كتاب البيوع (20)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فيقول الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ" هذا الذي يسمونه في الأسلوب المعاصر الفضولي التصرف الفضولي.
"حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ" وهو النبيل الضحاك بن مخلد، "قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ" عبد الملك بن عبد العزيز، "قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «خَرَجَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ»" يعني من بني إسرائيل كما في الروايات الأخرى، "«فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ»" يعني أغلقت فتحة الغار.
"«قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ»"، يعني توسلوا بأعمالكم الصالحة، توسلوا إليه بأفضل أعمالكم الصالحة، بأفضل عمل عملتموه، يعني من غير الأعمال التي يعملها الناس كلهم على حد سواء مثل التوحيد ومثل الصلاة ومثل الأركان وإلا ما أحد يقول: إن لي أبوين كبيرين أفضل من التوحيد الذي وقر في قلبه وأفضل من نطقه بلا إله إلا الله أو أفضل من أدائه الصلاة المفروضة أو غيرها من الأركان، "«فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى»" يعني ماشيتهم، "«ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلاَبِ»" الإناء الذي فيه اللبن.
"«فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ»" أولاده، "«وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ»" يعني أبويه، "«قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ»" يعني يبكون "«عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ»"، يعني هذا العمل الذي عمله وتوسل به وفرج عنهم بسببه، مما يدل على فضل مثل هذا العمل، وأنه سيق في شرعنا مساق المدح على لسان نبينا -عليه الصلاة والسلام-، لكن هؤلاء الصبية الذين يتضاغون، يُتركون يتضاغون يتحسرون من الجوع من أجل انتظار الأب والأم حتى يستيقظ فيشربان قبله؟
العمل ما فيه إشكال أنه عمل صالح، وسيق مساق المدح، لكن من حيث النظر، هذا الرجل إنما عظم أجره وفاق عمله بقية أعماله؛ لأنه قدم حق الأبوين على حظ النفس، وإلا فالأولاد في الغالب يعني العطف عليهم كبير، وعند الفقهاء أن الترتيب في النفقات الأبناء مقدمون على الأب والأم، لكن لما خالف نفسه، وعصاها، وعصى الشيطان، وقهر نفسه من أجل أبويه حصلت له هذه المنزلة، وإلا بالإمكان أن يسكب لأولاده ويسقيهم، ويترك حق الأبوين حتى يستيقظا، لكنه بفعل هذا يعني ضرب نادر من البر حينما يترك الصبية يتضاغون، مما يدل على اهتمامه بهذه الخصلة التي هي البر، لو قدم الأولاد وسقاهم، وبقي حق الأب والأم كاملاً موفورًا حتى يستيقظا. وهل الأفضل في مثل هذه الحالة أن يسقي الأولاد ويترك الأب والأم نائمين، أو يوقظ الأب والأم ويسقيهما ثم يسقي الأولاد؟
طالب: ..........
الآن القصة سيقت على سبيل المدح، سيقت مساق المدح، وأنه ترك الأبوين نائمين، وجعل يرقبهما حتى طلع الفجر، والصبية يتضاغون، طيب وما ذنب الصبية هؤلاء الذين يتضاغون من الجوع؟ فنقول: من حيث الحكم على العمل يختلف عن الحكم على ما وقر في قلبه، نظير ذلك في الحريق الذي شب في مِنى سنة سبع عشرة، جاء شخص، يتداولها الناس وإلا فأنا ما حضرت، جاء شخص إلى الشيخ ابن باز قال: احترقت الخيمة وفيها أطفال، وفيها الأب، فحمل الأطفال وهرب، وترك الأب يحترق، يقول الناقل الذي حضر القصة يقول: إن الشيخ ابن باز بكى: كيف تترك أباك؟ طيب لما ترك أباه ترك أولاده، وهنا يأتي حظ النفس وقهر النفس على مراد الله -جل وعلا-، وتقديم ما يقدمه الله -جل وعلا- على حظ نفسه مما تهواه وتميل إليه، فهو يمدح من هذه الحيثية.
طالب: ..........
ما فيه غيره ما يؤكل، نقول: يعطي الأطفال، ويترك الأب والأم هذا يمكن قسمته، هو يستوعب الأب والأم والأولاد.
طالب: ..........
