بلوغ المرام - كتاب الطهارة (18)
بسم الله الرحمن الرحيم
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (18)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله - عز وجل - { وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ } النساء: ٤٣ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح, فيجنب, فيخاف أن يموت إن اغتسل: تيمم. رواه الدارقطني موقوفًا, ورفعه البزار, وصححه ابن خزيمة, والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واه جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي شج, فاغتسل فمات «إنما كان يكفيه أن يتيمم, ويعصب على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود بسند فيه ضعف, وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة, ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حديث ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل { وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ } النساء: ٤٣ يعني إلى آخره { وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ } النساء: ٤٣ قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفًا على ابن عباس ورفعه البزار إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وصححه ابن خزيمة والحاكم، هذا الحديث محكوم بضعفه موقوفًا ومرفوعًا المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف جدًا والموقوف على ابن عباس ضعيف وإن صححه ابن خزيمة والحاكم فقد عرفا بالتساهل عرفا بالتساهل لذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى:
وقل زيادة الصحيح إذ ينص |
|
صحته أو من مصنف يخص |
بجمعه نحو ابن حبان الذكي |
|
وابن خزيمة وكالمستدرك |
على تساهل ........... . |
|
................... |
لا شك أنهم متساهلون في التصحيح صححوا أحاديث ضعيفة كهذا. يقول في قول الله عز وجل قد يقول قائل إذا كان ضعيف لماذا لا نتجاوزه إلى غيره ولماذا لا يسقط من الكتاب ولا نعتمد عليه؟ أولاً كونك تدرسه وهو ضعيف تعرف أنه ضعيف فإذا احتج عليك به عرفت أنه ضعيف أما إذا لم تعرفه أصلاً فقد يحتج به محتج عليك ولا تدري ما مدى صحته الأمر الثاني علك أن تقف على طريق لم يقف غيرك فيرتفع الخبر فيقبل حينئذٍ في قول الله عز وجل يعني في معنى قول الله عز وجل في تفسير قول الله عز وجل { وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ } النساء: ٤٣ قال إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله في سبيل الله وش مفهومه؟ إذا كان مجاهد فجرح لكن لو سقط وانكسر أو جرح أو بيده سكين ليصلح الطعام فجرح نفسه لا ينطبق عليه الحكم لأنه يقول في سبيل الله؟ ذكر السبيل هنا على سبيل المثال والغالب أن الجروح إنما تكون في الجهاد إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح أي غير الجراحة والقروح أيضًا هذا على سبيل التمثيل فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم هذا الحديث ضعيف ويؤيده حديث صاحب الشجة وسيأتي بعض الأحاديث التي لا تسلم من قادح لا سيما حديث علي على كل حال الآية صريحة في أن من كان مريض يضر به استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم الآية هذا دلالتها إذا كان الشخص مريضًا فإن له أن يعدل إلى التيمم يبقى أي مرض يبيح التيمم؟ اسم المرض جنس المرض أو المرض الذي يتضرر باستعمال الماء إما أن يزيد المرض أو يودي بحياة الشخص أو يتأخر البرء كل هذا يبيح التيمم عند الجمهور منهم من يقول لا يتيمم إلا إذا خاف أن يموت كما ذكر عن ابن عباس هنا ومنهم من يقول كداود جنس المرض كما جاء نظيره في الفطر في رمضان { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٥ كان مريضًا، نعم. { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٥ يعني فأفطر فعدة أثر عن بعضهم كابن سيرين فيه جرح في أصبعه فأفطر أفطر في رمضان فقيل له قال هذا مرض لكن هل هذا الكلام صحيح؟ المرض وصف ولا بد أن يكون الوصف مؤثرًا في الحكم وهذا الجرح اليسير يؤثر في الصيام؟ لا أثر له في الصيام وعلى هذا لا يجوز للشخص أن يفطر مع قدرته على الصيام نعم إذا كان مريضًا يعجز بسبب مرضه عن الصيام يفطر وهنا إذا كان مريضًا يعجز بسببه عن استعمال الماء يتيمم فلا نقول أنه لا يتيمم إلا إذا غلب على ظنه أنه يموت ولا نقول إنه يتيمم لجنس المرض بل يتيمم للمرض الذي يؤثر فيه الماء إما في زيادة في المرض أو تأخر في البرء أو ما أشبه ذلك وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدًّا سنده واهٍ يعني شديد الضعف شديد الضعف فالخبر باطل غير صحيح يعني ما يكفي أن نقول ضعيف بل هو باطل لأن من رواته عمرو بن خالد الواسطي كذّبه أحمد وابن معين وإذا كان في الطريق راو كذاب حكم على الخبر بأنه موضوع بأنه كذب لأن في رواته كذاب يقول النووي رحمه الله اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث حديث علي انكسرت إحدى زندي وهو مفصل طرف الذراع في الكف -من هنا-..، انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرني أن أمسح على الجبائر هنا لو صح الخبر هل فيه إشكال أن يسأل علي النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لا بد أن يرسل المقداد وغير المقداد يسأل؟ هناك لما كان رجلاً مذاء أرسل أمر المقداد فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا له أن يسأل مباشرة أو يرسل أحد مكان ابنته؟ نعم.
طالب: ................
مثل هذا يسأل عنه مباشرة إذًا كيف السؤال الأول يكون بواسطة لمكان ابنته؟
طالب: ................
هناك استحيا أن يسأل بعث المقداد فسأل لمكان ابنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهنا قلنا لو صح الخبر له أن يسأل مباشرة كغيره لأن محل السؤال في الموضع الأول هو مكان العلاقة بينه وبين ابنته فلا شك أن مثل هذا يورث حياء كنت رجلاً مذاءً قد يقول قائل والمسألة مفترضة في غير هؤلاء لو زيد من الناس مبتلى بمثل هذا وأبو الزوجة من أهل العلم خل المسألة مفترضة لنحمي جناب هؤلاء من مثل هذا الكلام شخص مبتلى بالمذي مثلاً وأبو الزوجة من أهل العلم يذهب هذا الصهر إلى أبو الزوجة فيقول هو رجل مذاء أبو الزوجة والمفترض أنه من أهل العلم وهو بشر يود لابنته كل خير وألا يضيع شيء من حقوقها ألا يتهمه بأنه يديم النظر أو يفكر أو يفعل أو يترك المهم أنه تدخل بعض الوساوس إلى نفس الأب في مثل هذه الصورة صح والا لا؟ ألا يمكن أن يتصور مثل هذا؟ نعم، ولذا علي رضي الله عنه بعث من يسأل وكأنه لما اطلع النبي -عليه الصلاة والسلام- من حقيقة الحال باشر علي بالسؤال رضي الله عنه أو لم يسأل أصلاً وإنما قال سألت لأنه أمر بالسؤال والآمر بالشيء كالمباشر له على كل حال مثل هذا يسأل مباشرة كسر زنده وبعدين ما علاقة الزوجة باليد؟ وهذا على فرض ثبوت الخبر وإلا فالخبر كما ذكرنا باطل لكن هذا من باب التوضيح للمسألة الأولى توضيح للمسألة الأولى قد يقول قائل إن الله لا يستحي من الحق لماذا لم يسأل علي مباشرة كيف استحيا؟ نقول استحيا لأن موضع السؤال هو موضع العلاقة بينه وبين زوجته المقصود أن أن هذا الحديث واه بل باطل صرّح بعضهم بأنه موضوع ولا فرق بين الباطل والموضوع هو مختلق مكذوب عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على رواته أولاً ضعفه لأن تفرد به الزبير ابن خريق وهو ليس بالقوي كما نص على ذلك الدارقطني وغيره وفيه اختلاف على راويه وهو عطاء رواه عن الزبير بن خريق المذكور عن جابر الزبير ابن خريق عن عطاء عن جابر ورواه عنه الأوزاعي بلاغًا عن عطاء عن ابن عباس هذا اختلاف مؤثر هذا اختلاف مؤثر هذا اختلاف وقع في رواية عطاء هل هو عن جابر أو عن ابن عباس؟ وفي إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى المقصود أن الحديث فيه ضعف في رواته ضعف وفيه اختلاف على هؤلاء الرواة مع أن بعضهم جعله حسنًا لغيره لأن له له طرق له طرق في حديث علي فسألت فأمرني أن أمسح على الجبائر وهنا إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده في هذا الحديث حديث جابر يجمع بين ثلاثة أمور يتيمم ويمسح ويغسل إنما يكفيه أن يتيمم فقط؟ لا، ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فهو يجمع بين الأمور الثلاثة الغسل والمسح والتيمم وفي هذا حينئذٍ يجمع بين البدل والمبدل كيف يجمع بين إما أن يمسح أو يتيمم في رأسه شجة عصب رأسه ألا يقال يتيمم عن هذه عن المتروك أو يمسح عليه لماذا يجمع بين المسح والتيمم؟ ولذا يقول بعضهم كما نص ابن حجر في التلخيص إنه لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم أيها أرجح رواية ابن عباس عن جابر أو رواية ابن عباس عن رواية عطاء عن عن جابر رواية عطاء عن جابر التي جاءت من طريق الزبير بن خريق أو رواية عطاء عن ابن عباس التي جاءت من طريق الأوزاعي الأوزاعي أثبت فتقدم روايته وعلى هذا تكون يكون الحديث حديث ابن عباس أقوى من حديث جابر ولم يرد في شيء من طرق حديث ابن عباس ذكر التيمم يمسح ويكفي وبعض أهل العلم يقول بعض أهل العلم يقول يجمع بين هذه الأمور الثلاثة متى؟ إذا كانت الجبيرة أكثر من قدر الحاجة فيمسح كما هو الأصل ويغسل الباقي ويتيمم عن القدر الزائد لكن هل للإنسان أن يعصب على جرحه خرقة ويشد عليها شيء أكبر من القدر الزائد أو نقول الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز لك أن تزيد على قدر الحاجة؟
طالب: ................
