شرح الموطأ - كتاب الأقضية (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء باليمين مع الشاهد
قال يحيى: قال مالك: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد.
وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عاملٌ على الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد.
وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سُئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.
قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه.
قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاحٍ، ولا في طلاق، ولا في عتاقة، ولا في سرقة، ولا في فرية، فإن قال قائل: فإن العتاق من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قاله، ولو كان كذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده اعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مالٍ من الأموال ادعاه وحلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر.
قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه، وبطل ذلك عنه.
قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها أُحلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق.
قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الحدود، ووقعت عليه وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل العبد قُتل به، وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه، فإن احتج محتجٌ فقال: لو أن رجٌل اعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن ذلك يُثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مالٌ غير العبد يريد أن يُجير بذلك شهادة النساء في العتاق فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهدٍ واحد فيحلف مع شاهده، ثم يستحق حقه، وتُرد بذلك عتاقة العبد، أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالاً فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإن أبى أن يحلف حُلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده.
قال: وكذلك أيضاً الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأََمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان بكذا وكذا ديناراً فينكر ذلك زوج الأَمة فيأتي سيد الأًمة برجلٍ وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه، ويحق حقه، وتحرم الأَمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق.
قال مالك: ومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجلٌ وامرأتان فيشهدون أن الذي افُتري عليه عبدٌ مملوك، فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية.
قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرثه ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين اللتان شهدتا رجلٌ ولا يمين، وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورقِ والرباع والحرائر والرقيق وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيء، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهداً أو يمين.
قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد واحد، ويحتج بقول الله -تبارك وتعالى- وقوله الحق: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] يقول: فإن لم يأتِ برجلٍ وامرأتين فلا شيء له، ولا يُحلف مع شاهده.
قال مالك -رحمه الله-: فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يُقال له: أرأيت لو أن رجلاًَ أدعى على رجلٍ مالاً أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حُلف صاحب الحق إن حقه لحقٌ، وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس، ولا ببلدٍ من البلدان فبأي شيء أخذ هذا، أو في أي موضعٍ من كتاب الله وجده، فإن أقر بهذا فليُقر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله -عز وجل-، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يُحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحُجة، ففي هذا بيانٌ ما أشكل من ذلك -إن شاء الله تعالى-.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء باليمين مع الشاهد
"قال يحيى: قال مالكٌ: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" جعفر بن محمد الصادق، وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" اليمين بل الشاهد المطلوب لإثبات الحق هو ما يُعرف بالبينة، وقد جاء في الحديث: ((شاهداك أو يمينك)) ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) فمدعي الحق عليه البينة، والأصل فيها الشهادة {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [(282) سورة البقرة] هذا الأصل في البينة، وهل يقوم اليمين مقام الشاهد كما جاء بذلك الخبر الذي هو حديث الباب؟ وهل يقوم غير اليمين مع الشاهد مقام الشاهد الثاني باعتبار أن البينة ما أبان الحق على أي حال كانت؟ كما هو قول من يتوسع في هذا فيجعل القرائن تقوم مقام البينة، القرائن القوية وقد قرر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية، توسعوا في هذا، والقرائن منها ما يرتقي إلى الشهود، ومنها ما يقرب من الإقرار، لو أن شخصاً عليه ثوب وطاقية مثلاً، وش تسمونها أنتم؟ إحنا نسميها طاقية اللي هي تحت الشماغ، لها اسم ثاني؟
طالب: كوفية.
كوفية يسمونها بعض الناس، المقصود أنها وش ناقصه هذا؟ ناقصه الشماغ، ليس عليه شماغ، وآخر عليه بنطلون وبلوزة وطربوش على رأسه، وبيده شماغ، ويجري وصاحب الثوب وراءه يقول: أخذ شماغي، وصاحب البنطلون يقول: لا، الشماغ لي، الآن القرائن تدل على إيش؟ على أن الشماغ لصاحب الثوب، كيف يلبس شماغ فوق الطربوش وعلى البنطلون، ما تجي، فهذه قرينة قوية تدل على أن الشماغ لصاحب الثوب، هل يحكم بمجرد هذا أو لا؟ قرينته قوية.
طالب:.......
لا الذين يحكمون بالقرائن يحكمون بذلك, أقول: هذه قرينته قوية تدل على أنه الشماغ لصاحب الثوب، لكن المعتمد أنه لا يُحكم بمجردها، ولو وجدنا قلم مع شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب في جيبه، وأخر يكتب ويقرأ ويدعي هذا القلم، فهل يكفي أن نقول: إن هذا القلم لمن يكتب؟ لا يكفي؛ لأن الأمي قد يتخذه زينة.