نحن ما نقارن، نحن نقرر مسألة صارت من أفضل عمله، وهي في شرعنا في ترتيب النفقات أو أصحاب النفقات على خلاف ما عندنا.
طالب: ..........
في أولاد، لو بعضهم يترك القدر على النار يغلو من دون طعام. على كل حال نحن في قصتنا، والسبب في ذلك حتى مسألة الضيف ما هي مسألة مفاضلة بين أشخاص، قهر لهوى النفس هذا الذي ارتفع به.
طالب: ..........
هات أنت انظر الأدلة، وزودنا بها، لكن هذا معروف عندهم.
"«وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ»".
وهذا هو الشاهد من الحديث، "«وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ»" تصرف فيه من غير إذن صاحبه.
"«حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ»". هذا الذي استثمر هذا الفرق حتى صار ما صار، لا شك أنه يدل على أمانة وثقة وإيثار، وإلا لو احتفظ بالفرق، وجعل جهده وسعيه لنفسه وتثمير ماله كما هو شأن عامة الناس، لكنه آثر أخاه، وثمر ماله واستثمره حتى صار ما صار ابتغاء وجه الله -جل وعلا-، فحصل أنهم أُفرج عنهم وخرجوا يمشون كما في الحديث.
طالب:.........
نعم، اقرأ المتن والشرح.
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «خَرَجَ ثَلاَثَةٌ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلاَبِ فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفُرِجَ عَنْهُمْ.
وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لاَ تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ.
وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ»".
طالب: ..........
رواية أبي ذر، نعم. ماذا فيها؟
طالب: ..........
نعم، ما توجد في رواية الأكثر، موجودة في رواية البعض.
طالب:.........
نعم، الشرح.
طالب: قال الكرماني -رحمه الله-: ("باب إذا اشترى شيئًا لغيره". قوله: «عليهم» أي على باب غارهم، و«الحلاب» بكسر المهملة وخفة اللام الإناء الذي يحلب فيه ويراد به هاهنا اللبن المحلوب فيه، و«الأبوان» من باب التغليب إذ المقصود الأب والأم، و«الأهل» محمول هنا على الأقرباء نحو الأخ والأخت، و«يتضاغون» من باب التفاعل من الضغاء بالمعجمتين، وهو الصياح بالبكاء أي يصيحون.
فإن قلتَ: نفقة الفروع مقدمة على الأصول فلم تركهم جائعين؟ قلتُ: لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمة، أو كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق أو الصياح لم يكن من الجوع، و«الدأب» العادة والشأن، والمراد من الوجه الذات، ويحتمل أن يراد جهة التقرب إليك أي أطلب رضاك.
و«الفرجة» بالضم والفتح، و«فرج» أي بقدر ما دعا وهي التي بها يرى السماء. قوله: «كأشد» الكاف زائدة أو أراد تشبيه محبته بأشد المحبات، «ولا تفض» بفتح الضاد وكسرها، و«الخاتم» بكسر التاء وفتحها وهو كناية عن بكارتها، و«إلا بحقه» أي إلا بالنكاح أي لا تُزل بكارتي إلا بحلال. قوله: «فرْق» بفتح الراء وسكونها مكيال يسع ثلاثة آصع).
فرَق، يجوز فرْق، لكن الأصل الفرَق بالفتح.
طالب: (قوله: «فرَق» بفتح الراء وسكونها مكيال يسع ثلاثة آصع، و«الذرة» بتخفيف الراء حب معروف، فإن قلتَ: أين جزاء الشرط الأول؟ قلتُ: محذوف، وجزاء الثاني دليل عليه؛ إذ الشرط الثاني تأكيد للأول.
وفيه أنه يستحب الدعاء في حال الكرب والتوسل بصالح العمل إلى الله كما في الاستقساء، وفيه فضل بر الوالدين، وفضل خدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الأولاد والزوجة، وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات لا سيما بعد القدرة عليها، وجواز الإجارة بالطعام، وفضيلة أداء الأمانة، وإثبات كرامات الأولياء.
