بلوغ المرام - كتاب البيوع (10)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه))" أخذ أموال الناس بالاقتراض، بالاستدانة، بالإعارة، يريد أداءها وإعادتها إلى أصحابها أدى الله عنه، أعانه الله على ما أراد، ووفقه لذلك، ويسر له ذلك، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أخذ من زيد مالاً على سبيل القرض، أو بالاستدانة بالأقساط، بالدين، أو بالعارية يستفيد منها ثم يرجعها، وهو يريد بذلك الأداء أدى الله عنه في الدنيا بأن ييسر له الرد، بأن ييسر له ردها، وفي الآخرة أيضاً النص شامل في الآخرة يؤدي عنه تبعة هذه العارية، أو هذا القرض أو هذا الدين، ومن الأمثلة على ذلك الظاهرة المذكورة في الصحيح، قصة الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض من آخر ألف دينار، ذهب، مال كبير، مبالغ طائلة، فجاء إلى أخيه في الله فقال له: أريد مبلغ كذا، قال: هل من شاهد؟ قال: كفى بالله شهيداً، قال: هل من كفيل؟ قال: كفى بالله وكيلاً، فأعطاه إياه، رضي بذلك وأعطاه إياه، وذهب وقضى حاجته فلما جاء موعد الرد خرج إلى البحر يريد أحداً يذهب إلى الجزيرة أو البلد الذي فيه المقرض، فلم يجد، فوجد خشبة فنشرها، فأودع فيها هذا المال، وربطها وأتقنها فوضعها في البحر، خرج صاحب القرض؛ لأنه جاء الموعد، وقد استشهد الله، واكتفى به وكيلاً، في الوقت المحدد ينتظر صاحبه فلم يحضر، ووجد الخشبة تطفو وترسب في الماء، فأخذها ليوقد بها ناراً، فنشرها فوجد المال، ووجد معها ما يدل على أن صاحبه أرسلها، غاية في الثقة بالله -جل وعلا-، والأمانة، وأدى الأمانة، {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [(75) سورة آل عمران] هذا أخذ المال وأراد أداءه، ووثق بالله كل من الطرفين، فأدى الله عنه، ووصلت الدراهم، وصلت الدنانير إلى صاحبه، ومع ذلك وفر المبلغ مرة ثانية؛ لأن الذي يغلب على الظن أنه يصل أو ما يصل؟ أنه ما يصل، وفرها مرة ثانية وذهب بها إلى صاحبه، هذا صادق في أدى ما أخذ أو متردد؟ صادق، فلما ذكر ذاك قال: المال الذي في الخشبة وصل، يعني غاية في الثقة بالله -جل وعلا-.
فلو أن شخصاً أراد أن يصنع مثل هذا الصنيع في شرعنا، هذا في شرعهم وسيقت قصته مساق المدح، فهل له أن يصنع مثل هذا؟ يثق بالله -جل وعلا-، ويبعث المال، أو يحضر صندوق متقن ومضبوط، ويبعث فيه حيوان أو طفل أو ما أشبه ذلك، ثقة بالله -جل وعلا-، أو نقول: هذا من باب إلقاء اليد إلى التهلكة، وتعريض المال للتلف، يعني اقترضت مبلغاً كبيراً من شخص وبعثته بخشبة يجوز وإلا ما يجوز؟ في شرعنا لا يجوز، نهى عن إضاعة المال، وهذا الذي يغلب على الظن هلاكه، لكن لما أخذ المال مريداً أداءه أدى الله عنه، وهذا من أوضح الصور، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه يعني المال أو صاحب المال؟ أتلف المال أو صاحب المال؟ نعم الظاهر إتلاف الشخص نفسه، جزاء وفاقاً، يريد الإتلاف فأتلفه الله، ومن باب أولى أن يتلف المال، فلا يستفاد منه، وقد يكون وبالاً على صاحبه، فعلى الإنسان أن يصلح نيته ويعالجها من أجل أن يؤدي الله عنه.
وجاء الترهيب من أخذ أموال الناس للتكثر والديون، والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، ورفض النبي –عليه الصلاة والسلام- أن يصلي على المدين، حتى تحمل عنه دينه، فالدين أمره عظيم في الشرع، فإذا كانت الشهادة تكفر الذنوب ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، والناس يتتابعون ويتتايعون على الدين، بعد أن سهلت أسبابه ويسرت ثم في النهاية يعجز عن السداد، الموظف راتبه ثلاثة ألاف يأخذ أقساط بألف وفواتير ألف، والألف الثالث ما يكفي نفقة، ثم تتراكم عليه الديون، وبعد ذلك لا يستطيع أن يسدد، وإن كان عنده إيجار بعد ألف تكفف الناس، لماذا؟ يريد أن يشتري سيارة، سيارة جديدة بمائة ألف، يأخذها أقساط بمائة وعشرين، بمائة وثلاثين، من أجل إيش؟ من أجل المباهاة، وإلا مثل هذا يكفيه سيارة بعشرة آلاف، وبدل ما هو بالقسط كذا يكون عشر القسط، في أمر يطيقه، المقصود أن الناس تساهلوا في أمر الدين وشأنه مثل ما ذكرنا عظيم، إذا كان الإمام لا يصلي على المدين، ولا تكفر ذنوبه، الشهادة التي تكفر الذنوب لا تكفر الدين، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، وبعض الصحابة أخلى من هذا الحديث ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه)) وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه)) وجاء أيضاً من حديث عائشة: ((ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون)) فبعضهم يستدين يطلب من الله العون، ويطلب من الله الوفاء، لكن مع ما جاء من النصوص المرفوعة، وفي الحديث ما ذُكر يريد أداءه أدى الله عنه، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ أنت في ساعة فلماذا تضيق نفسك؟ الله -جل وعلا- لا يخلف الميعاد، هو يؤدي عنك، لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ ومثل هذا وعد كالوعد بإجابة الدعاء، قد يحصل هناك مانع من الأداء؛ لأنك أخذته من غير حاجة تكثر مثلاً، فلا يؤدى عنك، قد أخذته لتشتري به محرماً أو مكروهاً أو ما لا حاجة لك به، مما يدخل في حيز الإسراف، فمثل هذا يمنع من هذا الوعد، وإن كان الله -جل وعلا- لا يخلف الميعاد، لكن يبقى أن مثل هذا حكمه أدى الله عنه حكمه حكم الدعاء قد يحصل له ما يمنع من الأداء، ولا شك أن الدين كما يقول أهل العلم ذل بالنهار وهم بالليل، حتى قال بعضهم: أنه ما دخل الدين في قلب رجل إلا خرج من عقله بقدره ما لا يعود إليه، الدين ذل بلا شك، والدائن صاحب معروف عليك، ولو رفع صوته عليك، لو آذاك ما أحد يلومه، تعرض نفسك للإهانة، تعرض نفسك أحياناً للحجر، وتعرض نفسك أحياناً للسجن والتأديب، فمثل هذا الإنسان في غنية عنه، والله المستعان.