بلوغ المرام - كتاب النكاح (11)
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال فقال «ما هذا؟» قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال «فبارك الله لك أولم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه ولمسلم «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «شرُّ الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعا إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دُعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» أخرجه مسلم أيضًا وله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحوه وقال «فإن شاء طعم وإن شاء ترك» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة» رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه بمُدين من شعير أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع بسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري.
يكفي بركة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة الوليمة فعيلة من الوَلْم وهو الاجتماع وسمّيت بذلك لأنه يجتمع عليها ولذا لا يقال لطعام الواحد وليمة لا يقال لطعام الواحد وليمة حتى يجتمع عليها فتسمى وليمة مأخوذة من الولم وهو الاجتماع والوليمة هي الطعام الذي يجتمع عليه وهو في الأصل شامل وعام لوليمة العرس وغيرها إلا أن النصوص أكثر ما جاءت في وليمة العرس ولذا يرى جمع من أهل العلم وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس دون غيرها ومنهم من أوجب إجابة الدعوة مطلقًا ومنهم من استحبها مطلقًا وإن كانت وليمة عرس والوليمة هنا ذُكرت لمناسبتها لكتاب النكاح لوجوبها فيه عند جمع من أهل العلم لقوله -عليه الصلاة والسلام- «أولم ولو بشاة» فدلَّ على أن العرس يجتمع فيه على الطعام وهذه الوليمة هي من متطلبات الزواج على الزوج نفسه لا على المرأة ولا على أهلها فهي من واجبات الزوج بل من المطلوب من الزوج ونرى الآن في تصرفات المسلمين ما يجعل الوليمة على الزوجة أو على أهلها فتجد الذي يدعو إلى هذه الوليمة هو والد الزوجة وولي أمرها وهو الذي يتحملها في الغالب وإن كانت الأعراف تختلف من بلد إلى آخر لكن هم في الغالب يتحملونها وترهقهم ولذا في حياتنا التي نعيشها الآن ولي الأمر بالنسبة للزوجة يتحمل من التبعات والتكاليف الشيء الكثير بل منهم من يتحمل من التبعات أكثر مما يتحمله الزوج ولا شك أن المسألة مسألة تعاون والزوج أيضًا لا يرهق كما تقدم في باب الصَداق وولي المرأة يساهم بما يستطيعه مما لا يشق عليه لأنه مستفيد لأنه مستفيد والتعاون مطلوب هذا من باب التعاوي على البر والتقوى لكن في الأصل أن الوليمة على الزوج كما أن الصداق عليه ويوجد في بعض المجتمعات كل شيء على المرأة الزوج ما عليه ولا صداق حتى الصداق على المرأة والسبب في هذا أن المسألة كغيرها من من أمور الحياة مسألة عرض وطلب فإذا كسدت النساء وكثرت النساء لا بد من إغراء الرجال بهن لأنه لو كُلف الرجل مع كثرة النساء لا شك أنه يجد غير من كلفه فإذا ضاقت به السبل ولم يجد هذه المرأة يضطر أن يدفع عليها ويتكلف ويخسر عليها وهذا ما يجعل كثير من بلدان الشرق الكلفة كلها على المرأة وعلى ولي أمرها حتى المهر عليها لكثرة النساء عندهم ويخشى أن يسْري هذا إلى بلاد المسلمين بسبب ما حصل عندهم من تَرف وكماليات ترهق الشباب وتحملهم ما لا يطيقون فيعزفون عن الزواج عن بنات بلادهم إلى غيرهن فتكسد النساء فيضطر أولياء الأمور إلى أن يكون التبعات كلها عليهم كما صارت في غيرها غير هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين ولذا يقال لماذا التكاليف عندنا باهضة وفيما حوالينا من بلدان المسلمين أخف بكثير وإذا أبعدنا قليلاً إلى الشرق وجدنا أن الزوج لا يتكلف شيئًا هنا المسألة مسألة عرض وطلب إذا كان العرض مغري ولا وسيلة إلا إلى أن يدفع كما هو الأصل الزوج المهر لا بد أن يدفع لكن إذا وجد التنافس ووجد في البلد مثلاً ألوف مؤلفة من العوانس هل ينتظر إلى أن كما هو الآن تدفع الأموال الطائلة؟ لا، ترخص الأسعار كغيرها من السلع وإن كان الصداق في الأصل والنكاح ليس مبناها على المعاوضة الدقيقة كما في سائر السلع لا، المسألة مسألة تعاون على البر والتقوى تعاون على إقامة مجتمع يتعبد لله جل وعلا على مراده فالوليمة في الأصل على الزوج لكن إن تبرع والد الزوجة وأقام وليمة فالأمر لا يعدوه وإن كان في المهر سعة للوليمة كما هو في عرف بعض البلدان يجعل الوليمة مع المهر وجميع التكاليف فيما يدفعه مهر وسائر التبعات والتكاليف قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال «ما هذا؟ ما هذا؟» قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب «ما هذا؟» يعني ما هذا الأثر الذي عليك من أثر الخلوق الأصفر أو الزعفران كما جاء في بعض الروايات والنهي عن لبس المعصفر أو المزعفر بالنسبة للرجال ثابت لا يجوز للرجل أن يلبس المُزعفر أو المعصفر على خلاف بين أهل العلم هل النهي للكراهة أو للتحريم وعلى كل حال النهي ثابت وهو لباس من لا خلاق له فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى عليه أثر الصفرة قال «ما هذا؟» هل هذا استنكار لهذه الصفرة أو أنه استغراب يعني في الظروف العادية ما كان عبد الرحمن بن عوف يكون عليه مثل هذا هذا الأثر الجواب قوله يا رسول الله إني تزوجت امرأة هل هذا يدفع استنكار الصفرة أثر الصفرة أو أنه يدفع أثر الاستغراب من هذا اللون؟ لأن قوله إني تزوجت لا يمنع أن يكون المنع في الزواج وفي غيره وإن كان بعضهم إنه يقول يجوز للعريس من هذا الحديث أن يخالف ذلك النهي فيكون هذا خاص به، منهم من يقول أن هذه الصفرة ليست مقصودة ليست مقصودة لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه وإنما علقت به من ثوب امرأته أو من جسدها وعلى هذا يكون عبد الرحمن ما باشر هذا الفعل لكنه ما بيّن أيضًا وهذا التأويل وكون هذه الصفرة ليست مقصودة من عبد الرحمن رضي الله عنه ولذا لم يؤاخذه النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن المؤاخذة إنما تكون بالقصد ليست مقصودة وإنما علقت به من جهة امرأته هذا رجحه النووي وعزاه للمحققين وليس ببعيد أن يعلق بالرجل ما يكون على امرأته في جسدها أو ثوبها من لون مغاير لكن كيف يُفَرّق بين ما قصده الإنسان وما لم يقصده ابتداء يعني لو قال إنني لم أقصد هذا انتهى الإشكال الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له «ما هذا؟» هل قال إنه علق بي من غير قصد؟ ما قال هذا إنما هو استنباط من أجل أن تتفق الأحاديث من أجل أن تتفق الأحاديث قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب وفي ضمن هذا الجواب في ضمن هذا الجواب ما يدل على التأويل الذي رجحه النووي وغيره ومادام تزوج والأصل في العروس المرأة العروس أنها تستعمل هذه الأصباغ تتزين به بها لزوجها وبالمباشرة والمماسة والقرب والملاصقة يحصل شيء من هذا قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المسلمين من أثرياء الصحابة على وزن نواة من ذهب الأصل في النواة أنها النواة التي في جوف التمر فمنهم من يقول إن هذا إنه أصدقها زنة نواة يعني بقدرها بقدر وزنها وزن النواة نواة التمر وإذا اشترط أو اشترطت عليه أن يكون الصداق زنة نواة يصح والا ما يصح؟ لأن النوى متفاوت بعضه ربع حجم بعض فهل يصح أن يكون الصَداق مجهولاً إلى هذا الحد من الربع إلى بحيث ينقص ثلاثة الأرباع وتحصل حينئذٍ يحصل هنا المشاكلة والمشاحنة والخصومة هي تقول النواة كبيرة وهو يقول النواة صغيرة هل يصلح أن يكون هذا معيار وميزان للصداق؟ لو جاء شخص وقال تبيعني هذا الكتاب؟ قلت نعم قال بكم؟ قلت بوزن نواة من ذهب يصح البيع والا ما يصح؟ ما يصح لأن الثمن مجهول الثمن مجهول النواة معروفة لكنها متفاوتة الأحجام والواقع يشهد بأن بعض النوى ربع زنة بعض بعضها صغير جدًا وبعضها كبير جدًا فالبيع لا يصح بهذه الزنة فهل يصح الصداق وأمره مبني على المسامحة أو كما قال بعضهم إن المراد بالنواة قد محدد من الذهب قدر محدد من الذهب حجم مثل ما يقال الجرام ومثل ما يقال الأوقية وما أشبهها وبهذا يكون المعنى واضح على وزن نواة من ذهب يعني شيء يسير جدًا وزن نواة من ذهب عند البيهقي قُوّمت بخمسة دراهم قُوّمت بخمسة دراهم خمسة الدراهم إذا نسبناها إلى ما مرَّ بنا بالأمس خمسمائة درهم مائة وأربعين ريال كم تكون الخمسة الدراهم يعني واحد بالمائة من مائة وأربعين ريال واحد بالمائة يعني تعادل ريال وثمانية قروش واحد فاصلة أربعة من عشرة فهذا شيء يسير جدًا بالنسبة لثراء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وفي رواية عند البيهقي أنها قُوّمت ثلاثة دراهم وثلث ثلاثة دراهم وثلث أقل فكل هذا يدلنا على أن المال ليس بمقصد ولا هدف لا من قبله -عليه الصلاة والسلام- ولا ممن يقتدي به بخلاف ما يشاهد في هذه الأيام من المغالاة التي أرهقت الكواهل عند بعض المالكية أن النواة ميزان مستقر قدرها ربع دينار ربع دينار على كل حال هذا شيء يسير بالنسبة لحال عبد الرحمن بن عوف فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «بارك الله لك» في هذا مشروعية التبريك للمُتزوج وجاء اللفظ «بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير» «بارك الله لك أولم ولو بشاة» وهذا هو الشاهد «أولم» أمره بالوليمة وهذه وليمة العرس ووقتها من العقد يعني من وقت العقد لأن لو كانت الوليمة في وقت العقد قيل هذه وليمة العرس بعد العقد بيوم أو يومين أو أيام قبل الدخول وليمة العرس مع الدخول أو بعد الدخول بأيام يسيرة مقارنة للعرس أو مقاربة للعرس هذه وليمة العرس «أولم» وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب «ولو بشاة» وأكثر العلماء على أنها على أن الأمر هنا للاستحباب «ولو بشاة» لو هذه الأصل في لو أنها للامتناع حرف امتناع لكن هنا كما تقدم «التمس ولو خاتمًا من حديد» للتقليل يعني أقل ما يكون تكون الوليمة الشاة ولولا ما جاء من النصوص من كونه -عليه الصلاة والسلام- أولم على بعض نسائه بالسويق والشعير على ما سيأتي لقيل إن أقل ما يجزئ في الوليمة الشاة لكن قد يقال إن هذا أقل ما يجزئ بالنسبة لمن كانت حاله متيسرة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه «أولم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم ثم بعد هذا يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها» وليمة نكرة في سياق الشرط نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الولائم وعندكم في بعض النسخ فيها (ال)؟
طالب: ..............
كل النسخ؟
طالب: ..............
إيه هو الكلام على الشرح نسخة الشارح غير معرفة.
طالب: ..............
معرفة والا نكرة؟
طالب: ..............
إلى الوليمة على كل حال ما اعتمده الشارح هو التنكير وإذا قلنا بأنها نكرة والرجوع إلى المصادر سهل، قريبة يعني فهي نكرة في سياق الشرط فلا تخص وليمة العرس وحينئذٍ يتجه قول من يوجب إجابة الداعي المسلم إلى أي وليمة كانت ويشهد له وإذا دعاك فأجبه من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته وإذا قلنا إلى الوليمة فـ(ال) هنا الأصل فيها أنها الجنس إلى جنس الوليمة فيتفق التعريف مع التنكير وإذا قلنا إن (ال) هنا عهدية فإلى الوليمة المعهودة التي هي وليمة العرس كما يخصصها كثير من النصوص الواردة في هذا الباب وغيره متفق عليه ولمسلم «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه» وهذا يشهد لرواية التنكير والذي نحو العرس هو ما يشرع فيه أو يباح فيه إقامة الوليمة «أو نحوه» إنما ليست الإجابة مطلقة لأي دعوة بحيث لو كانت الدعوة غير مشروعة مثلاً لا تدخل في الأمر هذا إنما الأمر متجه إلى وليمة العرس وما كان في نحوها مما هو مشروع أو على أقل الأحوال مباح نقل بعضهم الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس ابن عبد البر وعياض والنووي نقلوا الاتفاق ولا شك أن الخلاف موجود الخلاف موجود من أهل العلم من حمل الأمر على أنه للندب وليس للوجوب وعلى كل حال الوجوب له شروط منها أن يخص المدعو تكون الدعوة نقرى لا جفلى بأن يعين الشخص وكيف يكون التعيين في البطاقات مثلاً جرت العادة أنه يأتي بالبطاقات من المطبعة ويدفعها إلى أولاده ويقول اكتبوا بل بعض الناس يُكتب اسمه على البطاقة وهو غير مقصود غير مقصود أصلاً من أي طرف من الأطراف كيف؟ هذا موجود يعني تكون البنت في المدرسة لها زميلة وتريد أن هذه الزميلة.. ما هي بالعروس لا، من بنات من أخوات الزوج أو من أخوات الزوجة أو من تكون له زميلة في المدرسة وتريد أن تحضر للزواج فتكتب البطاقة باسم أبيها لأنها عارفة أنها ما هي بجاية بمفردها فمثل هذه تجب الإجابة أو لا تجب؟ هو ما قصد أصلاً فمثل هذا لا يتجه إليه الوجوب، بل لا بد أن يكون مقصودًا للداعي وجرت العادة أن البطاقات يؤتى بها وتوضع بين يدي الأولاد والبنات كل يكتب لمن شاء وصاحب الشأن ما يدري عن شيء نعم يخصص بعض الناس الذين هم خاصته ومعارفه ومن لهم قدر في نفسه يخصصهم فمثل هذا يتعين عليه لكن كيف نفرق أن هذا مقصود وهذا غير مقصود؟ يعني هناك قرائن تدل على شيء من هذا إذا كانت جاءت البطاقة لشخص والله يمكن ما يعرف هذا الشخص الذي دعاه وتحسس في البيت ووجد أن إحدى البنات زميلة لبنات هذا الداعي مثلاً على كل حال إذا لم يكن مقصودًا للداعي بمعنى أنه الدعوة موجهة إليه بذاته لا تجب قد يأتي بعض الناس يستغرب كيف جاء لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد للداعي الأصل فيتبين أنه من إحدى البنات أو من أحد الأولاد أو ما أشبه ذلك فمثل هذا يتجه عليه الوجوب إلا إذا جهل الحال يعني ما يدري يمكنه دعاه قاصدًا له وهو لا يدري ولا شك أن الإجابة النصوص دلت على وجوبها إذا لم يكن ثَم منكر إذا وجد منكر في الوليمة حينئذٍ إذا كان يستطاع الإنكار فيجيب الدعوة إذا كان يستطيع أن ينكر ويتغير المنكر بوجوده هذا يتعين عليه إذا كان لا يستطيع الإنكار أو إذا أنكر لم يتغير شيء فإنه لا يجيب وما أكثر المنكرات في أعراس المسلمين الآن يعني فيها أشياء كثيرة من المنكرات إذا كان الصحابة رجعوا من وليمة العرس حينما رأوا الستور على الجدران أبو أيوب دعاه ابن عمر رضي الله عنه إلى وليمة فلما رأى الجدار مستور استنكر ورجع وأقسم عليه ابن عمر ألا يرجع ومع ذلك رجع أين هذا المنكر من منكراتنا التي نراها الآن بلا نكير بين المسلمين الآن التصوير صار شيء مألوف والذي ينكره شاذ لكنه عند من يرى تحريمه عذر في عدم إجابة الدعوة بلا شك هذا بالنسبة للرجال فكيف بالنساء ولذا يرى كثير من أهل التحري الآن أن يمنعه زوجته أو موليته من أي عرس كان لوجود التصوير بين النساء مسألة تحريم التصوير هذا شيء وهو المرجح ويبقى أيضًا الأضرار المترتبة عليه أشياء والكوارث التي جرها هذا التصوير بالنسبة لبعض البيوت لا شك أنها تجعل صاحب التحري يميل ويستروح إلى المنع المطلق اللهم إلا إذا وجد من ناس أو وجد عرس عند أناس عندهم من التحري ما يمنع وجود مثل هذه المنكرات الأغاني والمزامير بالآلات موجودة في أعراس المسلمين هذه أيضًا مما يمنع إجابة الدعوة وهذا الشيء كثير يعني موجود في المسلمين أيضًا الألبسة التي يلبسها النساء وما فيها من التساهل في كشف العورات التي لا يجوز كشفها إلا للزوج ومع ذلك تكشف مثل هذا أيضًا منكر ومبرر في عدم إجابة الدعوة هناك منكرات يعني شاعت بين المسلمين وعمت بها البلوى لو قال شخص أنا لا أجيب الدعوة لأني أعرف أنه بيجي أناس قد حلقوا لحاهم وأسبلوا ثيابهم وعليهم أمارات الفسق وأنا لا أطيق مشاهدة مثل هؤلاء يعني هذا مبرر والا غير مبرر يعني لو قال أنا أقطع بأنه سيحضر أناس ممن يحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم وأنا ما عندي استعداد أحضر لأن فيه منكر يعني لما يتعارض واجب مع مثل هذا المنكر لا شك أن بعض الناس وجوده خير ويهابه من يراه فمثل هذا إذا حضر ولو وجدت مثل هذه المنكرات وأنكرها وخفت هذه المنكرات بسببه فالمسألة موازنة بين المصالح والمفاسد يرجى له الأجر من الله جل وعلا بسببه لكن لو قلت مثلاً أنا لا أحضر الجماعة جماعة المسجد لأني أرى منكرات أنا لا أصلي مع الجماعة لأني أرى الحليق وأرى المسبل وأسمع نغمات الجوال الموسيقية ولذلك ما أحضر لأنه وجد منكر هذا مبرر والا لا؟ هذا ليس بمبرر، فإذا كان هذا غير مبرر بالنسبة لصلاة الجماعة وهي واجبة هل نقول إنه مبرر بالنسبة لإجابة الدعوة وهي واجبة أو نقول أنها مثل صلاة الجماعة هذا واجب وهذا واجب أو نقول إن الواجبات متفاوتة يعني بعض الناس كما جاء في قول الله جل وعلا: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ التوبة: ٤٩ يقول أنا أستطيع أن أجاهد وأنا أرى بنات بني الأصفر إذا رأيتهم افتننت صار مبرر والا غير مبرر ليس مبرر حكم عليه بالنفاق بسبب هذا لما تركوا الواجب شخص يقول أنا لا أستطيع أن أحج وأزاحم النساء في المطاف وفي المواقف مبرر والا غير مبرر بالنسبة لحج الفريضة غير مبرر بلا شك مثل الجهاد لكن حج نافلة عمرة نافلة مثلاً طواف نفل يقول والله يا أخي النساء أنا لا أطيق مزاحمة النساء وكم من شخص بطل طوافه وشخص تعرض للفتنة بسبب هذه المزاحمة نعم كل إنسان يقدر المصالح والمفاسد بنفسه ولنفسه لكن يبقى أن يكون الحكم لله جل وعلا لا للهوى بعض الناس يقعده الكسل أو الشح والبخل ثم يتذرع بمثل هذا مثل هذا لا يقبل منه يكون المانع غير ما يظهره للناس مثل هذا ليس بمبرر إنما إذا كان بالفعل لا يستطيع إذا طاف مع النساء بطل طوافه لأن هذا موجود في في في الرجال يعني لا سيما الشباب، نقول مثل هذا اعتزل يا أخي شوف تحيَّن الأوقات اللي ما فيها زحام ولا فيها نساء يعني يسألون عن طواف الإفاضة أحيانًا تعرض لفتنة وأفسد طوافه فمثل هذا إذا وصل إلى هذا الحد هذا الأمر يكون مبرر من النفل لا من الفرض لأن مثل هذا المبرر لا يقاوم ترك ما افترض الله عليه ولا شك أن هذا منكرات يتأذى الإنسان برؤيتها ومنكرات شاعت بين الناس وعمت بها البلوى بحيث لا يتأذى برؤيتها ويحصل منه إنكار بقدر المستطاع مثل هذا ليس بمبرر في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترًا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعامًا فرجع، يعني كم عند المسلمين من مثل هذا الآن الجدر تستر بلا نكير بين الناس تستر بالملاصق وغير الملاصق أما بالنسبة للنوافذ والشبابيك فهذه أمرها عم بين المسلمين وقد يكون فيها فائدة لمنع حرارة الشمس أو ما أشبه ذلك يكون فيها مصلحة مترتبة عليها أما مجرد ستر الجدار بدون مصلحة مترتبة عليها هذا لا شك أنه جاء التحذير منه قضايا الصحابة معروفة أخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوًفا أنه أنكر ستر البيت فقال أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة؟! ثم قال لا أدخله حتى يهتك وجزم جماعة بالتحريم بالنسبة لستر الجدران والجمهور على أنه مجرد كراهة وفي مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» والله المستعان وعلى كل حال إذا وجد المنكر الذي لا يستطيع إنكاره أو يغلب على الظن أنه إذا أنكره لم يتغير فإنه مبرر في عدم الإجابة وإلا فالأصل أن الإجابة واجبة في وليمة العرس بعد هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم يعني يُدعى إليها الوجهاء والأغنياء فكثير منهم يحضر ولا يأكل لعدم حاجته إلى إلى الأكل «ويمنعها من يتشوف إليها» وهو بحاجة ماسة إلى الطعام وهذا موجود من القدم وتجد بعض الناس يأنف ويستنكف أن يدعو الفقراء بجانب الأغنياء ومنهم من يجعلهم في مكان متميز عن الأغنياء ومنهم من يجعلهم في يوم متميز عن الأغنياء ورأينا خيار الأمة من يجلس الفقير بل المعتوه يجلس بجانب الكبير والوجيه والغني والأمير وغيره من غير فرق وهؤلاء هم الذين فيهم الأجر من الله جل وعلا لأنهم هم الذين بحاجة ولذا يقول «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها» وهذا الأسلوب أسلوب التنفير من الصنيع هذا لا من الطعام نفسه إنما تنفير من هذا العمل لتكن الدعوة لمن يجيبها ويحتاج إليها أكثر ممن يُدعى إليها ولا يأتي إليها وإذا أتى إليها لم يأكل منها وإن كان الجميع يُدعون لكن يحرص على من يستفيد من هذه الدعوة يحرص على من يستفيد من هذه الدعوة الآن كثير من أكثر القلوب تغيرت تغيرت يعني أصابها ما أصابها فتجد الإنسان نفسه إن دعي تبرَّم من الدعوة واعتذر ولا حضر وإن لم يدع صار يتحدث في المجالس وإذا رأى صاحب الدعوة لامه لماذا تركتني لماذا فعلت صحيح هذا موجدود يعني لو يجي زميلك بطاقة من زميل ثالث يجي زميلك وأنت ما يرسل لك ما يصير في نفسك شيء؟ هذا موجود يصير بالنفس لماذا دعى فلان وأنا ما دعاني؟ لكن إذا دعاك يعني تتبرم وكأنها جبل فوق رأسك والاحتمال الأقوى أنك ما تروح بعد فلا شك أن النفوس الآن تغيرت والقلوب دخلها ما دخلها وإلا فالأصل أن الإنسان يحرص على إدخال السرور على أخيه فيجيب دعوته وهذا من حقه عليه من حقه عليه «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» وهذا من أدلة الوجوب وجوب إجابة الدعوة ثم بعد هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» إن كان صائمًا ولا يخلو الصيام إما أن يكون فرضًا أو نفلاً فإن كان فرضًا لا يجوز له أن يفطر وإن كان نفلاً جاز له أن يفطر على الخلاف بين أهل العلم هل يقضي أو لا يقضي مكان هذا اليوم؟ فعند الحنفية والمالكية يلزمه القضاء لأنه دخل فيه فلزمه وإن كان في الأصل نفل وعند الشافعية والحنابلة المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا يلزمه القضاء أما إذا كان الصوم فرضًا كقضاء رمضان أو نذر وما أشبه ذلك أو كفارة فإنه لا يجوز له أن يُفطر فإن كان صائمًا فليصل واختلفوا في الصلاة هذه والأكثر على أن المراد بها الدعاء يدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وما أشبه ذلك من الأدعية النافعة ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي عملاً باللفظ فليصل هل المراد بالصلاة هنا اللغوية أو الشرعية؟ على القول الأول لغوية والصلاة في اللغة الدعاء ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ التوبة: ١٠٣ نعم إلى أن قال ﮋ ﮡ ﮢﮣ ﮊ التوبة: ١٠٣ هل المراد به صل عليهم صلاة ميت والا صلاة ركعتين والا الدعاء؟ الدعاء، وهل المراد به بلفظ الصلاة اللهم صل على فلان وعلى آل فلان كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «اللهم صل على آل أبي أوفى» لما دفع الزكاة وهنا هل نقول إن كان صائما فليصل يعني بلفظ الصلاة يعني يدعو لهم بلفظ الصلاة اللهم صل عليهم أو المراد به معنى الصلاة اللغوي يعني يدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم بارك لهم يدعو لهم هذا قول الأكثر ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي ولعل الأول أوضح في حديث عتبان حينما دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- ليتخذ له مكانًا في منزله يصلي فيه صلى ثم طَعِم وفي حديث أم سليم لما دعت النبي -عليه الصلاة والسلام- طعِم ثم صلى هذه دعوة من أم سليم طعِم فقال أنس عَمدت إلى حصير لنا قد اسودت من طول ما لُبس فنضحته بالماء فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا صلى يعني اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة هو في حديث عتبان دعي للصلاة فبدأ بها ثم طعم ما قُدم له في حديث أم سليم دعي للطعام فبدأ به ثم صلّى فهل نقول أن المراد بالصلاة هنا فليصل لا يطعم لأنه صائم لا يطعم لأنه صائم يبقى الصلاة وتكون الصلاة حقيقية كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عند أم سليم وعلى هذا إذا وصل الإنسان إلى القصر قصر الأفراح أو صالت العرس يقول أنا صائم ثم يكبر ويصلي وفلان صائم ويصلي وفلان وفلان لا سيما في مثل هذه الأيام كل واحد يتخذ له زاوية يصلي أو نقول المسألة كما قال الجمهور دعاء لأنه قد يرجح قول من يقول أن المراد بالصلاة الصلاة الحقيقية لاقتران الصلاة بإجابة الدعوة في حديث عتبان وفي حديث أم سليم حديث أنس «فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» فليأكل وعلى هذا لا بد من الأكل يعني لو أن الإنسان حضر أجاب الدعوة ولما قيل تفضلوا انصرف لأن بعض الناس يتحايل لأن هدفه إرضاء المخلوق يأتي كأنه مجيب للدعوة وهناك يكون محل اجتماع في بيت الزوج مثلاً ثم ينطلقون منه إلى مكان الزواج يحضر هنا في هذا الاجتماع وبعد ذلك إذا انصرفوا أخذ سبيله هل هذا أجاب الدعوة هذا ما أجاب الدعوة هذا تحايل لإرضاء الزوج لأنه بينشغل فيما بعد عنه ولكنه لم يرض الله جل وعلا وعلى كل حال هنا يقول «وإن كان مفطرًا فليطعم» يعني ولو بأقل ما يطلق عليه الأكل ولو بلقمة واحدة أخرجه مسلم وله من حديث جابر نحوه وقال «إن شاء طعم وإن شاء ترك إن شاء طعم وإن شاء ترك» هذا التخيير هو للصائم والا للمفطر؟ يقول وله من حديث جابر نحوه وقال: «إن شاء طعم وإن شاء ترك» يعني هل إجابة الدعوة إلى وليمة العرس الآن هل الدعوة للعرس أو إلى وليمة العرس؟ يعني لو افترضنا أن هناك حفل للزفاف في هذه الليلة ما فيه طعام والطعام من الغد ما الذي تجب إجابته الليلة أو الغد؟ للوليمة الإجابة الواجبة للوليمة للوليمة وهذا الذي جاء إن شاء طعم وإن شاء ترك هل حقق الهدف؟ هذا الصائم والا المفطر؟ يستدل به من لم يوجب الأكل لأنه قال «وإن كان مفطرًا فليطعم» يستدل به من يوجب الأكل ولو لقمة واحدة وأن الإجابة لا تتحقق إلا بالأكل لأنها للوليمة وكونها للوليمة لا بد من الأكل أما الرواية الثانية من حديث جابر وهو عند مسلم «إن شاء طعم وإن شاء ترك» هذه يستدل بها من يقول أن مجرد الحضور كافي في جبر خاطر الزوج الداعي وأنه لا يلزمه الأكل قال فإن خيره والتخيير دل على عدم الوجوب للأكل ولذا أورد إلى آخره إذا كان في طعام الداعي شبهة إذا كان فيه شبهة إذا كان في ماله حرام هذا ما فيه إشكال إذا كان ماله حرام ما تجاب دعوته إذا كان فيه شبهات هل هذا مبرر لعدم الإجابة؟ وقد أُمرنا باتقاء الشبهات وما أكثر الشبهات في معاملات المسلمين نعم وجود الشبهة الواضحة والكثيرة في معاملاته يعني ليست في عقد واحد مثلاً وسائر عقود على الصواب إذا كثرت الشبهات في معاملاته يترك لأننا أمرنا باتقاء الشبهات.
هذا يقول من المنكرات أيضًا دخول الزوج وأحيانًا بعض أقاربه من الرجال على النساء وتزف إليه زوجته على مرأى من النساء؟
إذا وجد الاختلاط فإنه حينئذٍ الإجابة لا تجوز لأنه من أعظم المنكرات هذا يعني رجال يطلعون على زينة على النساء بكامل زينتهن والعكس هذا من أعظم المنكرات فهذا لا يجوز إقراره بل على كل من علم به الإنكار.
على كل حال هذه الرواية الرواية الثانية إن كانت عائدة إلى الجملة الأخيرة «وإن كان مفطرًا» فلا شك أنها صارف من الوجوب إلى الاستحباب بالنسبة للأكل ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به» رواه الترمذي واستغربه قال غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير لكن ابن حجر لم يرتض كلام الترمذي فقال رجاله رجال الصحيح وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه رجاله رجال الصحيح كذا يقول الحافظ ابن حجر ولا شك أن هذا تساهل شديد بل فيه زياد بن عبد الله البكّائي الذي أشار إليه الترمذي لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير الغرائب والمناكير وقد رواه عن عطاء عطاء بن السائب وعطاء بن السائب معروف أنه اختلط وسماع زياد منه إنما كان بعد الاختلاط فالحديث لا شك في ضعفه الحديث لا شك في ضعفه له شاهد أيضًا ضعيف بل ضعيف جدًا عند ابن ماجه من حديث أنس لأنه من رواية أبي مالك النخعي وهو متروك فالشاهد لا يصلح لترقية الخبر ولا لجبره لأن ضعفه شديد ولضعف الحديث وما جاء في معناه في الباب جنح البخاري رحمه الله تعالى ومال إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام ولو إلى سبعة أيام لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك أحيانًا الحاجة قد تدعو إلى ذلك يكون بيت الزوج صغير إذا دعى المعارف ما يستوعبهم فيجعل للأقارب يوم مثلاً ولزملائله في العمل يوم ولكذا يوم وهكذا يجعل للنساء يوم وللرجال يوم فلا مانع من هذا لأن الخبر لم يثبت لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولذا جنح الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ولم يوقت النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا ولا يومين فقوله لم يوقت يدل على عدم ثبوت حديث الباب عنده، يقول رحمه الله تعالى وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري بمدين من شعير يعني نصف صاع من شعير وهذا يدل على أنه لا يتعين في وليمة العرس أن تكون من بهيمة الأنعام كالشاة مثلاً على ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف «أولم ولو بشاة» لا يتعين ذلك فإذا وجد الطعام الذي يكرم به الضيوف يكفي من أي نوع كان مما يأكله من دُعي يكون مناسب للمدعوين أولمَ النبي -عليه الصلاة والسلام- على بعض نسائه جاء ما يدل على أنها أم سلمة جاء ما يدل على أنها أم سلمة ومنهم من يزعم أنها وليمة علي حينما بنى بفاطمة رضي الله عنها وقوله على بعض نسائه أولاً الوليمة على أم سلمة من قبله -عليه الصلاة والسلام- فالكلام حقيقي أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- حقيقة على بعض نسائه وهي زوجته أم سلمة هذا ما فيه إشكال ولا يحتاج إلى تَكلف وجاء ما يدل عليه ومنهم من يزعم أن هذه وليمة علي على فاطمة رضي الله عنهما وليمة علي على فاطمة نعم بمدين من شعير، هل يلزم من هذا أن تكون هذه القصة المنسوبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هي وليمة علي على فاطمة نعم فاطمة تدخل في مجموع نسائها لأنها تنتسب إليه لكنها ليست من أزواجه ليس المراد من نساء قد يكون الإطلاق في نسائه أعم من أن تكون زوجة أو غير زوجة النساء من ينتسب نساء الرجل من تنتسب إليه سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو ما أشبه ذلك لكن الذي أولم حقيقة في زواج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هو علي رضي الله عنه هو علي هو الذي أولم عليها بالمُدين بنصف صاع من شعير منهم من يقول أن علي استدان الشعير فوفَّاه النبي -صلى الله عليه وسلم- استدان الشعير والذي وفَّى قيمته النبي -عليه الصلاة والسلام- فأضيف إليه لما آل إليه الحال ويضاف إلى علي باعتبار أنه هو الذي استدانه وهو الذي صنع الوليمة وعلى كل حال لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف ومعنا ما يدل على أن المراد ببعض نسائه أم سلمة فالحقيقة هي الأصل ولا نحتاج إلى مثل هذا التكلف، يعني الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة وإذا قلنا أولم النبي -عليه الصلاة والسلام- والذي أولم حقيقة علي والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أمر بالوليمة إنما أمر بها وقد ينسب الفعل للآمر لكن ليس هو حقيقة الفعل حقيقة الفعل لمن باشره يطلق على الآمر أنه فعل لكنه من باب المجاز لا من باب الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- بين خيبر والمدينة يعني لما فتح خيبر وصارت صفية من نصيبه بعد أن تنازل عنها دِحية الكلبي بنى بها في السفر قبل أن يصل إلى المدينة ثلاث ليال يُبنى مغيَّر الصيغة يعني مبني للمجهول يبنى عليه بصفية يبنى عليه خباء بسبب صفية أو بصحبة صفية رضي الله عنها يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنْطاع يعني فُرُش من الأدم من الجلد بعد أن يدبغ يضم بعضها إلى بعض فتجتمع كالبساط فأمر بالأنطاع إلّا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن التمر المعروف والأقط هو اللبن المجفف وليس معناه اللبن المسحوق المجفف المسحوق لا بل هو معروف الأقط معروف يعني يمكن بعض الجهات لا تعرفه بهذا الاسم لكنه معروف في بعض الجهات يسمونه نظير وبقل يسمونه واسمه الأقط والسمن هذا هذه وليمته على صفية ليس فيها خبز ولا لحم وهذا يذكرنا بعيشه -عليه الصلاة والسلام- وأن الدنيا لا تزن عنده شيئًا ولو أراد منها ما أراد فقد خُيّر لكنه اختار هذه المعيشة التي فيها شيء من الشدة ليتوفر أجره عند ربه وليبين لمن يقتدي به ويأتسي به أن هذه الحياة الدنيا ليست غاية وإنما هي وسيلة ومعبر إلى الآخرة وإنما هي وسيلة الآن لو يُقدم الطعام بدون لحم وفيه جميع الأصناف إلا اللحم هل تقنع النفوس بمثله؟ يعني يستنكر أشد الإنكار أن يقدم الطعام بدون لحم بل البيوت الآن إذا لم يوجد اللحم لم يطبخ طعام كيف يطبخ؟ ما عندنا شيء نطبخه إذا ما صار فيه لحم ينفون نفيًا قاطعًا باتًا عامًا شاملاً أن ما عندهم شيء وش نطبخ؟ النعم إذا لم تُشكر تزول وإذا شُكرت زادت واستقرت ﮋ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ إبراهيم: ٧ على كل حال، حال المسلمين وتصرفاتهم في كثير من الأحوال غير مرضية، غير مرضية والأصل أن الإنسان خُلق وأوجد في هذه الحياة لتحقيق هدف وغاية وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ الذاريات: ٥٦ فجعلها كثير من المسلمين مع الأسف هي الغاية وأما بالنسبة للآخرة وما يوصل إلى الله جل وعلا فأمرٌ ثانوي يحتاج كثير من المسلمين إلى التذكير به وإلا يغفل عنه مع أنه في الأصل إنما خلق لهذه الغاية وهذا الهدف ويحتاج إلى أن يذكَّر بالدنيا بحيث يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا لئلا يستغرق في العبادة فينسى ما يقيم صلبه من هذه الدنيا وحالنا على العكس تمامًا صار الغاية والهدف هي هذه الدنيا ولا نصرف لآخرتنا إلا الجزء اليسير من الوقت وظهر ذلك على آثار.. على آثار تصرفاتنا، وظهر أثر ذلك على قلوبنا، والله المستعان بحيث صار كثير من المسلمين ينكر المعروف ينكر المعروف.
وعن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابًا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه أبو داود وسنده ضعيف وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا آكل مُتكئًا» رواه البخاري وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي بقصعة من ثريد فقال «كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسَطِها» رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوُه وزاد «وينفخ فيه» وصححه الترمذي.
"إذا وجد الاختلاط فإنه حينئذٍ الإجابة لا تجوز لأنه من أعظم المنكرات هذا يعني رجال يطلعون على زينة على النساء بكامل زينتهن والعكس هذا من أعظم المنكرات فهذا لا يجوز إقراره بل على كل من علم به الإنكار.