فإن قلتَ: هل فيه حجة على جواز بيع الفضولي؟
قلتُ: لا، إذا اختلفوا في أن شرع من قلبنا حجة لنا أم لا، وعلى الحجية فيحتمل أنه استأجره بفرَق في الذمة ولم يسلمه إليه، بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءته، فبقي على ملك المستأجر؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، ثم إن المستأجر تصرف فيه، وهو ملكه، وصح تصرفه سواء اعتده لنفسه أو للأجير، ثم تبرع بما اجتمع منه على الأجير بتراضيهما).
لا، لو قلنا مثل هذا لقلنا يلزمه أن يدفع له الفرق مع البقر، لكن تصرف به لنفسه لا للأجير لأنه يقول: (يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة، ولم يسلمه إليه، بل عرضه عليه فلم يقبضه لرداءته، فبقي على ملك المستـأجر).
وثمره له، الفرق للمستأجر، وليس للأجير؛ لأنه أجرته، نعم إذا لم يقبله، ونوى أن يعوضه أكثر منه، أو مَن غيره إذا جاء إليه مرة ثانية؛ لأنه لم يقبل هذا لا بد من النية أن يقبل على ملكه، أما أن يثمره على نية المسـتأجر أو على أنه له هذا هو التصرف الفضولي، ثمر مال غيره بغير إذنه، لكن له أن يقبل، وله أن يرد، كما هو معروف.
طالب: (قال الخطابي: إنما تطوع به صاحبه وتقرب به إلى الله تعالى، ولذلك توسل به للخلاص، ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيه أكثر من الفرق الذي استأجره عليه، فلذلك حمد فعله).
لكن إن كان زرعه على نية صاحبه يلزمه أن يعطيه الثمر كاملاً، الآن قد يوجد مثل هذا ويستأجر أجير، ويذهب ويبحث عنه لا يجده، يحتفظ به له حتى يأتي، فإن استثمره ونماه فالنماء لصاحب المال ليس للمثمر والمستثمر، إنما هو تبع لأصل المال.
طالب: ..........
هو معينة.
طالب: .......... يعني هو معين القدر؟
الآن معين الفرق، لكن هل قال له: هذا الفرق بعينه أو هذه الدراهم بعينها؟
طالب: لا.
هو يضمن الأجرة إذا كانت بالدراهم والدنانير، ولم تعين يختلف الحكم.
طالب: ..........
أين؟
طالب: ..........
إذا كان في الذمة لم يكن نماء مال، لكن أن أعطاه إياه ذاك فضل.
طالب: "بَابُ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الحَرْبِ.
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً؟»، قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً".
قال -رحمه الله-: "بَابُ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الحَرْبِ".
قال: "حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ" وهو النهدي عبد الرحمن بن مل، "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا". رجل مشرك وحربي، أم داخل بأمان مثلاً؟ هل دخل بأمان أو بدون أمان؟ هل هو مشرك حربي؟ طالب:.........
لكنه في الإطلاق ليس بكتابي؛ لأن الكتابي إذا أطلق المشرك ينصرف إلى أهل الشرك من عبدة الأوثان وهم الحربيون، وأولئك أهل الذمة إذا بذلوا الجزية، وهذا إذا دخل المشرك بأمان، وأعطى العشر فإنه لا يتعرض له بشيء، كالذمي يصير.
"ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ" يعني منتفش الشعر متفرق "طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ - أَوْ قَالَ: - أَمْ هِبَةً؟»"؛ لأنه عرضها عليهم، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: تعرضها للبيع أو للهبة أو للعطية؟ "قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً"، فيجوز التعامل مع المشركين إذا لم يكونوا من أهل الحرب؛ لأن أهل الحرب معروف أنهم بصدد أن يقاتلوا ويجاهدوا، وتغنم أموالهم مع القدرة على ذلك ما هو مع الضعف في مثل الظرف الذي نعيشه نقول: هؤلاء حربيون! مع القدرة، ومن دخل بأمان لا سلطان لأحد عليه، ومن دخل بذمة كذلك.
يقول الشارح؟
طالب: قال -رحمه الله-: ("باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب" وفي بعضها: أهل الحرب بدون الواو بدلاً أو بيانًا، و"أبو عثمان" النهدي بفتح النون، و"عبد الرحمن" هو ابن أبي بكر الصديق. قوله: "مشعان" بضم الميم وسكون المعجمة وإهمال العين وبالنون المشددة منتفش الشعر متفرقة. الجوهري: يقال أشعان شعره اشعنانًا إذا كان ثائر الرأس أشعث، و«بيعًا» منصوب على المصدرية أي أتبيع بيعًا.