المقصود أن هذه القرائن لا شك أن فيها قوة، وفيها ما يقرب من الدلالة الواضحة على أن الحق لمن أيدته هذه القرائن، لكن لا تكفي، لا بد من الشاهد، وكل باب من أبواب الدين له نصيب من هذه البينات، فالأموال لها حكم، والحدود لها حكم، والرضاع له حكم، وأمور النساء لها أحكام، نعم؟
طالب:.......
إيه.
طالب:.......
الشبه، ما قضى بالشبه.
طالب:.......
هذا احتياط، وإلا الحُكم الولد للفراش.
طالب:.......
بلى، لكن هناك مسائل يعني ينتابها أمران والاحتياط لا يمكن، لا بد من الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك لو ادعت امرأة أنها أرضعت فلانة بنت الجيران ثلاث رضاعات، والمقرر عند أهل العلم أنه لا يحرم إلا خمس، فهل يقال لفلان من الجيران: أقدم على زواجها؛ لأن الرضاعة غير محرمة؟ أو نقول: الاحتياط ألا تقدم؟ لا تقدم، ولذلك لما قالت المرأة: إنها أرضعتهما لم يُطلب منها بينة ولا أي شيء، فكيف وقد قيل؟ فمثل هذا يُحتاط له من الجهتين.
"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد" فجعل اليمين في مقابل الشاهد الثاني، والحديث لا إشكال فيه؛ لأنه مخرجٌ عند مسلم.
"وعن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة: أن اقضِ باليمين مع الشاهد" وقد صح بذلك الخبر، والإمام مالك حينما يذكر هذه المقاطيع بعد النصوص المرفوعة ليبين أن هذا الحكم العمل به سارٍ بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وأنه لم يُنسخ، ومثل هذا في قوله: "وحدثني مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم" وهما من الفقهاء السبعة المعروفين.
طالب:.......
بيجي كلام مالك تخصيصه "وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة" كلام مالك, نعم؟
طالب:.......
إيش هو؟
طالب:.......
ورواية مالك مرسلة، لكن رواية مسلم ما فيها إشكال.
"قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد" جعل اليمين في مقابل الشاهد، كما أنها في دفع يعني في جانب المدعى عليه تبرأه؛ لأن جانبه يدعمه الأصل، المدعى عليه إذا حلف بعد خلو المسألة عن البينة يبرأ من العهدة، يبرأ ويُحكم له؛ لأن الأصل يؤيده، فيمينه مع الأصل يدفع عنه المطالبة، كما أن يمين المدعي مع شاهده يخول له الحُكم.
"قال مالك: مضت السنة بالقضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده، ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب" الآن عندنا ما عندنا إلا شاهد واحد قلنا له: احلف، قال: لا أحلف الدنيا كلها لا تسوى يمين عندي، لكن هذا الشاهد موجود، الآن دعواه راجحة بهذا الشاهد لكنها قاصرة، هو المدعى عليه معه الأصل في مقابل هذا الشاهد، إذا حلف مع ذلك ترجح جانبه فبرئ من العهدة، لكن لو أبى وقيل له: أبداً يثبت وإلا ما عندي له شيء، قيل له: احلف "مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب" لأن هذا الشاهد الواحد وإن كان له وزنه في الشرع واعتباره لكن يبقى أنه لا يكفي بينته قاصرة، فإذا قُبلت هذه البينة مع الأصل الذي هو العدم هذه البينة القاصرة في مقابل العدم الأصلي نعم ترجح هذه البينة فيُرجح الأصل بيمين من المدعى عليه.
"أُحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه" كيف يثبت عليه الحق لصاحبه؟ بشاهدٍ واحد, نعم عندنا الأصل أن البينة تثبت بشاهدين أو شاهد ويمين، عندنا شاهد واحد لا شاهدين ولا يمين، هذا الشاهد الواحد أقوى من الأصل بمفرده، ولذلك يُحتاج إلى أن يحلف المدعى عليه، إن حلف برئ؛ لأن الأصل قام مقام الشاهد، واليمين مرجحة، فترجح جانبه فبرئ، لكن إن نكل, يعني يُكتفى بالبينة الذي شاهدٌ واحد؟ نعم؟
طالب:.......
هو ضعف لكن معه الأصل، هاه؟
طالب:.......
لا توجد يمين "وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه" الآن عندنا المدعي رفض أن يحلف معه شاهد يقول: يكفيني، والمدعى عليه اتجهت إليه اليمين، ورفض أن يحلف ومعه الأصل، هذا معه شاهد وهذا معه الأصل.
طالب:.......
الأصل بلا شك إيه.
طالب:.......
