شرح الموطأ - كتاب البيوع (05)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «التمر بالتمر بمثلاً بمثل» فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بصاعين فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ادعوه لي» فدعي له فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتأخذ الصاع بالصاعين؟» فقال يا رسول لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعًا بصاع فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» حدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أكلُّ تمر خيبر هكذا؟» فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيد.. أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أينقص الرطب إذا يبس؟» فقالوا نعم فنهى عن ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره من بيع التمر التمر من الأصناف الربوية التي يشترط في بيعها في جنسها التماثل والتقابض وبغير جنسها من الربويات عدا النقدين أن تكون يدًا بيد دون التفاضل حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «التمر بالتمر» يعني بيع التمر بالتمر «مثلاً بمثل» مثلاً بمثل بحيث لا يزيد ولا ينقص لا بد من تحقق المماثلة والجهل بالتفاضل عند أهل العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل يعني كونك لا تدري هل هذا مثل هذا مثلاً بمثل كأنك تعرف أن هذا أكثر من هذا وهذا من أجل الاحتياط لهذا الباب الخطير الذي هو الربا وهو حرب لله ورسوله نسأل الله السلامة والعافية «مثلاً بمثل» فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع من الجيد من التمر الجيد بالصاعين من الرديء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ادعوه لي» نادوه فدعي له فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتأخذ الصاع بالصاعين؟» فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب النوع الجيد بالجمع النوع الرديء المختلط المجتمع من أنواع متعددة صاعًا بصاع يعني فماذا أصنع؟ وأنا أحتاج إلى جيد فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «بع الجمع بالدراهم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» يعني بع الرديء بالدراهم ثم ابتع اشتر بالدراهم التي هي قيمة الجيد قيمة الرديء اشتر بها تمرًا جيدًا إذا باع وهو يحتاج إلى جيد فجاء إلى صاحب التمر الجيد ومعه تمر رديء وبدلاً من أن يقول له معي عشرة آصع أعطني خمسة قال اشتر هذا التمر عشرة آصع بمائة وأعطني بها خمسة آصع من التمر الجيّد ما الفرق بين الصورتين؟ هل يدخل هذا في التحايل على ما حرم الله جل وعلا؟ أو نقول أنه امتثل ما أُمر به باع الرديء واشترى بالدراهم جيّد وهل يشترط في هذا أن يبيع على شخص ويشتري من غيره أو لا مانع من أن يشتري منه معني مثل ما نقول بيع الذهب عندك ذهب قديم تذهب به إلى سوق الذهب وتريد ذهب جديد غير الذهب عادة الناس يغيرون القديم بالجديد وبدلاً من أن يبيعوا ذهب الذهب بذهب يبيعون الذهب القديم بالدراهم على صاحب المحل ولا يقبضون الدراهم يشترون بها لأنها في حكم المقبوض يشترون بها الجديد أو نلزمه أن يبيع على محل ويشتري من محل آخر كالتمر؟
طالب: ..............
نلزمه بالقبض بحيث يبيع على الأول ويقبض القيمة ثم بعد ذلك لا يكون بينهما أدنى ما يدل على أنه لا بد أن يشتري منه فإذا باع عليه وقبض الثمن وهو بالخيار حينئذٍ إما أن يشتري منه أو من غيره أو يذهب بدون شراء ولو لم يخبره أنه يريد الشراء لكان أحوط يريد أن يبيع هذا لأنه لا بد من المراعاة النفوس تشرئب لمثل هذا الأمر ولو عرف أنه يبي يشتري من جاره ما اشترى منه فهو يخبره بأنه يريد أن يشتري من أجل أن يتسامح معه في العقد الأول وهذا لا شك أن فيه حيلة لكن لو جاء إلى صاحب المحل سواء كان تمر أو ذهب وقال له أنا أريد أن أبيع هذا الذهب تشتري مني أنا بالخيار أشتري منك أو من جارك أو لا حاجة لي بالذهب مثل هذا يجوز بلا إشكال ولو اشترى من الأول لأنه مخيّر بين أن يشتري منه ومن غيره.
طالب: ..............
من باب الاحتياط من باب الاحتياط ولما يرى من تصرف كثير من الناس أنه صوري لأنه شاري شاري لكن لما أقول أنا أبيع هذا الذهب عليك أو أبيع هذا التمر عليك من غير علمه أني أريد أن أشتري غيره ما فيه إشكال كوني أشتري منه أو من غيره هذه مسألة أخرى لا ارتباط بالعقد الثاني بالأول ثم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف.