قوله: "بل بيع" أي هو مبيع، وأطلق البيع عليه باعتبار العاقبة. وفي الحديث جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده، وجواز قبول الهدية منه).
طالب: "بَابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِسَلْمَانَ: «كَاتِبْ»، وَكَانَ حُرًّا، فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ عَمَّارٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [النحل: 71].
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بِسَارَةَ، فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ».
قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الكَافِرَ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ».
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا، أرْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً».
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ» فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ.
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ»".
يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ" يعني من الكافر، وهذا يتضمن الاعتراف بملكه له، ويوجد في بعض الأقطار من الكفار من يبيعون من يدعون ملكهم إياه، بل بعضهم يبيع أولاده. والعلماء يختلفون في شراء مثل هذا الولد من الكافر، بعضهم يقول: لا مانع من شرائه لأنه بصدد أن يجاهد ويسترق، فإذا اشتري بالمال من باب أولى، وبعضهم يقول: لا يجوز شراؤه؛ لأنه في الحقيقة حر، ولا يجوز بيع الحر، ومن ثم لا يجوز شراؤه. وعلى حال المسألة معروفة عند العلماء، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى الجواز.
"بَابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ" يعني جميع تصرفاته، له أن يبيع ما تحت يده من مال، وله أن يهبه، وله أن يعتقه، "وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِسَلْمَانَ" الفارسي: "«كَاتِبْ» وَكَانَ حُرًّا".
وسلمان مظلوم وإلا كان حرًّا، لكن الآن اليد المدعية لملكه غاصبة، ومع ذلكم إذا كانت المسألة في مثل هذه الظروف تجيء بالدراهم مثل السبي، إذا سُبي يفدى، ولو كان حرًّا، فإذا غُصب مع عدم القدرة عليه فإنه يشترى من غاصب.
"فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ عَمَّارٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ" ومع ذلكم إذا سبوا يجب فكاكهم، فكاك الأسير يجب، المسلم إذا سباه الكفار يجب على المسلمين أن يفدوه، وأن يعتقوه، حتى قال ابن العربي: وفكاك الأسير المسلم بيد الكفار فرض، ولو لم يبق في بيت المال درهم.
"وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}" التفضيل موجود، هذا سيد وهذا عبد، هذا موجود ومقر في شرعنا، ولكن العبودية كما يعرفها أهل العلم عجز حكمي، يعني ما هو بعجز حقيقي وقد يكون العبد هذا أنشط من عشرة من الأحرار، لكنه عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر، "{فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}" ما فيه أحد بيدفع ماله لعبده "{فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [النحل: 71]" يعني الله -جل وعلا- فضلك على هذا، وجعل أمره بيدك، فارفق به ولا تظلمه ولا تبخسه حقه، وأوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يُطعم مما يطعمه السيد، ويلبس مما يلبسه السيد، وأوصى بهم خيرًا: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم».
قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ" واسمه الحكم بن نافع، "قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" شعيب بن أبي حمزة؟
طالب: نعم.
"قال: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ" عبد الله بن ذكوان، "عَنِ الأَعْرَجِ" عبد الرحمن بن هرمز، "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- بِسَارَةَ»" زوجته، "«فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ»" ظالم "«مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ»" الجواسيس جاءوا له وقالوا: دخل إبراهيم "«بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ»"، فكأنهم قالوا: إنها لا تليق إلا بك، "«فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي»"؛ لأنه في سياستهم أنه لو قال: زوجتي أخذها، مع أنه لا يظهر فرق، الظلم ظلم سواء أخته أو زوجه.
طالب: ..........
هذا إذا كانت زوجته، لكنه قال أختي.
طالب: ..........
يعني كونها يأمرها بالطلاق ثم يأخذها قهرًا منه هذا يعني من ورعه.
طالب:.........
ماذا؟
طالب: ..........
نعم، ما يخالف لا بأس، لكن لا فرق.