ولا يلزم المدعي بيمين؟ يعني تُرد عليه اليمين؟
طالب:.......
أنت افترض أنه ما معه شاهد أصلاً.
طالب:.......
افترض أن المسألة ادعى على زيد أن عنده مبلغ كذا، طيب البينة؟ ما عندي بينة بيحلف، جاء إلى المدعي عليه وقيل له: احلف، قال: لا أنا لا أحلف، الدنيا كلها ما تسوى يمين، ويش يقال؟
طالب:.......
اليمين على من أنكر تتجه إليه اليمين، يعني ما تبرأ عهدته إلا بيمين، هذا عليه بينة وهذا عليه يمين، لكن إن نكل المدعي عليه تُرد اليمين على المدعي أو لا تُرد؟
طالب: فيه تفصيل إن كان ينفرد بالعلم....
من الذي ينفرد؟
طالب: المدعى عليه أو المدعي فإنها ترد عليه اليمين إذا كان لا ينفرد بالعلم جعل المدعي والمدعى عليه فشيخ الإسلام يقول: لا تلزم أن ترد، ترد في حالة واحدة وهي.... المدعي العلم.
مثل هذا لا يبين للقضاة، مثل هذا لا يبين لكل قاضي، فعندنا مسألة واضحة، يدعي زيد على عمرو أن في ذمته مبلغاً من المال قدره كذا، وضُبطت هذه الدعوى، بعد ذلك يُطالب بالبينة، بينتك؟ قال: والله ما عندي أحد، أقرضته ولا حولنا أحد، إذاً ما فيه إلا أن يحلف المدعي عليه ليبرأ من العهدة، طيب أحلف يا مدعى عليك، قال: والله...، ...... مرة ثانية يدعي عليه، وثالثة، ورابعة، وكل يوم.....، وأنا ما عندي استعداد أجعل الله عرضة ليميني، أنا ما أنا بحالف، ونكل عن اليمين والأصل معه، وذاك ليس معه شيء لا بينة ولا شاهد، ما معه إلا الدعوى، وهذا معه الأصل، ونكل عن اليمين، فهل تُرد اليمين على المدعي، أو يُقال: خلاص استنفدنا الوسيلة الشرعية؟
طالب:.......
طيب.
طالب:.......
هاه.
طالب:.......
وذاك ما عنده بينة.
طالب:.......
وش هو؟
طالب:.......
يعني نتركها إلى أن يذكرها الإمام مالك مسألة رد اليمين؟
طالب:.......
هاه.
طالب:.......
طيب..... إذا جاب البينة انتهينا، أو حلف المدعى عليه انتهى الإشكال، إذا حصل هذا ما عندنا مشكلة، لكن المدعي ليس لديه بينة، والمدعى عليه نكل على اليمين هل نرد اليمين على المدعي؟ وهو في المسألة السابقة أبى أن يحلف بعد، معه شاهد ورفض أن يحلف, نعم؟
طالب:.......
إحنا عندنا وسيلة شرعية يُحكم بها، ويتعمد عليها، وجاءت بها النصوص، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا لا عنده بينة والمدعي عليه رفض أن يحلف، هو إذا وجدت البينة ما تحتاج إلى يمين، وإذا عدمت البينة ووجد اليمين فلا إشكال عندنا، لكن عُدما جميعاً كيف نحكُم؟ يعني إذا كان..، هذا عنده شاهد يحلف.
"قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ببينة واحدة" لأن القرينة في نكول المدعى عليه مع الشاهد في جانب المدعي تقوى، تقوى دعواه، لكن الآن ما عنده شيء، هذا لا شيء عنده؛ لأن المسألة مفترضة في أنه ولا شاهد واحد عنده.
طالب:......
يعني ما نحتاج إلى مرجح؟ الدعوى مجردة عارية عما يؤيدها ما فيها بينة، والمدعى عليه معه الأصل، فجانبه راجح، يؤيد هذا الرجحان اليمين، يعني يجهز على القضية اليمين من قبله، لكن يقول: يكفيني أنا أن ذمتي بريئة، يُثبت، ويمين ما أنا بحالف, هاه؟ يُحكم عليه؟
طالب:......
بس يقول: ما أنا بحالف.
طالب:......
طيب الأول في القضية الأولى رفض الحلف، وثبت لصاحب الحق، ثبت له الحق؛ لأن في جانبه قوة؛ لأنه معه شاهد، وهذا في جانبه قوة لأن معه الأصل؛ لأن عندنا في مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، والظاهر أقوى من البينة وإلا أقل؟
لا البينة بشاهدين أقوى بلا شك، لكن بشاهد واحد؟ الظاهر مع الأصل.
طالب:......
