شيخ الإسلام -رحمه الله- يقرر أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور، وحجته في ذلك أن معصية إبليس ترك مأمور، وهو السجود، ومعصية آدم ارتكاب محظور، هذا ما يقرره شيخ الإسلام، والجمهور على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، لكن لا يقال بإطلاق لا هذا ولا هذا، بل ينظر إلى المأمور المراد تركه والمحظور المراد ارتكابه؛ فإذا كان المأمور من الأمور العظيمة والمحظور أقل منه وأخف فلا شك أن كلام شيخ الإسلام متجه، وإذا كان بالعكس فكلام الجمهور متجه، لكن إذا تساويا فالحديث «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» [البخاري: 7288] يرجح فيه قول الجمهور.