لا يجوز أن يزيد على قدر الحاجة طيّب إذا انكسرت يده -من هنا- قدر الحاجة كم؟ ثم جاء الجبس من هنا إلى أطراف الأصابع نقول هذه هي الحجة أم قدر زائد؟ يعني هل يتصور أن يكون الجبس اثنين سانتي هنا؟ يتصور؟ ينفع إذا كان مثل هذه الطريقة؟ أو نقول هو من من المرفق إلى أطراف الأصابع هذا هذا قدر الحاجة لكن بعض الفقهاء يقول أن مثل هذا وإن كان مما تتطلبه الحاجة إلا أن موضع الحاجة هو موضع الجرح وعلى هذا يجمع بين الأمور الثلاثة يمسح ويتيمم ويغسل الباقي لكن نعم لو..، وحينئذ لا يجمع بين الأمور الثلاثة يمسح على هذا المجبور ويغسل الباقي وعرفنا أن التيمم لم يثبت لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس وهي أرجح من رواية عطاء عن جابر لأن رواية عطاء عن جابر فيها الزبير بن خريق وهو ضعيف ورواية عطاء عن ابن عباس من طريق الأوزاعي وهو ثقة لكن لو وقع اختلاف لو وقع اختلاف لو كان الزبير أو دعنا من الزبير لأن فيه كلام الأوزاعي يرويه عن جابر عن ابن عباس كما هنا وشخص في مقام الأوزاعي مثله بالقوة يرويه عن عطاء عن جابر ماذا نقول؟
طالب: ................
طيّب.
طالب: ................
يكون مروي من الطريقين يكون عطاء يرويه عن اثنين هل هذا مطَّرد هذا ليس بمطرد قد تدل القرائن أن أحدهما وهم قد تدل القرائن على أن أحدهما وحينئذٍ إذا قلنا أنه وهم فالمجرح..، يعني لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن مالك ثقة ويرويه عن مالك ثقة آخر عن هنا عن نافع عن ابن عمر قال عن نافع عن ابن عباس أيهما المرجح؟
طالب: ..................
عن ابن عمر؟
طالب: ..................
نعم ما كان خلاف الجادة الجادة مالك عن نافع عن ابن عمر فالمرجح مالك عن نافع عن ابن عباس لأنه خلاف الجادة لماذا؟ الجادة يسبق إليها اللسان الجادة يسبق إليها اللسان وسبق اللسان خطأ الجادة يسبق إليها اللسان ولذا يرجحون ما كان خلاف الجادة الحديث مطوّل عند أبي داود قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون أي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم...» إلى آخره الحديث عرفنا أنه ضعيف وهو قابل للتحسين عند بعضهم لكن شفاء العي السؤال هذا الكلام صحيح اسألوا أهل الذكر وكم من شخص اعتاد على أمر وهو في حقيقة الأمر محرم وهو لا يشعر لكنه لم يسأل فاستمر عليه كم من شخص ترك واجب واستمر عليه وهو لا يشعر شفاء العي السؤال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بسند ضعيف جدًا هذا من حجج من يقول أن التيمم مبيح وليس برافع وعلى كل حال الحديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدًا الحديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدًا فالأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم قائم مقام الماء فالبدل له حكم المبدل من جميع الوجوه إلا أن قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يجعل هذا التيمم وإن كان رافعًا إلا أنه متى وجد الماء عليه أن يمسه بشرته، نعم.
باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصل» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحكام واستنكره أبو حاتم وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدًا وتغتسل للفجر غسلاً وتتوضأ فيما بين ذلك وعن حمنة بنت جحش..، وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أستفتيه فقال «إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فإذا استنأقت فصل أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وافعل كما تفعل النساء فإن قويَت على...».
قويْتِ قويْتِ.
«فإن قويْتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو آكد الأمرين إلي» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت..، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم فقال «امكثي قد ما كانت تحبسك حيضتك ثم اتركي فكانت تغتسل كل صلاة» رواه مسلم وفي رواية للبخاري: «فتوضئي لكل صلاة» وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، وعن...
يقول رحمه الله تعالى: باب الحيض الحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض وتطلق شائض ويراد بها المتلبسة بالحيض حال نزول الدم فتطلق ويراد بها من شأنها أن تحيض وهي مكلفة كما جاء في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وجاء تقييد المرأة التي تقطع صلاة الرجل لكونها حائض فيقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب جاء تقييد المرأة بكونها حائض هل معنى هذا أنه إذا مرت المرأة بين يدي الرجل يسأل إن كانت حائض متلبسة بالحيض انقطع يعيد الصلاة إن كانت غير متلبسة بالحيض لا يعيد الصلاة وش معنى حائض هنا أنها امرأة كبيرة مكلفة، الحيض يختص به النساء يختص به النساء فهل نحتاج أن نقول امرأة حائضة حائضة يعني تاء التأنيث للمطابقة بين المبتدأ والخبر أو لا نحتاج نقول امرأة حائض؟
طالب: ..................
لأنه لا لبس إذا كان شيء من خواص النساء لا يحتاج إلى تاء التأنيث نقول امرأة حامل إذا قلت مثلاً أسماء أو جويرية خلوها أوضح شوي جويرية حائض جويرية حائض، جويرية ذكر والا أنثى؟ أو يطلق على الذكر والأنثى؟
طالب: ..................
وجويرية بن أسماء من رجال الصحيحين جويرية بن أسماء وأسماء أيضًا أبوه جويرية ذكر وأبوه ذكر أيضًا هل نحتاج أن نقول جويرية حائض حائضة لكي نميز هل هو ذكر والا أنثى يعني في الأسماء المشتركة في الأسماء المشتركة نحتاج أن نقول جويرية أو أي اسم مشترك من الأسماء المستعملة الآن صباح مثلاً ذكر والا أنثى؟ مشترك، إذا أضفت له مثل هذا الفعل الذي لا يتصف إلا النساء يحتاج إلى أن تلحق به علامة التأنيث لتميز هل ذكر والا أنثى؟ ما يحتاج لماذا؟ لأنه من خواص النساء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وجاء ما يدل على أنه كُتب على بني نساء بني إسرائيل فهل كان النساء يحضن قبل بني إسرائيل؟ أو أن هذا...
طالب: ..................
قبل بني إسرائيل...
طالب: ..................
أو هذا من بني إسرائيل عقوبة لهم فمن دونهم وبنات بني إسرائيل من بنات آدم وش الجواب؟
طالب: ..................
إبراهيم وش الجواب؟ أو ساهي.
طالب: ..................
نقول أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم وجاء ما يدل على أنه مكتوب على بنات على بني إسرائيل حديث عائشة كالصريح في أنه قبل بني إسرائيل لا ننظر إلى أن هذا الشيء شيء جبلِّي وموجود في النساء ومنتشر بينهن أن نستصحب الأصل أنه من أول امرأة لأنه قد يقول قائل أن الشهوة هذه موجودة في بني آدم من الأصل إذًا متطلبات هذه الشهوة من زنا ولواط وكذا مقارن هذه الشهوة ويغفل عن مثل قوله تعالى: { مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ } الأعراف: ٨٠ فكون هذا موجود في هذا الجنس لا يعني أنه مصاحب للجنس من أصله نعم مسألتنا حديث عائشة كالصريح في أنه موجود في الجنس من أصله شيء كتبه الله على بنات آدم وإذا قلنا كتبه الله بنات آدم يشمل حواء والا ما يشملها؟
طالب: ..................
