أحق الناس بغسل الميت والصلاة عليه ودفنه: وصيه في ذلك، وهذا عند المشاحَّة، فإذا قال الميِّتُ قبلَ وفاته: «يغسِّلُني ويصلِّي عليَّ ويدْفِنُنِي فلان»، فهو أَوْلى الناسِ بذلك.
ثم الأب، ثم الجدُّ، فإن كان الوصيُّ مسافرًا وقتَ تنفيذِ هذه الأمور، فلا يُنتظَرُ حتى يأتي، بل يُنتَقَلُ إلى المرتبة الثانية، وهي الأبُ وإن علا، ثم الابنُ وإنْ سَفَلَ، ثم الأقرَبُ فالأقرَبُ من العَصَبات في حقِّ الرجل؛ الأخُ وابن الأخِ والعمُّ وما أشبه ذلك.
والأَوْلى بغُسْلِ المرأةِ: وصيَّتُها، يعني: من النِّساء، فلَوْ أوصَتْ بأنْ يغسِّلَها ولدُها أو أبوها، لم يَجُزْ إنفاذ الوصيَّة؛ لأنَّ الرجال ليس لهم أن يغسِّلوا النساء، ولا العكس، إلا الزَّوجَيْنِ، وما عدا ذلك، فلا، وهذا إذا كان الميِّتُ قد تجاوز السبعَ السنينَ، سواءٌ كان ذَكَرًا أم أنثى.
ثم الأمُّ، بعد الوصية، ثم الجدَّةُ، ثم البنت، ثم الأقرَبُ فالأقرَبُ من نسائِها، أي: مثلما قيل في الرجال.
وللزوجَيْنِ أن يغسِّلَ أحدُهما الآخَرَ؛ لأنَّ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه غسَّلَتْهُ زوجَتُه، أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ [مالك 1/223]، ولأنَّ عليًّا رضي الله عنه غسَّلَ زوجتَه فاطمةَ رضي الله عنها [عبد الرزاق (6122)، والبيهقي في السنن الصغير (1034)]؛ فيجوز للزوج أن يغسِّل زوجتَهُ، وللزوجة أن تغسِّلَ زوجَها.