إيه هذه أمور لا بد من حسمها، وإلا لو نظرت إلى أفراد القضايا وجدت أن من الظواهر ما هو أقوى من الأصل، ومنها ما هو أضعف من الأصل، نمثل مثلاً نقول: طالب علم عنده مكتبة زاره زميله فوجد كتاب من كتب هذا الشخص مكتوب عليه اسمه، قال: هذا كتابي من أين جاك؟ هذا معه الظاهر الذي هو الاسم، وهذا معه الأصل أنه في حوزته أو العكس؟
طالب:......
طيب.
طالب:......
الآن هذا في مثل هذه الصورة لمن يكون الكتاب؟
طالب:......
هاه؟
طالب:......
طيب وش اللي كتب عليه الاسم؟
طالب:......
لا هو ما عُرف صاحب الكتاب هذا أنه يبيع الكُتب، عُرف أنه يعير مثلاً، فالمرجح الخارجي هو الذي..، نحتاج إلى مرجح خارجي، فإن كان ممن عُرف بالبيع قلنا: خلاص أنت الآن معروف أنك تبيع يمكن إنك بايعه وناسي.
طالب:......
وإن عرُف أنه لا يبيع وإنما يعير عرفنا أن الرجحان في جانبه، لكن إذا وجد رجحان في جانبه ورجحان في جانب الآخر، هذا عنده الكتاب وحاضر به دروس، ومعلق عليه من أوله إلى آخره، ويتصرف فيه تصرف المُلاك، نقول: مثل هذه الأمور تحتاج إلى مرجحات، فإذا نكل المدعى عليه المدعي لا بينة له، والمدعى عليه نكل الحلف، ما في شك أن نكُله يُضعف الأصل؛ لأنه يخشى أن يحلف فتكون يمينه غموس يقتطع بها حق امرئ مسلم، وكونه يستولي على حق المسلم بدون يمين أمر سهل عليه، لكن كونه يقتطع بيمين غموس يصعب عليه، فهذا يُضعف الأصل، ويأتي في كلام الإمام مالك في مسألة رد اليمين تُرد أو لا تُرد، نُكمل المسألة عندها.
"قال مالك: وإنما يكون ذلك بالأموال خاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود" يعني يُدعى على شخص أنه شرب الخمر، طيب الدعوى البينة؟ أو قذف فلان من الناس البينة ما عنده بينة، يأتي بشخص إلى القاضي ويقول: يا قاضي هذا قذفني، طيب بينتك؟ والله ما عندي بينة، إنما جالس ما في إلا أنا وإياه، وقال لي كذا، هل يُقال للمدعى عليه احلف وتبرأ وإلا ما يحتاج؟ ما يحتاج، طيب جاب شاهد واحد ويمين؟ ما يمشي لا بد من شاهدين.
"وإنما يكون ذلك في الأموال الخاصة، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاحٍ ولا في طلاق" يعني في النكاح ما وجدوا إلا شاهد مع يمين الزوج يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي، المرأة جاءت بشاهد وحلفت، أو أبوها أقسم أنه طلق ما يكفي.
"ولا في نكاحٍ ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة"
طالب: يعني مالك ما يرى.....
قسامة هذه.
طالب:......
لا الخمسين كثيرة هذه، ما يقوم مقامها يمين واحد، وبعدين لا يمكن الوصول إلى البينة مع وجود اللوث الذي يُرجح جانب الدعوى، وإلا بدونه لا يُلتفت إليها.
طالب:......
تأتي إن شاء الله, نعم؟
طالب:......
هاه؟
طالب:......
إيه ترجع.
طالب:......
وهي تعلم، لكن هو ما..، خلاص يُدين في هذا؛ لأنه هو الأصل في المسألة، هو بيحمل كلام احتمال قاله أو ما قاله، نعم فالأصل عدم هذا الكلام، معه الأصل أنه ما طلق.
طالب:......
يرد مثل هذا عند القضاة كثير، ويقع الحرج الشديد، يعني تضعف البينة عن أقامة المدعى به، تأتي امرأة تقول: إنه طلقها ثلاثاً، وهي مثل الشمس جازمة، والقاضي طلب البينة ما في بينة، وردها عليه، وهي تجزم أنه يُعاشرها بالحرام، مثل هذا لا تمكنه من نفسها، كونها تُخالع أفضل من كونها تعاشر بحرام، إذا تيقنت من ذلك، نعم؟
طالب:......
إيه.
طالب:......
"وفي شيءٍ من الحدود" شيء يعني يدل على التعميم "ولا في نكاحٍ" أي نكاح كان.
طالب:......
ما في إشكال إن شاء الله "في شيء من الحدود" لو قال: في حدٍ من الحدود انتهى الإشكال.