من بنات آدم؟
طالب: ..................
نعم يا إبراهيم من بنات آدم والا ما يشملها؟
طالب: ..................
ما هي بنت لآدم؟
طالب: ..................
حواء حواء أم البشر.
طالب: ..................
على كل حال هذا استطراد قد لا يكون مفيد إلى حد ما لكن التوفيق بين النصوص نحتاج إليه نحتاج إليه العلماء يبحثون مثل هذا من أراد التوسع في مثل هذا يرجع إلى المطولات عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض وعرفنا المراد بالاستحاضة فيما تقدم في نواقض الوضوء حديث عائشة، حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر وهنا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض نقارن بين الحديثين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن دم الحيض دم أسود يعرف» وهناك قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» هل فيه اختلاف مع ما معنا؟ على كل حال الحديث الأول متفق عليه، الحديث الأول في الصحيحين: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة? قال: ((لا إنما ذلك عرق وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي)) وفي رواية للبخاري: ((ثم توضئي لكل صلاة)) وهنا وهو حديث حسن، صححه بعضهم كابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم، وقال: إنه منكر، وعلى كل حال أبو حاتم متشدد، وهذان متساهلان، فالحديث يتوسط في أمره فيقال: حسن.
هناك في الموضع الأول ردها إلى العادة، وفي الموضع الثاني ردها إلى التمييز صح وإلا لا؟ نعم؟ هناك قال: ((فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)) وهنا قال: ((إن دم الحيض أسود يُعْرِف -يعني له عرف، له رائحة، أو يُعْرَف تعرفه النساء، لا بأس ضبط بهذا وهذا- فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة)) فإذا كان الأمر قد يحمل هذا على ذاك، أو يحمل ذاك على هذا.
((فإذا أقبلت حيضتك)) التي تعرفينها إما بوقتها أو بصفة دمها، كونه أسود يعرف فلا اختلاف، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان واستنكره أبو حاتم.
هذا بالنسبة إلى المستحاضة التي تميز يختلف معها الدم تستحاض الشهر كامل، ينزل عليها الدم الشهر كامل يسميه أهل العلم استحاضة، وقد يسمونه دم فساد، ويسميه المتأخرون إيش؟ نزيف، نعم يقولون: نزيف، هذه التي نزل عليها النزيف لمدة شهر لا تخلو إما أن يكون الدم يتغير أو يكون ثابت لونه واحد ورائحته واحدة، فإن كان يتغير يأتيها بعض الأيام أسود له رائحة، نقول: دعي الصلاة، هذا هو الحيض، وإذا تغير لونه انقطع الحيض، وهذا هو العمل بإيش؟ بالتمييز، إذا كان الدم لا يتغير لونه واحد من أول شهر إلى آخره، نقول: دعي الصلاة أيام حيضتك، يعني حيضتك المعتادة، يعني اعتدتِ أن تكون الدورة في منتصف الشهر من ثلاثة عشر ومن اثنا عشر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر في هذه المدة دعي الصلاة، وقبلها صلي وبعدها صلي، هذه لها عادة فتعمل بعادتها إن كانت مميزة تعمل بالتمييز، إن لم تكن مميزة تعمل بعادتها، ترد إلى عادتها، إن لم تكن معتادة ولا مميزة ماذا تصنع؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
لقريباتها، نعم؟
طالب:.......
كيف؟ هو ما قاله الأخ، يقول: ((إن دم الحيض أسود يُعرِف -أو يعرَف- فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)) إذا كان الآخر الذي يختلف عن هذا اللون وهذه الرائحة فتوضئي وصلي، وهنا ردها إلى صفة الدم، وهذا خاص بالمميزة، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ((ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً)) إذا رأت صفرة، يعني تغير اللون، تغير لون الدم ((فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك)) تقدم أن المستحاضة تتوضأ نعم ((ثم توضئي لكل صلاة)) وهنا قال: ((تغتسل)) جاء في بعض الروايات: ((اغتسلي لكل صلاة)) وهنا قال: ((فلتغتسل –أمر- للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر)) فلتغتسل، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهناك في حديث عائشة قال: ((ثم توضئي لكل صلاة)) كيف نوفق بين أمرها بالوضوء وبين أمرها بالغسل؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
الوضوء؟
طالب:.......
أرفع صوتك شوي.
طالب:.......
يعني صارف لهذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، فأمرها بالغسل على سبيل الندب والاستحباب، وأمرها بالوضوء على سبيل الوجوب، الصارف الحديث الثاني وإلا فالأصل أن الأمر للوجوب، تغتسل للظهر والعصر جميعاً غسل واحد؛ لأنه يشق عليها أن تغتسل خمس مرات في اليوم أمرها بالاغتسال ثلاث مرات على سبيل الاستحباب قد لا يشق عليها، ولا نتصور أن يسر الماء وسهولة استعماله في وقته مثل ما عندنا، الماء يجلب من بعيد، فوق الرؤوس بالأواني، وهنا الأمر ميسر جداً، سهل، فأرشدها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً، والفجر التي لا يجمع إليها صلاة أخرى غسل واحد، فهل نقول: تغتسل للفجر والظهر غسل واحد وللعصر والمغرب غسل واحد؟ لا، للصلاتين المجموعتين تغتسل غسل واحد، وهذا الجمع حقيقي وإلا صوري؟ يعني هل يسوغ للمستحاضة أن تؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتجمع بينهما وتؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتجمع بينهما جمعاً حقيقياً؟ في حديث حمنة ما يبين ذلك.
يقول: "وعن حمنة بنت جحش" وبنات جحش الثلاث مبتليات بالاستحاضة، نعم بنات جحش الثلاث هاه؟ أسماؤهن إيش؟
طالب:.......
حمنة هذه معروفة ما نحتاج لذكرها، وزينب، وأم حبيبة، سيأتي حديثها، هؤلاء المبتليات بالاستحاضة.
لا شك أن مثل هذا قد تؤثر فيه الوراثة، يسمونها وراثة، الوراثة مؤثرة، فنساء البيت الواحد متشابهات، ومنه ما عندنا: زينب وحمنة وأم حبيبة كلهن مبتليات بالاستحاضة.
حمنة بنت جحش "قالت: "كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة" بحيث كانت تقول: إنها "تثج ثجاً"، "فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أستفتيه, فقال: ((إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أيام أو سبعة, ثم اغتسلي, فإذا استنقأتِ فصلي أربعة وعشرين)) يعني إن تحيضت ستة أيام ((أو ثلاثة وعشرين)) إن تحيضت سبعة ((وصومي وصلي)) يعني في بقية الأيام ((صومي وصلي، فإن ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت)) هذا مفسر ((فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر)) هذا يبين لنا أن المراد بالجمع في الحديث السابق الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع حقيقي وإلا صوري؟ صوري، ((فإن قويتِ على أن تؤخري الظهر إلى آخر وقتها، وتعجلي العصر)) يعني إلى أول وقتها بحيث لا يكون بينهما فاصل، نعم بحيث لا يكون بينهما فاصل ((ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلي الظهر والعصر جميعاً, ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين)) هذا من أجل التخفيف عليها ((فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين)) نعم مثل هذه التي يشق عليها الغسل وإن لم يكن واجباً، إحنا قررنا أن الغسل واجب وإلا مستحب؟ مستحب للجمع بين النصوص، ((ثم توضئي لكل صلاة)) ألا يمكن أن يقال: إنه ليس بينهما تعارض؟ فالأمر بالغسل لا يعني ارتفاع الأمر بالوضوء، والأمر بالوضوء لكل صلاة يعني تتوضأ خمس مرات لا ينفي أن تؤمر بالغسل ثلاث مرات، ولعل هذا هو معتمد من يوجب الغسل.
أولاً: حديث: ((توضئي لكل صلاة)) أرجح وأصح، والحديثان مقبولان، يعني أقل ما قيل فيهما الحسن، نعم حديث أسماء بنت عميس وحديث حمنة وفيه الأمر بالغسل، وهذا يشهد لهذا، فيرتقيان إلى درجة الصحة هنا الصحيح لغيره، وعلى كل حال الجمع السابق وجيه، يعني يكون الأمر بالغسل للاستحباب والصارف له الأمر بالوضوء، لكن قد يقول قائل: إنه لا تعارض، فكونها تؤمر بغسل لا يعني أنها لا تؤمر بالوضوء ولا العكس، فيجمع بينهما، بين الوضوء والغسل.