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "قلت: يا رسول الله إن فلاناً قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع" أخرجه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله إن فلاناً" ولم يسمّ في الطرق كلها ستراً عليه، لأنه حصل منه ما يمكن أن يذم به، فتسميته لا داعي لها "إن فلاناً قدم له بز من الشام" البز: خرق "فلو بعثت إليه فأخذت منه نسيئة إلى ميسرة" فالنبي –عليه الصلاة والسلام- ما يملك قيمة ثوبين، ومات -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهون بأمداد من شعير، يأكله هو وأهل بيته، فهذه حالته -عليه الصلاة والسلام-، وهذا عيشه، وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، ما يملك قيمة ثوبين، أراد أن يشتري نسيئة، دين بالآجل من هذا الرجل الذي لم يسم، لكن ما الذي حصل؟ بعث إليه -عليه الصلاة والسلام إلى الرجل فامتنع، رفض، إلى ميسرة، بعض الناس يحسب إذا قيل له: تقرض فلان، الشيخ الفلاني عنده ضائقة لو أقرضته؟ قال: لا يا أخي بدل ما أقرضه أدينه لكي استفيد، أو أدين غيره، بعد يمكن يصير فيه إحراج وإلا شيء، أبحث عن غيره، عن شخص ما فيه إحراج، هذا امتنع إلى ميسرة يبيع بالنقد من أجل أن يستفيد، وهذا الرجل احتمال أن يكون مسلماً أو غير مسلم؛ لأنه ما سمي، احتمال أن يكون مؤمناً، واحتمال أن يكون منافقاً، لكن إذا امتنع المؤمن من إقراض النبي -عليه الصلاة والسلام- يأثم وإلا ما يأثم؟ هذا ليس فيه أمر شرعي بأن يفعل، أراد القرض فامتنع، ويوجد من يتسابقون ويتقاتلون على خدمته -عليه الصلاة والسلام-، والناس منهم المعطى، ومنهم المحروم، هذا امتنع، والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي، ورجاله ثقات، ومصحح أيضاً من قبل جمع من أهل العلم، فهذا الامتناع من هذا الرجل لا شك أنه حرمان، لكن يبقى هل هو آثم أو ليس بآثم؟ هذا ليس من المسائل التي..، وإن كان فيها خدمة للنبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يُأثم فيها؛ لأنها ليس فيها أمر شرعي، نعم.
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) رواه البخاري.
وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً))" وهذا داخل في الترجمة؛ لأن الترجمة في أبواب السلم والقرض والرهن، الترجمة تشمل الأبواب الثلاثة، السلم تقدم، والرهن هذان الحديثان يدخلان فيه، والرهن في الأصل: الحبس والاحتباس، الارتهان: الاحتباس، والرهن الحبس {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [(38) سورة المدثر] والمال المرهون، المرتهن محبوس عند المرتهن، وهو في اصطلاح أهل العلم توثقة دين بعين، يمكن الاستيفاء من قيمتها، وجاء ذكره وتشريعه في آخر سورة البقرة، {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [(283) سورة البقرة] فالرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، على خلاف بينهم في الرهن بالحضر، والرهن إذا لم يمكن قبضه، وعلى كل حال أصله مشروع بالإجماع.
يقول: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب بنفقته))" الظهر ظهر الدابة مما جرت العادة بركوبه، كالحمار والبعير والخيل والبغل، وما أشبه ذلك، هذا يركب بنفقته، وعرفنا أنه إذا كان مما جرت العادة بركوبه، لكن لو كان شخص عنده خروف، قال: والله أنا انفق عليه ولا فيه لبن ولا شيء، أركب، نقول: لا يا أخي هذا ما يركب، وجاء في الحديث الصحيح في البخاري لما ركب بقرة التفتت عليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، التفتت وتكلمت وقالت: إنا لم نخلق لهذا، يعني ما خلقنا للركوب، فعلى هذا الذي لم يخلق للركوب لا يجوز ركوبه، لو عندك خروف قوي يتحمل تركب وإلا ما تركب؟ ما تركب، ما خلق لهذا، فالظهر يركب إذا كان مما جرت العادة بركوبه، بنفقته في مقابل النفقة، والغرم مع الغنم، إذا كان مرهوناً.
((ولبن الدر يشرب بنفقته)) الدر هو اللبن، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، أو يكون الدر وصف للبن فيكون من إضافة الشيء إلى صفته ((يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) أولاً نفقة الدابة على صاحبها، هذا الأصل، فِإن أنفق عليها غيره فلا بد من نية الرجوع، ليرجع إليه، ولا بد من تخويل من قبل الحاكم، إلا إذا خشي عليها التلف قبل إبلاغ الحاكم فهو ينفق ويرجع، فإذا أنفق المرتهن له أن يركب، إذا أنفق المرتهن له أن يحلب ويشرب، لكن إذا كانت النفقة من قبل الراهن، صاحب العين الذي رهنها عند الدائن فليس للدائن أن يركب، وليس له أن يشرب ((وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) الغرم مع الغنم، والعمل بهذا الحديث وهو الإنفاق على الدابة من قبل المرتهن، والإفادة منها بقدر ما أنفق هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وخصوه بالركوب وباللبن، يعني بما جاء في هذا الحديث، والحديث في البخاري، قالوا: يركب ويشرب فقط، طيب رهنه خروف هل يجز من صوفه بقدر نفقته؟ نعم؟ على هذا القول؟ لا، خصوه بما جاء في الحديث، بالركوب وشرب اللبن فقط، والسبب أن الحديث جاء على خلاف القياس فلا يُتعدى موضع النص، وجمهور الفقهاء ردوا مفاد الحديث وقالوا: المرتهن لا يركب ولا يشرب، الحديث صحيح وصريح، قالوا: لا الذي يركب ويشرب وينفق هو صاحب الدابة لا المرتهن، وأما إنفاق غير صاحب الدابة عليها أو استعماله لها هذا على خلاف الأصل، وترده على ما قالوا: أصول مجمع عليها ((ولا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) لكن لو حصل الإذن وقت الرهن، قال المرتهن: عليّ النفقة ولي شرب اللبن، أو الركوب إذا كانت الدابة مما يركب، يعارض هذا الحديث (إلا بإذنه) أذن، فلا خلاف في مثل هذا، لكن المسألة وضع عنده الدابة ومشى، أنا باقترض منك واستدين منك وأضع عندك هذا تأمين، يسمونه تأمين الآن، فمثل هذا يقولون: ترده أصول مجمع عليها ومنها: ((لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) وقالوا: إن الحديث حديث الباب منسوخ، نسخه حديث ابن عمر ((لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد من معرفة التاريخ، والأمر الثاني: أن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن هنا بحمل العام على الخاص، فلا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه بحال من الأحوال إلا في حال الرهن، هناك قول لبعض العلماء، وهو أن المراد من الحديث إذا امتنع صاحب الدابة من الإنفاق عليها ينفق عليها المرتهن، ويستفيد منها بقدر نفقته، وما الذي يقدر مساواة النفقة لما استفادة، أنفق عليها علف بخمسة أريل يومياً، وفيها من اللبن لتر مثلاً، واللتر يباع في الأسواق بخمسة، افترضنا أن فيها لترين، ماذا يصنع؟ يترك الزائد في ضرعها؟ أم ماذا يفعل؟ لو افترضنا العكس تأكل بعشرة ولا فيها إلا لتر، واللتر في البقالة بخمسة مثلاً، أقول: لا بد من تقدير النفقة، وأنها بقدر ما يأخذ منها، فلا يأخذ منها أكثر ولا أقل، فعلى هذا القول، القول الأخير أن المرتهن لا ينفق، وإذا أنفق لا يرجع إلا إذا امتنع الراهن، فإذا امتنع الراهن وخُشي على الدابة من الموت، اتجه القول بأن المرتهن ينفق، ويستفيد منها بقدرها، وعلى كل حال مفاد الحديث ظاهر، والقول الأول هو الراجح المطابق للحديث، لكن أنت افترضنا بأنه يمكن الإفادة من الرهن وهو لا يحتاج إلى نفقة، اقترض منك مبلغ من المال وارتهن عندك كتاباً، رهن عندك كتاباً، تقول: استفيد منه كما يستفيد من مالي أستفيد منه، لكن أنت تنفق على الكتاب وإلا ما تنفق؟ ما تنفق عليه، لكن قد يخرج بحجة أخرى، يقول: أنا باستعمل الكتاب وإن احتاج إلى تجليد جلدته، يكفي مثل هذا وإلا ما يكفي؟ يقول: الكتاب جالس ولن يتضرر بالقراءة، لكن إن تضرر وانفك الجلد وإلا شيء جلدته، نعم؟
طالب:......
إذا أذن ما في إشكال، الأمر لا يعدوه، لكن هذا سلمه الكتاب ومشى، رهن، كيف؟
طالب:......
يعني يجوز؟، ترى بعض الناس ما يريد أن يفتح كتابه، وبعض الناس ما يعرف كيف يفتح الكتاب؟ وبعض الكتب حساسة، يعني كتب مطبوعة من مائة سنة أو أكثر أو أقل، يعني حساسة، مثل هذا هو الذي يستحق أن يرهن ويجعل صاحبه يفي، أما الكتب المطبوعة الجديدة يرهنه ويمشي ويخليك، الآن المكتبات تعاني من الرهن، اللي يسمونه تأمين، تضع تأمين لهذا الكتاب يأتي الطالب ويستعير كتاب، وتضع تأمين لهذا الكتاب، والآن في بعض المكتبات من خمسين سنة التأمين موجود في الأدراج ألغيت العملات والكتب ضاعت، وقد يضع عندك الطالب خمسين ريال تأمين لهذا الكتاب، وأمين المكتبة لا يقدر الكتاب قدره، ثم يقول: ضاع الكتاب، وأحياناً يأخذون العهود والمواثيق والأرقام والدنيا ذي كلها؛ لأنه طالب مسجل في الجامعة مثلاً، ما يحتاج إلى رهن، متى ما بغوه جابوه، وبأيديهم شهادة، وبأيديهم نتيجته ولا يعطونه إخلاء طرف حتى يرجع ما أخذه، فيتحايل عليهم الطالب ويأتي إلى كتاب عنده منه نقص منه مجلد، وهو كتاب نفيس يستعير هذا المجلد، ثم يأتي المكتبة يقول: ضاع، أو يأتي إلى كتاب طبعة نادرة، طبعة أوربية أو هندية قديمة، من المطبوعات النفيسة، أو من مطبوعات مكة القديمة، المجلد بألفين ثلاثة، وطريقة المكتبات تأخذ خمسة أضعاف القيمة، فمثلاً يأتي يستعير لب اللباب للسيوطي طبعة أوروبا قيمته ثلاثة آلاف مثلاً، ثم يأتي إلى المكتبة يقول: ضاع، أمين المكتبة يتصل رأساً على المكتبات عندكم لب اللباب، نعم، كم؟ بخمسة عشر ريال، طبعة دار الكتب العلمية مجلدين، خمسة عشر في خمسة، كم؟ خمسة وسبعين، هات خمسة وسبعين وتوكل على الله، فمثل هذه الأمور تدخل في مثل هذا الباب، فلا بد من العناية بها، والاحتياط لها، وهذه الأملاك العامة التي للناس كلهم أمرها شديد، ليست بالسهل أن يفرط فيها الإنسان أو لا يحتاط، وبعض الناس يحتاط لنفسه، ولا يحتاط لأموال بيت المال، أو ما يعم المسلمين نفعه، فالمكتبات تحتاج إلى خبراء يقدرون الكتب قدرها.
في الحديث الذي يليه يقول: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه))" أولاً: الحديث ضعيف؛ لأن الراجح أنه مرسل، الراجح إرساله كما قرر ذلك أبو داود في المراسيل، فالمحفوظ إرساله، وحينئذٍ وصله شاذ والشاذ ضعيف عند أهل العلم، والمرسل ليس بحجة، كما يقول الإمام مسلم: "والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالآثار ليس بحجة"
ورده جماهر النقادِ |
| للجهل بالساقط في الإسنادِ |
فهو ضعيف، ولا (يغلق) بفتح حرف المضارعة الياء، يعني لا يخرج عن ملكه بغير رضاه، مع أن الحديث ضعيف، لا يخرج عن ملكه بغير رضاه، رهنه داراً، استدان منه ديناً خمسمائة ألف ورهنه داراً بستمائة ألف، فبحلول الأجل يبيع الدار مباشرة ويستوفي؟ لا، هذا إغلاق: إخراج للملك من صاحبه بغير رضاه، لكن إذا أذن، ويقول: والله أنا رهنتك البيت ولا عندي سداد تصرف بع البيت واستوف منه، يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ذلك؛ يعني وكله ببيعه والوكالة صحيحة سائغة.
((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه)) هذه قاعدة: الخراج بالضمان، فالذي يستفيد هو الذي يغرم، والذي لا يستفيد من الشيء لا يلزمه شيء حياله "رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله".
وقوله: ((له غنمه، وعليه غرمه)) اختلف فيه هل هو من المرفوع أم هو من قول سعيد بن المسيب مدرجاً؟ والخلاف معروف، كثير من الرواة يروون الحديث بغير هذه الجملة، مما جعل بعضهم يرى أن هذه الجملة مدرجة من قول سعيد.
وعن أبي رافع -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً، قال: أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم.
وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد -رضي الله تعالى عنه- عند البيهقي، وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- عند البخاري.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
فيما يخص القرض من الترجمة الشاملة للسلم والرهن والقرض: "عن أبي رافع -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكراً" والحديث مضت الإشارة إليه في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وجاء فيه المنع من حديث سمرة، وجاء فيه الترخيص والتجويز من حديث عبد الله بن عمرو، وقلنا: إن حديث الباب: "استسلف" لا يدخل في البيع، بيع الحيوان، لا في جوازه، ولا في منعه، إنما هو في القرض، استسلف يعني اقترض، وقرض الحيوان مثل قرض الدراهم والدنانير.
"استسلف من رجل بكراً" البكر: الصغير من أولاد الإبل، فوق الفصيل وليس بالكبير، "فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره" يعني أعطوه مقابل البكر الذي استسلفناه بسنه، "فقال: لا أجد إلا خياراً رباعياً" خيار جيد نفيس رباعي كبير، "لا أجد إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" الحديث في مسلم، فدل هذا على جواز الاقتراض والقرض، بل جاء الحث عليه في نصوص كثيرة، ودل على جواز الزيادة في الأداء من غير اشتراط، مثل ما ذكرنا سابقاً تقترض ألف فتضيف إليه شيء من غير اشتراط يجوز، لكن بالاشتراط لا يجوز، وهل يحرص الإنسان على أن يرد ما اقترض؟ فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، يعني نظير بكره، وإنما لجأ إلى الخيار الرباعي لما لم يجد، أو نقول: ابتداء يعمد إلى الأفضل، فيؤدي ويكون هذا من حسن القضاء، نعم يعمد إلى الأفضل فيقضي الأفضل، والعلة قائمة "فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" وينبغي أن يكون المسلم سمحاً إذا قضى وإذا اقتضى، لا يضيق على الناس ويحرجهم ويحوجهم، وإذا استدان لا يحرجهم، ولا يحوجهم إلى الترديد أو الشكاوى، أو ما أشبه ذلك، على ما سيأتي في حديث: ((لي الواجد ظلم)) هل يدخل في هذا القرض الذي يجر نفعاً؟ الذي يأتي في حديث علي -رضي الله تعالى عنه- حيث قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا))" هذا جر نفع، فهل يتعارض الحديث الأول مع الثاني؟ انتفع المقرض فهل نقول: إنه ربا، أو نقول: إذا جر نفعاً بالاتفاق أما من غير اتفاق وجود نفس من المقترض فهذا من حسن القضاء؟ أما إذا كان من غير طيب نفس منه، بل بما يشترط عليه فإنه هذا الذي يجر النفع، على كل حال الحديث ضعيف.
يقول: "((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) رواه الحارث ابن أبي أسامة، وإسناده ساقط" يعني شديد الضعف، إسناده ساقط، وهو أقرب إلى أساليب الفقهاء، الحديث أقرب إلى أساليب الفقهاء من الأحاديث النبوية، إسناده ساقط يقولون: فيه سوار بن مصعب متروك، يعني شديد الضعف متهم بالكذب، متروك، ولهذا قال الحافظ: "وإسناده ساقط" وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، لكنه موقوف، عند البيهقي عن فضالة بن عبيد موقوف عليه، ومع ذلكم هو ضعيف، وله أيضاً شاهد عند البخاري عن عبد الله بن سلام، لكنه موقوف عليه، عندنا الأصل حديث علي المرفوع ساقط، وجوده مثل عدمه، لا يُعتد به، له شاهد عن فضالة بن عبيد موقوفاً عليه عند البيهقي، لكنه ضعيف، له شاهد موقوف عند البخاري عن عبد الله بن سلام، شاهد صحيح، لكنه موقوف عليه، فهل نقول: إن الحديث الضعيف يتقوى بالموقوف، أو لا بد من مرفوع يقويه؟ يعني إذا كان موقوف على عبد الله بن سلام فهو من قوله، ومن فتواه، فهل يتقوى المرفوع بمثل هذا الموقوف؟ قلنا: إن المرفوع ساقط وجوده مثل عدمه، وضعفه شديد لا يقبل الانجبار، فلا يتقوى بالموقوف، ويبقى أن المعول في هذا الباب على قول عبد الله بن سلام الموقوف عليه، والشارح الصنعاني يقول: إنه لم يجده عند البخاري، لم يجد خبر عبد الله بن سلام عند البخاري، في باب الاستقراض، ولا نسبه المصنف إليه في التلخيص، بل عزاه إلى البيهقي في السنن الكبرى، فيبعد أن يكون في البخاري ولا يجده الصنعاني، ولا يقف عليه، ويعزوه ابن حجر إلى البيهقي في السنن الكبرى، والحديث أو الخبر في البخاري في موضعين، السبب في ذلك أن الإمام البخاري أحياناً يغرب في الاستنباط، فيضع الخبر تحت ترجمة لا تخطر على البال، كم من شخص حكم على حديث ضباعة بنت الزبير أن الإمام البخاري لم يخرجه، ما خرجه البخاري، لماذا؟ في الاشتراط ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت)) في كتاب الحج، في الإحصار، في الفوات، ما في، لا يوجد في كتاب المناسك عند البخاري، ولا في الفوات والإحصار، وين يبحث هذا؟ ولذا قالوا: وهم من عزاه إلى الصحيحين، والحق أنه في البخاري، لكن البخاري لحظ ملحظ، لا يدركه كثير من الناس، وضعه الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين، وذلكم أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- القرشية الهاشمية تحت المقداد، والمقداد مولى، وترجم: باب الأكفاء في الدين، فاستنبط البخاري هذا الحكم، وأعرض عن الدلالة الأصلية التي لا تخفى على أحد، قد يترك الحكم الظاهر من الخبر ويعمد إلى الخفي نوعاً ما، لكن ماذا على البخاري -رحمه الله- لو كرره في موضعين مرة بالحج ومرة بالنكاح؟ وقد كرر بعض أحاديث في عشرين موضع، لكن يكفيه أنه جمع واحتاط وهذب ونقح، وحرص، ودقق ومحص واستنبط، يكفيه هذا -رحمة الله عليه-، وعلى كل حال الحديث ضعيف، ومفاده كالمتفق عليه، فإذا اقترض شخص من آخر شيئاً واشترط عليه المقرض أن يزيده في الوفاء عين الربا، أن يهدي له، أن يخدمه، هذا باب من أبواب الربا.
ندخل في الباب الذي يليه أو في أسئلة؟ وإلا ماذا نصنع؟ نعم؟ نأخذ الحديث الذي يليه، وإلا دب الملل؟
طالب:......
الأصل إلا بإذن صاحبه؛ لأنه لا ينفق عليه، مثل ما قلنا في الخروف، كبش من الضأن نفس الشيء.
طالب:......
ينفق عليه صاحبه، إذا امتنع ينفق عليه المرتهن ليحفظ بذلك ماليته، وهذه النفس المحترمة شرعاً بنية الرجوع، ويلزم به الراهن، كيف؟
طالب:......
حديث علي؟ نعم؟
طالب:......
هو عند البخاري برقم (3814) وأظن هناك وضع له رقم ثاني، نعم؟
طالب:......
نسخ إيش؟
طالب:......
لا لا تخصيص، نسخ جزئي، ما هو بنسخ كلي، نسخ تخصيص، فلا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه إلا في الرهن، الرهن ما يحتاج إلى إذن إذا أنفق عليه.
طالب:......
إيه إذا ما أنفق بأي حق؟
طالب:......
بالاتفاق، إلا إذا تضرر المرهون، أحياناً يتضرر المرهون، إذا كان الراهن متبرع ويومياً يحضر العلف، يعني هل للمرتهن وجه أن يستفيد؟ أن يركب؟ لا، ليس له وجه.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"تشتري بضاعة غير ربوية، يعني مما يباع به نسيئة، لا مانع.
هذا الأصل، ما دام عقد عليها فهو أولى بها، وقد سلمت عائشة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وبينهما من العمر خمسة وخمسين سنة.
على كل حال الحديث مضعف عند أهل العلم، وتصحيح الشيخ على العين والرأس، لكن لا يعني أنه مصيب في كل ما قال.
العرايا: هي ما استثني من المزابنة، من بيع التمر الرطب باليابس، وجاء الاستثناء: إلا العرايا، والمقصود بذلك النخلة والنخلات يعريها صاحبها أو من احتاج إليها، ثم يتضرر بذلك، فيشتريها بخرصها، بقدر ما تصل إليه من صاع، من مكاييل، بخرصها، يعني تخرص وهي على رؤوس النخل، يقدر ما فيها وهي على رؤوس النخل، هذه النخلة، أو هذه النخلات، فيها أربعة أوسق، يعطى من التمر الجاف أربعة أوسق، بقدرها، وهنا لا تتحقق المماثلة، ولذا استثنيت من المزابنة المحرمة.
مخطوطة جميلة، وخطها واضح وبين، والعناية بها لأنها من مخطوطات الكويت، لا أكثر ولا أقل، ويوجد أنفس منها من مخطوطات الموطأ، المقصود أنها صورة جميلة، والخط واضح جداً، يعني يضاهي المطبوعات، فتصويرها نافع -إن شاء الله تعالى-.
تلزمك زكاة ما بيدك، إما أن يكون دراهم قيمة الذهب، أو ذهب جديد، ما بيدك تزكيه في وقته.
يجوز ذلك.
لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد، ولا للمصالح العامة، وإنما مصرفها المصارف الثمانية المذكورة في القرآن.
البيوع منها المحرمة ومنها الجائزة، فالمحرم بيع، باعتبار أنه مبادلة مال بمال، فهو بيع، فيطلق على العقد الصحيح، ويطلق على المحرم أنه بيع، لكن قوله في الحديث: ((بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟)) يدل على أنه ليس مالاً له، ولو كان البيع صحيحاً لكان المال ماله، هذه وجهة نظر من يقول: إنه محمول على البيع قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فلا إلزام بوضع الجائحة، ومنهم من يحمله على البيع الصحيح بعد بدو الصلاح، وأنه ما دام القبض ليس بتام، وإنما هو بمجرد التخلية، فهو قبض شرعي معتبر، لكنه لم يحزه صاحبه إلى رحله، ما زال من ضمان البائع عند بعضهم.
الأصل أنه لباس مسلمين وساتر وسابغ، هذا الأصل، فلا يظهر فيه شيء، لكن بعض النساء اتخذته ذريعة لبسته في أول الأمر، وانتهى آخر الأمر إلى البنطلون، أخذت ترفع الساتر الأعلى شيئاً فشيئاً إلى أن صار بنطلون، بدون ما يستره فوقه.
عليك أن تحوزها وتقبضها القبض الشرعي المعتبر، بأن تشغلها وتخرجها من الوكالة، فإن أعدتها إلى الوكالة بناء على أن هذه تم قبضها، فإذا تم قبضها القبض الشرعي المعتبر فكونك تبيعها وهي في الوكالة بعد أن قبضتها، أو تذهب بها إلى المعرض أو إلى مكانك، رحلك، فلا فرق -إن شاء الله تعالى-.
على كل حال قصة عائشة دليل صريح صحيح على الجواز.
يقول: حيث تحدث القرآن عن فريضة الصدقات الواجبة، تحدث القرآن بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [(60) سورة التوبة] فهل يمكن اعتبار دفع الزكاة في بناء مسجد في سبيل الله؟
لا، جماهير أهل العلم على أن سبيل الله المراد به الجهاد.
نعم قد تكون هذا وقد تكون هذا.
مع أن القراءة المتواترة تنسب إلى قارئها، لكن إذا جُهل قارئها تقول: قرأ؟ الآن الحديث إذا ثبت ما تقول: يروى، أو يذكر، أو قيل، إذا ثبت تقول: قال فلان، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو مباشرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم تعرف الراوي، لكن القراءة إذا ثبتت ولم تعرف طالب، لا مانع أن تقول: قرئ.
وهل عدم النهي عن البر والصلة {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ} [(8) سورة الممتحنة] والمكافأة بالمعروف، والقسط بالمشركين أمر بمولاتهم لها، فرق بين هذا وهذا، والأب والأم إذا أمراك بالشرك فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفاً، وهما يأمران بالشرك، لكن مع ذلك لا تجوز طاعتهما، والعقوق أيضاً لا يجوز.
الراجح أن الفاتحة واجبة بالنسبة لكل مصلٍ إلا المسبوق.
إذا وكلتهم وهم ثقات على أن يبيعوها إلى طرف ثالث، وكلت ثقة في بيعها على طرف ثالث، لاحتمال أن يشتريها هو الطرف الأول، وحينئذٍ تكون هي مسألة العينة، فإذا كانوا ثقات وتأكدت من بيعها على طرف ثالث، فالبيع صحيح -إن شاء الله تعالى-.
هي توجد، لكنها على قلة، في بعض المكتبات غير المطروقة، وقد توجد في المعارض.
إن لم توجد هذه الطبعة ففي أي طبعة تنصح؟
تقرن بين طبعة البناء التي كان أصلها طبعة الشعب مع طبعة السلامة.
إن كنت أريد شراء نسختين واحدة على العرضة القديمة، وأخرى...
إن كنت تريد طبعتين على العرضة القديمة طبعة الشعب الأولى، وتضيف إليها أخرى.
طالب: أفضل الطبعات -رعاك الله- طبعة الشعب لتفسير ابن كثير؟
تفسير ابن كثير أفضل الطبعات الآن طبعة أولاد الشيخ، خمسة عشر جزء، الذي لا يجدها يحرص على طبعة البناء مع طبعة السلامة.
والجديدة التي في طيبة، السلامة.....
طبعته الثانية أفضل من الأولى ولا تسلم، لكن إذا ضمت إلى طبعة البناء طيب.
أسهم الاستثمار التي تودع في أماكن تستثمرها أماكن موثوقة، لا تتعامل بمعاملات محرمة زكاتها تقوم إذا حال الحول كم تستحق بسعر يومها، ثم بعد ذلك يخرج منها النسبة المقدرة شرعاً (2.5 %).
الفتح الرباني ترتيب للمسند، واختصار في الوقت نفسه، بحذف المكرر والأسانيد، وشرحه بلوغ الأماني لنفس الساعاتي المختصر، مختصر طيب وجيد في الجملة، إلا أن طالب العلم بحاجة إلى المكرر، بحاجة إلى الأسانيد ليتقوى ببعضها بعض، بحاجة ماسة إلى هذا، الاختصار يناسب غير المتخصصين، ويناسب من ظروفه لا تساعده على مطالعة المطولات، هو ترتيب للمسند على الأبواب، ومن هذه الحيثية نافع، والشرح في أوله أيضاً شرح طيب موسع، ثم بعد ذلك صار حاشية، اختصار شديد.
مسألة ينبغي انتباه طلاب العلم لها، وهو كل ما كانت إمامة المؤلف في الدين أرسخ فكتابه أولى، فتقرأ للموفق إمام من أئمة المسلمين أفضل من أن تقرأ لغيره، فهذا العلم دين، ينظر عمن يؤخذ هذا الدين، ولا يمنع من الإفادة من الكتب الأخرى، لكن يبقى أن يكون المعول والعمدة والمدار ومحط النظر هو كتاب إمام من أئمة المسلمين، وينطلق منه، والعمدة متن متين، اعتمد المؤلف -رحمه الله تعالى- في مسائل الكتاب على الأحاديث الصحيحة، كيف؟
طالب:......
إيه هو الأصل، ما دام له الغنم وعليه الغرم بالمقدار، فإن ركب أكثر مما أنفق، يعني أنفق عليه بعشرة، وراح عليه مشاوير بعشرين أو بثلاثين، نقول: لا يا أخي أنت زدت... نعم؟
طالب:......
يغرم، يلزم بالغرامة، ومثله لو أخذ من اللبن أكثر، ولو أخذ من اللبن أو ركب أقل يرجع على صاحبه، المسألة عدل، نعم؟
طالب:......
هذا الرهن، المرهون، يبيع عليه المرهون، انتهينا من البيع ومما فيه، خمسين ألف وثبت في ذمته خمسين، فقال: أشتري منك البيت بمائة ألف، الخمسين التي بذمتك والزود هذا هو، وش يصير؟ ما في ما يمنع، لا أبد، لكن لا يلزم بذلك.
باب البيوع مثل غيره من الأبواب، إلا أنها معاملات قد لا يحتاجها كثير من طلاب العلم، يمضي عليه السنون، يمضي عشر سنوات ما استعمل هذه الأبواب أو أكثر، ومنهم من لا يستعملها البتة، ولا يحتاج إليها فيصعب ضبطها؛ لأن العلم إنما يثبت بالعمل، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، مسائل عملية تثبت بالمعاناة، فالعمل بالعلم هو الذي يثبته، الأمر الثاني: أن طريقتنا في التعليم والتعلم كثير منها جار على غير أساس ولا قاعدة، كثير من طلاب العلم نظراً لكيفية الدروس والجداول المرتبة الآن بعض طلاب العلم يتخبط، ما هناك ترتيب ومنهجية في الطلب، تجده مثلاً يحضر درس البلوغ، وهو ما يعرف شيئاً من عمدة الأحكام، ولا حفظ الأربعين، ما مشى على السلم، وما مشى على الجادة، لو ضربنا مثال في الفقه، يحضر الزاد، وهو ما يعرف العمدة، يحضر الزاد وهو ما قرأ قبله كتاب، ويحضر البيوع قبل أن يحضر الصلاة، معلومات مرتب بعضها على بعض، لذا بعض الناس يطالب بتجريد الكتب من الزوائد، الموفق لما ألف العمدة، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، يقول: ما يصلح هذا كله تكرار، الذي في العمدة كله مكرر في المقنع، والذي في المقنع كله مكرر في الكافي، والذي في الكافي مكرر في المغني، إذاً لماذا لا نكتفي بالمغني الذي فيه جميع..، نقول: ليس بصحيح، تقرأ العمدة، تدرس العمدة، تحفظ العمدة، تحضر الشروح، تقرأ الشروح، تسمع المسجل عليها من الشروح، فتضبطها وتتقنها، وأنت بهذا أدركت ربع الفقه مثلاً بضبط مسائل العمدة، ثم تبني عليها ما يزيد من أحكام المقنع، مع تكرار ما مر في العمدة، أما تأتي إلى زوائد المقنع على العمدة فتقول: أنا لا أريد التكرار؟! العلم كله تكرار، المسائل التي تبحث في الفقه تبحث في الحديث، تبحث في التفسير، وإذا لم تتضح من هذا الوجه اتضحت من هذا الوجه، إذا لم تتضح بهذه الصورة صورت على وجه آخر في كتاب أخر، فيثبت العلم، أما الذي لا يريد التكرار لا يحصل علم، فإذا ضبط مسائل العمدة، ثم بعد ذلك قرأ في المقنع، وفي المقنع روايات زائدة، ومسائل زائدة على ما في العمدة، وعنده الأرضية من خلال دراسة العمدة، يتأهل لأخذ الزوائد من المقنع مع الأصل، مع ما في العمدة من أحكام؛ لأنه قد يمر عليك مسألة في العمدة تأخذ وقتاً طويلاً ما فهمتها، تطلب تصويرها وتصور لك ما تفهم، لكن تعرض بأسلوب آخر في كتاب أخر فتتضح لك، مر عليك مسائل العمدة الآن مرتين، مرة في العمدة، ومرة في المقنع ضبطت، تطلع إلى الكافي الذي ألف للمنتهين ممن يبحث في دائرة المذهب، وعلى روايات متعددة، تمر عليك مسائل العمدة وزوائد المقنع، مسائل العمدة تمر عليك مرة ثالثة، وزوائد المقنع للمرة الثانية تمر، ويمر عليك مسائل في الكافي، الآن مسائل العمدة ضبطتها وأتقنتها لأنها مرت عليك ثلاث مرات، مسائل المقنع مرت عليك مرتين، التي مما ليس في العمدة، تضبطها، المسائل الزائدة في الكافي تحرص عليها وتضبطها وتتقنها ثم تمر عليك في الكتب المطولة، بأبسط وأكثر استدلال، وأكثر تعليل مقارنة بالمذاهب الأخرى مع أدلة الأئمة، بهذه الطريقة يثبت العلم، أما تقول: والله أنا ما أريد تكرار، أذكر شخصاً قبل ثلاثين سنة اشترى مجموع القصائد المفيدة، وفيه منظومة الآداب لابن عبد القوي، ثم بعد أن اشتراه طبع شرحه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، فقلت له: هذا الكتاب طيب، إذا اشتريت نسخة تنتفع به، قال: أنا لا أريد التكرار، أنا عندي المنظومة، وشون اشتريها مرة ثانية؟! يعني لو المسألة العكس، عنده الشرح، ولا يريد أن يشتري النظم ممكن، مع أنه ما يضيره أن يشتري المنظومة للحفظ والتكرار والترديد؛ لأنه في الشرح يمر عليك صفحتين ثلاث بيت، تريد تتابع الأبيات ويلتبس عليك الشرح، الأبيات الواردة في الشرح مع الأبيات الواردة في النظم، فتشري المتن وتشتري الشرح، فإذا كان تصور طالب العلم بهذه المثابة لا يريد تكرار فيكف يحصل مثل هذا؟! أعرف ناس يشترون من الكتاب عشر طبعات، عله يصحح كلمة واحدة من طبعة لا توجد في الطبعات الأخرى، هذا اشترى المتن ويقول: ما في حاجة للشرح لئلا يتكرر المتن عندي، فما يدرك العلم بهذه الطريقة، لا بد من التكرار، إذا مرت المسألة في الفقه قد يكون التصور فيه شيء من الصعوبة، تمر في الحديث يبسطها معلم الحديث بتصوير أوضح، إذا مرت عند الشيخ الفلاني هذه المسألة، سمعتها من فلان قد تسمعها من غيره بأوضح، وهكذا.
جماهير أهل العلم على أنها سنة.
أما سلمان العوضي فلا أعرفه، وأما الشيخ ابن باز والألباني فمثلي لا يسأل عنهما.
الطبعة الهندية عبد الصمد شرف الدين طيبة بالجملة، ما فيها إشكال، ثم بعد ذلك خرجت طبعة بشار، وهي أيضاً ممتازة.
مجمع الزوائد للهيثمي؟
فيه الطبعة الأولى طبعة القدسي، في عشرة أجزاء، لكنها لا تخلو من سقط وتحريف كثير، والكتاب لا أعرفه طبع محققاً كامل التحقيق يستحق أن يسمى تحقيق.
طالب: طرح التثريب رعاك الله؟
طرح التثريب فيه طبعة اللجنة، لجنة التأليف والنشر الأولى القديمة، فيها أخطاء يسيرة جداً، لكنها جيدة.
لا، ما دام الصيام نفل فالمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، على أنه لو تابع الصيام كان أفضل من باب قوله -جل وعلا-: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد].
أولاً: العلماء ليسوا بمعصومين، والحق ليس في قول واحد منهم على التعيين، وإنما كل منهم له نصيبه، بقدر إخلاصه ودينه وورعه، بقدر ما يقذفه الله -جل وعلا- في قلبه من هذا النور، ويحرص على العلماء الذين هم بالفعل على الجادة، ليست لهم شواذ، وليست لهم اجتهادات مخالفة، وإنما هم على الجادة، إذا وجد شذ أو زل عالم يناقش إن أمكنت مناقشته، وإلا يبحث مع غيره من نظرائه، تبحث المسألة، ويطلب من هذا النظير أن يستثبت في الأمر، ويناقش الشيخ بأسلوب مناسب، والله المستعان، أما تتبع الزلات، والتشهير بالمشايخ والعلماء في المجالس هذا له آثار سيئة.
نعم، إذا كانت الجائزة ليست من الطلاب، ولو كانت من الطلاب من باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)).
كيف لا يطلع عليه أحد؟ الطنطاوي -رحمه الله- سئل سؤال وأقسم السائل أن لا يخبر عن اسمه، وحرج عليه بأنواع من التحريجات والأيمان المغلظة والعهود والمواثيق، ثم قال الشيخ: أتدرون ما اسمه؟ هو لم يكتب اسمه! ما كتب اسمه.
ذكرنا أمس في قرار المجمع الفقهي أنك تصرفها حالاً، تحولها إلى ريال يمني، ولو لم تقبضه، بأن يثبت في ورقة الحوالة مبلغ كذا بالريالات اليمنية، وتحول هذه الريالات اليمنية، لكن لا شك أن الأكمل أن تقبض يداً بيد، ثم بعد ذلك تحول ما شئت.
ينصح بحفظ الرحبية مع شروحها، تحفظ الرحبية، وتدرس شروحها، وكتاب الفوائد الجلية للشيخ ابن باز من أنفع الكتب في هذا الباب.
إذا كان المقصود بالمزرعة شرائها بأرضها وأشجارها فما في إشكال، هذا نوع من التجارة، أما إذا كان المقصود شراء الثمرة فقط، فلا بد أن يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها جاز بيعها، على ما تقدم.
أولاً: عليك أن تناصح أمك وتناشدها أن تترك هذا الطيب والعطر مع إرادة الخروج؛ لأن المرأة إذا خرجت متطيبة فهي زانية -نسأل الله السلامة والعافية-، أما وجود منكرات في الأعراس وأماكن الأفراح هذه أمور عمت وطمت، ولذا لو أن الإنسان منع أهله منعاً باتاً من الحضور هذه الأفراح ما بعد، ولصار مصيباً، وهذا التحري يقتضيه، لا سيما مع وجود أناس لا خلاق لهم، فالعورات تبدى بما في ذلك المغلطة، هذا كلام مؤكد بين النساء، والسبب في ذلك التساهل في حد عورة المرأة عند المرأة، جرهم إلى أن أظهروا العورات، ولبسوا عليها شيئاً لا يسترها، إضافة إلى ما يوجد فيها من تصوير وكاميرات، وآثار سيئة جداً ترتبت على ذلك.
النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أقره.
لا عامة أهل العلم أنه في الحضر والسفر، والتنصيص على السفر لمسيس الحاجة إليه، لأنه في الغالب لا يوجد فيه كاتب.
مثلما ذكرنا سابقاً العلم يؤتى من أبوابه، وتدرس الكتب حسب الأولوية، فالمبتدئون لهم كتب، والمتوسطون لهم كتب، والمنتهون لهم كتب.
لا هذا ليس من الربا؛ لأنك اشتريت بضاعة من البقالة، اشتريت لبن بخمسة وقال لك: والله ما عندي صرف، أنت أعطيته عشرة، قال: ما عندي شيء، اترك الخمسة الثانية إلى العصر، تتركها إلى العصر ما في شيء -إن شاء الله تعالى-، لكن لو أتيت إلى صاحب هذه البقالة وقلت له: أريد صرف هذه العشرة، تعطيني اثنتين من فئة الخمسة، قال: والله ما عندي الآن إلا خمسة، خذ الخمسة وتقضي لازمك، ويبقى خمسة، هذا لا يجوز، هذا هو الصرف الذي لا يجوز فيه النسأ.
الريا: الشرك الأصغر، والكفارة من الشرك أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، ((اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم)) مع أن مدافعة الريا واجبة.
الرهن الأصل أن يكون مقبوضاً، لكن إذا كان مما لا يمكن قبضه كالأراضي مثلاً إلا بالتخلية كفى.
اصبر واحتسب، وأنكر بقدر قدرتك واستطاعتك بالرفق واللين، ولا يترتب على إنكارك مفسدة أعظم، وأنت على خير -إن شاء الله تعالى-.
ذكرنا أن من صور السلم أن يأتي صاحب دار نشر إلى عالم ويقول: أريد أن تؤلف كتاباً في التفسير، أو في الحديث أو في الفقه، أو في العقيدة، حجمه كذا، ومجلداته كذا، في كل مجلد كذا ملزمة، نوعيته كذا، ثم بعد ذلك يتفقان على القيمة، وأن يسلم بعد كذا سنة، سنة سنتين ثلاث، تحدد المدة، ويعلم المقدار بدقة، وقلنا: إن مثل هذا لو ساغ في العلوم التي لا يبتغى به وجه الله تعالى من أمور الدنيا، لكن ما يبتغى به وجه الله -جل وعلا- مثل هذا لا يسوغ.
إذا حال الحول على هذا الثمن وجبت زكاته.
نعم قد يلجأ إليه مع وجود الكتابة، زيادة التوثقة.
نعم بشرط القطع يجوز، يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع، ما لم يكن في ذلك إضاعة للمال.
إن كان المراد به الرجل الذي عرف بسلامة الصدر فهو حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو.
بيع العربون يتفق البائع والمشتري بعد الإيجاب والقبول على دفع شيء من الثمن من قبل المشتري إلى البائع، ويتفقان على أنه إن تمت البيعة يكمل الثمن، وإن لم تتم فالعربون من نصيب البائع، نظير ما حبس من السلعة، وما فوته من زبائن، وجاء النهي عن بيع العربان والعربون، ولكن الحديث فيه ضعف، وعلى هذا من قال بجوازه بناء على أن المشتري فوت على البائع الزبائن، ضاع عليه بعض الوقت، وبعض الفرص، له وجه، ومن القضاة من يحكم به، ومن قال: بأنه أكل مال الأخ المسلم من غير مقابل فهذا صحيح أيضاً، فالمسألة اجتهادية ما دام الحديث ضعيفاً.
الرسول -عليه الصلاة والسلام- تزوج عائشة وعمرها ست سنوات، وبنى بها وعمرها تسع.
يقول: كما تعلمون أنه في هذه الأيام كثر المتساهلون في الفتوى، وأصبحنا نسمع بفتاوى غريبة لا تطمئن إليها النفوس، وقد كنا ندافع فيما مضى عن هؤلاء المفتين إذا تعرض لهم عامة الناس في المجالس والمناسبات، ونقول: بأن العالم قد يخطئ ويصيب، ويجب أن لا نقع على الأخطاء، كنا نقول ذلك لأن لا تنتهك أعراض العلماء، لكن مع الأسف في الآونة الأخيرة اتسع الخرق على الراقع، فلم نعلم ماذا نرقع وماذا ندع؟ فبعضهم قال: بجواز الطبول، وبعضهم...، ويقول...
المقصود أنه يذكر أن التساهل في الفتوى وجد، ووجد ممن يفتي من ليسوا بكفؤ ولا أهل، وهذا مصداق لحديث النبي –عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)) يوجد من هذا النوع من تصدر للفتوى وليس بأهل، تصدر للفتوى وهو في الأصل أهل لكنه حاد عن الطريق، ومال عنه، وعوقب بشيء بسبب ما قدمت يداه، المقصود أن مثل هذا يوجد في القديم والحديث، لكنه كثر في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد قبض بعض العلماء الراسخين الذين لهم حظوة وقبول في الناس، ولهم سلطة أيضاً يمنعون بها أمثال هؤلاء، كثر مثل هؤلاء، وكثرت الوسائل التي بسببها وصلت مثل هذه الفتوى إلى جميع الطبقات، وجميع الفئات، وصار الناس في حيرة من أمرهم، المقصود أن مثل هذا ينصح ويخوف بالله -جل وعلا-، إن ارتدع وإلا فلا بد من منعه من قبل ولي الأمر بالاتفاق مع أهل العلم.
أنا ما أدري هل أزيل بالفعل وإلا ما أزيل؟ أزيل هو؟ أزالوه؟ بالأمس؟ أنا حديث العهد يعني من أسبوع ما أزيل، لكن إذا كان في الفعل أزيل فوجوده له وجه، والفتوى لها وجه، وإزالته أيضاً له وجه؛ لأن المسألة مسألة مصلحة ومفسدة، أفتى بجوازه ووجوده لمصلحة، وهي تحديد محل بداية الطواف ونهايته بدقة، وهذا نافع، يصحح العبادة لكثير من الجهال، أنا سألني سأل يقول: بدأت الطواف من رجل إسماعيل؟
مثل هذا بيطوف طواف صحيح؟! مهما قيل له، مهما علم، مثل هذا يصلح له الخط، لكن أيضاً الخط وإن ترتب عليه مصلحة إلا أنه ترتب عليه مفاسد وزحام شديد، ووجد من يصلي على هذا الخط يتعبد بذلك، فإزالته لها وجه.