ليس لمن عُين من قبل الإمام وأخذ أجرًا على الفتوى أن يقول: اذهب إلى فلان، أو اذهب إلى من هو أعلم مني؛ لأنه يأخذ على ذلك أجرًا من بيت المال، فعليه أن يجيب، ولا يلزم أن يجيب بما يعرف وما لا يعرف، بل يلزمه أن يجيب بما يعرف، أما ما لا يعرفه فلا يجوز له أن يجيب عنه، بل يدفعه إلى من هو أعلم منه.