شرح الموطأ - كتاب البيوع (24)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة:
حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر.
قال مالك وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نراه الله أعلم، لا يبع بعضكم على بيع بعض إنه إن أمانها أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركب البائع إلى السائل وجعل يشترط وزن الذهب ويتضرع من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائل فهذا الذي نهى عنه والله أعلم.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش.
قال مالك: والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة.
المراد بهذه الترجمة السوم على السوم، والبيع على البيع، والسوم على سوم أخيه والبيع على بيع أخيه. فالمساومة هنا مفاعلة تقع من طرفين، والمبايعة كذلك، وليس المراد بها المساومة بين صاحب السلعة ومن يريد شرائها، ولا المبايعة بين صاحب السلعة ودافع الثمن الذي هو المشتري، وإنما المراد بذلك سوم على سوم لا علاقة لصاحب السلعة فيه، إنما الأمر دائر بين اثنين غير صاحب السلعة، سائم وسائم، وبائع ومشتري ومشتري، أو بائع وبائع، هذه الأطراف المعنية بهذا السوم على السوم، وفسر الإمام مالك ذلك بقوله: وهو أن يركن البائع إلى من يسوم السلعة، فيركن إليه ويوافقه على الثمن المبذول لكن لم يتم الإيجاب والقبول يعني يركن إليه، ويغلب على الظن أن الصفقة تؤول إلى الانعقاد، وأما البيع على البيع فسره مالك -رحمه الله- بالسوم على السوم، لكن المراد به البيع على البيع أن يتم البيع وينتهي العقد ثم يقابل البائع ويقال للمشتري أنا عندي سلعة أفضل من هذه بأرخص من الثمن، هذا بعد تمام العقد ولزوم البيع من حيث المحاكمة والمقاصة لا أثر له في العقد، بإمكان البائع الأول أن يقول أنا بعت ولا أقيلك، لكن النهي هنا لما يترتب على مثل هذا التصرف من التشاحن بين المسلمين والبغضاء بينهم، وإثارة الحساسات والضغائن، وأيضاً لما يتعرض له البائع الأول من الضغوط من قبل المشتري، وتوجع المشتري، أنا وجدت سلعة أفضل من هذه، وأرخص من هذه، لا شك أن هذا له أثر على البائع الأول وقل مثل هذا في الشراء، لو أن شخصاً اشترى سلعة بقيمة معلومة، بمائة ريال، ثم ذهب شخص إلى البائع فقال أنا أشتري منك هذه السلعة بمائة وخمسين، فيذهب البائع يتوجع عند المشتري وإلا فالصفقة أن تمت، يعني له أن يصرّ على رأيه، ولا جاك شيء لا البائع ولا المشتري، لأن البيعة باللازم إذا انتهى الخيار، لكن الإشكال فيما يثور بين الطرفين من الأحقاد والضغائن وما يشبه ذلك، وهذا موجود يعني الأثر هذا موجود، إضافة إلى ما يتعرض له الطرف الأول سواء كان البائع أو المشتري في الصورة الأولى وفي الثانية المشتري، يتعرض لضغوط وتحسر من الطرف الثاني لا شك أن هذا له أثر في نفس الطرف الآخر.
يقول -رحمه الله- حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هذا هو أصح الأسانيد عند الإمام البخاري، أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض. في الحديث الثاني، حديث أبي هريرة: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، بما فسر الإمام مالك هذا الكلام؟
قال مالك: وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض هو إنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، لأنه في صورة البيع على البيع، البيع إذا استوفى شروطه وأركانه وتم إيجابه وقبوله عند الإمام مالك لا يدخل في هذا، لماذا؟ لأن الصفقة لزمت والعقد لازم وليس له الرجوع، ليس لأحدهما الرجوع على الآخر، فإذا باع على البيع الذي قد لزم؟ لا أثر لبيعه على بيعه، لأنه يأتي إلى البائع الأول يريد الإقالة، يقول لا والله تم البيع ولا عندي لك شيء، فالإمام مالك يرى أن مثل هذه الصورة لا تدخل، ولذا فسر البيع على البيع أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وهذا التفسير لا شك أنه راجح وإلا مرجوح؟ مرجوح لماذا؟ وجاء النهي عن السوم على السوم، فدل على أن النهي عن البيع غير النهي عن السوم على السوم، إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم، وجعل يشترط وزن الذهب، يعني خلاص تمت الصفقة إلا شيء يسير يعني من متعلقاتها لا في أصلها، يشترط وزن الذهب، يكون من الوزن وافي ويتبرأ من العيوب ما أشبه ذلك، يعني المشتري يستفصل من البائع يعني تمت الصفقة اللهم إلا ما يتبع ذلك من البراءة من العيوب سواء كان من قبل البائع أو من المشتري، مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، يعني ركن إليه فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. لا هو معروف من صريحه، من صريح قوله، تقدم باب الخلاف، معروف من صحيح قوله أنه ليس عمله ودينه. ما تقدم، أما بعد العقد فهذا داخل في الحديث وأما قبله شخص يريد أن يستأجر سيارة فقال له آخر من المحسنين أنا أريد سيارة بالإيجار، هذا إحسان، الإشكال إما إذا ركنوا وكتبوا العقد أو اتفقوا على البيع وعلى الإجارة، ويظهر هذا الآن بعد توثقة العقود بالكتابة، يعني تم الإيجاب والقبول وقبل الكتابة قال له شخص أنا عندي لك سيارة أفضل من هذه أو بأرخص أو ما أشبه ذلك، تظهر الصورة هنا لأنهم الآن الكتابة من باب الزيادة في التوثقة، وأما العقد ولزومه فقد تم بالإيجاب والقبول مع التفرق بعد انتهاء مدة الخيار، تمت ولو لم يكتب، فيأتي يقول ما دام ما سجلتوا ولا كتبتوا فأنا عندي لك سيارة أفضل منها، تظهر الصورة منها، ومثل هذا في السوم، لا يقول لدي، إذا أراد أن ينصح يقول: السعر مرتفع، مع أنه جاء ما يدل على أن الأمر بترك ذلك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يبع بعضكم على بيع بعض. ليس المراد بهذا أن تتم الصفقة الأولى ثم يأتي آخر ويقول: عندي مثل هذه السلعة أو أفضل من هذه السلعة أو أنفع لك من هذه السلعة اشترها مني بنفس السعر من غير أن يتعرض للعقد الأول، يعني اشتر سلعتين بدال ما هي واحدة، تحتاج إلى سيارة، اشتري سيارتين، أو يقول له مثلاً تشتري سيارة صغيرة تنقل رجلك إلى الدوام لا مانع أن تشتري كبيرة للأسرة وعندي لك سيارة.. يمدح له لأنها للبيع، بيع بعقد مستقل، لا علاقة له بالبيع الأول فلا يدخل في النهي، لا يبع بعضكم على بيع بعض، اللاء هذه ناهية، لاء ناهية، فالبيع على بيع البعض حرام، لأنه هو مقتضى النهي، لكن هل العقد صحيح أو باطل؟ نعم، لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن ما يتعلق بالعقد، فالعقد صحيح عندهم، ومنهم من يرى أنه باطل لأن النهي عن ذات الصفقة الثانية.
قال وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: لا يبع بعضكم. ما يتغير، لأن النفي يراد بن النهي وهو أبلغ حينئذٍ، وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تلقوا الركبان للبيع. لا تلقوا، أصلها لا تتلقوا، لا تلقوا الركبان للبيع، بهذا القيد أن يكون التلقي للبيع، فالراكب الذي يرد إلى البلد وهو جاهل بالأسعار، أسعار البلد ما يتلقى من أجل أن يضيق على أهل البلد، فيترك هذا الراكب الجالب الوافد ليرتزق منه الناس، والمسألة سببها أن الراكب لن يخسر على أي حالٍ من الأحوال، لأن الراكب، تصوروا الآن أن الوضع الآن متحد مع ما تقدم، الآن الذي يجلب في الغالب أنه مشتري، من صناعة غيره، لكن في السابق هذا الجالب يجلب إبل من.. هو، ويجلب طعام من زراعته هو، ويجلب السمن والأقط وغيرها مما لا يتضرر من بيعه إذا باعه بنازل، فيستفيد عموم الناس من هذا النازل، وهو لا يتضرر، ولذا نهي عن التلقي لئلا تحصل المشادة في السعر بحيث لا يستفيد عموم الناس، قد يقول قائل: إن المتلقي يلاحظ مصلحة هذا الراكب لئلا يغبن في بيعه، لكنه بهذه المراعاة أهدر مصلحة الجماعة، ولا شك أن الجماعة أولى بالمراعاة من الواحد، لا سيما إذا لم يتضرر، فهو على كل حال كسبان، لأن الأقط من صنيعه والسمن من صنيعه من عمله وهكذا. لكن لو جاء شخص بسلعةٍ خسر عليها خسائر طائلة واشترى بحر ماله ثم بعد ذلك دخل إلى البلد إن باعها بنفسه غبن، فهل من بعض النصيحة أن يخبر بالثمن؟ أو يتلقى لتباع له من قبل من له خبرة بالأسعار بحيث لا يتضرر هو ولا يتضرر غيره؟ النهي عام، وإذا باع غبن في بيعه صار له الخيار وقبل فيما بعد ذلك لعالم، فالتلقي ممنوع على كل حال، لا تلقوا الركبان، طيب المشاة؟ المشاة يتلقون وإلا ما يتلقون؟ الحكم واحد، والتنصيص على الركبان لأن غالب من يجلب السلع يكون راكباً، فالحديث خرج مخرج الغالب، لا تلقوا الركبان للبيع، لكن لو تلقاهم شخص ليدلهم السوق، يتوقع أ نهم يضيعون بين السكك والأسواق ولا يصلون إلى السوق إلا بعد أن ينتهي وقت العرض، فقال أنا أدلكم، مثل صاحب ليموزين، أو تاكسي يقف على مشارف البلد لمن أراد أن يدخل يوصله على طول مباشرة للأسواق، بحيث لا يضيع عليه الوقت، ويفوت وقت العرض هذا يدخل في النهي وإلا ما يدخل؟ ما يدخل لأن هذا ليس للبيع، وإنما هو للدلالة.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا تقدم في الحديث السابق، ولا تناجشوا، تناجشوا، يعني مفاعلة النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراؤها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراؤها، لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري، إذا حصل مثل هذا، مثل هذه الأمور التي نهي عنها تلقي الركبان، شخص تلقى الركبان واشترى منهم قبل أن ينزلوا إلى السوق، البيع صحيح وإلا ليس بصحيح؟ البيع صحيح مع ثبوت الخيار لصاحب السلعة، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا، إذا حصل النجش؟ سيارة حرج عليها كم نقول؟ قال عشرة آلاف، قال الثاني أحد عشر ألف، اثنا عشر ألف، ثلاثة عشر ألف، عشرين ألف، وهي ما تستحق إلا خمسة عشر ألف، واللي سام تسعة عشر بيوهق، بيغرر الذي معه، فقال بعشرين قال نصيبك، لكن لو وقفت على الذي قال تسعة عشر، يبيع عليه وإلا ما يبيع؟ ما يبيع عليه، لأنه يعرف أنه ليس بمشتري وإنما يريد الزيادة في الثمن ليغرر بالآخرين.
إذا كانا بائعين؟
هذا شرط من النجش، لأن النجش هو زيادة.
هو يعني يملك هذه السلعة ويريد الرفع؟
لكن لو وقفت عليه بعشرين!
...
لا لا، هذا أبشع الصور، هذا من أبشع الصور، الآن لو زاد صاحبها، يزيد في قيمتها صاحبها الذي يحرج على السيارة، وقالوا بعشرة آلاف قال أنا لي بأحد عشر ألف، ليوهم أنها ليست له، وهي تستحق عشرين؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز، هو ليس بنجش، لكنه كذب وتغرير بالآخرين، لا يجوز على كل حال.
ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، الأصل أن يترك البادي يبيع لنفسه ليحصل من غفلته مصلحة ومنفعة للآخرين، ومثل ما قلنا سابقاً البادي لا يتضرر لأنه جاء بالأقط وقد صنعه هو وامرأته، فبدلاً من أن يبيعه بثلاثمائة باعه بمائتين، كيس مثلا، هو متضرر وإلا غير متضرر؟ وأهل البلد ينتفعون، ولا يبع حاضر لباد، وسببه أن الحاضر أعرف بالأسعار أسعار البلد من البادي، والبادي في الغالب يجهل أسعار البلد، ولا تصروا الإبل والغنم، تصرية هو ربط أخلاف الدابة سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة ليجتمع اللبن في ضرعها ويتكاثر، فإذا رآها المشتري اغتر بهذا اللبن الكثير وتوقع أنها في ضرعها عشرة لتر مثلاً، وهذا مجموع من أيام، فاشتراها على هذا الأساس وإذا حلبها انتظر من الغد فإذا ليس فيها إلا لتر واحد، هذا سببه التصرية، ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، ثلاثاً، ينتظر اليوم الأول، والثاني والثالث، لماذا لا يتبين له الأمر من أول يوم، لئلا يكون سبب النقص في اللبن تغير المكان أو تغير الطعام، فإذا تكرر ذلك ثلاثاً عرفنا أنها مصراة، فهو بخير النظرين إما أن يمسكها، إن رضيها أمسكها لا سيما إن كانت بثمنٍ أقل مما يتوقع يعني المسألة مسألة عرض وطلب، فإذا اشتراها بأقل من قيمتها الذي في ذهنه، اشترى بقرة بألف، وهي تستحق ألف وخمس، وفي ضرعها عشرة لتر، من الغد ما طلعت، ما أمسكت ما حلب منها إلا لتر واحد، ومع ذلك كسبان لأنها تستحق ألف وخمس، هو كسبان ولو لم يكن فيها إلا، أو لم يكن فيها لبن البتة كسبان، مثل هذا إن رضيها أمسكها، وإن شخطها ردها وصاعاً من تمر، في مقابل اللبن الذي حلبه، وإن سخطها يعني لم يرضها ردها ورد معها صاعاً من تمر في مقابل اللبن، لماذا لا يقال يرد لبن بقدر ما حلب؟ النص موجود صاعاً من تمر، لماذا عدل في النص عن المثل إلى التقويم بالتمر؟ خشية الربا، لماذا لم يقول ردها ورد معها عشرة دارهم؟ أو درهم علشان ما يصير فيه ربا؟ تمر؟ التمر قيمته متناسقة على مر العصور، يعني مع القيمة في البلد في الجملة يعني مع القيم الأخرى، يعني تصور مثلاً في يوم من الأيام عشرة آصع بريال؟ وفي يوم الصاع بعشرة، وفي يوم الصاع بمائة، هل نقول القيمة متسقة؟ متسقة نعم، ليش؟ لأن الريال ما يسوى شيء في وقت قيمته مرتفعة، ثم نزل فالتمر مستوي القيمة، لكن لو قال رد معها ريال؟ الريال في يوم من الأيام يسوى بيت، يشرى به بيت، وفي يوم من الأيام ما يقبله الطفل، بينما الصاع تمر، الصاع صاع ما يتغير، وقيمته واحدة بالنسبة للقيم، قيم الأشياء، ظاهر وإلا ما ظاهر؟ ما أظن أنه صاع أكثر مما نحن في وقتنا هذا، متوفر لكن هل هو رخيص؟ ليس برخيص! قد يقول قائل صاعاً من تمر من أي تمر؟ تمر الصاع منه من نوع مائة ريال والصاع بعشرة من نوع آخر؟ فالمقصود بذلك المتبسط.
إيش يقول يرد اللبن؟ لا هو موجود على مدار العام، التمر موجود على مدار العام، لكن قد يبحث عن لبن ولا يجد.
.......
لا، واللبن قد يبحث عنه ما يجد، يعني في تحصيله في بعض الأوقات في بعض الظروف صعوبة، بينما التمر باعتباره يصبر ويكنز على مدار العام موجود، طعاما...بالتمر.
قال مالك وتفسير قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض إنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وعرفنا ما في هذا إذا ركن البائع إلى السائل وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم، قال مالك: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. أتينا بهذه السلعة إلى السوق من يسوم؟ قال واحد عشرة، قال الثاني احد عشر، هذا سام على سوم أخيه، لكن يدخل في النهي وإلا لا؟ ما يدخل، قال الثاني باثنا عشر قال الثالث بعشرين، هذا يعبر عنه بإيش؟ بمن يزيد، وهذا لا بأس به، وقد باع النبي -عليه الصلاة والسلام- فيمن يزيد، وهذا لا إشكال فيه، فيسوم بها غير واحد.
قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها، فأول من يسوم لا يجوز أن يزيد عليه، لو الناس فهموا من الحديث هذا لحصل ما قال الإمام مالك، قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطن من الثمن، لأن الناس يفتحون السوم بأقل من عشر القيمة، وهذا مشاهد من يسوم بعشرة وهي تستحق ألف، من أجل إيش؟ أن يبدأ بالسوم، أخذت بشبه الباطل من الثمن، لأنه شيء لا يلتفت إليه، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه، لا شك أنهم يتضررون، ولم يزل أمر هذا عندنا على هذا بل وعند غيركم، عند غيرهم، وهذا معروف في الأقطار كلها.
قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش، قال مالك النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشترائها، يزيد في ثمنها من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري فيقتدي بك غيرك.
أحسن الله إليك، باب جامع البيوع:
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا بايعت فقل لا خلابة، قال: وكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع سمحاً إن ابتاع سمحاً انقضى سمحاً إن اقتضى.
قال مالك -رحمه الله تعالى-: في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً. قال مالك.
عداً.
عندنا عدداً أحسن الله إليك.
إنه لا يجوز الجزاف في شيءٍ مما يعد عداً، قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة قال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسمي له ويتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إنه إذا سمى ثمناً يبيعها به وسمى أجراً معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على الغلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك: فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له.
وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا بأس بذلك.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب جامع البيوع: ومثل هذا الباب يجمع فيه أحاديث متنوعة لا يجمعها ترجمة واحدة والحديث مستقل عن الذي يليه، فذكر في أول ذلك من يخدع وأنه له الخيار إذا قال ما وجّه إليه.
قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلاً اسمه حبّان بن منقذ، أن رجلاً ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، بعض الناس مسترسل إذا نزل السوق اشترى بأي قيمة تعرض عليه بها السلعة، فمثل هذا مسترسل يخدع في البيوت، الناس يتفاوتون منهم الحاذق الكيس الفطن في البيع والشراء من حيث لا يخدع والثاني من هو شبه الأبله يقال له بكذا فيدفع، فيدفع وبعض الناس يدخل المحل الواحد وفيه السلع المتماثلة بالأقيام المختلفة، السلع المتماثلة يعني تدخل محل السلع متقاربة جداً بأقيام مرتفعة ارتفاعاً بيناً أو نازلاً ثم بعد ذلك يقدم على السلعة الأكثر ثمناً من غير مبرر لهذه الزيادة، إما لأن صاحب المحل اشترى هذه الدفعة أكثر من هذه الدفعة، يعني اشترى سلع أو سلعة واحدة على دفعها، اشتراها في المرة الأولى بمثن مرتفع ثم عرضت عليه السلعة بثمنٍ أقل، ثم عرضت عليه هذه السلعة بثمن أقل، فصار يعرض هذه السلعة بأقيامها، كتب عليها مائة وكتب عليها ستين، وكتب أربعين، والسلعة هي هي، وهو ما يلام باعتبار أنه شرى الدفعة الأولى بأكثر والثانية بأقل والثالث بأقل، يأتي بعض الناس المسترسلين فيأخذ ذات المائة وهو لا فرق، مع أنه بالنسبة لصاحب المحل الأولى أن يجمع الجميع ويوزع الأثمان عليها، يعني يسعرها كلها على ستين على سبعين بحيث يكسب مكسب لا بأس به، ولا يتضرر الآخرون، وبعض الناس يدخل فيرى السلعة الأكثر ثمن ويوجد من نفس العينة ما هو أرخص لأنه دخل على صاحب المحل بأرخص، أو يكون في محل مجاور ويعرف هذا، ثم يأخذ الأغلى هذا مسترسل لا شك أنه مسترسل إن لم يكن هناك فرق بيّن. التسامح شيء، يعني ما يماكس مماكاسة بحيث يتعب الآخرين، لكن إذا وجد من يغالي في الأسعار، مثل هذا الأفضل مماكسته أو تركه على طلبه، يعني شيء في أسواق المسلمين الآن لا يمكن احتماله بحال، يعني مهما قلنا من الأمر أو مدح السماحة في البيع لا يدخل في مثل هذا، هذا يغري مثل هؤلاء بالزيادة، يعني شخص يدور بأسطال من العسل ثلاثة، فجاءه شخص قال بكم؟ قال: على سبعمائة، بألفين ومائة، وغال مائة نطرحه لك بألفين، خلاص إذا صفيت أنها ألفين يكفي.. أنت رجل طيب ووجه مبارك تستاهل المائة، قال من يريد الشراء ما عندي إلا على خمسة، عندي خمسة عشر ريال للثلاثة، باع عليه وإلا ما باع؟ باع، يعني مثل هؤلاء يتركون الذي قال رحم الله امرئ سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى، مثل هؤلاء ما يتركون يعبثون بأموال الناس، مثل هؤلاء يوقفون عند حدهم، يعني إيش الفرق من ألفين إلى خمسة عشر ريال؟ فمهما قلنا يعني لو ساد النصح بين المسلمين جاءنا الحديث سمح إذا باع سمح إذا اشترى، أما إذا ساد بين الناس الغش والخديعة والخيانة هذا ما يمكن يصبر عليه، لأن هذا فيه إغراء لهم بالاستمرار بالمزيد، لأنه إذا عرض هذه السلعة وهي تستحق مائة ريال وقال خمسمائة واشتراها واحد يبي يقول المرة الثانية بألف، يجيك من يشتري، فمثل هذا لا بد من الانتباه له، ولا يخالف ما جاء من مدح السماحة في البيع والشراء.. لا هو صابه شيء، صابه عقدة أصيب في عقدته حتى صار في لسانه لثة، فكان يقول لا خذابة. أن رجلاً ذكر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بايعت فقل: لا خلابة، يعني لا خديعة. فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة، هذا فيه دليل لنوع من أنواع الخيار، فهل هو خيار الشرط أو خيار الغبن؟ هذا شرط وإلا غبن؟
.....
هو لو لم يقل لا خلابة إن اشترى وما قال لا خلابة له الخيار؟ ليس له الخيار، إلا إذا كان بثمنٍ أكثر بكثير مما تستحقه السلعة عند من يقول بخيار الغبن، لأن من أهل العلم من يثبت خيار الغبن ويقرره بالثلث لأن الثلث كثير، ومنهم من يقول أبداً أمور الدنيا كلها لا غبن فيها، يعني هو اشترى السلعة ذات المائة بألف ما فيه غبن، والدنيا كلها لا غبن يها، ذلك يوم التغابن يوم القيامة، أما الدنيا كلها ما تسوى من يسمي فيها شخص غابن أو آخر مغبون، كلها لا غبن فيها، لكن المقرر عند أهل العلم والمرجح أن خيار الغبن شرعي، فهذا لو اشترى سلعة بأكثر من ثمنها لأنه يخدع ولو لم يقل لا خلابة له الخيار أو ليس له الخيار؟ خيار الغبن، وأما خيار الشرط المستمر يعني هناك لا يثبت له الخيار إلا إذا كان مغبوناً، وإذا قال لا خلابة يثبت له الخيار مطلقاً أو إذا غبن؟ إذا غبن لأن معنى الخلابة الخديعة فلا يثبت له الخيار إلا إذا كان مخدوعاً مغبوناً.
قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا جئت أرضاً يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها، وإذا جئت أرضاً ينقصون المكيال والميزان فأقلل المقام بها. لأن التطفيف شؤم على أهله، والوفاء لا شك أنه.. مظنة لنزول الخيرات والبركات، وأما بالنسبة لنقص المكيال والميزان فإنهم يحرمون بذلك بركة السماء والأرض فمثل هذه الأرض التي ينقص بها المكيال والميزان لا ينبغي أن يطال المقام بها.
وقال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع محمد بن المنكدر يقول: أحب الله عبداً سمحاً إن باع، سمحاً إن ابتاع سمحاً انقضى سمحاً إن اقتضى.
يعني سهلاً ليناً لا يؤذي صاحبه بطول المماكسة، وهذه أمور جبلية نفسية، شخص يقول إذا أردت سكين أو ملعقة يحتاج أن أنزل إلى السوق عشر مرات، ويأتي من طرف الباب ماشية وينزل إلى السوق ليسعر يشوف ارتفع السعر أو نقص، ويذكر عن نفسه أنه في عذاب، لكن ما دام تعرف أنك متعذب تتحسر من هذا الصنيع لماذا لا تعد لمن طبعك؟ لكن هذه غرائز معروفة في بعض النفوس، فلا يستطيع التخلي منها، سمحاً إن باع، يعني ما يشاد الناس ولا يشاحهم، ومع السماحة البركة في الغالب، والشواهد من أحوال الباعة والمشترين ظاهر، وحتى في العرف التجاري والسياسة التجارية تقتضي هذا، لأنه إذا جاء بالسلع وكسب فيها عشرة بالمائة وجاره يكسب خمسين بالمائة، كم يبي يبيع هذا الذي يكسب عشرة، وكم يبي بيع من حبة الذي يكسب خمسين؟ هذا بيبيع ألف حبة في الشهر وهذا ما يبيع ولا عشر؟ فإذا ضربت العشرة بالمائة في الألف ظهرت أضعاف مضاعفة عما يكسبه الجار، هذا ظاهر حتى على مستوى التجارات الكبار، وهذه من بركات التساهل وثمرة السماحة في البيع والشراء، سمحاً ان ابتاع يعني إذا جاء إلى المحل وعجبته السلعة فقيل له بألف ما يقول مائة ثم يطلع يزود ريال ريال، مائة وريال، مائة وريالين، وأخذ وقت كامل من طلوع الشمس إلى الزوال وهو يماكس، يعني إذا قيل له ثمانمائة، يعني لو نظر وقارن بين محلين أو ثلاثة بسرعة وشاف أنه ما غبن واشترى بسرعة هذا لا بأس، ليس مطلوب من الإنسان أن يكون مغفلاً، لكن لا مانع أن يتغافل، فيترك بعض المماكسة لصاحب المحل يكسب عليه ويرزق من وراءه شيء يسير لكن لا يكون مغفلاً، سمحاً ان ابتاع، سمحاً إن قضى، سمحاً إن اقتضى، سمحاً إن قضى ما عليه من دين لا يماطل، وإن اقتضى أيضاً لا يشاد ولا يشاحح المدين.
......
ما أضر بالسوق، لكن من حيل التجار في الوقت الحاضر أنه يوجد من يكسب فيجتمع عشرة يخسرون، بدلاً من أن يكسب عشرة بالمائة هو، هم ينزلونها بتسعين بالمائة من قيمتها، يخسرون ما عندهم مانع يخسرون علشان إيش؟ علشان ينصرف عن السوق، يطلعونه عن السوق، أما إذا باع بقيمة معقولة لا يمدح، لأن هذا ما يضر بهم.
قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئاً من العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيءٍ مما يعد عدداً. يعني يأتي إلى صاحب الإبل فيقول عندي هذا الحوش ما أدري كم فيه، ما أدري كم فيه عليك مليون إن شاء الله يطلع لك ألف حبة أو ألفين، ألف رأس أو ألفين أو خمسمائة، جزاف، يقول الإمام مالك لا، هذا لا يكون فيما يعد، عد يوصل على بينة، لأن هذا مثل هذا الأسلوب إنما يستعمل للتغرير بالمشتري، تغرير بالمشتري، لأن فرق بين أن يكون فيه ألفين رأس أو خمسمائة رأس، فرق شاسع، عد يا أخي ما يضرك أن تعد، وقل فيه ألف وخمسمائة رأس من كذا مجموعها كذا، الإمام مالك له النضر في مثل هذا لأنه فيه مجال للاحتيال على المشتري، وقل مثل هذا بالنسبة للمشتري إذا كان صاحب السلعة لا يدري كم العدد، يعني بعض الناس يصير خبير يدخل المكتبة ويقدرها كذا، يعد الدواليب مثلاً، ويعرف كم طاقة كل دالوب مائة مجلد، وهذه خمسين دالوب يعني خمسة آلاف، وصاحب المكتبة على وجهه من الشيوخ الكبار لأن مو بهذا همهم العدد.. ويقول يا أخي اشترى المكتبة فيها ألف كتاب، يقول اشتريت بس ترى قيمة الكتاب الواحد كذا ويجمع ويضرب في ألف وينتهي، وهو على يقين أنها أكثر من خمسة أضعاف، مثل هذا لا بد من العدد لئلا يخرج من العقدة بيقين، يقول يا أخي المسألة أظنها أكثر، ثم يعدون، هذا فيما يعد، أما ما يباع جزاف مما لا يعد فهذا أمره سهل،
قال مالك: في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له. ترى فيه مسألة العكس بالنسبة للكتب، يجي البائع ويجعل في الظاهر المجلدات الكبيرة بحيث الدالوب ما يأخذ إلا خمسين ستين، ثم يجعل في الخلف أو في الأماكن التي ليست هي البادية الظاهرة للمشتري ويجعل فيه من الرسائل الصغيرة الذي الدالوب الواحد يستوعب ألف، ثم يأتي ويقول يبي يبيع بالحبة، الحبة بعشرة، فالمشتري في تصوره أن الدواليب فيها عشرة دواليب أو عشرين فيها من خمسين خمسمائة ستمائة ثم تطلع حول ثلاث، وهذا يستعمله بعض أهل الحيل فيما يبيعونه جزاف، يأتي بسيارة، يقول السيارة وما فيها الحبة بريال، مالي السيارة أثاث وعفش، السيارة بريال وما فيها من الأثاث والعفش الحبة بريال، ثم المشتري.. خيانة هذا، سيارة بريال، ثم إذا تبين له، هذا حصل، فيها من السلع الصغيرة جداً التي الألف تشيلها بهذا الكرتون ذا، فيها.... حط إبر، إبر صغيرة جداً، فلما حسبوا إلى السيارة طلعت عليهم مائة ألف ما تسوى عشرة، ما تجيب أبداً ما فيها شيء، فمثل هذه الأمور لا بد من عدها ليكون الطرفان على بيّنة، قال مالك -رحمه الله- في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له، وقد قوّمها صاحبها قيمة قال هذه السلعة تستحق مائة خذها بعها، فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به وهو المائة فلك دينار أو شيء يسميه اثنين ثلاثة عشرة يتراضيان عليه، تكون الأجرة معلومة، يتراضيان عليه وإن لم تبعها فليس لك شيء لأن السعي إنما يثبت من الأجرة إذا تم العقد، فليس إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمناً يبيعها به وسمى أجراً معلوما يعني الثمن المعلوم مائة والأجرة المعلومة دينار دينارين ثلاثة خمسة إذا باع أخذه ويستحق الأجرة وإن لم يبع فلا شيء له. هذا ظاهر، وقال مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا هذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة لماذا؟ ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. يعني إن جئت بغلامي الشارد فلك عشرة، احتمال أن يجد غلامه الشارد في خمس دقائق واحتمال أن يجده في خمسة أيام، فلو قلنا أجرة الأجرة في مقابل العمل، مقابل التعب، أجرة خمسة دقائق تختلف عن أجرة خمسة أيام فهذا فيه غرر وجهالة، لكن كان جعل وليس بأجرة فهذا لا بأس به، فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة، ولو كان من باب الإجارة لم يصلح، لو قال هذه السلعة تستحق مائة أو ما أدري كم تستحق صف لي مائة والقدر الزائد لك، إن شاء الله تبيعها بمائتين بثلاثمائة، بخمسمائة، تبيعها بخمسين ستين أنا ما لي إلا مائة الجمهور على أن مثل هذا لا يصح، لأن الأجرة مجهولة، وإنما له أجرة المثل، وابن عباس يقول على ما اتفقوا، المسلمون على شروطهم، إذا تيسر له شيء أكثر لا مانع من أخذه.
قال مالك: فأما الرجل
.....
ثمن السعر، يقول لا تبيعها إلا بهذا السعر، لا تبيعها إلا بمائة إذا ما جابت مائة رجعها.
قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة ويقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينارٍ لشيءٍ يسميه، فإن ذلك لا يصلح، بعها ولك كذا وكذا في كل دينار، لك في كل دينار درهم لشيء لم يسميه فإن ذلك لا يصلح، لأنها أجرة مجهولة ما يدري كم يبيعها، لكن لو قال بعها بمائة ولك عن كل دينار درهم صح، لكن قال بعها ولك في كل دينار درهم ما يدري بكم يبيعها؟ لأن ما حدد له السعر في الأصل، فاحتمال أن يبيعها بمائتين بثلاثمائة بخمسمائة فيستحق من الأجرة أكثر، فتكون الأجرة مجهولة حينئذٍ، فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له. وفي المقابل إذا زادت القيمة زاد له فلا يدرى كم خصص له.
وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا بأس بذلك. تكارى الدابة يعني يستأجر دابة أو يستأجر سيارة من محلات الأجرة يستأجرها اليوم بمائة فيؤجرها بمائة وعشرة، يستأجر الشقة بعشرة آلاف يؤجرها بأحد عشر، يستأجر محل ويؤجره بأكثر، هذا يشترطون لجواز مثل هذا التصرف أن يكون أثر المستأجر الثاني على العين المؤجرة مثل أجر المستأجر الأول أو أقل، لأن المستأجرون تتفاوت آثارهم على المحل، تتفاوت آجارهم على المحل، يعني افترضنا دكان في عمارة استأجره شخص يبي يجعل فيه خياطة مثلاً ما تستاهل ما تبي شيء، ثم أجره على صاحب فرن،............... لا لا فرن هذا حاصل، المقصود أنه أجرها فرن بعد شهر طلع المستأجر اللي عن يمينه، ثم المستأجر الذي من الجهة الثانية طلع، تعبوا من الحر، الشقة اللي فوقهم رحلوا، مثل هذا أثر الثاني كأثر الأول؟ لا، لا بد أن يكون أثره مثل أثره أو أقل، الضرر اللاحق بالمحل مثل الضرر اللاحق من المستأجر الأول أو أقل.
........
إذن من؟ إذا كان مثلها أو أقل ما يلزم، ولذلك قال: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى به قال: لا بأس بذلك.
في مسألة في القرض الذي ذكرناها من الزاد وشرحه وحاشيته، حضر..... وإلا ما حضروها؟ معك! هات.
ولم يعيّن الثمن، تكون الأجرة مجهولة.
...,.
إيش الفرق بين هذه المسألة ومسألة المزارعة، معك شيء؟ إيش يقول الشيخ.. نشوفه إن شاء الله، اقرأ معك الكتاب.
يقول: وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص؟
... محررين، المسألة موضحينها.. الإتيان بالكتب.
شوف الشيخ يقول: إن لم تكن بلد القرض أنقص الصواب أكثر لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه فمن باب أولى أن تجب القيمة.
.. نقرأ من الكتب، مسائل تحرر وتوضح لأن الماتن قال: أنقص، والشارح البهوتي قال أكثر والمحشي قال وهم الشارح فالصواب قول الماتن، وهنا يقول: الصواب أكثر، الشيخ ابن عثيمين يوافق الشارح، على كل حال يقرأ كلام الشيخ.
أحسن الله إليك.
قال -رحمه الله تعالى-: إن لم تكن ببلد القرض أنقص والصواب أكثر لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه فمن باب أولى أن تجب القيمة مثال ذلك: أقرضه مائة صاع برٍ في مكة وطالبه بها في المدينة وقيمتها في مكة مائتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال، وهنا يلزمه الوفاء في المدينة لأنه لن يوفي براً بل له القيمة في بلد القرض القيمة مائتان وفي المدينة القيمة ثلاثمائة، فنقول سلم مائتين الآن لأنه ليس عليك ضرر، أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين، هنا لا يلزمه القيمة في مكة لأن عليه ضرراً، لأنها ستزيد فيقول أنا أشتري لك الآن مائة صاع من المدينة بمائتي ريال فيرد هنا بالمثل، حتى وإن كان هنا في حمله مؤونة لأنه الآن كسب فثلث الثمن سينزل عنه والمؤونة ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة، فالحاصل الآن أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض فإن كان في حمله مؤونة فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل وإنما يدفع القيمة إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب فحينئذٍ يدفع المثل لأنه لا ضرر عليه وكل يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة فمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة وحينئذٍ يلزم بدفع المثل ولهذا يعتبر كلام المؤلف -رحمه الله- فيه سبق قلم حيث قال: إن لم تكن في بلد القرض أنقص، ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله صوابه أكثر لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده وما قاله الشارح هو الصواب.
المحشي عكس تماماً، هي تحتاج إلى مزيد من التحرير، يعني ما دقة فهم الشيخ وبيانه تحتاج إلى مزيد من التحرير. عندك شيء؟! هذا يقول الصواب مع المتن، قال الشارح صوابه أكثر والصواب مع المتن لأن القرض لو كانت قيمته.. الإشكال في هذه المسألة مع كثرة التأمل لا تزيد إلا تعقيداً، لأن تسأل حتى المشايخ الموجودين، تسأل شيخ من الكبار يصوب لك المتن، تسأل آخر يصوب لك الشرح، تحتاج إلى مزيد من ضرب الأمثلة لعلها تستقصى، كملها كملها، وين، لا الجعالة ما يشترط أن تكون معلومة ولا العمل معلوم ولا محدد يعني أمرها أوسع، يعني لأنه عقد جائز لكل من الطرفين فسخه، المكلف بالطلب بطلب العبد الآبق متى ما بغى قال والله مليت هونت، ولذلك قال خلاص أنا ماني بحاجة العبد لا تدوره، له ذلك، لكن لو كانت تجارة لزمت.
.. كيف، لا، إذا أطلق من فعل كذا فله كذا، هذه جعالة، وإذا عقد أبرم العقد مع شخص معين على عمل معين فهذه إجارة.
اللهم صل على محمد...
لا، أولا الذنوب ما دون الشرك تحت المشيئة الله جل وعلا إن شاء عذب وإن شاء عفا وعلى كل حال الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر أما الصغائر فتكفرها الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة واجتناب الكبائر أيضا يكفر وأما بالنسبة للكبائر فالمقرر عند أهل العلم أنه لا يكفرها إلا التوبة.
هو على حسب ما يختم له إن مات بعد صلاة فهو مسلم وإن مات بعد ترك فليس بمسلم.
يكفرني يعني يشكك يشككه بالله نسأل الله العافية.
ويؤلمني هذا الإحساس جدًا فكيف أتعامل مع هذا الإحساس؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- أرشد الصحابة أنهم إذا خطر لهم مثل هذا الخاطر ألا يلتفتوا إليه وأن يستعينوا بالله من الشيطان وأن هذا لا يضرهم بل جاء في الحديث الصحيح أنه صريح الإيمان لا سيما إذا كان يتعاظم النطق به ومادام يؤلمه هذا الإحسان فيرجى له خير لكن لا يتكلم به ولا يعمل بمقتضاه ويحاول أن يتخلص منه بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
يقول وأحيانًا أسمع القرآن وأخشع منه ولكن يعاودني الإحساس مرة أخرى.
هذا تبعًا لذاك فأدمن سماع القرآن وقراءة القرآن على الوجه المأمور به وحينئذ تبرأ من هذا الداء إن شاء الله تعالى.
يقول ما رأيكم في التكبير بعد الصلاة في الصلوات المفروضة ونجد أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت انقضاء صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة بالتكبير ونرى الحرمين الشريفين لا يفعلون ذلك؟
المراد بالتكبير الذكر الذي منه التكبير فيرفع الصوت بالذكر بعد الصلاة والتكبير فرد من أفراده وهذا هو المراد به إذا ذكر الله جل وعلا بصوت مرتفع بعد الصلاة وعرف الانقضاء يكفي.
طالب: ...................
التكبير التكبير كنا حديث ابن عباس معروف كنا نعرف انقضاء صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتكبير يعني المقصود به الذكر الذي منه التكبير فرد من أفراده.
طالب: ...................
ما يلزم لا ما يلزم لا ما يلزم.
طالب: ...................
الذكر.
طالب: ...................
لا لا، الآن الأذكار مضبوطة بالنصوص الكثيرة مجرد ما يسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره ثم يبدأ بالتسبيح والتحميد والتكبير يعني مفصل هذا فدل على أن مراده بالتكبير جنس الذكر الذي منه التكبير.
أولاً العلاج بالنجاسات لا يجوز والبول نجس إجماعًا الأمر الثاني أن هذه الهرمونات التي من هذه المرأة إذا أثرت في هرمونات امرأة أخرى اختلط الماء اختلط الماء ولا يصح أن ينسب إليها الولد باستقلال فمثل هذا العمل لا يجوز.
أما فقه السنة فكتاب مشهور ومنتشر وفيه فائدة لطالب العلم لأنه سهل سهل وميسر لطلاب العلم وفيه أقوال أيضًا اعتمدها المؤلف وهي مرجوحة عند أهل العلم وفيه أحاديث منها الصحيح والحسن والضعيف على كل حال هو كغيره من الكتب إلا أنه امتاز بسهولة الأسلوب وحسن الترتيب وجودة العرض ويبقى أن طالب العلم إن كان طالب عليم يريد أن يؤصل نفسه على جادة أهل العلم لا بد أن يقرأ للمتقدمين.
الذي يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بالله أو يستهزئ بالدين أو بشيء من شعائر الدين هذا يكفر النبي -عليه الصلاة والسلام- الله جل وعلا في كتابه يقول: (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم) التوبة: ٦٦ فالاستهزاء فضلا عن كونه استهزاء برب العالمين أو بنبيه الكريم هذا كفر بلا شك ولو اعتذر.
على كل حال لا شك أن فوت صلاة الصبح بالنسبة للشخص مصيبة مصيبة وفي الوقت نفسه إن كانت عن تفريط فهي ذنب عليه أن يكفره بالندم والتوبة والاستغفار وإن أحدث عبادة في مقابل هذا التفريط فقد جاء عن بعض السلف ما يدل عليه وأن بعضهم من نذر أنه إن اغتاب شخصا تصدق بدرهم كفارة وثم بعد ذلك سهلت عليه الغيبة لأن الصدقة ميسرة عليه فنذر أنه إن اغتاب شخصا صام يوما فانقطعت الغيبة على كل حال عليه أن يندم ويتوب وإن كفر عن هذه الخطيئة يرجى لكن لا يتخذ شيء محدد لم يحدده الشرع.
أولا كون الكافر يترشح هذا لا يلام لأنهم يبحث عن مصلحته لكن كون الإشكال في كونه يرشح من قبل المسلمين هذا.
طالب: ...................
ولا هو بسائل لكن الإشكال في كون الكافر يرشح من قبل المسلم هذا لا يجوز ألبتة لا يجوز إذا كان يشترط فيمن يتولى أمر المسلمين العدالة فالفاسق لا يصلح لها فكيف بالكافر المقصود أن الكافر لا يجوز له أن لا يجوز للمسلمين أن يشرحوه ولو ادعى أنه يطبق الشريعة ولو ادعى أنه سوف ينصر المسلمين وقضايا المسلمين هذا لا يجوز ألبتة ويقول إن طبق شرع الله كاملاً هذا ولو طبق شرع الله كاملاً.
طالب: ...................
لأنه لا يقبل منه ولا يطبق الجاهل الجاهل الذي لا يعرف حكم الله في شرعه فحكم فوافق الشرع إذا وافق حكمه حكم الشرع فإنه حكمه لا ينفذ ولا يجوز ولا تبرأ الذمة بمثله ولو وافق حكمه حكم الشرع، نعم.
طالب: ...................
لا بأس به إن شاء الله، نعم.
طالب: ...................
الإسلام يعلو ولا يعلا عليه، نعم.
طالب: ...................
ارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع لكن يبقى أنه إذا كان وكفر مطبق مثل هذا لا يجوز ترشيحه ألبتة ولو علم منه خيرًا ولو أنس منه خيرًا أهل العلم يقررون أن من عظائم الأمور أن يظن بأهل الفجور خيرا وما ضاعت الأمة إلا بهذه الطريقة لما ظنوا بأهل الفجور خير وساندوهم ثم لما تمكنوا منهم فعلوا ما فعلوا كل هذه وعود لا حقيقة لها وتشوفون الحملات الانتخابية ماذا يقول من يشرح نفسه ويعد الناس ثم إذا تولى سام الناس العذاب نسأل الله العافية.
إذا عُرف أن البول ينقطع عنها في في الوقت ولو في أثنائه ولو في آخره تنتظر حتى ينقطع ثم تتوضأ وتصلي وإذا عرف أنه يخرج الوقت ولم ينقطع تتحفظ وتصلي على حسب حالها في الوقت وإذا أمكن أن تقدم الصلاة الثانية وتؤخر الصلاة الأولى تصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها أو الثانية في أول وقتها ليكون الجمع صوريًا وفعلت ذلك فلا حرج كما تفعل المستحاضة وعلى كل حال مثل هذه الأمور الشاقة تجلب التيسير فإذا عجزت ولم تضمن انقطاع البول في الوقت فتصلي على حسب حالها بعد أن تتحفظ مثل المستحاضة.
إن كان المراد فتور البدن فله الأطباء ما هو يفتر البدن أحيانًا يتثاقل؟ وإن كان المراد به الفتور عن العبادة أو عن طلب العلم فلا شك أن علاجها النظر فيما يترتب عليها فيما يترتب عليها فالعبادة الصيام مثلاً يفتر عن الصيام ينظر ماذا أعد الله جل وعلا للصائمين من الأجور العظيمة نوافل الصلاة كذلك الفرائض من باب أولى العلم ينظر فيما أعد الله جل وعلا للعلماء في الدنيا والآخرة.
هذا الكلام صحيح لأنه إذا لم يمكن الاطلاع عليه ولا يؤول هذا المجهول إلى العلم فإنه لا يتضرر إنما يذكر بالوصف مثلا الذي لا يكشفه هناك شخص يقول كذا أو فعل كذا من أجل التنفير من هذا الفعل لا بأس وما هذه الأخطاء التي تذكر على المنابر وفي الدروس وفي غيرها إلا أنها وقعت من أشخاص مجاهيل ولو قلنا بمنع ذلك لقلنا أن كل هذا يمنع فالمجهول لا غيبة له إلا إذا آل إلى العلم إلا إذا آل هذا الأمر إلى العلم إذا آله إلى العلم ولو لم يصرح باسمه فإنه لا يجوز يعني شخص يتكلم في شيخ من علماء الأمة يتكلم بكلام شنيع ولا يقول أنا لا أسميه لئلا تكون غيبة لا أسمي هذا الشخص ثم ذكر مسالة تفرد بها من بين علماء الأمة واشتهر بها بين الخاص والعام هذا آل إلى العلم وحينئذ تكون غيبة.
وهذا لا أعرفه.
يقول وهل يجوز المسح على الحذاء أثناء الوضوء؟
إذا كان لا يغطي المحل المفروض فإنه لا يجوز المسح عليه.
يعني هل أعيده؟ لا، إذا كان في النوم من غير جماع يعني احتلم وهو نائم لا شيء عليه، عليه الغسل فقط ولا يعيد الصوم.
في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها الخمسة من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال إلى أن تزول وصلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ثم إذا تضيفت إلى أن تغرب.
على كل حال مشاهدة الأفلام الخليعة لا تجوز في رمضان ولا في غير رمضان وإذا لم تكن خليعة فغض البصر واجب أما إذا كانت خليعة فالأمر أعظم نسأل الله السلامة والعافية وإن خرج منه شيء في نهار رمضان إن كان مذي من غير شهوة يخرج من أثر النظر فلا يبطل الصيام وإن كان خروجه بدفق وإن كان خروجه مني بدفق بلذة هذا يبطل الصيام.