لَعِبُ القِمارِ، وهو: المَيْسِرُ، وهو: ما يكون مِن طرفَيْنِ في نوعٍ ما مِنَ السباق؛ وذلك بأن يقولَ أحدُ المتسابقَيْنِ لصاحبِه: «إنْ سبقْتُك، فلي كذا، وإن سبقتني، فلك كذا»، فما يُوقِع المتسابقَيْنِ في الغُنْمِ والغُرْمِ، فهو محرَّم، وأمَّا لو كان مِن طرفٍ واحدٍ، سواءٌ منهما، أو من طرفٍ ثالثٍ ليس من المتسابقَيْنِ، فهو السَّبقُ.
والأصل: أن السَّبَقَ لا يجوز إلا في الجهاد وما يُعِينُ عليه؛ ولذا جاء في الحديث: «لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو نَصْلٍ، أو حَافِرٍ» [أبو داود (2574)، والنسائي (3589)، وابن ماجه (2878)، وأحمد (7482)]، وما عدا ذلك فلا يجوز، وجوَّز بعضُ العلماء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم - أخْذَ السَّبَقِ على مسائلِ العلم؛ لأنَّ العلمَ بابٌ من أبوابِ الجهادِ، وما عدا ذلك، فيبقى على المنع.