يطلق السعي على المشي ما بين الصفا إلى المروة، وأما قوله: «حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى» [مسلم (1218)] فالسعي هنا هو الجري والركض، وجاء في بعض الروايات أن إزاره كان يرتفع عن ركبته صلى الله عليه وسلم لشدة سعيه [أحمد (27367)]، فدل على أنه سعي شديد. فالسعي الذي هو الركض يكون بين العلمين في الوادي فقط، ولا يسن قبلهما ولا بعدهما.
وهذا خاص بالرجال كما قرر ذلك جمهور أهل العلم، وقال بعضهم بأنه يسنّ لهنّ السعي؛ لأنّ الاقتداء كما هو للرجال هو أيضًا للنساء، ولكن الصحيح أنّ النساء مطلوب منهن الستر، والسعي يعرضهن لما يخل بهذا الستر.