كتاب البيوع (17)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ المُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَّانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: «فَأَمَّا لاَ، فَلاَ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ» كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا؛ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ.
وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ -رضي الله عنه-: لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنُ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قال: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، قال: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ زَيْدٍ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ».
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قال: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ»، فَقِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
فيقول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ"، الثمار أعم من أن تكون تمرًا أو عنبًا أو غيرهما.
"قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا" يعني ما حكم ذلك؟ والنصوص تدل على المنع. "وَقَالَ اللَّيْثُ" ابن سعد، "عَنْ أَبِي الزِّنَادِ" عبد الله بن ذكوان قال: "كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" يعني في أول الأمر قبل النهي "يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ" قبل أن يبدو صلاحها.
"فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ المُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَّانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا" أمراض للثمار مثل ما يصيبها الآن من العاهات وهي موجودة، يحتجون بها.
"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ"، لا شك أن مثل هذه الإشكالات تحتاج إلى حكم صارم، لما كثرت عنده الخصومة "فِي ذَلِكَ: «فَأَمَّا لاَ»" يعني إذا حصل هذا الأمر فلا تتبايعوا، "«فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ»" وهو نهي، لكنه ليس بحتم إنما هو "كَالْمَشُورَةِ"، لكنه في النهاية حصل الحسم بأن كل ما يؤول ويفضي إلى النزاع يمنع في الشرع.
"يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ، وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنُ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ" وحينئذ إذا طلعت الثريا يأمن العاهة، وفي بعض الروايات: حتى يطلع النجم والمراد به الثريا.
"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، قال: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، قال: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سَهْلٍ، عَنْ زَيْدٍ" ومن هذا تأخير الإسناد عن المتن، وتقدم أنه لا يضر، الجمهور على أنه لو تقدم الإسناد أو تأخر لا يضر، إلا ما كان من اصطلاح خاص بابن خزيمة، فإنه لا يؤخر الإسناد إلا لعلة.
قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ»" نهى الطرفين، لا يجوز لك أن تبيع كما أنه لا يجوز لك أن تشتري حتى يبدو الصلاح، ويتحايلون الآن على بيعه قبل بدو صلاحه بما يسمى بالإجارة، وهذه حيلة باطلة.
قال: "حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" ابن المبارك، "قال: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»"، والأمر أعم من النخل، حتى العنب وما أشبهه، حتى يبدو الصلاح، وإذا كان صلاح التمر بأن يحمار أو يصفار، قالوا في العنب: أن يتموه حلوًا، يعني تبدأ فيه الحلاوة. "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ".
قال: "حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ»، فَقِيلَ: وَمَا تُشَقِّحُ؟ قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا»" يعني تصلح للأكل.
نعم.
طالب: ("باب بيع القبل أن يبدو صلاحها". قوله: "يبدو" وبدو الصلاح هو أن يصير إلى الصفقة التي يطلب".
يعني يبدو يظهر.
طالب: "وبدو الصلاح هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، وهو بظهور النضج والحلاوة وبزوال العفونة وبالنمو واللين وبالتلون وبطيب الأكل، وقيل هو بطلوع الثريا وهما متلازمان".
يعني ما يبدو صلاحه حتى تطلع الثريا. نعم.
طالب: "قوله: "أبو الزناد" بكسر الزاي وخفة النون".
واسمه عبد الله بن ذكوان.
طالب: "وجد الناس" أي قطعوا ثمارهم".
وقد يقال: جذ بالذال بدل الدال.
طالب: "والدمان" بفتح المهملة وخفة الميم وبالنون وقيل بضمها بمعنى هو سواد يصيب النخل، و"المراض" بضم الميم وبكسرها آفة، وقيل: هو اسم لجميع الأمراض وهو على وزن فُعال غالبًا كالصداع والسعال والزكام، وأما "القشام" بضم القاف وخفة المعجمة ينتقص ثمرة النخل قبل أن تصير بلحًا، وقشام المائدة ما نقص مما بقي منها مما لا خير فيه. قوله: "أصابه" بالباء بدل من أصابه ثانيًا وهو بدل من الأول".
أصابه كذا أصابه كذا. نعم.
طالب: "و"عاهات" أي آفات وهو خبر للمبتدأ المحذوف، أي هذه الأمور الثلاثة عاهات، وجُمع لفظ يحتجون نظرًا إلى أن لفظ المبتاع جنس صالح للقيل والكثير".
نهى البائع والمبتاع ويتبايعون جمع من أجلهم بلفظ يحتجون.
طالب: "قوله: «فأما لا» أصله فإن لا يتركوا هذه المبايعة، فزيد كلمة ما للتوكيد فأدغم النون في الميم وحذف الفعل، وتجوز الإمالة لتضمنها الجملة وإلا فالقياس أن لا تمال الحروف. قال التيمي: قد تكتب هذه بلام وياء وتكون لا ممالة، ومنهم من يكتبها بالألف ويجعل عليها فتحة محرفة علامة للإمالة، فمن كتب بالياء اتبع لفظ الإمالة ومن كتب بالألف اتبع أصل الكلمة.
قوله: "وأخبرني" قال أبو الزناد وأخبرني بالواو عطفًا على كلامه السابق، "وخارجة" بالمعجمة والراء والجيم ابن زيد الأنصاري أحد فقهاء المدينة".
أحد الفقهاء السبعة:
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة
هؤلاء هم الفقهاء السبعة.
طالب: "والثريا" مصغر الثروى، وصار عَلمًا للنجم المخصوص، وهو زمان بدو الصلاح. قوله: "علي بن بحر" ضد البر الحافظ مات سنة أربع وثلاثين ومائتين، و"حكام" بلفظ المبالغة ابن سَلَمة الرازي مات سنة تسعين ومائة".
ابن سلَمة أم سلْم؟
طالب: ابن سلَمة عندي.
انظر التقريب.
طالب:.........
فوق رأسك.
طالب:.........
عندك.
طالب:.........
الأول.
طالب:.........
يقول: حكام بفتح أوله وبالتشديد ابن سَلْم بسكون اللام أبو عبد الرحمن الرازي الكناني بنونين، ثقة له غرائب، مات سنة تسعين ومائة. خت م 4. البخاري تعليق، ومسلم والأربعة.
معلق عليه عندنا؟
طالب: موصول.
ماذا.
طالب: موصول.
ما في التخريج غيره حتى.
طالب: ..........
ماذا عندك؟
طالب: سلمة.
ابن سَلْم، سلَمة غلط.
طالب: "حكام" بلفظ المبالغة ابن سَلْم الرازي مات سنة تسعين ومائة، و"عنبسة" بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة وبالمهملة.
قوله: «نهى» وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فيضيع مال صاحبه، وأما إذا بدا صلاحها أُمن التلف؛ لأنه يشتد النوى فيه ويغلظ ويقوى، وهذا النهي إنما هو إذا كان بشرط".
طالب: فيه...
ماذا؟
طالب:.........
نعم، يعني بدون شرط القطع، يعني إذا كان على الشجر، أما إذا اشترط القطع فتشتريه قبل بدو صلاح أو بعده ما يضر؛ لأنه ما يصيبه آفة بعد أن تقطعه، تقدم عليه، ويمكن أن تشتريه علفًا.
طالب: ..........
من الذي وهم؟
طالب:.........
ما أدري، نتأكد. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال: حدثنا حكام، لا، ما فيه شيء.
طالب: ..........
لا، قليل الخطأ فيه.
طالب: شيخ اللفظة هذه، أليست واضحة عندك؟
انظر القاموس عندك.
طالب: ما المكتوب يا شيخ؟
سغبة. أنا عندي سغبة إذا لم يكن بشرط القطع.
طالب: ليست واضحة.
طالب:.........
الأول.
طالب:.........
سغِب كفرِح. محرفة ... ماذا عندك؟
طالب:.........
طالب: "وهذا النهي إنما هو إذا كان بشرط السَّغْبة على الشجر أو مطلقًا لجواز بيعها بشرط القطع إجماعًا، وقيل: نهى البائع؛ لأنه يريد أكل المال بالباطل، والمبتاع؛ لأنه يوافقه على حرام ولأنه بصدد تضييع ماله.
قوله: "ابن مقاتل" بكسر الفوقانية صيغة اسم الفاعل، "وحميد" بضم الحاء، "وتزهو" أي تحمر أو تصفر، يقال زها النخل وأزهى لغتان.
قوله: "سليم" بفتح المهملة وكسر اللام حيان من الحياة، و"سعيد بن مينا" بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون ممدودًا ومقصورًا، تقدم في باب التكبير على الجنائز. قوله: "تشقح" التشقيح بالمعجمة والقاف وبالمهملة تغيُّر اللون إلى الصفرة أو الحمرة، والشقحة لون غير خالص في الحمرة والصفرة. قال الخطابي: أراد بالاحمرار والاصفرار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشيع، وإنما يقال: تفعال في الملون الغير المتمكن".
يعني على بدايته.
طالب: "بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الهَيْثَمِ، قال: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قال: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قال: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، قِيلَ: وَمَا يَزْهُو؟ قَالَ: «يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ»".
هذا الحديث الذي أورده المصنف تحت هذه الترجمة مندرج فيما قبله وفي معناه، وهو فرع عما تقدم.
طالب:.........
نعم.
طالب:.........
ما هو باستيفاء، توثقة، الراوي توثقة أخف من أن يذهب عليه العين بكاملها، الدين ثابت حتى لو ذهب الرهن الدين ثابت، أخف.
طالب: (قوله: "علي بن الهيثم" بفتح الهاء وإسكان التحتانية وبالمثلثة البغدادي، و"معلى" بفتح المهملة واللام الشديدة ابن منصور الرازي الحافظ، طلبوه على القضاء فامتنع، مات سنة إحدى عشرة ومائتين. قال البخاري: إنما كتبت عن معلى لكن هذا الحديث ما كتبت عنه، قالوا: لم يحدث عنه في الجامع بشيء، وإنما حدث عن رجل عنه، أي بالواسطة). لحظة، نرى.
قال: قوله معلى بن منصور لما روى عنه في الجامع بالواسطة، ووقع في نسخة الصاغاني في آخر الباب وقال أبو عبد الله: كتبت أنا عن معلى بن منصور إلا أني لم أكتب عنه هذا الحديث كيف لم أكتب؟
علي بن الهيثم، هذا الواسطة علي بن الهيثم.
طالب: ..........
لا، قد يكون سمع منه، لكن ما حدث عنه في الصحيح إلا بواسطة.
طالب: ..........
نعم، هو من شيوخه، لكن ما خرج عنه في الصحيح، قد يكون خرج عنه بلا واسطة في كتب أخرى، كالتاريخ أو غيرها من كتبه.
طالب: "قوله: "هشيم" بضم الهاء وفتح المعجمة الوسطى مر في التيمم. قوله: «وعن النخل» أي عن بيع ثمر النخل. فإن قلتَ: هو تكرار؟ قلتُ: لا إذ المراد بالأول غير ثمر النخل قرينة عطفه عليه، ولأن الزهو مخصوص بالرطب".
فيكون من عطف الخاص على العام.
طالب: "بَابٌ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ البَائِعِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ». قَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ، كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ»".
مقصوده في هذا الباب أنه إذا بيع قبل بدو الصلاح ثم أصابته العاهة فهو من ضمان البائع، بخلاف ما لو بيع على الوجه الشرعي بعد بدو الصلاح فحينئذ يكون من ضمان المشتري. طالب:.........
ماذا؟
طالب:.........
هل النهي يقتضي الفساد أو النهي لأمر خارج، أو النهي عن ذات المنهي عنه، وهو بيع الثمر يترتب عليه فساده؟
بعض الناس يستعجل الأمور، محتاج لهذه السلعة، أو من شغفه بها وهي ذات فروع وأنواع تجده يمكن يشتريها وما رآها، مع جهالة ومع غرر ومع كذا، لكن من حرصه عليها.
طالب:.........
أحيانًا تجيء كتب كراتين ويصير الوقت ضيقًا، ما يفرز الأصناف، ويتجاوز الإنسان، يشتري أم ما يشتري. وفيها جهالة.
طالب:.........
قبل بدو الصلاح، لكن هل جرب أنها تصيبها عاهة قبل بدو صلاحه؟
طالب: يقطف على أشجاره.
نعم يشترونها .......... إذا كانت جرت العادة بأنه لا تصيبها عاهة فالعلة مرتفعة، وإن كان مما تصيبه العاهة فيبقى.
طالب: (قوله: "تزهي" بضم التاء وكسر الهاء، وزها وأزهى لغتان، ولفظ وما تزهي يقرأ بفتح الياء على سبيل الحكاية وبسكونها، ويحتمل أن يقال وضَع الفعل موضع المصدر أي ما الإزهاء؟ فقالوا ما تشاء فقلت: ألهو.
قوله: «أرأيت» أي أخبرني، قال أهل البلاغة هو من باب الكناية حيث أطلق اللازم وأراد الملزوم؛ إذ الإخبار مستلزم للرؤية غالبًا، ومن إطلاق أحد نوعي الطلب على الآخر، حيث استفهم وأراد الأمر.
قوله: «بم يأخذ؟»؛ لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفعه شيء فيكون أخذ البائع بالباطل.
قوله: «على ربه» أي واقع على بائعه محسوب عليه، ولا تبيعوا الثمر بالمثلثة بالتمر بالفوقانية هذا عام خصص بالعرايا".
يعني على ما تقدم.