هنا الجمع صوري، تؤخر الأولى إلى آخر وقتها، وتعجل الثانية إلى أول وقتها فلا يكون هناك فاصل، هناك فاصل بين الصلوات المجموعة؟ يعني مجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر أو هناك فاصل؟ نعم؟ في فاصل؟ إيش الفاصل؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
قولاً واحداً، عندنا رأي المالكية وهو أنه يشترك الظهر، تشترك صلاة الظهر مع صلاة العصر في وقت واحد، يمكن أن تؤدى فيه الظهر أداء، ويمكن أن تؤدى فيه العصر أداء، وهذا القدر المشترك عند المالكية فقط، والجمهور لا يقولون به بين الظهر والعصر، وهناك فاصل بين الوقتين عند الحنفية؛ لأن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، ووقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه، وهناك فاصل.
على كل حال الجمع الصوري يسلك في مثل هذه الحالة ويعتمده الحنفية في الجمع في السفر؛ لأنهم لا يرون الجمع، لا يجوز عندهم الجمع الحقيقي بأن تؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى الساعة إحدى عشر من الليل لا يجوز عندهم، أو تقدم إلى بعد غروب الشمس قبل دخول وقت العشاء، لا، نقول: الجمع الوارد في النصوص صوري، لكن الأدلة الظاهرة والمتكاثرة تدل على أنها جمع في السفر حقيقي وليس بصوري، لكن هنا صوري، وعرفنا كيفية الجمع الصوري.
((وتغتسلين مع الصبح وتصلين)) "قال" القائل من هو؟ "وهو أعجب الأمرين إلي؟" ظاهر اللفظ أن القائل هو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبين أبو داود في روايته أن القائل الراوي عن حمنة، اللي قال: إن حمنة تقول: "وهو أعجب الأمرين إلي" أحب الأمرين إلي، طيب الأمرين، ما الأمران هنا؟ ما الأمران؟
طالب:.......
لا، هذا ما فيه، ما في تخيير بين الوضوء والغسل، الكلام في حديثها: "وهو أعجب الأمرين إلي" أعجب الأمرين إليها أن تؤخر الأولى وتقدم الثانية فتجمع جمع صوري، على أن لها أن تصلي الصلوات الخمس كل واحدة في أول وقتها وتغتسل خمس مرات، أعجب إليها أن تغسل ثلاث مرات بدلاً من خمس؛ لأن فيه يسر وسهولة.
"رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الترمذي, وحسنه البخاري" يقول الترمذي في جامعه: "سألت محمداً –يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن"، وقال أحمد: "هو حديث حسن صحيح".
"وعن عائشة -رضي الله عنها- أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم, فقال: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة"، ((ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة" الأمر هنا كالأمر في قوله: ((فلتغتسل)) نعم؟
((ثم اغتسلي)) المقصود أن..، وهناك في حديث، هناك ((فلتغتسل)) في حديث أسماء بنت عميس لانقضاء وقت الحيض، وهنا في حديث حمنة: ((ثم اغتسلي)) وفي حديث عائشة: أن أم حبيبة قال لها: ((ثم اغتسلي)) كل هذه الأوامر مصروفة عن الأصل من الوجوب إلى الاستحباب بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ثم توضئي لكل صلاة)) ((امكثي قدر ما كانت تحسبك حيضتك ثم اغتسلي)) هذا مثل حديث أسماء لارتفاع الحيض، لارتفاع الحيض حقيقة أو حكماً؟ في حال التمييز دم الحيض أسود يعرف، انقطع الأسود، معناه ارتفع الحيض حقيقية، هنا ما في تمييز ((قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي)) تغتسل حقيقة وإلا حكماً؟ هي يجب عليها أن تغتسل؟ ويحكم لها بأنها انتهت عادتها وإن لم يتغير الدم؟ وعلى هذا يكون ارتفع حيضها حكماً، ارتفع حيضها حكماً، "فكانت تغتسل لكل صلاة" وهذه أخذت بالعزيمة، وتلك أخذت بالرخصة التي هي أعجب إليها، والله المستعان.
"وفي رواية للبخاري: ((وتوضئي لكل صلاة)) وهذا تقدم "وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر" أبي داود والنسائي وغيرهما.
على كل حال الخلاصة أن المستحاضة ترد إلى أحد المعرفات، وأقواها العادة أو التمييز؟ أو عادة الأقارب؟ أيها أقوى؟
طالب:.......
امرأة حيضتها سبعة أيام، عادتها سبعة أيام فاستحاضت شهر كامل، من هذا الشهر ثلاثة أيام الدم أسود يعرف، هل نقول: تعمل بالعادة سبعة أيام أو تعمل بالتمييز؟ أيهما أقوى؟
طالب:.......
عند الحنابلة العادة، وعند الشافعية التمييز، لكن بالنظر يعني إذا كانت مميزة هنا في الحديث الأول في مثل ........ دم أسود يعرف، يعني إذا اختلف الدم ألا يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال؟ نعم؟ يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال، وإذا كانت عادتها سبعة أيام، والمسألة مفترضة في غير مستحاضة نزل عليها الدم سبعة أيام، على شان نقرر المسألة، نزل عليها الدم على عادتها سبعة أيام ثم انقطع، لكن ثلاثة أيام أسود يعرف وأربعة أيام أحمر ماذا تصنع؟ نقول: كله حيض وإلا نقول: الأسود حيض والأحمر استحاضة؟ عادتها سبعة أيام متى تنقطع العادة؟ إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر انقطع الحيض، فالمرأة المعتادة ترد إلى عادتها، وإذا كان هناك تمييز على خلاف بين أهل العلم هل الأقوى العادة أو التمييز ولكل مذهبه، ولكل دليله، فإذا كانت المسألة الشهر كله دم، وهناك دم متميز أسود يعرف والبقية أحمر، والأحمر يشبه بعضه بعض، وليس هناك حد فاصل طهر معين، فالشافعية يميلون إلى أن العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة؛ لأنه إيش الفرق بين اليوم السابع والثامن؟ إيش الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق، بينما اليوم الثالث الذي دمه أسود والرابع الذي دمه أحمر واضح، وهي لم ترَ الطهر؛ لأنها مستحاضة، بينما الأخرى التي هي قبل الاستحاضة لها عادة سبعة أيام ينزل عليها الدم ثلاثة أيام أسود وأربعة أحمر، نقول: كله حيض ما لم ترَ الطهر، وهذا ما يقوي مذهب الحنابلة، وأنها تحيض أيام عادتها، أيام إقرائها، ولذا يقول: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)) وهنا ردها إلى عادتها: ((ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة.
حديث أم عطية نقف، نقف عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ وما هو الجمع الصوري؟
الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، وهو مصدر عز هذه الأمة، وهو السبيل الوحيد الكفيل لحفظ حقوقها، وهو السبيل أيضاً الوحيد لنشر دين الله في أقطار الأرض، ومنه ما هو سنة، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض عين، كما هو معروف والنصوص جاءت بالأمر به، والوعيد على تركه؛ لأن من لم يجاهد ((من لم يغزُ ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية)) لا شك أن الجهاد له شأن عظيم في الإسلام.
الجمع الصوري: أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، ويصليهما مجتمعتين وكل صلاة في وقتها.
ما معنى كلمة مركن؟ مركن في قوله: ((ولتجلس في مركن)) في حديث أسماء بنت عميس؟
المركن: إناء مثل الطست أو الطنجرة أو شيء من هذا، يكون فيه ماء، فإذا علت الصفرة على الماء تبين أمرها.
هذه الكتابة ما فيها ولا كلمة صحيحة من حيث الإملاء ولا صورة الخط، والضعف في هذا الباب موجود عند كثير من الإخوان لا يعتنون بالإملاء، ولا بالخط، ولا بالعربية بجملتها، بجميع فروعها وأبوابها، هذا لا شك أنه نقص، كيف تقرأ مثل هذه الكتابة؟ اقرأ، اقرأ يا شيخ.
يقول: المرأة التي تقطع الصلاة هل هي التي متلبسة بالحيض أو المرأة التي يستدل على بلوغها بالحيض؟
يقول: من هي التي تقطع الصلاة؟
إيه، لكن ما هو من خلال الكتابة، ومن خلال الخط، هذا فهم للسؤال، هذا فهم للسؤال، على كل حال الذي يقطع الصلاة المرأة، وكلام عائشة: "إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة" فهي امرأة، وجاء تقييد المرأة بأنها الحائض، يعني من بلغت سن التكليف.
يقول: ما رأيكم بالملخص الفقهي؟ وما هو الأسلوب الذي اتبعه المؤلف؟ وهل هو أصح الأقوال أو على مذهب الإمام أحمد؟ وهل تنصحون به...؟
كتاب لشيخنا الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وهو كتاب متين على طريقة أهل العلم في التأليف، وكُتب له القبول، لكن لا يعني أن جميع ما قاله الشيخ أن الشيخ معصوم لا يخطئ، أو قد يرجح قول مرجوح، لكن حسبه أنه اجتهد فيه، والكتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، وهذه وجهة نظر الشيخ -حفظه الله-، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم -عليه الصلاة والسلام-، شأنه في ذلك شأن كتب البشر، على خير في الكتاب، خير عظيم في الكتاب.
يقول: هل يصح أن نتوضأ وضوءاًَ واحداً لصلاتي الظهر والعصر فنجمعهما جمعاً صورياً؟
كيف؟ الوضوء يصح أن تصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، وقال: ((عمداً صنعتُ)) فيجزئ أن تصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، فإذا أحدث لزمه أن يتطهر ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)).
يقول: بقي أحد أقاربي في العناية المركزة لفترة من الزمن، وقد منعه الأطباء من مس الماء، فكلفني بالسؤال عن حالته كيف يصلي؟ فلما سألت قيل لي: ادخلوا له رمل ليتيمم ويصلي، ولكن لم أحضر له الرمل لاعتقادي أن إدخال الرمل إلى غرفة العناية المركزة فيه ضرر، فقلت له: صلِ على حالك، فهل صحيح مع العلم أنه قد توفي منذ سنة؟ وماذا.....؟
عليك أن..، أما ما يترتب عليك أنت الرجل أفضى إلى ما قدم ولا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-، لكنه قصر في سؤالك وأنت قصرت في سؤال أهل العلم، فالتيمم لا بد من علة عند العجز التام عن استعمال التراب، إذا عجز المريض عن استعمال الماء، فعلى الإنسان أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- لا يفتي بغير علم، لا يفتي بغير علم، والله المتسعان، الجرأة على الفتوى أمرها خطير {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [(60) سورة الزمر] الذي يفتي بغير علم هذا يفتري على الله الكذب، نسأل الله العافية، فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، ولا يجرؤ على مثل هذا الأمر إلا ببينة.
إذا كان في اليد جبيرة، في اليد إيش؟ لا تغطي كل اليد فهل يكفي المسح فقط للجبيرة أم لا بد من المسح وغسل سائر اليد؟
ما ظهر من الفرض فرضه الغسل، وما استتر بالجبيرة يكتفى بمسحه.
هل صحيح أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟
الخلاف الذي له حظ من النظر وله دليل لا ينكر فيه، أما الخلاف الذي لا حظ له من النظر ودليله ضعيف أو لا دليل له البتة ينكر.
ما حكم الأناشيد مع الدف مع توضيح الأدلة؟
الدف إنما استثني في العرس فقط للنساء على خلاف في الرجال، وأما الأناشيد فإن كانت ألفاظها سليمة من الفحش والخناء، وأديت بلحون العرب، أديت بلحون العرب لا بلحون العجم، وسلمت من الآلات فلا شيء فيها.
ما معنى المرجوح؟ وهل له حظ من النظر؟
المرجوح الأقوال فيها الراجح والمرجوح تبعاً لأدلتها صحة وصراحة، فالذي يجب العمل به هو الراجح، ولا يسوغ لأحد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح إلا لمصلحة راجحة، فهذا المرجوح إن كان له حظ من النظر ساغ به الاختلاف وإلا فوجوده مثل عدمه.
الأسئلة كثيرة.
يقول: كما تعلمون أن أغلب البنوك تستخدم الربا، وأنا أستطيع آخذ راتبي وأضعه في المنزل، وأصرف منه بدون اللجوء إلى البنك فهل تؤيدني على مثل هذا التصرف؟
البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل معها إلا عند الحاجة، إذا لم يوجد من يحفظ، إذا لم يوجد أمين يحفظ أموالك، ووضعتها أمانة عنده، إذا لم يوجد غيرهم، فإذا أمكنك أن تحفظ أموالك في بيتك تصرف منها ولا تحتاج إلى بنوك هذا هو الأصل.
المسألة التي ذكرناها في بدأ الحيض، وهل كان على بنات آدم من أول الأمر؟ وهل كانت حواء تحيض أو لا تحيض لأنها ليست من بنات آدم؟ وهل كان بدأه على بني إسرائيل فقط عقوبة لهم؟ وذكرنا الخلاف في المسألة.
على كل حال من أهل العلم من يتوسط في الأمر ويقول: إنه بدأ من بنات آدم في الأول، لكنه شيء خفيف وزيد فيه بالنسبة لنساء بني إسرائيل، وبالمناسبة حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: ((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)) إنما قال هذا الكلام يسليها، يسليها لما حاضت في حجة الوداع، وأسفت على ذلك أسفاً شديداً سلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا الكلام، ويستشكل بعض الطلاب صدور مثل هذا الكلام عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لإحدى زوجاته، وقد قال للأخرى لما عرف أنها حاضت: ((عقرى حلقى أحابستنا هي؟)) كيف يقول لواحدة مثل هذا الكلام المسلي اللين ويقول للأخرى يدعو عليها بهذا الكلام ((عقرى حلقى))؟! والجواب في هذا واضح: أن عائشة حيضها لا يترتب عليه حبسهم عن الرجوع، حيض عائشة لا يترتب عليها حبسهم؛ لأنها تطهر قبل رجوعهم، بينما الأخرى التي حاضت بعد الوقوف بعرفة حاضت، فلو لم تكن طافت طواف الإفاضة لترتب على ذلك حبسهم، على أن الدعاء قد يطلق ولا يراد به حقيقته، كما يقال: ترتب يداك، تربت يمينك وهكذا.
والأسئلة يؤجل بعضها إلى آخر الدرس -إن شاء الله تعالى-.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
وعن أنس -رضي الله عنه- "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) رواه مسلم.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض" متفق عليه.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض- قال: ((يتصدق بدينار, أو نصف دينار)) رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه.
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم?)) متفق عليه في حديث طويل.
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لما جئنا سرف حضت, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه في حديث.
في حديث طويل، في حديث طويل.
متفق عليه في حديث طويل.
وعن معاذ -رضي الله عنه- أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? قال: ((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه.
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد نفاسها أربعين" رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود.
وفي لفظ له: "ولم يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس" وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحديث الذي بين أيدينا حديث "أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" هذا الحديث مخرج في البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وغيرها من دواوين الإسلام، وهو صحيح، واللفظ لأبي داود، على كل حال من حيث الصحة لا كلام فيه، لكن من حيث الرفع والوقف هو من كلامها -رضي الله عنها- "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" قول الصحابي: "كنا نفعل" أو "كنا نترك"، "كنا نقول"، "كنا نفضل"، "كنا.."، إذا أضيف إلى زمنه -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع بلا إشكال، لو قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا لا إشكال فيه، في رفعه، ويكون حينئذٍ من السنة التقريرية، وبهذا استدل جابر على جواز العزل: "كنا نعزل والقرآن ينزل" ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، إذا لم يضفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحابي، بل اكتفى بنسبته إلى أمثاله وأقرانه "كنا" الصحابي يعني التابعين....... الصحابة.
وأم عطية تقول: "كنا" يعني الصحابيات "لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" ومثل هذا الكلام إنما يستدل به من قبل قائل على تقرير حكم شرعي، على تقرير حكم شرعي، ولا يقول الصحابي مثل هذا الكلام ويقرر به حكماً شرعياً إلا مع علمه ويقينه وجزمه بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا يختلف اختلاف كبير الصحابي حينما يقول ذلك ليقرر مسألة علمية، والاستدلال والعلم إنما يتلقى من الشارع، بعض الناس سئل عن زكاة الحلي، سألته امرأة عن زكاة الحلي، فقال: اسألي أمك وجدتك هل كانت تخرج الزكاة عنها؟ هل في هذا ما يتمسك به؟ ليس في هذا ما يستمسك به، مؤسف أن مثل هذا من أهل العلم، ويقول مثل هذا الكلام، لا،
الصحابي حينما يقرر حكماً شرعياً فإنما..، نعم لو قالت: أنا لا أعد، لو قالت: أنا لا أعدُ، قيل هذا اجتهاد منها، لكن كنا لا نعد، كنا متى؟ لا بد أن يكون في زمن التقرير، وهو زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- فالأظهر أن له حكم الرفع، ولذا يستدل به أهل العلم على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء، إذا رأت المرأة الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة لا تلتفت إلى ذلك، لكن لو رأت الصفرة والكدرة قبل الطهر مفهوم الخبر أنه حيض، تقول: بعد الطهر لا تعد شيء، مفهوم الكلام أنها قبل الطهر تعد شيئاً، يعني من الحيض.
وعن أنس -رضي الله عنه- "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)).
