شرح الموطأ - كتاب العقول (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وحدثني عن مالك أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
وتقدم في التحديد دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون، خمس وعشرون، يعني أرباع، ودية الخطأ كم؟ أخماس، عشرون، عشرون، عشرون، والسبب في هذا أن دية الخطأ أخف من دية العمد؛ لما تكون دية العمد أرباع فيكون ربعها كبار، وربعها من السن الذي يليه، والربع من السن الذي يليه، وربع من الصغار، لما تكون أخماس تخف على أهلها، يخف البحث عنها، وتخف قيمتها من جهة أسنانها، ولا شك أن الخطأ أسهل من العمد.
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا" وش الذي اختلف هنا؟ بنت مخاض، وهناك أيضاً؟ بنت مخاض، وبنت لبون، وهناك أيضاً بنت لبون، وابن لبون ذكر، هذا لا يوجد في دية العمد إذا عفي عن القود.
يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر المجتمع عليه عندنا أن لا قود بين الصبيان، وأن عمدهم خطأ" وهذا قول عامة أهل العلم؛ لأنهم غير مكلفين، فعمدهم من قبيل الخطأ، وكذلك سائر إتلافاتهم، ولو تعمدوا الإتلاف، فإنما يعاملون معاملة المخطئ؛ لأن قلم التكليف مرفوع عنهم، وإلزامهم بالتعبات بالديات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات، كل هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو من باب الحكم الوضعي، لا من باب الحكم التكليفي؛ لأنهم غير موجه خطاب الله -جل وعلا- لرفع القلم عنهم.
"وأن عمدهم خطأ" كذلك تجب عليهم الزكوات كالمجانين، تجب في مال الصبي والمجنون، من هذه الحيثية، "ما لم تجب عليهم الحدود، ويبلغوا الحلم" يعني ما لم يكلفوا، ويجري عليهم قلم التكليف، وتكليفهم يكون ببلوغ الحلم، وإجراء الحدود عليهم إذا بلغوا وكلفوا، والتكليف يكون ببلوغ بتمام الخامسة عشرة أو بالاحتلام، أو بالإنبات، وتزيد المرأة الحيض "وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ" حيث لا يكون عن عمد ولو تعمد، لو تعمد القتل فإنه في الحكم حكمه قتل الخطأ، وذلك لو أن صبياً عرفنا أنه في قتل الخطأ يلزم الدية والكفارة، قتل عمد الصبي والمجنون، قلنا: إن حكمه حكم الخطأ، فهل تلزم فيه الدية والكفارة؟ وهل يحرم من الميراث بسببه أو لا يحرم؟ الدية تجب، هذا ما فيه إشكال؛ لأنه كخطأ البالغ، لكن هل تجب كفارة على الصبي إذا قتل؟ بحيث تبقى في ذمته متى كلف؟ أو نقول: إنه غير مكلف والكفارة عبادة لا يلزم بها كما لو حلف وحنث؟ يلزمه كفارة أو ما يلزمه؟ ما يلزمه كفارة، فإذا قتل هل يلزمه كفارة أو ما يلزمه؟ الدية حق لمخلوق، لكن الكفارة حق الخالق فهل تلزم أو ما تلزم؟ يعني مقتضى قولهم: عمدهم خطأ، وعمد الصبي والمجنون كخطأ الكبير، مقتضى الإطلاق أنه يلزمهم؛ لأنه لازم لخطأ الكبير الدية والكفارة، لكن باعتبار أنها حق لله، ولم يجر عليه قلم تكليف، فإنها حينئذٍ لا تلزمه، وذلك لو أن صبياً وكبيراً قتلا رجلاً حراً خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية، ما يقال: على عاقلة الكبير النصف، وليس شيء على عاقلة الصغير لأنه غير مكلف، لا، لما قررنا من أن الصبي والمجنون حكمه حكم الكبير في هذا، اشتركا في قتل، قتلوا رجلاً حراً كبير مكلف وصغير، فعليهم الدية نصفين، الكفارة على من؟ على الكبير، كفارة كاملة وإلا نصف كفارة؟ لماذا؟ نعم؟ تتبعض وإلا ما تتبعض؟ نقول: يصوم هذا شهر وهذا شهر؟ هذا عليه نصف الرقبة وهذا عليه نصف الرقبة؟ يتبعض وإلا ما يتبعض؟ هذا يمكن أن يجرى فيه الخلاف أن صيام المدة عبادة واحدة أو أكثر من عبادة، مثل ما قلنا في رمضان، هل شهر رمضان كله عبادة واحدة أو عبادات؟ بمعنى أنه لو وطء في ثلاثين يوم من رمضان، كل يوم يطأ، ولم يكفر عن الأولى، وقلنا: إن كل يوم عبادة مستقلة، يكفر بعدد الأيام، وإذا قلنا: إن رمضان كله عبادة واحدة، وهذه موجبات للكفارة سببها واحد، فكفارة واحدة تتداخل، مسألة معروفة عند أهل العلم، وتبحث هذه المسألة، هل تتبعض أو لا تتبعض؟ ويراجع فيها كلام ابن رجب في القواعد، وكلام غيره من أهل العلم، وتحضر في الأسبوع القادم.
"قال مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه" معروف أن قتل الخطأ فيه الدية والكفارة وليس فيه قود "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" من قتل خطأ فإنما عقله مال أو قتل خطأ؟ نعم؟ وش عندكم؟
طالب:.......
لكن عندنا من قتل، والطبعات الثانية؟
طالب:.......
عندك قتل؟ أي طبعة؟
ارفع ارفع أشوف؟
ألهذا حج؟
ارفع الكتاب...، من اللي اعتنى به؟ أنا داري الحديث، أشوف اللي عندك.
إيه تجارية هذه.
تجارية ما في...
شوف اللي عندك؟
كلها الاثنين؟ يعني مكرر؟
وش لون.....؟
الطبعة هذه موزعة؟
وش لون موزعين جزأين؟
الثاني؟
وغيره؟ طبعات ثانية؟
خلنا نشوف على الاحتمالين.
"قال مالك: ومن قتل خطأ" خلونا نشوف الضمير هل هي متسقة وإلا لا؟ "فإنما عقله مال لا قود فيه، وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" هل مناسب مثل هذه الكلام؟ أو من قُتل خطأ فإنما عقله مال، ديته مال، لا قود فيه "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" المقتول عليه دين، ديته مائة ألف، نعم الأصل أن الدية تسلم إلى أهله {وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [(92) سورة النساء] هل تسلم لهم على سبيل التمليك أو أنها كمال الميت المقتول تقضى بها ديونه؟ عليه دين خمسين ألف مثلاً، ستين ألف، والبقية يكون للورثة؟ أوصى بثلث ماله هل يؤخذ من الدية وصية وإلا ما يؤخذ؟ لأنه قال: "وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه" الآن لو كان له دين على إنسان آخر مات أو قتل، أهله يستوفون هذا الدين من المدين، ثم تقضى به ديونه، وتنفذ به وصاياه، وهذا كغيره من ماله "يقضى به دينه، ويجوّز فيه وصيته" الآن بالنسبة للوصية تثبت متى؟ بالموت، والدية تثبت بالموت، يعني لو ضربه ضربة لم يمت منها في اللحظة هذه، مات بعد يوم أو يومين لكن بها، تثبت الدية بالموت، الآن تعلق الدية بالموت، وتعلق الوصية بالموت، موردهما واحد، فهل نقول: إن ثبوت الوصية بعد ثبوت الدية أو قبله؟ هي ما ثبتت إلا بالموت.
طالب:.......
إيه أوصى بها قبل أن يملك هذا المال؛ لأنه ينظر هل تدخل الدية في ما يوصي به بعد موته؟ لأن استقرار الوصية إنما هو بعد الموت، والدية إنما تكون في حكم ماله بالموت، ترى فيها خيط رقيق، قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر فاصل، الآن بينهما خيط رقيق، قد يعتبر وقد لا يعتبر، قد يعتبر فاصل وقد لا يعتبر، يعني من باب التقريب النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث المواقيت، وفي إمامة جبريل صلى به جبريل صلاة الظهر، صلاة العصر في اليوم الأول، عندما صار ظل كل شيء كطوله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء كطوله، ولذا قال المالكية: إن فيه وقت يتسع لأربع ركعات، يصلح للظهر أداء ويصلح للعصر أداء، فيجتمع الأمران، الآن اجتمعت الوصية والدية في هذا القدر المشترك بينهما، انتبهوا للتنظير، اشتركا، فقالوا: فيه وقت يصلح للصلاتين، ونقول هنا: وقت الذي وقت خروج الروح يصلح للأمرين، وهو ملك الدية ووجوب..، أو لزوم الوصية في هذا الوقت، في وقت الخيط الرقيق، المالكية قالوا: في وقت مشترك بين الصلاتين، الجمهور قالوا: ما في وقت مشترك؛ لأنه في حديث عبد الله بن عمرو قال: "ما لم يحضر وقت العصر" إذاً كيف يجيبون عن وقت إمامة جبريل؟ قالوا: فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء كطوله، وفي اليوم الأول شرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء كطوله فصار هكذا، فيه اتصال وثيق، لكن ما فيه اشتراك، المالكية على أنه هكذا، نعم فيه اشتراك، الجمهور لا هكذا، ما فيه فاصل، لكن فيه اشتراك، فهل نقول في المسألة التي معنا: الوصية تدخل فيها الدية باعتبار أن فيه قدر مشترك وهو وقت خروج الروح؟ أو نقول: ما في وقت مشترك باعتبار أنه انتهى من هنا وشرع من هنا؟ مثل ما نظرنا في صلاتي الظهر والعصر، هنا من أهل العلم من يقول: إنها ما تدخل؛ لأنها ما ملكها في وقت حياته، والدية في الأصل مسلمة إلى أهله، ومنهم من يقول: إنها ما دامت بدلاً عن حياته فملكه لها أولى من غيره من أمواله، والإمام مالك يقول: "وإنما هو كغيره من ماله" الآن لو افترض أنه قدم طلب منحة من السلطان، وله وصية أوصى بثلث ماله، السلطان ما أمر بهذه الوصية إلا بعد شهر من وفاته، ما الحكم؟ هل نقول: إنها باعتبارها من سعيه كأمواله، وتورث عنه، وتدخل في وصاياه؟ أو نقول: ما اشتركت؟ يعني وقت لزوم الوصية ما ملكها، فلا تدخل، كل هذه محل نظر، ولعلها تراجع كسابقتها، ويحضر فيها كتاب، أو نريد أكثر من كتاب، لا يتكل بعضكم على بعض، ثم في النهاية ما نجد شيء.
الآن تصورنا المسألة؟ يقضى بها دينه، على رأي الإمام مالك المسألة واضحة ومنتهية.
"ويجوّز فيه وصيته، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ثلثه فذلك جائز له، وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصي به" وهذا باعتبار أن وارث الميت يملك العفو أو لا يملك؟ أو يملك بقدر الثلث؟ الله -جل وعلا- من يخاطب في قوله: {إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ} [(92) سورة النساء] أولياء الميت فلهم أن يعفوا، وإذا عفوا عن القود، فعفوهم عن الدية من باب أولى، الإمام مالك يقول: لا "فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، فذلك جائز له" عفي أو عفا؟ هذه مسألة أيضاً هل له أن يعفو؟ نعم؟
طالب:......
لا فإن عفي... "فذلك جائز له" يعني لو في آخر رمق قال: الله يحلل ها اللي قتلني، أو دهسني، بحل، ترى يا الإخوان ما نحتاج دية، يملك وإلا ما يملك؟ إلا بخروج روحه، وهو في وقت..، ولذلك أنا أقول: لعل الضبط: "ثم عفا عن ديته، فذلك جائز له" وإن كانت قدر الثلث يجوز؛ لأنه يملك الثلث "وإن لم يكن له مال غير ديته" نعم؟
طالب:......
عفا؟
طالب:......
صحيح، وذلك ضبطها "عفا" لأنه لا يملك العفو عن الدية كاملة؛ لأنه لا يملكها إلا بعد خروج روحه "وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث" لأنه لا يملك أكثر من الثلث، إذا عفا عنه، وأوصى به.
طالب:......
إيش لون؟
طالب:......
لا، الظاهر أن الحكم واحد، وأوصى به.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعمل الآن في أحد الدول الأوربية، حيث أتممت دراستي، ولا أنوي الاستقرار فيها -إن شاء الله-، أرجو توجيه النصح لي إذا كنت جاهلاً، والضرب على رأسي وتأديبي إذا كنت مخطئاً.
أقول: سؤالي عن كثرة طلب زوجتي الخروج للذهاب، إما إلى بيت أهلها، أو لزيارة رفيقاتها، علماً بأنها تقيم الآن في بيت والدي، ريثما أرتب للعودة للاستقرار في جدة -إن شاء الله-، هذا من هولندا، هي طيبة محافظة على صلواتها صراحة، لا أريدها أن تخرج من البيت كثيراً {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [(33) سورة الأحزاب] ولي أسباب أهمها هو تخبيبها علي من قبل بعض النسوة، وبعض صويحباتها اللاتي يترددن على بيت أهلها، وقد عانيت من هذا الأمر الأسبوع الذي سبق الزواج أشد المعاناة، والآن بدأن معها من جديد، فقائلة لها: لقد تكبرت بعد الزواج، هل إذا منعتها أو قللت من ذهابها إلى بيت أهلها أكون ممن استعمل القوامة فيما لا يرضي الله، وأكون لها ظالماً؟ أريد أن أحافظ على بيتي في ظل الشرع، دونما ظلم لأحد، ودونما تفريط في القوامة التي أمر الله بها، ودونما خيانة لأمانة الله، ووصية رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وهل أكون خالفت أمر الله في قوله: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} [(9) سورة الضحى] الآية؟ وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((واستوصوا بالنساء خيراً))؟
على كل حال عليها أن تقر في البيت، ولا تخرج إلا بإذنك، ولك منعها من الزيارة إلا بقدر ما تصل بها أبويها، وتصل أرحامها، وما زاد على ذلك فلك منعها، وأما كونها يتيمة، فإن كانت مكلفة فليست بيتيمة، ارتفع عنها وصف اليتم.
مخاطبة الخطيب جائزة، ورد الخطيب على من يخاطبه جائز، فإن السائل الذي سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأراد منه أن يستسقي ما أنبه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا خطئه، وإنما أجابه إلى طلبه، فيجوز الكلام من الخطيب وإليه.
يقول: من يفعل الطاعة خوفاً من الله فهذه عبادة العبيد، ومن يفعل ذلك طلباً للجنة والثواب فهذه عبادة الأحرار، ومن يفعل ذلك حياء من الله، وتأدية لحق العبودية فهذه الأحرار.
تكرار.
لا شك أن مثل هذه الاصطلاحات مستعملة عند من بهم شوب تصوف، مستعملة عندهم، وكون الإنسان ينقل عنهم فابن القيم ينقل عنهم كثيراً، فيما لا مخالفة فيه، وشيخ الإسلام يثني على بعضهم، لا سيما ممن لم يعرف عنده شطحات مخلة، أو عظائم مخلة بالاعتقاد، ومخالفة النصوص، وعلى كل حال مثل هذه العبارات ينبغي اجتنابها، ولا شك أنهم ينقلون عن مثل هؤلاء، لا سيما من كان ميله ونفسه إلى العبادة، ولذلك تجدون ترجمة النووي للراوي غير ترجمة ابن حجر للراوي، حينما يترجم النووي لراوٍ تختلف اختلاف كبير جداً عن ترجمة ابن حجر لهذا الراوي، فتجد النووي ينظر إلى جانب العبادة، ويشيد به من هذه الحيثية، ولو كان فيه ضعف في الرواية، وتجد ابن حجر بالعكس ينظر إلى جانب الرواية، وهل هو ممن تقبل روايته أو ترد؟ بينما الأمور الأخرى لا يلتفت إليها كثيراً.
أولاً: نكاح الشغار مختلف بين أهل العلم في صحة العقد مع إجماعهم على تحريمه، لكن صحة العقد مختلف فيها، وما دام الأمر كذلك فهو عقد شبه، لا بد من تصحيحه، يعاد العقد والأولاد أولاد شبهة، ينسبون إلى آبائهم.
وأيضاً إذا ذكر شيء سيء يقولون: الله لا يقوله -هذا موجود عندهم- وإذا حصل شيء غير مراد قالوا: الله ما يرضى، فمثلاً إذا قلت لأحدهم وهو يأكل: أعطني مما تأكل منه، ثم لم يفعل فسقط صحنه أو شيء يقولون: الله ما يرضى، فهل هذه الألفاظ جائزة؟
هذه الألفاظ: فأل الله ولا فألك، يقصدون بها الفأل الحسن، وأنه من الله -جل وعلا-، وأن الله هو الذي يقدر الخير، كما أنه هو الذي يقدر الشر، لكن يتفاءلون بالخير، كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يعجبه الفأل، وأن الخير هو الذي يضاف إلى الله -جل وعلا- دون الشر، على كل حال إذا كانت الألفاظ موهمة، ومحتملة لمعاني غير جيدة، فينبغي تركها، وإلا فالأمور بمقاصدها.
وإذا ذكر شيء سيء يقولون: الله لا يقوله، نعم الله -جل وعلا- لا يأمر بالفحشاء، ولا يقول السوء، ولا يقول: الشيء السيئ، وكونه لا يرضى، لا يرضى أيضاً بالأمور القبيحة، ولا يرضى المعاصي، ولا يرضى الفسوق والفجور، نعم الله -جل وعلا- لا يرضى هذه الأمور.
طيب أما بالنسبة للغسل فلا، فلا إعادة عليها، وأما بالنسبة للوضوء فتعيد الوضوء.
لا، الصحابة كلهم عدول، وأينما عبروا بأي صيغة من صيغ الأداء فروايتهم مقبولة، وأسوأ الاحتمالات أن يكونوا قد رووه عن غيرهم، يكون فيه سقط....، فهو مرسل صحابي، وهو حجة عند عامة أهل العلم.
أما الذي أرسله الصحابي
ج فحكمه الوصل على الصوابِ
أي هل هناك فرق بين قول الصحابي: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال.
لا فرق؛ لأنها كلها العنعنة والأنأنة محمولة على الاتصال في الأصل، ولو قدر أنه سقط من سقط، وكانت الرواية بواسطة كما هو كثير في رواية صغار الصحابة، أو ممن تأخر إسلامهم، يكونون رووا عن صحابي آخر، ولا إشكال فيه.
إذا نووا بطواف الوداع طواف الإفاضة يكفيهم قولاً واحداً، إذا لم ينووا فإن جمعاً من أهل العلم يرون أن الطواف إذا فسد من غير قصد فإن أول طواف بعده يقوم مقامه، ولو من غير نية،
وما حكم قول: قدس الله روحه عن من مات؟ وهل يجوز قول عن من مات صغيراً من طلاب العلم أو كذا: لو عمر لكان آية؟
شاءت الأقدار، وسيرت الأقدار، المقدر هو الله -جل وعلا-، والأقدار كلها بتقديره وبيده يصرفها كيف يشاء، فليست لها مشيئة مستقرة مستقلة، إنما هي مشيئة الله -جل وعلا-، وهو الذي يسير، وهو الذي يحكم، ولا شك أن مثل هذا التعبير ينبغي أن لا يستعمل، ولو كان واضحاً مراد المتكلم به.
وهل يجوز أن يقول الرجل عن مات أو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: اللهم بلغهم مني السلام؟
إذا سلم عليه رد الله روحه وأجاب، ورد السلام -عليه الصلاة والسلام-، وأما من مات فإذا دخل المقبرة وسلم على الأموات، هذا هو المشروع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين... إلى آخر ما جاء في الذكر المعروف.
ما حكم قول: قدس الله روحه؟
ما في شيء، يعني طهر الله روحه، وهذا يستعمله أهل العلم كثيراً، يعني أهل التحقيق يستعملونه، المتصوفة يستعملون قُدس سره، هذا الذي فيه ما فيه، أما قدس الله روحه ما فيه إشكال.
هل يجوز القول عن من مات صغيراً من طلاب العلم أو كذا لو عمر لكان آية؟
إذا دلت الدلائل على أنه عنده المقومات مكتملة، عنده حافظة قوية، وعنده الفهم ثاقب فيرجى له هذا، يعني لو قدر أنه عاش يحتمل أنه يكون كذا، والخواتيم بيد الله -جل وعلا-، ويحتمل أن ينحرف أيضاً، ويحتمل أن يرجع عن طلب العلم فيعود عامياً، المقصود أن كل هذا غيب، لكن لو تحدث الإنسان عن المقدمات التي لمسها منه، مع أن قوله: (لو) هذه تفتح عمل الشيطان.
السنن والواجبات إذا تركها عن غير عمد يتحملها الإمام.
القبض في الصلاة، ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أو فوق السرة، هذا سنة جاءت بها الأخبار، وتحت السرة خبر ضعيف، يذكر عن علي -رضي الله عنه-، وأما ترك القبض فهو خلاف السنة، ويذكر في كتب المالكية أنه رواية عن الإمام مالك لا سيما في كتب المتأخرين، ومنهم من يثبتها، ومنهم من ينفيها، ومنهم من يقول: إن الإمام مالك -رحمه الله- لما ضرب، وأوذي صار لا يستطيع أن يقبض فهذا هو السبب، لا أنه استنكاف عن السنة.
يعني في أيام الأفراح كالأعياد وما أشبهها؛ ليعلم المخالف أن في ديننا فسحة، لا بأس -إن شاء الله تعالى-.
عليك بجهاد نفسك، ومقاومة شيطانك، والاستعانة بالله -جل وعلا-، ثم بالرفقة الصالحة، {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [(28) سورة الكهف] ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
أنا ما شاهدت هذه القناة، ولا اقتنيتها، فلذا لا استطيع أن أحكم عليها، وما دام يخرج فيها نساء، ويعرضن لنظر الرحال فيكفي هذا في منعها.
الآن كيف حلف برؤوس أولاده؟
طالب:........
لا، لا، هذا صنيع الأب أشنع من صنيع الابن، نعم؟
طالب:........
على كل حال إذا كان مفاده الحلف بغير الله -جل وعلا- فالدخان بالنسبة له لا شيء، مع أن القول الصحيح أنه محرم، لكن أسهل بكثير من الحلف بغير الله، فعليه أن يتوب إلى الله -جل وعلا-؛ لأنه شرك ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) وإن كانت الصيغة حلف بالله -جل وعلا-، لكنهم يذكرون صيغة يدخل فيها مثل هذا لا على سبيل أنه محلوف به، فلا بد من البيان، وعلى كل حال على هذا الولد أن يقلع فوراً عن هذا الدخان، ويتوب إلى الله -جل وعلا-.
نعم إذا غلب على ظنك أنه في البيت وقلت: في البيت، فالأحكام مبنية على غلبة الظن، لكن لو جئت بشيء يدل على التردد، وقلت: أظنه في البيت كان أولى.
وأيضاً إذا قلت: عندي امتحان غداً، ثم أجله الدكتور فهل أعتبر كاذباً لأنه لم يحدث؟
لا لست بكاذب، إذا قلت ذلك قبل التأجيل.
لأن مثل هذا يحدث معي كثيراً أقول الشيء أظنه حدث ولم يكن حدث، أو أقول: سيحدث ولا يحدث، وأنا لا أنوي الكذب في قولي، وظننت نفسي صادقاً فهل اعتبر كاذباً؟
لا لست بكاذب.