بلوغ المرام - كتاب الجنايات (3)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الديات عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه «أن من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بيِّنة فإنه قَوَد إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقِّلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون وعشرون بني لبون» أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ «وعشرون بني مخاض بدل بني لبون» وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما رفعه «الدية ثلاثون حِقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «وإن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذِحْل الجاهلية» أخرجه ابن حبان في حديث صححه وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «هذه وهذه سواء» يعني الخِنصر والإبهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي «الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء» ولابن حبان «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم رفعه قال «من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن» أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله وعنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل» رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد «والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود «دية المعاهِد نصفُ دية الحر» وللنسائي «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» وصححه ابن خزيمة وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عقل شبه العمد مغلَّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماءٌ بين الناس من غير ضغينة ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفًا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله وعن أبي رِمْثَة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعي ابني فقال «من هذا؟» قلت ابني قلت ابني أشهد به فقال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الديات الدية أو الديات جمع دية بالتخفيف كعِدَة محذوف الفاء أصلها بالواو فاؤه واو كالعِدة أصله وعدة وودية وعُوِّض عن المحذوف التاء والدية والعقل بمعنى واحد يعني ما يُدفع بسبب النفس إزهاق الروح أو الاعتداء على الطرف يقول في الحديث الأول وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى أهل اليمن ثم قال في تخريجه أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته قيل بإرساله والمرسل من قسم الضعيف عند الجمهور فهذا وجه تضعيفه وأما جمهور أهل العلم على تلقيه بالقبول والعمل به بل عظموا هذا الحديث ورفعوا من شأنه حتى جعلوه في درجات الصحيح بل من المراتب العليا في الصحيح لأن التلقي بالقبول كما يقول ابن حجر وغيره التلقي تلقي أهل العلم للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق ومما قيل في الحديث من كلام أهل العلم يقول ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة وقال العُقيلي حديث ثابت محفوظ وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدَعون رأيهم المقصود أن كلام الأئمة في هذا كثير حتى قال ابن كثير رحمه الله في الإرشاد بعد نقله الكلام هذا عن الأئمة قلت وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه ثم ذكر بعض الكلام الذي تقدم. فهذا الاختلاف والقول بإرساله لا يضر إن شاء الله تعالى فالحديث صحيح يقول عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتب إلى أهل اليمن وجاء في أوّل الكتاب من محمد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شرحبيل بن عبد كلال ونُعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال إخوة قَيْل ذي رَعِيْن قَيْل ذي رعين يعني ملكهم لكن هل هو الأخير أو الثلاثة كلهم هؤلاء أقيال بلا شك يعن من الملوك إما أن يكون كل واحد منهم بعد الآخر أو النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إليهم مجتمعين الثلاثة والأقيال بلغة أهل اليمن يعني الملوك فيه أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث يعني بطوله الحديث طويل جدًّا وهو كتاب يُروى بالوجادة والوجادة وإن كان أهل العلم يرونها من المنقطع إلا أنها فيها شوب اتصال كما سيأتي في درس المصطلح إن شاء الله تعالى فذكر الحديث وفيه من اغتبطت إن من اعتبط مؤمنًا اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة اعتبط مؤمنًا يعني اعتدى عليه بغير حق قاصدًا لذلك يعني قتله عمدًا وفي سنن أبي داود ما يدل على أنه بالمعجمة اغتبط اغتبط وهذا يدل على أنه مُغتبط بقتله ويعني فرح بقتله وعلى كل حال من اعتبط بالعين المهملة رواية الأكثر يعني قتل قتيلاً بلا جناية وبدون سبب قاصدًا لذلك عامدًا إليه هذا فيه القَود قتلاً عن بينة يعني قامت البينة أو ما يقوم مقامها من اعتراف على أنه قتله عمدًا فإنه قود يعني يقتل به يقتل به إلا أن يرضى أولياء المقتول فيعفون إلى غير بدل فيعفون إلى غير بدل والعفو أقرب للتقوى أو يعفون إلى بدل وهو الدية أو يعفون إلى ما هو أكثر من الدية على الخلاف الذي ذكرناه في درس الأمس إلا أن يرضى أولياء المقتول فيعفون عن القود ويعدلون إلى غير بدل أو إلى بدل على ما ذكرنا وإن في النفس الدية يعني إزهاق النفس كاملة الدية ومقدارها مائة من الإبل مائة من الإبل هذا الأصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف مائة من الإبل وفي آخر الحديث قال وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الذهب ألف دينار فدل على أن الذهب أيضًا أصل في باب الديات الأصل في الديات الأصل الأصيل الإبل ولذا سميت عقل لأن هذه الإبل تُعقل في فناء أولياء المقتول هذا الأصل وعدلها النبي -عليه الصلاة والسلام- بألف دينار من الذهب وكون الألف دينار جاء بها النص يجعلها أصل أيضًا ألف دينار من الذهب ولعل قيمة الواحدة من الإبل عشرة دنانير في ذلك الوقت وقيمة الدينار اثنا عشر درهم تكون الدية على ما سيأتي أيضًا اثنا عشر ألف درهم من الفضة فالأصل في المسألة أم الباب الإبل وكون الأمور الأخرى جاءت في نصوص أخرى تجعلها أصلاً لكن إذا حصل خلاف ما الذي يرجع إليه قال أولياء المقتول نريد ألف دينار قال القاتل ما عندي إلا مائة من الإبل أو عندي اثنا عشر ألف درهم أو العكس لأن هذه الأمور متفاوتة من زمان إلى زمان يعني في حد السرقة رُبع دينار أو ثلاثة دراهم وذلك حينما يكون الصرف الدينار باثني عشر درهمًا لكن قد يزيد تزيد قيمة الذهب فيصير في مقابل خمسة عشر درهم وقد يزيد تزيد قيمة الفضة فيصير الدينار بعشرة دراهم وقد تزيد قيمة الإبل وقد تنقص فما الحكم في مثل هذا أولاً أهل الإبل ليس عليهم إلا أن يدفعوا إبل ولذا قال وعلى أهل الذهب الذين ليس لديهم إبل ألف دينار وكأنه يشير إلى الفرق بين البادية والحاضرة البادية أهل الإبل أهل الرعي هؤلاء ديتهم يدفعونها من الإبل والحاضرة الذين ليس لديهم إبل يدفعون النقود والمسألة يدخلها الاجتهاد يدخلها الاجتهاد والتقويم فالدية كانت قبل أربعين سنة ستة عشر ألفًا ثم زِيدَت إلى ثمانين ثم إلى مائة وعشرين لماذا؟ لأن الأقيام العروض مثل الإبل تزيد والأقيام تنقص وقد يحصل العكس قد يأتي يوم من الأيام أن الناقة تباع بمائة فتكون الدية عشرة آلاف ويُنظر في هذا إلى المتوسط وفي قوله -عليه الصلاة والسلام- «وعلى أهل الذهب ألف دينار» مما يدل على التفريق أن أهل البادية أهل الرعي أهل الإبل عليهم من الإبل وأهل الحاضرة الذين ليس لديهم شيء من الإبل ومعاملتم بالدرهم والدينار عليهم الدراهم والدنانير ولا شك أن مثل هذا أرفق أرفق بالبادية يعني للإبل لئلا يكلفوا بأن يبيعوا إبلهم بأي قيمة تكون ثم بعد ذلك يُكلفون الذهب وكذلك لا يُكلَّف صاحب الذهب والفضة أن يشتري إبل فالمتيسر له هو الأرفق به وإن في النفس الدية مائة من الأبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية يعني النصوص دلَّت على أن ما في الإنسان منه شيء واحد ديته كاملة وأن ما في الإنسان منه شيئين على النصف من الدية وأن ما فيه ثلاثة ثلث الدية وهكذا إلى أن يأتي إلى الأسنان والأصابع بقدرها السن فيه خمس من الإبل الأصابع العشرة كل واحد فيها عشر من الإبل على ما سيأتي وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية يعني إذا استأصل من أوله إلى آخره الدية وفي اللسان الدية لماذا؟ لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد اللسان التفصيل في مسألة الأنف إذا استأصلت الأرنبة مثلاً دون المنخرين ودون القائم أو القائم فقط أو اعتدي على كذا كل هذه فيها حكومات أما إذا استُوعب من أوله إلى آخره ففيه الدية كاملة في اللسان الدية وكل عضو من هذه الأعضاء ومن هذه الأبعاض في الإنسان له منفعة ولهذه المنفعة ظرف وعاء لهذه المنفعة الشم له الأنف السمع له الأذن البصر له العين وهكذا فيه منافع وفيه أيضًا ظروف لهذه المنافع الكلام في الحديث على هذه الظروف لكن ماذا عن المنفعة لو ذهبت المنفعة والظرف قائم لو ذهب شمه ضربه وذهب شمه ضربه وذهب سمعه ضربه فذهب بصره الإنسان بمجموعه فيه الدية وفي أبعاضه قد تصل إلى عشر ديات وهو حي يأخذ عشر ديات وهو حي جُدع أنفه فقئت عيناه قطعت رجلاه ويداه وكُسر صلبه وانتفعت بعض المنافع منه يأخذ ديات كثيرة قد يقول قائل لماذا لا تُجعل الدية للشخص بكامله أو للنفس بكاملها؟ مجموع هذه الديات أولاً هذا شرع من الله جل وعلا من الحكيم العليم من الذي لا يُسأل عما يفعل والحكمة أيضًا تقتضي ذلك كيف؟ لو أن قتل الخطأ فيه في النفس عشر ديات مثلاً عشر ديات لكان التكليف بهذا مما لا يطاق ولو كان في كل منفعة من منافعه أو في ظرفها عشر الدية لتجرأ الناس على غيرهم لو قيل إن الأنف فيه عُشر الدية فيه عشر من الإبل سهل أمره عند الناس وهذه المنافع لا شك أن الإنسان حينما يُعتدى عليه فيُجدع أنفسه بالكلية لو خُيِّر بين هذا وبين الدية كاملة ماذا يختار لا شك أنه يختار بقاء هذه المنفعة لكن أيضًا تكليف المعتدي خطأ يعني الجاني خطأ ما تعمد تكليف بأكثر من هذا أيضًا تكليف بما لا يطيقه فلا شك أن الشرع فيه توازن بين هذه الأمور أحيانًا كون الإنسان يُجدع أنفه وتُفقأ عيناه وتُقطع يداه وهكذا الموت أفضل له قد يتمنى الموت أفضل له من هذه الحياة وإن كان بقاؤه يعبد الله جل وعلا بما يستطيعه من عبادات خير له في دينه فبقدر هذه الأمور بقدر هذه الاعتداءات وبعدين العمل الواحد يختلف عن الأعمال المتعددة يعني قد يغويه الشيطان مثلاً ويقتل أو يأتي يريد أن يقتل صيدًا فيقتل إنسانًا هذا مرة واحدة فعل واحد بينما إذا فعل به أفعال هل تكليف من فعل فعلاً واحدًا مثل تكليف من فعل أفعال متعددة؟ لا، يختلف هذا، وفي اللسان الدية اللسان فيه منافع كثيرة إذا استؤصل فيه الدية إذا قطع منه ما يقطع فبقدره إذا ذهب بعض الحروف فبقدرها لأن من الحروف ستة عشر حرفًا مردها إلى اللسان فقد من هذه الستة عشر حرف ثمانية حروف نقول عليك نصف الدية باعتبار أن هذه الحروف متعلقة باللسان أو نقول ننسب هذه الثمانية إلى الثمانية وعشرين حرف فيكون عليه بين الثلث يعني أكثر من الثلث من الدية بقليل على كل حال هذه مسألة خلافية بين أهل العلم ولا شك أن للسان أثر كبير في النطق فمثل هذه تقوم في وقتها ومنهم من ينسب إلى مجموع الحروف ومنهم من ينسب إلى الحروف المتعلقة باللسان لأن الاعتداء على اللسان وفي الشفتين الدية الشفتين الشفة العليا والشفة السفلى فيهما الدية والواحدة منهما فيها نصف الدية لأن في الإنسان شفتين منهم من يقول لا، السفلى فيها الثلثان والعليا فيها الثلث لماذا؟ لأن السفلى هي التي تمسك بالطعام وغيره بخلاف العليا يعني نفعها أقل فنفعها بنسبة الثلث إلى الثلثين بالنسبة للسفلى يعني لو أن العليا اعتدى عليها من اعتدى وأزالها الأكل لا يتأثر لكن لو كانت السفلى لا شك أن الأكل سوف يتأثر ويتناثر الطعام من فمه والقاعدة العامة عند أهل العلم أن ما كان في في الإنسان منه شيئان فلكل واحد منهما النصف وبهذا قال جمع من أهل العلم وفي الذكر الدية في الذَكر الدية لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد والإطلاق هذا يقتضي أن ذكر الشاب أو الشيخ الكبير أو العنين مثلاً لا فرق بينه وبين غيره قد يقول قائل شخص عنده عشرة من الأولاد هل يسوّى بشخص حديث عهد بعرس ما عنده ولا ولد؟ يعني هل الاعتداء على هذا مثل الاعتداء على هذا نقول الشرع لا ينظر إلى مثل هذه الفروق الدقيقة لأنها لا تتناهى لأنه لو قيل بذلك قيل اللي ما عنده إلا تسعة هو مثل اللي عنده عشرة؟! اللي ما عنده إلا ثمان الشرع لا يلتفت إلى مثل هذه التفصيلات الدقيقة التي لا تتناهى الذكر فيه الدية كما أن أشرف الناس فيه الدية وأوضع الناس فيه الدية لأن هذه الأمور التفصيلية لو أُنيط بها أحكام مختلفة يعني ما انتهت ولصارت محلّاً للأهواء والأغراض كل يدعي لنفسه أنه من أكمل الناس وما انضبطت الأمور فالشرع يأتي بتشريع عام تندرج تحته صور كثيرة لا يلتفت إلى ما بينها من فروق «وفي الذكر الدية وفي البيضتين» يعني الخصيتين «الدية» كل واحدة منهما نصف الدية أشار بعض الشراح وهذا ما ندري عن حقيقته مرده إلى الأطباء يقول إن الخصية اليسرى هي التي يتولد منها الجنين بالنسبة للذكر دون اليمنى فيكون لليسرى مثل ما قيل في الشفة العليا والسفلى والحديث مُجمل «في البيضتين الدية» والقاعدة المطردة عند أهل العلم أن ما فيه ما في الإنسان منه شيئان كل واحد منهما نصف الدية فهل تتميز اليسرى عن اليمنى كما قال بعض الشراح أو هما سواء؟ نقول مثل هذا مردُّه إلى الأطباء والله أعلم لكن حتى لو كان هناك تميز مثل ما بين الشفتين الدخول في مثل هذه التفصيلات فيه شيء من التعنت والحديث مُجمل «وفي الصلب الدية» الصلب من أعلى الكاهل إلى عجب الذنب الدية العمود الفقري هذا فيه الدية لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد وماذا عن الخرزة الواحدة من هذا العمود الفقري هل يقسم عليها كما تقسم الدية على الأسنان والأصابع أو حكومة تنظر بقدرها تفصيل تفصيل هذه الأمور يعني ما جاء تفصيله من قبل الشارع هذا ليس في محل الاجتهاد والرأي الأصبع فيها عشرة والسن فيها خمسة لكن ما لم يرد فيه تفصيل هل تقسم الدية على عدد مفرداته فقر الظهر تقسم الدية على عدد الفِقَر والا لا؟ الشرع ما جاء بشيء من هذا فيقدر بقدره «وفي العينين الدية» العينين الدية «وفي الرجل الواحدة نصف الدية» يعني في الرجلين الدية وفي العين نصف الدية ويختلفون في عين الأعور هل فيها نصف الدية أو دية كاملة لأنها تقوم مقام ثنتين مصيبة صاحب العينين السليمتين إذا فُقئت إحداهما أسهل من مصيبة الأعور إذا فقئت المبصرة من أهل العلم من يقول في عين الأعور الدية كاملة لأنه ليس فيه إلا واحدة شيء واحد لكن مقتضى قوله «وفي العينين الدية» أن الواحدة فيها نصف الدية «وفي الرجل الواحدة نصف الدية» إذا قطعت من المفصل الذي يفصل بين القدم والساق وما زاد على ذلك بقدره حكومة يقدر «وفي المأمومة» المأمومة هي التي الجناية تكون في الرأس وتبلغ يعني تخرق الجدل تكسر العظم وتؤم الدماغ يعني تقصده هذه فيها ثلث الدية وفي الجائفة يعني في الطعن في البدن من الظهر أو من الأمام بحيث تصل الطعنة إلى الجوف في الجائفة ثلث الدية فالمأمومة في الرأس والجائفة في البدن وفي المنقِّلة خمس عشرة من الإبل المنقلة الضربة التي تؤثر في العظم وتهشم العظم وتنقل بعض.. تنقل بعض عظامه عن مكانها خمس عشرة من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل عشر من الإبل «في المنقلة خمس عشرة من الإبل» يعني في الذكر والأنثى أما الثلث والثلث هذا أمره سهل يعني تنسب هذه الأثلاث إلى الدية سواء كانت دية رجل أو دية امرأة لكن في المنقلة خمس عشرة من الإبل في الذكر والا في الأنثى؟ هذه محددة خمس عشرة من الإبل هي في الذكر والأنثى لماذا؟ لأن عقل المرأة كالرجل في الأطراف كالرجل ما لم يصل إلى الثلث ولذا قال في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل للذكر والأنثى عشر من الإبل لكن إذا وصلنا إلى ثلث الدية رجعنا إلى التنصيف في الرجل الأصبع عشر اثنين عشرين الثلاثة ثلاثين الأربعة أربعين الخمسة خمسين إلى أن يستوعب العشرة مائة من الإبل لكن بالنسبة للمرأة الأصبع عشر على ما في الحديث الاثنين عشرين الثلاثة ثلاثين الأربعة عشرين نعود إلى النصف لأنها تعدَّت ثلث الدية وعقل المرأة كالرجل إلى أن يصل إلى ثلث الدية على ما سيأتي وفي السن خمس من الإبل للذكر والأنثى إلى أن يصل بالنسبة للمرأة إلى ثلث الدية فترجع إلى التنصيف وفي المُوضحة خمس من الإبل الموضحة هي التي توضح العظم يعني تشق الجلد توضح العظم من غير هشم ولا كسر فليست منقِّلة وإن الرجل وإن الرجل يقتل بالمرأة هذا دليل يضاف إلى ما تقدم من أن الرجل يقاد بالمرأة لأنها نفس وهو نفس والنفس بالنفس وأما المرأة بالمرأة فمنطوقه مجمع عليه ومفهومه في أحد شقيه مفهومه في أحد شقيه ملغى؛ لأن له مفهوم واحد والا مفهومين؟ يعني المرأة بالمرأة منطوقه أن المرأة تقتل بالمرأة لكن مفهومه أن المرأة لا تقتل بالرجل والرجل لا يقتل بالمرأة فمفهومه مُلغى وعلى أهل الذهب ألف دينار يعني من الذهب كما تقدم أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي إلى آخره وقد اختلف في وصله وإرساله لكن الأمة تلقته بالقبول في الحديث الثاني يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دية الخطأ أخماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون» أخرجه الدارقطني لكنه ضعيف وأخرجه الأربعة بلفظ «وعشرون بنو مخاض بدل بني لبون» وإسناد الأول أقوى إذا كان إسناد الدارقطني أقوى من إسناد الأربعة وهو ضعيف فيكون الثاني أضعف وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا وهو أصح من المرفوع يعني فيه تعارض الوقف مع الرفع والموقوف أصح وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلِفة في بطونها أولادها» وهذا أقوى «أربعون خلفة في بطونها أولادها» هذا في دية العمد وشبه العمد على ما سيأتي هذا في دية العمد وشبه العمد يأتي شيء من مما يكمل مفاد هذا الحديث يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعتى الناس إن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله» وشأن القتل في الحرم الذي حرمَّه الله جل وعلا ولم يستثن من ذلك إلا الساعة التي أُذن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها بالقتال وما عدا ذلك لا يجوز القتال فيه حتى إن أهل العلم اختلفوا في الجاني إذا قتل ولجأ إلى الحرم هل يقتل أو يضيق عليه حتى يخرج؟ فهل القصاص يقام في الحرم والحدود التي تقتضي إزهاق الروح وإقامة الحدود هل تقام في الحرم أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم لكن مقتضى تحريم البلد الحرام أن أنه يضيق عليه حتى يخرج يضيق عليه حتى يخرج «من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله من قتل غير قاتله» كيف يقتل غير قاتله هل يستطيع أن يقتل قاتله ليقتل غير قاتله؟ يعني منطوق اللفظ من قتل غير قاتله قُتل هو انتهى كيف يقتل غير قاتله المراد بذلك وليه ولي المقتول إذا قتل غير القاتل هذا أيضًا من أعتى الناس على الله تعالى والسبب في ذلك أن هذا مظنة أنه في حال طيشه وغياب عقله بفقده هذا القريب له أنه لا يفكر التفكير الصحيح السليم الصائب فمن وقف في وجهه قتله فيُخشى من أثر غياب العقل في مثل هذه الحالة فيتعدى إلى غير القاتل «أو لنحل الجاهلية» أضغان الجاهلية ودماء الجاهلية كلها موضوعة وأشار لذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبته في حجة الوداع «دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دمنا دم ابن ربيعة» ابن الحارث ابن هشام ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام- «وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس» المقصود أن هذه أمور أبطلت بالإسلام والإسلام هدم ما كان قبله فلا يطالب بما كان قبله أخرجه ابن حبان في حديث صححه يعني من جملة حديث ولا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث الرابع وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد» دية الخطأ شبه العمد هو بين الخطأ والعمد هو خطأ باعتباره بآلة لا تقتل ولم يقصد القتل الذي هو إزهاق النفس وهو عمد لأن الجناية مقصودة وإن كانت بما لا يقتل ولذا جمع بينهما دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا يعني بما لا يقتل غالبًا مائة من الإبل والخطأ أيضًا مائة من الإبل إلا أنه في شبه العمد والعمد أيضًا مغلظة وفي الخطأ مخففة على أرباع أو أخماس على ما أشارت إليه الأحاديث السابقة في الخطأ وهنا أثلاث ثلاثون وثلاثون وأربعون في بطونها أولادها يقول «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها هذا هو وجه التغليظ فهي أثلاث وليست أرباع على ما جاء في بعض الأحاديث أو أخماس على ما تقدم في بعض النصوص» والتغليظ مناسب مناسب بسبب القصد هذا قاصد للجناية فرق بين شخص أراد أن يقتل صيدًا فأصاب إنسانًا وبين من بين شخص قصد إنسانًا بما لا يقتل فقتل القصد موجود أو قصده بما يقتل فقتل وعُدل في هذه الحالة عن القَوَد إلى الدية فالتغليظ مناسب ثم بعد هذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «هذه وهذه سواء هذه وهذه سواء» لا يقال هذه كبيرة ونفعها أعظم وهذه صغيرة قليل نفعها ما فيه فرق بين الأصابع وهذا مثل ما قلنا سابقًا أن التدقيق في نفع بعضها وأنه أشد من بعض لا شك أنه يوقع فيه تفصيلات قد لا يُحاط بها وقد يقول قائل مثلاً لماذا لم يأت الشرع بتفصيل كل دقيقة وجليلة ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ الأنعام: ٣٨ لماذا لم يأت الشرع بهذه التفصيلات؟ لو جاء الشرع بهذه التفصيلات لما أطاقت الأمة حمله يعني تصور أنه بدل القرآن الواقع بين الدفتين ألف ضِعف كيف تقوم الأمة بمثل هذا الكتاب؟ لأنه يحتاج التفصيلات إلى ألف ضعف مثلاً السنة بدل ما هي بالكتب التي فيها من الأحاديث بالتكرار وبالآثار وبفتاوى الصحابة والتابعين نصف مليون مثلاً افترض أنها عشرة ملايين من يقوم بها فهذه التفصيلات لا شك أنها لو وجدت لأوقعت الأمة في حرج لكن هناك نصوص دلت على أحكام وأحكام أًلحقت بهذه الأحكام وهناك قواعد عامة يندرج فيه ما لا يحصى من الأحكام يندرج في هذه القواعد ما لا يحصى من الأحكام فقوله: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ الأنعام: ٣٨ منهم من يقول أن الكتاب اللوح المحفوظ ومنهم من يقول هو القرآن لكنه بالإشارة بالإجمال لا بالتفصيل لا تجد قضية لا يوجد لها أصل في الكتاب أصلها وأما بيانها وتفصيلها في السنة وما يلحق بالسنة وما يؤخذ منها من قواعد عامة وما يندرج تحت هذه القواعد «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ولأب داود والترمذي دية الأصابع سواء «والأسنان سواء الثنية والضرس سواء الثنية والضرس سواء» الضرس أكثر نفع من أجل الأكل لذلك هل يأكل الإنسان بأسنانه والا بأضراسه؟ بأضراسه فلا شك أنه من حيث الناحية الجمالية الأسنان أكمل في في باب الجمال لكن في باب النفع التي القصد الأول من إيجاد هذه الأسنان الانتفاع بها لتغذية البدن الأضراس أنفع قد يقول قائل أن الأسنان يوجد أيضًا ما يؤكل وينتفع بها نقول نعم هي تنتفع ما خلقت عبث ما خلقت عبث هي تنفع فهناك ما يُتناول بالأسنان ينهش بالأسنان لكن لا شك ولا يختلف في أن الضرس أنفع في باب الأكل لكنها في أمام التشريع العام سواء سواءً الثنية والضرس سواء ولابن حبان «دية أصابع اليدين والرجلين سواء دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع عشرة من الإبل لكل إصبع» كما تقدم في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم قال وعن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه تلاحظون كثرة أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب والسبب أنه كتاب يعني الأصل هذه السلسلة وجادة يتوارثونها مكتوبة عندهم وفيها أكثر من جملة وسيأتينا مسألة تقطيع الحديث والاقتصار على بعضه دون بعض على حسب الحاجة إليه الداعية وإلا فيها أحاديث في أبواب الدين فُرِّقت كما في صحيفة همام بن منبه التي فيها أكثر من مائة وثلاثين حديث سيقت مساقًا واحدًا في مسند أحمد ووزعت على الأبواب في الصحيحين وغيرهما فمثل هذا لا يضر وعمل الأئمة عليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال «من تطبب» يعني امتهن الطب «من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن» لماذا؟ لأنه تعاطى شيئًا لا يعرفه مما فيه ضرر متعدي فمثل هذا لا شك أنه جاني وقل مثل هذا في من تولى القضاء وهو ليس بأهل وحكم في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم هذا يضمن وهو في الموطأ عن سلمان أنه كتب لأبي الدرداء بلغني أنك صرت طبيبًا تطب الناس بلغني أنك صرت طبيبًا تطب الناس فإياك إياك أن تقتل بطبك مسلمًا أن تقتل بطبك مسلمًا أبو الدرداء ما صار طبيب صار قاضي والقاضي مثل الطبيب يحكم في دماء الناس في أموالهم في أعراضهم المقصود أن الحكم واحد وأما بالنسبة لمن يتولى إفتاء الناس بغير علم فالنصوص لا تحصر في ذمه والوعيد الشديد عليه لأنه موقِّع عن الله جل وعلا ولو لم يكن فيه أنه كذب على الله وعلى رسوله ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﮊ الزمر: ٦٠ نسأل الله العافية والطبيب «من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن» وما أكثر هذا النوع ممن يزاول هذا المهنة وكم نسمع في السنة من شخص يكتشف أن عنده أن الشهادات التي يحملها مزورة هناك تكتشف هذه الأمور فعليه أن يخشى الله ويتقي الله في أبدان الناس وأجسامهم يقول «من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن» ضامن عليه التبعة إن كان قصد القتل فهو قاتل يُقاد وإن كان عن جهل قتله فلا شك أنه قاتل عليه الدية وعليه الكفارة من كان معروفًا بالطب من كان معروفًا بالطب فمات المريض من غير تفريط منه اجتهد على أن.. محضه النصح وبذل كل ما يستطيع في شفائه بذل كل الأسباب التي تكون سببًا في شفائه لكنه مات هذا لا يضمن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الطبيب الحاذق الذي يراعي في عشرين.. في علاج عشرين أمرًا وسردها في زاد المعاد والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان وهذا إجماع من أهل العلم الذي يدعي المعرفة بالهندسة مثلاً وخطط عمارة شاهقة بجهل بجهل منه بالمقاييس والمقادير التي تلزم لمثل هذه العمارة فسقطت يضمن بلا شك وهكذا في كل علم من تعاطى شيئًا لا يحسنه فعليه تبعاته قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال قال: «في المواضِح خمس خمس من الإبل» في المواضح جمع موضحة التي توضح العظم ولا تهشمه ولا تكسره «خمس خمس من الإبل» يعني في كل موضحة خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل إلى آخره وهذا تقدم نظيره وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» أهل الذمة هم الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى ومن يلحق بهم عقلهم نصف عقل المسلمين ومن عداهم من المشركين عند أهل العلم على خلاف بينهم في ذلك لكن كثير منهم يقول ثمانمائة درهم «عقل أهل الذمة يعني دية أهل الذمة نصف عقل المسلم» نص دية المسلمين وهذا قال به جمع من أهل العلم ومنهم من يقول أنها مثل دية المسلم مثل دية المسلم وبهذا قال أصحاب الرأي وأما المالكية والحنابلة يرون أنها على النصف كما في الحديث الشافعي وإسحاق يقولون ثلث دية المسلم ولا فيه ما يقاوِم حديث الباب يعني استدلال الحنفية بقوله جل وعلا: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ النساء: ٩٢ والدية محددة مائة من الإبل ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ النساء: ٩٢ يعني ﮋ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮊ النساء: ٩٢ هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل من الاحتمالات ما يحتمله لا يقاوم حديث الباب أولاً ﮋ ﭵ ﭶ ﮊ النساء: ٩٢ يعني المقتول ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ النساء: ٩٢ المقتول هذا مسلم والا غير مسلم؟ صدر الآية ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ النساء: ٩٢ إلى آخرها ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ النساء: ٩٢ ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ النساء: ٩٢ ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮊ النساء: ٩٢ يعني هل الآية في المسلمين في قتل الخطأ بغض النظر عن أهليهم أو تختلف كل جملة تخص قوم فهذه في الكافر من قوم بينكم وبينهم ميثاق بمعنى أن قتل الكافر خلنا نكون أوضح قتل الكافر هل فيه كفارة والا ما فيه كفارة؟ هي التي تبين المقصود ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮊ النساء: ٩٢ يعني كُرر وتحرير رقبة مؤمنة ثلاث مرات.
طالب: ..............
يعني هذا الآية خاصة بالمسلمين ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ النساء: ٩٢ ثم بعد ذلك فصَّل في أهليهم كلهم مسلمون لكن التفصيل في أهليهم ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ النساء: ٩٢ ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ النساء: ٩٢ هذا قول لأهل العلم قول معروف عند أهل العلم وأن قتل الكافر فيه الدية لكن ما فيه كفارة فالأولى في قتل الخطأ والثانية في قتل العمد التي تليها وكلها في المسلمين منهم من يقول لا، صدر الآية في المسلم إذا قتل خطأ وما يليها في قتل الكافر إذا قتل خطئا ومن قوم بينكم وبينهم ميثاق والثالثة في قتل الكافر إذا قتل خَطئا وأهله ليس بينكم عدو لكم وهذا قول أكثر المفسرين لما يستدل الحنفية ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ النساء: ٩٢ يقولون دية يعني كاملة جاءت في حديث عبد الله عمرو بن حزم وأنها مائة من الإبل وهذه مائة من الإبل مثل دية المسلم نقول أولاً المقتول مختلف فيه في هذه الآية المسلم والغير مسلم والآية محتمِلة والتقسيم الذي في الآية إنما هو لأهليهم وليس لهم وكلهم مسلمون لكن هذا من قوم قومه وأهله فرد جاءنا من قوم بيننا وبينهم ميثاق له حكم فرد جاءنا وأسلم وليس بيننا وبين أهله عهد ولا ميثاق بل هم عدو لنا هذا له حكم لأن الدية ما تعطى العدو الدية تعطى من بيننا وبينه ميثاق دية هذا المقتول لكن مع ذلك الخلاف قائم والأكثر على أنها للتفصيل الأولى في المسلم والثانية في الكافر الذي بيننا وبين أهله عهد وميثاق والثالثة في الكافر الذي ليس بيننا وبين أهله عهد ولا ميثاق والقول الثاني له حظ من النظر له حظ من النظر وفيه قوة على كل حال دليل الحنفية يعني ما فيه من من من الوضوح ما يُقضى فيه على حديث الباب حديث الباب حديث حسن كما هو معلوم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وبهذا يقول مالك وأحمد والحنفية يقولون مثل المسلمين سواء بسواء بدلالة الآية والشافعي يرى أنها الثلث بعد هذا يقول في الحديث التاسع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عقل شبه العمد عقل شبه العمد مُغلَّظ مغلَّظ بالنسبة لإيش؟ للخطأ مغلظ بالنسبة للخطأ فهو أثلاث لا أرباع ولا أخماس على الخلاف في ذلك مثل عقل العمد كلاهما مغلظ لأن القصد موجود في العمد وشبه العمد القصد موجود في القسمين وذكرنا سابقًا أن شبه العمد مثبت عند الجمهور وأما بالنسبة للإمام مالك فلا يراه مادام مقصود القتل ولو ضربه مقصود الإساءة مقصود الجناية الجناية مقصودة ضربه بعصا والا بسوط مات الجناية مقصودة لو قيل له لماذا ضربته؟ قال والله ما أدري هو بيقول ما دريت هو قاصد لضربه نعم لكن لو لو قيل لماذا قتلته؟ قال والله ما دريت أن أن السوط يقتل هذا هذا فيه فرق بين أن يقصد الإساءة وبين أن يقصد القتل فإذا قصد الإساءة بما لا يقتل هذا شبه العمد وإذا قصد الإساءة بما يقتل هذا العمد والعمد متفق عليه والخطأ متفق عليه يبقى شبه العمد مالك ما يرى شبه العمد مادام الإساءة مقصودة بغض النظر عما يترتب عليها فهي عمد والجمهور يثبتون شبه العمد والنصوص تدل عليه على التفريق بينه وبين العمد عقل شبه العمد مُغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان يعني يثب الشيطان بين المتقاتلين فتكون دماؤهم بين الناس في غير ظغينة ولا حمل سلاح يعني تصير مضاربة يحضر الشيطان وتصير مضاربة بما لا يقتل اللي بالنعل واللي باليد واللي بالعصا ثم يموت أحد هذا إيش؟ شبه عمد في غير ظغينة ولا حمل سلاح ينزو الشيطان يحضر الشيطان ويتشادون بالكلام والشيطان حريص على حضور مثل هذه المواقف ثم يموت من يموت بغير قصد لقتله وبغير قاتل بغير آلة قاتلة هذا يضرب بنعل وهذا يضرب بعصا وهذا يضرب بطرف ثوبه وهذا بيده ثم يحصل القتل هذا شبه عمد وليس بعمد، بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ديته اثني عشر ألفًا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله على كل حال هو مرسل والمرسل لا تقوم به حجة لكن في الصرف صرف الألف دينار اثنا عشر ألف درهم هذا في الصرف العادي على عهده -عليه الصلاة والسلام- ولذا قُوِّم ربع الدينار بثلاثة دراهم قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم وقطع أيضًا في ربع دينار فالصرف الدينار الواحد عن اثني عشر درهما ولا نحتاج إلى أن نثبت هذا الحديث أو ننفيه فمفهومه صحيح إلا أنه إذا اختلف الصرف صار الدينار بعشرة أو خمسة عشر رجعنا إلى الذهب لأنه هو الأصل وعن أبي رِمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعيَ ابني فقال «من هذا؟» فقتل ابني وأشهد به يعني متأكد هذا ولدي أشهد عليه قال «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه» يعني ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﮊ الأنعام: ١٦٤ ولا يحمل خطأك ولا تحمل خطؤه قتل يقتل هو ما تقتل أنت قتلتَ تقتل أنت لا يقتل هو فلا تحمل جنايته ولا يحمل جنايتك وسبق أن ذكرنا هذا الحديث من أدلة من يرى أن العاقلة لا تحمل شيئًا من الدية لا تحمل شيئا من الدية لكن النصوص أثبتت أن الدية على العاقلة وأن الدية على عاقلتها في المرأة من هذيل كما تقدم الدية على العاقلة والإرث لولدها فدل الدليل على أن الدية على العاقلة دية الخطأ على العاقلة وهذا الحديث محمول على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يجني على غيره في أعماله التي يعملها مما لم يرد الشرع بتعديها فمثلاً الولد الوالد يستفيد من ولده «أو ولد صالح يدعو له» فكما أنه يستفيد من ولده ولده يستفيد منه ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ الطور: ٢١ فكل واحد منهم يستفيد وأما بالنسبة للوزر فلا يحمل أحدٌ عن أحدٍ شيئًا ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﮊ الأنعام: ١٦٤ لكن العاقلة جاءت بنص مخصوص على ما تقدم.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"أولاً ما قسم الشرط إلى تكليفي ووضعي إنما الحكم الذي قسم إلى تكليفي ووضعي.
يقول فيه تكلف وإنما الطهارة تكون واجبة والشرط لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إنما الطهارة شرط لصحة الصلاة وإنما الطهارة من الشروط وهي من الأحكام الوضعية هل هذا صحيح أم لا؟ أفتونا..
وش الكلام هذا؟
طالب: ..............
ما أدريه والله، أجل يترك.
أولاً من قال بأن بعدم المكافأة إنما معوّله وعمدته على النفس بالنفس النفس بالنفس ولا شك أن هذا فيه إجمال وبُيِّن بقوله جل وعلا المُفصل(الْحُرُّ بِالْحُرِّ) البقرة: ١٧٨ (وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ)البقرة: ١٧٨ هذا تفصيل لكنه مع تفصيله فيه أيضًا العمل بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر والأنثى تقتل بالأنثى ومفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد والعبد لا يقتل بالحر المفهوم الأول أن الحر لا يقتل بالعبد هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وهو المتفق عليه وهو مفهوم ملغى لنصوص أخرى وكون العبد لا يقتل بالحر هو مفهوم أيضًا من الجملة والحر بالحر لكن هذا المفهوم الحر لا يقتل بالعبد هذا المفهوم معمول به عند عامة أهل العلم الحر لا يقتل بالعبد والعكس يقتل العبد يقتل بالحر لأنه نفس بنفس فالنصوص الأخرى هي التي تحدد مثل هذا(وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ) البقرة: ١٧٨ الأنثى تقتل بالأنثى قولاً واحدًا ولا في هذا أي خلاف الأنثى تقتل إذا قتلت رجلاً محل إجماع وهل تقتل وهل يقتل الرجل بالأنثى النصوص دلت على ذلك يقتل الرجل بالأنثى لأنها نفس حرة مكافأة مسلمة مكافأة للرجل من قال بأنها لا تقتل به عملاً بمفهوم الآية ولأن الدية مختلفة لأن دية المرأة نصف دية الرجل فمادامت الدية مختلفة فالقصاص غير متأتي فلا تقتل فلا يقتل الرجل بالمرأة لكن عموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ )المائدة: ٤٥ يقتضي ذلك والمكافأة وإن تفاوت.. الدية حاصلة لأن النساء شقائق الرجال من أهل العلم من يرى أنها إذا قتل الرجل بالمرأة يدفع ولي المرأة نصف الدية تكميلاً لديتها وهذا الكلام لا حظ له من النظر لأن هذه التفاوتات التي بين الذكر والأنثى وبين رجلٍ عظيم وبين رجل وضيع هذه لا تراعى في الشرع لأن التكليف العام يأتي بقواعد عامة لا يُنظر فيها إلى الأفراد ينظر فيها إلى الجنس لكن لا ينظر فيها إلى الفرد الجنس ذكر وأنثى المرأة شقيقة الرجل في جميع الأحكام إلا ما استثني وهو شيء يسير فليست المرأة شيء يختلف كثيرًا عن الرجل إلا فيما استثني في أشياء يسيرة فهي على النصف من الرجل في خمسة أشياء وما عدا ذلك هي مثل الرجل تمامًا في الدية الذي هو موضوعنا في الإرث في العقيقة في العتق إذا أعتق امرأة كأنه أعتق نصف رجل وإذا أعتق امرأتين كأنما أعتق رجلاً والخامس الشهادة الشهادة خمسة أشياء، كيف؟
طالب: ..............
لا، هذا تابع للإرث على خلاف بين أهل العلم إذا أعطى الرجل ولده الذكر مبلغ من المال عليه أن يسوي بين أولاده لكن هل هذه التسوية على مقتضى شرع الله في الإرث؟ أو أن التسوية تقتضي أنه إذا أعطى الذكر يعطي الأنثى ألف؟ المسألة خلافية بين أهل العلم لكن الذي لا خلاف فيه الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين والدية والعتق إذا أعتق امرأتين كانتا عتقًا له من النار وإذا أعتق رجلاً كان له عتقا من النار فالمرأتين بمقابل الرجل وهكذا في المواضع الخمسة ولا يوجد سادس فالمرأة شقيقة الرجل من كل وجه إلا فيما استثني(وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ) البقرة: ١٧٨ هذا منطوقه معمول به مجمع عليه منطوقه لكن مفهومه معارَض مفهومه معارَض يعني مفهومه أن الرجل لا يقتل بالأنثى النبي -عليه الصلاة والسلام- قتل من قتل الأنثى فمادام المفهوم معارض فالمنطوق مقدم على المفهوم.