الطالب: أحسن الله إليك كأن مالك ما يرى صحة عقد نكاح برجلٍ وامرأتين.....؟
على هذا؟
طالب:......
نعم إيه خاص بالأموال "ولا في عتاقة ولا في سرقةٍِ ولا في فرية" يعني قذف "فإن قال قائل: فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده، إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه" إن كان من الأموال يحلف العبد، مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهدٍ على مالٍ من الأموال أدعاه حلف معه شاهده، واستحق حقه كما يحلف الحر لا سيما عند مالك في مثل هذا؛ لأنه يملك التمليك، أما عند غيره ممن يقول: إن العبد لا يملك بالتمليك ما يمشي مثل هذا الكلام.
"قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اسُتحلف سيده" أيهما المدعي؟ العبد، ومعه شاهد ويمينه، والمدعى عليه السيد "فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته اسُتحلف سيده" ما يُستحلف هو؛ لأن هذا الشاهد واليمين خاص بالأموال.
"اسُتحلف سيده ما أعتقه، وبطل ذلك عنه".
"قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد أن زوجها طلقها" لا تُحلف هي، ولا يكفي الشاهد الواحد "أُحلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق" كالعتاقة.
الطالب: أحسن الله إليك الحين في آخر الكلام يرى أن العبيد من الأموال في ميراث الصبي، والآن هنا ينفيهم عن الأموال.
طالب:......
إيش هو؟
طالب: الآن هو ينفي أن العبد ليس من الأموال ويرى أنه لو قال له: اعتق؛ لأنه ليس من الأموال لأنه يرى اليمين مع الشاهد في الأموال، وهنا الآن يقول قبل قليل قال: الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق فجعلهم من الأموال.
الرقيق مال بلا شك، لكن دعواه ليست في مال التي هي العتق؛ وإلا هو بجسمه مثل ما يمتلك يُباع وتُشترى.
طالب:......
لكن دعواه العتاقة ليست مال.
الطالب: هذا عند مالك.
ليست دعوى مال عنده.
طالب:......
لكن هو برقبته مال.
الطالب: أنا أدري لكن هل يثبت هذا عند الجمهور أو فقط عند مالك هذا الذي أريده.
أنا أقول: الدعوى ما دام ينظر إليها من جهتين: هي من جهة مثل الطلاق فراق، من جهة فراق.
الطالب: لكن المرأة لو جاءت بشاهد ويمينها ثم نكل الزوج وحلف بهذه السهولة تبطل ثم على أن تمتنع على أن تقررت.......
مثل إذا كانت تجزم بأنها طلقها ثلاثاً لا شبه فيه تمتنع، لكن حُكم شرعي يسري حكم القاضي.
الطالب: هذا الراجح؟
طالب:......
حكم شرعي سارٍ عندهم.
طالب: لا أقصد هذا الراجح عند غير....
على ما ظهر له عند مالك وغير مالك، إذا ما جاءت بشهود....
الطالب: إذا جاءت بشاهد واحدٍ ويمينها....
ما يكفي.
الطالب: لأن الراجح أن الشاهد مع اليمين في الأموال فقط.
فقط إيه.
طالب: هذا الراجح؟
إيه إيه.
طالب: أحسن الله إليك.
"قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد" يعني ما يُلتفت إلى يمينها، ولا يُطلب منها أصلاً كيمين العبد.
"وإنما العتاقة حدٌ من الحدود، لا تجوز فيها شهادة النساء" يعني كما أنها لا تجوز في الحدود، كذلك لا تجوز في العتاقة.
طالب:......
وين؟
طالب:......
إيه ما يكفي الواحد مع اليمين، حكمها واحد، هو ما قرر هنا!
طالب:......
حكمهم واحد في أنه لا تُقبل اليمين مع الشاهد الواحد.
طالب:......
هاه؟
طالب:......
إيه لا نقبل يمنيه.
طالب:......
إيه في مقابل الشاهد حكمنا فيما لو جاء بشاهدٍ واحد في مسائل البيع ورفض عن اليمين نطلب اليمين من المدعى عليه، ما هو قرر الإمام -رحمة الله عليه- أنه إذا جاء بشاهد واحد، ونكل عن اليمين نأخذ يمين المدعى عليه؟
طالب:......
إيه هذا مثله، عنده شاهد واحد ويمين وجودها مثل عدمها.
طالب:......
هذا لو أنت قلته قبل المسألة السابقة، هذا الذي حرنا حوله وحسنا مدة، هو يبقى عندنا مسألة رد اليمين، رد اليمين، رد اليمن هذه تبي تأتي عند مالك، وينقل عليها الاتفاق، ونقله للاتفاق مخروم من قضاة عصره -رحمه الله-، فلا نتعجل، كل شيء نأخذه بالتوقيت.
"إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حدٌ من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الحُدود، ووقعت عليه، وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل العبد قتل به" يعني قتل العبدُ العبدَ قُتل به، عندكم العبد مفتوحة وإلا مضمومة؟
الطالب: العبدَ.
هاه؟
طالب:......
لا العبدَ باعتبار ما كان أما في الحال بعد أن أُعتق.
طالب:......
وين؟
طالب:......
إيه.
طالب:......
شوف وإن زنى وقد أُحصن رُجم؛ لأنه صار حُر الآن، وإن قتل العبد قُتل به، ليش يُقتل به؟ أو العبدُ؟
الطالب: إذا قتل العبدُ....
ما لها داعي أن تُذكر العبد أصلاً لو أراد ما قلت لا يحتاج إلى ذكر العبد؛ لأنه قال: وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل قُتل، يكفي هذا لو أراد هذا، لكنه يقول: وإن قتل العبدَ قُتل به.
طالب:......
لا هو بيقرر أنه صار حُر لأنه يُرجم, فيه ضبط غير هذا؟
طالب:......
هاه؟
طالب:......
ويش يقول؟
الطالب: لو كان قاتل العبد قتل هذا بعد ما صار حُراً يُقتل، يؤخذ به.
ولو عبد بعبد؟ ويش يقول؟
طالب:......
وإن قتل العبد قاتلٌ قُتل به؛ لأنه صار حراً.
طالب:......
عندي كلمة العبد هذه لا قيمة لها؛ لأنه يقول: وإن زنى وقد أُحصن رُجم به، وإن قتل قُتل.
يقول -رحمه الله-: "وإن قتل العبدَ" يعني قاتلٌ "قُتل به" يعني لأنه صار حُراً يُقاد به القاتل "وثبت له الميراث بينه وبين من يورثه" لأن الرق من موانع الإرث، وقد زال المانع، والمقتضي موجود، فيثبت التوارث بينه وبين من يوارثه.
"فإن احتج محتجٌ فقال: لو أن رجلاً اعتق عبده، وجاء رجلٌ يطلب سيد العبد بدين له عليه، فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان، فإن ذلك يُثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد" الآن شخص يدعي على زيد مبلغ من المال وليس عنده إلا شاهد ويمين، شاهد ويمين يُثبت الحق، وزيد هذا عنده عبد اعتقه بناءاً على أن ما في ذمته شيء، ولا يحتاج إليه فاعتقه، قال: زائد، وينال أجر العتق فاعتقه، ثم جاء من يطلب الحق، عندك لي مبلغ، كم بعت العبد؟ بعشرة آلاف باعه، أنا أطلبك عشرة آلاف، وش لون تبيع عبدك تتبرر وتتنفل وذمتك مشغولة؟ فأثبت الدين بشاهد ويمين أو رجل وامرأتين ثبت الدين في حقه، وإذا كان المعتق مديناً نعم لا ينفذ عتقه، النبي -صلى الله عليه وسلم- رد العتق مع الدين، ورده بالحاجة حاجة الأولاد، المقصود أن مثل هذا يقول: "فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى تُرد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غيره" قال: خل هذا العبد.... لكن أنا أعطيك عشرة آلاف من الأموال الأخرى، يقال: نعم العتق على وجهه يثبت ثم تسدد هذا الدين الذي في ذمتك من غيره، إذا لم يكن لك مال غيره حينئذٍ يرد العبد.
"يريد أن يجيزه بذلك شهادة النساء في العتاقة" الآن شهادة النساء التي أثبتت هذا الدين هي في العتاقة أو في الأموال؟
طالب:......
في الأموال، لكن في المآل؟
طالب:......
في العتاقة، في إثبات العتاقة أو في إبطالها؟
طالب:......
في إبطالها ما صارت في العتاقة، حتى في الاحتمال الثاني ما صارت في العتاقة، إنما صارت سبباً في إبطال العتاقة، ولا أثر لها.
"يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال" لأن التنظير غير مطابق، التنظير الذي أورده غير مطابق "وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب حق على سيده بشاهد واحد، فيحلف مع شاهده، ثم يستحق حقه، وترد بذلك عتاقته العبد، أو يأتي الرجل كانت بينه وبين سيد العبد مغالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالاً، فيُقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإنك لو أبى أن يحلف حُلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد، فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده" وش الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي قبلها؟
يقول: "فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وتُرد بذلك عتاقة العبد" يعني إذا لم يكن له مال غيره، وهي عين المسألة الأولى، نعم؟
طالب:......
