قال ابن عباس وعكرمة: (الفطر مما دخل وليس مما خرج) ولو تعمَّد ذلك الصائم على كلامهم، وهذه القاعدة المأثورة عن السلف ممن ذكرها البخاري، وهي أغلبية وليست كلية، بدليل أن الرجل في الجماع لا يُدخِل في جوفه شيء وهو مفطِّرٌ إجماعًا، فلا يندرج في القاعدة، وكذلك القاعدة في الوضوء بعكسه، وهي: (أن الوضوء مما خرج وليس مما دخل)، وهي كذلك أغلبية وليست كلية، فأكل لحم الجزور يَنقض الوضوء على الصحيح وهو إدخال وليس إخراجًا، فالقاعدتان طردًا وعكسًا منتقضتان بهذين المثالين، فهما قاعدتان أغلبيتان وليستا كليتين.