بلوغ المرام - كتاب النكاح (13)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب القَسْم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل ويقول «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل» رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوَّج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قَسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاثًا وقال «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي» رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عروة رضي الله تعالى عنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يابن أختي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُفضِّل بعضنا على بعض في القَسْم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل في مرضه الذي مات فيه «أين أنا غدا؟» يريد يوم عائشة فأذِنّ له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفْرًا أقرع بين نسائها فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسم بين الزوجات باب القسم يعني بين الزوجات وإلا فالمصدر مصدر قسم يقسم قسمًا يصلح في كل شيء مما يصح قَسْمه من المحسوسات وغيرها لكن المراد بالقسم هنا وإن لم يُذكر إنما يراد به ما يناسب المقام وهو القسم بين الزوجات والقسم شامل شامل لكل ما يمكن قسمه من النفقات والسَكن والمبيت وغيرها فلا بد من العدل في جميع ذلك إلا ما استثني فمن كانت لديه أكثر من زوجة لا يجوز له أن يزيد واحدة من هذه الزوجات على غيرها فيما يستطيع العدل فيه مع أن العدل تام لا يُستطاع كما قال الله جل وعلا: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ النساء: ١٢٩ لكن المسألة في المقدور عليه وليس هذا في هذا ما يفتح باب لمن يريد الميل ويقول أن هذا هذا الذي أقدر عليه ويستثنى من ذلك الميل القلبي لأن القلب بيد الله والله جل وعلا قد يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يحقق الميل والعدل القلبي ولذا أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه بين نسائه التسع فيعدل والقسم إنما يجب بين الحرائر لا بين الإماء يقسم بين نسائه فيعدل فيعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى في المبيت ومعلوم أن عِماده الليل والنهار تبع له هذا فيمن كان على الجادة وعلى السنة الإلهية أما من كان معاشه على خلاف ذلك بأن يكون عمله بالليل ونومه بالنهار كما تقتضيه بعض المصالح العامة للمسلمين فيكون عماد القسم حينئذٍ النهار وإن وجد شيء في الليل يكون تبعًا وإذا كان عماد القسم بالنسبة لعموم الناس الليل فماذا عن النهار؟ لا بد من العدل فيه تبعًا فلا يجوز لمعدد أن يعدل بالليل ثم بعد ذلك إذا جاء في النهار ذهب إلى غير صاحبة النوبة أو جاء لهذه في يومها ولم يأت إلى الأخرى لا بد من العدل في جميع ذلك نعم قد يطرؤ أمور لا يحسب لها حساب هذه خارجة عن قدرته وإرادته لكنه مع ذلك لا يُخطط أن تكون أن تكون هذه الأمور في يوم واحدة بعينها دون غيرها فتكون مواعيده ومراجعاته في يوم فلانة دون فلانة أو مناسباته التي يقيمها في يوم فلانة دون فلانة حتى ولا عباداته يزيد في العبادات في يوم هذه دون هذه تجده في يوم فلانة يلزم المسجد ويقرأ أكثر مما قرأ بالأمس أو أقل لأنه يريد أن يتقدم إلى فلانة ولا يريد أن يتقدم إلى.. هذا لا يجوز ويأثم بصنيعه هذا فلا بد من العدل لأن هذا مما يُملك والأوقات يمكن ضبطها بدقة وكذلك النفقات لا يجوز له أن يزيد هذه على هذه ولا بشيء يسير إلا عن طيب نفس أو ما تدعو إليه الضرورة من علاج ونحوه اشترى علاج لهذه بخمسمائة ريال وهذه ما احتاجت علاج أو هذه احتاجت بمائة ريال نقول ادفع الفرق؟ ما يدفع أو هذه تأكل من الطعام نوع خاص وهذه ما تأكله وهذا أغلى لا هذه أمور لا يلزم فيها العدل لأنها حوائج أصلية لا يحاسب عليها لكن الأمور التي يستوي فيها الجميع لا بد من العدل فيها قد يقول قائل إن عنده زوجتين إحداهما عمرها ستين سنة والأخرى عمرها ثلاثين وهذه تلبس من الثياب ما لا يصلح لهذه والعكس صاحبة الستين يكفيها من الثياب مائة ريال أو مائتي ريال بينما صاحبة الثلاثين تريد لباس الشواب موديلات الشواب تحتاج إلى مئات نقول هذا يمكن العدل فيه بأن يكون بالدراهم والدنانير لا بالثياب يعطيها مصروف كل واحدة خمسمائة ريال وتتصرف مثلاً أو ألف ريال على حسب قدرته وعجزه فمثل هذه ممكنة وإلا فكيف يشتري لهذه ثوب بألف ريال أو بألفين ريال وهذه بمائتين ريال تريد مثل غيرها صحيح أنه لا يناسبها لبس الشواب ولو لبسته قُدح فيها كما أن الشابة لا يناسبها لبس العجائز فكلٌّ ينزل منزلته لكن هذا مما يمكن فيه القسم والعدل يمكن العدل فيه فأفضل الأمور في مثل هذه الحالة أن تكون النفقة بالدراهم الكسوة بالدراهم كما أن النفقة في الأكل والشرب بالدراهم شخص عرفنا أنه لا بد من أن يعدل بين الزوجات شخص ما عنده إلا زوجة ويقول أنا في حل لا أحتاج إلى عدل ولا ميل كيف أطالب بعدل وأنا ما عندي إلا واحدة ومع ذلك يهجرها ويتركها ويسهر الليل كله خارج المنزل نقول أنت آثم يا أخي إذا كانت تتضرر بذلك لا بد من أن تعاشرها بالمعروف لا بد أن تعدل من نفسك في هذه القضية المقصود أن بعض الناس يرى أنه في حل إذا لم تكن عنده إلا زوجة واحدة نعم المشاحّة موجودة بين الزوجات لكن أيضًا من عنده زوجة واحدة يخاف الله جل وعلا فيها ويتقي الله كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- «استوصوا بالنساء خيرًا» وبعض الناس يرى أنه في حل وأنه لا يلزمه شيء ولو قصّر في نفقة قصر في سكنى قصر في ملبس أو مطعم يقول أنا ما عندي إلا واحدة لا تحتاج إلى عدل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل ويقول «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» الذي يملكه يجب عليه العدل بدقة والذي لا يملكه من الميل والمودة وما يترتب على ذلك من معاشرة إن هذا لا يملكه الإنسان لأن القلوب بيد الله جل وعلا على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما رجحه جمع من أهل العلم أنه لا يلزمه قسم لا يلزمه قسم ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﮊ الأحزاب: ٥١ فلا يلزمه قسم ومع ذلك يقسم كرمًا منه -عليه الصلاة والسلام- وفضلاً والأحاديث الواردة الآتية كلها كلها في عدله -عليه الصلاة والسلام- بين نسائه وإلا فهناك نصوص قد يستشم منها أن أنه يفضل بعض نسائه على بعض بل هو الواقع فعائشة أفضل من غيرها عنده ممن اجتمع لديه وخديجة لها فضلها وسابقتها ولكل واحدة لها خصيصتها وميزتها لكن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرفن أنه يفضل عائشة وهي أحب النساء إليه لما سئل عن أي الناس أحب إليك؟ قال من الرجال أبو بكر ومن النساء من النساء عائشة ومن الرجال أبوها فهذا فيما لا يلزمه -عليه الصلاة والسلام- قد يقول قائل حينما حاضت عائشة رضي الله عنها في الحج طيّب خاطرها وقال لها «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» ولما حاضت صفية قال «عقرى حلقى أحابستنا هي؟!» يعني هذا دعاء والمسألة مسألة واحدة يعني كلها في الحج وكلها حيض لماذا لم يعدل في مثل هذا؟ -عليه الصلاة والسلام- نقول لأن حيض عائشة لا يترتب عليه تأخير ولا حبس حاضت قبل الشروع في النسك لما أحرمت قبل أن تباشر أعمال العمرة والحج حاضت وأمامها الأيام التي تكفي لمدة الحيض فلا تحبسهم بينما صفية حاضت يوم العيد يعني يترتب عليه أن تحبسهم زيادة أسبوع ولذا قال «أحابستنا هي؟» فتبين أنها قد طافت طواف الإفاضة وحينئذٍ لا يترتب عليه حبس المقصود أن بعض الظروف تحتاج إلى مثل هذا الكلام وكل واحد هذا أمر جبل عليه البشر فيما يعوقه ويؤخره يؤثر عليه بينما الأمر الذي لا يعوقه لا يؤثر عليه يقول «اللهم هذا قَسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» الله جل وعلا يملك القلوب ويحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع الإنسان أن يحقق جميع ما يرغب يقول رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله نعم ابن حبان رجح المرسل.. رجح الموصول لأنه مروي من طريق حماد بن سلمة فرجحه وأما الإرسال فهو من طريق حمّاد بن زيد والترمذي والنسائي رجحا الإرسال وغيرهما رجحا الوصل صححوه موصولاً وحينئذٍ يكون مما يتعارض فيه الوصل والإرسال مما يتعارض فيه الوصل والإرسال فالذي يرجح الوصل مطلقًا باعتبار أنه زيادة ثقة يقول الحديث صحيح ما فيه إشكال سنده صحيح والذي يرجح الإرسال لأن الزيادة هذه مشكوك فيها والإرسال هو المتيقَّن يرجح كالترمذي والنسائي رجحوا الإرسال وغيرهم رجح الوصل ومع ذلكم فالمعنى صحيح القلوب لا يمكن أن تملك لا يمكن أن تملك لكن هناك أشياء سببها القلب لكنها تبدو على الجوارح تظهر علامات المودة على الجوارح فالذي يظهر على الجوارح يملك أو لا يملك الابتسامة مثلاً الإصغاء يعني يستشف من معاملة الشخص لفلانة أو فلانة أنه يحبها أكثر من غيرها على كل حال هذه أمور المشقة تجلب التيسير الذي لا يستطيعه الإنسان لا يكلف به لا يكلف به هذا إذا كان بحضرة الثاني فلا يجوز بحال أن يبدي لواحدة أنها آثر عنده من الأخرى أما إذا كانت كل واحدة في بيتها ولا تطلع هذه على هذه فالأمور القلبية معروف حكمها ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» يعني كانت له امرأتان أو أكثر ثلاث أو أربع «فمال إلى واحدة منهن جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح مال إلى إحداهما مفهومه أن العدل واجب بدقة وأن الميل محرم ولو كان يسيرًا مع أن مفهوم قوله جل وعلا ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ النساء: ١٢٩ فتذروها كالمعلقة يدل على أن الميل اليسير معفو عنه إنما الميل الذي يؤاخذ عليه الكثير الملاحظ أما الميل اليسير فهذا مما نُفيت القدرة عليه ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ النساء: ١٢٩ فيحمل الميل هنا فمال إحداهما إلى الميل غير المعفو عنه المذكور في الآية غير المعفو عنه المذكور في الآية فيقيَّد الحديث بمفهوم الآية يقيَّد الحديث بمفهوم الآية قد يقول قائل إن دلالة الآية على الميل اليسير مفهوم ودلالة الحديث على منعه منطوق ظاهر والا ما هو بظاهر دلالة الآية على العفو عن يسير الميل بالمفهوم ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ النساء: ١٢٩ مفهومه أن الميل اليسير معفو عنه وإن كانت دلالتها أوسع من الميل اليسير لكن النصوص الأخرى تقيد عموم هذا المفهوم وشموله للميل كله ما دون الكل يعني لو لو عدل في شيء يسير وما في الباقي صح أنه مال كل الميل؟ يعني لو عدل في شيء يسير عدل في القسم ومال في كل شيء هل يصح أنه يقال مال كل الميل يصح والا ما يصح؟ لا ما يصح ما مال كل الميل وإنما عدل في شيء لكن هذا المفهوم أقول هذا المفهوم ملغى والا محكم؟ يعني هذا هذا دلالة المفهوم هنا مقصودة والا غير مقصودة أو ملغاة؟ يعني هناك مفاهيم ملغاة لأنها معارضة بمنطوقات ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﮊ آل عمران: ١٣٠ يقول أنا ما آكل إلا ضعف واحد يجوز والا ما يجوز؟ نعم معارض بمنطوقات فلا يجوز فيكون المفهوم ملغى ومفهوم كل الميل يعني الميل مائة بالمائة حرام لكن تسعين بالمائة من مفهوم الآية يدخل والا ما يدخل؟ ما يدخل لكن هذا المفهوم معارض بمنطوقات أخرى جاءت بها النصوص الصحيحة فمال إلى إحداهما «اللهم هذا قَسمي» كان يعدل ويقول «اللهم هذا قسمي» إلى آخره فهذا المفهوم ملغى بالنصوص الأخرى فالميل اليسير يدل له قوله جل وعلا: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﮊ النساء: ١٢٩ ومع ذلك أباح التعدد فدل على أن هذا غير المقدور عليه معفو عنه لكنه لا يصل إلى أن يكون الغالب إنما يكون شيء يسير مما لا يُقدر عليه «جاء يوم القيامة وشقه مائل» الرجال مال ولم يعدل فجاءت قامته بدلاً من أن تكون معتدلة مائلة الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل ﮋ ﯡ ﯢ ﮊ النبأ: ٢٦ ثم قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري قول الصحابي من السنة مرفوع بلا شك له حكم الرفع وسالم كما ذكر ذلك الإمام الشافعي في الأم سالم بن عبد الله بن عمر قال وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قال بحضرة أبيه قال الحجاج إن كنت تريد السنة فهجّر فقال وهل يريدون وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- فهذه السنة النبوية المرفوعة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم للثيب يعني الليلة الثامنة للثيب للزوجة الأولى ثم الثالثة التاسعة للتي تليها إن كان عنده ثلاث والعاشرة للرابعة ثم يعود إلى المرأة الرابعة يقيم عندها سبعًا والإقامة هنا حملها بعضهم على حقيقتها حمل الإقامة على حقيقتها بمعنى أنه لا يخرج من بيتها وجعلوا ذلك عذرًا في ترك الجمعة والجماعة لكن هذا ليس بشيء هذا ليس بشيء لأن ما أوجبه الله على الإنسان مستثنى شرعًا مستثنى شرعًا يعني لو أن موظفًا قيل له الآن حان وقت صلاة الظهر اذهب لتصلي مع المسلمين في المسجد قال أنا لا أستطيع أنا تعاقدت على العمل من سبع ونصف إلى ثنتين ونصف لا أستطيع أن أخرج أن أصلي نقول يا أخي هذا مستثنى شرعًا تخرج أنت وغيرك رغم أنفك فالأمور المستثناة شرعًا فهذه لا تدخل في مثل هذا وإن قال بعضهم إنه عذر لكن في الحقيقة ليس بعذر لأن هذه أمور وواجبات شرعية لا يسقطها مثل هذه الأشياء حتى أن الأمور العرفية التي تعارف الناس عليها يعني تزوج الليلة مثلاً على بكر ومن الغد في الظهر دُعي إلى مناسبة نقول لا يجوز أن يخرج؟ يجوز أمور هذه تعارف الناس عليها ولا تعارِض مثل هذا أقام عندها سبعًا ثم قسم لسائر نسائه وإذا تزوج الثيب البكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح لم توطأ بنكاح صحيح يعني لم يسبق لها أن تتزوج لكن شخص تزوج امرأة على أنها بكر ولم يثبت أنها تزوجت لكن لمّا دخل عليها في الليلة الأولى ما وجد بكارة مثلاً هل يقسم لها سبع أو ثلاث وزوال البكارة له أسباب متعددة يعني هل الحكم هنا معلق بالبكارة أو بالبكر الحكم الشرعي فيها أن من لم.. ما سبق أن وطئت بنكاح صحيح إذا لم يجدها يجد فيها بكارة مثلاً دخل عليها بنى بها ما وجد بكارة هل يقسم لها ثلاث والا سبع؟ هي حكمًا بكر حكمًا بكر افترض أنها نسأل الله السلامة والعافية قارفت فاحشة وذهبت بكارتها بسبب الوطء هل يقسم لها ثلاث والا سبع؟ سبع لماذا؟ لأن البكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح فلو وُطئت بنكاح غير صحيح سواء شبهة أو محرم لا تزال بكر حكمًا ويقسم لها سبع إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم تزج امرأة وطئت بنكاحًا صحيح يقيم عندها ثلاثًا ثم يقسم لسائر نسائه ولا شك أن الفرق بين البكر والثيب واضح البِكر فارقت أهلها لأول مرة وما اعتادت الخروج من بيتها فتحتاج إلى من يؤنسها ولا بد من طول المدة التي تكفي وهي السبع وأما البكر وقد عاشرت من عاشرت الثيب عاشرت قبله من عاشرت فيكفيها أن يجلس عندها ثلاثًا والفرق ظاهر ولذا البكر تُستأذن ويكفي في إذنها أن تصمد كما تقدم والثيب لا بد أن تستأمر ولا بد أن تنطق هذه هي السنّة في الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع تزوج امرأة ومن الغد طرأ له سفر مفاجئ ما حسب له حساب اضطر إلى السفر مات أبوه أو قريبه في بلد ثاني فيسافر ما فيه إشكال إذا رجع يبني على ما مضى والا يستأنف يعني يحسب من جديد سبع وإلا يبني على ما مضى؟
طالب: .............
دعك من حق غيرها الكلام في حقها السبع الآن.
إذا تزوج زوجة جديدة وعنده زوجات فأخبر من الغد بأن قريبه أو أقرب الناس إليه تُوفي ذهب إلى حيث مكان الوفاة هل يستأنف إذا رجع يبني يستأنف سبع جديدة أو ثلاث جديدة أو يبني على ما مضى ويكمل هنا يقول أقام عندها هنا ما أقام سافر منهم من يقول يستأنف يبدأ السبع من جديد ليصح أنه أقام عندها سبعًا ليصح أن يقال أنه أقام عندها سبعًا وكأن المتجه يعني من باب العدل أن يبني على ما مضى لأنها ليلة معتبرة وتامة لكن لو جاءه الخبر في أثناء الليل يعني دخل على زوجته الجديدة وفي أثنائها أثناء الليل يعني ما كمل ليلة جاءه الخبر وسافر هنا يستأنف بلا شك لأنه ما أقام عندها ليلة.
طالب: ...............
من حقها هي.
طالب: ...............
ومن الطرفين على كل حال للطرفين بمعنى أنها لو تنازلت قالت أنا لا أريد إلا ليلة الزفاف وغدًا ليست عندي ما تبي إلا ليلة.
طالب: ...............
هي للطرفين هي للطرفين لكن هي بالنسبة للزوجة أظهر بالنسبة للزوجة أظهر وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم لسائر نسائه وهنا يبحثون مسألة الموالاة بين هذه الليالي ولو فرق بين هذه الليالي بسفر أو غيره عند بعضهم يجب الاستئناف ثم بعد هذا قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمّا تزوجها أقام عندها ثلاثًا لأنها ثيّب وقال -صلى الله عليه وسلم- «إنه ليس بكِ على أهلك هوان» والمراد بالأهل الزوج نفسه يعني ليس بك هوان عندي بل هذا حكم شرعي «إن شئت سبعت لك إن شئت سبعت لك» يعني أقمت عندك سبعا «وإن سبعت لك سبَّعت لنسائي وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي» يعني أنه لو أقام عندها سبعًا للزم أن يقيم عند غيرها سبعًا سبعًا سبعًا سواء كانت واحدة يقيم عندها سبع ثم يعود إلى هذه الثيب وإن كانت هناك ثانية كذلك وهكذا وبعض الناس من المعددين القَسْم عندهم بالأسبوع وبعضهم بالشهر شهر عند فلانة وشهر عند فلانة وهكذا وبعضهم أسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه والأصل أنه يومي هذا الأصل كفعله -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا تراضوا على ذلك واصطلحوا عليه ولا فيه مضرة لأحد واتفق جميع الأطراف على ذلك فالأمر لا يعدوهم لأنه عدل على أي حال يعني لو كانت أربع نسوة وكان لكل واحد من الشهر أسبوع ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى وهنا يقول «إن سبّعت لك سبعت لنسائي» يعني إذا جلس عند الثيب سبعًا وهي لا تستحق إلا ثلاث هل يجلس عند المرأة التي تليها أربع والا سبع لأنها الثلاث تستحقها هي من حقها الثلاث وزاد لها أربع ليال فهل يقسم لزوجاته أربع أربع والا سبع سبع؟ أربع لأن الثلاث تستحقها، لكن «سبَّعت لنسائي» وش معنى سبعت؟ ما قال ربعت ما قال إن سبَّعت لك ربعت لنسائي قال «سبَّعت لنسائي» إذا جلس عند هذه الثيب سبع يقيم عند التي تليها سبع وعند الثانية سبع وهكذا هذا مقتضى قوله «وإن سبعت لك سبعت لنسائي» لأن مقتضى اختيارها السبع مقتضى اختيارها السبع يترتب عليه تأخير لحق غيرها والغُنم مع الغُرم مقتضاه تأخير لحق غيرها فتضيع عليها الثلاث الليالي وهذا مقتضى اللفظ هذا إذا اختارت هي «إن شئت سبَّعت لك» لكن إذا اختار هو أو اختار غيرها من الزوجات لأنه رد ذلك إلى مشئيتها إن كان ذلك باختيارها فتفوت عليها الثلاث وإن كان باختياره هو أراد البقاء سبعًا دون رغبتها هي أو دون رغبة أو برغبة الزوجات الأخريات فما الحكم؟ لأنه رد ذلك إلى مشيئتها أما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت يقول دلّت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضى المرأة «إن شئت» سقط حقها من الإيثار اللي هو الثلاث ووجب عليه القضاء لذلك يعني سبَّع يسبِّع أما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت وهو مفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم- «إن شئت» فعلى هذا إذا كان بغير رضاها وما أخذ إذنها على الأقل فإنه لا يقضي إلا أربعًا لنسائه ثم بعد هذا قال وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة سودة بنت زمعة هي الثانية بالنسبة لنساء النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها بعد خديجة بمكة وهي امرأة كبيرة في السن فخشيت أن تُطلَّق خافت وجاء في بعض الروايات أنه طلقها فطلبت منه أن يراجعها بدون قَسْم والروايات الأخرى تدل على أنه.. على أنها هي فهمت أنه سيرغب عنها ويطلقها وبدلاً من أن تبقى مطلقة تحضى بهذا اللقب الشريف أم المؤمنين وتكون من نسائه في الجنة أفضل من أن تبقى مُطلقة ولو بدون ليلة فوهبت ليلتها لعائشة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة إذا تنازلت المرأة لزوجها وقالت ليلتي لك تتصرف فيها إذا تنازلت لامرأة بعينها انتهى الإشكال لكن لا بد من رضى الزوج لأنها قد تتنازل هذه المرأة لزوجة لا يحب البقاء عندها أكثر من غيرها نظرت إلى أقل النساء عنده شأنا فوهبت لها ليلتها لا بد من رضاه لأنه طرف في الموضوع لكن إذا وهبتها لامرأة ورضي بذلك كما في حديث الباب وهبت لعائشة والنبي -عليه الصلاة والسلام- رضي بذلك وصار يقسم لعائشة يومها ويوم سودة إذا أطلقت وقالت ليلتي لك فهل له أن يصرفها لمن يشاء أو تكون هذه النوبة مُلغاة فبدلاً من أن يكون عنده أربع من النسوة يقسم لثلاث بالسوية؟ لأنه الهبة له لا لامرأة بعينها هل له أن يصرفها لامرأة بعينها لأن هذه الليلة وهبت له؟ ليس له ذلك ليس له ذلك كما أنه لو لم يكن عنده إلا ثلاث نسوة له أن يبيت الليلة الرابعة عند منفردًا مثلاً أو في المسجد لكن ليس له أن يصرف هذه الليلة لواحدة منهن هذا في الهبة لو أن واحدة من الضرات اشترت نوبة واحدة من الضرات جاءت إحدى الزوجات وقالت للأخرى أنا أنا أشتري ليلتك أدفع لك مبلغ على أن تكون نوبتك لي باستمرار أو بالسنة أو بالشهر أو بالليلة تقول أنا أدفع عن كل ليلة مائة ريال يصح والا ما يصح؟ يصح مثل هذا والا ما يصح؟ قد يقول قائل أن الشراء المطلق هذا مجهول ما يدرى كم تعيش يمكن تدفع لها مائة ألف في مقابل الليالي المستقبلة ولا تعيش إلا أسبوع أو شهر مثلاً فمثل هذا مجهول لكن بالليلة الليلة بمائة ريال لكن هل العرض هذا الذي يباع الذي يراد بيعه هل هو عين والا منفعة؟ لأن المبيع لا يخلو إما يكون عينًا أو منفعة هو ليس بعين بلا شك وإن كان فيه منفعة إلا أنها منفعة غير منضبطة منفعة غير منضبطة يمكن ضبطه والا ما يضبط؟ هل المقصود أن يكون عندها هل هي تريد أن يوجد عندها هذه المدة أو تريد الاستمتاع بهذه الليلة فهذا يصح بيعه والا ما يصح؟ تستأثر به لكن أنت افترض أن أنها اشترت هذه الليلة وهي ليست ممن بينه وبينها مودة فدخل البيت وذهب إلى الفراش ونام إلى الصبح وش تستفيد أو جلس معها جِلسة أشبه ما تكون بالنكد والكدر لأنها على غير اختياره هو جاء على غير اختياره يعني الليلة الأصلية مُلزم بها شرعًا لا هذه أمور لا تنضبط وإن كانت منافع لكن لا يجوز بيعها لأنها لا تنضبط شخص عنده زوجات فذهب إلى فلانة واحدة منهن وقال أنا أريد أن أشتري الليلة بألف أبشتري ليلتك بألف قالت هات يوم جاءت نوبتها الثانية قال خلاص منتهين أنا قصدي إلى الأبد يعني مسألة واقعية يعني تنازلت عن ليلتها في مقابل ألف وهي تظنها ليلة واحدة وهو يقول إلى الأبد لأن ليلة مُفرد مضاف يفيد العموم إذا قلت لزيد مثلاً غفر الله ذنبك تريد ذنب واحد والا جميع الذنوب؟ مفرد مضاف يفيد العموم قال أريد أشتري ليلتك بألف فقالت ادفع وأخذ الألف أعطاها الألف فلما جاءت نوبتها الثانية تهيأت وقال خلاص انتهينا إلى الأبد فما الحكم؟ يعني مسائل تقع يا إخوان ما هي مسائل افتراضية من حقها هي أن تعود لا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين لا بد من العلم بالثمن والمثمن هذا إذا قيل بصحة البيع إذا قيل بصحة البيع في مثل هذا والمسألة مازالت في القسم والتعدد ولا شك أن التعدد شرعي دلَّت عليه النصوص القطعية في الكتاب والسنة وعليه عمل الأمة ولا يطعن فيه إلا شخص في قلبه مرض يطعن في الحكم الشرعي هذا يخشى عليه على خطر أما من يتعذر ويتعلل بأن ظروف الحياة اختلفت وأن العدل في مثل هذه الأوقات لا يمكن تحقيقه وأن ظروف المعيشة تغيَّرت واستقامة الحال مع التعدد يعني تندر لا شك أنه ليس بخير محض فيه مشاكل وفيه حتى في بيت النبوة ما سلم من بعض المسائل لكنه على كل حال علاج لكثير من المشاكل الاجتماعية هو علاج لكثير من المشاكل الاجتماعية الموجودة الآن البيوت مملوءة بالعوانس ومملوءة بالأيامى والمطلقات ولولا مثل هذا مثل هذا الحل الشرعي لتأزمت المسألة وكل إنسان أدرى بنفسه وأعرف لأن التعدد يصلح لفلان ولا يصلح لفلان لا يستطيع أن يقوم به فلان وإن استطاع أن يقوم به فلان وفلان وإن قام به فلا يظن أنه أفضل له من كل وجه المقصود أن المسألة فيها ما فيها فلا يُقدم الإنسان عليه إلا إذا عرف وغلب على ظنه القدرة من كل ناحية من القدرة على المعاشرة القدرة على النفقة القدرة على السكنى القدرة على العدل المساواة بين هذه الزوجات وإلا فالظلم حرام وما يكون سببًا له فهو حرام وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا لأن هذا مقدور يعني والآن الدقة أكثر الساعات تضبط الأمور بدقة وعرفنا أنه لو جلس يقرأ القرآن في المسجد وزاد في يوم عن الآخر قاصدًا بذلك التأخر عن هذه دون تلك لا شك أنه لم يعدل ويلحقه بسبب ذلك ما يلحقه فضلاً عن أن يكون السبب غير عبادة لأن بعض الناس يلاحَظ عليه أنه يمكث في المسجد في يوم أكثر من اليوم الآخر ولُوحظ على شخص أنه تزوج امرأة صغيرة فصار يتأخر في المسجد بعد صلاة العشاء يتأخر بالنسبة للمرأة الجديدة وإذا صلى العشاء في يوم الأولى ذهب إلى البيت مُبادرًا مسرعًا فظن الناس أن هذا من عدله وإنصافه وأنه ما تأثر فلما سئل قال أنا أتأخر في يوم الأخيرة كي تتأهب وأبادر إلى الأولى وقت انشغالها بأولادها لينام قبل أن تتفرغ له فحتى العكس يكون فيه الميل والجور فمثل هذه الأمور الإنسان يعرفها من نفسها لا يضحك على نفسه ويقول أنه عادل وهو في الحقيقة ليس بعادل والذي يخفى على الناس لا يخفى على الله جل وعلا فعليه أن يراقب الله جل وعلا فيما يأتي وفيما يذر يقول رحمه الله وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفضِّل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا يعني إذا مكث عند هذه خمس ساعات يمكث عند هذه خمس ست يمكث عند هذه ست بالنسبة للمكث لا يزيد ولا ينقص وكان قلّ يوم إلا وهو يطرق علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها الرواية الأخرى رواية مسلم كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن يعني من غير مسيس يقرب باللمس بالتقبيل وما أشبه ذلك فيما دون الجماع وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- فيما تقدم أنه كان يدور على نسائه بِغسل واحد يعني مع المسيس وكان -عليه الصلاة والسلام- كان يدور على النساء بالعصر إذا صلى العصر دخل البيوت التسعة واحدًا بعد الواحد ويدنو وأحيانًا يحصل المسيس وأحيانًا لا يحصل فلا يقال إنه جاء إلى هذه أو أو هؤلاء من النسوة في غير نوبتهن الأمر إذا اتُّفق عليه الأمر لا يعدوهن يعني إذا اعتمد القسم في الليل والنهار وزعه عنده أربعًا من النسوة الليل كل ليلة لواحدة الذي هو عماد القسم واتفقوا على أن يكون الفطور عند واحدة يوميًا غير صاحبة النوبة الغداء عند الثانية العصر عند الثالثة أو وقت واحد من هذه الأوقات يدور على الثلاثة وعلى الأربع باتفاق الجميع ورضى الجميع هذا الأمر لا يعدوهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يطرق عليهن جميعًا على التسع ويدور البيوت التسعة في وقت واحد وهو العصر بِرضى الجميع ولا يحصل منه ميل ولا جور بمعنى أنه لا يجلس عند هذه أكثر من هذه على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يُفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا لماذا؟ لأن هذا مما يملكه الإنسان ويستطيع العدل فيه أما ما لا يستطيعه فإنه معفو عنه على ما تقدم ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل في مرضه الذي مات فيه «أين أنا غدًا؟» يسأل يعني بلغ به المرض مبلغًا بحيث لا يعرف صاحبة النوبة غدًا فكان يسأل «أين أنا غدًا؟» يريد يوم عائشة ففهم نساؤه رضوان الله عليهن حبه لأن يمرَّض في بيت عائشة فأذن له أزواجه يريد يوم عائشة «أين أنا غدًا؟» قد يكون السبب في ذلك المرض وهو لا يدري أو يكون من باب التورية ليقال له أنك عند عائشة فتبدو أساريره على وجهه وملامح وجهه والسرور عليه فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء والقارئ قال فأذِنَّ له أزواجه عندك مضبوطة كذا؟
طالب: لا، رعاك الله ساكنة...
إيه لأنه خطأ هذه لغة البراغيث، فأذنَ له أزواجه يكون حيث شاء فاختار بيت عائشة لأنها أحب نسائه إليه -عليه الصلاة والسلام- ومعلوم أن المريض يحتاج إلى مراعاة وارتياح نفسي فإذا كان في بيت لا يرتاح فيه فإن مرضه يتأخر برؤه وإذا اجتمع عليه المرض وضيق الصدر قد لا يطيق ذلك يعني كثير من المرضى يمكث في بيته خير له من أن يمكث في المصحة في المستشفى بين أهله وذويه وأقاربه ومعارفه وينبسط معهم وهذا نصف العلاج أفضل له من جلوسه في المستشفى ولو كان تحت نظر الأطباء والأدوية المقصود أن الراحة النفسية لها دخل في الشفاء بإذن الله تعالى فكان في بيت عائشة رضي الله عنها ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه إذا أراد سفر المعدِّد الذي عنده أكثر من زوجة إذا أراد سفر ولا يريد أن يذهب بالجميع أو ظروفه لا تحتمل السفر بالجميع فإن الحل في القرعة يريد السفر لكن بعض النساء عندها أولاد يدرسون الأولى عندها أولاد يدرس مرتبطين بمدارس والثانية عندها كذلك أولاد أو عندها بنت قريبة الولادة مثلاً لا تستطيع أن تسافر والثلاثة ما عندها لا هذا ولا هذا هنا يحتاج إلى قرعة وإذن والا ما يحتاج يحتاج والا ما يحتاج؟
طالب: ...............
يحتاج الإذن يعني لو قال أنا أسافر بهذه الأخيرة لأنها ما عندها أولاد يدرسون ثم قالت الأولى أنا أضحي بأولادي أنا بسافر لو يصير اللي يصير لها ذلك والا ليس لها ذلك؟ وافترض أنه طلبت القرعة فخرجت القرعة للأولى التي عندها أولاد يدرسون على كل حال لا بد من رضى الجميع لا بد من رضى الجميع فإذا سافر بهذه التي ليس لها أولاد يدرسون مثلاً وظرفهم مناسب للسفر دون غيرها فعليه أن يرضي الأخريات لأنهن إنما جلسن لأولاده ما جلسن لأنفسهن افترض أن الواحدة منهن في النفاس مثلاً قالت أنا لا أستطيع أن أسافر لأني نفساء لكن إذا سافرت بهن تسافر بي تقضي يلزم والا ما يلزم؟ يعني إذا سافر لمصلحة العمل انتداب مثلاً فيلزمه أن يعدل بينهن في هذا واحدة نفساء واحدة منهن نفساء لا تستطيع السفر وواحدة عندها خمسة ستة أولاد في المدارس وواحدة الأخيرة ما عندها شيء وبإمكانه أن يجعل السفر يؤجل السفر أو يقدمه في أيام لا دراسة فيها.
