Question
في حالة الوضوء مرَّة مرَّة، قد لا تتأتَّى تنقية الرِّجل بالمرَّة الواحدة.
Answer
إذا غمرها الماء، وشمل المفروضَ كلَّه، وليست عليها نجاسة، صحَّت الطهارة، ولو كان عليها شيء طاهر لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة.