كتاب البيوع (22)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، هَذَا الوَاحِدَ".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد، فيقول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ" يعني بيع التصاوير التي ليس فيها روح بناءً على فتوى ابن عباس أنه يجوز، وأما ما فيه روح فإنه لا يجوز على مدلول الحديث الذي ذكره الإمام البخاري -رحمه الله-، وما يكره من ذلك، والمراد بذلك ما يمنع أعم من أن يكون كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. وبعض الناس، نسأل الله العافية، هي مهنته، وهي دخله، وهي رزقه، يصنع التصاوير، وتجده أحيانًا يصورون أثناء الدفن، وقد يصورون أثناء الصلاة، ولا يصلون مع الناس، يعني المسألة ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية.
وهذه الأمور يرقق بعضها بعضًا، رأيناهم يصورون والناس يصلون، لا سيما إذا كان فيها جنازة مشهودة، تجد التصاوير من كل جهة، ولا يصلون لا الفرض ولا على الميت، نسأل الله العافية.
طالب: ..........
نفس الشيء، كل ما يمكن إعادته بغير حضرة المصور فهو تصوير.
قال: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قال: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ"، وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، "عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ؟" نسأل الله العافية، "فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" يريد أن يفتيه لكن بنص، "يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ»" نسأل الله العافية "«حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»"، لن يستطيع، يقال لهم: «أحيوا ما خلقتم»، من الذي ذهب يذهب كخلقي، نسأل الله العافية، يضاهئون خلق الله.
"فَرَبَا الرَّجُلُ" ثار نفسه كأن فيه ربوًا، "فربا الرجل رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ" لا شك أن هذا الكلام مؤثر لمن كان له قلب، أو فيمن كان له قلب. بعض الناس أبدًا ويستمرئ هذا الفعل، في تفسير الجواهر: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ} [الأنفال: 43] قال: هذا دليل على جواز التصوير؛ لأن الحقائق لا تتغير إلا بالتصوير، يقول: فعرضت هذا الاستنباط على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: بل هذا دليل على وجوب التصوير! شف الفقه! نسأل الله العافية. ما أظن، حتى من يقول بأن هذا التصوير الموجود تصوير الآلات لا يدخل في التصوير ما أظنه ينحى إلى هذا الاستنباط، ولا يؤيده، بل ينفر منه كل النفرة، نسأل الله العافية، لكنه الضلال والتلاعب بكتاب الله.
بعضهم يقول: إن الذي صورت الآلة ليس أنا، من الذي باشر التصوير؟ لو الآلة وضعت في مكانها تصور؟ بل الذي باشر التصوير هو الذي ضغط الزر حتى صورت. وبعضهم ينازع يقول: كيف يثبت هذا التحريم الشديد ولعن المصور كما تقدم، و«أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون»، هذا التصوير لا يمكن أن يكون بضغطة زر، ما يمكن أن يرتب على ضغطة زر، يعني لو ضغط زر المسدس وقتل مسلمًا، سهل ذا؟ هذا يمكن أن يقول الذي قتله بالمسدس بضغطة زر، قد يخلد في النار بسبب كلمة «يهوي بها في النار سبعين خريفًا» من سخط الله، ما هو بصحيح، هذا خطأ، هذا أشد مضاهاة لخلق الله كأنه هو، لكن ليس هذا خلق الله، هذه الكاميرا بواسطة المصور الذي شغلها.
"«فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا»، فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فَقَالَ" ابن عباس: "وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ"؛ لأنه ليس فيه روح، شجر وقفار وجبال وسهول ووهاد، صوِّر ما شئت منها، "كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ" مع أنه قيل بتحريم تصوير حتى ما ليس فيه روح مما هو من خلق الله كالشجر، وذكر ذلك القرطبي في تفسيره، لكن الجمهور على خلاف هذا القول.
طالب: ..........
لا، المقصود بذات الروح التي في بني آدم الذي يموت بفقدها، هذه لا يقال: روح.
طالب: ليست بنفس؟
موت الشجر ليس مثل ذلك.
طالب:.........
لا لا.
جاء واحد بعدك في المرآة يراك؟ سؤال؟ إذا طلعت من الغرفة وجاء واحد دخل بعدك يراك في المرآة؟ المرآة مثل النافذة تروح وتجيء.
طالب:.........
ليس لها وجود أبدًا، ولا تثبت.
طالب:.........
نعم، لكن ليس فيه الروح، هذا يستثنى، كلام ابن عباس: حتى ينفخ فيها الروح، الشجر ما يمكن أن يقال: انفخ فيها الروح.
"وقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، هَذَا الوَاحِدَ"، يعني هذا الحديث الواحد.
قال الكرماني -رحمه الله-: ("باب بيع التصاوير" أي المصورات.
قوله: "يزيد" من الزيادة، "ابن زريع" بضم الزاي وفتح الراء، و"عوف" بفتح المهملة وبالفاء الأعرابي، و"سعيد" هو أخو الحسن البصري مات قبل أخيه.
قوله: «بنافخ» بإعجام الخاء أي لا يمكن له النفخ قط، فيكون معذبًا أبدًا، و"ربا الرجل" أي أصابه الربواء، أي علا نفسه، وضاق صدره. قوله: "كل شيء" بالجر، فإن قلتَ: ظاهرة أنه بدل الكل عن البعض عكس بدل البعض عن الكل؟
قلتُ: قد جوَّزه بعض النحاة، وهو قسم خامس من الإبدال، كقول الشاعر: نضر الله أعظمًا دفنوها... بسجستان طلحة الطلحات، أو مضاف محذوف أي عليكم بمثل الشجر).
بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتمال وبدل؟ الرابع ليكون هذا هو الخامس؟ عندهم شيء يقولون عنه بدل الغلط، يعني هو سبق اللسان.
طالب: (أو واو العطف مقدر أي: وكل شيء كما في التحيات المباركات الصلوات، حيث قالوا: معناه والصلوات).
فيكون من عطف العام على الخاص.
طالب: (قال الطيبي: هو بيان الشجر، لأنه لما منعه عن التصوير وأرشده إلى جنس الشجر رأى ذلك غير وافٍ بالمقصود فأوضحه به، ويجوز النصب على التفسير. قوله: "محمد").
لا، هذا الحديث الذي بعده، محمد؟ من نفس الحديث؟
طالب: .......... نفس الحديث أم في الحديث الذي بعده يا شيخ، إلا والنضر ..........
ماذا ؟
طالب: وسعيد بن أبي عروبة بفتح المهملة وخفة الراء...
أين محمد هذا؟
طالب: محمد هذا ما ذُكر ولا عبدة يا شيخ.
فيه سقط أو شيء؟
طالب: ..........
يمكن فيه حديث في المتن لا يوجد، موجود في الأصل، ولا يوجد في الطبعة التي معنا.
طالب: طيب النضر يا شيخ وسعيد بن أبي عروبة كلاهما ..........
باب؟
طالب: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح.
ثم وجدت في نسخة الصاغاني قبل قوله: سمع سعيد، ما نصه: قال أبو عبد الله: وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة: سمعت النضر بن أنس قال: كنت عند ابن عباس بهذا الحديث، وبعده قال أبو عبد الله: سمع سعيد، إلى آخره، فزال الإشكال في هذا، ولم أجد هذا في شيء من نسخ البخاري إلا في نسخة الصاغاني ومحمد بن مدكور وهو ابن سلام، وعبدة هو ابن أبي سليمان أو ابن سليمان.
طالب: نعم (و"محمد" أي ابن سلام، و"عبدة" بفتح المهملة وسكون الموحدة أي سليمان، و"سعيد بن أبي عروبة" بفتح المهملة وخفة الراء، و"النضر" بسكون الضاد المعجمة هو ابن أنس بن مالك، ولم يسمع سعيد من النضر إلا هذا الحديث الواحد الذي رواه عوف).
طالب:.........
نعم؟
طالب: ..........
قال أبو عبد الله: وعن محمد عن عبدة عن سعيد بن أبي عروبة، سمعت النضر بن أنس. هو موجود المتن عندك أو الشرح ذا؟ المتن ليس فيه كل هذا الكلام، كل هذا الكلام الذي ذكرنا ليس فيه.
طالب: ..........
نعم، قابل بفتح الباري وبأي نسخة ..........
طالب: ..........
ولا في الحاشية؟
طالب: ..........
يعني ما أشار إليه ..........
نعم.
طالب: "بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ، وَقَالَ جَابِرٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: حَرَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بَيْعَ الخَمْرِ.
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ»".
يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ"؛ لأن الله -جل وعلا- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، ولو جازت التجارة لما أهريق في سكك المدينة، "وَقَالَ جَابِرٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: حَرَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بَيْعَ الخَمْرِ".
قال: "حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: قالت: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ البَقَرَةِ" في الخمر "عَنْ آخِرِهَا"، لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، وحتى في الفتح عن آخرها أي طبعة هذه؟
طالب:.........
وفي نسخة؟
طالب: ..........
من آخرها، ما التي عزا إليها الشيخ...؟
طالب: ..........
هذه الذي يقول: هي نسخة أبي ذر؟
طالب:.........
نعم.
"لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها" أو من آخرها، المقصود بذلك ما يتعلق بالربا؛ لأن التحريم أشمل؛ لأنه فيه تحريم الخمر والخنزير وأمور كثيرة، "عن آخرها، خَرَجَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، فَقَالَ: «حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ»".
نعم اقرأ الشرح.
طالب: يا شيخ فيه نسخة للهروي كاملة؟
لأبي ذر؟
طالب: نعم.
نعم.
طالب: مخطوطة كاملة؟
موجودة نعم.
طالب: حديثة مطبوعة يا شيخ أم قديمة؟
قوله..
طالب: أسأل عن النسخة.
لا لا، موجودة، ولها نسخ، لكن الشيخ وقف على نسخة في الشيخ شيبة الحمد .......... في المسجد النبوي ناقصة، ولها نظائر يعني النسخة التي وقف عليها .......... لها نظائر، وأقدم نسخة موجودة في تركيا، نسخة أبي ذر موجودة هناك.
طالب: وما سبب غفلة المحققين أو النساخ للصحيح عنها؟
لا، المحققون ما يعتمدون نسخة واحدة، رواية واحدة.
طالب: أقصد الشراح مع المعتنين بالسنة يعتنون برواية أبي ذر، حيث اعتمدها الأئمة كابن حجر وغيره.
ليس كلهم يعتمدون رواية أبي ذر، المسألة ترجيح.
طالب: (قوله: "آيات سورة البقرة" أي من أول آية الربا إلى آخر السورة ومر شرحه في باب تحريم الخمر في المسجد).
طالب: ..........
أسلم على ما أسلف، الخمرة؟
طالب:.........
مهما كان.
طالب: ..........
نعم، تريد أن ينثر الدراهم بالشوارع، عينها مباحة، لكن هذه عينها محرمة نجسة، فرق بين هذا وهذا.
طالب:.........
لا، لا يجوز بحال تعاونه على الإثم وعلى العدوان، لا هذه عينها محرمة.
طالب: ..........
تخلص ليس تصدقًا، يتخلص من المال الحرام.
على كل حال إذا أسلم بعد أن باع هذا .......... قال: «أسلمت على ما أسلفت»، أما أن يبيع بعد أن يسلم لا، ترتب عليه الأحكام وتوجه عليه النواهي.
طالب: "بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا.
حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: «قَالَ اللَّهُ: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ»".
يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا"، والحديث نص مع بقية الثلاثة، والحر إما أن يكون مسلمًا فهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، وإما أن يكون كافرًا حربيًّا بصدد أن يحارَب ويُسترَق، منهم من نظر إليه بالحال وأنه حر، ومنهم من نظر إليه في المآل فأجاز بيعه، كأن شيخ الإسلام له ميل إلى هذا، يعني بإمكانك أن تجد كافرًا تشتري منه ولده أو ابنته على أن تسترقه. وفي النفس منه شيء ما دام حرًّا.
طالب:.........
أين؟
طالب:.........
بصدد أن يستولى عليه مع ماله، لكن ما قال به إلا أبو حنيفة، شيخ الإسلام لا يقوله.
طالب: قول أبي حنيفة ما هو يا شيخ؟
الربا مع الحربي بجوازه.
طالب: ..........
على كل حال المسألة طرد وعكس، ما حرم أخذه حرم دفعه، وما أبيح أخذه أبيح دفعه، هذه هي القاعدة الأصلية. لكن هناك ما يحرم بيعه، ويجوز شراؤه للحاجة، مثلاً أنت احتجت إلى كتاب وقف، طالب علم محتاج إلى هذا الكتاب بيد من لا يعطيك إياه، فكونك تشتريه يباح للحاجة، الكلب يحرم بيعه، ويجوز شراؤه للحاجة، وأيضًا قالوا في المصحف عند من يحرم بيعه يجوز شراؤه.
طالب: ..........
ماذا فيه؟
طالب:.........
مثل ما ذكرنا، هو في الحال حر، فلا يجوز بيعه، ومن نظر إلى مآله وأنه بصدد أن يقاتل فيقتل أو يسترق يتسامح في ذلك.
طالب: قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: (قوله: "بشر" بالموحدة المكسورة والمعجمة، ابن غبيس بضم المهملة وفتح الموحدة).
المهملة؟
طالب: نعم.
تصير مهملة إذا صارت غبيس؟
طالب: عبيس.
عبيس.
طالب: (ابن عبيس بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالمهملة ابن مرحوم، ضد المعذب ابن عبد العزيز العطار مولى آل معاوية، مات سنة ثلاث ومائتين، و"يحيى بن سليم" مصغر السلم مرادف الصلح الخزاز بالمعجمة وشدة الزاي الأولى الطائفي، توفي بمكة سنة خمس وتسعين ومائة، و"إسماعيل بن أمية" بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتانية مر في الزكاة.
قوله: «أعطى بي» أي أعطى العهد باسم الله واليمين به، ثم نقض العهد ولم يفِ به، «فأكل ثمنه» أي تصرف فيه، وخص الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم مقصود. «فاستوفى» أي: العمل منه).
«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» خصمهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، من يكن خصمه فما المصير؟ يخصمه، الله المستعان، يقول: الله -جل وعلا- خصمه، قال الله في حديث قدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر»، عاهد وغدر ولم يفِ بعهده، «ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجرًا»، الناس الآن يستقدمون العمالة، ويستخدمونهم ويسيئون في استخدامهم، ويستخدمونهم الأشهر، ويمسهم الضر، ويمس أهليهم من ورائهم، ويستمرون الأشهر الستة والسبعة والسنة لا يعطونهم من أجرهم شيئًا إلا بالقوة، لو ذهب إلى وزارة العمل أو غيرها من المراجع ألزم بالدفع، هذا يدخل في الحديث: «ولم يعطه أجره».
طالب: ..........
لكن هل هذا في ملكهم؟ داخل في ملكهم؟ هل يملكون مثل هذا؟ لا تنظر إلى الواقع، لكن هل يملكون شرعًا أنهم يسترون عليه؟
طالب: ..........
طالب: البيع والشراء.
طالب: ..........
يعني يسترون عليه.
طالب: ..........
طالب: عقوبة.
طالب: ..........
إذا حلف له بالله دخل، لا سيما إذا كانت المصلحة راجحة في الستر عليه في مقابل كشف ما هو أضعاف أضعاف ما معه.
طالب: ..........
حتى يأمن، حتى يضمن أنه...
طالب: ..........
طالب: هل هذا من «أعطى بي ثم غدر»؟
طالب: ..........
عندكم مراجعكم يعرفون مثل هذه الأمور، وهم أبخث. لا، ما يجوز، جزيرة العرب لا.
طالب: ..........
قال الله: «ثلاثة أنا خصمهم»، خصمهم الله -جل وعلا-.
طالب: ..........
نعم.
طالب:.........
نعم.
طالب: "بَابُ بَيْعِ العَبِيدِ وَالحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعِيرَيْنِ. وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: لاَ رِبَا فِي الحَيَوَانِ، البَعِيرُ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتِ إلى دَحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتِ إلى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-".
يقول -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ العَبِيدِ وَالحَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نَسِيئَةً" بمعنى أنها ليست من الربويات، يجوز بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين والثلاثة، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يستسلف الإبل إلى أن تأتي إبل الصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة، فلا يجري فيها الربا لا ربا فضل ولا ربا نسيئة.
"وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ"، والضمان أن يأتي من يضمن عليه ممن يلتزم بوفائها إذا لم يفِ الأصل، هذا الأصل في الضمان.
طالب: ..........
ما دام وهي حية فما فيها إشكال.
"يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ" الربذة البلد الذي استوطنه أبو ذر -رضي الله عنه-، ويختلف في موقعها، فإلى وقت قريب كان الناس يظنونها الحناكية، هي الربذة، ثم بعد البحث والتحري والنظر في المعاجم والبلدان أبعدوها عن المدينة كثيرًا.
طالب: مائتي كيلو.
الحناكية قريبة من المدينة.
طالب: خمسين وهذه مائتين.
لا، بعد أكثر من مائتي كيلو.
طالب: من مائتي كيلو الربذة.
نعم.
طالب: الحناكية خمسين.
ماذا؟
طالب: الحناكية أقل، خمسين.
نعم، أنا أقول: كان الناس يظنون الحناكية وهي الأليق بواقع أبي ذر وذهابه ومجيئه وزوجته وكذا ومات، يعني المسألة كأنها أقرب مما حُدد أخيرًا.
"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعِيرَيْنِ" ومعروف أن الأبعرة مثل غيرها من السلع قد تعادل واحدًا أو الاثنين والثلاثة، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف، السيارات أحيانًا تشتري سيارة بقيمة عشر سيارات، وهكذا، الكتاب قد يكون نفس الكتاب ويعادل عشر نسخ من غيره، وهكذا، كل السلع لها هذا.
طالب: ..........
نعم، مائة ضعف.
طالب: .......... هذا بمليون وهذا بعشرة آلاف.
لا لا، المليون كثير، أما إن كان وُجد بعشرة بعد.
طالب: ..........
ليس بصحيح.
طالب: ..........
يعني ما بينها فرق؟
طالب: ..........
إذا كان القصد اللحم فهو واحد، في حياته يعني هو أسوق من غيره؟ أكثر حملًا من غيره؟ ليس بصحيح، لا أمور اعتبارية هم يرونها، ولا يراها غيرهم، لكن الكتاب فيه قيمته.
طالب:.........
نعم، على حسب التعليم، يضاف إليه قيمة التعليم.
"قال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا" نقدًا، أعطاه إياه في مكان البيع، "وَقَالَ: آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا" لا يجري فيه الربا، "رَهْوًا" يعني سهلاً سمحًا لا عناء فيه، "إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: لاَ رِبَا فِي الحَيَوَانِ، البَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بَعِيرٌ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً" كل هذا سببه أن هذه لا يدخلها الربا.
طالب: "حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ" بنت حيي بن أخطب التي صارت فيما بعد من أمهات المؤمنين، "فَصَارَتِ الى دَحْيَةَ الكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتِ إلى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-" عوَّضها عنها -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: ..........
في باب بيع العبيد؟
طالب: نعم.
ماذا فيه؟
طالب:.........
المسألة بيع وربا، كتاب البيوع يجيئك بيع الرقيق، بيع المدبر، كلها أبواب واحدة.
طالب:.........
نعم. كالعبيد؟ الحكم واحد، كلها حيوان، يعني من باب التوسع في العبارة كلها حيوانات، لكن هذا ناطق وهذا صامت.
طالب: ..........
سيأتي بيع الرقيق.
طالب: ..........
نعم، سيأتي هذا كله.
طالب: ..........
يعني باب مائة وسبعة مقدم على هذا الباب، أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا في رواية أبي ذر .......... حين أجلاهم .......... يعني هذا الباب ما فيه حديث، إشارة إلى حديث، فيه المقبري عن أبي هريرة، وغفل الكرماني عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضبًا؛ لكونه لم يذكر الحديث المذكور على شرطه. اقرأ، ويبين بالشرح إن شاء الله.
طالب: ..........
لا لا ما فيه درهم، لا بأس بعير ببعيرين نسيئة، ودرهم بدرهم نسيئة، يعني لعل هذا رأيه، لكن الدرهم نسيئة هذا عين الربا.
طالب: ("باب بيع العبد والحيوان". قوله: "نسيئة" بوزن الفعلية، و"الفعلة" بكسر الفاء، فإن قلتَ: متعلق بالحيوان فقط أو بالعبد أيضًا؟
قلتُ: الظاهر تعليقه بهما سيما على مذهب من يقول: العبد هو المذكور عقيب الأمور المتعددة قيل للجميع.
فإن قلتَ: ما المراد منه ببيع العبد بالعبد أو بأي شيء كان؟ قلتُ: يحتمل الأمرين، والمناسب لبيع الحيوان أن يكون العبد بالعبد.
قوله: "راحلة" هي الناقة التي تصلح لأن ترحل، ويقال: الراحلة المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى. قوله: "مضمونة" أي تلك الراحلة في ضمان البائع، و"يوفيها" أي يسلمها إلى صاحبها، "بالربذة" بالراء والموحدة والمعجمة المفتوحات موضع بقرب المدينة.
قوله: "رافع" بالفاء وبالمهملة، "ابن خديج" بفتح المنقوطة وكسر المهملة وبالجيم، مر في وقت المغرب.
قوله: "رهوًا" بفتح الراء وسكون الهاء السير السهل، والمراد به هاهنا: أنا آتيك به سهلاً بلا شدة ومماطلة، أو أن المأتي به يكون سهل السير رفيقًا غير خشن.
قوله: "السبي" أي سبي خيبر، و"صفية" هي بنت حيي بن أخطب، و"دحية" بكسر الدال وفتحها وبإهمال الحاء وبالتحتانية، "الكلبي" بفتح الكاف وسكون اللام، مر في قصة هرقل. فإن قلتَ: كيف دل على الترجمة؟
قلتُ: قصتها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما جمع في خيبر السبي جاء دحية فقال: أعطني جارية منه، قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية فقيل: يا رسول الله، إنها سيدة قريظة والنضير، ما تصلح إلا لك، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خذ جارية من السبي غيرها).
يعني جارية بجارية.
طالب: (وروي أيضًا أنه -صلى الله عليه وسلم- اشتراها منه بسبعة أرؤس، فإن قلتَ: الترجمة في العبد؟ قلتُ: إما أن يريد بالعبد أعم من الرجل والمرأة، وإما أن يكون نظره أتم أي حكمهما في البيع سواء).
هنا قال: وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، كذا في معظم الروايات، ووقع في بعضها: ودرهم بدرهمين نسيئة، وهو خطأ والصواب: درهم بدرهم. وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عنه بلفظ: ولا بأس بعير ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه، وروى سعيد بن منصور من طريق يونس أنه كان لا يرى بأسًا بالحيوان بالحيوان يدًا بيد، والدراهم نسيئة، ويكره أن تكون الدراهم نقدًا، والحيوان نسيئة. على كل حال هذه المسألة محسومة الدرهم بالدرهم لا يجوز إلا يدًا بيد مثلاً بمثل.
طالب: ..........
ماذا؟
طالب:.........
أو الحيوان بالدراهم نسيئة ما فيه إشكال، لكن درهم بدرهم النص.
نعم. اقرأ.
"بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ.
حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟ فَقَالَ: «أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ»".
قال -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ" والمراد به بيع الجارية التي يعزلون عنها من أجل البيع، إنما عزلوا من أجل أن يبيعوها؛ لئلا تحمل.
قال: "حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ" وهو الحكم بن نافع، "قال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ" ابن أبي حمزة، "عَنِ الزُّهْرِيِّ" الإمام، "قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ" وهو عبد الله، "أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ" يعني السبي ليست للاستعمال الدائم، وإنما يستعملونها حتى يتم بيعها؛ لأنها إذا وجد الحمل صارت مدبرة، ولدت صارت مدبرة، وسيأتي ما جاء في باب بيع المدبر.
"فنحب الأثمان، فَكَيْفَ تَرَى فِي العَزْلِ؟ فَقَالَ: «أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟»" يعني النزع والإنزال خارج الفرج، "«أوإنكم تفعلون ذلك؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا وهِيَ خَارِجَةٌ»"، لكن هذا سبب قد يحصل الحمل معه، وقد لا يحصل، وقد يحصل مع عدمه، وقد لا يحصل.
(قوله: "ابن محيريز" بضم الميم وفتح المهملة وسكون التحتانية وكسر الراء وبالزاي عبد الله القرشي، مات في ولاية الوليد بن عبد الملك.
قوله: "نصيب" أي نجامع الإماء المسبية ونحن نريد أن نبيعهن، فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه؛ دفعًا لحصول الولد المانع من البيع؛ إذ بيع أمهات الأولاد حرام)؛ لأنها إذا حبلت صارت أم ولد، (فكيف تحكم في العزل أهو جائز أم لا؟ قوله: «لا عليكم أن لا تنفعلوا» أي ليس عدم الفعل واجبًا عليكم) يعني افعلوا أو لا تفعلوا إنما هو سبب، ومأمور الإنسان ببذل السبب، لكن قضاء الله فوق ذلك كله.
(وقال المبرد «لا» في «لا تفعلوا» زائدة أي لا بأس عليكم في فعله، وأما من لم يجوز العزل فقال: «لا» نفي لما سألوه، و«عليكم أن لا تفعلوا» كلام مستأنف مؤكد له لا سيما وقد جاء تسميته في الموءودة الصغرى، قال النووي: معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا. قوله: «نسمة» بفتح النون والمهملة النفس والإنسان، والغرض منه أن العزل لا يمنع الإيلاد المقدر).
والله أعلم.