بلوغ المرام - كتاب الصلاة (22)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) متفق عليه" يقول: "وللخمسة وصححه ابن حبان: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وقال النسائي: هذا خطأ".
حديث ابن عمر: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يعني ركعتين ركعتين، كل تسليمة فيها ركعتان، ولا تجوز الزيادة عليهما، لو أراد شخص أن يتطوع بأربع ركعات قلنا: لا ((صلاة الليل مثنى مثنى)) والمقصود بذلك ما عدا الوتر، فقد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بثلاث، وبخمس، وبسبع، وبتسع بسلامٍ واحد.
لكن إذا أراد أن يتنفل يقوم الليل يصلي مثنى مثنى، وعلى هذا في صلاة التراويح إذا قام إلى ثالثة، إذا قام إلى ركعةٍ ثالثة يلزمه الرجوع، ولذا يقول أهل العلم: إنه كثالثة في فجر، بعض الناس يلتبس عليه، يقول: إذا قام إلى الثالثة وشرع في القراءة لا يرجع، نقول: لا، يرجع، هو مقتضى حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يعني لا يزاد على ذلك، وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيما إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة، فإن شرع في القراءة حرم الرجوع، إذا استتم قائماً كره الرجوع، ويجعل صلاة الليل مثل ذلك لا، إذا قام إلى ثالثة في التراويح لزمه الرجوع ولو شرع في القراءة، كما لو قام إلى ثالثة في الصبح يلزمه الرجوع ولو ركع، يجلس يتشهد ويسلم فضلاً عن كونه قرأ فقط.
ولذا جاء الحديث في الصحيح: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) إطلاق الحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يدل على أنها صلاة الليل لا تتقيد بعدد، ويؤيده الحديث الماضي: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) فلا عدد محدد لصلاة الليل، يصلي مثنى مثنى مطلق، يصلي تسليمة تسليمتين ثلاث عشر عشرين لا حد لذلك، لكنه إذا خشي الصبح يصلي ((واحدة توتر له ما قد صلى)) فدل هذا الحديث على أنه لا يزاد على ركعتين، ولا يخص من ذلك إلا الوتر، وأنه لا تقييد بعددٍ معين لإطلاق الحديث: ((مثنى مثنى)) فإذا خشيت الصبح فتصلي واحد توتر لك ما قد صليت.
والحديث يدل أيضاً على أنه إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح، خلافاً لمن يقول: بأن الوتر يستمر بعد طلوع الصبح إلى إقامة صلاة الصبح، وفعله بعض السلف، لكن مقتضى هذا الحديث لا، أنه لا يقضى الوتر بعد طلوع الصبح ((فإذا خشي أحدكم الصبح)) يعني خاف أن يطلع عليه الصبح فليصل واحدة ((صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى)) ليقطع صلاته على وتر، فدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، ولا يستمر إلى ما بعد الطلوع كما يقول بعضهم، وفعله بعض السلف، قضى الوتر بعد طلوع الصبح، إذا
خشي الصبح أن يباغته أن يداهمه يصلي ركعة واحدة، لكن إذا تيقن طلوع الصبح يقف، انتهى وقت الوتر، وفات وقته، ويقضى الوتر وقيام الليل بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال، على أن يكون شفعاً، فالنهار ليس بمحلٍ للوتر، فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث يصلي من الضحى أربع ركعات، ما بين ارتفاع الشمس إلى زوالها، وإذا كانت عادته جرت بأن يوتر بخمس يصلي ست ركعات، وإذا جرت عادته أن يوتر بسبع يصلي ثمان وهكذا، فيشفع لأن النهار ليس محلاً للوتر، وإذا طلع الصبح انقضى وقت الوتر، أما إذا خشي وخاف أن يباغته الوقت يصلي ركعة واحدة، أما إذا تيقن طلوع الصبح انتهى الوقت، فلا صلاة إلا ركعتي الصبح فقط، يدخل وقت نهي الآن ((فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى)) متفق عليه".
يقول: "وللخمسة وصححه ابن حبان: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) هذا دليلٌ على أن صلاة النهار أيضاً مثنى مثنى كصلاة الليل، لكن هذه اللفظة: ((والنهار)) هل هي محفوظة أو أخطأ راويها وخالف الحفاظ وحينئذٍ يحكم عليها بالشذوذ أو الخطأ أو النكارة؟ "قال النسائي: هذا خطأ" إن ثبتت هذه اللفظة وقد صححها بعض أهل العلم، ممن صحح هذه اللفظة البخاري، وعلى هذا صلاة الليل وصلاة النهار كلها مثنى مثنى، يستثنى من ذلك ما زاد على الركعتين من الفرائض والوتر، فالتردد الحاصل بسبب إجمال بعض الأحاديث، كالأربع قبل الظهر هل تصلى بسلامٍ أو بسلامين؟ و((رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً)) هل تكون بسلامٍ أو بسلامين؟ الحكم هذه اللفظة، فإن ثبتت كما يقول الإمام البخاري فلا تصلى إلا ركعتين ركعتين، وإن لم تثبت فالأمر فيه سعة، والنسائي يقول: "هذا خطأ" وجمعٌ من الحفاظ يقولون: ليست محفوظة هذه الكلمة المزيدة، ليست محفوظة، وصححها آخرون، وممن صححها البخاري، وعلى هذا فالاحتياط ألا يزيد الإنسان في نوافله على ركعتين، ويستوي في ذلك الليل والنهار.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"عند تجدد النعم.
وهل يصح أن يجعل المرء سجود الشكر في كل يوم وقتاً محدداً في آخر اليوم مثلاً؟
هذا لا، لا يتخذه عادة في وقتٍ محدد، في ساعة معينة لا، كل ما تجدد له نعمة يسجد.
وماذا يقال في سجود الشكر؟
يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة.
أهل العلم يقولون: إذا خرج الوقت فالنوافل سنن فات وقتها كما يقولون، فعلى هذا لا تقضى، وقضاء الرواتب في غير وقت فرضها من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-، فقد قضى راتبة الظهر بعد العصر، بعد صلاة العصر، لكن من فاتته راتبة الظهر حتى خرج وقت الظهر انتهى وقتها.
تختلف، أمور اجتهادية قد تجد من يفتيك بأن يقول: اذهب.
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من يتصدق على هذا؟)) وهو في صلاة الصبح، فقام شخص صلى معه يعني في الوقت الموسع، فلها سبب، الصدقة سبب، وهو وقتٌ موسع، ولا بأس حينئذٍ -إن شاء الله تعالى-.
كيف؟! هذا ليس بصحيح، صل ركعتين ركعتين، ثم توتر بواحدة، أو تصلي السبع بسلامٍ واحد، ويكون الجميع وتر.
يقول: غالباً أنتهي من الوتر قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث هل هذا صحيح؟
نعم صحيح، الوتر في مكانه.
العكس، هذا يفيد أن الأمر للوجوب، لو لم يكن للوجوب لما قال: ((لمن شاء)) فدل على أنه للوجوب كما في حديث: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).
يعني إذا لم يكن في الأعمال العامة الأكفاء انتظر الساعة.
جاء ما يدل على أن هذه من خواصه -عليه الصلاة والسلام-، خاص به.
يقول هذا: امرأة من أقاربه تسأل عن الحكم الشرعي للرؤية التي تتحول لاحقاً إلى حقيقة؟ فهي -والحمد لله- ملتزمة بالفروض والنوافل، ودائماً تذكر الله -عز وجل- بالأدعية الشرعية، والحمد لله على منهج السلف، فهي كلما صلت صلاة الاستخارة ترى مناماً، وغالباً هذه الرؤى تتحقق، والعجيب هو أنها سألت هنا في استراليا بعض المشايخ قالوا: إن هذه الأحداث غير ممكنة، وأنهم في عصر التكنولوجيا، وأنه لا يؤخذ بهذه الأشياء في أيامنا هذه فما هو الجواب لهؤلاء؟
لا شك أن الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من ستةٍ وأربعين جزءً من النبوة، وفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ، فلا شك أن الرؤيا لها أصل في الشرع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني وقعت، وكلٌ له نصيبه بقدر اقتدائه واقتفائه لأثر النبي -عليه الصلاة والسلام-.
نعم، كثيرٌ مما يراه الناس أو كثيرٌ من الناس أضغاث لا حقيقة له، لكن يبقى أن الرؤيا وإن كانت حق إلا أنه لا يرتب عليها أمور شرعية، فالشرع كامل بدون الرؤى، نعم إذا كانت تسر الإنسان مبشرة، إذا كانت تسوؤه إذا كانت توجه إلى أمر غير متعبد به أو إلى شيء..، يعني قد يؤخذ منها بعض القرائن، قد يؤخذ..، لكن لا يؤخذ منها دلائل يثبت بها أحكام لا، أو لا يؤاخذ بها أحد بمجردها، يعني لو رأى رؤيا أن فلان اعتدى على فلان يطبق عليه حد؟! أو فلان سحر فلان أو زنى بفلانة أو كذا، هذه لا يعمل بها.
الآثار المترتبة على الرؤيا المتعدية لا يعمل بها، الأمور الشرعية لا تثبت برؤى، وإن كان الأصل في الرؤية نعم إن كانت تبشره بخير يحمد الله على ذلك، هي تكون من المبشرات، ولها شروط، ولها أحكام، ولها آداب، وجاءت بها السنة، ولا يلزم أن يكون كل ما يرى له واقع وحقيقة.
لا يصلي الوتر بعد الأذان.
لا تنقطع يا أخي، ثبت في الحديث أن: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريق إلى الجنة)) مجرد سلوك الطريق يسهل الوصول إلى الجنة، ما قال: من صار عالماً دخل الجنة ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)) ومجرد سلوك الطريق وبذل الأسباب هذا طريق موصل إلى الجنة، تكفيك مع أنك إذا حرصت على التحصيل، وصدقت اللجأ إلى الله -عز وجل- لا بد أن تنتفع.
وكونك تحس أنك ما أدركت أنت أدركت خير كثير، لكن قد يكون الإنسان استثار نفسه ما وجد شيء، لكنه إذا حصل ما يثيرها في مجلس أو في غيره عرف أن هذه المسألة مرت عليه في الدرس الفلاني، وهذه المسألة سمعها من الشيخ الفلاني، وهذه المسألة تذكرها من الشريط الفلاني وهكذا، لأن الإنسان قد يقرأ الكتاب كامل، مجلد أو مجلدين أو عشرة، ثم يستذكر، يحاول يستذكر ما يذكر شيء، فيظن أن عمله ضاع ذهب خسارة، لا يا أخي، لو حضرت مجلس وبحث مسألة، وطرح مسألة مما دون في هذا الكتاب لا بد أن تستذكر، يعني كونك تستذكر جميع ما في الكتاب، أو بعض ما في الكتاب، أو جل ما في الكتاب، نعم الناس يتفاوتون، كونك تستحضر المسألة بجميع ذيولها، أو تستحضر أصل المسألة هذه مسألة يتفاوت فيها الناس، لكن لا بد أن تستحضر، لا بد أن تستحضر شيئاً منها، فلا بد من الانتفاع إذا حضرت، وعليك أن تصدق اللجأ إلى الله -عز وجل- أن ينفعك بما تسمع، وأن ينفعك بما تعلم، وتتابع التحصيل وتحرص على ذلك، وتأتي العلوم من أبوابها، وسوف تدرك -إن شاء الله تعالى-.
فعله -عليه الصلاة والسلام- واقتصاره على إحدى عشرة كما سيأتي، وأنه لم يزد على ذلك في رمضان ولا في غيره كما قالت عائشة لا يدل على التحديد، نعم، من اقتصر على العدد على الكمية، واقتفى الكيفية يرجى له، أما يقتصر على العدد إحدى عشرة ويأتي بها على وجهٍ قد يخل بها، أو لا يأتي بها على الكيفية التي كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها عليها، ويقول: إنه أكمل من غيره لا، يأتي هنا: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما يأتي هنا: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) فلا تحديد حينئذٍ، لكن من اقتصر على الكمية فعليه أن يأتي بالكيفية، وإذا أتى بالكمية والكيفية يرجى له بلا شك؛ لأن الأصل الاقتداء، أما ينقر إحدى عشرة ركعة بربع ساعة، ويقول: إنه أفضل ممن يصلي ثلاثين ركعة بساعتين ثلاث، ما هو صحيح، نعم صل إحدى عشرة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- تكن أفضل من غيرك.
إذا كنت عقدت بوجود الولي والشهود وحصل الإيجاب والقبول فهي زوجتك، افعل معها ما شئت.
بينا شيء من هذا على وجهٍ يفهمه اللبيب.
لك ذلك، إذا فرغت من قراءة الفاتحة والإمام لم يركع اقرأ ما زاد، اقرأ ما تيسر.
أنت بالخيار، النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من صلى راتبة الصبح بعدها، وإن انتظرت إلى أن تطلع الشمس وترتفع فلا بأس.
أولاً: هل أنت قبضت هذا المعدن قبضاً شرعياً معتبراً؟ وهل البنك يملك هذا المعدن قبل بيعه عليه؟ ملكه ملك تام مستقر قبل أن يبرم معك أي عقد؟ ثم باعه عليك وقبضته والقبض المعتبر في مثله ثم بعته على ما شئت؟ لا بأس، على أن التعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا إذا لم يوجد ما يقضي الحاجة غيرهم لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
بسلامين.
لا أعرف هذا، إنما جاء التوجيه بأن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة.
نعم، وقت الظهر يحتمل، طويل وقت الظهر، لكن لا ينبغي أن يفرط بالصلوات من أجل المحاضرات، ينبغي أن يكون الاهتمام بالصلاة من قبل الجامعات والكليات الأساتذة الطلاب أن يكون أمر الصلاة أعظم عندهم من أمر المحاضرات.
هما بسلامين.
حتى لو قدر أنك فرطت أو ما استعملت البطاقة، وانتهى الوقت، وعندما استعملتها أنت الذي ضيعت، المقصود أنها الثمن معلوم، والمثمن دقائق معلومة، تنتفع بها فلا شيء فيها، كونك تستفيد من هذه الدقائق المتاحة أو تفرط فيها هذا الأمر يعود إليك، كما لو استأجرت بيت وإلا دكان وقفلته بقية السنة ما استفدت منه، أنت الذي أذهبت الفرصة عن نفسك، لو اشتريت لتر لبن، وانتهت مدته وأنت ما استعملته يذهب عليك، أنت المفرط.
يعني التعميم فيه ما فيه، نعم قد يوجد الجفاء من بعض الإخوان لتأويل، أو لأمرٍ في نفسه، لكن الغالب على الإخوان العكس.
تنوع العبادات من مقاصد الشريعة، ولهذا جاءت العبادات منها اللازم ومنها المتعدي، ومنها البدني، ومنها المالي، والقول بأن العبادات أو النفع المتعدي أفضل من اللازم ليس على إطلاقه، وإلا فالصلاة وهي لازمة أفضل من الزكاة وهي متعدية، هذا بالنسبة لأركان الإسلام، فليس على إطلاقه، نعم إذا تساوى الأجر في هذا وهذا فلا شك أن ما يتعدى نفعه أفضل مما يلزم بالشخص، فكون الإنسان يكثر من النوافل اللازمة الخاصة يعان لا سيما إذا فعلها بإخلاص وبعد عن رؤية الناس لا شك أنه سوف يعان على الأمور المتعدية، كما أنه عليه أن يسعى لنفع الآخرين، وحينما يقال: إن العلم أفضل النوافل، أو أفضل من نوافل العبادات، لا يعني أن النوافل الأخرى تهمل، كونه يقال: إن الجهاد أفضل من نوافل الصيام والصلاة لا يعني أن هذه تهمل، إنما هو من باب الحث على هذا النوع مع العناية بغيره.
يعني كأن السائل يريد تخصيصه بالفريضة، لكن لا بد من أن يدل الدليل على إرادة الخاص.
هذا ليس على إطلاقه، قد يوجد، وهو خطأ على كل حال: ((لا يحقرن من المعروف شيئاً ولو أن يلقى أخاه بوجهٍ طلق)) التبسم في وجه أخيك صدقة، والسلام ((ألا أدلكم..)) كما في الحديث: ((لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا)) ((ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)) والسلام يذهب الضغائن، ويقضي على القطيعة، فأقل الأحوال السلام والبشر.
سيأتي الكلام عن صلاة الضحى -إن شاء الله تعالى-.
قيام الليل المطلق، اللي هو مثنى مثنى، يصلي من الليل ما شاء، والوتر معروف، إما بركعة إذا ضاق عليه الوقت، أو بثلاث، أو بخمس، أو بسبع أو تسع أو إحدى عشرة هذا الوتر، لكن قيام الليل مثنى مثنى مطلق.
العلماء يعنون بهذا النوع من الأحاديث، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يحفظ مائة ألف حديث صحيح، كما أنه يحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح، فهذه الأحاديث التي لم تصح يستفيد منها طالب العلم، أقل الأحوال أن يعرف ضعفها فلا تورد عليه، فإذا أوردت عليه في مقام الاحتجاج ردها، ويحفظها على ضعفها، ويبحث عن طرق تقويها، فتثبت بعد هذا الضعف، أما كون أهل العلم يدونوها فهم يدونون كل شيء، على أن ينبهوا على ضعفه، في الأول -في أول الأمر- في زمن التدوين يكتفي أهل العلم بذكر الإسناد؛ لأن آحاد وأفراد المتعلمين يعرفون الأسانيد، وتبرأ العهدة بذكر الإسناد، ومن أسند فقد أحال، ومن أحال فقد برئ، لكن بعد ذلكم لا بد من أن يبين ضعف الضعيف بأسلوب يفهمه المخاطب، بمعنى أنه لا يجوز إلقاء الأحاديث الضعيفة والموضوعة على صغار المتعلمين إلا أن يبين يقال: هذا ضعيف، يعني لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا مكذوب مفترى على..، موضوع يعني مكذوب مفترى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا بد من البيان الذي يفهمه السامع.
ويأتي بعض الخطباء ويلقي على عوام الناس الأحاديث الضعيفة من غير بيان، هذا غش للسامع، لا بد أن يبين أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع، ويبين معنى الموضوع، ما المراد بالموضوع؟ لأنه قد يخفى على السامع معنى الموضوع.
يقول: في هذه الأيام نجد بعض الرسائل التحذيرية من البريد الالكتروني محذرةً من بعض المواقع التي تحرف القرآن وتذكر نماذج من بعض السور المحرفة، وقد اطلعت عليها لكنها بعيدة أن تكون سورة محرفة، إنما هي كلمات متراصفة، يقصد بها محاكاة القرآن، فما موقف المسلم منها؟ هل نسعى في نشر هذا التحذير للناس أم لا نلقي لها بالاً أخذاً بأن القرآن محفوظ من التحريف؟
نعم القرآن محفوظ من التحريف، ومصون من الزيادة والنقصان، ومع ذلك كل من يسيء إلى القرآن أو إلى الدين، أو إلى الذات الإلهية، أو إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يجب أن يحذر منه، ويكشف خطؤه وضلاله، لا بد من التحذير منه.
الأفضل أن يصليها في بيته، ويضطجع بعدها كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، فإذا حضر للمسجد قبل إقامة الصلاة يصلي تحية المسجد؛ لأن النهي مخفف، والوقت موسع.
نعم، بنية قضاء قيام الليل.
جاهد، صل أربع ركعات ليثبت لك الأجر، وجاهد نفسك في مدافعة الرياء، أما الترك فليس بعلاج.
ليس بصحيح، قدوتك وأسوتك النبي -عليه الصلاة والسلام-، الله -سبحانه وتعالى- له أن يقسم بما شاء، فهل لك أن تقسم بما شئت؟ أنت مأمور بالاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
من أهل العلم من جمع بين النصوص، الركعتين والأربع، وقال: المجموع ست، حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي أربع ركعات، وأنه كان يصلي ركعتين، فقال بعضهم: إن المجموع ست، وابن القيم -رحمه الله- حقق أن الأربع في حالة فيما إذا صلاها في المسجد، والركعتين فيما إذا صلاها في البيت.
سها في التشهد، جالس للتشهد ما يدري هل صلى على النبي أو لم يصل على النبي؟ هل استعاذ بالله من أربع أو لم يستعذ؟ هل دعا أو لم يدع؟ يعتبر ما يتيقنه ثم يزيد عليه ما تركه، أو ما يغلب على ظنه أنه تركه.
نعم، النص يشمل التشهد الأول والثاني، النص يشمل التشهد الأول والثاني.
لا تذهب يا أخي، دينك دينك، احرص على دينك، أمور الدنيا مدركة، وهذه البلاد -ولله الحمد- وفيها من الفرص والخير الكثير ما يغنيك عن معاشرة الكفار ومجالستهم، ورؤية منكراتهم.
يقول: قد تنفعني هذه الدورة في عملي وترقياتي؟
يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه، فلا تسافر.
((لا صلاة بعد طلوع الصبح إلا ركعتي الفجر)) فالوقت وقت نهي.