بلوغ المرام - كتاب النكاح (28)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله عندي دينار قال «أنفقه على نفسك» عندي دينار هل هذا خبر يخبر بأن عنده دينار أو يسأل ماذا يصنع بهذا الدينار؟ السياق يقول يا رسول الله عندي دينار والإعراب كما هو معروف ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ودينار مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به وهو نكرة، نعم.
طالب: ................
تقدم الخبر يعني يجوز هنا.
................................. |
| ملتزم فيه تقدم الخبر . |
ونحو عندي درهم ولي وطر |
| ملتَزم فيه تقدم الخبر . |
عندي دينار الجواب يدل على أنه يسأل ماذا يصنع بهذا الدينار؟ قال «أنفقه على نفسك» قال عندي آخر يعني عندي دينار آخر قال أنفقه على ولدك يأتي بالمرتبة الأولى النفس ثم الولد على هذا السياق «أنفقه على ولدك» قال عندي آخر قال «أنفقه على أهلك» يعني الزوجة الزوجة في المرتبة الثالثة على هذا السياق قال عندي آخر قال «أنفقه على خادمك أنفقه على خادمك» المرتبة الرابعة قال عندي آخر قال «أنت أعلم» هؤلاء الذين ذكروا على هذا الترتيب هل يقتضي هذا الترتيب تقديم هؤلاء على من لم يذكر كالوالدين مثلاً؟ هل يقتضي أو لا يقتضي؟
طالب: ................
لا يقتضي لماذا؟ لاحتمال أنه ما عنده والدين يكون أبواه قد ماتا على أن الترتيب عند الفقهاء في النفقات يُبدأ بالزوجة ثم الولد ثم الخادم ثم الوالدين هذا الترتيب عند الفقهاء وفي حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فنزلت صخرة سدت عليهم الغار وتوسلوا بأعمالهم الصالحة والقصة سيقت في شرعنا مساق المدح وإن كانت في شرع من قبلنا لكنها سيقت مساق المدح ماذا فعل الثالث أو الثاني؟ القصة فيها تقديم وتأخير في الروايات قال إن له أبا وكان به برًا وكان يأتي باللبن فيجد أباه قد نام فينتظر لا يوقظه واللبن في يده وقد يطلع الصبح وقد يطلع الصبح وهو في يده والصبية يتضاغون من الجوع الصبية يتضاغون من الجوع فعلى هذا قدم الأب مع حاجة الصبية وضرورتهم إلى اللبن ومُدح كما في الحديث الصحيح مدح صنيعه وهو يدل على تقديم الوالدين على الأولاد هنا يقول «أنفقه على نفسك» «أنفقه على ولدك» «أنفقه على أهلك» «أنفقه على خادمك» على أنه في صحيح مسلم من حديث جابر جاء تقديم الزوجة على الولد من غير تردد جاء تقديم الزوجة على الولد وفي الحديث ما يدل الحديث الصحيح الذي ذكرناه ما يدل على تقديم الوالد على الولد ومُدح بذلك في الحريق الذي حصل قبل سنين يمكن عشر سنوات في منى جاء شخص يسأل يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله قال لما حصل الحريق حمل الولد وهرب به عن الحريق فرجع فإذا بوالده قد مات أحسن والا أساء؟ الآن لا يستطيع حمل الاثنين فإما الولد وإما الوالد يعني تقديم الوالد في مثل هذه المواطن لا شك أنه دليل بر بر عظيم وباب البر من أعظم الأبواب الموصلة إلى رضوان الله جل وعلا يعني هذا تقديم لهوى الشارع على هوى النفس بلا شك ومن هنا مُدح يعني كون الإنسان يقدِّم ما قدمه الله جل وعلا على ما تهواه نفسه ولو لم يرد على سبيل الوجوب لأن الفقهاء يقولون أن الولد في النفقة مُقدم على الوالد والعلة عندهم أن الوالد قد يكون له من ينفق عليه غيرك بينما الولد ما له أحد غيرك لكن المدح في الشرع إنما جاء من أجل تقديم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله وهوى الشارع على هوى النفس الجمع من الصحابة الذين آثر كل واحد منهم الآخر على نفسه يُمدحون والا يُذمّون جرحى في أرض المعركة يؤتى بالماء إلى أحدهم فيقول ادفعه إلى فلان فإنه أحوج مني إليه ثم يأتي إلى الثاني فيقول الثالث إلى آخره ثم يرجع إلى الأول فإذا به قد مات هل نقول أن هذا قتل نفسه أو يمدح بهذا ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﮊ الحشر: ٩ هناك أمور لا بد من تقديرها جاء الشرع بالحث عليها والنفس بصدد أن تحيف عنها وتميل عنها فإذا قدمت على هوى النفس دل على إيمان عظيم راسخ في النفس ومن هذه الحيثية مدح وإلا فما المانع لأن يرفع للأب شيء من اللبن ويقدم الصبيان لا سيما وأن الأب ما يتضرر ولا بشيء من هذا نائم إلى الصباح والصبية يتضاغون والذي آثر الضيف على نفسه وعلى ولده مع أنه في أمس الحاجة إلى ذلك ومدح وعجب الله لصنيعه هل نقول هذا آثم لأنه قدم.. فرط بمن يعول وقدم غيرهم عليهم؟! لا، هذا مرده إلى تقديم ما جاء في الشرع مما مدحه الله ورسوله على هوى النفس فيمدح من هذه الحيثية في الحديث قال «أنفقه على نفسك» «أنفقه على ولدك» «أنفقه على أهلك» «أنفقه على خادمك» قال عندي آخر قال «أنت أعلم به» هذا يدل على أنه ما عنده إلا هؤلاء وما عدا ذلك يتساوون في النفقة أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وهذا هو المعروف عند الجمهور تقديم الزوجة على الولد وفي صحيح مسلم من حديث جابر تقديم الزوجة على الولد، الدينار الذي زاد عنده أنفق على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى خادمه وبقي دينار لماذا لم يقل له النبي -عليه الصلاة والسلام- ادخره للنوائب؟ لأن الناس في عرفهم وفي تفكيرهم الاقتصادي أنه ما ينفق الراتب كامل ينفق ما يحتاجه ويبقي شيء للنوائب وفي عرف السلف وفي عرف الشرع ما فيه شيء اسمه ادخار في الحديث الصحيح في البخاري وغيره النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» يعني من أمامه وعن يمينه ومن خلفه وعن شماله هكذا تكون الثقة بالله جل وعلا الإنسان يحسب حسابه ويدخر والا تأتي نائبه والا يحصل له حادث والا شيء والا فضلاً عن كونه يسلك مسالك غير شرعية من تأمين على نفسه وعلى حياته وعلى ولده وما أشبه ذلك يعني لا يلام من استخرج الحق الواجب عليه في ماله وادخر بعد ذلك يعني ما يقال ارتكب محرَّم لكن لا شك أن مثل هذه التصرفات تعطي انطباع عن الشخص بحسب ثقته بالله جل وعلا وما عنده والناس يلومون قاطبة الناس يجمعون على أن من لا يدخر شيئًا هذا تصرفه فيه شيء على كل حال إذا أنفق النفقة الواجبة وأدّى الزكاة المفروضة وما ترك لأهله حاجة بحيث يحتاجون إلى غيرهم هذا أدى ما عليه وجاء في الحديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» وجاء في الحديث آخر من حديث عائشة «إن في المال لحقًا سوى الزكاة» جاء هذا وهذا ولا شك أن الحق الذي في المال هو الزكاة «إن في المال حقًا سوى الزكاة» «وليس في المال حق سوى الزكاة» في المال حق سوى الزكاة من الأمور الواجبة غير الزكاة المفروضة من الواجبات من النفقات من الكفارات من فروض الكفايات بحيث لو تجد إنسان متضرر محتاج إلى مال جائع يجب عليك أن تبذل له ما يقوم بحياته عاري يجب عليك أن تكسوه ولا يجوز للإنسان أن يبيت شبعان وجاره يتضوغ من الجوع هذا الذي في المال ومنهم من يقول إن في المال حقًا مسنون سوى الزكاة وأما الواجب إنما هو في الزكاة فقط وعلى كل حال على الإنسان يتوسط في الأمور كلها وأن يقدم لنفسه وأيكم ماله أو مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوارث قال مالك ما أنفقت وما قدمت أما ما ادخرته فهو للوارث والله المستعان وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ومعاوية بن حيدة القشيري صحابي تقدم ضبطه مضى ذكره في مواضع رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أباك ثم الأقرب فالأقرب» وجاء معناه في الصحيح من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك» ولا شك أن الأم حقها أعظم من حق الأب حقها أعظم من حق الأب لأنها تعبت على ولدها تعبًا أكثر من الأب وإن كان الأب يتعب لكن الأم تعرضت للموت حمله وولادته وحضانته تعرضت لمشاق عظيمة لم يتعرض لها الأب وإن كان الأب عليه كِفل من تربيته والنفقة عليه وله حق عظيم لكن الأم حقها أعظم «ثم الأقرب فالأقرب» الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم العم ابن العم وهكذا ممن تجب صلته فأهل العلم في كتاب البر والصلة والآداب جُمعت هذه الألفاظ الثلاثة في صحيح مسلم وغيره باب البر والصلة والآداب البر للوالدين والصلة للأقارب والآداب مع غيرهم فيُبدأ بالأقرب فالأقرب ولا أقرب من الوالدين ولا أعظم من حق الوالدين في حال عدم التعارض بين حق الأب والأم هذا ما فيه إشكال لن يحصل مشكلة عند الولد إنما الإشكال عندما يكون هناك تعارض وإذا كانت الأم في ذمة الأب يحصل التفاهم يحصل التفاهم لأن للأب حقًّا عظيما على الأم فيندرج بعض حقوق الأم في حق الأب وتسمع وتجود الأم بتقديم حق الأب لكن عند المشاحة إذا كانت الأم مطلقة إذا كانت الأم مطلقة وكانت رغبة الأب تختلف عن رغبة الأم سُئل الإمام مالك أمرني أبي ونهتني أمي؟ قال أطع أباك ولا تعص أمك أجاب والا ما أجاب؟ يعني سدد وقارب وناظر الأمور ووازن بين هذه الأمور واخرج من المسألة بحكمة أطع أباك ولا تعص أمك لأنه مثل هذه مثل كفتي الميزان إن أطاع أباه لا سيما إذا كان المورد واحد قال له أبوه اليوم رح للمدرسة قالت أمه لا تروح اليوم برد من يطيع ومن يعصي؟ أطع أباك ولا تعص أمك يعني حاول أن تقنع أحد الطرفين وأطع الثاني وهكذا ينبغي أن يكون الولد حكيم مع والديه وإلا لا سيما إذا كانت الأم ليست في عصمة الأب وهو مطالب ببرهما فإذا حصل التعارض ولم يستطع التوفيق لا شك أن الأم مقدمة على الأب كما في هذا الحديث وغيره، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أيضًا: باب الحضانة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءًا وثديي له سقاءا وحجري له حواءا وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنبة فجاء زوجها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وعن رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي -صلى الله عليه وسلم- الأم ناحيةً والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال «اللهم اهده» فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه فقال «والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى أحدَكم خادمُه بطعامه فإن لم يجلسه معه...».
فليجلسه معه.
أحسن الله إليك.
فليجلسه معه.
أحسن الله إليك عندنا فإن رعاك الله.
فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحَضانة والحِضانة بكسر الحاء مصدر حَضن يحضن حضانة أي جعله في حَضنة والحِضن والحَضن الحَضن المصدر والحِضن المكان من بدن الإنسان ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان وما بينهما كما يقول أهل العلم والحضانة في عرف الفقهاء حفظ من لا يستقل بأمره حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره فمن لا يستقل بأمره أعم من أن يكون صغيرًا أو كبيرًا ناقص التصرف أو معتوه أو ما أشبه ذلك لا يستطيع أن يتصرف بنفسه ولا يستطيع أن يربيه نفسه فمن لا يستقل بأمره سواء كان صغيرًا أو كبيرًا حفظه وتربيته والقيام بأمره وإصلاح شأنه فيما يتعلق بدينه وبدنه هذه حِضانة يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحَجْري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ذكرت المبررات التي يُرَجح بها جانبها على جانب الأب وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن الأحكام لها حِكَم ومبنية على حكم ومصالح فالتشريع والحُكم الشرعي لا شك أنه يدور مع حكمه ومع علله فالمرأة الأم استحقت الأولوية بما ذكرت كان بطني له وعاء لما كان حملاً وثديي له سقاء مثل السقاء الذي يحفظ به اللبن من جلد الغنم أو ما يقوم مقامه من المواد الأخرى كالمعدن وهذا يستعمل إلى وقت قريب الأسقية تستعمل وقد جاء النهي عن الانتباذ في الأسقية ثم أذن فيه بعد ذلك ثديي له سقاء يعني مثل السقاء لأنه يحفظ اللبن للولد ويرتضع منه متى شاء وحَجْري له حواء يعني حجرها ويقال بالكسر أيضًا لكن الفتح أفصح له حواء يعني يحتوي عليه ويضمه وهو بمثابة السرير بمثابة السرير للولد حَجر الأم وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني مع هذه الأمور المبررات التي ذكرتها أراد الأب أن ينتزعه فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنت أحق به ما لم تنكحي» فالحديث دليل على أن الأم أحق بالحضانة من الأب ولا شك أنها أعرف بمصلحته مادام رضيعًا صغيرًا لا شك أنها أحوط وأشفق عليه وأحرص من الأب فهي أحق به ما لم تتزوج لأنها إذا نكحت وتزوجت شُغلت بحقوق الزوج عن ولدها فإما أن تهمل الولد وفي هذا تضيع له أو تهمل حقوق الزوج الجديد وحقه واجب عليها متعين أما قبل أن تنكح فهي متفرغة له للولد فتكون حينئذٍ أحق به من الأب ومن غيره وهذا هو الأصل في الأمهات أنها أحوط وأحرص لكن قد يُخرج عن هذا الأصل قد يوجد خلاف الأصل أم مفرطة أو أم تريد أن تغيض الأب فتهمل ولده يعني يصل الحد ببعض الأمهات إلى أنها تتركه يقول مادام الأب طلق فلا نبي من وراه شيء فهذا من باب إغاضة الأب وإذا حصل مثل هذا فالمسألة مسألة اجتهاد لأن الأصل الأصل في في الحضانة رعاية حق المحضون أنها حق للمحضون فالذي يحقق المصلحة أكثر أولى والأصل أن أن الأم هي التي تحقق المصلحة أكثر من غيرها فهي أولى من غيرها لكن إذا وجد أم على خلاف الأصل لا تحقق هذا الحق ولا ترعى المصلحة لولدها فإن الأب يكون حينئذٍ أولى منها إذا رضي الزوج الثاني لأن بعض الناس إذا أراد أن يتزوج المطلقة ومعها ولد أو أولاد من زوج سابق واشتُرط عليه أن يكونوا معه والتزم بالشرط هل تبقى الأحقية للأم أو أن الغاية التي عُلقت بها أحقيتها فقدت ما لم تنكح هذه نكحت على أي حال فانتقل الحق إلى من بعدها في الأحقية منهم من يقول إذا رضيت الزوجة الثانية تبقى الأحقية للأم لأنه إنما تركت أحقيتها لأجل حظ الزوج الثاني ومادام تنازل عن حقه ورضي بتربيتها لولدها فلا تزال باقية على نصيبها من الحضانة ومنهم من يقول الغاية ارتفعت ما لم تنكحي هي نكحت فغيرها أولى منها وعلى كل حال هذه الأمور كلها عند المشاحة والمطالبة لكن إذا رضي الأب أن يترك الولد عند أمه ورضي الزوج الثاني أن يعيش عنده ما فيه ما يمنع من أن يبقى عند أمه وهو يؤول الناس به هذا الحديث هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والخلاف ذكرناه مرارًا في حكم الاحتجاج بهذه السلسلة منهم من يرى أنها منقطعة ومنهم من يقول صحيحة والتوسط في أمرها كما قال أئمة هذا الشأن أن يُحكم على الخبر بالحسن وهو كذلك، القول بأن حق الأم يسقط بالنكاح هو مدلول ومفاد الحديث وبه قال عامة أهل العلم ومنهم من قال لا يسقط لا يسقط حق الأم واستدل بوقائع بوقائع أنس بن مالك أنس بن مالك بقي عند أمه وقد تزوجت