كتاب البيوع (18)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ.

 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد، فيقول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ" الطعام يعني بغير جنسه، أما إذا كان بجنسه فلا يجوز إلا يدًا بيد، فيشترى بالدراهم إلى أجل، يشترى بالذهب والفضة إلى أجل، ولا يشترى بطعام وإن اختلف الجنس، إن كان طعامًا وإن اختلف الجنس جاز التفاضل إذا كان يدًا بيد.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي" حفص بن غياث، "قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ" سليمان بن مهران، "قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ" النخعي "الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ" يعني في السلم، "فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»" فدل على جواز الرهن، وعلى جوازه في الحضر في قوله -جل وعلا-: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] على سفر هذا شرط، لكن هل هو شرط معتبر أو قيد معتبر، أو أن الدليل دل على أن مفهومه غير مراد؟

طالب: ("باب شراء الطعام"، قوله: "إبراهيم" أي النخعي خال الأسود بن يزيد من الزيادة، و"السلف" هو السلم، ومر الحديث في باب شراء النبي -صلى الله عليه وسلم- في أوائل البيع).

طالب:.........

 نعم؟

طالب:.........

السلف والسلم، سلمي. لكن «طعامًا من يهودي إلى أجل»، هم استدلوا بالحديث، الحوار كله في السلف، نعم الرهن في السلف والحديث في بيع الطعام إلى أجل مع وجود الرهن، ما دام وجود الرهن في بيع الطعام إلى أجل ففي عكسه من باب أولى، ما فيه شيء.

طالب: قال البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْه.

 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»".

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْه" يعني ماذا يصنع؟ هل يبيعه بتمر آخر كما جاء في الحديث مع الزيادة، هذا كما قد جاء في الحديث الصحيح: «أوه عين الربا»، كيف يصنع؟ يبيع التمر المرغوب عنه بالدراهم، ويشتري التمر المرغوب فيه بالدراهم، ومثل هذا لو أراد بيع ذهب بذهب، ذهبًا مستعملًا بذهب جديد ما يبيعه بذهب إلا مع التقابض والتساوي، لكن إن أراد التفاضل فليبعه بالدراهم، ثم بعد ذلك يشتري بالدراهم الذهب الجديد.

قوله: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" وهو ابن سعيد، "عَنْ مَالِكٍ" الإمام -رحمه الله-، "عَنْ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ" ابن عوف، "عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-" يعني عن أبي سعيد وأبي هريرة: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ" تمر جنيب يعني طيب، نوع من التمر الطيب، "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»" يعني كله جيد، كله طيب؟ "قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا" الجنيب "بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ" يعني من الجمع الرديء المختلط، "فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»".

طالب: (قوله: "عبد المجيد بن سهيل" مصغر السهل ضد الصعب، ابن الرحمن بن عوف القرشي. قوله: "جنيب" قال التيمي: هو تمر غريب غير الذي كانوا يعهدونه، {وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36] أي الغريب، قال الخطابي: نوع من التمر وهو أجود تمورهم، والجمع نوع رديء من التمور، ويقال: هو أخلاط رديئة منها، وأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك؛ ليكون صنفين فلا يدخله الربا).

 نعم صنفين دراهم وتمر فلا يدخل الربا حينئذٍ، «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» نعم.

طالب: (قوله: "والصاعين" أي غير الصاعين اللذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب، فإن قلتَ: المعرفة المعادة هي عين الأولى كما هو مقرر في الدفاتر النحوية فما وجهه إذ الصاعان المذكوران أولاً هو من الجمع والمذكور ثانيًا من الجنيب؟ قلتُ: ذلك عند عدم القرينة على المغايرة، وهو كقوله تعالى: {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26] فإنه غير الأول).

 يعني {وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]، لا يلزم أن يكون هذا الملك ينزع ويؤتى، نعم.

طالب: (قيل: اسم الرجل سواد بن غزية بالمنقوطتين وشدة التحتانية، وقيل: مالك بن صعصعة).

 نعم الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، القاعدة إذا أعيدت المعرفة معرفة تكون عين الأولى، المقصود أنهم يبيعون الصاع بصاعين ثم هذان الصاعان يباعان بثلاثة؟

طالب:.........

لا، هذا عطف تنويعي، كأنه قال: أو، معاملة أخرى لا نسق.

طالب: ..........  

لا لا في حديث بلال قال: رد. 

طالب:.........

كيف؟

طالب: ..........

لا، هو إذا كان حيلة فلا يجوز التحايل، لكن ما يمنع أنه يبيع هذا ويقبض ثمنه، ثم يشتري منه، ما لم يكن حيلة.

طالب:.........

 لا في حال بلال قال: رده.

طالب:.........

 هو إذا أمكن إذا أكل التمر فماذا يفعل؟

طالب:.........

تقول: رده؟ مع الإمكان، كل شيء مع الإمكان. ما دام معاوضة ربا ...........

طالب:.........

 الأصناف الربوية وما خرج عليها بما يشاركها بالعلة.

طالب:.........

لا، إذا تعامل وهو يعرف أنه ربا ثم تاب فله رأس ماله، يعني إذا كان يعرف أنه ربا وأقدم عليه ثم تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها.

طالب: "بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا، وَكَذَلِكَ العَبْدُ، وَالحَرْثُ»، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»".

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ" يعني فما الحكم؟

"قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ" ابن موسى الفزاري أو الفراء، وقال حكمها حكم الاتصال مثل حدثنا، وهي في الأصل محمولة على العنعنة مثل عن، وإذا كانت من شخص غير مدلس كالبخاري فلا فرق بينها وبين التحديث، فهي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين، إذا عرف اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، ولم يعرف الراوي بالتدليس، خلافًا لمن قال: حكمها الانقطاع. ويعبر بقال لي وقال من باب التفنن، خلافًا لمن قال: إنه يروي بقال في حال المذاكرة، لا في حال التحديث، ولا يوجد ما يدل على ذلك؛ لأنه حدث في بعض الأحاديث بقال في موضع، وحدثنا في موضع آخر، مما يدل على أنه لا يفرق بينهما إنما ينوع في العبارة.

"وقال لي إبراهيم: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ" الدستوائي، "قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا»" للبائع فثمرتها للبائع لا للمبتاع؛ لأنه لو قلنا: إنها للمبتاع لقلنا: إنه بيع تمر قبل أن يبدو صلاحه، لكنه هنا في هذه الصورة إذا كان البيع على النخل والثمر تبع له حينئذٍ يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، أو بيعت بشرط القطع قبل بدو الصلاح، لكن بشرط القطع بحيث لا تتطرق للعاهة. فالثمر للذي أبرها، "«وَكَذَلِكَ العَبْدُ»" إن كان له مال فماله لسيده، "«وَالحَرْثُ»، سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَ".

قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ" التنيسي، "قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ" الإمام، "عَنْ نَافِعٍ" مولى ابن عمر، "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" هذا أصح الأسانيد عند البخاري -رحمه الله-. عن عبد الله بن عمر "-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»" فالمسلمون على شروطهم، والثمر وإن لم يبد صلاحه إلا أنه بيع تبعًا للنخل.

طالب:.........

نعم. عندهم هذا علامة يتشقق من لازمه التأبير بداية.

طالب: قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: ("باب من باع نخلاً" وفي بعضها قبض بدل باع. قوله: "أو بإجارة" فإن قلتَ: علام عطف؟ قلتُ: على باع بتقدير فعل مقدر وهو نحو أخذ بإجارة. قوله: "قال لي" وإنما لم يقل حدثني؛ لأنه ذكر على سبيل المحاورة).

 المحاورة والمذاكرة كذا يزعم الكرماني وبعض الشراح، لكن ابن حجر يقول: لم يقم دليل على أن هذا مطرد عند البخاري أنه لا يقول: قال أو قال لي إلا في حال المذاكرة، وإنما في بعض المواضع ما يجزم بأنه رواه بالتحديث مقصودًا به التحديث، بدليل أنه رواه في موضع بصيغة قال، ورواه في موضع آخر بصيغة حدثنا، والقول محمول على العنعنة. فحكم قال حكم عن أما الذي روى عن شيخه بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف.

طالب: ..........

إذا اشترط، إن استأجر فلا بد أن يشترط مثل البيع وإلا للمؤجِّر مثل البائع.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

هذا إذا استأجر التمر وحده مثل ما يفعلون بالأسواق، هو ليس مستأجر النخل، هو ليس مستأجر المزرعة كلها مدة معينة مدة سنة أو سنتين أو عشر سنين، لا، هو استأجر هذا النخلة، هذه الثمرة الموجودة؛ لأنه ليس قصده النخل، ولا بقصده الأرض، قصده الثمر.

طالب: الثمر.

 نعم.

طالب: (و"إبراهيم" هو ابن موسى الفراء الرازي الصغير، و"هشام" بن يوسف الصنعاني تقدما في الحيض. قوله: "لم يذكر الثمر" أي والحال أنهم لم يتعرضوا للثمر بأن أطلقوا، إذ لو اشترطوا أن يكون للمشتري فهو له لا للبائع، والتأبير تلقيح النخل وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في سعوف طلع الإناث، قالوا: إذا انشق ولم يؤبر فهو أيضًا ليس للمشتري؛ لأن الموجب للإفراد عن الأصل هو الظهور، ولعله عبر عن الظهور بالتأبير؛ لأنه لا يخلو عنه غالبًا.

 قوله: «العبد» أي إذا بيعت الأم الحامل ولها ولد رقيق منفصل فهو للبائع، وإن كان جنينًا لم يظهر بعد فهو للمشتري، وهذا هو المناسب للفظة الحرث والثمرة، ويحتمل أن يقال: معناه إذا بيع العبد، وله مال على مذهب من يقول بأنه يملك فإنه للبائع، وقد ثبت في الحديث: «من ابتاع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع».

قال محي السنة).

 البغوي. نعم.

طالب: (قال محي السنة: إضافة المال إلى العبد مجاز، كما يضاف السرج إلى الفرس، يدل عليه أنه قال: فماله للبائع أضاف المال إليه، وإلى البائع في حالة واحدة، ولا يصح أن يكون ملكًا لهما، فالإضافة إلى العبد مجاز أي للاختصاص وإلى المولى حقيقة أي للملك).

 لأن اللام كما تأتي للملك تأتي لشبهه، تأتي للملك: المال لزيد، وتأتي لشبهه: الجل للفرس والقفل للباب. يعني اختصاص.

طالب: (وإلى المولى حقيقة أي للملك.

قوله: «والحرث» أي الزرع فإنه للبائع إذا كانت الأرض مزروعة. قال الخطابي: التأبير هو أن يوضع من طلع الفحل في طلع الأنثى، ويكون ذلك- بإذن الله- صلاحًا للتمر، جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التمر ما دام مستكنًّا في الطلع كالولد مختبئًا في بطن الحامل إذا بيع كان الحمل تبعًا لها، فإذا ظهر يميز حكمه عن والدته كذلك ثمر النخل، وفي معناه كل ثمر بارز يرى في الشجن كالعنب والتفاح إذا بيع أصول الشجر لم تدخل هذه الثمار في بيعها إلا أن يُشترط، ومثله الزرع القائم في الأرض إذا بيعت الأرض.

قوله: "الثلاث" أي الثمر والعبد والحرث، وهو بتمامه موقوف على نافع. قوله: «إلا أن يشترط المبتاع» أي المشتري أن يكون التمر أو الثمر للمشتري فإنه له لا للبائع. فإن قلتَ: أين دلالة الحديث على القبض المذكور في الترجمة التي في بعض النسخ؟

 قلتُ: معناه أن قبض المشتري النخل صحيح، وإن كان ثمر البائع عليه، أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النخل إذا كان مؤبرًا، والله أعلم).

 يورد إيرادًا كعادته: (فإن قلت: أين دلالة الحديث على القبض المذكور في الترجمة) الترجمة ما فيها قبض، لكن في بعض النسخ: «من قبض نخلاً» بدل «من باع نخلاً»، أجاب عن ذلك: (قلت: معناه أن قبض المشتري النخل صحيح، وإن كان ثمر البائع عليه) يعني على النخل، كان الثمر.

ما تجيء ثمر البائع.

طالب: للمشترط، للبائع.

هو للبائع، لكن ولو كان الثمر عليه، أو معناه أن للبائع أن يقبض ثمر النخل إذا كان مؤبرًا والله أعلم. هو مقبوض، هو في ملكه.

طالب: البائع الذي باع التمر يا شيخ النخل أخذ المشتري النخل ..........

نعم، لكن متى يقبض؟ هو في الأصل في ملكه، ما خرج من ملكه، إنما يقبضه إذا تم صلاحه، أم نقول: جذه الآن؟

طالب: لا.

لا.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

إذا جذه من نفسه؟

طالب:.........

 ما فيه إشكال، وما يحتاج إلى قبض؛ لأنه في ملكه ما خرج من ملكه؛ لأنه له.

طالب: في الأصول أصبحت للمشتري أصول التمر ..........

الأصول التي هي النخل؟

طالب: نعم.

طيب وإذا تضرر البائع فهو يأخذ اللقاح أم يأخذ الثمر؟

طالب: الثمر إذا بدا صلاحه يا شيخ إذا أخذه فهو قبض؛ لأنه خرج من ملكه، النخل خرج من ملكه، قد بيع.

الثمر للبائع ما خرج من ملكه أصلاً.

طالب: يقبضه ..........

لكن متى يقبضه؟ يقال: جذه الآن؟

طالب: لا، عند الصلاح.

لا ضرر ولا ضرار.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً.

 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أو كَانَ زَرْعًا، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ".

قال -رحمه الله-: "بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً" الزرع بالطعام، يعني هذا رطب وهذا يابس حنطة، لا يباع الرطب باليابس سواء كانت حنطة أو عنب، يباع عنب بزبيب أو تمر رطب بيابس، كل هذا لا يباع لا يمكن أن يباع، ولا يمكن بيعه به؛ لأن المماثلة لا يمكن أن تتحقق.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنِ المُزَابَنَةِ" وهي من الزبن والدفع كل واحد يدفع صاحبه حتى تتم البيعة، "أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ" يعني ثمر على رأس النخلة رطب بتمر جاف "كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا" يعني عنبًا كرمًا عنبًا رطبًا "أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ" ناشف "كَيْلاً"؛ لأن المماثلة لا يمكن أن تتحقق، "أو كَانَ زَرْعًا" حبًّا في سنبله رطبًا ما زال "أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ" جاف، "وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ"، والسبب في ذلك عدم تحقق المماثلة. نعم.

طالب: ..........

نعم، مقصود، ما يكال لا بد أن يباع بالكيلو، ما يوزن يباع وزنًا؛ لأن المماثلة الشرعية المطلوبة لا تتحقق إلا بذلك.

طالب: (قوله: "أن يبيع" هو بدل من المزابنة، والشروط تفصيل له، ويقدر جزاء الشرط الثاني نهى أن يبيعه لقرينة السياق، وكذا يقدر جزاء الشرط الأول. وأما بيع الزرع بالطعام فيسمى بالمحاقلة، وأطلق عليها المزابنة تغليبًا أو تشبيهًا).

 نعم.

طالب: "بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ.

 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ»".

هذا مثل ما تقدم إذا كان النخل قد أُبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ويباع بأصله حينئذٍ إذا اشترطه، إذا اشترطه المبتاع المشتري ثبت تبعًا لأصله.

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: ("باب بيع النخل" أي يبيع ثمر النخل مع أصل الثمر وهو النخل. قوله: "أصلها" الضمير عائد إلى النخل، وهو قد يستعمل مؤنثًا نحو: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق: 10]، فإن قلتَ: ما أصل النخلة أهو الأرض أم لا؟ قلتُ: الإضافة بيانية نحو شجر الأراك أي أصل هو النخلة. قوله: «إلا أن يشترط» أي المشتري لنفسه، فإن قلتَ: اللفظ عام فمن أين خصصته لنفس المشتري؟ قلتُ: التحقيق لمعنى الاستثناء يخصصه، وأيضًا لفظ الافتعال يدل عليه، يقال: كسب لعياله واكتسب لنفسه ولا يقال: اكتسب لعياله).

 {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، لها وعليها ما الفرق بينهما؟ له ما كسب، كسب له، واكتسب، وعليها ما اكتسبت ما هو بنفسه.

طالب: ..........

لكن هذا في النافع، وهذا في الضار، له ما ينفع، كسب مما ينفع، وعليه ما اكتسب مما يضر. نعم.

طالب: "بَابُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ.

 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلاَمَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ».

 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»".

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ المُخَاضَرَةِ" يعني بيع الزرع الأخضر، وفي حكمه التمر ما لم يبد صلاحه.

قال: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَنِ المُحَاقَلَةِ»" وقد تقدمت، "«وَالمُخَاضَرَةِ»" التي هي موضوع الباب، "«وَالمُلاَمَسَةِ»" أيضًا، "«وَالمُنَابَذَةِ»" كلها تقدمت. الملامسة أي ثوب لمسته في ظلام أو بعد أن تغمض عينيك أو يكون المشتري أعمى، أي ثوب لمسته هو عليك بكذا، والمنابذة: أي ثوب نبذته إليك أو أي ثوب نبذت إليه هذه الحصاة فوقعت عليه أو أي رأس من الغنم نبذت إليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا، "«والمزابنة»" تقدمت قريبًا.

قال -رحمه الله-: "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْهُوَ»" يعني حتى يبدو صلاحها، وبدو الصلاح أن تحمار أو تصفار بالنسبة للنخل، وبالنسبة للعنب أن يتموه حلوًا، وبالنسبة للحب أن يشتد. المزارعة والمحاقلة بابهما واحد، لكن التفريقات يسيرة من حيث اللفظ.

"فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»". يعني إذا وجد التلوين إذا لون النخل ولو في بعضه، ولو في نخلة واحدة في الغالب أنه يأمن العاهة، وهذا مربوط أيضًا بطلوع الثريا النجم يأمن العاهة إذا طلعت الثريا كما جاء في الأحاديث الأخرى.

طالب: ..........

الأصل أنها مرفوعة، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تصفر وتحمر، يعني هذا كلام معترض. التمر لو حصل فيه نخلة واحدة خلاص،  البستان يكفي فيه نخلة واحدة، يجوز.

طالب: (قوله: "إسحاق" ابن وهب الواسطي العلاف، و"عمر بن يونس" ابن القاسم أبو حفص الحنفي اليمامي. و«المحاقلة» بالمهملة والقاف بيع الزرع وهو في السنبلة بالبُر الصافي، و«المحاضرة» بالمعجمتين بيع الثمر وهو خضر قبل أن يبدو صلاحها ويدخل فيه بيع الأرطاب والبقول وأشباهها، و«الملامسة» مثل أن يجعل نبذ المتاع إلى صاحبه بيعًا وله تفاسير أخر تقدمت).

 هذه المنابذة أن يجعل نبذ المتاع إلى صاحبه بيعًا أو ينبذ إليه شيئًا، لكن الملامسة مأخوذة من اللمس: أي ثوب بكذا فهو عليك بكذا.

طالب: «المزابنة» بيع الثمر بالمثلثة، بالتمر بالمثناة. قوله: "بيع التمر" في بعضها ببيع ثمر التمر، ولعل الثانية بالمثناة، وأضيف المثلية إليه مجازًا. قوله: «بم تستحل» يعني لو تلف الثمن لا يبقى في مقابلة عوض صاحبه شيء فيكون أكلاً لمال غيره بالباطل، فإن قلتَ: احتمال التلف أيضًا بعد الزهو ممكن فينبغي أن لا يصح بيع الثمر الزاهي أيضًا، قلتُ: تطرق التلف إلى غير البادي أسرع وأظهر وأكثر).

 وجرت في ذلك العادة أنه إذا حصل فيه التلوين أنه يأمن.

طالب: "بَابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ.

 حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ المُؤْمِنِ»، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»".

قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ" الجمار هو ما في قلب النخلة من شحم، يؤكل، وطعمه قريب من الملفوف، قريب منه. تعرفونه أنتم؟

طالب:.........

قريب منه طعمه. تعرفون الجمار؟ أكلته؟

طالب:.........

 "بَابُ بَيْعِ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ" يعني حكمه، وهو طيب ينتفع به وأكله جائز فبيعه كذلك.

قال: "حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ" الطيالسي "هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ" الوضاح بن عبد الله اليشكري، "عَنْ أَبِي بِشْرٍ" جعفر المصري، "عَنْ مُجَاهِدٍ" ابن جبر، "عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" وهذا تقدم في كتاب العلم "وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا، فَقَالَ: «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ»" وقال في الروايات الأخرى: «إن من الشجر شجرةً»، "«كَالرَّجُلِ المُؤْمِنِ»" يعني القرينة على إيرادة النخلة ظاهرة، كونه يأكل الجمار، كالرجل المؤمن، "فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ، قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»"، عمر -رضي الله عنه- قال: لو قلتها كان.. يسر بذلك سرورًا خير له من كذا وكذا. لا شك أن الأب يفرح إذا نبغ ولده وفهم، قد يكون فرحه بذلك أكثر من فرحه لنفسه، وهذا تقدم شرحه في كتاب العلم وكلام أهل العلم فيه.

طالب: (قوله: "الجمار" بضم الجيم وشدة الميم شحم النخل، و"أبو بشر" بالموحدة المكسورة وسكون المعجمة جعفر المصري مر في العلم".

في أول العلم.

طالب: عندي في العلم.

قوله: "أحدثهم" أي أصغرهم فمنعني صغر السن أن أتقدم على الأكابر وأتكلم بحضورهم، فإن قلتَ: ما الذي يدل على بيع الجمار؟ قلتُ: جواز أكله، ولعل الحديث مختصر مما فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنه لم يجد حديثًا يدل عليه بشرطه).

 أكله دليل على جواز بيعه.

والله أعلم.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.