شرح الموطأ - كتاب العقول (7)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي -رضي الله تعالى عنه- فقال: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: أدخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-.
قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصابه ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قدي عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس لقاتل شيء)).
وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن ياسر سُئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة، فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم.
قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في عقل المدلجي حين أصاب ابنه.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثُمه ورمه، حتى إذا استوى على عممه، غلبنا حق امرئ في عمه.
قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل.
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً، ولا من ماله، ولا يحجب أحداً وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً، وقد أختلف في أن يرث من ماله؛ لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه
العقل الدية، والتغليظ فيه هل يغلظ في كميته أو كيفيته؟ نظراً لاختلاف الأحوال والزمان والمكان أو لا يغلظ؟
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى" نشدهم يعني رفع صوته سائلاً، قائلاً: "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني" لأن النشيد أصله رفع الصوت، إما بشعر أو بحداء أو بسؤال "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني" السؤال عام "من كان عنده علم من الدية أن يخبرني" يعني أي شيء يتعلق بالدية يخبرني "فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبابي" هذا له علاقة بالدية "من دية زوجها، فقال له عمر بن الخطاب: أدخل الخباء حتى آتيك" أمره أن يدخل لعله أن يأتي آخر فيخبره بأمر آخر، مما يتعلق بالعقل والدية "فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك" أخبره الضحاك بما ذكره سابقاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها "فقضى بذلك عمر بن الخطاب" الدية سبق أن ذكرنا أنها هل هي مما يملكه المقتول أو إنما حدثت في ماله بعد انقطاع ملكه بعد موته؟ لأن الميت لا يملك، ما الذي يترتب على هذا؟ إذا قلنا: إنها مثل ماله؟ نعم؟
طالب:......
نعم الإرث والوصية وغيره تدخل في كل ما يدخل فيه ماله، كل ما يدخل فيه تلاد ماله يدخل فيه، وإذا قلنا: إنه ما ملكها حتى خرجت نفسه، ولا استقر ملكه لها حتى خرجت نفسه، يعني بعد ارتفاع الأهلية للملك، وحينئذٍ يكون حكمها حكم الملك في كونها تورث، وتدخل في أصل ماله أو لا؟ ولذلك في ميراث الغرقى والهدمى إذا سقط السقف على أسرة فيهم الولد والوالد والأم والإخوة وهم يتوارثون، من يتوارث منهم؟ وماتوا في وقت واحد، أو غرقوا في سفينة مثلاً، كيف يرث بعضهم بعضاً؟
طالب:......
أو سيارة على أن لا يكون القائد لأنه لا يرث هذا قاتل، نعم البقية في السيارة مثلاً، والد ومعه أبناؤه وبناته وزوجته، ركبوا في سيارة نقل، وحصل عليهم حادث وماتوا، كيف يتوارثون؟ قالوا: يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منه، نعم من تلاد ماله لا مما ورثه منه، هناك يقولون: دفعاً للدور، وش معنى هذا الكلام؟ أن لو ورثنا الأب من الابن والابن من الأب من المال القديم تنتهي المسألة خلاص، لكن إذا ورثناه مما ورثه منه عدنا من جديد، ثم نعود ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية، وعلى هذا يلزم عليه الدور؛ لأن الدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، فلا تنتهي المسألة، هنا ما فيه دور، لا دور في مثل هذه المسألة، لكن هل استقر الملك في وقت أهلية الملك أو استقر الملك بعد ارتفاع الأهلية؟ بعد ارتفاع الأهلية، وهل لهذا أثر أو لا أثر له؟ يأتينا في قول مالك -رحمه الله- في قاتل الخطأ أنه يرث، يرث من غير الدية التي دفعها، خلافاً لقول الجمهور أنه لا يرث، وسيأتي هذا، لماذا لا يرث من الدية التي دفعها؟ لأنها وجبت عقوبة عليه، فلا ترد إليه، بخلاف المال التليد القديم فهو فيه كإخوته.
هنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ لأنه قتل خطأ، أشيم قتل خطأ، في أحد عنده نسخة مخرجة؟
طالب:.......
لا، لا، نريد أصل القصة، النسخ المخرجة؟
طالب:.......
وش اللي معك؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
أيوه؟ الزهري؟
طالب:.......
هو من حديث الباب؟ عندنا عن ابن شهاب أن عمر، ابن شهاب لم يدرك عمر بلا شك، وهو يحكي قصة لم يشهدها، وش يقول بشار؟
طالب:.......
أيهم؟ هذا ما هو بحديث الزهري عن سعيد.
طالب:.......
هو ابن شهاب، لكن ما هو عن سعيد.
طالب:.......
إيه، ما يخالف، يقول لنا قبل يقدم بمقدمة، أنه جاء من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر، وتكون القصة موصولة، لكن الذي عندنا مقطوعة بلا شك.
طالب:.......
إيه، لا لا، تعداه.
طالب:.......
طيب الآن اتصل، نفس الكلام هو؟
طالب:.......
المقصود أن إسناده الذي معنا غير متصل، ابن شهاب لم يدرك عمر بن الخطاب، لكن إذا كان يرويه عن سعيد فسعيد ممن روى عن العشرة "قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ" فهذا يدل على أن الدية تدخل في مال المقتول، وتورث عنه كسائر أمواله، تدخل في ماله فتورث عنه كسائر أمواله، وكون الإمام مالك -رحمه الله- لا يرى أن القاتل يرث من ديته التي دفعها لا يؤثر على هذا، بدليل أن غير القاتل يرث من هذه الدية، وكون القاتل لا يرث لا لهذه العلة التي ذكرناها، وإنما لكونه دفعها، وأخذت منه عقوبة له، وكفارة لما ارتكب ولو كان خطأ، والأصل أن الخطأ مرفوع، لكن هذا أمر لا بد منه، والدية لا بد منها، والكفارة لا بد منها، تسبب في قتل نفس تعبد الله -جل وعلا-، فيوجد بدلها، في الكفارة عتق رقبة مؤمنة، تعبد الله -جل وعلا- كما كان المقتول يعبد الله -جل وعلا-، والذي يقول: إن في قتل الكافر الكفارة أيضاً، ويعتق رقبة منهم من يشترط أن تكون مؤمنة، ومنهم من لا يشترط كالحنفية.
قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات" يعني حصل معه نزيف.
طالب:.......
هاه؟
طالب:.... غرغرينا.
لا هذا لو استمر به الأمر، لكن في هذه الحال ما تصير غرغرينا، تصير نزيف، نعم؟
"أن رجلاً من بني مدلج يقال له: قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات" الآن هذا قتل ابنه، حذف ابنه بالسيف، السيف قاتل وإلا غير قاتل؟ قاتل، لكنه في مقتل أو في غير مقتل؟ نعم؟
طالب:.......
هو قاصد لأن..، في رمي السيف قاصد له، لكن هل يحتمل أنه قاصد قتله أو لا؟ نعم؟ أما قصد الحذف فهو ظاهر، يعني حذف ابنه بالسيف، إلا إذا كان يريد تخويفه على الوجه المنهي عنه، الإشارة بالسلاح حرام، لكن أراد تخويفه به على الوجه المنهي عنه، فأفلت السيف من يده، ولنفترض أن المقبض انفك، مقبض السيف، وهذا يحصل، وكل هذا ما ذُكر "حذف ابنه بالسيف" هذا يدل على أنه رماه به، بالسيف، نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
لا لا قد يتعمد لكن لا يقاد به، قد يتعمد قتله، قد يتعمد القتل، لكن هنا في هذه الصورة.
طالب:.......
هذا سيف رماه به، وش معنى حذفه؟
طالب:.......
مات على كل حال خفيفة وإلا ثقيلة النتيجة مات.
طالب:.......
شوف يا أخي ما زلنا الآن ما بعد قررنا شيء، هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ لو كان يريد حذف غزال مثلاً أو ضبي أو حمار وحش فأصاب الولد قلنا: خطأ، خطأ وإلا ما هو بخطأ؟ خطأ بلا إشكال، أراد أن يضرب الولد في أصبعه مثلاً الذي لا يموت به، وقصد ضرب الأصبع فمات منه، هذا إيش؟ شبه عمد عند الجمهور، وعند مالك ما في شيء اسمه شبه عمد، ما في إلا خطأ أو عمد، على كل حال مثل هذا الذي يظهر أنه ملحق بشبه العمد، لا يريد قتله، لكنه مات، لا يريد قتله وإنما رماه بقاتل "فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك" سراقة بن جعشم صاحب القصة حينما أرسلته قريش بجعل ليخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الهجرة، ثم بعد ذلك ساخت به قوائم فرسه، ثم نشد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدعو له، ولا يخبر عنه، فصارت مرة وثانية وثالثة، إلى أن أسلم بعد ذلك.
"قدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له" ذكر القصة، قصة المدلجي ذكرها له "فقال له عمر: أعدد على ماء قديد" وهذا بين مكة والمدينة معروف إلى الآن، ومأهول "عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك" الآن الدية مائة من الإبل، وهذا قال: أعدد مائة وعشرين، من أجل إيش؟ أن ينتقي منها مائة مغلظة؛ لأنه إذا كان أكثر من العدد أمكن الانتقاء "حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، ثلاثين جذعة، وأربعين خلفة" كم المجموع؟ مائة، فما زاد في العدد إنما زاد في الكيف، وهذا هو التغليظ في قتل شبه العمد، وفي قتل العمد إذا عدل عن القصاص إلى الدية، تغلظ الدية، يعني من باب أولى، أولى من شبه العمد.
طالب:.......
حصل هذا، إيه حصل.
طالب:....... وعلى أي أساس...
هو ما عندك إلا قود أو دية، الأصل أنه إما قود أو دية، والدية معروفة ومحددة من قبل الشرع، نعم؟ لكن قد لا يتنازل عن القود إلى الدية إلا بمبالغ، لكن لو قال: أنا لا أريد القصاص أنا أريد الدية، ماذا يستفيد ورثة المقتول من القصاص؟ إنما يستفيدون من الدية، الدية محددة شرعاً، لكن إذا قال: لن أتنازل عن القصاص إلا بمبلغ كذا؟ يصير من باب الصلح ما في إشكال.
طالب:.......
عاد إذا رأى المسألة فيها ضرر على الناس نعم؟
طالب:.......
لا هو المبالغة مهما كانت أخف من القود، مهما بلغت أسهل من القود.
طالب:.......
هي أسهل من القود مهما بلغت، وعلى ذلك إذا رأى الإمام المصلحة في تحديد مثل هذا الأمر، وأنه وجد من يبالغ مبالغة لا يحتملها الخصم، أو تؤدي إلى الإضرار به وبأسرته وقبيلته، هذه مسألة اجتهادية.
"أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة" نعم؟
طالب:.......
إذا دلت القرائن.
طالب:.......
السيف يقتل.
طالب:.......
وش هو؟
طالب:.......
لا حتى لو تعمده وضرب عنقه بالسيف ما أقيد به، الأب لا يقاد بالولد.
هاه؟
طالب:.......
لكن لو صارت المسألة مع غير الابن؟
طالب: لو أراد رأسه.......
هذا بالنسبة للوالد مع ولده لا يقاد به، هذا مفروغ منه، لو أبان عنقه بالسيف ما يقاد به، لكن لو حصلت مع أجنبي مثل هذه القصة كيف تصنف بين الأنواع الثلاثة؟ هل نقول: عمد لأن السيف قاتل وقصد إرسال السيف وإن لم يقصد القتل؟ أنه قصد إرسال آلة تقتل غالباً فمات منها؟ شبه العمد.
طالب:.......
لا القصد موجود، لكن الآلة لا تقتل، بالسوط والعصا، الآلة لا تقتل هذا شبه العمد، فمات، مثل مدرس ضرب الطالب مع أصبعه بالقلم ومات، وحصلت هذه، هل يقال: إن هذا عمد؟ هو قاصد الضرب، لكن ما قصد القتل.
"ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، فقال: خذها فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس لقاتل شيء))" هذا ليس له من يرثه إلا الأب والأخ، ليس له وارث سوى الأب والأخ، والأب قاتل، والقاتل لا يرث، ولم يبق إلا الأخ فليأخذها.
قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار" نعم؟
طالب:.......
وش لون؟
طالب:.......
إيه، امرأة أشيم؟
طالب:.......
عمر يقف عند النصوص وإلا يجتهد ويصيب في الغالب، وهو من أهل الاجتهاد، ولو ما وجد نص اجتهد -رضي الله عنه-، لكن إذا وجد نص انتهى، وقد يجتهد ويوافق اجتهاده النص، وهذا حصل عنده كثير.
طالب:.......
كلهم.
طالب:.......
الآن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، ورثها من دية زوجها، وغيره مثلها، مثل الزوجة، نعم؟
طالب:.......
لا لا محجوب وجوده مثل عدمه، ما يحجب غيره، ولو كان الأب وارثاً لحجب الأخ، نعم؟
طالب:.......
أيوه؟
طالب:.......
من القاتل؟ القاتل أجنبي، مقتول قتل خطأ، وأخذت منه الدية، فهل تورث الدية أو لا تورث؟ هل نقول: إن الصلة بين الزوج والزوجة انقطعت بالموت؟ وهذا الزوج ما ملك إلا بعد...، مثل الاحتمالات التي أوردناها، يعني هل الدية تورث وإلا ما تورث؟ كتلاد ماله، كماله الذي ملكه في وقت الأهلية أهلية الملك، الذي معنا يدل على أنها من ضمن أمواله، وعلى هذا إذا قلنا: إنها من ضمن أمواله هل له أن يعفو عن قاتله؟ يعني في أخر رمق قتله، وما مات مباشرة، فقال: خلاص لا قود ولا دية، له وإلا ليس له؟
طالب:.......
لا لو قال: لا أريد قود ولا دية.
طالب:.......
طيب، لو قال: لا أريد قود، أريد الدية، تنازل عن القود إلى الدية، شفقة بأولاده، ورأفة بهم، محتاجين ومساكين.
طالب:.......
مسألة أخرى، مسألة ثانية هل ملك وإلا ما ملك؟ ما ملك إلى الآن، فلا ينفذ تصرفه، لا لما قلت، وأنه عفا عن شيء لم يملكه، نعم.
قال: "وحدثني مالك" ترى ما نمشي بهذه الطريقة إن عدنا على ما كنا عليه سابقاً.
"وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟" الأشهر الحرم الأربعة تغلظ فيها الدية أو لا تغلظ؟ في البلد الحرام مثلاً تغلظ وإلا لا؟ "فقال: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة" يعني مفهوم الكلام أنها لا تغلظ في الكيفية، وإنما يزاد في الكمية، يعني بدلاً من أن تكون دية مغلظة فيها أربعون في بطونها أولادها، تكون مائة وعشرين من غير تغليظ، هي دية الخطأ إلا أنها تزاد مثلاً للشهر الحرام أو للبلد الحرام، أيهما أولى التغليظ في العدد أو في الكيفية؟ أسهل هذا؛ لأن في تغليظ الكيفية محافظة على النص، ولذلك أهل العلم لا يرون الزيادة في السيئات في البلد الحرام ولا في الشهر الحرام، وإنما يرون أن هذه السيئات عددها واحد لكن تغلظ في كيفيتها لا في كميتها، فهل نقول على فتوى هذين الإمامين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وهما من الفقهاء السبعة المعروفين، تغلظ الدية في الشهر الحرام؟ "قالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة، فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقالا: نعم" الحكم واحد، لكن كيف يزاد؟ يعني يزاد على المائة البعير؟ مائة من الإبل يزاد عليها لأنه في بلد حرام؟ قد يقول القائل: أنا غلظوا علي الدية خلوه مثل شبه العمد ولا تزيدوا في العدد، والتغليظ في الكيفية فيه محافظة على ما جاء في النص من حيث العدد، أما الزيادة على ما جاء في النص فلا شك أنها تتضمن مخالفة.
"قال مالك: أراهما أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه" عمر بن الخطاب ما الذي فعله؟ غلظ في الكيفية؟ لا في الكمية.
"قال مالك: أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه" فكلام الإمام مالك حينما حمل التغليظ على الكيفية دون الكمية خلاف ما يظهر من سياق كلامهما "أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة" الزيادة هذه كما يقرر أهل العلم يحتمل أن تكون متصلة، وأن تكون منفصلة، فإن كانت الزيادة متصلة فهي الزيادة في الكيفية، وإن كانت الزيادة منفصلة فهي الزيادة في الكمية، وهما نفيا أن تغلظ الدية في الشهر الحرام، والكلام أوله يعارض آخره، على حسب فهمنا، الشرح موجود وإلا ما هو موجود؟
طالب:.......
إيه معك الزرقاني؟
طالب:.......
وش يقول؟
طالب:.......
جنس الشهر الحرام فشمل الأربعة، الثلاثة السرد، والواحد الفرد، قعدة والحجة ومحرم ورجب، نعم؟
طالب....... مثل ما صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي، قيل.......
بس؟
طالب:.......
ما جاء بجديد، في المنتقى معكم؟
أحد معه المنتقى؟
طالب:.......
لا "أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما أقدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين وثلاثين وأربعين" يعني حينما يزيد العدد هو لا يريد أخذ المائة والعشرين، أراد أن ينتقي من هذه المائة والعشرين ليتم له الانتقاء، لكن العدد المطلوب، لو قال: أعدد مائة من الإبل صار له خيار؟ ما يصير له خيار.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير".
"مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير، هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثُمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه" الآن الأخوال بالنسبة للعصبة ابن الأخ من العصبة، والأخوال ليسوا بعصبة من ذوي الأرحام، فهو يغلبهم عليه "كان عند أخواله فأخذه أحيحة" لأنه ابن أخيه من عصبته، هذا الأصل "فأخذه أحيحة فقتله" لا ندري وش مناسبة هذه القصة؟ وظروف القصة؟ ولماذا قتله؟ وكيف قتله؟ هل قتله عن عمد أو خطأ أو سقط منه من بعيره فمات؟ ما ندري، فرط في حفظه؟ نعم؟
طالب:.......
ما يُدرى عن كيفية القتل، يمكن لما جاء وادعاه وهو من عصبته قُدم على أخواله فأخذه، فحمله ففرط في مسكه على البعير فطاح وسقط ومات، يصير قتل خطأ، احتمال هذا، المقصود أن ظروف القصة لا بد من بسطها ليتم الاستدلال بها.
قال شيء الشارح عنها؟
طالب:.......
وش يقول؟
طالب:.......
من الشرح؟
طالب:.......
هاه؟
طالب: مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة بن الزبير بن العوام أن رجلاً من الأنصار يقال له: أحيحة، بمهملتين مصغر، ابن الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة، كان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله: كنا أهل ثُمه، بضم المثلثة، وكسر الميم الثقيلة، وهاء الضمير، قال أبو عبيد: المحدثون يروونه بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: ثمتت أثُم ثماً، وقال أبو عمرو: والثم الرم، ورمه بضم الراء وكسر الميم شديدة، قال الأزهري: هكذا روته الرواة، وهو الصحيح، وإن أنكره بعضهم، وقال ابن السكيت: ما له ثم ولا رم بضمهما، فالثم قماش البيت، والرم مرمة البيت، كأنه أريد كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي، حتى إذا استوى على عممه بضم العين المهملة وفتحها، وميمين أولاهما مفتوحة، والثانية مكسورة ومخففة هي على طوله، واعتدال شبابه، ويقال للنبت: إذا طال اعتم، ورواه أبو عبيد بالتشديد، قاله الهروي، أي شد الميم الثانية.
قال الجوهري: قد تشدد للازدواج، غلبنا حق امرئ في عمه، فأخذه منا قهراً علينا، قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل، أي الذي قتله، قال في الإصابة: بعد ذلك أثر الموطأ هذا لم أقف على نسب أحيحة هذا في أنساب الأنصار، وقد ذكره بعض من ألف في الصحابة، وزعم أن أحيحة بن الجلاح بالحريش، ويقال: حراس بن حجفة بن كلفة...
ما يهمنا هذا، نبي القصة القصة وش فيها؟
طالب:.......
زد، زد.
طالب:.......
انتهينا منه، لكن نبي كيفية القتل، وظروف القتل، لا يتصور أن أحيحة يقصد إلى عمه عند أخواله فيأخذه فيقتله عمداً، ما هو متصور هذا، نعم؟
طالب:.......
غيرهم، غيرهم، ما لنا بهم لازم.
طالب: وقال عياض في المشارق: وقد أبغض القاضي أبو عبد الله بن الحداء..... في رجال الموطأ، وزعم أن أحيحة بن الجلاح قديم الوفاة، وأنه عمر حتى أدرك الإسلام، فيكون أحيحة الصحابي ولد...
ما في شيء؟
هذا ما يفيد.
المقصود أنه أخذه من أخواله فقتله على كيفية لا يدرى هل هي عن عمد؟ وهذا يبعد؛ لأنه صغير، نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
ثأر بين؟
طالب:.......
شب.
طالب: شب، سبع سنين، ثمان سنين.
"حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه".
نشوف، نشوف.
"قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل".
"قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئاً، ولا من ماله" قاتل العمد هذا ما فيه خلاف أنه لا يرث، الخلاف في قتل الخطأ "ولا يحجب أحداً وقع له ميراث" لأن وجوده كعدمه "وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً" لأنها أخذت منه عقوبة له، فلا يرجع شيء منها "وقد اختلف في أن يرث من ماله" لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه، إذا قتل خطأ، دلت القرائن القوية على أنه قتله خطأ اختلف فيه، والجمهور على أنه لا يرث؛ لأن العلماء يقولون: القتل المانع من الميراث ما أوجب قوداً، أو دية، أو كفارة "لأنه لا يتهم على أنه قتل ليرثه وليأخذ ماله، فأحب أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته" يعني من القرائن التي تدل على أنه لم يقصد القتل حوادث السيارات؛ لأنه هو في السيارة هل يبي يقصد قتله وهو معه؟ نعم؟
هل يتهم في أنه يريد قتل أبيه؟ لا يمكن أن يتهم، فهذه لا شك أنها مسألة مشكلة، وقول الجمهور يوقع في بعض القضايا في حرج، مثل قضيتنا الآن ما زالت حية، شخص له عشرة من الأولاد، تسعة منهم عققة، أراد أبوهم أن يعتمر فرفضوا، والعاشر ولد بر به فاستجاب وذهب به، فصار عليهم حادث ومات الأب، والأب من الأثرياء الكبار، إحراج، فعلى رأي الجمهور يرث أو ما يرث؟ لا يرث، وعلى رأي الإمام مالك يرث، والمسألة تنظر الآن عند أهل العلم، وينظرون في رأي مالك، وله وجه إن أفتوا به، ما يسلم من وجه، والله المستعان، نعم.
باب: جامع العقل
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)).
قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه.
وقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له، وقد قضى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في الذي أجرى فرسه بالعقل.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه.
قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعداً فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه، ولا غرم، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة، فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم.
وقال مالك في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر، فيهلكان جميعاً أن على عاقلة الذي جبذه الدية.
قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقي في النخلة فيهلك في ذلك إن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره.
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال.
وقال مالك في عقل الموالي: تلزمه العاقلة إن شاءوا، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين، وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قبل أن يكون ديوان، وإنما كان ديوان في زمان عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه؛ لأن الولاء لا ينتقل؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الولاء لمن أعتق)).
قال مالك: والولاء نسب ثابت.
قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئاً قدر ما نقص من ثمنها.
قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حداً من الحدود: إنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل، ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل؛ لأن القتل يأتي على ذلك كله.
وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه داراً ولا مكاناً، وذلك أنه قد يقتل القتيل، ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به: إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذي نازعوه، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعاً.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: جامع العقل
والعادة في مثل هذه الترجمة أنها توضع لمسائل متعددة لا ترتبط برابط واحد، ولا يجمعها ترجمة واحدة، فيجمع فيها -في الغالب يعني العادة جرت بهذا- المسائل التي لا تدخل تحت الأبواب السابقة.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس))" وهذا الحديث متفق عليه كما هو معروف بهذا الإسناد.
((جرح العجماء جبار)) العجماء: هي التي لا تنطق، تشبيهاً لها بالأعجمي الذي لا ينطق العربية، كأن الكلام بغير العربية لا قيمة له، ككلام أو كأصوات العجماوات، وفرقوا بين العجمي والأعجمي من وجه، كيف كان ذلك؟ ما وجه التفريق؟ أعجمي نسبة إلى عجم الذين لا يتكلمون بالعربية ولو كان عربياً، والعجمي من نسبته إلى العجم ولو نطق بالعربية.
((جرح العجماء جبار)) الدابة جرحها هدر، لا سيما إذا جرحت أو جنت جناية في الوقت الذي جعل على أهل الأموال حفظها، أما إذا تعدت وجنت في الوقت الذي جعل على أهل الدواب حفظها فإن جنايتها مضمونة، لو دخلت الدابة مزرعة قوم، أو محل فيه ما يمكن إتلافه فأتلفت، فإن كانت في النهار فله حكم، وإن كانت في الليل فلها حكم، على أهل الدواب أن يحفظوها ليلاً، وعلى أهل الأموال أن يحفظوها نهاراً.
((العجماء جبار)) دخلت هذه البقرة أو الناقة أو غيرهما من العجماوات إلى محل فكسرت آلة ثمينة في هذا المحل، في النهار جبار، وفي الليل مضمون، أرسلت فدهست صبياً في النهار لها حكم، وفي الليل لها حكم. ((البئر جبار)) حفر بئراً ليجتمع به المطر، أو ليستقي منه الناس، وسقط فيه من سقط، نقول: هدر، إذا كان في محل مأذون بالحفر فيه؛ لأن هذه مصلحة عامة، وما دام أذن فيه، ولم يكن في ذلك تلبيس على الناس بأن وضع عليه شيئاً لا يمنع من الوقوع فيه، وضع ابلكاش مثلاً على بئر، على بيارة مثلاً، نعم، وضع ابلكاش ما يمنع من السقوط فيه، مثل هذا نقول: يضمن، لكن لو تركها مكشوفة بحيث يراها الناس حينئذٍ لا يضمن، لو مُنع من حفر البئر في هذا المكان أو البيارة في الشارع فسقط فيها من سقط يضمن؛ لأنه حفر في مكان غير مأذون فيه.
((والمعدن جبار)) المعدن المكان الذي يستخرج منه المعادن كالذهب والبترول وغيرهما، صاروا يشتغلون في هذا المعدن فسقط عليهم، كثيراً ما نسمع من سقوط المناجم على العمال، وهذا في السنوات الأخيرة، هذا يكثر في الصين، يعني وقائع لا تسلم سنة من عدة حوادث، من السنوات الماضية، هذا جبار، لا قود فيه ولا دية ولا كفارة ولا شيء، ويفرق بين من يعمل بالأجرة ومن يعمل مجاناً، وبين الكبير والصغير، الذي يأخذ أجرة يختلف عن الذي يشتغل مجاناً تعاوناً وبين من الكبير والصغير على ما سيأتي.
((وفي الركاز الخمس)) وهو ما يوجد من دفن الجاهلية فيه خمسه يأخذ، وحينئذٍ يكون زكاته، نعم؟
طالب:.......
نعم المسابح، واحد عنده استراحة يؤجرها فيها مسبح، استأجرها أسرة فوقع فيها صبي من أولادهم، هل نقول: يضمن أو لا يضمن؟ هو إذا حصل منه تغرير يضمن، لو قيل: هذا مسبح للأطفال، صاحب الاستراحة قال: هذا للكبار وهذا للأطفال، فصار مسبح الأطفال يغرق الكبار، يضمن، أنه غرهم، أما إذا كانت المسألة واضحة، وليس فيها غش، وأقدموا على بينة فعليهم حفظ أولادهم، نعم؟
طالب:.......
طيب وش هو؟
طالب:.......
هو يبي يجي، إن كان معها سائق مو معها سائق، عليها قائد، عليها راكب، نعم بيجي هذا.
"قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه".
"وقال مالك: القائد والسائق والراكب" القائد الذي يمشي أمام الدابة، والسائق الذي يمشي خلفها، والراكب الذي يركبها من فوقها، كلهم ضامنون لما أصابت الدابة؛ لأن مقودها بأيديهم، وبإمكانهم كفها عن هذا الأذى "إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح لأجله" يقودها فمرت بصبي فرمحته، أو راكب عليها فرمحته، هذه ليست بيده إلا إذا كان قد تسبب في هذا التصرف؛ لأن بعض الدواب إذا ما ضربت أو نخزت في مكان مؤثر عندها ترمح، نعم، فهذه يكون على المتسبب "وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل" وكثير ما يحصل حوادث في سباق الخيل بالنسبة للمشاهدين، ما كان هناك حدود تمنع من قرب المشاهدين من محل السباق، كانوا يتدافعون وينظرون ويحصل لهم ما يحصل "وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل" لأنه متسبب.
"قال مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا" لأن المقود بأيديهم.
طالب:.......
ما هو مثلاً، هو ميدان سباق، لكنهم يضيقونه بالمشاهدة، بعضهم يدف بعض وبعد ذلك يحصل ما يحصل.
طالب:.......
ما دام المقود بيده عليه أن يصيب، نعم.
طالب:.......
ترفس برجلها من خلفها.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
وحصل منها شيء؟
طالب:.......
كل حال هم المتسببون، يضمنون.
"قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين" عند الحنابلة في بعض كتبهم أنه لو بالت دابته في الطريق، أو رمى قشر موز مثلاً، بالت دابته في الطريق، ثم وطئها إنسان فخر صريعاً، أو رمى قشر موز فوطئه إنسان فخر فمات أنه يضمن، لكن مثل هذه الأسباب مثل هذه الأسباب، والقتل فيها بعيد جداً، هل يقال: بالضمان؟ طيب الذي يغير الزيت عند باب البيت، ثم يأتي واحد ويسقط ويموت هذا أشد، والأسباب كثيرة، لكن منها البعيد ومنها القريب، فما قرب وكثر القتل فيه يضمن، وما بعد وندر القتل فيه فإنه حينئذٍ لا يضمن، نعم؟
طالب: الذي يرمي قشر الموز؟
عند الحنابلة نصوا عليه أنه يضمن، نعم؟
طالب:.......
أنت تصور المسألة، ما هي من الوضوح بهذا المكان أكل الموز ورمى القشر يبيه في القمامة يسقط، ما سقط، سقط بجوارها، ثم جاء واحد ووطئه سقط.
طالب:.......
لا لو قلنا بهذا بعد الذي يشرب من البرادة هذا ثم يرمي باقي الماء.
طالب:.......
نعم السيراميك طيب، يضمن.
طالب:.......
طيب وضع الأذى، لكن يأثم، ما نقول: يضمن، فرق بين كون السبب قريب وبين كونه بعيد جداً؛ لأن الموت له أسباب قريبة جداً وبعيدة جداً يعني يمكن الواحد مر عليه، وأراد أن يرقيه ونفخ في وجهه فتأثر من البرد ومات، وش تسوي به بعد هذا؟ أمور بعيدة جداً ما يضمن بها يا أخي، طيب الأب وضع السيراميك في البيت أو الأخ أو ما أشبه ذلك فسقط أحد المارة، الأم العجوز المسكينة وانكسرت وإلا الأب، نعم؟
طالب:.......
تكسروا الناس من أمور يقصدونها هم بأنفسهم وأولادهم؛ لأن هذه أسباب غير مقصودة، ويبعد مثل هذا منها، لكن لا شك أن القرب والبعد له نصيبه، يعني تقدر الأمور بقدرها، امرأة نامت بجنب ولدها، ووضعت الاحتياطات الكاملة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، فمات بسببها، هل نقول: تضمن وإلا ما تضمن؟ امرأة فرطت، هذه مسألة تقرب وتبعد، وللاجتهاد فيها مجال، ولذلك الروايات الأخرى ما يضمن إذا بالت دابته، بالت دابته في الطريق، ومشى وسقط شخص ومات، نقول: هذا هو السبب؟ يضمن؟ بالت دابته.
طالب:.......
لا ما تنضبط الأمور، ما تنضبط، مسألة فيها قرب وبعد، شيء يبعد كل البعد هذا ما يضمن، وشيء يقرب بحيث يكون يقرب من المباشرة هذا يضمن، وبين ذلك أمور اجتهادية حسب تقرير المجتهد.
طالب:.......
إيه.
طالب: فبالت الدابة، وأتت بما عندها من الأذى.
شوف إيش يبي يقول لك؟ كلام مالك اسمع....
طالب........
وين يودون دوابهم؟
طالب:.......
ما عنده، عنده بيت غرفة فيها عشرين نفس، وتعرف هذا أنت، غرفة واحدة فيها عشرين نفس.
طالب: يؤذي الناس هذا؟!
وين يوديها؟
طالب:.......
هذا مصدر رزقه بإذن الله -جل وعلا-.
على كل حال كل الأمور تقدر بقدرها، وأيضاً الظروف والأحوال والحاجة وعدمها تعد من الأمور..، لا شك أن القضايا تختلف باختلاف الأزمان، كانت الدواجن في البيوت الآن ممنوعة تضعها، ولا في بيتك تضعها؛ لأنك تؤذي الجيران برائحتها.
طالب:.......
على كل حال شوف كلام الإمام -رحمه الله- "قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين إنما صنع ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره" إذا كان ممنوع، ممنوع يحفر بيارة في طريق المسلمين هذا يضمن، مسموح لا يضمن، وفي بعض البلدان يُسمح بهذا، يسمح في حفر البئر، ثم بعد ذلك لا يضمن ((والبئر جبار)).
"إنما صنع من ذلك مما لا يجوز أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله الخاص" لأنه تقدم أن العاقلة تعقل أقل من الثلث "في ماله الخاص، ومن بلغ الثلث فصاعداً فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم، ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل لحاجته فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم".
"وقال مالك في الرجل" لو نزل إلى البقالة والسيارة شغالة مثلاً، نعم، ومشت يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن؛ لأنه ما أمنها؛ لأن فيها وسائل للتأمين، حينما أهملها ولم يضمنها، وش يسمونه؟
طالب:.......
لا... التطفية سهلة.
طالب: جلنط.
يعني ما أمنها بفرامل أو بغيرها بجلنط، أو بنمرة تمسكها أو شيء فيكون مفرط يضمن، لكن لو جاء ووضع جميع الاحتياطات ومشت.
طالب:.......
عاد هذا الثاني، يضمن الثاني.
"وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى" يسحبه يجره "فيخران في البئر فيهلكان جميعاً: إن على عاقلة الذي جبذه الدية" لأنه هو القاتل، هو المتسبب بقتل صاحبه، وإن مات معه.
"قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر، أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره" لأنه لا يدرك مصلحته، وكذا لو أعطاه آلة، وقال له: أقتل بها فلان ضمن؛ لأنه لا يدرك مثل هذه الأمور.
"قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة، وإنما العاقلة عصبة الرجل البالغون فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال".
"وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا" يعني على حسب اختيارهم، يعني إذا رضوا بذلك، لكن كيف تلزمه العاقلة؟ تلزمه إن شاءوا، هذا تنافر وإلا ما فيه تنافر؟ فيه إلزام مع المشيئة؟ ما في إلزام مع المشيئة.
طالب:.......
"في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا" يعني التزموا أول الأمر ثم أرادوا أن...؟
طالب:.......
"وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين" إيش معنى هذا الكلام؟ "وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين" أقرب ما يكون أن يكون العقل في بيت المال، سواء كان مما تتحصل فيه من الأموال العامة، أو أن يقطع شيئاً يسدد به هذه الدية، هذا أقرب ما يكون؛ لأن هذه الأمور انقطعت يعني، الديوان انقطع، وكل شيء انقطع، كان على عهد عمر -رضي الله عنه-، ثم تتابعت العصور فصار بيت المال لا شك أنه يضمن مثل هذه الأمور.
ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- ودى القتيل في مسألة القسامة، لما حلف رفضوا أن يحلف اليهود، ورفضوا أن يحلفوا، وداه النبي -عليه الصلاة والسلام-، فدية مثل هذا لا تضيع، وإنما تكون في بيت المال. "وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان" الآن من وجبت عليه الدية هل تدفعها العاقلة؟ العاقلة تفرقوا، كيف يجمعهم؟ وكيف يحصل عليهم؟ ولا يوجد من يلزمهم بهذا، المقصود أنه يُدفع من بيت المال "قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل" لكن إذا رفض العاقلة الموالي أن يعقلوا فإنهم حينئذٍ يكون عقلهم من بيت المال "لأن الولاء لا ينتقل" لأنه لحمة كلحمة النسب "ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((الولاء لمن أعتق))".
"قال مالك: والولاء نسب ثابت.
قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئاً قدر ما نقص من ثمنها" الأرش، يعني كسائر السلع، الفرق بين قيمتها سالمة وبين قيمتها معيبة، كما تقدم في الرقيق.
"قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حداً من الحدود أنه لا يؤخذ به" عليه قود يبي يقتل، ثم بعد ذلك أصاب حداً من الحدود فإنه حينئذٍ لا يؤخذ به، يعني يبي يقتل وقد سرق، تقطع يده ثم يقتل؟ على كلام الإمام مالك لا يؤخذ به، إنما يكفي، القتل يأتي على ذلك كله، أعظم من أن تجدع أطرافه كلها إلا الفرية؛ لأنها حق آدمي، لا يسقط، وعار لا ينمحي، فمثل هذه إن طالبوا بإقامة حد الفرية عليه أقيمت عليه، وأما الجنايات في الأنفس والأطراف فإنها تتداخل، ويقضي عليها أكبرها.
ونظير ذلك الزاني المحصن، الواجب في حقه؟ الرجم، ويختلف أهل العلم في الجلد، هل يجلد قبل ذلك أو لا يجلد؟ المعروف عند الحنابلة أنه يجلد، والجمهور يقولون: إنه لا يجلد، والجمهور، وحديث عبادة بن الصامت: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) يشهد لقول الحنابلة.
"إلا الفرية" يعني القذف "فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟" يعني يعير بهذا، يعني لو سرق هل يعير بأنه لماذا ما قُطع الذي سرق منك؟ لا هذا يختلف عن الفرية، يختلف عن القذف.
"يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك؟" لولا أنه صادق في كلامه لطالبت بجلده "فحينئذٍ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل لأن القتل يأتي على ذلك كله" لأن ما دون القتل من قطع ومن أمور أخرى تدخل في القتل.
"وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه داراً" ما يقال: والله هو أقرب إلى بيت آل فلان، آل فلان هم الذين قتلوه، لماذا؟ "وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك" لكن لو ألقي من وراء السور في بيتهم، ثم من ألقاه ذهب يبلغ، يؤاخذون وإلا ما يؤاخذون؟ القتيل في بيتهم، نعم؟
طالب:.......
يؤاخذون وإلا ما يؤاخذون؟ على كل حال يقررون، ويشد عليهم في التقرير، والأصل أنهم قتلوه، وإلا لو أهدر دم مثل هذا لاستدرج الناس إلى بيوتهم من كان بينه وبينه إحن وعداوات فقتلوه وزعموا أنه ألقي عليهم، كما قيل في الرجل يجد مع امرأته رجلاً فيقتله، أتقتلونه؟ قال: نعم نقتله؛ لئلا يسترسل الناس في مثل هذا، فيكون هناك عداوات فيدعى كضيف، ثم يدعى أنه وقع على امرأته أو على بنته فيقتله، فمثل هذه الأمور لا تنتهي، فلا بد من حسمها، والحكم في مثل هذا أنه يقتل.
"قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به: إن أحسن ما قيل في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه" يعني اقتتل حيان أو قبيلتان فقتل من أحدهما قتيل على القبيلة الثانية، أو على الحي الثاني عقل المقتول "وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين" واحد مر بينهم فقتل "بين الفريقين فعقله على الفريقين جميعاً" والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"