"«ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي»" وهي أخته في الإسلام، "«فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَى الأَرْضِ»" يعني ما على الأرض، إنْ هذه نافية: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ} [النساء: 159]، نافية "«إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ»" لا يستطيع أن يدفع ولا يدافع، "«فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ»" يعني خُنق وصار لا يستطيع أن يتنفس، كاد أن يموت.
طالب:.........
أين؟
طالب:.........
«فقامت توضأ وتصلي» الواو ما فيه إشكال، الواو.
"«فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَغُطَّ»" يعني خُنق وصار ما يستطيع أن يتنفس "«حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ»" رفس، كادت أن تخرج روحه، "قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ»" يعني أُطلق من هذا الخنق، يعني تُرك فصار يتنفس "«ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا»" ما ادكر ولا ارعوى ولا ازدجر، "«فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الكَافِرَ، فَغُطَّ»" فخنق مرة ثانية "«حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ»، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ" عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. عبد الرحمن بن؟
طالب: ..........
هو الأعرج.
"قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ" والأعرج يروي بدون واسطة عن أبي هريرة، وروى عنه هنا بواسطة أبي سلمة، "«فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا»"؛ لأنه كافر ما يؤمن بمثل هذه الكرامات وبحفظ الله وعنايته ورعايته إلى أوليائه، "«أرْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا هَاجَر، فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ»" علمتَ "«أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً»". التي هي هاجر أم إسماعيل. سارة بالتخفيف، وقد تقال بالتشديد أم إسحاق.
قال: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" وهو ابن سعيد، "قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ" وهو ابن سعد، "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ" ابن الزبير، "عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ" سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعبد بن زمعة أخ لأم المؤمنين سودة بنت زمعة، "فِي غُلاَمٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ" أخو سعد بن أبي وقاص، "عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ"، هذا الولد جاء من عبدة لزمعة زنى بها عتبة، فجاءت بهذا الولد والشبه بيِّن بعتبة، شبه الولد بيِّن بعتبة، لكن الحكم الشرعي غير: «الولد للفراش».
"عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بن زَمْعَةَ»" الشبه ما له علاقة، الحكم الشرعي للفراش: "«الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»" يعني الزاني ليس له إلا الرجم أو الخيبة والحرمان، "«وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ»" احتياطًا؛ لأن شبهه بيِّن بعتبة، ويغلب على الظن أنه من مائه فاحتجبي يا سودة "«بِنْتَ زَمْعَةَ»، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ".
قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ".
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن جده عن أبيه إبراهيم عن جده عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أنه قال لصهيب: اتق الله، ولا تدع إلى غير أبيك، "فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ" من لازم ذلك أنه لا يعرفه؛ لأنه سُرق قبل أن يعرف أباه، فاضطر إلى أن ينتسب لهذا الذي سرقه أو الذي، بالولاء.
طالب:.........
وما هو؟
طالب: ..........
ماذا فيه؟
طالب: ..........
الترجمة، ماذا يقول؟
طالب: ..........
ولد زنا، وما المناسبة؟ هل أحد يدرك هذه المناسبة؟
طالب: السؤال.
السؤال قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة وتداعيهما الولد من الزنا وحكم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن الولد للفراش، وما علاقته بشراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه إلى آخره؟
طالب: ..........
يعني أثبت أنها له، أثبت ملكيته لزمعة.
قال: "حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ" وهو الحكم بن نافع، "قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" ابن أبي حمزة، "عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ أَوْ أَتَحَنَّتُ" يتعبد "بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ»"، هذا إذا أسلم فإن أجره ينعطف على ما كان قبل إسلامه من أعماله الصالحة، أما لو لم يسلم، ابن جدعان قيل له: إنه كان يفعل ويفعل من الأفعال الطيبة؟ لم يقل في يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي، إذا ما أسلم ما نفعه ذلك.
طالب: ..........
نعم، تتعبد بهذا الوضوء وتتقرب إلى الله به كما أنها تتقرب بالصلاة.