طالب: ...............
دعنا إذا كان وقت معين لا خيار له لكن بإمكانه أن يؤجل السفر لمدة شهر تنتهي الامتحانات ويصيرون على حد سواء لكن القرعة إذا أمكن إذا أمكن لكل واحدة منهن السفر كل ظروفهم متساوية يقرع بينهن لكن جاء سفر طارئ محدد من تاريخ كذا إلى كذا هذه عندها خمسة أولاد يدرسون ما تستطيع تتركهم وهذه نفساء والثالثة ظرفها مناسب يحتاج قرعة والا ما يحتاج افترض أنه سوى قرعة واطلعت الأولى أو للنفساء يستفيد؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ومع ذلك لا يقضي إذا رجع لأن القرعة شرعية يُحكم بها هذا شخص عنده ثلاث زوجات الأولى عندها خمسة يدرسون بالمدارس مرتبطين بالمدارس والثانية نفساء والثالثة لا نفساء ولا عندها أولاد يدرسون ويريد أن يسافر يحتاج إلى قرعة والا ما يحتاج؟ في السفر عنده انتداب لمدة أسبوع لجهة معينة ويريد أن يسافر بواحدة منهن الأولى تقول ما جلست لنفسي أنا جلست لأولادك فما الذي يفضلها علي؟! يقرع طلعت القرعة للنفساء.
طالب: ...............
طيب إذا طلعت القرعة للأولى وعنده خمسة أولاد في المدارس قالت أبمشي أبتركهم لا يدرسون وش تقول؟
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
يعني تُعطى حتى ترضى إذا ظهرت القرعة للنفساء يبقى الجميع الثلاث وهو بحاجة إلى واحدة بحاجة إلى من يخدمه في السفر يعني يتركها ما يرضون افترض أن القرعة ظهرت للأولى وهي بحاجة إلى من يخدمها كيف يسافر بها؟
طالب: ...............
لا، ما تقول ما أستطيع ما تقول ما أستطيع خرجت القرعة لها وتمشي ومعها عربيتها ومعها نعم الحل يعني أن أن يرضى الجميع ويستسمح الجميع ولا يخرج إلا برضى الجميع الارتباطات في وقتنا اختلفت جذريًا عن الارتباطات السابقة ما كان عندهم ارتباطات يعني أنت افترض أن السيارة صغيرة ولا تحتمل من الركاب إلا عدد معين وقالت الأولى لا بد أن أذهب بالخادِمة مع أن السفر بها بدون محرم معروف حكمه لكن قالت أنا لا أستطيع ولا أستطيع أن أخدمك ولا أخدم نفسي إلا بالخادمة هل هذا مبرر لتركها؟ هو لما أراد السفر بالمرأة يريد من يخدمه ما يلزم الكلام على الخدمة تخدم النفساء تعتذر.. على كل حال مثل هذه الأمور تقدر بقدرها وعلى الرجل أن يكون حكيمًا في تصرفاته فيرضي الجميع ولكل واحدة منهن من الأساليب ما يرضيها.
طالب: ...............
لا القضاء عند حصول نزاع أو شقاق أو شيء من هذا المسألة تحتاج إلى فتوى ما تحتاج إلى قضاء.
وكان قل يومًا إلا وهو يطرق علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها وهذا هذه الرواية تدل على أنه فيما يظهر بعد يعني من العصر إلى وقت المبيت الرواية الثانية رواية عائشة صلّى العصر دار على نسائه وفي بعض الروايات مما يدل على أنه يدور على الجميع في العصر فقط والرواية الأولى حديث خبر عروة يقول حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها يعني بعد صلاة العشاء يعني يكون العصر لثلاث والمغرب لثلاث مثلاً والعشاء يمر اثنتين ثم يأوي إلى التاسعة كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن ولا شك أن هذا يحتاج إلى رضى الجميع أما النبي -عليه الصلاة والسلام- فتقدم أنه لا يجب عليه القسم أما غيره لا بد من أن أن أن يكون باتفاق الجميع ورضاهم أما لو قالت واحدة أنا لا أرضى أن تذهب إلى غيري في نوبتي لها ذلك لها ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجعنا.. حديث القرعة وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه طريقة القرعة لها وجوه تفعل على طرق لكن منها أن تكتب الأسماء في أوراق وتوضع في كيس يحتكم إلى شخص يخرج من هذا الكيس ما يخرج منها فمن خرج اسمه الأول تكون النوبة لها أو السفر لها، والقرعة لا شك أنها شرعية وبمقتضاها يقول الحنابلة والشافعية وأما بالنسبة للحنفية فإنهم لا يرون القرعة لأنها ظن وتخمين وحدس وكذلك يروى عن مالك رحمه الله تعالى.
"إذا وجدها بكرًا ما صارت ثيب ما صار وطئت بنكاح صحيح.
يقول لأن هناك عمليات رد البكارة.
هذه ليست بكارة هذه ليست ببكر.