أتى بشاهد وامرأتين، وهنا أتى بشاهد ويمين، والمسألة كلها في إثبات مال، ما هي بإثبات عتاقة، إثبات مال يؤول إلى إبطال عتاقة، فالصورتان واحدة، إلا أن هذه برجل وامرأتين، وهذه بشاهد واحد ويمين.
"أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة" بينهم حساب، هذا يبي من هذا وهذا يبي من هذا، لكن في النهاية المبلغ مجهول يؤول إلى العلم مع الحساب الدقيق بينهم، والمحاسبة "فيزعم أن له على سيد العبد مالاً، فيُقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل وأبى أن يحلف حُلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد" شخص وكل زيد من الناس يبني له بيت، بنى له بيت وحفظ الفواتير، وادعى أن بعضها ضاع، وأن مجموع الحساب خمسمائة ألف مثلاً، صاحب البيت يقول: أنا عندي....الشيكات اللي سلمتك، مجموع هذه...... يوم جمعت صارت أربعمائة ألف، وذاك يقول: صحيح الفواتير عندي فواتير، لكن ليس كل شيء يُكتب بفواتير، هابوا لي رد ماء بوايت أكتب فاتورة! وإلا شيئاً يسيراً، لكن المجموع خمسمائة، يحلف المدعى عليه أنه ما عنده في ذمته شيء، هذه فواتير قمتها أربعمائة والشيكات أربعمائة انتهينا، ثم بعد ذلك يُرد على المدعي على كلام الإمام مالك على ذمته هذه المائة التي ليست مفوترة، ليس فيها فواتير.
يقول -رحمه الله-: "أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد مالاً، فيقال لسيد العبد: احلف ما عليك ما ادعى" هذه المائة الألف الزائدة التي ليس لديه ما يثبتها أحلف أنها ليست عندك "احلف ما عليك ما ادعى، فإن نكل" قال: والله ما أنا بحالف ذمته تشيله، أنا ما أنا بحالف،
"فإن نكل وأبى أن يحلف حُلف صاحب الحق" الذي يدعي يحلف، على هذا أو على كلامه الآن اليمين ترد وإلا ما ترد؟ تُرد "فإن نكل وأبى أن يحلف حُلف صاحب الحق، وثبت حقه على سيد العبد" طيب ثبت الحق، هذه المائة الألف ثبتت على المدعى عليه، وقد أعتق عبداً قيمته مائة ألف، وليس له مال غيره، يقول: "وثبت حقه على سيد العبد يكون بذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده".
قال: "والرجل ينكح الأمة" الرجل العبد وإلا الحر؟
الطالب: الحر.
الحر، ينكح يعني يتزوج، يعني ليست ملك يمين، يتزوجها، وشرط ذلك أن يخشى العنت، ولا يجد طول الحرة.
طالب:......
ينكحها، زواج، والأولاد لمن؟
طالب:......
إيه يتبعون الأم؛ لأنها أمة "فتكون امرأته، فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول: ابتعت مني جاريتي فلانة" يعني هذه التي تزوجها أو غيرها.
طالب:......
هذه المذكورة "أنت وفلان بكذا كذا دينار، فينكر ذلك زوج الأمة، فيأتي سيد الأمة برجلٍ وامرأتين فيشهدون على ما قال، فيثبت بيعه، ويحق حقه، وتحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق" لكن الشهادة برجل وامرأتين إنما هي لإثبات البيع لا لإثبات الفرقة، إذا ثبت البيع المشترك يعني لو ثبت بيع على نفس الرجل انتقلت من كونها زوجة إلى كونها ملك يمين، لكن إذا ثبت البيع له ولغيره لا يجوز له أن يطأها؛ لأنها ليست ملك يمين له على جهة الاستقلال، هو مشاركٌ فيها، فلا يجوز له أن يطأها "وحينئذٍ تحرم الأمة على زوجها، ويكون ذلك فراقاً بينهما، وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق".
"قال مالك: ومن ذلك أيضاً الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد" حد الفرية الذي هو حد القذف، "فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك، فيضع ذلك الحد على المفتري بعد أن وقع عليه، وشهادة النساء لا تجوز في الفرية" يعني على الوجهين في هذه المسألة إما إثبات رق، أو إثبات حد برجل وامرأتين.
الطالب: إثبات الرق اعتبره مال، وإثبات الفرية حد فنفاه.
هناك الإمام مالك لا يُثبت العتاقة بشهادة النساء، ويثبت إثبات الرق بشهادة النساء؛ لأنه لا يتصور الآن أن كلامه متناقض مع أوله، يقول: هذه خاصة بالأموال، نعم هي خاصة بالمال أو ما يؤول إلى المال، والرقيق يؤول إلى المال، واضح وإلا ما هو بواضح؟
طالب:......
