السفر من رخصه القصر، والجمع، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، والفطر، وترك الجمعة، والتنفل على الدابة، والسفر بواحدة من زوجاته بالقرعة، ولا يقضي لغيرها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها وترك الباقي [البخاري: 2688]، لكن إذا رجع يقسم ولا يقضي، فهذه من رخص السفر كما قال أهل العلم.