طالب: ..............
قصة بلال وكأن الحديث حديث أبي سعيد الآتي، نعم وين؟
طالب: ..............
لا، في قصة أبي سعيد بتجي هذا الحين ونفسه لأنه أرسله في الأول ووصله في الثاني عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب والجنيب الجيّد فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أكل تمر خيبر هكذا؟» أكله جيد فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذين من هذا إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة طبيعي إذا بُدل الجيد بالرديء لا بد من التفاضل إلا في مسألة العرايا التي لوحظ فيها مصلحة المحتاج بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» وليس في هذا الخبر ما يدل على أن العقد صحيح أو باطل جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم «ردّوه ردوه» في حديث بلال «أوه عين الربا» والربا عقد باطل ولذا مثل هذا، نعم كيف؟
طالب: ..............
إيش؟
طالب: ..............
جاء في صحيح مسلم الأمر بالرد وإذا ثبت الشيء ثبت الحكم بخبر واحد قامت به الحجة ولزم العمل به فلا بد من رده ما يشاركه في العلة ما يشاركه في العلة يعني ما يكال ويدخل ويقتات المقصود أن العلة مختلفة من مذهب إلى آخر وهم يكادون يتفقون على أن يكون مما يقتات ويكال ويدخر أما الفواكه والبقول وغيرها ما فيها ربا قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المخزومي أن زيدًا أبا عيّاش المدني أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن بيع البيضاء البيضاء الشعير بالسُلت وهذا حب يكون بين الحنطة والشعير حب بين الحنطة والشعير بالسُّلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء المراد بأفضل يعني أكثر في الكيل لأنها تتفاوت إذا كِيلت ولو كان الصاع واحد لكن بعضها يكون أكثر من بعض تبعًا لحجمه فما يكال بالصاع من الأشياء الناعمة يكون أكثر من الأشياء الخشنة لأن الأشياء الخشنة يكون بين بين مفرداتها فراغات بخلاف الأشياء الناعمة ظاهر والا ما هو بظاهر فإذا تفاوت لا بد من أن يكون هناك الفراغات فقال سعد أيتهما أفضل؟ فقال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سعد محتجًّا على المنع سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب يعني اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أينقص الرطب إذا يبس؟» وفي رواية «إذا جف» فقالوا نعم فقال فنهى عن ذلك لماذا؟ لعدم تحقق المماثلة بين الرطب والجاف لا بد من التفاضل فقاس سعد ما سئل عنه من بيع السُّلت بالبيضاء فأجاب بحديث يندرج فيه ما سئل عنه للمشاركة بالعلة للاشتراك في العلة.
طالب: ..............
بلى لكن يخفى عليه قد يخفى عليه ويستدل بالقياس قد يخفى النص ويستدل الصحابي بالقياس.
طالب: لكن إن كان على تعريف السلت هنا الآن يختلف على الشعير لكن يظهر أن سعد فهم أنه من نوع واحد هذا.
مثل ما قيل في الشعير والحنطة من أهل العلم من يرى أنهما نوع واحد نوع واحد وإلى هذا ميل الإمام مالك رحمه الله وأكثر أهل العلم يرون أنهما نوعان يجوز التفاضل بينهما يعني لو لم يكن هناك تفاضل في في الوزن في الكيل يعني ما يكون بعضهما أكثر من يعني أكثر أكثر في الوزن في في الكيل، نعم سم نعم.
طالب: ..............
لا، الآن هذه مكيلات في الكيل في الكيل كل نوع مع الآخر يتفاضل بالكيل لكن إذا اختلف الجنس لا مانع وإذا اعتبرناهما جنس واحد فلا بد من التماثل، نعم.
طالب: ..............
لا ما يضر مادام اسمه ذهب فهو واحد مادام ذهب فهو واحد.
طالب: ..............
أي؟
طالب: ..............
حديث أبي سعيد؟
طالب: ..............
