عِدَّة الأمة المملوكة

السؤال
هل تكون عِدَّة الأمة المملوكة نصف عِدَّة المرأة الحرة؟
الجواب

نعم، هذا هو الأصل أن عدتها نصف عدة الحرة، لكن إذا كانت العدة ثلاث حِيَض فإن الحِيَض لا تتجزأ، ولذا جاء في الخبر «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان» [أبو داود: 2189]، فلا يُمكن أن يقال: حيضة ونصف.