طالب: (قوله: "سلمان" أي الفارسي، و«كاتبْ» أي اشترِ نفسك من مولاك بنجمين أو أكثر، ولفظ "حرًّا" حال من قال لا من «كاتب». وقصته أنه هرب من أبيه لطلب الحق، وكان مجوسيًّا فلحق براهب ثم براهب ثم بآخر وكان يصحبهم إلى وفاتهم حتى دله الأخير على الحجاز وأخبره بظهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقصده مع بعض الأعراب فغدروا به فباعوه في وادي القرى ليهودي ثم اشتراه منه يهودي آخر من بني قريظة فقدم به المدينة فلما قدمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورأى علامات النبوة أسلم، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كاتب عن نفسك». عاش مائتين وخمسين سنة ومات سنة ست وثلاثين بالمدائن، مر في باب الدهن للجمعة).
نعم، هذا مشتهر عند أهل السير، لكن الذهبي يشكك في هذا المقدار، وأنه ما بلغه ولا نصفه. على كل حال هذا ما يمكن إثباته ولا نفيه، إلا أن الغالب أن الأعمار في تلك الأوقات لا تصل إلى هذا الحد، لكن ما فيه ما يحيل ثبوته.
طالب: (فإن قلتَ: كيف أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالكتابة وهو حر؟ قلتُ: أراد بالكتابة صورتها لا حقيقتها، فكأنه قال: افد عن نفسك، وتخلص عن ظلمه.
قوله: "سبي" أي أُسر، و"عمار" بفتح المهملة وشدة الميم، "ابن ياسر" ضد اليامن العنسي بالنون وأمة سمية بلفظ التصغير جارية لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي، وزوَّجها ياسرًا فولدت له عمارًا فأعتقها أبو حذيفة فهو مولاه، "وصهيب" بضم المهملة ابن سنان بالنونين الرومي، وأصله من العرب، ابن النِّمْر بن قاسط بالقاف والمهملتين).
نَمِر، وإذا نسب إليه؟
طالب: نَمِري.
نَمَري، فتحت الميم، مثل ملِك ملَكي.
طالب: (وكان مبارك قومه بأرض الموصل فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبًا وهو غلام صغير، فابتاعته منهم كلب).
قبيلة كلب.
طالب: (ثم قدمت به مكة، فاشتراه عبد الله بن جدعان بضم الجيم وسكون المهملة الأولى فأعتقه، و"بلال بن رباح" بفتح الراء وخفة الموحدة وبالمهملة الحبشي اشتراه الصديق من بني جُحجح بضم الجيم وسكون المهملة الأولى فأعتقه، وهؤلاء الثلاث كانوا مأسورين بحكم تحت حكم الكفار ممن عذبوا في الإسلام كثيرًا.
قوله: "سارة" بتخفيف الراء، وهي أم إسحاق أصغر من إسماعيل بأربع عشرة سنة، فإن قلتَ: كيف جاز لرسول الله إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- أن يكذب؟ قلتُ: أراد أنها أخته من الدين {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، أو أراد بها واحدة منهم. قال في الكشاف في قوله تعالى: {يَا أُخْتَ هَارُونَ} [مريم: 28] وإنما قيل: أخت هارون، كما يقال: يا أخا همدان أي يا واحد منهم، والتزم أهون الضررين؛ دفعًا لأعظمهما).
وفي الحديث الصحيح: «كذب إبراهيم -عليهِ السَّلامُ- ثلاث كذبات كلها في ذات الله»، ومنها قوله لسارة: أختي.
طالب: (والتزم أهون الضررين؛ دفعًا لأعظمهما، وقال الفقهاء: لو طالبَ طالبٌ وديعة لإنسان ليأخذها غصبًا وجب الإنكار عليه، والكذب في أنه لا يعلم موضعها).
والكذب، لكن التورية أولى.
طالب: (فإن قلتَ: ما الفائدة في كونها أختًا؛ إذ الظالم يريدها أختًا أو زوجة أو غيرهما؟ قلتُ: قيل كان من ديدن هذا الجبار أو من دأبه أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، أو أراد أنه إن علم ذلك ألزمني بالطلاق أو قصد قتلي حرصًا عليها، قال الخطابي: فيه أن من قال لامرأته: أنت أختي ولا يريد طلاقها لا يكون ظهارًا.
«إن على الأرض» إنْ هي النافية، وفي بعضها «غيرك» بالرفع بدلاً عن المحل، وفي بعضها «من مؤمن» بكلمة مَن الموصولة، وصدر صلتها محذوف. قوله: «إن كنت» شرط مدخول إن كونه مشكوكًا فيه، والإيمان مقطوع به)، يعني من غير جزم، والإيمان مجزوم به، «إن كنت آمنت بك وبرسولك» إن شرطية جازمة من حيث اللفظ، لكنها في المعنى غير جازمة، بخلاف إذا عكس إذا.
أنا إن شككت وجدتموني جازمًا وإذا جزمت فإنني لم أجزم
طالب: (قلتُ: كانت قاطعة به، لكنها ذكرته على سبيل الفرض هضمًا لنفسها. قوله: «فغظ» أي أُخذ مجرى نفسه حتى سمع له غطيط، يقال غط المخنوق إذا سُمع غطيطه، و«ركض برجله» أي حركها وضربها على الأرض. قوله: «يقل» في بعضها يقال، فإن قلتَ: ما وجهه إذ الظاهر وجوب الجزم فيه؟
قلتُ: إما أن الألف حصلت من إشباع الفتحة، وإما أنه كقوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} [النساء: 78] على قراءة الرفع. قال الزمخشري: قيل هو بتقدير الفاء، ويجوز أن يقال: حُمل على ما يقع موقع {أَيْنَمَا تَكُونُوا}، وهو أينما كنتم كما حمل ولا باعث على ما يقع موقع مُصلحين وهو بمصلحين في قول الشاعر:
وما تَيْم ليسوا مصلحين عشيرة ولا باعث إلا بشؤم عرابها
قال: وهو قولٌ نحوي سيبوي.
قوله: "عبد الرحمن" أي الأعرج، و«شيطانًا» أي متمردًا من الجن، وكانوا يهابون الجن ويعظمون أمرهم. قوله: «آجر» بفتح الجيم وقيل أصله هاجر، أُبدل من الهاء همزة وهي جارية قبطية هي أم إسماعيل. قوله: «كبت» أي صرفه وأذله ورده خائبًا خاسرًا، و"أخدم" أي مكن من الخدمة أي أعطاها وليدة أي أمَة تخدمها، وفيه جواز اتِّهاب المسلم من الكافر وقبول هدية السلطان الظالم. قوله: "عبد" ضد الحر "ابن زمعة" بفتح الزاي والميم وسكونها وبالمهلة، و"ابن أخي" أي هو ابن أخي، "عتبة" بضم المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة، و"شبهه" أي مشابهة الغلام بعتبة.
و«للعاهر» أي للزاني «الحجر» أي الخيبة والحرمان، و"سودة" بفتح المهملة وسكون الواو زوجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومر شرح الحديث في أوائل البيع في باب تفسير الشبهات.
فإن قلتَ: كيف دل على الترجمة؟
قلتُ: لما ثبت أن الولد لزمعة وأمه مستولدة. قوله: "سعد" أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، "ولا تدعي" بإشباع كسرة العين ياء، وفي بعضها لا تدَّعِ أي تنتسب، "وذلك" أي الادعاء إلى غير الأب، "ولكني سرقت في الصغر"، فلهذا كان لساني كلسان الأعاجم، وكان صهيب يدعي أنه عربي نَمَرِي.
وقال عمر -رضي الله عنه- إنك تنتسب عربيًّا ولسانك أعجمي؟ فقال: أنا رجل من النَّمِر بن قاسط، وأن الروم سبتتي صغيرًا فأخذت لسانهم.
فإن قلتَ: ما وجه دلالته على ترجمة الباب؟ قلتُ: تتمة قصته وهو أن كلبًا ابتاعته من الروم فاشتراه ابن جدعان فأعتقه.
قوله: "حكيم" ابن حزام بكسر المهملة وخفة الزاي، و"أتحنث" بالمهملة والنون أي أتعبد، وفي بعضها بالتاء الفوقانية، فقيل الفوقانية والمثلثة كلاهما بمعنى واحد، وفي بعضها: أتحبب من المحبة.
قوله: «على ما سلف» أي بيع ما سلف أو متعليًا عليه) على ما سلف «أسلمت على ما سلف لك من خير».
طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
(أي بيع ما سلف)؟ يعني على ما سلف، وهي مبايعة مع الله -جل وعلا- متاجرة مع الله على ما تقدم، أو «على» هذه للعلو، كأن هذا مراده، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.