وش فيه من الإشارة إلى بطلانه؟ قال لا تفعل لا تفعل الاحتمال أن البيع الصحيح مع الإثم مع الإثم لأن من من مما جاء في المنهيات ما يصح مع الإثم ومنها ما يقتضي فيه النهي البطلان فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أول إلى جزئه ركنه هذا كله باطل لكن إذا عاد إلى أمر خارج لا يؤثر، نعم سم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً وبيع الكرم بالزبيب كيلاً وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب رحمه الله تعالى فسألت سعيد بن المسيَّب عن استكراء الأرض بالذهب والورِق فقال لا بأس بذلك قال مالك رحمه الله تعالى نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة وتفسير المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبّر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعةُ من الحنطة أو النوى أو القظ أو العصفور أو الكُرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك أو مر من يكله أو زن من ذلك ما يوزن أو عُد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعًا بتسميته يسميها.
بتسمية.
أحسن الله إليك.
فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا بتسميةٍ يسميها أو وزن كذا وكذا رِطلاً أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية وما زاد على تلك التسمية فهو لي أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعًا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا والقمار يدخل لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله قال مالك رحمه الله تعالى ومن ذلك أيضًا أن يقول ا لرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من ذلك فعليّ غرمه حتى أوفيك وما زاد أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصًا درع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ذلك فلي أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقُطع جلودك هذه نعالاً على إمام يريه إياه فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه وما زاد فهو لي بما ضمنت لك ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيك أن أعطيكه وما زاد فهو لي فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك أيضًا إذا قال الرجل إذا إذا قال الرجل للرجل له الخبَط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعًا من خبط يخبط مثل خبطه أو هذا النوى بكذا وكذا صاعًا من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة كلاهما من باب المفاعلة والمفاعلة لا تكون إلا من طرفين وكل طرف منهما عليه شيء والمزابنة في الأصل الدفع الدفع كل واحد يدفع الآخر الدفع الدافع إليه الحرص على ما بيد أخيه أن يبيعه عليه كل واحد يدفع الآخر باعتبار أن هذا الدفع يترتب عليه ما يشبه الإلزام إذا حضرتم البيع في أسواق المسلمين مع الأسف أن فيه من صور البيع ما يشبه الإكراه وشبه الإلزام بعض الناس إذا احتاج إلى سلعة بيد أخيه آذاه عندها آذاه عندها فهذا يريد هذه السلعة وذاك يريد هذا السلعة وهذا يريد بيحصل أذية ويحصل أحيانًا ما يشبه الاعتداء فهذا الأصل في المزابنة وهي الدفع الشديد ومنه الزبانية ملائكة النار نسأل الله السلامة والعافية لأنهم يزبنون الكفار يعني يدفعونهم دفعًا ويدعونهم دعًا ويأتي تفسير المزابنة والمحاقلة في أثناء النصوص حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً الثمر الرطْب التمر الجاف كيلاً هذا لا تتحقق فيه المماثلة ولذا لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل «أينقص الرطب إذا جف أو يبس» قالوا نعم قال «فلا إذًا» لأنه لا تتحقق المماثلة فهذه المزابنة بل نوع من المزابنة لأن هذا مثال من أمثلة المزابنة وبيع الكرم بالزبيب كيلاً كذلك الكرم الرطب من العنب بالزبيب الجاف كيلاً ولا بد من التفاضل وحدثني عن مالك عن داود بن الحُصيْن عن أبي سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد عبد بن جحش الأسدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل على ما تقدم ولا يستثنى منها إلا العرايا ما يستثنى منها إلا العرايا والمحاقلة كراء الأرض كراء الأرض بالحنطة ويأتي في تفسيرها غير ذلك كراء في بعض الروايات شراء اشتراء الزرع بالحنطة اشتراء الزرع بالحنطة والزرع يشبه العنب في رطوبته والحنطة تشبه الزبيب في جفافه فيكون فيها وجه شبه من المزابنة المحاقلة والمزارعة والمخابرة بابها واحد وهي دفع الأرض لمن يزرعها لتكون حقلاً ومزرعة على أن يكون لصاحب الأرض جهة معيّنة جهة معيّنة الجهة الغربية الجهة الشرقية أو ما على الجدول أو ما على النهر كل هذا ممنوع لماذا؟ لأنه قد يتضرر أحد الطرفين فيكون النبات في الجهة التي استثناها أو اشترطها صاحب الأرض فيتضرر العامل وقد يكون بالعكس قد تكون قد يكون ما استثناها صاحب الأرض وما اشترطه لا نبات فيه أو نباته ضعيف فيتضرر هو فإذا اشتركا في الغُنم والغُرْم على أن يكون الكراء على جزء مشاع غير معيّن معلوم المقدار ربع ثلث نصف لكن غير محدد المكان واشتركا في الغنم والغرم فلا بأس وعلى هذا يحمل ما جاء في جواز المحاقلة وجواز المزارعة وعلى الصورة الأولى يحمل ما جاء على المنع، نعم.