وفلان بقي عند أمه وقد تزوجت وفلان.. يذكرون من هذا شيء كثير لكن هل هذا يقضي على الخبر المسألة إذا حصل فيها اتفاق واصطلاح بينهم فلا مشاحة لأن الحق إذا حُفظ حق المحضون على أي وجه يكون فالأم أولى به وكون الأب لم يطالب بحقه فالأمر لا يعدوه وعلى كل حال الخبر صريح في أن الأم إذا تزوجت وأراد الأب أن تنتقل الحضانة إليه فهو أحق به منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة بئر كانت بالمدينة فجاء زوجها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» هناك في الحديث الأول رضيع رضيع لا يعرف التخيير فحق أمه أحق به لكن هنا مميز مميز بدليل أنه لما خُيِّر اختار فهذا مميز فالمميز يخير بين أبويه فجاء زوجها فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به الغالب أن أن الطفل ينحاز إلى أمه فطرة والأم لا شك أنها أرفق بالابن بالولد من الأب وهي التي معه في أكثر الوقت والأب لا يكون معه في غالب الوقت كالأم والابن يأنس بأمه أكثر وهذه فطرة وجِبلَّة أن الإنسان يتبع الأرفق به وقد يوجد على خلاف الأصل من الأمهات من في طبعها شدة ويوجد من الآباء من في طبعه رقة وحينئذٍ إذا خير الابن فإنه يختار الأب ولذا جاء الحديث بالتخيير وهو صحيح الحديث صحيح، فإذا كان الطفل الطفل مميز بحيث إذا خير اختار فإنه حينئذٍ يخير ومدار الأم كله وملاكه على مصلحة الطفل فالأولى به الأحرص عليه وعلى رعاية مصالحه هذا هو الأولى به فإذا كان في الأم شيء من التفريط كان الأب أولى وإذا كان الأب عنده شيء من التفريط فالأم أولى به على كل حال وعلى كل حال القاعدة الأصلية أن الأم أحق به ما لم تنكح وإذا ميز يخير بينهم وهذا فيما إذا استويا في الرعاية أما إذا كان الأب أولى أصلح له وأولى وأرعى له لمصالحه فإنه يقدم لأن المسألة كما قال شيخ الإسلام وابن القيم كلها تدور على مصلحة المحضون وإذا خاف الأب على ولده أو على بنته من بقائهما عند أمه بمبررات يذكرها مقبولة فإنها حينئذٍ تنتقل الحضانة تنتقل الحضانة وكم حصل من الحوادث والوقائع إذا تزوجت المرأة بزوج فاسق لا يرعى مصالح الولد ولا البنت قد يعرضهم للفساد نسأل الله العافية وحينئذٍ إذا ادعى الأب على على المرأة بمثل هذا يكون ومثله فيما لو كان الأب بهذه المثابة والأم أصلح منه فإنه ينتزع الولد من أبيه ويرد ويعاد إلى أمه فالمسألة كلها تدور على مصلحة المحضون.
طالب: ................
الحضانة الآن عرفنا أنه إذا كان رضيع غير مميز الأم أحق به ما لم تنكح هذا الأصل إذا ميز يخير بينهما والتمييز في الغالب لسبع لقوله -عليه الصلاة والسلام- «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» ثم بعد ذلك إذا استقل بنفسه انتهت الحضانة.
طالب: ................
يأخذه إلزام إذا خشي عليه منها أو ممن يعيش معه ويمكنه الوصول إليه يأخذه ثم بعد ذلك المقيم مقدم على المسافر المقيم مقدم على المسافر يعني الأب يسافر أسفار بعيدة أو الأم سافرت إلى بلد آخر المقيم أولى به وهناك أيضًا أمور وظروف وأحوال تجعل أحدهما أرجح من الآخر طيب افترضنا أنه وصل إلى حد حد التمييز وقيل له اختر فاحتار قيل للطفل اختر فاحتار هنا في الحديث هذه أمك هذا أبوك وهذه أمك فأخذ بيد أمه وانطلقت به وآخر أخذ بيد أبيه الثالث احتار ما يدري وين يروح تردد يقول أهل العلم القرعة يرجَّح بينهما بالقرعة جاء في القرعة حديث أبي هريرة بلفظ قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «استهما» استهما يعني القرعة فيكون عند من تخرج له القرعة وأيضًا القرعة جاء اعتبارها في مواضع من الشرع وهذا منها بعد هذا حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي -صلى الله عليه وسلم- الأم في ناحية والأب في ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه وهذا أمر طبيعي وجبلي أن الأم أرفق بالولد فيمال إليها أقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال «اللهم اهده» فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث يدل على أنه إذا اختار فهو لمن اختار ولو كان المختار غير عدلٍ شريطة أن يحقق المصلحة أما إذا كان لا يحقق المصلحة فإنه لا يوافَق عليه وأهل العلم يشترطون العدالة مطلقًا في من يحضن الصبي لأنه مع الفسق لا يؤمَن على أخلاقه لا يؤمَن على دينه وهنا الأم كافرة لكن هذا الحكم الشرعي ولذا دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «اللهم اهده» يعني إلى الصواب وإلى الذي يحقق مصلحته فمال إلى أبيه فأخذه ومن أهل العلم من يرى أن الكافرة والفاسقة لها نصيب من الرعاية لولدها وهي أحق به ما لم تنكح لعموم الحديث الأول ومنهم من يقول مادام المرد إلى مصلحة الصبي فالكافرة ليست بكفؤ في تنشئة الولد المسلم لأنها لأن لها أثر على دينه فتنشؤه على الكفر والفاسقة تنشؤه على الفسق ولا شك أن العدالة العدل أولى من غيره في هذا عند الموازنة يرجَّح العدل وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «اللهم اهده» فهل في الحديث ما يمنع من حضانة غير العدل إذا كانت الكافرة لها نصيب يعني لو لو كان لا نصيب لها من أول الأمر حكم به لأبيه ما يحتاج إلى أن يخيَّر وكونه دعا له -عليه الصلاة والسلام- يعني الدعاء وما ينشأ عنه هل هو حكم حكم شرعي بمعنى أنه لو دعا فما أجيب مثلاً قال اللهم اهده واستمر عند أمه المسألة فيها غموض فيها خفاء الآن لماذا ذهب إلى أبيه بعد أن ذهب إلى أمه بسبب الدعوة النبوية افترض أن أن رجل من عباد الله الصالحين فعل مثل هذا وقال اللهم اهده ما هدي ما أجيبت الدعوة يستمر عند أمه والا ما يستمر؟ بناء على الحديث الأول والثاني الأول لأنها أحق به ما لم تتزوج في الجملة والثاني لأنه خيّر فاختار الأم من أهل العلم من يرى أن الكافرة لها نصيب من ولدها شفقتها باقية عليه ولو كانت كافرة شفقة الأم باقية ولو كانت فاسقة فهي من هذه الحيثية أولى به من الأب لكن القول الآخر وهو قوي أيضًا أن الأم إذا كانت فاسقة أو كافرة فإن تنشئة الابن لن يكون على الجادة فلا بد أن يتأثر بما يراه من كفر أو فسق وهذه الوقائع التي حصلت في زمنه -عليه الصلاة والسلام- تدل على أنه ليست هناك قاعدة عامة منضبطة في هذا الأمر الأم أحق مطلقا الأب أحق مطلقًا لا إنما مجموع هذه الوقائع تدل على مصلحة المحضون كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية الآن قد ينزع الولد من أمه وأبيه ويسلم للجيران ألا يمكن أن يكون هذا؟! يسلّم للأخوال يسلّم للأعمام يسلّم لدور الرعاية إذا خيف عليه ينزع فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن رعاية مصلحة المحضون يدور عليها الحكم وجودًا وعدمًا إذا كانت الأم أمة الأم أمة قالوا إن إنها أحق بولدها ما لم تباع مثل الأم الحرة ما لم تنكح يعني تنتقل من طور من مسكن إلى آخر وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في ابنة حمزة ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب لخالتها لخالتها أسماء بنت عميس وكانت تحت جعفر وكانت تحت جعفر وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة فإن الخالة وارث الأم ليست موجودة فلما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرجع من مكة تعلقت به ابنة حمزة وادعاها طلبها زيد بن حارثة قال حمزة أخي المؤاخاة النبوية فأنا أحق بها وعلي بن أبي طالب يقول بنت عمي وزيد وجعفر انتهينا من زيد بن حارثة وعلي وجعفر بن أبي طالب ابن عمه وخالتها تحته أسماء بنت عميس فقضى بها لخالتها وقال «الخالة بمنزلة الأم» يدل على أن الأقارب متفاوتون فكل من كان إلى الأم أقرب فهو أولى لأن الأم أولى فكذلك من يدلي بها أولى من غيرها أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة الخالة متزوجة والا غير متزوجة؟ متزوجة فإذا كانت الأم أحق به ما لم تتزوج فكيف بالخالة؟ إذا كان إذا كانت الأم أولى من غيرها وتزوجت سقط حقها إلا إذا رضي الزوج بذلك فيبقى حقها ولم يخش الأب عليها من هذا الزوج أو ممن يمت له بصلة وكذلك الخالة والخالة متزوجة لكن الزوج هو الذي طلبها فحق الخالة باقي لأنه إنما قدم غيرها عليها لأنها متزوجة من أجل الزوج والزوج هو الذي طلب إذًا الحق مايزال باقيًا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا أتى أحدَكم خادمُه» أحدَكم مفعول به مقدم وخادمُه فاعل «إذا أتى أحدَكم خادمُه» يجوز تقديم الفاعل فيقال إذا أتى خادمُه أحدَكم يجوز والا ما يجوز؟
طالب: ................
لماذا؟
طالب: ................
ضمير إيش؟
طالب: ................
نعم، لأن الفاعل يشتمل على ضمير يعود إلى متأخر لفظًا ورتبة.
وشاع نحوُ خاف ربَّه عمر . |
| ................................ |
هذا شائع جائز.
وشاع نحوُ خاف ربَّه عمر |
| ................................. |
الأصل خاف عمر ربَّه يجوز أن يقال خاف ربَّه عمر لأن الضمير يعود إلى متأخر في اللفظ فقط وإلا فمرتبته متقدمة لأنه فاعل.
................................. |
| وشذ نحو زان نوره الشجر |
فيعود على متأخر في اللفظ والرتبة فلا يجوز تقديمه حينئذٍ «إذا أتى أحدَكم خادمُه بطعامه فليجلسه معه» هو الذي تولى طبخه هو الذي تولى حره وهو الذي قام بإصلاحه إذا أتى به فليجلسه معه «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه» مكافأة له على صنيعه قد يقول قائل هذا أجير طباخ بالأجرة الشهرية طباخ عند.. في بيت بمبلغ معيّن ويأخذ أجرته نعم من الأدب أن يجلسه معه وأن يناوله ما يرد به نفسه «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين يعني ترد ما في نفسه» متفق عليه واللفظ للبخاري لكن عامة أهل العلم لا يوجبون على السيد أن يطعم خادمه من نفس ما يطعم من النفيس من نفس النفيس الذي يأكله إنما يجب عليه أن يطعمه من قوت من قوت يليق به ومازاد على ذلك فهو فضل وما جاء في حديث يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكتسي هذا كله على سبيل الفضل والكرم لكن إذا كساه من أي نوع كان مما يواري سوأته ويقيه الحر والبرد كفى لكن من الكرم والمروءة وقد فعله كثير من الصحابة أطعموهم مما يطعمون امتثالاً للأمر وإن لم يكن على سبيل الوجوب ومع ذلك الواجب هو ما يقوم بحياته من الأكل وما يواري سوأته من اللبس لو أن الإنسان في مطعم مثلاً وجاء الخدم في المطعم وقدموا الطعام هل يدخل في الحديث أن يقال لهؤلاء الخدم اجلسوا كلوا معنا لا شك أن العرض عليهم طيب لكن يترتب عليه أمور أخرى تضييع حقوق صاحب المحل إذا هم جلسوا الآن وقدم والناس ينتظرون وجلسوا... ترتب عليه ضياع لحقوق الآخرين وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه «عذبت امرأة في هرة عذبت امرأة في هرة» في هذه سببية يعني بسبب هرة بسبب هرة «سجنتها» يعني أغلقت عليها الباب فلم تتركها تأكل تسرح فتأكل ولم تطعمها حتى ماتت دخلت النار فدخلت النار فالفاء التفريعية هذه على على السبب إنما هو فرع على السبب إنما هي دخلت النار بسبب هذه الهرة التي سجنتها وهذا يرد قول من يقول إنها دخلت النار بسبب الكفر وأنها من بني إسرائيل إنما العذاب الذي ذُكر إنما هو بسبب سجنها إياها نعم لها عذاب إن كانت كافرة غير ذلك لكن دخلت النار بسبب تعذيب هذه الهرة وبعضهم يقول إنها من بني إسرائيل فعذابها بسبب الكفر النبي -عليه الصلاة والسلام- لما مر بالقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير يعذبان كان أحدهما لا يستبرئ ولا يستنزه ولا يستتر من بوله والثاني كان يمشي بالنميمة هل يقول قائل إنهما عذبا بسبب النفاق كما يقال إنهما من المنافقين أو بسبب الذنبين العظيمين الذين ذكرا والا ذكرهما يكون لغو يعني لو كانت تعذيبها بسبب الكفر قلنا لغو يعني قوم لوط وهم كفار عقوبتهم بالرجم بالحجارة هل هي بسبب كفرهم وشركهم أو بسببهم معصيتهم بسبب؟ معصيتهم التي هي الفعلة الشنيعة فما يُذكر في النص لا شك أنه هو العلة المنصوصة للحكم كونه يوجد غير هذه العلة يوجد لكن لو لم تكن العلة هي السبب في العقوبة لكان ذكر هذه العلة لغوًا فكونها عُذبت في هرة وهي كما يقال أنثى السِّنَّوْر وما أكثر الأسماء للهر ويقول في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها ودخل النار رجل في ذباب كما جاء في الخبر إن صح وأيضًا امرأة بغي دخلت الجن بكلب سقته فالإنسان عليه أن يتأمل ويستحضر مثل هذه النصوص لأن الإحسان مطلوب ومكتوب في كل شيء تحسن على القريب المسلم تحسن على المسلم وإن كان بعيدًا تحسن على من لا يجوز قتله يعني من خلاف الحربي ولا تنهى عن الإحسان إليه وتحسن أيضا على الحيوانات وحقوق الحيوان وما جاء فيه من نصوص كثيرة جدًا فالإسلام دين رحمة ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ الأنبياء: ١٠٧ فإذا كان هذا في حق هرة فكيف بمن يقتل المسلمين يقتل خيار عباد الله الصالحين كيف بمن يؤذيهم من عادى لي وليًا فقد إيش؟ بارزني بالمحاربة لا شك أن معاداة أولياء الله خطر عظيم على الإنسان حرب لله ورسوله حرب نسأل الله السلامة والعافية وإذا كان هذا في هرة وتلك بغي دخلت الجنة بسبب كلب فعلى الإنسان أن يبذل الإحسان ويحسن على نفسه وعلى ولده وعلى والديه وزوجته وعلى أقاربه ومعارفه وجيرانه وبكل هذا جاءت النصوص فضلاً عن كونه يؤذي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» نسأل الله العافية «سباب المسلم فسوق» لا أذية لا بلسان ولا بيد ولا بظن ولا بهمز ولا لمز ولا غيره فالإسلام جاء في تشريعه متكاملاً في تعاملاته معاملة الرجل معاملة مع ربه معاملته مع نبيه معاملته مع نفسه معاملته مع غيره لا بد من الإحسان في جميع ذلك حتى الحيوانات «لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» هذه تسببت في القتل فماذا عن مباشرة القتل المرأة ما باشرت القتل قتل الهرة إنما تسببت فماذا عن المباشرة؟ أشد.
طالب: ................
كيف أخف؟
طالب: ................