وهذا بخلاف النصارى، الأمة المحمدية وسط في هذا الباب بين الأمم بين اليهود والنصارى، فاليهود عندهم آصار وأغلال وتشديد في النجاسات، والنصارى عندهم ملابسة للنجاسة، والأمة المحمدية وسط بين هاتين الأمتين، فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، بل لم يساكنها في البيت، ولم يضاجعوها، ولم يجالسوها، العزلة التامة؛ لأنها متلبسة بنجاسة، فديننا الوسط، منعنا من النكاح وأباح لنا ما عدا ذلك، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، ويخرج رأسه من المسجد فترجله عائشة وهو معتكف، المقصود أن ديننا وسط، وهي وإن كانت متلبسة بنجاسة إلا أن النجاسة هذه دونها حوائل، فلا يمنع من مضاجعتها والنوم معها في لحاف واحد، وصنع كل شيء إلا النكاح، لكن ما الذي يباح من معاشرة المرأة المعاشرة الخاصة إذا استثنينا النكاح؟
في الحديث الذي يليه: حديث "عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض".
"يأمرني فأتزر" الممنوع المحظور المحرم إتيان الحائض في موضع الحيض، وما فوقه وما تحته إلى محل الإزار فوق الركبة تحت الركبة وفوق السرة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، وما بين الركبة وموضع الحرث محل خلاف بين أهل العلم.
"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض" ولا شك أن الأمر بالاتزار هنا من باب الاحتياط، ومن باب اتقاء الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى، الذي يقرب من محل..، من المحل الممنوع يوشك أن يواقعه، فاتقاءً للشبهة يبتعد الإنسان عن الموضع وما يقرب منه.
أما إذا جامع المرأة في موضع الحرث في موضع النجاسة فإنه حرام إجماعاً، لكن هل يلزمه شيء؟ كفارة أو لا يلزمه؟
"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض- قال: ((يتصدق بدينار, أو بنصف دينار)) رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه".
الحديث مصحح من قبل الحاكم، وعرفنا مراراً أنه متساهل، ومصحح من قبل ابن القطان وابن القطان متعنت، متشدد، صححاه مرفوعاً، كما صححه أيضاً ابن التركماني في الجوهر النقي، وابن القيم وابن حجر والألباني، المقصود أنه مصحح مرفوعاً من قبل جمع من أهل العلم.
"ورجح غيرهما وقفه" ورجح غيرهما وقفه على ابن عباس، وأن هذا من فقه ابن عباس، لكن هل يقول ابن عباس مثل هذا الكلام من تلقاء نفسه؟ هل يفرض ابن عباس من تلقاء نفسه عقوبة على المخالف أو لا بد أن يكون عنده شيء أصل يعتمد عليه؟ من أهل العلم من يرى أنه موقوف لكن له حكم الرفع، كما أن من أهل العلم من يضعف الحديث جملةً وتفصيلاً.
المصنف في التلخيص يقول: الاضطراب في إسناد هذا المتن ومتنه كثير جداً، فهو مضعف بالاضطراب، الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً، إيش معنى الاضطراب؟ الاضطراب معناه: أن يروى الحديث على أوجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة، وأن تكون هذه الأوجه متساوية، بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، والاضطراب علة قادحة في الحديث، فمن ضعفه قال: هو مضطرب، ومن صححه بترجيح بعض الأوجه على بعض، وإلا الاختلاف موجود لا يمكن رفعه، لكن هل هذا الاختلاف مع التساوي أو مع إمكان ترجيح بعض الوجوه على بعض؟ من صححه تمكن من الترجيح، قال بالترجيح، ومن لم يصححه قال: إنه لا يمكن الترجيح بين هذه الأوجه.
وعلى كل حال الحديث صححه من سمعتم: الحاكم وابن القطان والتركماني، ابن القيم، ابن حجر، والألباني، إذن كيف يقول ابن حجر: الاضطراب في إسناده ومتنه كبير جداً وقد صححه؟ لا بد أن يكون قد ترجح له بعض الأوجه فانتفى الاضطراب، إذا تم ترجيح بعض الأوجه على بعض فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب.
الخطابي يرى أن..، أو ينسب إلى أكثر أهل العلم أن الحديث مرسل أو موقوف، القول بالوقف قال به كثير، وأنه من اجتهاد ابن عباس موقوف عليه، وأما القول بالإرسال فقال به بعضهم، والمقصود بالإرسال هنا الانقطاع، الانقطاع بين ابن عباس ومن رواه عنه.
هذا الحديث لا شك أنه بهذا الاختلاف يورث..، أقول: يورث وقفة، الحديث لم يثبت ثبوتاً بحيث يلزم الناس بهذه العقوبة المالية، والأصل براءة الذمة، فكثير من أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث، يحكمون عليه بالضعف، وقد صححه من علمتم، والذي لا يثبت هذا الحديث ويتمسك بالأصل -البراءة الأصلية- يقول: عليه التوبة والاستغفار ولا شيء عليه، لكن إن تصدق الإنسان من غير فرض ولا إلزام فهو أحوط له، أحوط له خشية أن يثبت مثل هذا الخبر.
"عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم?)) متفق عليه في حديث طويل.
فيه بيان أن المرأة ناقصة، ناقصة عقل ودين، النبي -عليه الصلاة والسلام- يريد أن يقرر هذا المبدأ في نقص الدين، قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم?)) والمقصود من هذا..، أو الشاهد منه لباب الحيض أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولا يصحان منها، بل يحرمان، المرأة ناقصة عقل ودين، جبلة، فطرة، خلقة، وبهذا يستدل من يقول: إن الحائض لا يجري عليها أجر عملها وما كانت تعمله قبل الحيض وبعده، الآن إذا مرض الإنسان أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً.
الحائض يكتب لها ما كانت تعمله صحيحة قبل الحيض؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يكتب لها؛ لأن الشرع أثبت لها النقص، إذ لو كان يكتب لها ما أثبت الشرع النقص لها، ولقائل أن يقول: إن هذا النقص في الصورة، لا شك أن الذي يصلي أكمل ممن لا يصلي ولو كان معذوراً، فالمسألة عند أهل العلم خلافية، منهم من يقول: إن الحائض لا يكتب لها شيء في وقت الحيض، وليست كالمريض والمسافر، النقص إنما جاء في المريض والمسافر، والحائض ليست مريضة ولا مسافرة ولا في معنى المريض ولا المسافر، فلا يكتب لها شيء، ولذا أثبت الشارع النقص في حقها، نقص الدين، وأما نقص العقل فهو لكون شهادة المرأة عن النصف من شهادة الرجل.
والنقص مقرر شرعاً، مدرك عقلاً وعرفاً، وليس في هذا هضم للمرأة؛ لأن هذه طبيعتها وهذه سجيتها، والله -سبحانه وتعالى- خلقها على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة، وحينئذٍ لا يجوز لها أن تتمنى أن لو كانت رجلاً لتسلم من هذا النقص {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ} [(32) سورة النساء].. إلى آخره، بل تحمد الله -سبحانه وتعالى- أن جعلها تتمتع بشيء من العقل، وعليها أن تشكر النعمة التي فضلها الله -سبحانه وتعالى- بها على كثير من مخلوقاته.
فكون المرأة أنقص من الرجل هذا أمر مدرك عرفاً وعقلاً وحساً، وهو أيضاً مقرر شرعاً، ويأتي من يأتي ويقول: إن هذا التقرير مناسب للنساء في وقته -عليه الصلاة والسلام- اللواتي ما درسن ولا تعلمن ولا كذا، هذا كلام خطير جداً، يعني إذا كان مثل هذا الكلام يقال في الصحابيات، المدارس التي خرجت هداة الأمم وقادة العالم هن الناقصات، والنساء اللواتي اشتغلن بسفاسف الأمور هن النساء الكاملات، حتى قرر بعضهم حول حديث: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) المصيبة أن هذا محسوب على العلم والدعوة، قرر أن هذا الحديث لا يصح، متنه منكر، باطل، والحديث في البخاري، لماذا؟ يقول: هو مخالف للواقع، كيف يخالفه الواقع؟ يقول: النساء قادة الدنيا وأفلحوا، الهنود سبعمائة مليون في وقت إندي رغاندي ومشت أمورهم، وهي امرأة، الإنجليز المرأة يسمونها الحديدية تاتشر قادتهم بكل براعة يقول، جولد مائير هزمت العرب بجيوشها ورجالاتها وقوادها، بمثل هذا تعارض النصوص؟ إلا من قلب مفتون؟ نسأل الله العافية والسلامة.
المرأة ناقصة عقل ودين، ولن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولو وصلت من التعليم ما وصلت، هذه طبيعتها وهذه سجيتها، واختبر النساء في المواقف، وتفضيل الرجال على النساء تفضيل جنسي، تفضيل جنس على جنس، إيش معنى هذا الكلام؟ أنه لا يمنع أن يكون في النساء من هن أفضل وأكمل من بعض الرجال، لكن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، والواقع يشهد بذلك.
((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم?)) يقول الحافظ: "متفق عليه في حديث طويل" وعرفنا قصة الخبر، وهو في البخاري، وفيه ما يشهد من الحديث للباب، وأما مسلم فليس فيه الشاهد، ليس فيه اللفظ الذي أورده الحافظ من أجله، فلو قال: أخرجه البخاري وأصله في مسلم لا بأس، أو أشار إليه مسلم؛ لأنه ساق الإسناد ولم يسق المتن، وساق متناً ليس فيه هذا القدر المحتج به.
الحديث الذي يليه: حديث "عائشة -رضي الله عنها- قالت: "لما جئنا سرف" هو اسم محل بين مكة والمدينة، تعني في حجة الوادع حاضت "لما جئنا سرف حضت, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلي ما يفعل الحاج)) افعلي ما يفعل الحاج ((غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه".
فالحائض تفعل ما يفعله الحاج، تحرم مع الناس، تقف مع الناس، تبيت مع الناس، ترمي مع الناس، تفعل كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، فليس لها أن تطوف بالبيت، ولو طافت بالبيت وهي حائض فطوافها باطل، مهما كانت ظروفها، مهما كانت ظروفها، النص صحيح وصريح ((غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال عن صفية: ((أحابستنا هي؟)) يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذه نصوص صريحة في الباب، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- رأى أن من الضرورة ألا يجلس الرفقة بسبب هذه المرأة التي إن تركت ضاعت، وإن سافرت معهم تركت ركن من أركان الحج، وإن حبستهم تضرروا بالبقاء فقال: لها أن تطوف في هذه الحالة، والمسألة ضرورة، لكن النصوص صريحة في أنها لا تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة، ((أحابستنا هي؟)) ((غير ألا تطوفي بالبيت)) ((افعلي ما يفعل الحاج)) كل ما يفعله الحاج مما هو من أعمال الحج، مما هو من أعمال الحج، الحاج يصلي نقول: افعلي ما يفعل الحاج لأن الصلاة شيء والطواف شيء آخر؟ نعم، الحاج يذكر الله ولم يرد ما يمنع من ذكر الله، الحاج يقرأ القرآن فهل نستدل بمثل هذا الحديث أو بعموم مفهوم هذا الحديث أن الحائض تقرأ القرآن إذا حجت؟ نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج، خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج، وأما قراءة الحائض فقد تقدم لنا أن أهل العلم يفتون لها أن تقرأ إذا خشيت من نسيان القرآن، أو احتاجت إلى قراءته في تعلم أو تعليم.
"وعن معاذ -رضي الله تعالى عنه- أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه".
سنده فيه سعيد بن عبد الله الأغطش، مجهول الحال، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ما معنى مجهول الحال؟ مجهول الحال؟
طالب:.......
نعم، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، نحتاج إلى قيد، نحتاج إلى قيد آخر، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل هذا يسميه أهل العلم مجهول الحال، لكن من روى عنه واحد يسمونه مجهول العين، من لم يروِ عنه أحد إيش نسميه؟ نعم؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
يعني شخص عرفنا اسمه، محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري، لم يروِ عنه أحد، وآخر عرفنا اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته، ما روى عنه إلا واحد لكونه مقل، الثاني سميناه مجهول العين، وشخص روى عنه أكثر من واحد اثنان فأكثر، لكن لم يذكر فيه جرح ولا تعديل سميناه مجهول الحال، وبعضهم يطلق عليه المستور، لكن الشخص الذي لم يروِ عنه أحد ويش نسميه؟ ماذا نسميه؟
طالب:.......
نعم، لا حاجة ولا داعي لتسميته، لا داعي لتسميته، لماذا؟ لأن هذه التسميات المشعرة بالضعف والقدح إنما احتيج إليها من أجل الرواية نفياً وإثباتاً، فإذا كان هذا ما روى عنه أحد إذن هو لم يروِ شيء، فلا نحتاج إلى ذكره لا بجرح ولا تعدل، والجرح إنما أجازه أهل العلم على خلاف الأصل للحاجة والضرورة الداعية إليه، حاجة ملحة، لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح، جرح رواته وتعديلهم، فالذي ليست له رواية لا يجوز أن نجرحه بكلمة إلا عند الحاجة إذا شهد على أحد، وأردنا أن نقدح في شهادته لا مانع من أن يبين حاله ووضعه عند القضاة.
مجهول الحال: هناك مجهول الحال ظاهراً وباطناً وهناك مجهول الحال باطناً فقط، معلوم الحال في الظاهر، والمجاهيل وأصنافهم والاحتجاج بهم مسألة طويلة مبحوثة في كتب المصطلح، على كل حال الحديث ضعيف.
"سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار))" وعائشة -رضي الله عنها- تقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض"، "فيباشرني وأنا حائض" فحديث عائشة يشهد لحديث معاذ، لكن حديث عائشة فعل، حكاية فعل، "كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" حكاية فعل لا عموم لها، وليس فيها ما يمنع ما دون الإزار إذا لم يكن في غير موضع الحرث.
أما حديث معاذ وفيه: "ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار)) معناه أن ما دون الإزار يحرم عليه، فالمعنى مختلف.
على كل حال الخبر ضعيف، الخبر ضعيف، ومن ترك مثل هذا الأمر اتقاءً للشبهة، وخشية أن يقع في المحظور فقد استبرأ لدينه، والحديث الذي تقدم ((أصنعوا كل شيء إلا النكاح)) يضعف مثل هذا الخبر.
"وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أربعين يوماً" رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود".
الخمسة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه أيضاً الحاكم والبيهقي، وجمع من أهل العلم، وله طرق، النووي: "قول جماعة من مصنفي الفقهاء أن هذه الحديث ضعيف"، لكن رده النووي بأن له شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس، والحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص، المقصود أن الحديث له شواهد، ولذا حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن، حسن لغيره، فتثبت به الحجة.
"كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أربعين يوماً" معناه أنها إذا ولدت واستمر معها الدم أربعين يوماً كله نفاس، لا تصلي ولا تصوم، وأحكامه حينئذٍ مثل أحكام الحائض، كالحائض تماماً، وتؤمر حينئذٍ بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لكن لو جلست أقل من أربعين نقول: لا بد أن تكمل الأربعين؟ نعم؟ "كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أربعين يوماً" تقعد، ولو انقطع الدم؟ نعم؟ لا، المقصود أنها تقعد ما دام الدم موجوداً، وإلا متى انقطع الدم فإنه يحكم عليها بالطهارة، والنفاس لا حد لأقله، نعم أكثره أربعون يوماً، على ما جاء في هذا الحديث، أكثره أربعون يوماً للتحديد المذكور في الحديث، ولا حد لأقله، فإذا مكثت المرأة شهر ينزل عليها الدم ثم انقطع نقول: خلاص طهرت، أربعين يوم كذلك، واحد وأربعين يوم نقول: لا، خلاص طهرت بتمام الأربعين، وما عدا ذلك يعد استحاضة دم فساد، وإن شئت فقل على اصطلاح المتأخرين: نزيف، على كل حال هذا هو الحد الأعلى للنفاس.
"وفي لفظ له –أي لأبي داود-: "ولم يأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بقضاء صلاة النفاس" لم يأمرها بقضاء الصلاة كالحائض "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، فالنفاس في أحكامه مثل أحكام الحيض، فيجوز للنفساء ما يجوز للحائض، وتمنع النفساء مما تمنع منه الحائض.
ما الذي يوجب النفاس؟ الولادة، ومتى تثبت أحكام النفاس؟ إذا ولدت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان، لكن لو ولدت أو قذفت مضغة ليس فيها ما يدل على شيء من خلق الإنسان فإنه لا يحكم لها بالنفاس، ولا تقعد من أجله.
هل يلزم أن تنفخ فيه الروح أو لا يلزم؟ لأن عندنا أحكام مترتبة على تبين خلق الإنسان، وأحكام مرتبة على نفخ الروح، متى يصلى على السقط؟ إذا نفخ فيه الروح، إذا نفخ فيه الروح، وتثبت فيه أحكام النفاس إذا تبين فيه خلق الإنسان.
حديث أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، حديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم: "وقت رسول -صلى الله عليه وسلم- للنساء في نفاسهن أربعين يوماً" هذه أحاديث يعضد بعضها بعضاً، وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، وبهذا يكون المرجح في الحد الأعلى للنفاس هو الأربعين.
اللهم صلِ وسلم وبارك على عبدك ورسولك.
يضعهما في أذنيه.
كيف فهموا هذا؟! كثير منها في الصحيحين في أحدهما كثير، أما هذا الإطلاق أكثر ما هو بصحيح، فيه ضعيف كثير، مر بنا ضعيف كثير، والإجابة عنه على ما سمعتم قريباً، وأما الضعيف فإنه لا يحتج به، لا يحتج به.
كتاب فقه السنة كتاب فقه ميسر ومبسط، ميسر ومبسط، وفيه شيء من الاستدلال، وفيه تيسير على بعض المثقفين، لكن لا يعني أن كل ما فيه صحيح، فيه الأقوال الراجحة، وفيه الأقوال المرجوحة، والمؤلف ليس من أهل التحرير والتحقيق، إنما هو ألف هذا الكتاب لما رأى ما في كتب الفقه من الصعوبة والعسر على المتعلمين، فأراد أن ييسر لهم، على كل حال غيره من كتب أهل العلم المحررة المتقنة المضبوطة أولى منه، وفيه أقوال مرجوحة كثيرة، وأحاديث ضعيفة أيضاً.
على كل حال هذا ينبني جوابه على معرفة مستوى السائل، كل سائل حسب مستواه العلمي وإدراكه وظروفه يجاب، والكتب -كتب المذاهب- ألفت على اعتبار أن الطلاب المتعلمين طبقات، فألف ما يناسب المبتدئين، كما ألف ما يناسب المتوسطين، وألف ما يناسب الكبار المنتهين.
على كل حال في كل مذهب كتب أما مذهب الإمام أحمد فإن كان الطالب مبتدئاً وقرأ بالنسبة للفقه في أول..، بدأ بآداب المشي إلى الصلاة، ثم العمدة، عمدة الفقه، ثم الزاد، ونظر في شروحه، ثم ارتقى بعد ذلك.........
الكتب التي تذكر الأقوال بأدلتها كالمغني والمجموع والاستذكار لابن عبد البر لمعرفة مذاهب فقهاء الأمصار، وغيرها من الكتب، هذا هو الأصل.
أجود كتب التفسير والتوحيد والحديث يحتاج إلى دورة هذا، لكن من أجود كتب التفسير تفسير الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-، تفسير ابن كثير -رحمة الله عليه-، والتوحيد كتب أئمة الدعوة، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المختصرة والمتوسطة، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة.
وأما الحديث فالأربعين والعمدة والبلوغ والمنتقى والمحرر، هذه أمور مهمة لطالب العلم، ثم كالكتب المسندة الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها.
هذا الكلام ما هو بصحيح، فالحديث الصحيح والحسن فيه كثير في الكتاب.
الاسم عين المسمى أو غيره؟ هذه مبسوطة بشيء من التيسير في تفسير سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة في أربعة أشرطة موجودة في الأسواق؛ لأن هذه المسألة لا يستفيد منها كثير من الحاضرين.
الكتاب تقدم لنا في مقدمة الدورة الأولى أن الكتاب نفيس ومحرر ومتقن ومضبوط على أوهام يسيرة، والكتاب وإن اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة مع بيان ضعفها لا بأس، كون الإنسان يعرف ما صح في الباب وما ضعف فيه، أهل العلم يعتنون بذلك، ولا يقتصرون على الصحيح فقط، فالإمام البخاري كما ذكرنا يحفظ من الأحاديث الصحيحة مائة ألف، ومن الضعيفة مائتي ألف، فعلينا أن نحرص على مثل هذا الكتاب ولو اشتمل على بعض الأحاديث الضعيفة.
الأصل أنه للجهاد، الأصل أنه للجهاد، لا سيما في نصوص الزكاة، قد يطلق سبيل الله ويراد به الطريق الموصل إلى الله -عز وجل-: ((من صام يوماً في سبيل الله)) يعني خالصاً لوجه الله -عز وجل- ((باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفاً)) من أهل العلم من يرى أن الحج في سبيل الله، ومنهم من يرى أن طلب العلم في سبيل الله، لكن يبقى أن مصرف الزكاة الذي قيل فيه: "وفي سبيل الله" هو الجهاد فقط.
المقصود به الزوال، زوال الشمس، حينما تكون الشمس في كبد السماء وهو الدلوك {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [(78) سورة الإسراء] ووقت الزوال يقال له: وقت الدلوك، والسبب في ذلك كما قال الزمخشري: "أن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكها" كذا قالوا.
نقول: لا، ليس عليك صيام ولا كفارة.
على كل حال المسألة تقدمت مع الخلاف فيها، وأنه هل يشترط أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد؟ أو يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض مما يسمى صعيد؟ على كل حال إذا لم يجد تراب يتيمم بما على وجه الأرض مما لديه، إذا تيمم من الجدار لا بأس.
هذا هو المطلوب، تحرم مع الناس وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، فإذا طافت بالبيت سعت، طافت وسعت وأتمت ما بقي لها.
إلقاء النطفة الذي يسمونه الإجهاض، الفقهاء يقولون: لا بأس بإلقاء النطفة قبل الأربعين بدواءً مباح، مفهومه أنه بعد الأربعين يحرم، إذا انتقلت من طور إلى طور يحرم مهما كان السبب، ولو قرر الأطباء أن فيه تشويه، التشويه هذا لا شك أنه مصيبة، لكن يبقى أنه من المصائب التي يبتلى بها الإنسان، فليصبر وليحتسب {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [(10) سورة الزمر] ولا يجوز له حينئذٍ أن يتسبب في إسقاطه بعد الأربعين، وحتى قولهم: إلقاؤها بعد الأربعين ينبغي أن يحتاط له، ينبغي أن يحتاط له، فينظر في السبب؛ لئلا يتتابع الناس على هذا الإجهاض، ويصير عندهم أمر عادي، وبسببه تفشو المنكرات والفواحش، ويسهل أمره على الناس كل من حبلت ذهبت لتسقط، لا، لا بد من النظر في الباعث إذا قيل: إن المرأة تتضرر فيغلب على الظن ضررها لا بأس، والحمل حمل رشدة، لا حمل غواية، لا بأس، نعم.
اللغة العربية ذات فروع، ذات فروع عشرة، وفي كل فرع من هذه الفروع كتب، ألفت على الطريقة التي أشرنا إليها سابقاً في النظر إلى أوضاع المتعلمين وتقسيم المتعلمين، وطبقات المتعلمين.
على كل حال صاحبنا لعله يقصد ما استفاض بين الناس أن المراد باللغة النحو، النحو أول كتاب يبدأ به الآجرومية، فإذا قرأ حفظ الطالب الآجرومية وقرأ عليها شرح الكفراوي على طول فيه، وهو شرح ممل، لكن الكتاب كفيل بأن لا يتمه الطالب حتى تكون لديه ملكة إعرابية، هو يعتني بالإعراب، وشرح العشماوي فيه قواعد وضوابط تفيد الطالب المبتدي قد لا توجد عند غيره، ثم إذا أتقن الآجرومية وقرأ في القطر ضبطه وأتقنه ثم إن كان عنده فضل....
على كل حال في اتفاق مع الإخوان أننا نكمل الكتاب في دورات لاحقة يكون في كل سنة دورتين أو أكثر حتى يكمل الكتاب، ولو في أثناء الدراسة، على كل حال هذا الاتفاق مع الإخوان، والله المستعان.
لا شك أن هناك طبعات لمتون الكتب الستة لا يستغنى بغيرها عنها، البخاري مطبوع طبعات، الطبعة السلطانية لا يستغني عنها طالب علم ولو اشترى الشروح، مسلم أيضاً الطبعة العامرة ما يستغنى عنها ولو اشترى الطالب الشروح، على كل حال الذي لا تساعده الظروف للجمع بين المتون والشروح واقتصر على الشروح لا بأس -إن شاء الله تعالى-.
على كل حال النساء شقائق الرجال، ومثل هذه الأمور تفرضها الحاجة، فمن احتاج إليها من ذكر أو أنثى اقتناها، هي في الأصل مباحة، هي في الأصل من الأمور المباحة، وهي من نعم الله -عز وجل- على الناس، سهلت كثير من الأمور، لكن هذه النعمة تحتاج إلى شكر بأن تستخدم فيما يرضي الله -عز وجل-، واستخدامها فيما لا يرضي الله -عز وجل- من كفر النعم، فإذا استخدمت في مجال الخير صارت خير، وإن استخدمت في الشر صارت شر، وعلى كل حال الترف والقدر الزائد على الحاجة يدخل في حيز التبذير وإضاعة المال سواءً كان بالنسبة للرجال أو النساء.