شرح الأربعين المكية (5)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -وفقنا الله وإياه- لما يحبه ويرضاه في الحديث والثلاثين: "عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال: «ابدؤوا بما بدأ الله به»" هذا الحديث مخرج في المسند وسنده جيد وأصله في مسلم أصله في مسلم لأنه قطعة من حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- مما خرجه الإمام أحمد منها رمل الرمل: هو الإسراع في المشي قال ابن دريد هو شبيه بالهرولة وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه أصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه وسببه ما قالته قريش في عمرة القضية في عمرة القضية قال كفار قريش يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، المدينة كان بها حمى لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا ربه أن ينقل حماها إلى الجحفة والكفار كفار قريش استصحبوا ما كانت عليه قبل الدعوة النبوية فقالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، وجلس كفار قريش بإزاء الحجر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يغيضهم فرمل وأمر بالرمل من أجل أن يري قريش خلاف ما ظنوه فكان يرمل هو وأصحابه من الركن إلى الركن، من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشي بين الركنين لماذا؟ لأن الكفار لا يرونه الكفار لا يرونه وهنا في حديث الباب حديث جابر الذي معنا من الحجر إلى الحجر يعني في عمرة القضية من الركن الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشي بين الركنين في عمرة القضية لكنه في حجته استوعب الأشواط الثلاثة بالرمل؛ لأن مشيه بين الركنين لأن كفار قريش لا يرونه وسبب ورود الحديث هو ما قالت الكفار واستمر شرعية الرمَل بعد أن انتهى سببه، السبب مقالة الكفار ولا يوجد من يقول ذلك بعد فتح مكة كما هو معلوم ويقول أهل العلم أن هذا الحكم مما جاء على سبب جاء على سبب وارتفع السبب وبقي الحكم ارتفع السبب وبقي الحكم، نظيره القصر قصر الصلاة في السفر شرع في أول الأمر بعلة الخوف {إِنْ خِفْتُمْ}[النساء:101]{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ}[النساء:101] ثم ارتفع الخوف وبقي الحكم فهناك أحكام شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم فلا يأتي من يقول إن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى أو أتعبهم السفر أو ما أشبه ذلك، في حجة الوداع استوعب الشوط كامل، الأشواط الثلاثة كاملة من الركن إلى الركن من الحجر إلى الحجر، فهذا لا شك أنه ناسخ لما تقدم من المشي بين الركنين ثلاثة أطواف لم يمنعه من الأمر أو من أمرهم بالرمل الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني لماذا خصص الرمل بثلاثة الأطواف الأشواط خشية أن يشق على أصحابه لو أمرهم بالسبعة الرمل في سبعة الأشواط ومع ذلك الكفار لما رأوهم يرملون قالوا: قلنا ما قلنا وإنما هم كالغزلان يعني في نشاطهم وقوتهم، ولا شك أن في هذا إرهاب للعدو وإغاضة للعدو وصلى ركعتين هما ركعتا الطواف وهما سنة عند الشافعية والحنابلة وجمع من أهل العلم، وفي البخاري عن الزهري قال: السنة أفضل لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- سبوعًا قط إلا صلى ركعتين السنة أفضل لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- سبوعًا قط إلا صلى ركعتين وجاء عن عائشة والمسور الجمع بين الأسابيع فيطوف أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو حسب ما يتيسر له ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين، ولكن السنة أفضل كما قال الزهري لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- سبوعًا قط إلا صلى ركعتين يعني بعد كل أسبوع ركعتين وإن جمع الأسابيع لعلة معتبرة شرعًا أو لكونه الأرفق به فلا مانع من ذلك وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- وعن المسور، وقال الحنفية والمالكية بوجوب ركعتي الطواف بوجوب ركعتي الطواف وفرّق بينهم بعضهم من الحنفية والمالكية بين الطواف الواجب وبين الطواف المسنون فقالوا أن الطواف الواجب لحج أو لعمرة ركعتاه واجبتان، والطواف المسنون ركعتاه مسنونتان، ثم عاد إلى إلى الحجر فاستلمه ثم ذهب إلى زمزم، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: سميت زمزم لكثرتها سميت زمزم لكثرتها ويقال ماءٌ زمزم أي كثير، وقيل لاجتماعها وقيل لحركتها وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر وسيأتي «أنها طعام طعم وزاد الطيالسي وشفاء سقم» وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعًا «ماء زمزم لما شرب له، ما زمزم لما شرب له» ورجاله موثَّقون، قال ابن حجر: إرساله أصح إرساله أصح يعني حديث الحاكم، وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي تكلم فيه وله متابع عند البيهقي وزعم الدمياطي أنه على رسم الصحيح أنه على رسم الصحيح وهو كما قال كذا في فتح الباري وهو على رسم الصحيح قاله الدمياطي وأيده ابن حجر في فتح الباري، وهذا الحديث مما رد به المتأخرون على ابن الصلاح في مسألة انقطاع التصحيح والتضعيف قالوا إن من بعد ابن الصلاح صححوا كتصحيح الدمياطي لحديث: «ماء زمزم لما شرب له» فشرب منه وصب على رأسه فشرب منه وصب على رأسه، شرب منه لأنه طعام، صب على رأسه لأنه شفاء، فلا مانع أن يستشفى به برش برش الرأس أو البدن وبعض أهل العلم قصر ذلك على الشرب فقط لحديث «ماء زمزم لما شرب له» «وما زمزم طعام طعم» كما في حديث أبي ذر، ولكن الرش والصب على الرأس كما جاء في هذا الحديث ورواية الطيالسي «شفاء سقم» يدل على أنه يستشفى به وهو ماء مبارك كما سيأتي والنص على بركته في صحيح مسلم في حديث أبي ذر، فلا مانع من الاستشفاء به لكنه يصان ماء مبارك ومحترم يصان عن مواضع المواضع التي لا تليق به، فلا يستنجى به ولا يغتسل به لئلا يذهب إلى العورة ولا يصب في دورة دورة مياه مثلاً أو ما أشبه ذلك بل يصان وأما كونه يتوضأ به نعم يتوضأ به كما توضأ الصحابة -رضوان الله عليهم- من الماء الذي نبع من بين أصابع النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو ماء مبارك ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال: «ابدؤوا بما بدأ الله به» هكذا بصيغة الأمر الله -جلَّ وعلا- بدأ بالصفا فقال: {إِنَّ الصَّفَا}[البقرة:158] ثم ثنا بالمروة «ابدؤوا بما بدأ الله به» وهذا في المسند وسنن النسائي وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر فهو بلفظ الخبر «أبدأ بما بدأ الله به» وليس بلفظ الأمر، وفي رواية: «نبدأ بما بدأ الله به» وفي التمهيد لابن عبد البر يقول: أما استلام الركن فسنة عند ابتداء الطواف وعند الخروج بعد الطواف والرجوع إلى الصفا لا يختلف أهل العلم في ذلك قديمًا وحديثا والحمد لله ومن تركه فلا شيء عليه هذه من سنن الطواف أن يمسح الركن ويستلم الركن وإذا لم يستطع استلمه بشيء في يده وإن لم يستطع أشار إلي،ه في بداية الطواف ونهايته في حديث جابر عند أحمد كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ونمسح الركن الفاتحة والخاتمة فدل على أنه يكبر في بداية الطواف وفي نهايته يعني عند الفراغ يشير ويكبر إذا لم يستطع الاستلام، وبعضهم يرى أن التكبير إنما هو للشروع في الطواف لكن هذه النصوص دلت على أنه يختم بالتكبير وجاء في الحديث الصحيح كلما حاذى الحجر كبّر وهذا يشمل البداية والنهاية.