لا أثبت الملك، أثبت الرق، وهو مال لم يثبت عتاقة، الرق مال يؤول إلى المال، كما لو أثبت بشهادة رجل وامرأتين أن هذه السيارة له مثله، والرقيق من هذه الحيثية مثل الدابة ومثل السيارة من هذه الحيثية.
"قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء" هناك أيضاً من جهة أخرى بشهادة الرجل والمرأتين هل هو أثبت حد وإلا أثبت نفي أحد؟ نفي حد، بخلاف لو كانت شهادة الرجل والمرأتين في إثبات حد.
"قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث" نعم في مثل هذا يكفي شهادة امرأة واحدة على القول، أو امرأتين؛ لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء "ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين شهادة رجل ولا يمين" لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء "وقد يكون ذلك في الأموال العظام" رجل وامرأتين يكفي ينفذ في الأموال ولو كانت عظيمة، مهما بلغت قيمتها، فالحكم واحد في المال الكثير والمال القليل "والرباع والحوائط والرقيق" كل أنواع وجميع أجناس الأموال تثبت بشهادة الرجل والمرأتين "وما سوى ذلك من الأموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد" يعني فقط، امرأتان بدون رجل "على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر" يريد أن يقرر فيما مضى في الإرث، قد يكون في الإرث الذي ثبت باستهلاله بواسطة هاتين المرأتان اللتين لا يثبت لهما شهادة في الأموال، ثبت الإرث، افترض أن هذا الإرث أموال طائلة، ذهب وضياع وعماير وبساتين أموال طائلة، تثبت بمجرد شهادة هاتين المرأتين؟ هما ما شهدتا على مال، وإنما شهدتا على استهلال، ثم بعد ذلك تترتب عليه الآثار "وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد" الآن ثبتت الشهادة في الاستهلال ويترتب على الاستهلال الإرث، ولو كان هذا الإرث بالملاين، لكن لو شهدتا ابتداءً على إثبات درهم واحد لم تُقبل شهادتهما "ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئاً ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين".
"قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد" يعني لا تجزئ اليمين مع الشاهد الواحد "ويحتج بقوله تعالى وقوله الحق: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] يقول: "فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يُحلف مع شاهده" هذا بناء على اعتماد الآية، دون النظر إلى الحديث، لماذا؟ هذا لائق بمذهب من؟
الحنفية، لائق بمذهب الحنفية الذي يقولون: إن الزيادة على النص نسخ، وهذا ثبت بخبر آحاد، وخبر الآحاد لا ينسخ القرآن، جارٍ على قواعدهم.
"قال مالك: فمن الحجة على من قال ذلك القول، أن يقال له: أرأيت لو أن رجلاً ادعى على رجلٍ مالاً أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حُلف صاحب الحق أن حقه لحقٌ، وثبت حقه على صاحبه، فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحدٍ من الناس، ولا في بلدٍ من البلدان، فبأي شيء أخذ هذا؟ أو في أي موضعٍ من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليُقر بالشاهد معه" يعني إن اعترف برد اليمين على المدعي فليعترف باليمين مع الشاهد من باب الأولى، ولا يقول: إن هذا زيادة على القرآن، رد الشاهد مع اليمين لا يوجد في القرآن، وهذا من باب الإلزام، يعني يلزم بما هو أولى، يعني إذا كنت ترد اليمين على المدعي ويقع بها الحق بيمين المدعي عند نكُول المدعى عليه إذا كنت تقبل وتثبت الحق بهذا، فلتثبته بالشاهد مع اليمين من باب أولى؛ لأن معك زيادة شاهد، أنت الآن أثبته باليمين فقد، فلئن تثبته باليمين مع الشاهد من باب أولى، قد يقول لك: الشاهد واليمين لا يوجد في القرآن، يوجد في النص في خبر آحاد، وزيادة على النص، وزيادة على النص نسخ عنده، والآحاد لا القطعي لا ينسخ المتواتر، هذه جادة عندهم، معروف عملهم بها.
يقول -رحمه الله تعالى-: "فبأي شيء أخذ هذا؟" الذي هو رد اليمين "وفي أي موضعٍ من كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليُقرر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة" السنة أصل تشريعي ثابت قائمٌ برأسه، لا يُحتاج إلى أن يُرد إلى كتاب الله {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3-4) سورة النجم] تثبت بها الأحكام كما هو مقرر عند من يعتد بقولهم "وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يُحب أن يعرف وجه الصواب، وموقع الحُجة، ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك -إن شاء الله تعالى-" والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد...