الشمائل النبوية (09)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فأهلاً بكم يا شيخ عبد الكريم.

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.

قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ترجّل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجّل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حديث عائشة أخرجه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه في كتاب الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وكتاب اللباس باب ترجيل الحائض زوجها، الترجل والترجيل مصدران الأول: لترجل ترجلاً، والثاني: لرجل ترجيلاً، تكلم تكلمًا وكلم تكليمًا، وفي المشارق للقاضي عياض: رجل الشعر إذا مشطه بماء أو دهن لِيَلِيْن لكي يرسل الثائر ويمد المنقبض، والمشارق للقاضي عياض في غريب الصحيحين والموطأ من أنفس كتب الغريب، قال الحافظ ابن حجر نقلا عن ابن بطال: الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه وهو من النظافة، وقد ندب الشرع إليها، لا شك أن الشرع والدين دين النظافة «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» «لا تقبل صلاة بغير طهور» وشُرع الوضوء والغسل وغير ذلك من أجل النظافة قال الله تعالى: خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ } الأعراف: ٣١ وأما حديث النهي عن الترجل إلا غِبًّا وسيأتي عند المؤلف في الشمائل بعد حديثين فالمراد به ترك المبالغة في الترفّه، وقد روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه «البذاذة من الإيمان» رواه أبو داود، قال ابن حجر وهو حديث صحيح، والبذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة، والمراد بها هنا ترك الترفّه والتنطع في اللباس يعني الدين دين توسط في الأمور كلها، فبقدر ما حث على النظافة حث على عدم الإسراف، فهذا الباب كغيره من الأبواب، فالدين دين توسط، يقول جل وعلا خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ } الأعراف: ٣١ وجاء من أحاديث الطهارة والوضوء والغسل وغير ذلك الشيء الكثير، ومع ذلك ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال «البذاذة من الإيمان» ليكسر غلو هذا ومبالغته بمثل هذا الحديث، وليس في هذا مستمسك لمن يعيش رث الهيئة مزدرى محتقر عند الناس، الدين دين التوسط، جاء بهذا وجاء بهذا ليخرج المسلم بمنهج وسط معتدل، البذاذة بموحدة ومعجمتين رثاثة الهيئة والمراد بها هنا ترك الترفه والتنطع في اللباس والتواضع فيه مع القدرة، لا بسبب جحد نعمة الله تعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى النعمة، وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلاً من الصحابة يقال له عبيد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن كثير من الإرفاه، قال ابن بريدة: الإرفاه الترجل، قال ابن حجر: الإرفاه بكسر الهمزة وبفاء وآخره هاء التنعم والراحة، ومنه الرفه بفتحتين وقيده في الحديث بالكثير إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار، ترى مع الأسف الشديد من المسلمين من بالغ وأسرف حتى وُجد من عنده من الثياب بقدر أيام السنة بحيث لا يعود إلى الثوب مرة ثانية، مثل هذا لا يأتي به شرع، ووجد أيضًا من يحول عليه الحول وليس عنده إلا ثوب واحد، فالدين وسط بين هذا وهذا؛ ولذا ينهى عن كثير من الإرفاه، والحديث خرّجه النسائي وليس فيه كثير، وأخرجه أبو داود بلفظ كثير وقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة رفعه «من كان له شعر فليكرمه» وله شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات وسنده حسن أيضًا "كنت أرجل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" تعني شعر الرأس، هو الذي يُرجل "وأنا حائض" جملة حالية يستفاد منها أن القرب المنهي عنه في قوله تعالى وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَ }البقرة: ٢٢٢ قرب خاص لا مطلق القرب،  وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان تعني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يُخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يقول الشيخ محمد جسّوس شارح الشمائل: هذا توسط بين جانبي الإفراط والتفريط فإن اليهود لا يقربون الحائض بوجه، والنصارى لا يتحاشون من جماع الحائض فجاء الشرع بمنع الجماع دون غيره.

أحسن الله إليك يعني تركيز عائشة على هذه الجملة قولها وأنا حائض يدل على أن استنكار هذا الأمر كان سائدا في المجتمع  فأرادت أن تبين.

لا شك أن هذا مُستقذر عند العرب عموما، وقبلهم اليهود الذين لا يقربون الحائض بوجه، فأرادت أن تبين أن ما جاء في الشرع وسط بين مذهب اليهود والنصارى، اليهود لا يقربون الحائض بوجه، والنصارى لا يتحاشون من جماعها فجاء الشرع بمنع الجماع دون غيره، وفي حديث البخاري دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِ }البقرة: ١٨٧ المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته، وأن الحائض لا تدخل المسجد، وفيه جواز استخدام المرأة في الترجيل ونحوه، وأيضًا الشرع جاء بالمذهب الوسط في هذا الأمر، فلا استغلال للمرأة واستعمالها فيما يشق عليها ولا المرأة أيضا تتعالى على الزوج وتترفع عن خدمته، فدين الإسلام وسط، ففيه استخدام المرأة في الترجيل ونحوه مما لا يشق عليها، الخدمة المتعارف عليها. قال ابن بطال: وفيه حجة على الشافعي في قوله أن المباشرة تنقض الوضوء، كذا قال؛ لأنه يلزم من الترجيل اللمس، وعند الشافعية أن لمس المرأة ناقض مطلقًا بشهوة أو بغير شهوة، لكن ألا يوجد عندهم فرق بين أن يكون المتطهر لامس أو ملموس؟ عندهم فرق، قال ابن حجر: ولا حجة فيه؛ لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء والله أعلم. الآن هو يريد ابن بطال أن يقرر أن عائشة انتقض وضوؤها فهي حائض أو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتقض وضوؤه بمس عائشة هو ملموس وليس بلامس. الأمر الثاني: أن الشعر عند جمع من أهل العلم في حكم المنفصل لا في حكم المتصل كالظفر، فإذا مس شعر المرأة لا ينتقض وضوؤه حتى عند الشافعية؛ لأنه في حكم المنفصل، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وهذه الترجمة سبقت، وأردف هذه الترجمة بترجمة باب قراءة الرجل في حَجر امرأته وهي حائض، فالترجمة التي تلي هذه الترجمة عند البخاري: باب قراءة الرجل في حَجر امرأته وهي حائض، يقول: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته أي الخيط الذي يربط به الكيس، كيف استنبط الإمام البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض؟ نعم الرسول -عليه الصلاة والسلام- يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وتمس بدنه، ثم أردف ذلك: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، هذا دقة في الاستنباط، فكون عائشة وهي حائض تمس النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يقرأ وفي جوفه القرآن دل على أن الحائض لها أن تمس القرآن من وراء حائل وهو استنباط دقيق من الإمام- رحمه الله تعالى-، أيضًا في قوله: (يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض) استنبط منه ابن دقيق العيد- رحمه الله- أن الحائض لا تقرأ القرآن. النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض لماذا ساقت هذا الكلام؟ يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن يمكن أن يساق مثل هذا ؟

هي  ما ساقته إلا لبيان أن المعروف عندهم أنها..

لو كانت الحائض تقرأ القرآن ما احتاج إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن ورأسه في حجرها وهي حائض، فهذا استنباط لا شك أنه دقيق من ابن دقيق العيد، والمسألة خلافية كما هو معلوم.

أحسن الله إليك، هناك بعض المسائل بالنسبة لترجيل الشعر وبالنسبة للتيمن، كان يحب التيمن حتى في ترجله -عليه الصلاة والسلام- المقصود أنه يرجل الشق الأيمن من رأسه قبل الأيسر الادهان يا شيخ.

الادهان لئلا يشعث الشعر.

......

عندهم الزيوت والأدهان من بهيمة الأنعام وغيرها.

الأدهان الموجودة الآن هل من تفصيل فيها في جواز استعمال بعضها من عدمه  في الوضوء إذا مسح بها الرأس.

لا شك أن ما يحول دون وصول الماء إلى الشعر يمنع أو يزال قبل الوضوء، وأما ما لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة مع طهارته لا يمنع.

 

جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم نذكر الإخوة والأخوات بالحديث القادم بإذن الله يا شيخ وهو سنأخذ الحديث في الستينات.. حديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحبرة هذا في لبسه -عليه الصلاة والسلام- بإذن الله إذًا هذا هو الحديث الذي سنأخذه في باب ما جاء في لباس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شكرًا لطيب متابعتكم لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

"