متى يفطر المسافر؟ شخص يريد أن يسافر يفطر قبل أن يخرج من بيته أو يفطر بالبيت أو إذا فارق القرية؟
هذه المسألة عملية، يعني وصل إلى المطار مثلاً، وبدء السفر من المطار هل نقول أنه مادام أزمع السفر، وعزم عليه، وبيقضي اليوم بيقضيه يأكل في بيته قبل أن يخرج؟
المسافر إنما يجوز له الفطر إذا تحقق فيه الوصف، وصف السفر، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر، فأما مادام حاضراً غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه.
وأما ما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك وهو يريد سفراً وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب".
هذا الحديث حسنه الترمذي، لكنه ضعيف، في إسناده عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو ضعيف.
وعلى كل حال الحكم معلَّق بالوصف وهو السفر، فما دام الوصف الذي علق عليه الترخص غير موجود فالأحوط عدم الترخص، وإن حسن بعضهم هذا الحديث وعمل به.
مسألة المطار، المطار هل هو من البلد أو خارج البلد؟ يعني إذا وصل المطار يترخص وإلا ما يترخص؟ الآن، إلى الآن ما بعد باشر السفر، ما بدأ السفر إلى الآن، وإذا رجع قفل من سفره ووصل إلى المطار قيل: وصل البلد، فحكم المطار حكم البلد، ولا يترخص إلا إذا باشر الوصف.