طالب: ..................
إيه لأنه عند عند الاستيفاء أقول عند الاستيفاء لا بد أن يختلفا في الرطوبة واليبس هذا إذا قلنا أنها بيع على ما سيأتي اشتراء الزرع بالحنطة لكن إذا قلنا إن المحاقلة والمزارعة والمخابرة بابها الكراء كراء الأرض بالحنطة الآن في كراء الأرض بالحنطة يقول لك تزرع لي هذه الأرض الأرض ملك له فيعرضها على شخص ويقول تزرعها لي والكراء هو الأجرة وتكون أجرتك بالحنطة الحنطة وش المحظور في مثل هذا؟ كراء الأرض بالحنطة افترض أنها معلومة تزرع لي هذه الأرض بمائة صاع من الحنطة يعني كما لو قال تزرع لي هذه الأرض بألف ريال.
طالب: ..................
لا، ما هوب لهذا مسألة الجوائح معروفة أو يشترط عليه حنطة في أرض بها أشجار مختلفة على أن يكون الاستيفاء حنطة تزرع هذه الأرض نعم وتعطيني منها مائة صاع حنطة وفيها الحنطة وغير الحنطة فقد لا يظهر أو لا ينبت ولا يثمر غير الحنطة فيتضرر المزارع وقد لا ينبت ولا يثمر من الحنطة شيء فيتضرر صاحب الأرض وعلى كل حال المقصود من هذا ما يضر أحد الطرفين دون الآخر فإذا اشتركا بالغنم والغرم جازت والأدلة على ذلك متظاهرة يقول وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء بالثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة هذا واضح لتكون مثل المزابنة إلا أن المزابنة بالتمر والمحاقلة بالحنطة والمزابنة أيضًا تكون بالزبيب على ما تقدم، واستكراء الأرض بالحنطة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة يوافق ما جاء في الحديث السابق قال ابن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك بالذهب والورق لا بأس به أجرة أجرة أجرة تدفع للعامل افترض أن هذه المزرعة ما أخرجت شيء ويلزم صاحب الأرض بدفع الأجرة من يتضرر؟ صاحب الأرض صاحب الأرض يتضرر لكن لا بد من هذا ومثل هذا الضرر محتمل والإجارة كلها ماشية على هذا الإجارة ماشية على هذا لو أن شخصًا استأجر بيتًا استأجر بيتًا واستغنى عنه مثلاً استغنى عنه ورفض صاحب الإقالة متضرر فمثل هذه الأمور لا يُلتفت إليها فالإجارة عقد لازم لا إشكال فيها وليس فيها غرر المدفوع معلوم والمدة معلومة فلا غرر فيها قال مالك نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة وتفسير المزابنة هذا رأي الإمام مالك تفسير المزابنة هو ذكر لها فروع كثيرة أن كل شيء من الجِزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد صُبرة من الطعام سواء كانت من التمر أو من الحنطة تباع بأصواع معلومة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبَّر يعني المجفّف يكون له الطعام المصبّر الذي لا يعلم كيله من الحِنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة الآن التمر إذا كُبِس في محلاته الناس يستعملون أماكن معدّة ومخصصة لحفظ التمر قبل أن تظهر الوسائل الحديثة والتصبير مع الرطوبة أماكن مبنية على هيئة غرف صغيرة يجمع فيها التمر ويرص بعضها على بعض هذا بقي عنده من تمر العام الماضي قدر لا يدري ما كم كيله؟ أكل نصف وش يسمونه؟ إيش؟
طالب: ..................
هي تختلف من بلد إلى بلد تسميتها لكن وش يسمونه؟
طالب: ..................
جِصَّة، نعم يسمونها جصة وتسميتها من باب أنها تعمل من الحجر من الحصى ويجصص عليها بالجص والا ما لا أصل في الاشتقاق يسمونها جصة هذه الجصة تستوعب مائة صاع مائتي صاع خمسمائة صاع وكل عاد على قدر أسرته بالمناسبة في بعض القرى المجاورة للرياض زُرْنا البلد القديم الذي سواه سوته السيول بالأرض بكاملها البنيان كله مسوى بالأرض بينما الجصاص جصاص التمر قائمة لأن الحصى أسمنت وجص قائمة وبينما البيوت من الطين وتكون قديمة وفيها العبرة لأن بين كل جصة والثانية خمسة أمتار ستة أمتار وهذه في بيت وهذه في بيت والناس يعرفون قدر هذه الدنيا ما يتوسعون فيها الجصاص قائمة والبيوت مسواة بالأرض طيب هذا الذي عنده ما بقي في الجصة في مكان حفظ التمر وكنز التمر ما يدري هل هو مائة صاع أو مائتي صاع؟ هذا يحتاج إلى ما فيه حدود الحد إلى هذا كذا كيلو والحد إلى هذا ما فيه الوسائل الحديثة أو كذا صاع إلى هذا الحد وإلا هذا الحد كما يجعل على المقاييس المعروفة يقدره بمائة صاع ثم يأتي إلى صاحب مزرعة ويقول أعطني به مائة صاع مما على رؤوس النخل هذه مزابنة ولم يستثن من ذلك إلا العرايا لكن الذي على الأرض يسثنى ما على رؤوس النخل لا بد من كيله يقول نبي نقدر ما على رؤوس النخل صحيح تقدر لأنه ما يمكن كيله لكن ما على وجه الأرض أنت قدرت ما عندك أنا أقدر ما عندي يجوز والا ما يجوز؟ ما يجوز لا بد من كيله وما أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز وما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب السلعة كِلْ سلعتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعًا بتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلاً أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي يأتي إلى صاحب البضاعة وهذه ما يشترط في أن تكون ربوي ما يشترط أن تكون فيها ربوي يقول هذه الأغنام يسمونها المراهن يسمونها الآن المراهن هذه الأغنام يقول ألف راس إن زادت فلي وإن نقصت فعلي ثم إذا عدوها وجدوها تسعمائة أو ألف ومائة فإن كان تسعمائة سدد الباقي وإن كانت ألف ومائة أخذ الزائد وهذا قِمار وهذا قمار ويشبه المزابنة في التحريم أضمن لك ما نقص من ذلك على أن يكون ما زاد لي فليس ذلك بيعًا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء أخرجه ما قال هذه ألف رأس أنا باشتريها على أساس أنها ألف رأس كل رأس بخمسمائة إن زادت أو نقصت بالحساب يصح والا ما يصح؟
طالب: ..................
لماذا؟ ما فيه مجازفة هو يعرف هذه الأغنام ويقدرها يقول هذه ألف رأس كل رأس بخمسمائة زادت أو نقصت كل شيء بحسابه فيه مجازفة.
طالب: ..................
جهالة لكنه يؤول إلى العلم فيه جهالة والا ما فيه؟ إذا كان بالعدد بالعدد هذا يؤول إلى العلم لكن لو قال هذه ألف رأس كل رأس بخمسمائة أو لا تعد من دون عدد قلنا جهالة لكن لو قال عد إن طلعت ألف ومائة فهي كم؟ خمسمائة وخمسين ألف إن كان طلعت تسعمائة فيه بأربعمائة وخمسين ألف الرأس بخمسمائة، نعم.
طالب: ..................
قبل أن ينصرف تُعد وحتى لو قال عدهن على الراحة لو قال عدهن على الراحة لأن هذا يؤول إلى العلم وإن كان مجهول الآن لكنه يؤول للعلم في حكم المعلوم والشراء بالحبة ما هو بالجميع ولكنه ضمن ما سلم من ذلك الوزن أو الكيل أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة فبم يأكل مال أخيه؟ طيبة بها نفسه صحيح طيبة لكن كل عقد تطيب به النفس وكل تجارة عن تراض حلال؟ لا، لأنه لو لو لو تراضوا على ربا هذا لا يجوز ولو كان مع طيب النفس فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله قال من ذلك أيضًا أن يقول الرجل للرجل له الثوب وش معنى الثوب قطعة كبيرة من القماش قطعة كبيرة من القماش له الثوب أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة الظهارة يحتاج إليها فيما لا يستعمل إلا فيما له ظهر وبطن يعني مكون من أكثر من طبق من طبقة مثل الكوت مثلاً يجي كوت طبقة واحدة مثل الثوب؟ لا، لا بد له من ظهارة وبطانة وبينهما حشو يقول أضمن لك ظهارة قلنسوة هذا الثوب أضمن لك مائة ظهارة قلنسوة فإن زادت فلي وإن نقصت فعلي أو قال له أخيط لك من هذا من هذا القماش عشرة سراويل والباقي لي هذا الطول وش يسمونه؟
طالب: ..................