لكن ما قتلتها لأن عندنا مباشرة وعندنا تسبب عند أهل العلم المباشرة تقضي على أثر التسبب المباشرة تقضي على أثر التسبب هذا معروف أهل العلم فالمباشرة أشد مباشرة القتل أشد ومنهم من يقول أنها إذا آذت فلصاحب المنزل أن يقتلها لكن أسهل من ذلك أن يبعدها عن بيته ولا شك أن الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة فيه أجر لكن الناس الآن لا يطيقون أن توجد مثل هذه الدواب والهوام والقطط وغيره في بيتهم وإلا فالأصل أنه مأجور عليها وكان الناس في بيوتهم يسكنون معهم وينامون معهم ما فيه إشكال ويستفيدون منهم بأكل الحشرات وغيرها والقضاء على الفويسقات وما أشبه ذلك الآن أبدًا ما أحد يطيق أن يجلس في بيته هر ووجد من بعض الناس الذي يُحكم عليهم أو يَحكم عليهم من رآهم بأنهم فيهم ما فيهم فيهم صح زائد وبعض الناس يعبر بهذه العبارة عن من في عقله نقص يوجد من مثل هؤلاء من يشتري لهم من المطعم ما يأكلون فضلاً عن كونه يقدم لهم فضلاته ما يبقى منه من أهل ومن ولده ويقدم لهم مثل ما يقدم لأولاد وما هو مطالب بأن يقدم مثل هذا لكن أقل الأحوال ألا يتضرر بسببه.
طالب: ................
مناسبة الحديث للباب يعني بعد أن انتهى المؤلف من ذكر الإحسان إلى النفس إلى الزوجة إلى الوالدين في النفقات ثم بعد ذلك الحضانة والإحسان إلى المحضون ذكر الإحسان إلى من في محيطه وهو من يعيش معه في بيته كالهرة ونحوها.
طالب: ................
فيه فيه أيضًا قرب لكن عاد الإنسان اللي ما ذكر شيء ما يطالب به.
طالب: ................
يرجى نعم.
طالب: ................
كيف؟ لا، الرجم أشد الرجم أشد وأشمل للبدن مادام الزنا تلذذ به البدن كامل أشمل.
طالب: ................
وشوا؟
طالب: ................
لا ما هو من هذه الجهة الجهة في كون القتل مباشرة للقتل والحبس تسبب في القتل وعند أهل العلم المباشرة أقوى من التسبب لكن الحبس هذا فيه احتمال يجي يفتح لها وتطلع هذا القتل ما فيه احتمال.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بقية الأسئلة أسئلة الحضور يجاب عليها لاحقًا إن شاء الله تعالى والمشقة كما يقول أهل العلم تجلب التيسير ولو مكثنا الساعة أو الساعتين ما انتهت هذه الأسئلة.
"قد تتعرض البنت في صباها -هذه أسئلة من الإنترنت- في صباها ببعض التحرشات الجنسية من قبل بعض محارمها فهل تخفي مثل هذا الأمر وترفض الزواج؟ هل يجوز لها أن تخفي هذا الأمر عمن يريد الزواج بها وتستر على نفسها حتى والديها ما يعلمون بهذا الأمر وكتمت خشية المشاكل فهل تخبر أم تكتم وتترك الزواج؟
كلاهما مر إن سكتت سكتت على أمر عظيم وإن تكلمت تكلمت بأمر عظيم وعلى كل حال الكتمان غش ماذا عن الزوج لو علم فيما بعد؟ أو اكتشف؟ لا شك أن حياته معرّضة للقلق الشديد ولو ولو طلق فالمتجه عند جمع من أهل العلم أنه لا بد من البيان ولا يجوز الكتمان ويستدلون لهذا بحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بظفير أهل العلم يقولون لا يمكن أن تباع الجارية بظفير حبل مظفور إلا إذا أخبر عن عيبها فلا بد من الإخبار ومنهم من يقول أن الستر هو الأولى وعدم الفضيحة ثم بعد ذلك هناك مندوحة للزوج أن يطلق لكن في هذا لا شك أنه غش له وتشويه لسمعته إذا طلق ثم خطب سمعته تختلف! الأمر الثاني أن هذا فيه تيسير لأمور الفواحش يعني إذا قيل كل واحدة تستتر ثم تتزوج وتطلق ما صار ما صار هناك رادع لهذا الأمر وإذا قيل أنه لا بد من البيان أخذ الناس الاحتياطات اللازمة لئلا يفتضحوا من هذا البيان وعلى كل حال المسألة اجتهادية.
على كل حال عليك أن تراجع المقدمة التي كتبناها لشرح النخبة لشرح النخبة واسمه تحقيق الرغبة إذا رجعت وجدت الجواب عن هذا كله.
أنا شاب من الله علي بالهداية وكنت ولكن إذا اختليت بنفسي نظرت إلى الأمور المحرمة الأفلام الخليعة التي كنت أشاهدها من قبل وأشاهد البنات بالأسواق يقول حاولت أصرف بصري لكن ما أستطيع إذا ذهبت مع إخواني مع أخواتي للسوق وللشارع أشاهد بالتلفاز والإنترنت وكل هذا أتركه فترة ثم أرجع ثانية انصحني يا شيخ يقول صرت مستقيم من أربع سنوات ولا زالت المنكرات هذه عالقة فبيّن لي كيف أتخلص عالقة فيني كيف أتخلص منها دلوني.
على كل حال لا تعرض نفسك لا تعرض نفسك للفتن فلا تشاهد فلا تفتح هذه الآلات ولا تقتني هذه الآلات ولا تخرج إلى الأسواق إذا خشيت على نفسك لأنك إذا غشيت هذه الأماكن لا شك أنك عرضت نفسك لفتن أنت في غنى عنها ومادام هذا داؤك فاحسم هذا الداء بقطع جميع الوسائل الموصلة إليه.
في بادئ الأمر يبدأ الإنسان بالمتون الصغيرة مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكشف الشبهات للإمام المجدد ثم بعد ذلك كتاب التوحيد ثم الواسطية ثم بعد ذلك الحموية والتدمرية والطحاوية كل هذه سُلَّم عند أهل العلم يرتقون بها إلى كتب العقائد المتقدمة من الكتب المسندة التي تسمى كتب السنة.
أولاً إذا لم تتب لا يجوز لأحد أن يقدم على الزواج بها مع علمه بذلك لا يجوز له ذلك (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور: ٣ محرم عليه أن يتزوج بها ما لم تتب وتصدق في توبتها فإذا تابت وعلم بذلك وأقدم عليها ما ما فيه ما يمنع ما فيه ما يمنع لأنها مسلمة قارفت جريمة قارفت ذنب وتابت والتوبة تهدم ما كان قبلها شريطة أن تكون التوبة نصوحًا.
على كل حال كانوا يعرفون انقضاء صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتكبير يعني بالذكر ولا شك أن الأصوات المجتمعة من جماعة المسجد لا أقول في آن واحد إذا اجتمعت الأصوات ولو كانت مختلفة يحصل منها ارتفاع كما هو الشأن فيما إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والناس يقرؤون القرآن كل واحد يقرأ في سورة والأصوات مرتفعة ولا يلزم من هذا أن يكونوا يذكرون جميعًا أو يتلون سورة واحدة لا، وبعضهم يستدل بتكبير عمر رضي الله عنه في منى ثم يكبر الناس بتكبيره فترتفع ترتج منى من الأصوات يقول فيه دليل على مشروعية الذكر الجماعي نقول ما فيه دليل على المشروعية لأن الأصوات إذا اجتمعت ولو كانت مختلفة يحصل منها ارتفاع فإذا دخلت المسجد في يوم الجمعة سمعت قراءة مرتفعة لكن لا تتبين هذه القراءة لاختلاف المقروء لكن الأصوات مرتفعة وقد يرتج المسجد بهذا وليس في هذا دليل على الذكر الجماعي.
مثل هذا إذا كان بالفعل نومه ثقيل وبذل الأسباب وسأل الأطباء واستمع إلى توجيهاتهم وعلاجهم إذا كان هناك علاج يخفف النوم أو احتجم إذا كانت الحجامة تجدي وبذل الأسباب ووضع المنبهات ووكل الأمر إلى من يوقظه وانتفت الموانع لا يسهر جل الليل ثم يقول ما أستطيع القيام لا، عليه أن يبذل الأسباب وينفي الموانع إذا فعل كل هذه الأشياء فالنائم مرفوع عنه القلم لكن لا تكون عادة لأنه إذا كانت عادة عُرف أنه ليس بصادق.
هذا من بلاد الروم ألا يكون في حديث الملاعنة حديث عويمر رضي الله عنه في البخاري مستمسكا لمن يرى أنه لا حكم إلا بالظاهر وبالتالي الأجهزة الرقمية من كاميرا وفيديو وغيرها من القرائن ليست بأدق من أن الولد الذي تلاعن أبواه ونسب إلى أمه دلالة على أن الولد ليس من عويمر يعني من أمر آخر وليس إلا هو ومع ذلك لم يحدها النبي -عليه الصلاة والسلام- هل يستقيم هذا التصور؟
على كل حال هناك أدلة وبينات وهناك قرائن فإذا وجدت الأدلة لم يحتاج إلى القرائن إذا وجدت المسالك الشرعية بالبينات أو بالوسائل الشرعية لا شك أنه لا يلتفت إلى القرائن القرائن يحتاج إليها حينما تستوي الأمور وتفقد الوسائل الشرعية.
الجماعة حيث ينادى بها يعني في المسجد «أتسمع النداء؟» قال نعم قال «أجب لا أجد لك رخصة».
على كل حال الأحاديث والنصوص المجملة لا يقضى بها على النصوص المفصلة المفسرة المبينة فلما فرق بينهما وقال دعها وقال لا خير لك فيها دلّ على أن الرضاع بحده الشرعي المعتبر ولو لم ينقل.
أما مسألة الشكل فلا اعتبار له ولا نظر إليه وأما إذا كانت تؤدي بالفعل إلى ضرر يلحقه لا يطيقه ولا يحتمله وأوصاه الأطباء الثقاة بأن حلقها لمدة العلاج فقط لا يتخذه وسيلة ويتبرر ويبرر به ثم بعد هذا لا، ولا يوجد علاج يمكن أن يقوم أن يعالَج به إلا بهذا فلا شك أن الضرورات تقدر بقدرها.
إذا دعاها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وإذا خرجت متطيبة فهي زانية وإذا خرجت بدون إذنه فهي ناشز ناشز نسأل الله العافية.
الحق لها في الحضانة انتقل بزواجها فلا بد من إخبار الأب والكتمان كتمان الأمر على أبيهم لا شك أنه تعدي على حقه وافتيات على حق الأولاد.
العمل في ترك العمل العمل في ترك العمل الجمعة من أوجب الواجبات والعلماء يقولون ترك الجمعة من باب تيسير العسرى من باب تيسير العسرى نسأل الله العافية والمعنى ظاهر والا ما هو بظاهر؟ تيسير العسرى يعني ما جاء في سورة الليل (فَأَمَّا مَنْ) الليل: ٨ إيش؟
طالب: ................
نعم،( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ) الليل: ١٠.
الخلاف في حكم تارك الصلاة معروف بين أهل العلم لكن عند السلف لا سيما الصدر الأول من الصحابة فيما نقل عنهم أنهم لا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة.
نعم إذا كان مما يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا بد من إزالته فعلى هذا تعيد الغسل وتعيد الصلاة.