شرح مختصر الخرقي - كتاب الجنائز (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "ولا يشق الكفن في القبر" قد يستغرب السامع أنه يعمد إلى الكفن عند دفن الميت ويخرق ويشق؛ لأنه في وقت من الأوقات اشتهر عند نوع من أنواع السراق الذين ينبشون القبور، ويسرقون الأكفان، فإذا خرق وشق الكفن فاتت عليهم الفرصة، من أجلهم، لكن ليس هذا هو العلاج، نعم قرر جمع من أهل العلم أن سرقة ما في القبر وما في المسجد والأمور المشاعة العامة أنه لا قطع فيها، لكن لو رأى الإمام أن هذه الجريمة وهذه السرقات لا ينقطع دابرها إلا بالقطع فله ذلك، ومن أهل العلم من يرى ذلك مطلقاً أنه مال محرز، وتبلغ قيمته النصاب، فيكون فيه القطع، لكن حتى على القول: إنه لا قطع في مثل هذا، يعني يعمد إلى مسجد فيسرق من محتوياته ما هو فوق النصاب، ويقول: هذا المسجد ليس بحرز، والقبر ليس بحرز، وهم يقررون أن حرز كل شيء بحسبه.

الخشبة التي تربط بحبل حرز للإبل، فكيف لا يكون المسجد حرزاً لمحتوياته، لا سيما وأن المساجد لها أغلاق محكمة، وأي حرز أعظم من القبر، فعلى كل حال إذا رأى الإمام أن هؤلاء السراق لا ينكفون إلا بمثل هذا فله أن يقطع؛ لأن الحدود جاءت علاجا لمشكلات قائمة، فإذا زادت شُدد فيها، كما يقال في قتل مدمن الخمر إذا لم يرتدع الناس عن الشرب بالحد فإن للإمام أن يقتل في الرابعة أو في الخامسة على حديث معاوية وغيره.
طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

هو كان في السابق ليس بحرز؛ لأن الأبواب مفتوحة، ما كانت تغلق المساجد، وأما الآن فكانت تغلق لكثرة من يعتدي عليها، ويسرق منها، ويسيء إليها، ويسيء إلى المصاحف، وجد نماذج حقيقة يعتصر لها القلب من الألم، وجدت النجاسات على المصاحف، وكتبت الكتابات الإلحادية في محاريب المساجد، فمثل هذا لا بد أن يتخذ مواقف صارمة تردع مثل هؤلاء، فالإنسان قد يقرأ: ولا يشق الكفن في القبر كيف يشق؟ ما المصلحة من شق الكفن؟ وهو لا يتصور أنه شاع في وقت من الأوقات وجود أناس يسرقون الأكفان، وقد يوجد من هو أسوأ منهم ويذكر، لكنه لم ينتشر انتشار سرقة الأكفان سرقة الأعضاء سرقة العظام -نسأل الله السلامة والعافية-، وأي قلب يصل إلى هذا الحد أن يسرق عظم ميت، أو شيء من الميت، سبحان الله يعني وصل المرض في القلوب إلى هذا الحد والقسوة؟!

قال: "ولا يشق الكفن في القبر" لأنه مأمور بتحسينه فكيف يشق؟ إنما العلاج في ردع هؤلاء السراق، وليس في شق الأكفان، ولا في تلويث الأكفان، نعم لا يبالغ فيها مبالغة تجعل السراق يغرون بها، تكون متوسطة، ومع ذلك إذا اقتضى الأمر أن يكون على المقابر حراس كما هو الآن فهذا من مسئولية ولي الأمر.

قال: "وتحل العقد" معروف أن الأكفان إذا أدرج فيها الميت أنه يربط من الأعلى ومن الأسفل ومن الوسط، وتكون العقد بقدر الحاجة، ثم إذا وضع في قبره تحل العقد؛ لأنها لا تسلم من تضييق على الميت، وانتهت الحاجة الداعية إليها إذا وضع في قبره؛ لئلا ينكشف والآن أمن الانكشاف.

"ولا يدخل القبر آجراً" الآجر يعني نهي عن تجصيص القبور، والجص هو الآجر، وسواءً كان الآجر وجد في خارجها أو في داخلها يدخل في النهي، لا سيما وأن الآجر مما تمسه النار.

"ولا خشباً" يجنب نعم الخشب ولا أي شيء مسته النار.

قال: "ومن فاتته الصلاة عليه" يعني مع الناس "صلى على القبر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر الذي دفن من غير علمه، دفنوه ليلاً من غير علمه -عليه الصلاة والسلام-، كرهوا أن يخبروا النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه، الذي يقم أو تقم المسجد، كأنهم تقالوا شأنه، ولا أرادوا أن يتعبوا النبي -عليه الصلاة والسلام- بإخباره في الليل، فلما سأل عنه قالوا: مات، ذهب وصلى عليه في القبر، على قبره نعم؟

طالب: من فاتته الصلاة عليه في المسجد أدركه قبل أن يدفن؟

لا مانع من أن يصلى عليه في المقبرة.

طالب: لكن الأولى يصلي عليه قبل الدفن أو إذا دفن على قبره؟

 سيان.

طالب: سيان.

نعم سيان، لا فرق، صلاة الجنازة في المقبرة مستثناة عن النهي عن الصلاة في المقابر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر.

طالب:.......

وضع علامة لا تدل على شيء من الغلو تمييزه بين الناس، إنما تمييز يسير ليعرفه أقاربه وذووه، ليقفوا عنده ويدعوا له لا إشكال -إن شاء الله-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في الخبر أنه وضع علامة على عثمان بن مظعون، نعم؟

طالب:.......

لا الكتابات ما تصلح.

طالب: الأصباغ هل تلحق بالتجصيص؟

حتى الأصباغ ما تصلح.

طالب:.......

جماعة على القبر؟ نعم ما فيها إشكال -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:.......

جاءت كراهيته عن السلف.

طالب:.......

رخصوا في القصب، وكرهوا الخشب هذا جاء عن السلف -رحمهم الله-.

"ومن فاتته الصلاة عليه" يعني في المسجد أو في المصلى مع الناس "صلى على القبر" ويحصل له الأجر -إن شاء الله تعالى-.

طالب:.......

الحنابلة يقولون: شهر، يعني "ولا يصلى على القبر بعد شهر" نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

يعني بأن كان غير مسلم ثم أسلم، وكان صغيرا..؟

طالب:.......

على كل حال قيد لا أصل له.

قال: "وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني التكبيرات على الجنازة جاءت فيها روايات، وعمل السلف من الصحابة والتابعين متفاوت، بعضهم يقول: إن ما ورد فيها من ثلاث إلى تسع، ومنهم من يقول: من أربع إلى سبع، وعلى كل حال كأن الإجماع والاتفاق انعقد على الأربع، كما قال ابن عبد البر، فلا يزاد عليها، النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعاً، لكن إن زيد على ذلك كما فعل بعض الصحابة في البدريين كبروا خمساً وستاً، وبعضهم كبر سبعاً "كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني يتبع الإمام، وهذا مما يتابع فيه الإمام، وليس كمن زاد خامسة في صلاة الرباعية كما يقول بعضهم: إنه لا تجوز المتابعة، وأنه يلزمه أن يكبر ويسلم، أو يقف ولا يكبر، ثم ينتظر الإمام، على كل حال هذا الأمر فيه سعة؛ لأن الزيادة واردة، لكن العلماء اتفقوا فيما بعد ذلك على الأربع.

"وإن كبر الإمام خمساً كبر بتكبيره" يعني إذا كبر الخامسة، أو كبر الرابعة ماذا يقول بعد التكبيرة الرابعة؟ الأصل في الصلاة أنها دعاء للميت، فإن استغله بدعاء للميت كان على الأصل -إن شاء الله-.
قال: "والإمام يقوم عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة" وسَط أو وسْط؟

طالب: وسَط.

نعم إذا كان بين طرفين فهو وسْط، نعم الأصل وسْط الحلقة، أو وسْط المرأة؛ لأنه بين طرفين، والوسط {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [(143) سورة البقرة] يعني خياراً عدولاً، الوسَط غير الوسْط، وإن سكن المتحرك تخفيفاً فلا بأس.

على كل حال الإمام يعني إمام في الصلاة يقوم عند صدر الرجل، قالوا: لأنه محل القلب، وهو وعاء العلم والدين والإيمان، وجاء ما يدل على أنه يقوم عند رأسه، قالوا: الفرق سهل، يعني إذا وقف رجل عند رأسه ورجل عند صدره حقق الأمرين، وإلا فالأصل أن المنصوص عليه عند رأس الرجل.

"وعند وسط المرأة" قالوا: لأن الأمام يسترها عمن خلفه، ووسطها أولى بالستر من غيره، وجاء ما يدل على ذلك، لكن لو اجتمع رجال ونساء تجعل رؤوس الرجال بإزاء وسط النساء ليتحقق للإمام أنه صلى عند رأس الرجل ووسط النساء، لكن يلزم عليه أن تتقدم المرأة على الرجل، هل يوجد ما يمنع؟ لا مانع -إن شاء الله-، وإن أشعر التقدم بالتقديم، الآن الذي يلي الإمام الرجل، ثم النساء أو الصبيان؟ ثم النساء، التقدم يشعر بالتقديم، يعني لو رأينا إلى قبره -عليه الصلاة والسلام- وقبر أبي بكر وقبر عمر وجدنا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- متقدم عليهم، يعني رأس أبي بكر بإزاء وسطه -عليه الصلاة والسلام-، ورأس عمر بإزاء وسط أبي بكر، هكذا صوروا في تاريخ المدينة، فهل نقول: إن التقدم إلى جهة اليمين مشعر بالتقديم فلا تقدم المرأة على الرجل في مثل هذا؟ أو نقول: إن هذا يحقق المشروع في موقف الإمام من الرجل والمرأة من غير نظر إلى ما عداه؟ الآن إذا وضعنا وسط المرأة بإزاء رأس الرجل صارت المرأة متقدمة إلى جهة اليمين صح أو لا؟
طالب:.......

نعم، كيف؟

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

نعم ما يلزم أن تكون عائشة مستوعبة الغرفة من أولها إلى آخرها، إنما هذا هو محل النوم، محل السرير، نعم؟

طالب:.......

يعني تقديم لحظة أو مدة يسيرة، مدة مقدار الصلاة لا يؤثر في التقدم، نعم؟

طالب:.......

لكن مثل ما صورنا قبور النبي -عليه الصلاة والسلام- وصاحبيه، هذا نوع من التقديم، ولعل مثل هذا يكون يسيرا ومعفوا عنه لا يضر -إن شاء الله تعالى-.

"ولا يصلى على القبر بعد شهر" لماذا؟ نعم أكثر ما وجد، يعني أقصى ما وجد في الصلاة على القبر شهر، لكن هل وقوع مثل هذا يلزم منه أن يكون مقصوداً، أو يمكن أن يقع اتفاقاً فلا يمنع ما زاد عليه؟ لا سيما وأن النبي -عليه الصلاة والسلام-صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع لهم، فمجرد ما يتم العلم به، أو قدوم الغائب ممن له عليه حق ولو بعد أمد، بعضهم يقول: أكثر من شهر يكون الميت قد تغير، فليس على هيئته ولا على طبيعته، ومنهم من يحد الصلاة على القبر بإمكان وجود المقبور من عدمه.
على كل حال لا يدل دليل على التحديد؛ لأن كونه أقصى ما ورد لا يعني أنه أكثر الممكن، بل قد يكون ما ورد أمر اتفاقي.

طالب:.......

الصلاة على الشهيد تأتي -إن شاء الله-.

قال: "وإن تشاح الورثة في الكفن" بعضهم قال: هذا أبونا نشتري له أغلى الأكفان، وبعضهم قال: لا داعي أن يُشترى بثمن مرتفع، والمسألة يسيرة وتأكله الدود للمهلة والصديد، تشاحوا؛ لأن الناس يختلفون في مثل هذه الأمور، بعض الناس تجود نفسه ولو أتى على جميع التركة، وبعض الناس لا تجود نفسه بشيء، ولو كانت التركة لا تتأثر بمثل هذا.

المؤلف يقول: "وإن تشاح الورثة في الكفن" يعني بعضهم قال: نشتري أعلى ما يوجد في السوق، وبعضهم يقول: نشتري أدنى ما يوجد في السوق، بعضهم يقول: كفن بمائة درهم رخيص، والثاني يقول: بخمسة دراهم غالي.

قال المؤلف: "وإن تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهماً، فإن كان موسراً فبخمسين" مقصود المؤلف أن يجعل المتوسط، أن يكون الكفن متوسطاً بين أعلى ما يوجد وبين أدنى ما يوجد، وينظر مع ذلك إلى عسر الميت ويسره، ولعله في وقته الثلاثون درهما ثمن للمتوسط، وإلا قد تكون الثلاثون درهما لا يدركها الموسر من الناس، وقد تكون في وقت لا يقبلها الفقير إذا دفعت إليه، فالأوقات تتفاوت، يعني مثل ما أدركناه قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة إيجار البيت مائة ريال، والآن؟ تصل أحياناً إلى مئات الألوف أجرة وليست بثمن، فالأزمان لا شك أنها تتفاوت رخصاً وغلاءً، حسب يسر المال وعسر المال.

ولعل هذا المبلغ الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- ثلاثين أو خمسين  درهماً هذا هو المتوسط في وقته، ومراده المتوسط، يعني يتوسط في الأمور كلها.

والكفن يؤخذ من رأس مال التركة، من مال الميت، الكفن ومؤونة التجهيز كلها من الحقوق المتعلقة بالتركة، وهذا هو الحق الأول، يقدم على غيره، يعني لو أتى على جميع التركة، يعني المتوسط ثلاثون درهما وتركته ثلاثون درهما؟ خلاص انتهت التركة، وهو مقدم على غيره، ولو كان مدين بثلاثين درهما؟ نعم ولو كان مديناً بثلاثين درهما؛ لأن هذا هو الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة.

الحق الثاني هو الديون المتعلقة بعين التركة التي فيها رهن، والحق الثالث: الدين المرسل، الذي لا يتعلق بعين التركة وبدون رهن، والرابع: الوصايا، والخامس: الإرث، مع أن الآيات كلها قدمت الوصايا على الديون {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [(12) سورة النساء] {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ} [(12) سورة النساء] ما معنى هذا؟ أهل العلم يقدمون الديون على الوصايا وفي النصوص تقدم الوصايا على الديون؟

طالب:.......

أنا أقول: لماذا قدم الدين على الوصية؟

طالب: قدمت الوصية على الدين يا شيخ.

لكن هل للموصي أن يوصي وعليه دين؟ هاه؟

طالب:.......

لا، ليست في حكهما الوصية بعد الدين، وهذا محل اتفاق، لكن لماذا قدموا الدين على الوصية والوصية مقدمة في النص؟ نعم؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

إيه، لكن المسألة مفترضة فيمن عليه دين وأراد أن يوصي، يعني تقديم الوصية في النصوص؛ لأنها بصدد أن تضاع، مثل ما أشار بعض الإخوان أن الدين له من يطلبه ويطالب به، والوصية قد تضيع، وهذا حاصل فجاء الاهتمام بها في النصوص، ولا شك أن الدين تعلق بذمة الميت، وليس له خيرة في تركه أو الوفاء به بخلاف الوصية هو مخير أن يوصي أو لا يوصي، في الوصايا المستحبة، وإن كانت الوصايا واجبة فحكمها حكم الدين.
"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" والمراد بذلك أنه إذا نفخت فيه الروح، إذا تم الطور الثالث، إذا نفخت فيه الروح ثبتت أحكامه، وقبل نفخ الروح لا حكم له، والتصوير والتخليق تثبت به الأحكام المتعلقة بالأم، الأحكام المتعلقة بالأم تثبت بالتخليق، والأحكام المتعلقة بالجنين تثبت بنفخ الروح.

طالب:.......

الاستهلال للإرث، يعني هذه المسألة السقط إذا خرج ميتاً.

"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه" لأنه ثبتت أحكامه؛ لأن هناك أحكام متعلقة بالحمل، منها: إسقاطه، ومنها إلزام الأم بالنفاس، ومنها ما يتعلق به من تكفينه والصلاة عليه ودفنه، فإسقاطه جائز أو غير جائز؟

طالب:.......

يعني قبل الأربعين قالوا: يجوز بدواء مباح، لكن ينبغي بل يتعين أن يشدد في هذا الأمر، ولو كان قبل الأربعين؛ لأن التساهل في إسقاطه يسهل الفاحشة، وأكثر هؤلاء الذين يزاولون الفواحش من ذكور وإناث يحسبون الحساب للحمل، فإذا كان إسقاطه أمرا ميسرا سهل الأمر عنده، فإذا وجد مثل هذا فيجب أن يشدد فيه، وإلا فالأصل أن أهل العلم يقولون: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، ومنهم من يسترسل في ذلك حتى تنفخ فيه الروح، لكنه قول مهجور.

"والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، وإن لم يتبين ذكر هو أم أنثى" تبين فيه خلق الإنسان، ونفخت فيه الروح، لكن ما يعرف هل هو ذكر أو أنثى؟ "سمي اسماً يصلح للذكر والأنثى" هبة الله، عطية الله، منة الله، يعني يصلح للذكر والأنثى، هناك أسماء مشتركة سمي بها الذكور وسمي بها الإناث مثل: جويرية، أسماء، هاه؟

طالب:.......

وهند وطلحة، قال من الرواة: جويرية بن أسماء، اسمه واسم أبيه من المشترك، وقد سمع -ذكرها الجاحط-سمع من يلعن طلحة صباح مساء، فقيل له: هل تعرف طلحة هذا الذي تلعنه؟ هو يسمع من قومه ومن فئته فقال: نعم أليس هو زوجة الزبير؟! يدل على أن هؤلاء العامة الذين يتابعون رؤوسهم رؤوس الضلال والزندقة كثير منهم لا يعرف عن دينه شيئاً، إنما ورثوه بالتقليد، وطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين، وهو عندهم يستحق مثل هذا وأكثر -نسأل الله العافية-، نعم؟

طالب:.......

التسمية هو سيدعى يوم القيامة فلان بن فلان، وجاء الأمر بها، لكن فيه ضعف.

قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" الآن بدون تردد تغسل المرأة زوجها، وأما بالنسبة إلى العكس "وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" ما الفرق بين المسألتين؟ نعم؟

طالب:.......

لكن الفرق بينهم، كيف ينفسخ من جهة دون أخرى؟ تغسل المرأة زوجها، وصلته بها أليست زوجته في الآخرة؟ لأنها في العدة، هي إذا مات فهي في العدة، ولا تتزوج بينما لو ماتت هي له أن يتزوج أختها في الحال، هاه؟
طالب:.......

يعني لو ولدت بعد الموت بلحظة على كل حال هم يمشون على الغالب.

قال: "وتغسل المرأة زوجها، وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس" أبو بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وقالوا: لو استقدمنا من أمرنا ما استأخرنا ما غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أزواجه، وعلي -رضي الله عنه- غسل فاطمة، فلا مانع من أن يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها، وما يقال من الانقطاع، وما يترتب عليه من جواز النكاح بأختها أو عمتها إذا ماتت، الذي يجعل التفريق عند بعضهم بين الزوج والزوجة لا أثر له في الحقيقة، فهي زوجته في الآخرة، نعم؟

طالب:.......

لو متِ غسلتك، على كل حال هذا التفريق من هذا الباب، وإلا فالأصل أنه من الطرفين جائز بلا إشكال، ولو قيل: إن أولى الناس بغسل الزوج زوجته، وغسل الزوجة زوجها لكان له وجه؛ لأنه محل اطلاع على أخص الخواص فيها والعكس مما لا يطلع عليه غير الزوج ولا الزوجة، يعني إذا كانت المرأة تغسل المرأة بحائل بالنسبة للعورة، والرجل يغسل الرجل بحائل بالنسبة للعورة بعد تغطية السوءة، فإن الزوج قد رأى من المرأة والعكس، المرأة قد رأت من زوجها ما يجعل مثل هذا مرتفعا، فهذا يدل على أن الزوج أولى الناس بغسل زوجته، والزوجة أولى الناس بغسل زوجها.

طالب:.......

يعني قد يخشى عليها من الجزع؟

طالب:.......

الجزع، يعني يخشى عليها من الجزع؟

طالب: أليست المرأة تغسل...؟

لكن هذا الذي ما ترددوا فيه، ولا فيه إشكال، لا إشكال في هذا -إن شاء الله-.

طالب: أو ليست المرأة تغسل المرأة يا شيخ؟

تغسل المرأة، نعم فالجزع منتفٍ هنا، ومن عرفت بالجزع تمنع، حتى من غسل النساء تمنع، نعم؟

طالب:.......

يقولون: إنه يجوز أن يتزوج أختها في الحال فانقطعت الزوجية، لكن الزوجة إذا مات زوجها فهي تعتد وهي في حكم الزوجة في هذه الحال، نعم؟

طالب:.......

على كل حال سببه ما ذكرنا، والخلاف بين أهل العلم معروف، ولذا قيدوا غسل الرجل لزوجته بالضرورة بحيث لا يوجد نساء يغسل زوجته، والخلاف في المسألة قوي بين أهل العلم، لكن لا شك أن الأثر والنظر دليل على جواز غسل الزوجين أحدهما الآخر، نعم؟

طالب:.......

أين يوضع؟

طالب:.......

لم يتبين؟ لكنه بقدر رجلي الإمام، أين يوضع؟

قال: "والشهيد إذا مات في موضعه" موضع المعركة، في مكان المعركة "لم يغسل ولم يصل عليه" ربط الصلاة والتغسيل بالمكان، ما ربط هذه الأحكام بطول المدة والبقاء، ولا بالحياة المستقرة من عدمها، ولا بالأكل والشرب من عدمه؛ لأنه قد يجرح جرحاً مميتاً قاتلاً فينقل عن مكانه إلى المستشفى فيموت فوراً، على كلامه يغسل، ولو بقي في مكانه يوما أو يومين على كلامه لا يغسل، أيهما أولى بالتغسيل هذا الذي جلس يوما أو يومين وأكل وشرب؟ أو الذي مات بعد دقائق ونقل عن مكانه؟ هو جعل المكان قرينة على قرب الموت، كأنه يريد المكان قرينة على قرب الموت، وأنه لو انتقل عن هذا المكان أنه عاش وبقي مدة، وإلا فالأصل طول المكث بعد هذا الجرح، وما يدل على استقرار الحياة فيه، فإذا وجد ما يدل على الاستقرار -استقرار الحياة- فإنه حينئذٍ لا يكون شهيد معركة، نعم؟

طالب:.......

أكل وشرب هذا ليس بشهيد، هو شهيد عند الله -جل وعلا- ما يحرم -إن شاء الله- الشهادة، لكن بالنسبة للأحكام إذا أكل بعد ذلك فالأكل علامة استقرار الحياة.

"والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه" لأنه على ما جاء في الخبر الصحيح ((ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء واللون لون الدم، والريح ريح المسك)) والتغسيل يقضي على هذه الخصيصة، وتغيير الثياب أيضاً ويواجه بهذا الأثر الطيب بسبب هذه العبادة التي هي ذروة سنام الإسلام، وما ذلت الأمة وما امتهنت وسلط عليها أحقر الناس إلا بسبب ترك الجهاد، والله المستعان.

"ودفن في ثيابه، وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه" يعني غير الثياب ينحى عنه؛ لأنه يستر بثيابه، وما عدا ذلك قدر زائد على الحاجة، وهو أيضاً مال يستفيد منه الوارث.


"وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه" كما حصل لسعد أصيب في أكحله، وحُمل، ووضعت له خيمة في المسجد ليزوره النبي -عليه الصلاة والسلام-من قرب، ثم بعد ذلك نكأ جرحه خرج منه الدم، أصيب بهذا النزيف فمات، غُسل وصلي عليه.

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

في العناية.

طالب:.......

بأرض المعركة أو خارج؟

طالب: لا نقلوه.

نقلوه إلى المستشفى، على كلام المؤلف ما يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه قال: "في موضعه" المؤلف حدد الموضع، هم يقولون: شهيد المعركة يعني في مكانها، على كل حال إذا أصيب بغيبوبة ولا أكل ولا حيا حياة مستقرة فإنه له حكم الشهادة، نعم؟

طالب:.......

لا الرمق الشيء اليسير، أدنى ما يطلق عليه من الحياة، ولذا لو جلس شهرا وروحه في بدنه، ولو كان في غيبوبة، نعم؟

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

لا أذكر والله، ما أذكر شيئا.

طالب:.......

تبحث، يبحث وضعها.

"وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه" يعني إذا كان به حياة مستقرة ولو كانت يسيرة فإنه لا يسمى شهيد معركة، إنما الشهيد الذي يموت في الحال، والأكل دليل على الحياة، لكن الشرب بعضهم يقول: إنه ليس بدليل على الحياة، بدليل أنه لو شرب شيئاً وخرج على صفته دليل على الموت، لو شرب لبنا وخرج كما هو كما حصل لعمر -رضي الله عنه- فلا شك أنه أصيب بإصابة قاتلة، وكونه يحرك بعض أجزائه كحركة الحيوان المذبوح هذه ليس فيها استقرار.

من الغرائب في الجراد فقد شوهد أبين رأسه عن جسده ويأكل، الرأس بمفرده يأكل يمضغ، ويخرج مباشرة؛ لأنه ليس فيه جسد، يعني هذه من الغرائب، هل يوجد غيره مثل هذا؟ يعني ذكروا هذا عن الجراد، وتتبع ووجد صحيح، هاه؟

طالب:.......

نعم الضب، الضب لا شك أنه يتحرك وتطول حركته بعد ذبحه، وقد يمشي وقد أبين رأسه من جسده، نعم؟
طالب:.......

أين؟

طالب:.......

نعم الرأس ينتهي، ما هو مثل الجراد عكس الجراد، لكن الجسد يمشي وهو مقطوع الرأس، ماذا تقول يا أبا عبد الله؟
طالب:.......

المهم أنه جديد يعني لا تحسب..... نبي نستدل به على شيء.

طالب:.......

نعم الشباب يدركون هذا.

طالب:.......

لا، هي من حرارة الموت، لكن ما هو مثل الضب يجلس مدة طويلة.

طالب:.......

لا، الضب شأنه عجيب، نعم؟

طالب:.......

راح وخلاك؟

طالب:.......

طيب وراح وخلاك؟

طالب:.......

يمشي؟

طالب:.......

لا إله إلا الله، هاه؟

طالب:.......

هو الأصل أنه يجلس حتى يبرد مثل غيره إن كان يتعذب بذلك حتى يبرد، ولذلك يتعاملون مع السمك بمعاملة سيئة جداً، يخرجونها من البحر والأصل أنها تموت، لكنها تبقى مدة تضطرب فيضربونها بمثقل حتى تبرد، هذا تعذيب لها، ما يصبرون حتى تسكن حركتها، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إذا كانت تحس وتتألم فلا يجوز، نعم؟

طالب:.......

لا ما يضر الأصل أنه ميتته حلال، لكن تعذيبه حرام.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

 يشق بطنه.

طالب:.......

يأتي كلامه في الحمل.

العلماء يقسمون الشهداء أقساما، فمنهم: شهيد الآخرة والدنيا، وهو الذي قتل في المعركة الباعث على قتله إعلاء كلمة الله، مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا-، مقبلاً غير مدبر، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، ترجى له الشهادة، ويغلب على الظن، ويعامل معاملة الشهداء على ما ذكرنا، ومنهم شهيد دنيا فقط دون الآخرة، وهو الذي قاتل من أجل الحمية والشجاعة، وليرى مكانه، أو قاتل للمغنم فقط، أو غل، أو ما أشبه ذلك أن هذا يعامل في الدنيا معاملة الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، وأما في الآخرة فيتولاه الله -جل وعلا-، وقد ارتكب ما ارتكب.

ومنهم: شهيد آخرة فقط، وهو من جاء تسميته شهيداً في النصوص وليس بشهيد في المعركة، المطعون والمبطون والحريق والغريق، ومن قتل دون ماله، ومن قتل دون عرضه، ومن قتل دون نفسه، هؤلاء شهداء، جاءت النصوص التي تدل على أنهم شهداء، لكنهم يعاملون معاملة غيرهم، فهم شهداء في الآخرة فقط، القسمة كم؟ ثلاثية أو رباعية؟ شهيد دنيا والآخرة الدنيا فقط، الآخرة فقط، لا شهيد دنيا ولا آخرة، هاه؟
طالب:.......

طيب رجل مات على فراشه بدون سبب نُص على أنه شهادة ولا قتيل معركة هذا ليس بشهيد، هاه؟
طالب:.......

دعنا نريد إنسانا عاديا من عوام المسلمين مات على فراشه، هل يمكن أن يقال: ترجى له الشهادة هذا، وليس لديه أي سبب من أسبابها؟ هاه؟ ما يقال، هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

رباعية نعم.

أصحاب الحوادث الهديم الذي يتحطم عليه البيت، ويخر عليه السقف هذا شهيد كما جاء في النص، لكن من تحطمت عليه السيارة، وقد بذل جميع أسباب السلامة هل نقول: إن السيارة حكمها حكم البيت تحطمت عليه مثل ما لو انهدم عليه البيت؟ نعم؟

طالب:.......

إيه، يعني التنظير فيه مطابقة أو ما فيه مطابقة؟ نعم؟

طالب: مطابقة.

يعني لا بد وإن استعمل جميع أسباب السلامة أن يكون عليه جزء من السبب، يعني هذا كلامك؟

طالب:.......

مائة بالمائة يكون مخطئ عليه، نعم؟

طالب:.......

طيب هديم، أناس في بيت يزاولون معصية فخر عليهم البيت، وماتوا يشربون الخمر في هذا البيت فخر عليهم، شهداء أو غير شهداء؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

ابن العربي في عارضة الأحوذي قال: لهم الشهادة وعليهم معصيتهم، لكنه ما ووفق على هذا؛ لأن الشهادة منزلة فوق رتبة المسلم العادية، والشرب منزلة دون منزلة المسلم العادية، فالجمع بينهما جمع بين النقيضين، كيف؟
طالب: ألا يستأنس بقصة...... والذي نفسي بيده إن الشملة....

غلها، نعم هو أشد من الغال -نسأل الله السلامة والعافية-، والقتل في المعركة أفضل من القتل بالهدم، يعني ما كفرت الشهادة في المعركة الغلول، فكيف تكفر الشهادة بالهدم الشرب -نسأل الله العافية-، فابن العربي لا يوافق على ما قاله، نعم؟

طالب:.......

هل هو شهيد بمعنى فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؟ الشهيد هل هو فعيل بمعنى فاعل بمعنى شاهد على غيره، أو فعيل بمعنى مفعول أنه مشهود له؟ نعم؟

طالب:.......

{مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] هذا شاهد، لكن هل الشهيد المقتول بالمعركة شاهد أو مشهود له؟

طالب:.......

والشهادة تأتي حتى من جُرحه يشهد له، ثوبه يشهد له بأنه قتل في سبيل الله، لكن هل هو يشهد على غيره أو مثل القتيل يأتي يسأل يقول: سل هذا بم قتلني؟ فيطلب شاهد يشهد له، الذي يظهر أنه مشهود له، فعيل بمعنى مفعول.
طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا شك أن هذا تعبد، قد ندرك وقد لا ندرك، قد ندرك بعض الأسباب وقد لا ندرك، لكنها أمور فواجع مباغتة، قد تحول دون المرء وبين الاستعداد، ليس مثل المرض الذي يطول بحيث تكون وفاة الإنسان بالتدريج، فيستعد للملاقاة، لكن موت الفجأة هل يلحق بهذه؟ يعني جالس ثم قبضت روحه بالسكتة التي هي موت الفجأة، ويكثر في آخر الزمان، وشواهده كثيرة في هذه الأيام، ما جاء عليه نص.

طالب:.......

نعم، لكن ما جاء فيه نص، المطعون الميت بالطاعون، المبطون، ولذا يقولون في قنوت النوازل: إذا نزلت بالمسلمين نازلة غير الطاعون؛ لأن المطعون شهيد، فلا يطلب رفع مثل هذه الشهادة.

هناك أشياء متعلقة بالمسألة.

من مات من مرض في بطنه يسمونه المبطون، ولذا يقولون: من أصيب بالسرطان في أحشائه وفي جوفه وفي بطنه هذا مبطون، لكن لو كان في بعض أطرافه لا، ليس بمبطون، نعم؟

طالب:.......

المقصود أنها في البطن داخلة في الأحشاء -نسأل الله العافية-.

 والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

يقول: ما الكتب المناسبة لطالب العلم المبتدئ أن يتقنها في بداية الطلب؟ وما الكتب التي تراها مناسبة ومرجعاً لطالب العلم خلال فترة طلبه؟

الإجابة على هذين السؤالين تطول، وسماع الأشرطة التي في هذا الباب التي سميت: "كيف يبني طالب العلم مكتبته" يكفي عن التفصيل في هذا الباب، ففيها كل ما يطلبه، أو جل ما يطلبه طالب العلم في جميع مراحل التعلم.

يقول: ما هي أفضل طبعات نظم المقنع لابن عبد القوي؟

هو ما طبع إلا مرة واحدة في المكتب الإسلامي قبل أربعين سنة، وفيها أخطاء؛ نظراً لأن النسخة التي طبعت عنها متأخرة جداً، وله مخطوطات، لكن كلها متأخرة، يعني ما وقفنا على نسخة قديمة عتيقة مصححة متقنة أبداً.

يقول: إذا قام الطالب المبتدئ بجعل متن عمدة الفقه أساساً له يحفظه، ثم حضر الدروس في مختصر الخرقي، وقام بنقل ما زاد من مسائله إن وجد إلى المتن الأساسي عمدة الفقه، فهل يعتبر هذا خللاً في منهجية طلب علم الفقه؟

لا، المقارنة تفيد الطالب، وتوضح له الصور التي قد تكون خافية في بعض المتون، وظاهرة في متن آخر، وهذه المعاناة لا شك أنها تثبت العلم.

يقول: يوجد ما يسمى بصندوق رعاية المصريين، يقولون: إنه يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، ومد مظلة الرعاية ثمن الاشتراك مائة ريال، وهذا المبلغ يحدد كل سنة من قبل إدارة الصندوق؟

يعني قد يزيد وقد ينقص؟
وبناءً على الاشتراك تقدم خدمات للمصريين المشتركين مثل تخفيضات في بعض المدارس العالمية، تتكون الموارد المالية للصندوق من اشتراكات الأعضاء، وعوائد استثمار أموال الصندوق في حدود الضوابط، وعوائد أنشطة الصندوق.
ما هي عوائد الصندوق غير استثمار الأموال؟
التبرعات التي يتلقاها الصندوق من الأفراد التي تنظمها اللائحة، أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، النقود توضع في البنوك التي أقرتها السعودية، فما حكم هذا الصندوق والاشتراك فيه، أو عمل برنامج لخدمة الصندوق؟ والسؤال عاجل لاشتراك بعض الناس فيه؟
ما الفرق بين هذا وبين التأمين؟ أن تدفع مائة ريال، وتتلقى فوائد أكثر من المائة أو أقل، فالمدفوع معلوم، والمأخوذ مجهول، قد يزيد وقد ينقص، هذا إذا قلنا: إنه من باب المعاوضة، وإذا قلنا: إن هذه المائة تبرع وإرفاق، ويتعاونون فيما بينهم على مشاكلهم، وكل واحد تجود نفسه بما بذل، ولو لم يكن هناك مقابل، بعض العلماء ينظرون إليه من هذه الحيثية، ويتساهلون في صناديق الأسر، مثل هذا تماماً صناديق الأسر فيه اشتراكات، وإذا أراد أن يتزوج واحد منهم زوجوه بأضعاف مضاعفة مما دفع أبوه، وإذا حصل على أحد جائحة حلت من هذا الصندوق، لا بنية المعاوضة، إنما هي من باب التعاون على مثل هذا، ولم يجعلوه من باب العقود، وقالوا: هو إرفاق فتسامحوا فيه، وإلا فالأصل أنه دفع مبلغاً معيناً ويرجو مقابله مما هو مجهول سواءً كان أقل أو أكثر مثل التأمين، تدفع ثلاثمائة ريال وقد تستفيد.
طالب:.......
هذا الكلام أنك تدفع مبلغا معلوما ومقابله مجهول، فالذي ينظر إليه من هذه الحيثية لا فرق بينه وبين التأمين، ومن شرط صحة العقد أن يكون الثمن معلوماً، وأن يكون المثمن معلوماً، هذا الثمن المدفوع معلوم، لكن مقابله؟ مجهول ليس بمعلوم، نعم؟
طالب:.......
نعم، لا يمكن أن يقوم الصندوق إلا بالاشتراط، يعني لو كان تبرعات يجمعون تبرعات من غير اشتراط مال هذا سهل.
طالب:.......
دعنا نتأمل الصندوق، ما الذي ترى فيه أنت؟
طالب:.......
يعني كل من يدفع المائة يقصد أن يكتسب، أو أن يكون المردود أكثر من المائة، أو ليس في ذهنه هذا المردود وإنما ذهنه حاجة إخوانه من جنسيته، وأنه لا يحتاج أحد منهم، والمجموعة موجودون؟
على كل حال المسألة محل نظر، وهي عندي إلى المنع أقرب.

يقول: هل يجوز العمل مبرمج في شركة أمريكية تطور برامج لإدارة أجهزة تخزين البيانات الكبيرة ليس لعميل محدد، ولكنها تطوره وتبيعه لأي عميل، وحالياً تبيعه لجهاز الشرطة، وقد تطلب أحياناً الشركة تعديلات لهذا العميل خاصة؟

يعني بيع مثل هذه البرامج لمن يستعملها استعمالاً مباحاً هذا ليس فيه شيء، لكن الإشكال إذا كان يبرمج لبنوك مثلاً يكون من الزبائن بنوك تتعامل بالربا مثلاً، فيبيعون على من يستعملها استعمالاً مباحاً، ومن يستعملها استعمالاً محرماً، هذا الإشكال، وأما من يستعمله استعمالا مباحا هذا ليس فيه إشكال -إن شاء الله-.
طالب:.......
إذا كان يستعمله، تباع على جميع الناس ممن يستعمله هذا لا يجوز، لكن يرد على هذا أن محلات الأجهزة ما يدرون هل يشتري هذا الجهاز وهذا الكمبيوتر هو يريد أن يستعمله يسمع فيه دروسا، أو يسمع فيه أمور محرمة.
ومثل هذا ينظر إلى المشتري فإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً مباحاً باع عليه، وإن غلب على ظنه أنه يستعمله استعمالاً محرماً فإنه لا يجوز أن يبيع عليه، هاه؟
طالب:.......
المستور الأصل في المسلم السلامة.
طالب:.......
غير مجبر ليس فيه شيء، يصير تبرعا.
طالب:.......
هذا إذا كان محددا والمردود مجهول فيه ما فيه، وكثير من المشايخ يتسامحون في مثل هذه الأمور باعتبار أنها إلى التعاون أقرب منها إلى العقود.
طالب:.......
لا يوجد تعاون يا أخي، ما في تأمين تعاوني كله تجاري، التأمين كله تجاري، كله ابتزاز، يعني كونهم يدفعون لشخص دفع ثلاثمائة ريال أربعين ألف في حادث، لكن مائة ألف مشترك ما يدفعون لهم شيئا.
على كل حال ابتلينا بهذه الأمور وإلا فالمسلمون ليسوا بحاجة إليها، الإشكال أن هناك أحياناً ضغوطا تجعل الإنسان يتقبل مثل هذه الأمور، يعني إكراه في البداية، ثم في النهاية يدخل بطوعه واختياره، يدفع ثلاثمائة ريال وسيارة واحد من أولاده الصغار تكلف عشرين ألفا ثلاثين ألفا، وقد لا تكون في ملكه في ذلك الوقت مضطر للقبول، والله المستعان.
طالب:.......
هو بمقدار ما دفع هذا الأصل، لكن أحياناً الأمور والقضايا تفرض نفسها عليك، الكبير إذا صار الحادث بسببه قد يتحمل، لكن إذا كان بسبب شاب من هؤلاء الشباب الطائشين الذي يقول: ما ذنبي أنا أتحمل والشركة ممكن أنها تتحمل عشرين ألفا ثلاثين ألفا، وأنا لو تدينت أخذت سنة أسدد هذه الثلاثين ألفا، تأتي الأمور يرقق بعضها بعضاً، ويهون بعضها من شأن بعض، فتجد نفسك في النهاية مضطرا لهذا.
طالب:.......
ما هو؟
طالب:.......
على كل حال إذا كانت الشرطة تستعمله في محرم، أو ضد المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فما يجوز التعامل معهم بحال، إذا كانت الشرطة الأمريكية التي تذكر هذه تستعمله ضد الإسلام والمسلمين هذا من عظائم الأمور، هذا من التعاون على الإثم والعدوان.