طول أو طاقة يسمونه طول أو طاقة يقول هذه الطاقة فيها أنا أستطيع أن أصنع أعمل لك منها أو أضمن عشرة سراويل أو عشر طواقي وما زاد منها لي وما نقص فعلي أنا أكمل لك العشرة هذا غرر وجهالة ومن ذلك أيضًا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة مما يوضع على الرأس قدر كل ظهارة كذا وكذا يتفقان عليها في مقدارها لئلا يأتي بقلنسوات صغيرة يقول أنا والله ما اتفقنا على أنها لكبار أو لصغار أو العكس يطلب منه صاحب الثياب قلنسوات كبيرة كذا ظهارة قدر كل ظهارة كذا وكذا شيء يسميه فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذي كذا وكذا قميصًا ذرع كل قميص كذا وكذا القميص ثلاثة أمتار فأضمن لك عشرة من القمص وما زاد من القماش فهو لي وما نقص فعلي ما لك إلا عشرة ثياب عشرة قمص فما نقص من ذلك فعليّ غرمه وما زاد على ذلك فلي أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أو الغنم أو أي جلود كانت مما يجوز استعماله ويطهر بالدباغ أو جلد مذكاة المقصود أن أي جلد كان مما يجوز استعماله هذا له عنده مئات الجلود أقطِّع جلودك هذه نعالاً هذا خراز شاف المستودع مليان جلود قال أبصلح لك نعال ألف زهاب يسمونه مكون من اثنتين وش تسمونه أنتم؟
طالب: ..................
النعلين وش تسمونها الثنتين.
طالب: ..................
جوز طيب، أقطع جلودك هذه نعالاً على إمام يريه إياه إمام يعني مثال معه أنموذج أبسوي لك مثل هالنعال مقاس أربعين واحد وأربعين بهذا القدر لأن النعال تتفاوت نعال طفل ونعال..، بعض الناس ذراع لكن معه مثال أنموذج يريه إياه فما نقص من مائة زوج فعليّ غرمه فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه يعني لو نقصت الجلود عن استيفاء المائة يأتي بجلود يشتريها ويكمل المائة وما زاد فهو لي بما ضمنت لك ومما لأن الغرم الغنم مع الغرم لكن مثل هذا مبني على جهالة مبني على جهالة فيمنع من أجلها ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عندي حب البان أعصر أو عنده مما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا عنده ما يعتصر من ذرة وسمسم زيتون أي شيء يعصر هذا عنده كمية منه عنده مخزن زيتون فيه مائة جالون مثلاً أو تنكة فيقول له أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلاً فعلي أن أعطيك أعطيك أعطيكه هذا المستودع رآه العصار وشافها في المستودع وتوقع أنه يبي يخرج منه مائة وخمسين صاع قال أنا بأمن لك مائة صاع عصير من أو زيت من هذا الزيتون أو سمسم عصير السمسم يسمونه إيش؟ الشيرج أعصر لك مائة صاع وجازم أنه بيوفر مائة وخمسين صاع فما زاد فهو لي وما نقص فهو علي، هذا كله غرر وجهالة وما زاد فهو لي فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه ماثله وقاربه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك أيضًا إذا قال الرجل للرجل له الخَبَط أو النوى الأصل أن الخبط ما يخبط بالعصا فيقع على الأرض من أوراق أو ثمار الأصل أنه يخبط بالعصا الشجرة أو تهز الشجرة فيسقط منها الورق أو الثمر سريع السقوط له الخبط أو النوى أو الكرسف القطن أو الكتان أو القضب قلنا أن أن البان والقضب وهذه أمور أشياء معروفة ويتابعهم من يأتي بعدهم يقول معروفة لأنه لم يجدها في المراجع لأنهم لو قالوا قد تكون معروفة ببلد دون بلد تعرفون القضب؟ القضب.
طالب: مر علينا في ... قال هو ...
نوع من البقول.
طالب: ..................
هو نبات ما عندنا شك أنه نبات لكن وشو؟
طالب: ..................
هو البرسيم قد تكون تسميته معروفة في بلد دون بلد التسميات تتفاوت من بلد إلى بلد أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعًا من خبط يخبط مثل خبطه أعطيك مثله أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك يأتي إلى المزرعة وفيها الزرع القطن أو الكتَّان أو غيرهما فيقول أنا عندي كتان جاهز يستعمل على طول بقدر الكتان اللي في مزرعتك قال نخشى يزيد والا ينقص نقول ما عليك يزيد والا ينقص مالك دعوى أنت تقبل هذا إن زاد فهو لي وإن نقص فهو علي وكل ما جاء في هذه الصور كله المنع منه بسبب الغرر والجهالة فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة.
طالب: ..................
يمكن هو الظاهر، يسمونه البرسيم.
طالب: ..................
أنت تفسر كلام مالك ما تفسر الآية.
طالب: ..................
أو عندكم استعماله في عرفكم.
طالب: ..................
نعم، والباقي إيش؟
طالب: ..................
أجرة والا هدية، شيء سهل لكن لو أخذه أجرة قلنا الأجرة باطلة لأنها مجهولة لكن لو قال خذه سهل يعني بدون معاوضة.
طالب: ..................
ولو تراضوا على عقد ربا ما يجوز.
طالب: ..................
يعني لو جاء العصّار والعصّار هو اللي يجي يجي لصاحب الزرع ويقول الزيتون عندك أنا أأمن لك زيت زيتون هذا مقداره ما كلهم ما يدرون لأنه زيتون على رؤوس الشجر هو يتوقع يتوقع أصحاب الخبرة إذا توقعوا صار قريب من كلامهم لكن يبقى لكن لو جاء إلى برتقال مثلاً ألف شجرة برتقال وقال بأمن لك كذا من العصير وقال لا تخليها ألف قل ألف حبة من البرتقال ألف حبة من البرتقال أبأمن لك خمسمائة كوب ثم طلع هذا البرتقال من النوع الذي ماؤه كثير وزاد له مائة صاع أو مائة كاس كوب أو من النوع اللي ما فيه ماء تعصر ما يطلع شيء ولا يكمل ولا مائة كوب فيضمن له أربعمائة فمادام الأمر محتمل للزيادة والنقص ولم يتفق على شيء معيّن فمثل هذا غرر وجهالة.
يقول عندي كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وأنا أتابع معك أجد اختلاف بين كتابي وبين ما يُقرأ في الدرس مثل الأثر الذي في باب النهي في أن يطأ الرجل وليدة لها زوج حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها يا ليت تذكر لنا الاختلافات وما أفضل رواية للموطأ مع ذكر أفضل تحقيق؟
في بداية الدرس في بداية درس الموطأ قلنا أن اعتمادنا على رواية يحيى بن يحيى وعليها أكثر الشروح ورواية أبي مصعب فيها أحاديث زادة وفيها نقص يسير عن رواية يحيى وفيها تقديم وتأخير وفيها اختلاف الألفاظ فلا بد من توحيد الرواية لا من توحيد ونحن نعتمد رواي يحيى بن يحيى ولم نلتزم الإشارة إلى ما عداها لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل.
طالب: ...إقامة الولائم عند المتوفى....
الولائم التي تكون بمناسبة وفاة.
طالب: ..................
أعرف أعرف لكنها بمناسبة لكن ما تقول الله بيبارك بالسبب اللي جمعكم.
طالب: ..................
هي بمناسبة الوفاة لكن إن كانت من أهل الميت للزوار فهذه بدعة ومن النياحة وإن كانت هدية من غيرهم يطعمون من قبل غيرهم بالقدر المقبول شرعًا لا إسراف ولا غيره وهذا من باب «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم» فيجوز لغيرهم أن يصنع لهم طعام ويهديه لهم يقدمه لهم ولضيوفهم لأن ضيوفهم يدخلون تبعًا ليس استقلالاً والأصل أن المكرم أهل الميت ولأنه جاءهم ما يشغلهم أما كون أهل الميت يصنعون للناس الطعام فهذا من النياحة أما أهل الميت فقد جاءهم ما يشغلهم وتكليفهم إكرام من من يأتي لتعزيتهم لا شك أنه فيه ما فيه الأصل أنهم جاءهم ما يشغلهم فيعانون ولا يُكلَّفون.
طالب: ..................
كلام جابر رضي الله عنه الاجتماع وصنع الطعام.
هذا يقول أنا طالب أحضر درس الموطأ ولم أؤصل نفسي على كتاب في الفقه على المذهب فهل ترون أن أكمل كتاب البيوع في الموطأ أو أنتظر حتى أؤصل نفسي؟
لا مانع من أن تكمل وتستفيد وفي الوقت نفسه تراجع.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد...