عِدَّة الأمة المملوكة

Question
هل تكون عِدَّة الأمة المملوكة نصف عِدَّة المرأة الحرة؟
Answer

نعم، هذا هو الأصل أن عدتها نصف عدة الحرة، لكن إذا كانت العدة ثلاث حِيَض فإن الحِيَض لا تتجزأ، ولذا جاء في الخبر «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان» [أبو داود: 2189]، فلا يُمكن أن يقال: حيضة ونصف.