بعد هذا في الحديث الثاني والثلاثين يقول "عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»" خرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الألباني وقال البيهقي والنووي: سنده على شرط مسلم سنده يقول البيهقي والنووي: سنده على شرط مسلم، لكن بعضهم رجح وقفه بعضهم رجح الوقف، لكن هل هذا الكلام مما يدرك بالرأي يمكن أن يقول عبد الله بن عمرو من تلقاء نفسه لا يمكن إلا أن عبد الله بن عمرو عرف بالتحديث بالإسرائيليات من الزاملتين اللتين وجدهما في اليرموك وجد زاملتين فصار يحدث منهما وأما ما لا يدرك بالرأي والاجتهاد عند أهل العلم له حكم الرفع إذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالرأي ولا بالاجتهاد فإن حكمه حكم المرفوع واستثنوا من ذلك من عرف بالأخذ من الإسرائيليات يقول في الخبر: "«إن الركن والمقام»" أي الحجر الأسود ومقام إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم "«ياقوتتان من ياقوت الجنة»" ياقوتتان من ياقوت الجنة قالوا المراد به أنهما من جنس يواقيت الجنة أو من أصل يواقيت الجنة من أصل يواقيت الجنة، يعني هل نزلا من يواقيت الجنة أو أنهما من جنس يواقيت الجنة حكمًا، يعني كما جاء في بعض الأنهار أنها من أنهار الجنة أنها من أنهار الجنة يعني على افتراض صحة الخبر إذا قلنا "«إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة»" يكون مثل ما جاء في «أن النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة» ومثل ما جاء أيضًا في «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» هل الإخبار بمثل هذه الأخبار يقتضي مزيد فضل لهذه المخبر عنها؟ نعم لكن ما الذي يعمل تجاه هذه الأشياء المخبر عنها، يعني هل من مقتضى كون النيل والفرات من أنهار الجنة أن نغتسل فيها ونتعبد بهذا الغسل لأنهما من أنهار الجنة؟ لا، لأنه ما ورد إذا مررتم بأنها الجنة فاغتسلوا يعني كما ورد «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» يعني فرق بين أن يؤمر بالشيء وبين أن يخبر عنه فقط يؤمر بالشيء يعني جاء في الحديث الصحيح «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر» وحلق الذكر فرد من أفراد رياض الجنة وذكر الفرد لا يعني التخصيص كما فسر النبي -عليه الصلاة والسلام-{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}[الأنفال:60] قال: «ألا إن القوة الرمي» يعني ما فيه قوة غير الرمي؟ يعني ما نستعد لعدونا إلا بالرمي فقط؟ أو أن الرمي من أفراد العام من أفراد القوة التي أمرنا بإعدادها ولا يقتضي التخصيص حلق الذكر من رياض الجنة لكن إذا وجدنا روضة من رياض الجنة منصوص عليها بخبر صحيح فإنها داخلة في عموم «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» ولم يرد إذا مررتم بأنهار الجنة أو بنهر من أنهار الجنة فاغتسلوا ولذلك لا نفعل شيئًا حيال هذه الأنهار، ولا أيضًا بالنسبة لمقام إبراهيم ما أمرنا بشيء تجاهه وكذلك الركن الذي هو الحجر الأسود جاء فيه ما جاء من استلامه وتقبيله والسجود عليه ولا شك أن هذه مزايا لكن لا يفعل مثل هذا في المقام لأنه لم يرد فيه شيء، فنقتصر على الوارد "«طمس الله نورهما»" طمس أي أذهبه ومحاه قال القاري بمساس المشركين لهما ولعل الحكمة في طمسهما ليكون الإيمان غيبيًا لا عينيًا لأنه لو ترك لأضاء ما بين المشرق والمغرب مثل هذا حجة ظاهرة ملموسة، والأصل أن الإيمان الممدوح عليه هو الإيمان بالغيب لا الإيمان بالشهادة، ولذلك إذا جاءت الآيات لا ينفع نفسًا إيمانها إذا طلعت الشمس من مغربها الدجال الدابة خلاص جاءت..، صارت المسألة عيان والأصل في الإيمان أنه بالغيب وهنا لو لو لم يطمس نورهما وكل هذا على افتراض صحة الخبر، والبيهقي والنووي يقولون سنده على شرط مسلم، والمسألة فيها مسألة تعارض الوقف والرفع وهي مسألة معروفة عند أهل العلم "«لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»" أي لأنارتاه والخلق لا يطيقون ذلك وفائدة الطمس كما في فيض القدير للمناوي لكون الخلق لا يتحملونه إضافة إلى ما جاء في كلام القاري ليكون الإيمان غيبيًا لا عينيًا وكل هذا على افتراض صحة الخبر، وفي الحديث الذي يليه الحديث الثالث والثلاثين يقول "عن أبي ذر -رضي الله عنه- يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «فرج سقفي وأنا بمكة»" الحديث مخرج في الصحيحين وعند ابن حبان والنسائي والبزار وغيرهم «فُرِج» أي فتح، والحكمة في ذلك أن الملك انصب إليه من السماء انصبابة واحدة ولم يعرج على شيء سواه يعني ما نزل في الأسواق والسكك ثم طرق الباب إنما فرج السقف يعني فتح صار فيه فتحة فنزل منها الملك الذي هو جبريل فنزل جبريل -عليه السلام- والمراد بالسقف سقف البيت "«فنزل جبريل -عليه السلام- ففرج صدري" وأنا بمكة» جملة حالية فنزل جبريل من الفتحة التي فرجت من السقف «ففرج صدري» بفتحات فَرَجَ أي شق صدر النبي -عليه الصلاة والسلام- ما بين النحر إلى اللبة "ثم غسله بماء زمزم" ليصفو غسله بماء زمزم وهذا هو الشاهد من الحديث وفيه فضل زمزم، "«ثم جاء جبريل بطست»" وخصه دون بقية الأواني لأنه الآلة التي يغسل فيها الأشياء "«من ذهب»" لأنه من أواني الجنة وأوانيها الذهب "«ممتلئ»" أي الطست "«حكمة»" يعني علمًا تامًا بالأشياء مما أراد الله -جلَّ وعلا- أن يعلمه ووضع للأشياء في مواضعها؛ لأن هذه هي الحكمة "«وإيمانًا»" تصديقًا كاملاً ويقينًا صادقًا "«فأفرغها»" فأفرغها أي ما في الطست أي صبها "«في صدري ثم أطبقه»" أي غطَّاه يعني في قلبه الذي في صدره «ثم أطبقه» أي غطاه "ثم أخذ" جبريل -عليه السلام- "بيدي" أي أقامني وانطلق بي "«فعرج»" أي جبريل أي صعد "بي إلى السماء الدنيا" أي القربى منا..، الحديث بطوله الحديث طويل حديث الإسراء الحديث..، ومثل الحديث تقرأ بالنصب عند الأكثر يعني اقرأ الحديث أو أكمل الحديث بطوله..، والشاهد غسله بماء زمزم مما يدل على فضله، وقد شُق صدره -عليه الصلاة والسلام- وهو صغير وشق مرة ثانية عند الإسراء كما في هذا الحديث تجديدًا للتطهير قاله السهيلي، وزاد ابن حجر ثالثة يعني شقة ثالثة عند المبعث عند المبعث بغار حراء يقول ورد من حديث عائشة في مسند الطيالسي وابن أبي أسامة قد يقول قائل «جاء بطست من ذهب» والذهب حرام كما هو معلوم «جاء بطست من ذهب» والذهب حرام «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم» يقول ابن بطال في شرحه: فيه من الفقه أن أمور الله تعالى المعظمة لا بأس بتحليتها واستعمال الذهب والفضة فيها بخلاف سائر أمور الدنيا التي نهي عن استعمال الذهب والفضة فيها من أجل السرف، وابن بطال يريد أن يقرر أن هذا ليس من أمور الدنيا وإنما هو من أمور الله تعالى المعظمة شرعًا ولا بأس حينئذٍ باستعمال الذهب ويطردون مثل هذا الكلام في تحلية المصحف بالذهب، وبعضهم سقوف ومحاريب المساجد وما أشبه ذلك كله انطلاقًا من هذا وهذا فيه نظر فيه نظر، يعني هل جبريل الذي استعمل هذا الطست مكلَّف بالتحريم تحريم الذهب ليس بمكلف ولقائل أن يقول أن استعمال هذا الطست قبل تحريم الذهب وعلى كل حال ليس هو من صنيع المكلفين بالتحريم يعني ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- أو فعله أحد من الخلق المكلفين بالتحريم لا فعله جبريل بأمر الله -جلَّ وعلا- ومثل هذا لا يدخل في المنع يقول ليس هذا من صنيع المكلفين بالتحريم بل من صنيع الملك وهو من أواني الجنة فلا يعكر على تحريم استعمال الذهب والفضة.
في الحديث الذي يليه في الرابع والثلاثين يقول "عن أبي ذر -رضي الله عنه- في خبر إسلامه قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «متى كنت هاهنا؟» قال: كنت هاهنا منذ ثلاثين بين يوم وليلة، قال: «ومن كان يطعمك» قال قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عُكَن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال: «إنها مباركة إنها طعام طعم»" والحديث في صحيح مسلم وهو أيضًا طويل وفيه قصة إسلام أبي ذر ومخرج أيضًا في المسند للإمام أحمد والبيهقي وابن حبان قال: "كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم" يعني خمسة عشر يوما بلياليها خمسة عشر يوما بلياليها خمس عشرة خمسة عشر يومًا وخمس عشرة ليلة المجموع ثلاثون بين يوم وليلة، "قال: «ومن كان يطعمك»" من الذي آواك وأطعمك وأنت غريب "قال قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت" يعني اقتصر على ماء زمزم ومع ذلك سمن حتى تكسرت عكن بطنه أي تثنت لكثرة السمن وانطوت العُكَن الطبقات التي تكون في البطن بالنسبة للسمين يقول: وما أجد على كبدي سخفة جوع سخْفة جوع سخْفة جوع بفتح السين وضمها وإسكان الخاء وهي رقة الجوع وضعفه، وهزاله قال -عليه الصلاة والسلام-: "«إنها مباركة»" مباركة أثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- لها البركة، وهذه البركة متعدية ونفعه ظاهر نفع هذا الماء ظاهر له خواص كثيرة ذُكرت في المصنفات المطولة في تواريخ مكة وهي طعام طعم كما نُص على ذلك في الحديث الصحيح وجاء عند أبي داود الطيالسي: «وشفاء سقم» وقد تقدم «طعام طعم» بضم الطاء وإسكان العين أي تشبع شاربها كما يشبع كما يشبعه الطعام، يعني من خصائص ماء زمزم وهذا ثابت بالتجربة أنه لا يحوج إلى الخروج من المسجد يعني لو شربت لك واحدة واثنين أو ثلاثة من هذا اضطررت أن تخرج إلى الدورة مرة أو أكثر كل على على حسبه لكن تشرب من ماء زمزم ثلاثة خمسة سبعة ما تحتاج إلى الدورة وهذا شيء مجرب وهذا يستعمل في أوقات الزحام فلا يحتاج الإنسان أن يخرج هذا ثابت بالتجربة وفي رمضان كان الناس يستعملون المشروبات من التوت وغيره ويعانون من حاجتهم إلى الدورات في أوقات الزحام وبعضهم يترك هذا بالكلية يقتصر على الطعام دون الشراب احتياطًا لنفسه لكن إذا وضع التوت على ماء زمزم ما احتجت إلى أن تخرج هذا بالتجربة ثابت يعني يعني ما فيه نص لكن اللي عنده شك من هذا يجرب ولا شك أنه من بركة هذا الطعام من بركة هذا الشراب وجاء في الحديث الصحيح أنه ماء مبارك وهذا من بركاته ولا شك أن الخروج إلى الدورات في أوقات الزحام حتى في مثل هذه الأوقات يعني كونك تخرج من المسجد وأنت تقرأ أو تطوف أو تصلي يعني صعب على النفس ثقيل على النفس، فمثل هذه إذا استعمل فيه ماء زمزم بإذن الله لا يحتاج إلى دورة.
في الحديث الذي يليه في الحديث الخامس والثلاثين يقول: "عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يحمله" أخرجه الترمذي وصححه الألباني وأيضًا عند الحاكم والبيهقي وأبي يعلى، إخراج ماء زمزم من الحرم لا يؤثر فيه وإن قال بعضهم إنه يفقد المميزات والخصائص لكن هذا الكلام ليس بصحيح يعني استعملناه في نجد فنفس الخصائص موجودة، نفس ما ذكرنا سابقًا موجود، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما في فتح الباري لما توضأ النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلة جمع حين دفع من عرفة توضأ يقول ابن حجر: الماء الذي توضأ به النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلتئذٍ يعني ليلة جمع حين دفع من عرفة كان من ماء زمزم كان من ماء زمزم أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب، ويستفاد منه أيضًا أن ماء زمزم يخرج من الحرم؛ لأن عرفة هو جيء به من عرفة ليلة دفع من عرفة فكان معه في عرفة فإخراجه من الحرم لا شيء فيه ومع ذلك تبقى خصائصه بعد هذا في الحديث السادس والثلاثين عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم»" أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات «خير ماء» بالمد ماء لأنه قد يقرؤها بعضهم خير ما على وجه الأرض، فيشمل المياه وغير المياه لكنه خاص بالمياه أفعل التفضيل هنا خير للمفاضلة بين المياه "فخير ماء على وجه الأرض" بالمد "ماء" بئر "زمزم فيه طعام من الطعم" أي يشبع كما يشبع الطعام "«وشفاء من السقم»" أي من المرض يستشفى به ولا يقتصر في ذلك على الشرب كما قال بعضهم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صب على رأسه وإذا كان فيه هذه الخصوصية وهي الشفاء فيستعمل في الشرب والصب والدهن وما أشبه ذلك، وثبت نفعه لأمراض مستعصية كالسرطان -نسأل الله العافية- ثبت نفعه وعلى كل حال هو سبب؛ لأنه قد يقول القائل أنه استعمل ماء زمزم وما شفي وهو كغيره من الأسباب الشرعية قد تترتب عليها مسببات وقد لا تترتب لوجود مانع مثلاً لوجود مانع.
وفي الحديث الذي يليه في الحديث السابع والثلاثين "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من حج هذا البيت من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»" الرفث: هو الجماع ويطلق على التعريض به يعني في الكلام الذي يدور حوله وعلى الفحش في القول، وقال الأزهري: الرفث: اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة لم يرفث ولم يفسق يعني لم يرتكب محرمًا يفسق به ولم يسترسل في كلامه بكلام لا حاجة إليه ولا داعي له لا سيما ما يتعلق فيما بين الرجل والمرأة، وبعضهم يقصره على ما تواجه به المرأة وأما الكلام فيما بين الرجال فإن هذا لا يؤثر وهذا مذكور عن ابن عباس -رضي الله عنه- في التفاسير وفي كتب اللغة ويذكرون البيت الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسيره ولا يُذكر في هذا المكان لأن فيه رفث على كل حال لا يختص بما تواجه به المرأة بل هو أعم من ذلك لو كان الحديث بين الرجال لا شك أنه يخدش في الحج وكذلك الفسق وارتكاب المخالفات خادش في الحج وإذا سلم من الأمرين "«لم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه»" وعندكم مضبوط بالكسر؟
طالب: ..................
لا هذا ظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى أضيف إلى جملة صدرها مبني فيبنى كيومَ ولدته أمه وإن جوز بعضهم إعرابه لكن الأكثر على البناء، أما إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب هذا يومُ ينفع فإنه حينئذٍ يعرب، "«رجع كيومَ ولدته أمه»" لكن هل يستطيع الإنسان الذي عيشه على هذا الأمر وأيامه في الرخاء على هذا الضرب عمره معمور بالقيل والقال بالكلام الذي لا نفع فيه، وقد يجره إلى المكروه وقد يجره إلى المحرم، هل يستطيع أن يحفظ نفسه في الأربعة الأيام؟ الآن الحج يتحقق بأربعة أيام قد يقول قائل أربعة أيام سهلة يمكن الإنسان يحفظ نفسه، لكن الذي لم يتعرف على الله في الرخاء لم يعرف في الشدة وشاهد ذلك شاهدتموه بكثرة ممن يهجر الأوطان ويهجر الأولاد في المواسم يأتي في العشر إلى هذه الأماكن المقدسة ويترك من وراءه من مال وولد ليتقرب بذلك إلى الله -جلَّ وعلا- وليستغل هذه الأوقات فيما يقربه إلى الله -جلَّ وعلا- ثم بعد ذلك تجده يجلس يصلي العصر ثم ينتظر الإفطار ثم ينتظر الإفطار فهل يستغل هذا الوقت قريبًا من ثلاث ساعات في مثل هذه الأيام في التلاوة والذكر أو لا؟ إن كان قد تعود على ذلك في أيام الرخاء أعين على ذلك في هذه الأيام الشديدة ولو لم يجد مكانًا مريحًا فإنه يعان على ذلك إذا كان قد عود نفسه وشغل وعمر أوقاته في القيل والقال لن يعان على ذلك وهذا مشاهد تجد الإنسان يصلي العصر فإذا انتهت أركان الصلاة مسك المصحف وبدأ يقرأ ثم صفحة أو صفحتين التفت يمينًا وشمالاً عله يجد أحدًا يعرفه أو يمر به يقضي معه شيئًا من الوقت لم يجد أحد رجع إلى قراءته كذلك صفحة أو صفحتين ثم بعد ذلك إن جاءه أحد والا قام ليبحث عن الناس وقل مثل هذا في الحج هذا أمر معروف ومشاهد وجزاء وفاقًا يعني مثل ما كنت في أيام الرخاء تكون في الشدة لكن من عرف بحفظ الأوقات في أيام الرخاء وله نصيب وورد يومي من القرآن لا يخل به فإن هذا يعان على التلاوة ويحفظ وقته ويضيق ذرعًا بمن يأتي إليه ليستغل هذه الأوقات أوقات المضاعفات يستغلها ويستفيد منها، «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ولا شك أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومثل هذا على المسلم أن يحرص عليه لا سيما طالب العلم ليعان على ما يقربه إلى الله -جلَّ وعلا- باذلاً الأسباب التي تحفظه مما يخدش الحج نافيًا للموانع التي تمنعه من تحقيق هذا الهدف ويختلفون فيما تكفره هذه الأعمال الصالحة هل تكفر الذنوب جميعًا بما فيها الكبائر أو أنها مختصة بتكفير الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة وعلى كل حال مثل هذه الأمور التي جاء فيها ما جاء يحرص عليها المسلم.
قال بعد ذلك في الحديث الثامن والثلاثين "عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب»" تابعوا أي قاربوا بينهما قاربوا بينهما قال الطيبي: إذا اعتمرتم فحجوا وإذا حججتم فاعتمروا يعني يكون ديدن الإنسان متابعة بين هذه الأنساك والأعمال الفاضلة فإنهما يعني الحج والعمرة ينفيان الفقر أي يزيلانه وهو محتمل للفقر الظاهر قلة ذات اليد بل هما سبب للغنى والباطن أيضًا وهو فقر القلب فيورثانه غنى النفس، و«ليست العبرة بكثرة العرض بكثرة المال إنم الغنى غنى النفس» فكم من شخص يملك مئات الملايين وهو في عداد الفقراء بل كثير من الفقراء أحسن عيشًا منه إضافة إلى أنه معذب بماله معذب بماله كثير من التجار -نسأل الله العافية- معذب بماله، وكثير من الفقراء عيشتهم لاسيما إذا وجدوا ما يقيم الصلب عيشتهم رغيدة هنية، وحياتهم طيبة بينما تجد كثير من الأغنياء أرباب الأموال الطائلة مئات الملايين والمليارات عيشتهم نحس شقاء تعاسة تجدهم طيلة الليل أمام الشاشات يراقبون الأسهم والبورصات إذا ارتفع الدولار تناول حبة وإذا انخفض الذهب تناول حبة ارتفع الضغط والا انخفض السكر.. هذه حياة؟ عند من يملك مئات الملايين بل المليارات هذه حياة؟ وإذا قدم له الطعام ما يقدم ولا لبعض الحيوانات يعني كثير من الناس ما يستسيغ مثل هذا الطعام لأنه محجوب عن الأكل فتجده يأكل طعام لا ملح فيه ولا حلا فيه مسكين، والسبب في هذا كله البعد عن الله -جلَّ وعلا- والران الذي طمس القلوب وأعماها عما خلقت له؛ لأن الإنسان من هذا النوع إنما عيشه لهذه الحياة وتجده إذا في باب الإنفاق إذا طلب منه شيء من المشاريع الخيرية لا يعان على ذلك بينما إذا طلب منه البذل في أمور لا تنفعه في دينه ولا في دنياه سارع إلى ذلك، يعني الأمثلة موجودة ما نحتاج إلى إلى إلى أمثلة ومن هؤلاء الأغنياء ممن من الله عليه بالاستقامة فجمع المال من الوجوه والطرق الشرعية وبذله في وجوهه الشرعية أيضًا تجد الحياة الطيبة وكأنه ليس من أهل الأموال يجني ثمرات الأموال وليس عليه شيء من تبعاته يقوم به غيره وحياته طيبة "«ينفيان الفقر»" أي يزيلانه وهو محتمل الفقر الظاهري والباطن «كما ينفي الكير» وهو ما ينفخ فيه الحداد لاشتعال النار "«خبث الحديد والذهب والفضة»" أي وسخهما "«وليس للحج المبرور أو وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»" والخلاف بين أهل العلم في المراد بالحج المبرور فمن قائل يقول هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وهذا رجَّحه النووي وغيره، وخليق بحج لا يخالطه شيء من المخالفات أن يكون مبرورًا ومن علامة ذلك عند أهل العلم أن تكون حال الحاج بعد حجه أفضل من حاله قبل حجه يعني اختبر عملك إن كانت حالك بعد الحج أفضل فأنت استفدت من هذا الحج إذا كانت حالك بعد رمضان أفضل فأنت استفدت من هذا رمضان إن كانت حالتك بعد الاعتكاف أفضل فأنت استفدت من هذا الاعتكاف، يعني اختبر نفسك كثير من طلاب العلم تجده يعتكف في العشر الأواخر ومن عادته قبل رمضان وأثناء رمضان أن تفوته الركعة والركعتان من الصلوات المفروضة، ماذا عنه في ليلة العيد إذا خرج من معتكفه في الغالب تفوته الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء ليلة العيد هو خرج قبل ساعة من المعتكف فمثل هذا الآثار المرتبة على هذه العبادة ما تحققت، وهذا دليل على أن في الاعتكاف خدشًا وإلا لو أدي على الوجه المشروع كانت الحال أفضل، حينما ينتهي رمضان ممن استغله في الصيام والقيام والتلاوة تجد التغير واضح لكن بعض الناس من أهل الغفلة تجد لا فرق يعود بل منهم من يزاول المنكرات في أثناء رمضان يصوم بالنهار ويزاول المعاصي بالليل، يعني مثل هذه العبادات تترتب آثارها عليها، أثرها ضعيف في النفس نعم هي مسقطة للواجب لا يؤمر بإعادتها لكن مع ذلك الآثار المترتبة عليها ضعيفة، وأعظم أثر للصيام هو تحقيق التقوى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون}[البقرة:183] يعني إذا ما أثر الصيام التقوى فما حقق الهدف الذي من أجله شرع الصيام نعم هذا الصيام إذا لم يتناول فيه شيء من المفطرات لا يؤمر بإعادته لكن أهم ما يفيد الإنسان انتفاع القلب بهذه العبادات {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}[البقرة:203] لمن اتقى يعني أيهما أفضل التعجل أو التأخر من هذه الآية؟ من هذه الآية؟ نعم.. أيهما أفضل التعجل أو التقدم من الآية؟
طالب: ..................
لا لا ما فيه في الآية ما يدل على أن أحدهما أفضل من الآخر الآية هذه ليس فيها ما يدل على فضل التأخر لأن لمن اتقى يرجع إلى الجميع {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:203] خلاص ارتفع عنه الإثم إذا اتقى {وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ}[البقرة:203] إذا اتقى إنما يؤخذ فضل التأخر من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكونه تأخر فإن تحققت التقوى ممن تأخر أو ممن تقدم لا إثم عليه، فيكون معناه هو معنى حديث: «رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» إذا كان متقيًا لله -جلَّ وعلا- في حجه في الحديث الأخير أو الذي قبله التاسع والثلاثين يقول عن "ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم»" أخرجه ابن ماجه وابن حبان أيضًا، يقول وحسنه الألباني "«الغازي في سبيل الله»" ومعروف فضل الجهاد "«والحاج»" ومعروف فضل الحج "«والمعتمر»" أيضًا له فضل عظيم عند الله -جلَّ وعلا- وهؤلاء هم وفد الله أي قادمون عليه امتثالاً لأمره -جلَّ وعلا- "«دعاهم فأجابوه»" دعاهم إلى الغزو دعاهم إلى الحج دعاهم إلى الاعتمار فامتثلوا وأجابوا وبادروا وسارعوا فأجابوه وسألوه فأعطاهم ما سألوه ومن مواطن إجابة الدعاء إذا التقى الصفان في الجهاد وأيضًا المواقف في الحج وأيضًا في العمرة في هذه الأماكن التي هي أشرف الأماكن، ومقصود الحديث بيان أن الحاج والمعتمر وكذلك الغازي لا ترد دعوتهم والحج والعمرة إنما يقصد بهما تعظيم هذا البيت وهذا هو الشاهد من الحديث.
بعد هذا يقول في الحديث الأخير "عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كما كان وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحجة في جحرها»" وفي بعض الروايات: «فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء» يقول: «يأرز» أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض "«بين المسجدين»" قال الإمام النووي: أي مسجدي مكة والمدينة «بدأ» بالهمز من الابتداء وإذا قلنا بدون همز بدا يعني ظهر والمراد هنا بالهمز «غريبًا» والغربة والاغتراب البعد عن الشيء فيدل على ابتعاد الناس عنه ابتعاد الناس عنه هذه غربة الدين والغريب المنفرد وذويه "«وسيعود غريبًا»" يعني في آخر الزمان "كما كان" بأن يكون أتباعه قلة هم النُزَّاع من الناس والقلة منهم «وطوبى للغرباء» فعلى من الطيب ومعناها فرح وقرة عين لهم وقيل نعم ما لهم، وقيل غبطة، وقيل حسنى، وقيل أصابوا خيرًا، وقيل شجرة في الجنة "«وهو يأرز»" بكسر الراء وقد تضم أي ينضم ويجتمع "«بين المسجدين»" المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي رواية: «إلى الحجاز» وهو اسم مكة والمدينة وحواليهما من البلاد يقول القاري: المراد أن أهل الإيمان يفرون بإيمانهم إلى المدينة أن أهل الإيمان يفرون بإيمانهم إلى المدينة وقاية لهم أو لأنها وطنه الذي ظهر وقوي بها وهذا إخبار عن آخر الزمان حين يقل حين يقل الإسلام وأهله انتهى ، هذا كلام القاري هذا كلام الملا علي قاري في مرقاة المفاتيح «ويأرز إلى الحجاز» يأرز إلى مكة والمدينة هذا لا يختص بالمدينة بل يجتمع وينضوي إلى مكة أيضًا كالمدينة "«كما تأرز الحية إلى جحرها»" بضم الجيم وسكون الحاء المهملة أي إلى ثقبها الذي تأوي إليه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"
وتقول إنه من حقها وعلمًا أيضًا أن أخي له أخوة كبار ولم يكن لهم نصيب من هذا المال وبسبب هذا وقع شقاق بين الوالد والأخ الأكبر؟
بالنسبة للوالدة اللازم لها في النفقة والكسوة والسكن هذه واجبة على الزوج وأما بالنسبة للأولاد فيجب التسوية بينهم «اتقوا الله وسووا بين أولادكم» وبشير والد النعمان لما أعطاه ومنحه ووهبه دون إخوته أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- برد ذلك وقال «لا تشهدني على جور» أو «على زور» على كل حال التسوية بين الأولاد واجبة إن كان أعطاه ليشتري سيارة له يعني للولد فلا شك أن هذا من باب تفضيل بعض الأولاد على بعض وهذا محرَّم بالنص ويجب استرجاع، المال وإن كان أعطاه ليشتري سيارة لوالده؛ لأن الضمائر ملتبسة هنا وأعطاه لأخي الكبير من أجل سيارة من أجل شراء سيارة ويعمل بها لو كان أعطاه السيارة ليشتري سيارة له للأب ويعمل بها الابن ويكون الدخل بينهما هذه مسألة تختلف عن الهبة والهدية والعطية التي تجب فيها التسوية علمًا أنه في مثل هذه الحالة لا يخص واحدا يستفيد من ماله دون غيره من إخوته إلا إذا كان غيره ليس بأهل لهذه الإفادة لا يحسن التعامل في أو العمل في هذه الأموال.
لا شك أن هؤلاء مفسدون متلفون للأموال وأيضًا كتاباتهم تشتمل على قبح وسوء وقرأنا وقرأها غيرنا وأكثر ما يكتب وأشنع ما يكتب في دورات المياه حينما يغلق الإنسان الباب على نفسه فتجده يكتب الفحش يكتب الخنا والفجور ويعترف على نفسه بأمور، ويكتب أرقام -نسأل الله السلامة والعافية- هذا مع أنه يرتكب ما يرتكب من الفواحش هو حينئذٍ يفضح نفسه فجمع إلى السيئة سيئة أخرى والذين يكتبون على الجدران سواء كانت جدران المساجد أو جدران البيوت هؤلاء لا شك أنهم يجب كفُّهم ومنعهم والحيلولة دونهم بينما أرادوا ويجب تعزيرهم تعزير من وقف عليه منهم ويحضر هو وأبوه ويكتب عليهم التعهد ويغرَّمون ما تتطلبه هذه الجدران من إصلاح لما أفسدوه.
لا تجوز القطيعة بل يجب بره ولو كان هذا سلوكه، يجب بره ويجب بذل النصح له وإعانته على التوبة وبالنسبة للوالد ليعلم أنه إذا لم يربِّ ولده على الاستقامة ثم بعد ذلك صلح الولد بسبب غيره أن نصيبه من الدعوة الصالحة فيه ما فيه، ولذا يقول الله -جلَّ وعلا-: وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، لهذه العلة فإذا انتفت هذه العلة انتفى الأثر المرتب على هذه الدعوة فلينتبه لذلك الآباء وليحرص الآباء كلهم على أن يربوا أولادهم وينشئوهم تنشئة صالحة ليستفيدوا من هذه الدعوة.
والآن بعدما كبرنا هل يجوز القطيعة بيننا وبين والدنا خصوصًا أنه يزاول المعاصي؟
هذه المعاصي علاجها نصحه وإرشاده ودعوته إلى الحق ومع ذلك بذل ما يجب له ما أوجب الله له.
يقول: وأنا أخاف على نفسي منه أخاف على نفسي منه؟
على كل حال إذا كان هذا الخوف محقق فلك أن تحتاط ولا توقع نفسك في موضع تخاف على نفسك منه.
يقول: والوالدة لا ترضى بأي شكل أن نسلم عليه فضلاً عن الذهاب إليه وإن ذهبت إليه غضبت مني ولها الحق علمًا أن والدي في مدينة أخرى ماذا تنصحونني؟
عليك أن تبر بوالدك ووالدتك أيضًا، وسئل الإمام مالك -رحمه الله- قال أمرني أبي ونهتني أمي فقال أطع أباك ولا تعص أمك أطع أباك ولا تعص أمك، يعني سدد وقارب بحيث تقع طاعتك لأبيك بحيث لا تدري أمك لا تدري أمك بهذه الطاعة مما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة.
فهل أصلي في البيت حيث لا يكاد يخلو مسجد من هذا وماذا عن صلاة الجمعة والعيدين وما حكم صلاة الفجر خلف من يقنت فيها دائما؟
على أهل السنة أن يتحدوا ويجتمعوا ويؤدون الصلوات دون أن يقتدوا بمبتدع يصلوا خلف مبتدع الحنابلة عندهم أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح غير صحيحة فإذا كان هذا في فسق العمل ففي فسق الاعتقاد من باب أولى، والجمهور على أن من صحت صلاته يعني لنفسه صحت إمامته وعلى كل حال على أهل السنة أن يتحدوا ويجتمعوا ولو لم يوجد إلا اثنان الاثنان فما فوقهما جماعة فإذا وجد جماعة ومعلوم أن الجماعة واجبة فيصليان، هؤلاء يصلون وإن قل عددهم ولا يصلون خلف المبتدعة، إذا لم يوجد والجماعة واجبة والإتيان إلى المساجد حيث ينادى بها واجد فيؤدي الإنسان الصلاة التي ليس فيها مخالفة يعني في صلب الصلاة وأما كون الإمام يقنت في صلاة الصبح إذا كان يتخذ ذلك عادة وديدن ومذهب الشافعية كما هو معروف، ففي رسالة الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة يقول ونصلي خلف الشافعي الذي يقنت في صلاة الصبح ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته لماذا؟ لأن القنوت في صلاة الصبح له ما يدل عليه وإن كان مرجوحًا وأما الطمأنينة فهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها والإخلال بها مخل بركن من أركانها فلا تصح بدونه.
لا شك أن من عرف الأجور العظيمة المرتبة على الصلاة فيه سوف يتعلق قلبه إن كان فيه حياة إن كان فيه حياة ما لم يعارض ذلك معارض؛ لأنه قد يوجد معارض يعارض هذا الفضل العظيم من مصلحة راجحة في الصلاة في غيره لكون المسجد الذي في حيه فيه دروس ينتفع بها وانتظم بها من القدم وتابع التعلم على شيخ يستفيد منه في هذا المسجد، لا شك أن مثل هذا أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، أيضًا إذا كان كثرة الزحام لا تمكنه من الخشوع أو كثرة من يوجد في المسجد ويصلي فيه من عندهم مخالفات من مبتدعة أو نساء متبرجات أو ما أشبه ذلك ويرى أن مثل هذا لا يجتمع قلبه معه فله ذلك على ألا يفرِّط بهذه الأجور متى سنحت الفرصة ومتى قل الوافد من هذا النوع.
الذي يعين على صيام النوافل وصلوات النوافل والإنفاق والصدقات والحج والعمرة وغيرها من الأعمال هو استحضار النصوص الشرعية التي تحث على هذه الأعمال الفاضلة وأيضًا القراءة في سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وما ثبت عنه في هذا المجال والنظر في سير الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.
فرق بين أن يمنع من الصيام مراعاة لحقه فهذا إذا منع لا يجوز للمرأة أن تصوم بغير إذنه وإذا عرفت من حاله وإن لم يصرح به أنه لا يمنع من ذلك فإنها حينئذٍ تصوم وإن استأذنت وصرّح لها بالإذن فهو أفضل؛ لأن وقتها مشغول بحاجته فإذا وجدت هذه الحاجة فلا يجوز أن تصوم إلا بإذنه، أما إذا كان مسافرًا أو عمله من أول النهار إلى آخره خارج البيت ولا يحتاجها في النهار فمثل هذا لا يحتاج إلى إذن.
لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل هذا أمر متفق عليه ويصاحب هذه الصلاة أيضًا الصلاة الجنائز وكثرة المصلين؛ لأن لها أثر، إلا أنها إذا صارت هذه الكثرة سببًا لانشغال الإنسان بها وغفلته عما هو بصدده من إقباله على ربه فحينئذٍ يفعل الأنفع لقلبه يفعل الأنفع لقلبه، وأما بالنسبة لقراءة القرآن فلا شك أنها فيها الأجر العظيم والخير الكثير وفي هذه الحالة إن لم يكن قارئًا فليكن مستمعًا إذا جاء إلى مكة بقصد الصلاة في الحرم واستمع للقرآن له مثل أجر القارئ حينئذٍ وعلى كل حال يفعل الأنفع لقلبه فقد يكون في مسجد في أقاصي الدنيا وقلبه مجتمع عليه ويعقل من صلاته أكثر مما يعقله من هو في أفضل الأماكن وحينئذٍ يكون مكانه هذا أفضل له لأن أهل يقررون أن الفضل المتعلق بالعبادة نفسها أولى بالمحافظة من الفضل المتعلق بمكانها.
يأتي حديث «تابعوا بين الحج والعمرة» وفي الباب حديث «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» وفيه أيضًا عن عائشة أنها اعتمرت بعد حجتها المشتملة على عمرة وكل هذا يدل على أن الإكثار من العمرة لا إشكال فيه وأنه له أن يعتمر متى شاء وقد طلب منه أن يتابع بين الحج والعمرة ويكرر ويكثر و«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» ومع ذلك من منع من تكرار العمرة في سفرة واحدة علل ذلك بأنه في طريقه للإحرام لهذه العمرة وفي رجوعه منه يضيع كثير من الأمور التي هي أفضل من قطع هذا الطريق وإن كان القصد منه أداء هذه العمرة، فالمسألة المنظور فيها الموازنة الموازنة بين العبادات فمن كان جالسًا في المسجد يقرأ القرآن أو يطوف أو يذكر الله هذا لا يقال له اخرج إلى الحل وفي ساعة للذهاب وأخرى للإياب ثم بعد ذلك تؤدي هذه العمرة لأن انشغالك بالعبادة نفسها أولى من انشغالك بالوسائل إليها الذهاب والإياب وسيلة إلى هذه العبادة وأنت الآن مشتغل بغاية وقصد بعبادة مقصودة، أما من كان جالسًا مع أهله أو زملائه يتجاذبون أطراف الحديث المباح في بيت أو في استراحة أو ما أشبه ذلك ثم قال لهم بعضهم لو أخذنا عمرة في هذا الوقت لا شك أن العمرة أفضل، فالمسألة مسألة موازنة بين العبادات، ويقول بعض من يرى عدم تكرار العمرة من السلف من التابعين يقول يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة وفي إمكانه أن يقرأ كذا من القرآن ويطوف في مقابل ذلك كذا أسبوع ويصلي كذا ركعة فالمنظور في المسألة إلى الموازنة لا تكون هذه العمرة على حساب عبادة هي أفضل منها وأما ما عدا ذلك فهي أفضل من الأمور المباحة وأفضل من كثير من العبادات عائشة -رضي الله عنها- لما حجت وقالت للنبي -عليه الصلاة والسلام- يذهب أصحابي بعمرة بحج وعمرة وأذهب بحج يعني وإن كان فيه عمرة لأنها أحرمت قارنة كانت قارنة لأنها أحرمت بالعمرة ثم لما حاضت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة والقارن يأتي بحج وعمرة من غير فصل وعمرته محتسبة، واحتسبوا عمرة النبي -عليه الصلاة والسلام- التي مع حجته من الأربع العمر التي اعتمرها في حياته -عليه الصلاة والسلام- فهي اعتمرت ومع ذلك أعمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بل أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، ابن القيم وغيره يقولون أن هذا جبر لخاطرها وجبر الخاطر لا يكون بأمر ممنوع شرعًا، نعم جبر خاطرها بانتظارها هو لم يرتكب ممنوع بانتظارها لكن يشرع لها ما لا يشرع لغيرها جبرًا لخاطرها هذا لا لا يمكن أن يكون إنما جبر خاطرها بانتظارها مع الصحابة -رضوان الله عليهم-.
النبي -عليه الصلاة والسلام- يكثر من الصيام في هذا الشهر الذي يغفل فيه الناس لوقوعه بين شهرين عظيمين أحدهما رجب من الأشهر الحرم والثاني رمضان واستغلال الغرات والغفلات غفلات الناس أمر مطلوب وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يكثر من الصيام في شعبان وجاء ما يدل على أنه يصوم أكثر شعبان بل جاء ما يدل على أنه يصوم جميع شعبان، وثبت عنه في الصحيح وغيره أنه قال: «لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين»، والنهي عن إفراد الجمعة معروف وما عدا ذلك يصام مع أنه جاء حديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» وهذا الحديث قواه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه لمخالفة: «لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين» قالوا مفهومه أنه يجوز التقدم بثلاثة أيام فأكثر وهو أصح منه، وعلى كل حال يحرص الإنسان على كثرة الصيام في هذا الشهر لا سيما في النصف الأول الذي لم يرد فيه ما يمنع.