السؤال
في حالة الوضوء مرَّة مرَّة، قد لا تتأتَّى تنقية الرِّجل بالمرَّة الواحدة.
الجواب
إذا غمرها الماء، وشمل المفروضَ كلَّه، وليست عليها نجاسة، صحَّت الطهارة، ولو كان عليها شيء طاهر لا يحول دون وصول الماء إلى البشرة.