الختم التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب، وما أشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه، ما فيه شك أن ختم الكتاب ووضع الخاتم على الكتاب أمر يؤمن معه الزيادة فيه والنقص والتزوير ولذا لما قيل للنبي -عليه الصلاة والسلام- إن هؤلاء الملوك لا يقرؤون إلا ما كان مختومًا اتخذ الخاتم، فاتخاذه الخاتم -عليه الصلاة والسلام- لسبب وهو الحاجة إليه وعلى هذا من يحتاج إلى الخاتم من أمير أو مسؤول أو قاض أو حاكم يكون في حقه سنة، والذي لا يحتاجه يكون على الأصل وهو الإباحة.
الرسول اتخذه للحاجة لأنه يختلف الكتب حين يبعثها فهذه علة منصوصة وما استثني من القاعدة أن الحكم يدور مع علته وعلى كل من لبسه قاصدا بذلك الاقتداء يؤجر على هذا القصد، وقد يكون ممنوعا، فإذا قصد به التشبه فهو ممنوع.