السُّنَّةُ في الصلاة على الجنازة أنْ يقِفَ الإمامُ حِذَاءَ رأسِ الرَّجل، ووَسَطَ المرأةِ؛ ولذا ينبغي عند صفِّ الجنائز أن يكونَ وسطُ المرأةِ بإزاءِ رأسِ الرَّجُلِ، ليقفَ الإمامُ مُوازِيًا لرأسِ الرجلِ ووسَطِ المرأة، وأنْ يكونَ الرَّجُلُ ممَّا يَلِي الإمامَ، أي: الأقرَبَ إلى الإمام، وهذا إذا اجْتَمَعَتِ الجنائزُ لرجالٍ ونساء؛ فالرجال هم المقرَّبون للإمام، والمرأةُ ممَّا يلي القِبْلَةَ، وإنْ كان معهم أطفالٌ، قُدِّم الصَّبِيُّ على المرأةِ، فيُجعَلُ الصبيُّ بين الرجلِ والمرأةِ، ثم المرأةُ، ثمَّ الطِفْلَةُ.
فيكونُ ترتيبُ الجنائز على النحو التالي: الرجل،ُ ثم الطِّفلُ، ثم المرأةُ، ثم الطِّفلةُ.
وإذا اجتمع رجالٌ، قُدِّمَ الأحفظُ لكتاب الله؛ لأنه أحقُّ؛ فأهلُ القرآنِ هم أهلُ اللهِ وخاصَّته.
ويكونُ رأسُ الصَّبِيِّ حِيَالَ رأسِ الرَّجُلِ، ووسَطُ المرأةِ حِيَالَ رأسِ الرَّجُلِ، وهكذا الطِّفْلَةُ يكون رأسُها حِيالَ رأسِ المرأةِ، ويكون وسَطُها حِيالَ رَأسِ الرَّجُلِ، ويكونُ المصلُّون جميعًا خَلْفَ الإمامِ.