شرح الموطأ - كتاب الصيد (1)
نعم.
أحسن الله إليك.
كتاب الصيد باب ترك أكل ما قُتل المعراض والحجر ما قَتل المعراض والحجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجُرف فأصبتهما فأنهما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضًا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المِعراض والبندقة وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه قال مالك ولا أرى بأسًا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل قال يحيى سمعت مالكًا يقول قال الله تبارك وتعالى { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ } المائدة: ٩٤ قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلَّم لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده قال يحيى وسمعت مالكًا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه وإذا إذا وجدت به أثرًا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله.
يقول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد باب ترك ما قتل المعراض والحجر يعني ما قتل بالمثقل لا بالمحدد قُتل بالمعراض عصا طويلة غليظة تقتل بثقلها وكذلك الحجر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال رميت طائرين بحجر وأنا بالجُرْف، موضع..، فأصبتهما كأنه بحجر واحد حجر واحد فأصاب طائرين فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر لماذا؟ لأنه لم يحصل تذكيته ولا إنهار دمه من أي موضع من بدنه بالصيد بالمحدد فطرحه عبد الله بن عمر لأنه ميت وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقَدُوْم قَدُوْم آلة النجار على وزن رسول وفي الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه السلام «اختتن وهو ابن ثمانين بالقدوم» وهذا يختلفون هل المراد به الآلة آلة النجار أو موضع يقال له القدوم المقصود أن هنا يقول وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه ما أدركه فطرحه عبد الله أيضًا يعني كسابقه لأنه صار حكمه حكم سابقه وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبندقة والكراهية عند المتقدمين أعم من أن تكون للتنزيه بل تتناول كراهية التحريم ما قتل المعراض الذي سبق ذكره والبندقة البندقة هل المراد بها السلاح الموجود الآن؟ لا لا، السلاح حادث السلاح حادث، فالمراد بالبندقة المأكول المأكول من الحب أو نحوه لأنه يقتل بثقله قد يقول قائل أن أن البندقة ليست ثقيلة لتقتل نقول الثقل والخفة نسبية لو رميتها على على جمل ما أثرت فيه لكن لو رميتها على طائر صغير تؤثر فيه.
طالب: .............
وش فيه؟
طالب: .............
لكنهم كانوا يستعملونه يستعملونه أنت لو ما معك سلاح وشفت لك طائر على على شجرة ما تضربه بها العصا الغليظة عشان إذا سقط تذكيه؟ هاه.
طالب: .............
المقصود أنه قد يلجأ إليه لكن هو ما يؤكل ما صيد به لا بد من تذكيته. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه يعني لو أن جملاً إنسيًا أو بقرة إنسية أو كبش إنسي هرب تبعوه تبعوه ما استطاعوا إمساكه فبالسلاح بالمسدس وشبهه قتلوه هل هذا حكمه حكم الصيد أو حكمه وجوب التذكية مطلقًا كنظرائه من الحيوانات الأهلية؟ إذا استنفذت الوسائل ولم يستطاع إلا صيده فهو صيد حكمًا وهنا يقول كان يكره أن تقتل الإنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه هذا مع إمكان تذكيته وإذا لم تمكن تذكيته فحكم حكم الصيد قال مالك ولا ولا أرى بأسًا بما أصاب المِعراض إذا خسق يعني خرق الجلد وأنهر الدم وبلغ المقاتل ولا أرى بأسًا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل يعني نفذ إلى الجوف قال الله تبارك وتعالى { يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ } المائدة: ٩٤ قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ المقاتل فهو صيد كما قال الله تعالى إذا بلغه بلغ المقتل بالرمح أو بالسلاح ونفذ فيه وبلغ المقتل فإنه صيد لكن باليد باليد كيف ينفذ المقتل فكل شيء ناله الإنسان بيده ولعل اليد ما ينسب إليها هنا هو ما يليق بها من التذكية يعني ما يمسك باليد لا بد من تذكيته سواء كان أهليًا إنسيًا أو وحشيا فلكل من هذه المذكورات ما يخصه من حكم قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره يعني لم يستقل بصيده وإنما أعانه عليه غيره من ماء أو كلب رمى الطائر بسهم فوقع الطائر من الشجرة على الماء في وسط الماء أو أثّر فيه هذا يعني أثر الصيد أثّر فيه فسقط بحيث تناوله كلب آخر فصاده يعني هو الأصل هو مَصيد بالآلة من سهم أو سلاح ونحوه ثم بعد ذلك لم يستقل هذا الأثر بموته وإنما موته بسبب هذه الآلة وبسبب آخر إما غرق في ماء أو وقوعه حول أو قرب كلب معلَّم بحيث أثّر فيه حتى صاده قال من ماء أو كلب غير معلم أما لو كان المشارِك لو كان المشارك لهذا الإنسان بآلته كلبٌ معلم يتأثر والا ما يتأثر لا يتأثر لماذا؟ لأنه يصح أن يستقل بالحكم يستقل بالأثر لكن كلب غير معلم مع صنيع الإنسان بآلته لا يبيح أكل هذا المصيد لماذا؟ لأنه مشكوك فيه هل موته بسبب أثر الصيد أو بسبب الكلب غير المعلم؟ لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله سهم الرامي قد قتله يعني تكون الإصابة قاتلة أو بلغ مقاتل الصيد يعني دخل هذا السهم إلى جوفه بحيث يغلب على الظن أنه لا يعيش بعد ذلك حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله وأنه لا يكون للصيد حياةٌ بعده بعض الإصابات مميتة بعض الإصابات مميتة ومع ذلك حتى لو كانت الإصابة مميتة ويغلب على الظن أنه مات فيها ووقع في ماء أو فريسة لكلب غير معلم فالذي يغلب في هذه الصورة جانب الحظر الذي هو المنع، نعم.
طالب: .............
وش يأخذون؟
طالب: .............
لا هذا ما يجوز المقصود أنه يفري الأوداج.
طالب: .............
يعني هكذا؟
طالب: .............
لا لا ما يجوز هذا ما هو بذبح ذا هذا ما هو بذبح ذا هذا خنق ذا.
طالب: .............
وش فيهم؟
طالب: .............
إذا كان يكفي في ذلك غلبة الظن شيء، وإذا قلنا أنه إذا اشترك في قتله مُبيح وحاظر فالحظر مقدم على الإباحة.
طالب: .............
محددة؟
طالب: .............
لا ما تكفي هذه مثل المعراض، قال لم يؤكل ذلك الصيد إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد يعني وصل إلى أجزاء في داخل البدن لا يعيش الصيد بعدها حتى لا يشك أحد أنه قتله وأنه لا يكون للصيد حياة بعده قال وسمعت مالكًا يقول لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه رمى طائر وطار راح بعيدًا وبعد مدة وجد هذا الطائر ميّت والسبب نظر فيه الإصابة ويعرف أنها إصابته هذا الطير هو الذي أطلق عليه ما يقتله قال لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه لكن ما يكون هناك وقع في ماء والا أثّر فيه غير سهمك أنت سميت على سهمك واحتمال أن يكون مات بغيره من غير مبيح أنت لا بد أن تعرف أن هذا سهمك وأن هذا هو الطائر الذي صوبته وحينئذٍ لا يمنع من أكله إذا وجدت به أثر من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله إذا بات احتمال أنه عاش بعد الإصابة وحيي بعدها حياة مستقرة ثم بعد ذلك مات بأجله من الغد ويحتمل أن يكون مات فورًا وإذا كان صبر إلى الغد أو صُبر عنه إلى الغد فإنه حينئذٍ ينتن وجاء في الحديث «فكله ما لم ينتن»، نعم.
طالب: .............
إيه لا بد لا بد من أن يذكر اسم الله لا بد أن يسمي عند الرمي وعند إرسال الكلب المعلم وعند إرسال الطائر المعلم الجوارح والكواسر كلها يسمى عليها.
طالب: .............
على كل حال إذا كانت تنهر الدم وتَخزق الجلد خلاص يكفي لكن قد يقول قائل أن «كله ما لم ينتن كله ما لم ينتن» معارض بكون النبي -عليه الصلاة والسلام- أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سَنِخة إهالة عبارة عن شحم متغير يعني رائحته متغيرة نقول درجات التغير متفاوتة منها التغير الذي ينشأ عنه الضرر ومنها التغير الذي لا ينشأ عنه ضرر فإذا كان التغير يسير لا ينشأ عنه ضرر فإنه يؤكل حينئذٍ وإذا كان كثيرا بحيث يتضرر آكله فإنه لا يجوز.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه..
"