجتهاد فيه وثبت عن الصحابي فمضى الكلام فيه بدرس الألفية أنه له حكم الرفع.
"ودِنْ بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح
يقول: تكلمت عن السبب في عدم حذف حرف العلة، مع أنه واقع في جواب الطلب، وذكرت وجها وهو الإشباع، وكذلك قال النحويون في مثل:
إذا العجوز غضبت فطلقِ ولا ترضاها ولا تَملَّقِ
ومثل:
هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدع
ومثل:
ألم يأتيك والأنباء تنمي إذا ما لاقت لبون بني زياد
فإنهم ذكروا أن هذه الأحرف إشباع، الحروف الأصلية محذوفة للجازم، وقيل: هذه الأحرف أصلية بناء على قول من يجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة، ويُقر حرف العلة على حاله، وعبارة أخرى على إجراء المعتل مجرى الصحيح، ويكون الجزم واقعا على الحركة المقدرة فحذفت، ولم يستتبع حذفها حذف حرف العلة
لكن ماذا عن تربح؟ الإشكال في تربح.
ويقول: ويوضحه ما قال عمر بن ثابت الثمانيني في "الفوائد والقواعد": ألم يأتيك؟ قال بعضهم: لُغ]ة لبعض العرب، يضمون المعتل في الرفع، فالأصل عندهم يأتيُك في الرفع فأسقط الجازم الضمة المنطوق بها في اللفظ، حاشية: قال سيبويه في الكتاب: فجعله حين اضطر مجزوما من الأصل، قال السيرافي فيما نقل عنه في حاشية الكتاب: أي جاري في الجزم على الأصل من حذف الحركة إلى الحرف، انتهى. قاله المحشّي. وقال قوم: أسقطوا الياء للجزم واضطره تصحيح الوزن إلى إشباع الكسرة، فنشأت عنها ياء يقوم بها وزن الشعر. وقال قوم: لما اضطر الشاعر حذف الضمة التي كانت مقدرة في نيته على الياء، فإذا في قول الحافظ العراقي: لكن إذا صح لنا مخرجه نقبله، قال الشيخ الإمام محمد الأنصاري في فتح الباقي: نقبله بجزمه جوابا لإذا على مذهب الكوفيين والأخفش، وعلى مذهب غيرهم بالوزن كقول الشاعر:
إذا تصبك مصيبة فاصبر لها وإذا تصبك خصاصة فتحمل
قال الثمانيني: واعلم أن إذا فيها معنى الشرط، ولا تنفك منه إلا أنه لا يجوز الجزم بها إلا في ضرورة الشعر، وعليه فلا ملامة على الإمام ولا استدراك حيث وسعه ما وسع العرب، والضرورة في الشعر قد ارتكبها الفحول من الشعراء، وفائدة في قول الإمام جمال الدين يوسف بن الحسن بن عبدالهادي الحنبلي قواعد أصول الفقه، ذكرتم أن الإضافة بمعنى من وتكون بيانية، لماذا لا نقول: بأن هذه الإضافة بمعنى اللام التي تفيد الاختصاص، ويكون المعنى قواعد لأصول الفقه، أي: تخصه، وهناك قواعد تخص غيره، كقولنا: حصير المسجد.
بعد هذا يقول: أشرف عبدالمقصود اعتنى بالكتاب "مغني ذوي الأفهام" وجعل الرموز على الصفحة دائرة مع الكتاب كله.
على كل حال جزاه الله خيرًا، هذا اجتهد، أقول: اجتهد الأخ، جزاه الله خيرًا.
يعني باب الأصول الذي نشرحه الآن وهو باب في مقدمة "مغني ذوي الأفهام" بالنسبة للورقات وبالنسبة للحجم متقارب، لكن الترتيب يختلف، فهذا مشى على ترتيب ما يشترك فيه الكتاب والسنة، ثم ما ينفرد به الكتاب، ثم تنفرد به السنة، وهكذا ثم الإجماع والقياس، وهو ترتيب مناسب، والورقات سبق شرحها.
مغني ذوي الأفهام لا شك أنه متقدم يصلح للكبار والمنتهين، يعني يصلح تذكرة للمنتهين.
لكن الكتاب والسنة لم ينص فيهما على جميع القضايا والمسائل الجزئية، فلا غنى لنا عن قياس ما جد وحدث على ما له أصل في الشرع، والإجماع لا شك أنه يعطي المسألة قوة، وأنه لم يخالف في هذه المسألة أحد من أهل العلم حتى قدمه بعض الأصوليين على الكتاب والسنة؛ لأنه لا يحتمل نسخًا ولا تأويلاً.